دور النيابة العامة في الدعوى المدنية :
إذا كانت النيابة العامة تقوم وظيفتها أساساً على تمثيل المجتمع في الدعوى الجنائية فإنه يكون من المناسب أن يمتد هذا التمثيل الى مساهمتها في الدعوى المدنية كلما اتصلت بمصالح المجتمع حتى لا يحرم القضاء من عون ضروری او مفيد .
ومن هنا اتجه المشروع إلى التوسع في الحالات التي تتدخل فيها النيابة العامة في الدعاوى المدنية فأجاز لها التدخل في کل دعوى تتعلق بالنظام العام او الاداب المادة 88 من المشروع وأوجب عليها هذا التدخل إذا عرضت في الدعوى مسألة من هذا القبيل ورات المحكمة مناسبة تدخل النيابة العامة فيها فارسلت اليها ملف القضية (المادة 89 من المشروع) ، كما أجاز لها الطعن في الأحكام التي تصدر في القضايا التي يوجب القانون او يجيز لها التدخل فيها ولو لم تكن قد تدخلت فيها وذلك اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام (المادة 95 من المشروع) .
ومن جهة أخرى إستحدث المشروع نظام الطعن بالنقض من النائب العام لمصلحة القانون لمواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض القضاء في المسالة القانونية الواحدة ولا يكون من سبيل الى عرضها على المحكمة العليا لتقول كلمة القانون فيها فتضع حداً لتضارب الأحکام فخول النائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الإنتهائية اياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك في الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها وفي الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن او نزلوا فيها عنه على ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن (المادة 250 من المشروع) ولا يتقيد هذا الطعن بميعاد معين (المادة 252 من المشروع) .
نص المشروع في المادة 96 منه على حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام التي تصدر في القضايا التي تتدخل فيها النيابة وجوباً أو جوازاً إذا جاءت مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك صراحة .
ولكن اللجنة رأت بأغلبيتها أن هذا النص له فائدته المحققة في تصويب الأحكام التي تنطوي علي مخالفة للنظام العام في الحالات التي لا تتدخل فيها النيابة علي الرغم من أنه كان عليها أو لها التدخل فيها ففي هذا النص رخص للنيابة أن تتدارك ما فاتها من التدخل ولا يسوغ أن نجازی النيابة إن قعدت عن التدخل تضييع حق للمجتمع لأن للنظام العام مصلحة تعلو على ما قد تراه النيابة وعلى ما ارتآه البعض من مجازاتها عن تقصيرها في التدخل وقعودها عنه بحرمانها من الطعن، ودفع المضار عن المجتمع أحق بالتقدم وأولى بالإتباع.
ولا يفوت اللجنة أن تنبه إلى أن النيابة العامة في استعمال هذه الرخصة مقيدة بالمواعيد ، وبأن يكون الحكم قابلاً للطعن فيه، فلا يسوغ والحالة هذه أن تكون هذه الرخصة مدعاة لتحويل النيابة العامة في المستقبل ميعاداً خاصاً للطعن تتميز به عن الخصوم بحجة أن تنظيم النيابة وارسال الأوراق للرؤساء المباشرة مثل هذا الطعن، هذا وناك يقتضي إفساح مجال الطعن لها بعد الميعاد، وبالتالي يؤخر أجل صيرورة الأحكام نهائية وإستقرار حقوق الخصوم على مقتضاها، ولا شك أن إنهاء المنازعات والقضاء على أسباب المطل والكيد في الخصومات مصلحة تهم النظام العام، وتعلو على ما قد تراه النيابة من خطأ في الحكم.
1 ـ أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، (4) وكانت نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة فى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفى هذا الحق عنها، بما لازمه العودة فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام. (5) وكان النص فى المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أنه "يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.". وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلًا: 1 الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2 ........ 3 كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها". وفى المادة 92 منه على أنه "فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة يجب على قلم الكتاب إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.". وفى المادة 96 من ذات القانون على أنه "للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذ خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.". يدل على أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الدعوى إخبار النيابة العامة كتابة بها بمجرد قيدها، فإن تم الإخبار على هذا النحو وجب عليها التدخل فى الدعوى بالحضور أو إبداء الرأى فيها، فإذا صدر الحكم فيها دون تدخلها فإنه يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، (6) كما أنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوافر لها العلم بتلك الدعاوى لعدم إخبارها بقيدها أن تطعن على الحكم الصادر فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك إعمالًا لحكم المادة 96 من قانون المرافعات كما هو الحال فى النزاع المعروض على هيئة التحكيم والذى لم تتضمن إجراءاته وجوب إخبار النيابة العامة بعرض النزاع عليها، فيكون لها إقامة دعوى بطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم الصادر فيها تمكينًا لها من القيام بدورها الذى أناط بها القانون القيام به فى الطعن على الأحكام التى تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام، ودون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليها فى المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره.
(الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)
2 ـ لا تعارض بين المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 و بين ما تنص عليهالمادة 96 من قانون المرافعات ، لأنه بالأضافه إالى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطعن فى الأحكام حال نص القانون على ذلك و هو الأمرالمتحقق بالقانون رقم 628 لسنة 1955 فأن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التى لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها ، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل ، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هى قعدت عنه فيضيع حق المجتمع ، أذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة ، و دفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمه و أولى بإعتبار .
(الطعن رقم 32 لسنة 44 جلسة 1977/02/23 س 28 ع 1 ص 556 ق 102)
3 ـ لا تعارض بين المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 و بين ما تنص عليهالمادة 96 من قانون المرافعات ، لأنه بالأضافه إالى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطعن فى الأحكام حال نص القانون على ذلك و هو الأمرالمتحقق بالقانون رقم 628 لسنة 1955 فأن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التى لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها ، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل ، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هى قعدت عنه فيضيع حق المجتمع ، أذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة ، و دفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمه و أولى بإعتبار .
(الطعن رقم 32 لسنة 44 جلسة 1977/02/23 س 28 ع 1 ص 556 ق 102)
الطعن في الحكم :
ليس المقصود هنا الطعن في حكم صدر في خصومة كانت النيابة فيها مدعية أو مدعياً عليها ، أو في خصومة تدخلت فيها . ففي هذه الأحوال لا يكون الطعن في الحكم طريقاً لازماً لإبداء النيابة رأيها ، وإنما يعتبر كذلك عندما تخول النيابة العامة سلطة الطعن في حكم صدر في خصومة بين الأفراد ، لم تتدخل هي فيها . وفي القانون المصري ، للنيابة العامة الطعن في الحكم في صورتين :
1- في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ، إذا حدث ولم تتدخل ، وكان الحكم قد صدر مخالفاً لقاعدة من قواعد النظام العام ، وفقاً لما سلف بيانه (مادة 96 مرافعات) . ويلاحظ أنه إذا كان التدخل وجوبياً ، فإن الطعن في الحكم من النيابة العامة إنما يرمي إلى القضاء ببطلان الحكم لصدوره بغير تدخلها ، ولا يعتبر وسيلة لإبداء رأيها . وإنما يعتبر الطعن وسيلة لإبداء الرأي في حالة ما إذا كان التدخل جوازياً ، ولم تتدخل النيابة العامة ، وصدر الحكم مخالفة للنظام العام ، فعندئذ تطعن النيابة في الحكم لإبداء رأيها بالنسبة لهذه المخالفة . ويمكن الطعن هنا بأي طريق من طرق الطعن التي يقبلها الحكم ، ووفقاً لإجراءات هذه الطرق . 2- في الأحوال التي يخول فيها القانون للنائب العام الطعن لمصلحة القانون . ويكون الطعن هنا بطريق النقض (مادة 250 مرافعات).
وإذا رفع الطعن - أياً كان طريقه - من النيابة العامة، كانت لها سلطات الطاعن ، كما تكون عليها واجباته و أعباؤه.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 772)
طعن النيابة في الحكم :
النيابة العامة قد ترفع الدعوى بنفسها في الحالات التي ورد بها نص خاص، وقد تتدخل في الدعوى كطرف أصيل، وفي الحالتين يكون لها كل ما للخصوم من حقوق وعليها ما على هؤلاء من واجبات، فتتقدم بالطلبات الأصلية والعارضة والدفوع ولو لم تكن متعلقة بالنظام العام وأيضاً أوجه الدفاع مؤيدة ذلك كله بمذكراتها ومستنداتها، وحينئذ يكون لها الطعن في الحكم إذا لم يجبها إلى كل طلباتها أو بعضها طالما كانت خصماً، فإن كانت طرفاً أصلياً كان لها الطعن في الحكم إذا كان القانون يجيز لها هذا الطعن كما هو بالنسبة للقانون رقم واحد لسنة 2000 حتى لو كانت الدعوى لا تمس النظام. وقد تتدخل النيابة في الدعوى كطرف منضم فلا يكون لها ما للخصوم من حقوق ويقتصر تدخلها على إبداء الرأي وهو غير ملزم للمحكمة، لها أن تأخذ به أو تلتفت عنه ، ولا يجوز للنيابة الطعن في الحكم لإلتفاته عن رأيها إلا إذا وجد نص خاص في القانون يجعل منها خصماً أصلياً.
فإن لم تتدخل النيابة في الدعوى عندما يوجب القانون عليها ذلك أو يجيزه لها، فلا يجوز لها الطعن في الحكم إلا إذا إنطوى على مخالفة النظام العام التي تدارك ما فاتها من التدخل ولا يساغ حرمانها من هذا الحق لمجرد قعودها عن التدخل لما يؤدي إليه من تضييع حق للمجتمع لأن للنظام العام مصلحة تعلو على ما قد تراه النيابة وحال بينها وبين التدخل للذود عن تلك المصلحة، ذلك أن دفع المضار عن المجتمع أحق بالتقدم وأولى بالإتباع.
وتتقيد النيابة العامة في استعمال هذه الرخصة بالمواعيد وبأن يكون الحكم مما يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة، ومفاد ذلك أن الحكم إذا صدر ولم تكن النيابة قد تدخلت في الدعوى وانطوى على مخالفة النظام العام، جاز لها الطعن فيه وفقاً للأصل العام المقرر للطعن الذي ترفعه النيابة العامة ومؤداه إعتبار الحكم دائماً حضورياً بالنسبة لها، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم، بحيث إذا انقضى الميعاد دون أن ترفع الطعن سقط حقها فيه الأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثاني ، الصفحة 552)
نص القانون في المادة 96 منه على حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام التي تصدر في القضايا التي تتدخل فيها النيابة وجوباً أو جوازاً إذا جاءت مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون علي ذلك صراحة .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني ، الصفحة : 1004)
طعن النيابة العامة في الحكم الصادر في الدعوى : لا شك في أنه إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى بنفسها فإنه تعتبر طرفاً أصلياً يجوز لها الطعن في الحكم باعتبارها محكوماً عليها إذا لم يقض لها هذا الحكم بكل طلباتها بينما إذا كانت النيابة ستدخلة في الدعوى، فإنها لا تعتبر خمسماً حقيقياً ، ومن ثم لا يتصور إعتبارها محكوما لها أو محكوما عليها، أياً كان الحكم سواء أكان متفقاً مع رأيها او مخالفاً له، ولذلك فإن الأصل العام أنه لايجوز لها الطعن في الحكم، ولكن على سبيل الإستثناء فإن الإتجاه التشريعي الحديث بمنحها سلطة الطعن في الحكم حتى تستطيع أن تفرض وجهة نظرها مرة أخرى أمام مبدئية الطعن، ولذلك فهمت المادة 96 - محل التعليق - على أن للنيابة العامة لا تدخلت في الدعوى تدخلاً وجوبياً أو جوازياً أن تطعن في الحكم الصادر فيها، كما أن لها الطعن إذا لم تتدخل، وكان يجب أو يجوز تدخلها، وذلك في حالتين:
1- الحالة الأولى : إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، فإذا كانت النيابة تدخله في الدعوى فإنه تطعن في مثل هذا الحكم، بل إن للنيابة أن تطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت فعلاً ، ما دام الحكم صادراً في حالة من الحالات التي يجب أو يجوز تدخل النيابة فيها، على إعتبار أن الطعن في الحكم من جانب النيابة في هذه الصورة هو الوسيلة لكي تبدأ النيابة رأيها في الدعوى لشارك ما فاتها بسبب عدم تدخلها قبل صدور الحكم المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة التشريعية مشار إليها آنفاً ، ويرر هذا الخروج على مقتضى القواعد العامة أن الحكم ينطوي على مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام.
ففي الأحوال التي يوجب القانون او يجيز تدخل النيابة في الدعوى إذا حدث ولم تتدخل، وكان الحكم قد صدر مخالفاً لقاعدة من قواعد النظام العام (مادة 96 مرافعات) فإن للنيابة الطعن بأي طريق من طرق الطعن التي يقبلها الحكم، ووفقاً لإجراءات هذا الطريق، ويلاحظ أنه إذا كان التدخل وجوبياً ، فإن الطعن في الحكم من النيابة العامة إنما يرمي إلى القضاء ببطلان الحكم لصدوره بغير تدخلها، ولايعتبر وسيلة لإبداء رأيها (فتحي والي - ص 347 ).
2- الحالة الثانية : إذا نص القانون على تحويل النيابة العامة الطعن في الحكم في حالة معينة، ولو لم يكن الحكم قد خالف قاعدة من قواعد النظام العام، ومن هذه ما تنص عليه المادة 501 مرافعات ملغي من أن للنيابة العامة الطعن في الحكم الصادر في دعوى بطلان زواج الأجانب، وهذه المادة مازالت سارية وفقاً للمادة الأولى من قانون إصدار قانون المرافعات الحالي وفي غير هاتين الحالتين يكون طعن النيابة في الحكم غير مقبول.
(نقض 1969/4/9 - سنة 21 ص 585 ).
وجدير بالذكر أنه إذا تم رفع الطعن من النيابة العامة أياً كان طريقه فإنه يكون للنيابة العامة سلطات وحقوق الطاعن، كما تكون عليها واجباته وأعداؤه المختلفة .
ويتعين ملاحظة أن هناك أحوالاً يخول فيها القانون للنائب العام الطعن لمصلحة القانون، ويكون الطعن في هذه الأحوال بطريق النقض وفقاً للمادة 250 مرافعات التي سوف نعلق عليها فيما بعد.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثاني ، الصفحة : 757 )