loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

وغني عن البيان أنه إذا أعملت المحكمة حكم المادة 113 من المشروع باحالتها دعوى جزئية لم يسبق عرضها على مجلس صلح إلى محكمة جزئية شكل بدائرتها مجلس صلح فانه يتعين أن تكون الجلسة التي تحددها لحضور الخصوم أمام هذا المجلس .

الأحكام

1 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 113 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأى سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

(الطعن رقم 83 لسنة 78 جلسة 2009/06/23 س 60 ص 101 ق 15)

2 ـ لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم فى الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص، إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فى نطاق تلك المادة ولا يجرى عليه حكمها.

(الطعن رقم 235 لسنة 70 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 702 ق 143)

3 ـ مفاد نص المادة 113 من قانون المرافعات _ أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد إنقطع تسلسل الجلسات لأى سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

(الطعن رقم 3024 لسنة 61 جلسة 1995/05/25 س 46 ع 1 ص 824 ق 162)

شرح خبراء القاون

وإذا قضت المحكمة بالاحالة ، فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى . (مادة 113) . ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة . فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول . (مادة 174 مكرراً مضافة بالقانون 23 لسنة 1992 ق).(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 640)

تحديد جلسة أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى:

إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً أو نوعياً أو محلياً إلتزمت أن تقرن هذا القضاء بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة والتي تعينها النصوص المتعلقة بالإختصاص، وقد تقضي المحكمة بالإحالة رغم إختصاصها بنظر الدعوى عملاً بالمادة (112) لسبق رفع ذات الدعوى أمام محكمة أخرى أو لإرتباطها بدعوى أخرى وحينئذ تقضى فقط بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الأخرى. 

وعندما تقضي المحكمة بالإحالة بسبب عدم الإختصاص أو عملاً بالمادة (112) تعين عليها أن تحدد جلسة لنظر الدعوى المحالة أمام المحكمة التي تتم الإحالة إليها، ويعتبر حكمها بمثابة إعلان بمنطوقه لمن كان حاضراً من الخصوم جلسة النطق به إذا صدر بجلسة المرافعة ، فإن حجزت الدعوى للحكم فيعتبر الخصم الذي كان حاضراً بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم عالماً بمنطوقه المتضمن تحديد الجلسة دون حاجة لإخباره بها إذا تغيب بجلسة النطق بالحكم، ويقتصر الإخبار على الخصم الذي كان غائباًَ بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، وليس للإخبار شكل خاص فقد يكون بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل بعلم وصول أو بتوقيع الخصم بما يفيد علمه بالحكم، ويجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى التحقق من هذا العلم وأن الإعلان الذي تم قد أرسل إلى عنوان الخصم الثابت بالدعوى، ولها تكليف قلم کتابها بإخبار الخصم الغائب مرة أخرى، لكن إذا تم الإخبار وفقاً للقانون بأن التزم قلم الكتاب وأرسل كتاباً مسجلاً مصحوباً بعلم الوصول حتى لو أرتد الكتاب كان للمحكمة الحكم في الدعوى رغم غياب الخصم. 

وللمحكمة التي تقضي بالإحالة أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى کلما تيسر لها ذلك فإذا حددت هذه الجلسة في غير أيام إنعقاد المحكمة، تعين على قلم كتاب المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى عرضها على رئيس الدائرة لتحديد جلسة أخرى وفي هذه الحالة يقوم هذا القلم بإخبار جميع الخصوم بالجلسة الجديدة إذ انقطع تسلسلها بالتأجيل الإداري الأخير، لذلك فقد جرى العمل على الإكتفاء بالحكم بعدم الاختصاص والإحالة ، أو الإحالة عملاً بالمادة (112) وتكليف قلم کتاب المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بتحديد جلسة وإخبار الخصوم بها بإعتبار أن تحديد الجلسة مجرد إجراء تنظيمي يمكن لقلم الكتاب القيام به وهو الذي يحدد الجلسات عند رفع الدعوى دون أن يترتب على ذلك أي بطلان. وفي هذه الحالة أيضاً ينقطع تسلسل الجلسات ، فلا يسرى ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة لمن لم يحضر إلا من تاريخ إعلانه بالحكم عملاً بالمادة (213) من قانون المرافعات.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 740)

إذا أعلمت المحكمة حكم المادة 113 من القانون بإحالتها دعوى جزئية لم يسبق عرضها على مجلس الصلح إلى محكمة جزئية شكل بدائرتها مجلس صلح فإنه يتعين أن تكون الجلسة التي تحددها الحضور الخصوم أمام هذا المجلس . ( المذكرة الإيضاحية ).

وإحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية إلى دائرة أخرى بذات المحكمة أو من دائرة إستئناف إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لا يوجب إخبار الغائبين من الخصوم بحكم الإحالة .

وإذا لم تحدد المحكمة في حكم الإحالة جلسة للخصوم أمام المحكمة المحال إليها الدعوى فلا يترتب على ذلك البطلان لأنه نص تنظيمي إلا أن الدعوى تكون معرضة للسقوط بمضي سنة على آخر إجراء صحيح.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثالث ،  الصفحة : 206)

واضح من نص المادة 113 سالف الذكر أنه على المحكمة المرفوع إليها الدعوى إذا ما حكمت بالإحالة أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى، وأن عليها أن تتحقق من تلقاء نفسها من تواجد أطراف الخصومة، وأن تلتزم بإعلان النائب من المدعی عليهم متى كان الحكم قد صدر من غيبته، وذلك تحقيقاً لحسن سير العدالة وضماناً لصدور الأحكام في مواجهة الخصوم (أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 508)، بيد أن هذا النص لايسرى على نقل الدعوى من دائرة إلى أخرى بذات المحكمة، وهو ما يسمى بالإحالة الإدارية أو الداخلية، ولا على نقل الدعوى من دائرة إلى دائرة أخرى في ذات الحكمة مرفوعة أمامها ذات الدعوى أو بسبب الإرتباط، وهو ما يسمى ضمناً ، سواء حدث ذلك في محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف، لأن هذا النقل لا يعد من قبيل الإحالة القضائية بالمعنى الفني الدقيق.

ويلاحظ أنه إذا لم تحدد المحكمة في حكم الإحالة جلسة للخصوم أمام المحكمة المحال إليها الدعوى فلا يترتب على ذلك البطلان لأن نص المادة 113 تنظيمي إلا أن الدعوى تكون معرضة للسقوط بمضي سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وفقاً للمادة 134 مرافعات. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثاني  ، الصفحة : 1068)