loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

عنى المشروع في المادة 91 بالنص على تدخل النيابة ولو كانت المسألة التي تقتضي تدخلها قد عرضت أثناء سير الدعوى وعندئذ يكون أخطارها بالتدخل بناء على أمر من المحكمة لأنها هي التي تقدر ما إذا كانت المسالة المعروضة من الحالات التي تتدخل فيها النيابة وجوباً أو جوازاً .

 

الأحكام

1 ـ و لئن كان عدم إخبار النيابة العامة بالدعاوى الخاصة بالقصر إعمالاً لنص المادة 92 من قانون المرافعات يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان نسبى فلا يجوز التمسك به إلا من أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم ، و يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع و إلا فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه المدخل و هو الولى الشرعى على القصر المشمولين بولايته الذين شرع البطلان لمصلحتهم - لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه يمتنع على الطاعن التحدى به و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه غير مقبول.

(الطعن رقم 1646 لسنة 50 جلسة 1981/04/11 س 32 ع 1 ص 1097 ق 204)

2 ـ أجاز المشرع للنيابة العامة فى المادة 89 من قانون المرافعات التدخل فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على كاتب المحكمة أخبار النيابة العامة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه ، و يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر دون غيرهم من الخصوم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الولى الشرعى على القصر رغم مثوله أمام المحكمة أول درجة لم يتمسك بوجوب أخطار النيابة العامة إلافى المذكرة التى قدمها بعد قفل باب المرافعة هو حجز الدعوى للحكم و التى إلتمس فيها فتح باب المرافعة لإخطار النيابة العامة ، فإنه لا تثريب على تلك المحكمة أن إلتفتت عن إجابه هذا الطلب .

(الطعن رقم 24 لسنة 44 جلسة 1979/03/05 س 30 ع 1 ص 713 ق 132)

شرح خبراء القانون

وتيسيراً لتدخل النيابة ، تنص المادة 1/92 مرافعات على أنه «في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة (سواء كان هذا التدخل وجوبياً أو إختيارياً) ، يجب على قلم الكتاب إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى » . وعلى قلم الكتاب أن يرسل لها ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم  وعلة هذا النص هو أن تعلم النيابة العامة بوجود خصومة مما يجب أو يجوز أن تتدخل فيها فتقوم بواجبها في الفرض الأول ، وتقدر ما إذا كانت المصلحة العامة تستدعى تدخلها في الفرض الثاني  فإذا كانت المسألة التي يجب أو يجوز أن تتدخل فيها النيابة قد عرضت أثناء نظر الدعوى ، فإن قلم الكتاب يقوم بإخطار النيابة بناءاً على أمر من المحكمة التي تنظر الدعوى . (مادة 2/92) ، ولا تقدير للمحكمة في إصدار هذا الأمر . فإذا لم يحدث الإخطار ، ولو رجع إلى عدم أمر المحكمة لقلم الكتاب بالإخطار ، ولم تتدخل النيابة العامة في الدعوى ، فإن الحكم الصادر يكون باطلاً . ويكون الأمر كذلك ولو كان تدخل النيابة إختيارياً ، إذ لو أخطرت النيابة فقد كان من المحتمل أن تتدخل فعدم إخطارها أضاع هذا الإحتمال على أنه حيث يكون التدخل لمصلحة خاصة ، كما في حالة التدخل في القضايا الخاصة بالقصر ، فإن البطلان الناشئ عن عدم إخطار قلم الكتاب للنيابة العامة بقيام الدعوى لا يجوز التمسك به إلا للقصر دون غيرهم من الخصوم.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 766)

إخطار النيابة بالدعوى للتدخل فيها :

حدد القانون الدعاوى التي يجب أن تتدخل فيها النيابة العامة والدعاوی التي أجاز لها التدخل فيها على النحو الذي أفصحت عنه المواد (88) : (90) وأوجب على قلم الكتاب إخطارها بكل منها كتابة بمجرد قيدها في السجل الخاص بذلك سواء كان تدخلها وجوبياً أو جوازیاً ورتب البطلان على عدم الإخطار.

فإن تداولت الدعوى بالجلسات، وتبين للمحكمة أن قلم الكتاب لم يخطر النيابة رغم وجوب أو جواز تدخلها ، كلفته بالإخطار ومتي تم ذلك صحت الإجراءات طالما أن الدعوى تأجلت لجلسة أخرى لتتمكن النيابة من التدخل فيها، أما إذا اندرج قرار الإخطار ضمن قرار حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح المحكمة بتقديم مذكرات وهو ما يحول دون تدخل النيابة، فإن الإخطار لو تم في هذه الحالة يكون غير منتج ويعتبر كأنه لم يتم لإجرائه بعد إقفال باب المرافعة عملاً بالمادة (94).

أما إذا تداولت الدعوى بالجلسات، وأثار الخصوم مسألة أو طلباً عارضاً مما يوجب القانون على النيابة أو يجيز لها التدخل في أي منهما لو رفعت بها أو به دعوى مبتدأة ، تعين على المحكمة تأجيل نظر الدعوى وتكليف قلم الكتاب بإخطار النيابة العامة ، فإن لم تتنبه المحكمة لذلك ولم تكلف قلم الكتاب بالإخطار، أو كلفته ولم يخطر، فإن الحكم الذي يصدر يكون باطلاً. وانظر نقض 1991/12/2 بالمادة (88).(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 543)

عنى المشرع في المادة 92 بالنص علي تدخل النيابة ولو كانت المسألة التي تقضي تدخلها قد عرضت أثناء سير الدعوى وعندئذ يكون إخطارها بالتدخل بناء علي أمر من المحكمة لأنها هي التي تقدر ما إذا كانت المسألة المعروضة من الحالات التي تتدخل فيها النيابة وجوباً أو جوازاً .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 1004)

إخطار النيابة العامة بالدعوي للتدخل فيها: من أجل التيسير لتدخل النيابة، تنص المادة 92 مرافعات - محل التعليق - على أنه في جميع الأحوال، التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة أي سواء كان هذا التدخل وجوبياً أو إختيارياً  ، ويجب علي قلم الكتاب إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.  

ثم يرسل لها ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم (مادة 92)، وبالنسبة للطعن أمام محكمة النقض تنظم المادة 263 مرافعات إرسال ملف الطين من قلم الكتاب إلى النيابة العامة وإيداع النيابة العامة مذكرة بأقوالها.

وحكمة نص المادة 92 - محل التعليق - هي أن تعلم النيابة العامة بوجود خصومة مما يجب أو يجوز أن تتدخل فيها. فتقوم بواجبها في الفرض الأول، وتقدر ما إذا كانت المصلحة العامة تستدعى تدخلها في الفرض الثاني، فإذا كانت المسألة التي يجب أو يجوز أن تتدخل فيها النيابة قد عرضت أثناء الدعوى، فإن قلم الكتاب يقوم بإخطار النيابة بناء على أمر من المحكمة التي تنظر الدعوى ولا تقدير للمحكمة في إصدار هذا الأمر (رمزی سيف - بند 66 ص 98 ، فتحی والی - ص 344 و ص 345 )، فإذا لم يحدث الإخطار، ولو رجع إلى عدم أمر المحكمة لقلم الكتاب بالإخطار، ولم تدخل النيابة العامة في الدعوى، فإن الحكم الصادر يكون باطلاً ، ويكون الأمر كذلك ولو كان تدخل النيابة إختيارياً ، إذ لو أخطرت النيابة، فقد كان من المحتمل أن تتدخل، فعدم إخطارها أضاع هذا الإحتمال.  

نقض 7/11/1973  - لسنة 24 ص 1060 ، نقض 9/4/1974 - سنة 25 ص 649 ، فتحي والي - ص 345 ).

على أنه حيث يكون التدخل لمصلحة خاصة، كما في حالة التدخل في القضايا الخاصة بالقصر، فإن البطلان الناشئ عن عدم إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بقيام الدعوى يكون بطلان غیر متعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به إلا للقصر دون غيرهم من الخصوم.

(نقض مدنى 1964/6/17  - لسنة 15 ص 836 ) .

فإذا فاتهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. (نقض مدنى 20/12/1978  في الطعن رقم 1110 لسنة 47 قضائية و 20/6/1968 - مجموعة النقض سنة 19 ص 1202 و 18/13/1971  - مجموعة النقض سنة 22 ص 359).

كما يسقط التمسك به بالكلام في الموضوع. 

(نقض مدني 1979/3/5 - في الطعن رقم 24 لسنة 44 قضائية).

إذن في الحالات التي يكون فيها تدخل النيابة إجبارياً أو إختيارياً يوجب القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى لتتدخل فيها حتماً في الحالات التي يكون تدخلها فيها إجبارياً ، أو لتتدخل إن أرادت في الحالات التي يكون تدخلها فيها إختيارياً ، ويكون تدخلها في أية حالة تكون عليها الدعوى، قبل إقفال باب المرافعة (مادة 92 و 94 مرافعات). 

ولتوضيح جزاء عدم قيام كاتب المحكمة بإخبار النيابة بالدعوي ينبغي التفرقة بين حالتين : الأولى أن تعلم النيابة بقيام الدعوی بالرغم من عدم إخطارها كتابة من الكاتب فتقوم بالتدخل فيها إن كان التدخل إجبارياً ، أو تقرر التدخل فيها إن كان التدخل إختيارياً ، وفي هذه الحالة لايكون هناك أي بطلان لأن غرض المشرع من الأخبار يكون قد تحقق، فالمهم أن تعلم النيابة بقيام الدعوى لتقرر موقفها من التدخل فيها أو عدم التدخل طبقاً لحكم القانون، أما أن يحصل هذا العلم عن طريق إخبار كاتب المحكمة النيابة كتابة أو عن طريق آخر فهو أمر غير جوهرى لا يترتب عليه أى بطلان.

الحالة الثانية حيث يترتب على عدم إخبار الكاتب النيابة جهل النيابة بقيام الدعوي فلا تتمكن من تحديد موقفها بالنسبة للتدخل فيها أو عدم التدخل ، فإنه يترتب على إغفال الأخبار بطلان الإجراءات وبطلان الحكم الصادر في الدعوى. 

ولا شبهة في سلامة الرأي المتقدم إذا كان الحكم صادراً في حالة پوجب فيها القانون تدخل النيابة، إذ يعيب الحكم أنه صدر قبل أن تستوفي قبل صدوره ضمانة من ضمانات سلامته وهي إبداء رأي النيابة قبل صدور الحكم  كذلك يترتب البطلان إذا كان التدخل إختيارياً ولا بغض من هذا القول أن النيابة لو كانت قد أخبرت بالدعوى قد لاتتدخل فيها لأن التدخل إختياري ولا بغض من أنها إذا تدخلت فلها مطلق الحرية في الرأي الذي تبدية لصالح المتمسك ببطلان الحكم أو لصالح خصمه، لأن عدم إخبار النيابة بالدعوى قد فوت غرض المشرع بتفويت الفرصة على النيابة التدخل في الدعوى لعلها لو تدخلت لكان رأيها أثر في الحكم الذي تصدره المحكمة (رمزی سیف - بند 66 ص 96 وص 97)۔

بيد أنه إذا كان تدخل النيابة قصد به المشرع حماية مصلحة خصم من الخصوم كناقص الأهلية مثلاً في منازعاته مع الغير، فإن البطلان لا يجوز التمسك به إلا ممن تقرر التدخل لمصلحته ولا يجوز للخصم الآخر أن يتمسك به، لأنه إذا صح أن النيابة لو أنها تدخلت لأبدت رأياً في مصلحة الخصم الآخر، فإن حماية مصلحة هذا الخصم الآخر لیست الغرض الذي يستهدفه المشرع من تقريره تدخل النيابة، ولا يترتب على حرمان الخصم من هذه الحماية إلى إهدار لما قصد إليه المشرع.

أما إذا كان تدخل النيابة مقصوداً به حماية مصلحة عامة كالقضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية فإنه يجوز لكل الخصوم التمسك بالبطلان بل إن المحكمة تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها كما إذا طعن في الحكم الإبتدائي المشوب بالبطلان ولم يتمسك أحد من الخصوم ببطلان الحكم لهذا السبب.

(نقض 1953/3/21  - منشور في المحاماة سنة 35 ص 110).

ويحصل تدخل النيابة عن طريق إخبار قلم الكتاب النيابة بالدعوى على النحو المتقدم، إذا كانت المسألة التي تقتضي تدخل النيابة قائمة منذ رفع الدعوى، أما إذا عرضت هذه المسألة في أثناء نظر الدعوى فيكون إخطار النيابة بناء على أمر من المحكمة (مادة 90 مرافعات). .

وإخطار النيابة إذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 واجب على المحكمة لأن تدخل النيابة في هذه الحالات إجباري لا يصح الحكم دون سماع رأي النيابة، وكذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 89 ولو أن التدخل فيها إختياري لأن الخيار ليس للمحكمة وإنما للنيابة العامة، فالتدخل لا يتوقف على تقدير المحكمة، وإنما يتوقف علي تقدير النيابة، وليس للمحكمة أن تحول دون تدخل النيابة بالإمتناع عن إخطارها بالمسألة التي عرضت في أثناء نظر الدعوى مما تتدخل فيها النيابة فتدخل النيابة في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 ، 89 مقرر بحكم القانون، أما في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 فإن الأمر بإرسال ملف الدعوى فيها إلي النيابة جوازی، فهي التي تقدر ضرورة التدخل أو عدم ضرورته رمزي سيف - بند 66 ص 98). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثاني  ،  الصفحة : 743)