لم يوجب القانون أن تبدى النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى . و متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية فإنه لايعيبه عدم إبداء النيابة رأيها فى المرحلة اللاحقة على إعادة القضية إلى المرافعة لأن ذلك محمول على أنها لم تجد ما يدعوها لتغيير رأيها السابق وإبداء رأى جديد . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 107 مرافعات من أنه " يجوز للمحكمة فى الأحوال الأستثنائية التى ترى فيها قبول تقديم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة و تكون النيابة آخر من يتكلم "
(الطعن رقم 40 لسنة 29 جلسة 1963/06/19 س 14 ص 843 ق 120)
ويجب أن يحدث تدخل النيابة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى:
على أنه وفقاً للمادة 93 مرافعات ، للنيابة العامة - إن تدخلت - الحق في أن تطلب من المحكمة مهلة سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ولا تبدأ هذه المهلة من قرار المحكمة بمنحها ، وإنما من اليوم الذي يرسل لها قلم الكتاب فيه ملف القضية مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 769)
تدخل النيابة قبل إقفال باب المرافعة:
عندما ينص القانون على تدخل النيابة وجوبياً أو جوازياً في الدعوى ، يجب أن يتم ذلك قبل إقفال باب المرافعة سواء كانت طرفاً اصلياً أو منضماً ، فإذا أقفل باب المرافعة ، وتقدم أحد الخصوم أو النيابة بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة الإخطار النيابة بالتدخل إن لم تكن قد أخطرت، تعين على المحكمة إجابة هذا الطلب حتى لا يتعرض حكمها للبطلان، كذلك الحال إذا تبين أنها لم تتدخل رغم وجوب تدخلها، أما إذا كانت قد أخطرت وكان تدخلها جوازیاً ولكنها لم تتدخل، فلا تلتزم المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة طالما أن النيابة لم تتدخل رغم إخطارها.
فإن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت للخصوم بتبادل المذكرات في أجل حددته وقبل إنقضائه ، طلبت النيابة إعادة الدعوى للمرافعة للتدخل فيها وكان القانون يجيز لها ذلك وقد أخطرت بها ، فلا تلتزم المحكمة بإجابة هذا الطلب رغم أن باب المرافعة مازال مفتوحاً ، لكن إذا تقدمت بمذكرة قبل انقضاء الأجل المحدد للخصوم لتقديم مذكراتهم، فإنها تكون قد تدخلت في الدعوى طالما كان يكفي لتدخلها تقديم مذكرة بالرأي بإعتبار أنها عندما تقدمت بالمذكرة وتدخلت في الدعوى كان باب المرافعة لم يقفل بعد، فإن كان تدخلها لا يتم إلا بالحضور، التزمت المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة حتى تتمكن النيابة من التدخل حفاظاً على حكمها من البطلان.
ويعتبر باب المرافعة قد أقفل إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بتقديم مذكرات أو مستندات ، فإذا صرحت بشيء من ذلك خلال أجل حددته ، فيعتبر باب المرافعة مفتوحاً طوال هذا الأجل ويقفل فور انقضائه. ولا تلتزم بفتحه بعد إقفاله إلا إذا رأت موجباً لذلك، كما لا تلتزم بقبول مذكرات أو مستندات بعد قفل باب المرافعة حتى لو كانت معلنة للخصم أو كان الخصم قد اطلع عليها، لكن يجوز لها ذلك عملاً بالمادة .(168).(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثاني ، الصفحة : 546)
تدخل النيابة العامة قبل إقفال باب المرافعة : وفقاً للمادة 94 محل التعليق - للنيابة العامة التدخل في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولكن ينبغي أن يكون التدخل قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، ويقفل باب المرافعة بحجز القضية للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات أو مستندات ، فإذا أمرت المحكمة بقفل باب المرافعة مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو بإيداع مستندات في ميعاد معين تحدده فعندئذ يكون باب المرافعة مفتوحاً خلال هذا الميعاد ، ولا يقفل باب المرافعة إلا بانتهاء هذا الميعاد، ولا شك أن قفل باب المرافعة بخضع لمطلق تقدير المحكمة بعد أن تنتهي مرحلة الدفاع والمرافعات في الدعوى وتتضح الحقيقة للمحكمة وبقفل باب المرافعة تنقطع صلة الخصوم بالقضية ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة.
(نقض 17/12/1968 - سنة 19 ص 1547 )،
بيد أن المحكمة أن تفتح باب المرافعة من جديد، إذا أبدت النيابة رغبتها في التدخل وقدرت المحكمة أهمية ذلك .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثاني ، الصفحة : 748)