على أنه وفقاً للمادة 93 مرافعات ، للنيابة العامة - إن تدخلت - الحق في أن تطلب من المحكمة مهلة سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ولا تبدأ هذه المهلة من قرار المحكمة بمنحها ، وإنما من اليوم الذي يرسل لها قلم الكتاب فيه ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية ، الجزء : الأول ، الصفحة : 769)
الأجل المحدد لتقدم النيابة مذكرة بالرأي :
إذا حضر ممثل النيابة بالجلسة في التدخل الجوازي أو في التدخل الوجوبي الذي لا يلزم النيابة بالحضور إکتفاء بتقديم مذكرة منها بالرأي، ولم يبد أوجه دفاعه شفاهة وطلب أجلاً ليقدم مذكرة، تعين على المحكمة منحه هذا الأجل بما لا يقل عن سبعة أيام إعتباراً من اليوم الذي يرسل لها فيه قلم الكتاب ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم، بحيث إن كانت هذه المستندات والمذكرات لم تقدم بعد فلا تكلف النيابة بتقديم مذكرتها إلا بعد تقديمها كاملة حتى يمكنها الرد على كل منها ، ولا يسرى ذلك إذا كانت النيابة هي التي رفعت الدعوى إذ تكون في مركز المدعي وتبدأ بتقديم المذكرات ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
والأجل سالف البيان تنظیمي بحيث إن قدمت النيابة مذكرتها قبل إنقضائه فلا يترتب على ذلك بطلان الحكم، ولا يلزم أن تطلب النيابة أجلاً التقديم مذكرتها إذ يحق للمحكمة تكليفها بذلك في أجل تراه مناسباً.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثاني ، الصفحة : 545)
میعاد تقديم النيابة مذكرة برأيها : واضح من نص المادة 93 سالف الذكر أن للنيابة العامة الحق في أن تطلب من المحكمة أجلاً قدره سبعة أيام لتقديم مذكرة بأقوالها، وهذا الميعاد يبدأ من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم.
ومن البديهي أن النيابة العامة لا تحتاج إلى هذا الميعاد ، إذا كانت هي التي رفعت الدعوى ، إذ في هذه الحالة تكون في مركز المدعي وتبدأ . هی بتقديم مذكرات فيها.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثاني ، الصفحة : 748)