loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 642 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية هو مما أوجب القانون تدخل النيابة فيه فتكون طرفاً أصلياً فى النزاع ، و يكفى أن تبدى رأيها فيه و لو لم تكن هى آخر من تكلم من الخصوم ، ولايسرى فى شأنها حكم المادة 95 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن تكون النيابة آخر من يتكلم إذ هى لا تسرى وعلى ما يبين من عباراتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .

(الطعن رقم 5 لسنة 49 جلسة 1981/05/26 س 32 ع 2 ص 1606 ق 290)

2 ـ نص المادة 95 من قانون المرافعات لا يسرى حكمه إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً ، أما إذا كانت طرفاً أصلياً كالحال فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية - و منها الدعوة الماثلة - فلا ينطبق النص ، و لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إلغاء الحكم المستأنف و القضاء بالتطليق ، فهذا كاف لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف ، و لا على النيابة أن تبدى الرأى فى كل مرحلة من مراحل الدعوى .

(الطعن رقم 2 لسنة 47 جلسة 1978/11/01 س 29 ع 2 ص 1674 ق 322)

3 ـ النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 سنة 1955 أصبحت طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية , و المادة 95 من قانون المرافعات بشأن حظر تقديم مذكرات من الخصوم بعد إيداع النيابة مذكرتها محلها طبقا لصريح نصها الدعاوى التى تكون النيابة فيها طرفا منضما .

(الطعن رقم 5 لسنة 46 جلسة 1977/11/09 س 28 ع 2 ص 1644 ق 283)

4 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزيئة ، و من ثم فلا تسرى فى شأنها المادة 95 من قانون المرافعات - التى تجيز للخصوم تصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة - إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عبارتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً

(الطعن رقم 20 لسنة 45 جلسة 1976/12/15 س 27 ع 2 ص 1748 ق 321)

5 ـ بصدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لاتختص بها المحاكم الجزئية ، و من ثم فإنها تكون فى مركز الخصم العادى و يحق للخصم أن يعقب عليها ، و لا يسرى فى شأنها حكم المادة 95 من قانون المرافعات القائم فيما نصت عليه من أنه " فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها و طلباتها أن يطلبوا الكلام و لا أن يقدموا مذكرات جديدة و إنما يجوز لهم أن يقدمو للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة " إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عبارتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .

(الطعن رقم 19 لسنة 45 جلسة 1976/11/03 س 27 ع 2 ص 1516 ق 286)

6 ـ لم يوجب القانون أن تبدى النيابة رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى . و متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية فإنه لايعيبه عدم إبداء النيابة رأيها فى المرحلة اللاحقة على إعادة القضية إلى المرافعة لأن ذلك محمول على أنها لم تجد ما يدعوها لتغيير رأيها السابق وإبداء رأى جديد . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 107 مرافعات من أنه " يجوز للمحكمة فى الأحوال الأستثنائية التى ترى فيها قبول تقديم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة و تكون النيابة آخر من يتكلم "

(الطعن رقم 40 لسنة 29 جلسة 1963/06/19 س 14 ص 843 ق 120)

شرح خبراء القانون

ويختلف مركز النيابة عند تدخلها في الخصومة عن مركزها عندما تكون مدعية أو مدعي عليها . فعندما تتدخل في الخصومة تتدخل فيها بالحالة التي عليها ، فليس لها أن توجه سيرها أو تتقدم بطلبات فيها أو تحضر إجراءات التحقيق . وإنما تقتصر سلطتها على إبداء الرأي بشأن ما قدمه الخصوم من طلبات ودفوع ولهذا، يجب أن تكون النيابة العامة - عندئذ على خلاف حالها عندما تكون طرفاً أصلياً - آخر من يتكلم في الخصومة . فليس للخصوم - بعد إبداء النيابة رأيها - «أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة» ( 1 / 95 مرافعات) دون تلك التي ذكرها الخصم الأخر . فإذا جدت ظروف إستثنائية ، رأت معها المحكمة أن تقبل من الخصوم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية ، فإن للمحكمة أن تأمر بإعادة المرافعة ، وتعطي النيابة الفرصة في أن تكون «آخر من يتكلم» ( 2 / 95 مرافعات).

على أن القول بأن النيابة العامة هي آخر من يتكلم ليس معناه ما يفهم من ظاهره من وجوب أن تبدى النيابة العامة رأياً في كل خطوة من خطوات الخصومة ، وفي كل وجه دفاع أو مستند يقدم فيها . فيكفي أن تبدي رأيها مرة واحدة في الخصومة أمام درجة التقاضي المعينة . ولذلك إذا كانت النيابة قد أبدت رأيها في الخصومة ، ثم حدث ما قد يستدعي إبداء الرأي كما لو كان قد قدم دفاع أو مستند جديد، أو قدم دفاع من متدخلين ، أو أعيدت القضية إلى المرافعة ، أو حكم بقبول الدعوى بعد أن ذهبت النيابة إلى عدم قبولها ، فإن النيابة لاتلتزم بإبداء رأيها فيما جد في الخصومة . ويحمل عدم إبداء رأيها على أنها لم تجد ما يدعوها لتغيير رأيها السابق وإبداء رأي جديد . ومن ناحية أخرى ، لا تلتزم المحكمة بإعادة الملف إلى النيابة العامة لإبداء رأي جديد ما لم تطلب النيابة العامة ذلك ولذلك لا يكون الحكم الصادر باطلاً لعدم إبداء النيابة رأيها - مرة أخرى - كأخر المتكلمين إلا إذا كانت قد طلبت الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت.

وحيث يجب تدخل النيابة ، فقد كان مؤدي هذا – منطقياً - أنه يجب على النيابة العامة أن تبين رأى القانون محدداً في الدعوى ؛ ولكن من المقرر أن النيابة تعتبر أنها قد قامت بواجبها بالتدخل إذا إقتصرت على تفويض الرأي للمحكمة . وهذا التفويض يمكن أن يحدث صراحة أو ضمناً  وهذا الذي يجرى عليه العمل هو حيلة «لإبداء الرأي دون إبدائه» ، ويعتبر - في تقديرنا - إهدارا لغرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة في القضية.

وإذا صدر الحكم ، فرغم أن النيابة العامة كمتدخلة ليس لها مركز الطرف في الخصومة مما كان يقتضي عدم إعطائها الطعن فيه ، فإن الاتجاه الحديث هو إعطاؤها هذه السلطة حتى تستطيع – بواسطة الطعن في الحكم الذي لم يأخذ برأيها - أن تعرض وجهة نظرها مرة أخرى أمام محكمة الطعن إذا لم يطعن المحكوم عليه في الحكم . ولهذا تنص المادة 96 مرافعات علي أن « للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك ». ووفقاً لهذا النص ، للنيابة العامة الطعن في الحكم في حالتين : (أ) إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام . (ب) إذا نص القانون على تخويل النيابة العامة الطعن في الحكم في حالة معينة ، ولو لم يكن الحكم قد خالف قاعدة من قواعد النظام العام . وتكون للنيابة سلطة الطعن إذا توافرت إحدى هاتين الحالتين بشرط أن تكون الدعوى من الدعاوى التي أوجب القانون أو أجاز تدخلها فيها . فإن توافر هذا الشرط ، فإنه لعمومية النص يثبت للنيابة العامة هذه السلطة سواء كانت قد تدخلت في الدعوى أو لم تتدخل.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 769)

النيابة أخر من يترافع:

عندما تمثل النيابة في الدعوى إما أن تكون خصماً أو طرفاً أصلياً أو طرفاً منضماً ، فإن كانت خصماً مدعياً التزمت بالمرافعة أولاً ويكون المدعى عليه آخر من يترافع، وإن كانت خصماً أصلياً فيكفي لتحقق تدخلها الحضور وتقديم مذكرة أو إثبات طلباتها بمحضر الجلسة ولا يحول ذلك دون الخصوم وتقديم مذكرات أو مستندات أو أن يترافعوا بعد مرافعة النيابة، أما إن كانت طرفاً منضماً فلا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتاباً يأخذ شكل المذكرة لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة فإن تجاوز البيان هذا النطاق بأن تضمن مرافعة أو طلبات جديدة أو تعديل للطلبات المطروحة تعين على المحكمة طرحه ما لم تر قبول ذلك وحينئذ تطلب من النيابة مذكرة تكميلية تعقيباً على ما أبداه الخصوم بعد تقديم مذكرتها السابقة.

فإذا خالفت المحكمة ذلك وقضت في الدعوى ولم تكن النيابة آخر من يتكلم، فإن الحكم يكون باطلاً إذا كانت النيابة طلبت الكلمة الأخيرة وحالت المحكمة بينها وبين ما أرادت، أما إن لم تكن قد طلبت ذلك فلا يكون لديها ما تعقب به فيبرأ الحكم من البطلان.

وينحصر التدخل الانضمامي في إبداء الرأي فقط، ومن ثم لا يجوز للنيابة إبداء طلبات أو دفوع إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فإن تجاوزت ذلك كانت طلباتها أو دفوعها غير مقبولة لإنتفاء صفتها في ذلك مثل ذلك الدفع بالتقادم أو بالمقاصة أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهكذا.

وتعتبر النيابة طرفاً منضماً في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية أما دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية ، فإن النيابة تعتبر طرفاً أصلياً فيها بصدور القانون رقم واحد لسنة 2000 ومن ثم يجب أن تكون آخر من يتكلم في الحالة الأولى، بينما يكون للخصوم التعقيب على رأيها في الحالة الثانية.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 548)

النيابة قد تكون طرفاً أصلياً وقد تكون طرفاً منضماً :

تعمل النيابة في أداء وظيفتها القضائية بأحد إعتبارين الأول باعتبارها طرفاً أصلياً والثاني باعتبارها طرفاً منضماً فتعمل كطرف أصلي إذا رفعت الدعوى أو وقفت فيها موقف المدعي عليه كما إذا رفعت دعوی شهر إفلاس تاجر (المادة 196 من القانون التجاري ) أو رفعت الدعوى بطلب حل جمعية من الجمعيات ( المادة 66 من القانون المدني ) وتعمل باعتبارها طرفاً منضماً إذا تدخلت في دعوى قائمة أمام القضاء والغالب في المسائل المدنية والتجارية أن تعمل النيابة باعتبارها طرفاً منضماً وينبني علي ذلك الفارق النتائج الأتية :

1- إذا كانت تعمل كطرف أصلي فإنها تعلن بالأوراق المتعلقة بالدعوى علي عكس ما إذا كانت تعمل طرفاً منضماً فيخطرها قلم الكتاب بالدعوى.

2- إذا كانت تعمل كطرف أصلي كان لها أن تبدي ما يعني لها من طلبات أو دفوع ( المادة 87) أما إذا كانت تعمل طرفاً منضماً فليس لها إلا أن تبدي رأيها فيما أبداه الخصوم الأصليون من طلبات ودفوع إلا إذا كان الأمر متعلقاً بالنظام العام.

3- إذا كانت طرفاً أصلياً وكانت مدعية بدأت المرافعة أما إذا كانت طرفاً منضماً فإنها تكون آخر من يتكلم في المادة 95/1).

4 - إذا كانت تعمل كطرف أصلي كان لها أن تطعن علي الحكم أما إذا كانت طرفاً منضماً فلا يجوز لها ذلك إلا في الحالات التي استثناها القانون ( المادة 96 ).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 1004)

النيابة العامة آخر من يتكلم : إذا كانت النيابة طرفاً أصلياً كان ترتيبها في الكلام بحسب موقفها في الدعوى فإن كانت مدعية بدأت المرافعة ، أما إذا كانت متدخلة أي طرفاً منضماً فإنها تكون آخر من يتكلم وتنص الفقرة الأولى من المادة 95 محل التعليق - على أنه في الحالات التي تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوال النيابة وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة، ولا يكون لهم إلا أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة . ويستفاد من هذا النص أنه بإبداء النيابة لرأيها تنتهي المرافعة في الدعوى ويقفل بابها ولذلك لا يكون للخصوم أن يتقدموا بمذكرات جديدة ولا أن يبدوا أقوالاً جديدة ، وإنما حقهم مقصور على تقديم بيان کتابی التصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ، ولا يجوز أن يتعدى البيان تصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ، كالتعرض لنقد رأى النيابة أو تصحيح وقائع ذكرها الخصم الآخر ، فلا يلتفت إلى ما جاوز فية البيان حق الخصم الذي قدمه. ( رمزي سيف - ص 89).

وإنما أباح المشرع في الفقرة الثانية من المادة 95 للمحكمة من تلقاء نفسهم أو بناء على طلب الخصوم في الأحوال الاستثنائية أن تفتح باب المرافعة من جديد فتقبل من الخصوم مستندات جدية أو مذكرات تكميلية على أن تكون النيابة دائماً آخر من يلاحظ أن مركز النيابة عند تدخلها في الخصومة يختلف عن مركزها عندما تكون مدعية أو مدعى عليها ، ففي حالة تدخل النيابة في الخصومة فإنها تتدخل فيها بالحالة التي عليها ، وليس لها أن توجه سيرها أو تتقدم بطلبات رفعها أو تحضر إجراءات التحقيق ، وإنما تقتصر سلطتها على إبداء الرأي بشأن ما قدمه الخصوم من طلبات ودفوع ( محمد وعبد الوهاب العشماوي - ج 2 بند 687  ص 161)، ولكن للنيابة العامة عندما تكون متدخلة الدفع بإنتفاء الولاية ، والدفع بعدم الاختصاص المتعلق بالنظام العام ولكن ليس لها التمسك بالدفوع الموضوعية التي لمحض مصلحة الخصم كالدفع بالمقاصة القانونية ، وليس لها الدفع بالتقادم لمصلحة المدعى عليه. ( فتحی والی - بند 216 ص 345 و ص 346 وهامشها ).

فإذا كانت النيابة العامة متدخلة فإنه يجب أن تكون على خلاف حالها عندما تكون طرفاً أصلياً . ( نقض مدنى 23/3/1966  - مجموعة النقض سنة 17 ص 166) آخر من يتكلم في الخصومة ، فليس للخصوم - بعد إبداء النيابة رأيها - أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها دون تلك التي ذكرها الخصم الآخر ، فإذا جدت ظروف استثنائية ، رأت معها المحكمة أن تقبل من الخصوم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية ، فإن للمحكمة أن تأمر بإعادة المرافعة ، وتعطى النيابة الفرصة في أن تكون . أخر. من يتكلم ، ( مادة 95/2 مرافعات محل التعليق ) ، على أن القول بأن النيابة العامة هي آخر من يتكلم ليس معناه ما يفهم من ظاهره ، فإذا كانت النيابة قد أبدت رأيها في الخصومة ، ثم حدث ما يستدعي إبداء الرأي كما لو كان قدم دفاعاً أو مستنداً جديداً ( نقض مدني 1966/12/29 - مجموعة النقض سنة 17 ص 1966 ) ، أو قدم دفاعا من متدخلين. ( نقض مدنى 1964/11/11 مجموعة النقض سنة 15 ص 1013)، أو أعيدت القضية إلى المرافعة. ( نقض مدنى 1963/6/19 - مجموعة النقض سنة 14 ص 843)، أن حكم بقبول الدعوى بعد أن ذهبت النيابة إلى عدم قبولها، فلا تلتزم النيابة بإبداء رأيها فيما جد في الخصومة ولو كان تدخلها فيها وجوبياً ، ويحمل عدم إبداء رأيها على أنها لم تجد ما يدعوها لتغيير رأيها السابق وإبداء رأی جديد ، ومن ناحية ، لا تلتزم المحكمة بإعادة الملف إلى النيابة مالم تطلب النيابة العامة ذلك ( نقض مدني 15/4/1964 مجموعة النقض سنة 15 ص 550 ) ، ولذلك لا يكون الحكم الصادر باطلاً لعدم إبداء النيابة رأيها - مرة أخرى - كآخر المتكلمين إلا إذا كانت قد طلبت الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما أرادت .

 ( نقض مدنى 28/5/1975  . مجموعة النقض سنة 26 ص 1103 و 15/4/1964  سنة 15 ص 550 ، فتحی والی - ص 346).

ويتعين ملاحظة أنه لا يترتب البطلان على مخالفة ما تقضي به المادة 92 محل التعليق - من أن تكون النيابة أخر من يتكلم إلا إذا طلبت النيابة الكلمة الأخيرة وحيل بينها وبين ما طلبت ( نقض 15/4/1964  - سنة 15 ص 550 مشار إليه أنفة، ونقض 11/11/1964  - سنة 15 ص 1013 )، ولا يسرى حكم النص إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً أما إذا كانت خصماً أصلياً كالحال في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية فلا يسرى النص ويكون للخصوم أن يعقبوا على رأى النيابة .

( نقض 15/12/1976 في الطعن 20 لسنة  45 ، ونقض 1967/11/3 في الطعن 11 لسنة 45).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الثاني  ،  الصفحة :  750)