تنفيذ الغرامات التي تحكم بها المحكمة:
إذا حكمت المحكمة على أحد العاملين بها أو على أحد الخصوم بالغرامة، كان للحكم أو القرار الذي تصدره قوة السندات التنفيذية، على أن تنفيذه يتم بموجب إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب يتضمن تكليفه بسداد الغرامة المقضي بها على الفور، فإن لم يقم بالسداد اتخذ قلم الكتاب إجراء التنفيذ بالحجز والبيع، وباعتبار الغرامة المقضي بها استناداً إلى نصوص قانون المرافعات من قبيل الجزاءات المدنية، فلا تنفذ بطريق الإكراه البدني لاقتصار ذلك على الغرامات الصادرة في المسائل الجنائية، وترتيباً على ذلك إذا لم يتمكن قلم الكتاب من تنفيذ الغرامة لعدم وجود ما يمكن التنفيذ عليه، فيتربص بالمحكوم عليه لحين ميسرة.
ولا يلزم أن يتضمن الإبلاغ صورة رسمية من محضر الجلسة مذيلة بالصيغة التنفيذية، وإنما يكفي بيان مضمون حكم الغرامة والجلسة التي صدر فيها ورقم الدعوى وقيمة الغرامة حتى يتمكن المحكوم عليه من الاطلاع على الحكم، وتلك البيانات تنظيمية لا يترتب البطلان على إغفالها.
وجرى العرف في المحاكم على العدول عن الغرامة المقضي بها إذا قام المحكوم عليه بتنفيذ ما كانت المحكمة قد أمرت به، وطلب المحكوم عليه ذلك.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثاني ، الصفحة : 581)
1- أوجب المشرع في المادة 100 من القانون الجديد أن يكون إخبار المحكوم عليه بالغرامة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بعد أن كان يكتفي في القانون القديم بكتاب موصي عليه .
2- هذه المادة أوردت استثناء على القواعد العامة التي تقضي بأن تنفيذ الحكم لا يجوز إلا بعد إعلان الخصم به على يد محضر .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار الطبوعات الجامعية، الجزء الثاني ، الصفحة : 1044)
فى حالة إصدار المحكمة حكماً بالغرامة على أحد العاملين بها أو على أحد الخصوم، فإن حكمها يكون بمثابة سند تنفيذي، وقد أوجب المشرع في المادة 100 من القانون الحالى - محل التعليق - أن يكون اخبار المحكوم عليه بالغرامة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بعد أن كان يكتفي في القانون السابق بكتاب موصي عليه.
وقد تضمنت المادة 100 محل التعليق - إستثناء على القواعد العامة التي تقضي بأن تنفيذ الحكم لا يجوز إلا بعد إعلان الخصم به على يد محضر (راجع تفاصيل ذلك في مؤلفنا : التنفيذ - دار النهضة العربية بالقاهرة)، وبمقتضى هذا الاستثناء يكفي إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل بعلم وصول من قلم الكتاب، كمقدمة من مقدمات التنفيذ ، وبعد هذه الأخبار يتم الحكم إذا ما توافرت الشروط الأخرى اللازمة للتنفيذ.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثاني ، الصفحة : 805)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع عشر ، الصفحة / 71
تَنْفِيذٌ
التَّعْرِيفُ:
التَّنْفِيذُ فِي اللُّغَةِ: جَعْلُ الشَّيْءِ يُجَاوِزُ مَحَلَّهُ.
يُقَالُ: نَفَذَ السَّهْمُ فِي الرَّمِيَّةِ تَنْفِيذًا: أَخْرَجَ طَرَفَهُ مِنَ الشِّقِّ الآْخَرِ. وَنَفَذَ الْكِتَابُ أَرْسَلَهُ: وَنَفَذَ الْحَاكِمُ الأْمْرَ أَجْرَاهُ وَقَضَاهُ.
وَالاِصْطِلاَحُ الشَّرْعِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَالنَّفَاذُ تَرَتُّبُ الآْثَارِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْحُكْمِ.
وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ «تَنْفِيذٍ» عَلَى إحَاطَةِ الْحَاكِمِ عِلْمًا بِحُكْمٍ أَصْدَرَهُ حَاكِمٌ آخَرُ عَلَى وَجْهِ التَّسْلِيمِ، وَيُسَمَّى اتِّصَالاً. وَيُتَجَوَّزُ بِذِكْرِ (الثُّبُوتِ) (وَالتَّنْفِيذِ) قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَهَذَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا هَذَا غَالِبًا.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَفَاذِ الْحُكْمِ أَوِ الْعَقْدِ وَتَنْفِيذِهِمَا هُوَ: أَنَّ النَّفَاذَ صِحَّةُ الْعَقْدِ أَوِ الْحُكْمِ وَتَرَتُّبُ آثَارِهِ الْخَاصَّةِ مِنْهُ، كَوُجُوبِ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَانْتِقَالُ مِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَالثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ. أَمَّا التَّنْفِيذُ فَهُوَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوِ الْحُكْمِ وَإِمْضَاؤُهُ بِتَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، وَالثَّمَنِ لِلْبَائِعِ مِنَ الْعَاقِدِ طَوْعًا أَوْ بِإِلْزَامٍ مِنَ الْحَاكِمِ. قَالَ الْفُقَهَاءُ: إنَّ التَّنْفِيذَ لَيْسَ بِحُكْمٍ، إنَّمَا هُوَ عَمَلٌ بِحُكْمٍ سَابِقٍ وَإِجَازَةٌ لِلْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ.
وَلِهَذَا قَالُوا: إنَّ الْحُكْمَ بِالْمَحْكُومِ بِهِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقَضَاءُ:
الْقَضَاءُ فِي اللُّغَةِ: الْحُكْمُ وَمِنْهُ قوله تعالى (وَقَضَى رَبُّك أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ).
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالتَّنْفِيذِ أَنَّ التَّنْفِيذَ يَأْتِي بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَالْقَضَاءُ سَبَبٌ لَهُ
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ، أَوِ الْوَرَثَةِ تَنْفِيذُ وَصَايَا الْمَيِّتِ بِشُرُوطِهَا، وَعَلَى الْحَاكِمِ، أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ تَنْفِيذُ الْعُقُوبَاتِ عَلَى مَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنِ الْتَزَمَ حُقُوقًا مَالِيَّةً بِاخْتِيَارِهِ، أَوْ أَلْزَمَهُ الشَّارِعُ حَقًّا تَنْفِيذُ مَا لَزِمَهُ مِنْ حُقُوقٍ، وَعَلَى الْحَاكِمِ التَّنْفِيذُ جَبْرًا عَلَى مَنِ امْتَنَعَ عَنِ التَّنْفِيذِ طَوْعًا إذَا طَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَقَّهُ.