loading

موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة. فإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال الأمر بالقبض على من وقعت منه (مادة 106 مرافعات).

على أن النصوص المتقدمة جميعها (104 و 106 و 107 مرافعات) لا تسري على المحامي إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً، إذ يخضع المحامي لقواعد خاصة تنص عليها المادتان ( 49/ 1 و 50 من قانون المحاماة) الهدف منها ضمان استقلاله في أدائه لواجبه صيانة لحق الخصوم في الدفاع .

محضر الجلسة:

يكون لكل جلسة محضر يحرره كاتب المحكمة الذي يحضر هذه الجلسة وعليه أن يوقع هذا المحضر مع القاضي، وإلا كان العمل باطلاً» (مادة 25 مرافعات) ويدون الكاتب في هذا المحضر ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها وأسماء القضاة وبيان الدعاوى التي طلبت وأسماء الخصوم والمحامين فيها وما حدث من وقائع بشأنها ووفقاً للمادة 52/ 3 من قانون المحاماة «يجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها». ويعتبر محضر الجلسة ورقة رسمية له حجية الأوراق الرسمية في الإثبات، يعول عليه في إثبات ما يدور بالجلسة وما يقع فيها وما يدلى به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع، ولا يجوز دحض ما جاء فيه إلا بالإدعاء بالتزوير ولهذا فإن الشهادة الصادرة من قلم الكتاب للتدليل على أن الهيئة التي أصدرت الحكم هي بذاتها التي سمعت المرافعة لا تصلح دليلاً لنفي ما ورد في محضر الجلسة على خلاف ذلك على أنه إذا أغفل محضر الجلسة إثبات بیان أدلى به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضي بالرول الخاص به، فإن هذا الرول يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني،  الصفحة :  275)

جرائم الجلسات :

الجرائم هي الجنايات والجنح والمخالفات، التي نص عليها قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، فإذا وقع إحداها أثناء انعقاد الجلسة أمر رئيسها بتحرير محضر عن الواقعة إثباتاً لها، ويتخذ ما يراه من إجراءات التحقيق کاستجواب المتهم وسماع أقوال المجني عليه ومن يرى سماع أقواله من الشهود والتحفظ على المضبوطات إن وجدت ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة مع القبض على المتهم إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة متی اقتضت الحال ذلك، وله ألا يتخذ من إجراءات التحقيق إلا تحرير المحضر إثباتاً للواقعة يضمنه اسم المتهم والمجني عليه دون حاجة لأسماء الشهود اکتفاء بما تضمنه المحضر، وللنيابة إجراء التحقيق.

فإذا وقعت الجريمة من محام، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفقاً لنص المادة (45) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثاني / الصفحة 614)

ومن أمثلة ما أشارت إليه المادة شهادة الزور فيجوز للمحكمة إذا اقتنعت بأن الشاهد الذي أدلي بشهادته أمامها شاهد زور ورأت ألا تتصدي للحكم عليه كما نصت عليه المادة 107 مرافعات أن تحرر محضراً يتضمن رأيها وتحيله النيابة العامة لإجراء ما يلزم من تحقيق. (التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني،  الصفحة : 1072)

واضح من نص المادة 106 سالف الذكر أنه إذا وقعت أثناء الجلسة جريمة، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، فإن رئيس الجلسة يأمر بكتابة محضر عنها، ويتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات التحقيق کسماع أقوال المجني عليه واستجواب المتهم وسماع أقوال الشهود وغير ذلك، ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء مايلزم فيها، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة إذا كانت جناية أو جنحة، وفي هذا الصدد وينبغي مراعاة ما تنص عليه المادة 49 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من أنه إذا وقع من المحامي أثناء الجلسة ما يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، فإن رئيس الجلسة بأمر بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / الثاني، الصفحة : 866)