جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بشأن المادة 153 المطابقة للفقرة الأولى من المادة 126، من القانون الحالي أنه «... قد صيغت المادة الخاصة بالتدخل الأختیاری (153)، بحيث تبرز فيها فكرة المصلحة، وفكرة الارتباط وفكرة التمييز بين تدخل الإنضمام، وتدخل الاختصام، وذلك على نحو ما جاء في مشروع محكمة النقض الفرنسية لتعديل قانون المرافعات وقد اعتبر المشروع توفر المصلحة مبرراً كافياً لقبول التدخل، وكان القانون الحالي لا يقبل التدخل إلا ممن يمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم، والتزام القيد الوارد في القانون السابق يحد من فائدة التدخل، ويضيق نطاقه بغير موجب.
هذا عند التدخل أمام محكمة الدرجة الأولى، أما التدخل في الاستئناف فهو جائز إذا أريد به مجرد الانضمام إلى أحد الخصمين، أما تدخل الاختصام فلا بقبل.
تقرير اللجنة التشريعية :
كان مشروع الحكومة يجعل التدخل بصحيفة تعلن للخصوم، ولكن اللجنة التشريعية عدلت النص بحيث جعلت التدخل يتم بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب توحيداً بين إجراءات رفع الدعوى، وإجراءات التدخل فيها.
1 ـ يجب على هيئة التحكيم التحقق من توافر شروط الإدخال والتدخل المنصوص عليها فى المواد 117 ، 119 ، 126 من قانون المرافعات ، وذلك بما يتفق منها مع الطبيعة الاستثنائية للخصومة التحكيمية .
(الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)
2 ـ الطاعن وإن حضر إجراءات تحقيق الديون أمام محكمة أول درجة وقدم المستندات المؤيدة لأحقيته فى دينه من تفليسة المطعون ضده حسبما جاء بمدونات حكمها الصادر فى 29 من يوليو سنة 1998 والتقارير المقدمة من وكيل الدائنين بشأن تحقيق ديون المفلس إلا أن الأوراق قد خلت من تدخله فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات قبل إقفال باب المرافعة فيها على نحو يوجب اختصامه فى صحيفة الاستئناف أو بتقديمه عريضة وفقاً لحكم المادة 201 من قانون التجارة السابق المنطبق على الواقع فى الدعوى .
(الطعن رقم 772 لسنة 68 جلسة 2003/04/22 س 54 ع 1 ص 702 ق 121)
3 ـ مؤدى المواد 115، 117، 125، 126 من قانون المرافعات مجتمعة أن المشرع حرصاً منه على تبسيط إجراءات الدعوى، وتغليباً لموجبات الصحة على دواعي البطلان، ومنعاً لتقطيع أوصال المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وهو ما يفتح باباً يؤدي إلى تناقض الأحكام، ويهز مفهوم العدالة، ويعصف بالثقة العامة فى القضاء، أوجب على المحاكم أن تقبل تدخل كل من كان يصح اختصامه فى الدعوى عند رفعها باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي، فمن باب أولى تقبل من المدعي عليه أن يتمسك بالصفة التي تجعله الخصم الحقيقي للمدعي لأنها هي المكلفة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها .
(الطعن رقم 5354 لسنة 64 جلسة 2000/01/17 س 51 ع 1 ص 135 ق 21)
4 ـ إذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً كان لزاماً عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً فى الدعوى، لأن من واجبها وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تدخل فى الدعوى طالباً رفضها لأن الجمعية التي يرأسها هي المستأجرة الحقيقية للعين منذ سنة 1967 بعلم المؤجر المطعون ضده الذي يعمل محاسباً لها منذ سنة 1961 ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المستأجرة الأصلية بعد أن صارت خارج العلاقة الإيجارية بتركها لرئاسة هذه الجمعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومنها إنذارات عرض الأجرة وتأيد أيضاً بسابقة قبول المحكمة سداد الأجرة من الجمعية التي يمثلها الطاعن فى الإشكال رقم 2577 لسنة 1979 مستعجل القاهرة مستعجل القاهرة، مما كان لازمه توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء بالأجرة إلى الطاعن صاحب الصفة فى تمثيل الجمعية المستأجرة، فى حين أن المطعون ضده وجهها لرئيسة الجمعية السابقة لمجرد أنها هي التي أبرمت عقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذا أخطأ فهم الواقع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخل الطاعن وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجرة الأصلية على سند من أن الطاعن لم يوجه طلباته فى محضر الجلسة فى مواجهة تلك المستأجرة أو يعلنها بهذه الطلبات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون المرافعات مع أنها ليست خصماً حقيقياً فى الدعوى كما أثبت الحكم المطعون فيه بإجراءات توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء للمستأجرة الأصلية والتي لا يجوز للمطعون ضده مطالبتها دون الطاعن بالالتزامات المترتبة على عقد الإيجار، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفي فهم الواقع.
(الطعن رقم 806 لسنة 68 جلسة 1999/05/03 س 50 ع 1 ص 620 ق 122)
5 ـ من المقرر فى قرار هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الإنضمامى على ما يبين من المادة 126 من قانون المرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله فى هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام لما كان ذلك، وكان تدخل المطعون ضده الثانى أمام محكمة الاستئناف إلى جانب والده - المطعون ضده الأول - لمساندته فى دفاعه نفى احتجازه لأكثر من مسكن دون مقتض وفى طلبه رفض الدعوى واقتصار طالب التدخل فى دفاعه على أنه يشغل الشقة محل النزاع التى تركها له والده والمستأجر الأصلى تأييداً لدفاع الأخير فى هذا الشأن دون أن بطلب الحكم لنفسه بحكق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة وكان تدخله - على هذا النحو - أياً كان مصلح ته فيه - لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو فى حقيقته وبحسب مرماه تدخل إنضمامى يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف وفق ما تقضى به الفقرة الثانبة من المادة 236 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 1182 لسنة 55 جلسة 1991/12/29 س 42 ع 2 ص 1995 ق 315)
6 ـ المقرر و إعمالاً للمادة 230 من قانون المرافعات أن إجراءات رفع الإستئناف تخضع لذات الأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، و كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 من ذات القانون بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتمثل علم المحكمة بها و تنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها ، و أنه و لئن كان المشرع قدعنى بتنظيم إجراءات إعلان الصحيفة بإعتباره الوسيلة المثلى لإتمام المواجهة ، إلا أنه فى ذات الوقت يأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجهة و بالتالى إنعقاد الخصومة بغير الإعلان بل أنه إعتد بالعلم اليقينى كوسيلة لإنعقاد الخصومة فى حالات كثيرة منها ما نصت عليه المادتان 123 ، 126 من قانون المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة و جواز التدخل إنضمامياً أو هجومياً شفاهة بالجلسة فى حضور الخصم بغير إعلان ، و ما أجازته المادة 237 من ذات القانون بشأن رفع الإستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان ، هذا إلى أنه من غير المقبول أن يعتد المشرع بإنعقاد الخصومة بالعلم الحكمى فى الحالات التى تسلم فيها ورقة الإعلان لغير الشخص المراد إعلانه ، و لا يعتد بعلمه اليقينى ، و بالتالى فإنه يتعين القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك المواجهة بالإعلان أو بالعلم اليقينى الذى يتمثل فى حضور الخصم أمام القضاء و متابعة السير فى الدعوى و إبداؤه دفاعه فيها فى الشكل و الموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها و بالطلبات فيها و بمركزه القانونى بين أطراف الخصومة و لما كان البين من الأوراق أنه و إن كانت صحيفة الإستئناف لم تعلن للطاعن - المستأنف عليه - إلا أنه و إزاء مثوله أمام المحكمة و مناقشة الحاضر معه موضوع الإستئناف و إبدائه ما عنى له من دفوع و أوجه دفاع يدل على إحاطته بموضوع الإستئناف و بالطلبات فيه ، فإن خصومة الإستئناف تكون قد إنعقدت و يكون النعى على غير أساس .
(الطعن رقم 1732 لسنة 52 جلسة 1989/02/27 س 40 ع 1 ص 647 ق 112)
(الطعن رقم 1919 لسنة 54 جلسة 1989/02/20 س 40 ع 1 ص 489 ق 89)
7 ـ من المقرر طبقاً للمادة 126 من قانون المرافعات أن لكل ذى مصلحة التدخل فى الدعوى إما منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و يترتب على هذا التدخل أن يصبح المتدخل خصماً فى الدعوى فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه و يحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة و القضاء بقبول التدخل كما يكون صريحاً ضمنياً فى مدونات الحكم ، و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها .
(الطعن رقم 2451 لسنة 52 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 516 ق 104)
8 ـ طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما إتبع فى شأنه الإجراء الذى نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى و لو لم يكن طالبه قد أدى الرسم ، و لئن كانت المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسم التوثيق فى المواد المدنية تقضى بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضده الأول مثل بجلسة 1973/12/5 أمام محكمة أول درجة طالباً فى حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً فى الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضا على المحكمة . و لما كانت المحكمة لم ترى استبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم و أصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لإنتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها دون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و من ثم يكون لطالب التدخل و إن لم يكن خصماً فى الدعوى الأصلية أن يطعن فى الحكم الإستئنافي بإعتباره محكوماً عليه فى طلب التدخل .
(الطعن رقم 978 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14)
9 ـ يبين من تقصى المراحل التشريعية التى مر بها حق إستئناف الأحكام فى قوانين المرافعات المتعاقبة أنه أن كان أولها . و هو الصادر بالأمر العالى المؤرخ 1883/11/3، يجيز الإستباق إلى إستئناف ما يصدر أثناء سير الدعوى من أحكام ما إستثنى بما أجازته المادة 361 منه إسئناف الأحكام التمهيدية . جاء التشريع اللاحق وهو الصادر بالقانون 77 لسنة 1949 فقيد هذا التوسع بما حظرته المادة 338 منه من الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع مستهدفاً من ذلك منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و تفادياً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و زيادة نفقات التقاضى مع إحتمال أن يقضى آخر الأمر أصل الحق للخصم الذى أخفق فى النواع الفرعى فيعفيه ذلك من الطعن فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع - بيد أنه إزاء ما أثارته التفرقة الدقيقة من الأحكام الموضوعية و الفرعية و بين الأحكام التى تقبل الطعن المباشر التى لا يقبله من خلاف فى الرأى حال دون تحقيق الهدف المرجو من التشريع جاء قانون المرافعات الحالى الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بحكم حاسم فى ذلك بما نصت عليه المادة 212 منه أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها " فدل بذلك على عدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة - أياً كانت نوعها - قبل صدور الحكم الختامى المنهى لها برمتها - بإستثناء ما أردفته المادة بعد ذلك من صور محدودة - مؤكدة بذلك حرصه على عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بعد أن تستنفد أولاهما كل سلتطها فى جميع ما هو معروض عليها من طلبات و لو تباينت أسبابها أو تعدد الخصوم فيها بإعتبار أنه ليست فى هذا أو ذاك ما ينفى وحدة الخصوم المطروحة على المحكمة تلك الخصومة التى يحرص القانون على تماسك أجزائها و إن إختلفت عناصرها على نحو ما نصت عليه المواد من 123 - إلى 126 من قانون المرافعات من إجازة تقديم طلبات عارضة فى الدعوى سواء من جانب المدعى أو من جانب المدعى عليه إستكمالاً للطلب الأصلى أو ترتيباً عليه أو إتصالاً به على نحو غير قابل للتجزئة أو بهدف عدم الحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه - علاوة على ما تأذن المحكمة بتقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلى هذا إلى حق الغير فى التدخل فى الدعوى سواء منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، و ذلك كله جمعاً لشتات المنازعات المتداخلة تيسيراً للفصل فيها جملة واحدة و تحقيقاً للعدالة الشاملة و توقياً من تضارب الأحكام و لو كان ذلك على حساب بعض قواعد الإختصاص النوعى أو القيمى و التى هى فى الأصل مما يتعلق بالنظام العام على نحو ما أوجبت المادة 46 من قانون المرافعات على المحكمة الجزئية من التخلى عن الحكم فى الطلب الأصلى - الداخل فى إختصاصها - إذا كان من شأن فصله عن الطلب العارض أو المرتبط ما يضر بسير العدالة و يجب عليها إحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الإبتدائية .
(الطعن رقم 1104 لسنة 48 جلسة 1980/01/05 س 31 ع 1 ص 89 ق 21)
10 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نطاق التدخل الانضمامى على ما يبين من المادة 126 مرافعات مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة بعد تدخله – على هذا النحو - يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم .
(الطعن رقم 3251 لسنة 81 جلسة 2013/02/20)
11 ـ المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن نطاق التدخل الانضمامى _ على ما يبين من المادة 126 مرافعات _ مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله _ على هذا النحو _ يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ، والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه على الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداءً من المطعون عليه الأول على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع له ولأسرته ( كذا ) مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضاً عن موت أبيه ، وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هى والمطعون عليهم من الثالث حتى الأخير وطلبوا الحكم لهم جميعاً على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون ألف جنيه وذلك بوصفهم باقى أسرة المتوفى التى أضيرت بوفاته فإن المتدخلين يكونون قد طلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتى هو ما يخصهم فى التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل _ بحسب ما استقرت عليه الطلبات فى الدعوى _ تدخلاً هجومياً تسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام .
(الطعن رقم 4854 لسنة 61 جلسة 1997/12/14 س 48 ع 2 ص 1472 ق 274)
12 ـ نطاق التدخل الانضمامى - على ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق فى إقامتها فى الأحوال التى ينص عليها القانون ، والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم . إذ كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداء من المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب إلزامهما بأن يدفعا له متضامنين تعويضاً عن وفاة إبنه ، وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون ضدها الثانية - والدة المجنى عليه - فى الخصومة وطلب الإثنان الحكم لهما على المتبوع - الطاعن - والتابع - المطعون ضده الثالث - على وجه التضامن بينهما بالتعويض - سالف الذكر - فإن المتدخلة تكون قد طلبت الحكم لنفسها بحق ذاتى هو نصف مبلغ التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل - بحسب ما إستقرت عليه الطلبات فى الدعوى - تدخلاً هجومياً يسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام . وإذ كيفه الحكم المطعون فيه بأنه تدخل إنضمامى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما ترتب عليه أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث ما أبداه الطاعن من دفاع جوهرى بشأن سقوط حق المتدخلة فى المطالبة بالتعويض بمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاربخ الحكم الجنائي نهائياً .
(الطعن رقم 362 لسنة 42 جلسة 1976/03/15 س 27 ع 1 ص 646 ق 129)
التعدد بعد بدء الخصومة
(التدخل في الخصومة)
يمكن أن يتحقق التعدد بعد بدء الخصومة في صورتين الأولى : جمع قضايا قائمة في خصومة واحدة بحيث يؤدي هذا الجمع إلى تعدد الخصوم. ويتم هذا الجمع في الحالات التي يوجد فيها ارتباط بين الدعاوى، وقد سبق دراسة هذه الصورة الثانية : دخول شخص من خارج الخصومة فيها بعد بدئها وهو ما يعرف بالتدخل في الخصومة.
وينقسم التدخل إلى نوعين : تدخل اختياري يتم بإرادة الغير، ويسميه القانون المصرى اختصاراً بالتدخل على أساس أن لفظ التدخل وبذاته يعني الاختيار وتدخل جبری، ويسميه القانون المصرى اختصام الغير أو الإدخال على أساس أن هناك تناقضاً بين لفظى التدخل وهو يعنى الاختيار، والجبري وهو يعنى الجبر.
التدخل الأختیاری
ينقسم التدخل الاختياري إلى : تدخل اختصامي، وتدخل إنضمامی بسيط ، وتدخل إنضمامی مستقل. والعبرة في وصف التدخل بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه ، وليس بما يصفه به المتدخل.
التدخل الاختصامى :
هو تدخل شخص من الغير فى خصومة قائمة لكي يتمسك في مواجهة أطرافها بحق خاص به مرتبط بهذه الخصومة أو بمحلها. ويسمى أيضاً التدخل الهجومى، ومثاله أن تكون هناك خصومة حول ملكية عقار معين بين (أ، ب) فيأتي (ج) ويتدخل في هذه الخصومة طالبة ملكية هذا العقار لنفسه . حقيقة أن الحكم الذي يحتمل صدوره بين (أ، ب) حول الملكية لن يكون حجة على (ج)، ولكن القانون يجيز لـ (ج) التدخل لكي يتوقى ما قد يصيبه من ضرر واقعی من جراء صدور حكم حول الملكية. وأيضاً لتفادي ازدواجاً غير ضروري للخصومة، إذ لو لم يتدخل فإنه سيضطر إلى رفع دعوى خاصة به تتعلق بملكية نفس العقار فالتدخل يؤدي إلى الاقتصاد في الإجراءات، كما يؤدي إلى توقى ما يحتمل من تعارض بين الأحكام.
ويشترط لقبول طلب التدخل الأختصامی :
1- أن يكون المتدخل من الغير ممن لا يهمهم التقرير القضائي الذي قد تنتهي به الخصومة. ولهذا فإنه لا يجوز لمن كان طرفاً في الخصومة أو خلفاً خاصاً أو عاماً لأحد أطرافها، التدخل . كما أنه ليس لمن كان ممثلاً في الخصومة بغيره أن يتدخل فيها، إذ لا يعتبر من الغير بالنسبة لها.
2- أن تكون الخصومة قائمة فلا يجوز التدخل إذا كانت الخصومة قد انتهت قبل التدخل لأي سبب ويمكن التدخل في الخصومة أمام محكمة أول درجة في أية حالة كانت عليها الدعوى، بشرط أن يطلب التدخل قبل قفل باب المرافعة ( 126/ 2 مرافعات) وذلك حتى لا يترتب على التدخل تأخير الفصل في الدعوى الأصلية. على أنه لا يجوز التدخل الاختصامي سواء أمام محكمة ثاني درجة ( 236/ 2 مرافعات) أو أمام محكمة النقض.
3- أن يطالب المتدخل بحق خاص به في مواجهة طرفي الخصومة، سواء كان الطلب صريحاً أو ضمنياً فإذا كان المتدخل لا يطالب بحق خاص به، وإنما يريد الدفاع عن حق أحد طرفي الخصومة، فإن التدخل لا يعتبر اختصامياً، ولو كان للمتدخل مصلحة في حماية هذا الحق الأخير ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون الحق محل مطالبة المتدخل مطالباً به فی مواجهة طرفي الخصومة ويحدث هذا إذا كان المدعي يطالب المدعى عليه بحق ما عينياً أو شخصياً، فيأتي الغير مطالباً لنفسه بنفس هذا الحق، أو يأتي الغير مطالباً بنفس الأداء الذي يطلبه المدعى ولو كان يستند إلى حق مختلف عن الحق الذي يطالب به المدعي. مثال الصورة الأولى أن يطالب المدعى بملكية عين، ويطالب المتدخل بالملكية لنفسه ومثال الصورة الثانية أن يطلب المدعي من المدعى عليه تسليمه عقاراً باعتباره مالكاً له، فيأتي المتدخل ويطالب بتسليم العقار له باعتباره مستأجراً له كذلك يتصور التدخل الموجه إلى الخصمين ولو كان المتدخل لا يطالب بنفس الحق أو الأداء ومثاله أن تكون هناك خصومة قائمة بين البائع والمشتري فيتدخل فيها سمسار العقد يطالب الطرفين بأتعابه عن السمسرة الثابتة في هذا العقد.
4- أن يكون طلب المتدخل مرتبطاً بالخصومة القائمة أو بمحل هذه الخصومة (المادة 124 مرافعات). فإذا لم يكن كذلك، فإن التدخل لا يحقق أي هدف من أهدافه بل قد يعرقل الخصومة الأصلية ومثال طلب التدخل المرتبط بالخصومة: الطلب الذي يتقدم به الغير مطالباً طرفي الدعوى بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من تشهير به بواسطة أقوالهما في الخصومة، فيكفي مثل هذا الارتباط ولو لم يكن هناك ارتباط بين طلب المتدخل والحق أو الأداء محل الخصومة.
ويترتب على قبول التدخل الاختصامي عدة آثار يمكن إجمالها فيما يأتي:
(أ) يعتبر المتدخل طرفاً في الخصومة كالأطراف الأصليين ويأخذ بالنسبة لطلباته مركز المدعى بما يترتب على هذا المركز من سلطات وأعباء. فله إبداء الطلبات وأوجه الدفاع التي لكل مدع إبداؤها، غير ملتزم بما أبداه الطرفان الأصليان وغير مقيد بما لهما من حق في إبدائه. وهو کمدع ليس له التمسك بعدم الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام. وهو كخصم يلتزم بالحضور ومتابعة سير الخصومة، ويكون الحكم الصادر في طلبه حجة له أو عليه على أنه يلاحظ أن المتدخل لا يلتزم بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي صدرت قبل تدخله والتي تتعارض مع حقه. وذلك حتى لا يضار المتدخل بتدخله، ونظام التدخل إنما شرع لمصلحته.
فإذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته، فإنه لا يعتبر خصماً في - الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها، وإنما يعتبر فقط طرفاً في خصومة التدخل التي تكون مستقلة عن الخصومة الأصلية. فيلتزم بمصاريف التدخل شأنه شأن أي خصم خاسر ويكون له الحق في الطعن في الحكم باعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل.
(ب) يصبح المدعى والمدعى عليه في الدعوى الأصلية مدعى عليهما بالنسبة لدعوى المتدخل. ولأي منهما أن يطلب الخروج من الخصومة بعد التدخل. فإذا كان (أ) يطالب (ب) بملكية عقار ، فتدخل (ج) مطالباً بالملكية لنفسه، فيمكن لـ (أ) أو (ب) أن يطلب الخروج من الخصومة.
وإذا زالت الخصومة الأصلية، وكان زوالها بسبب تركها من جانب المدعي الأصلي، أو بسبب تسليم المدعى عليه الأصلي بطلبات المدعى، لم يؤثر هذا الزوال في بقاء طلب المتدخل. أما إذا كان زوالها بسبب بطلان صحيفتها، أو بطلان إجراء فيها، فإن زوالها يؤدي إلى زوال التدخل الاختصامي وذلك ما لم يكن التدخل قد تم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، وكانت المحكمة مختصة به كدعوى أصلية، فإنه يبقى كطلب أصلي غير معتمد على الخصومة السابقة.
التدخل الانضمامي البسيط :
هو تدخل شخص من الغير فى خصومة قائمة لكي يساعد أحد أطراف هذه الخصومة، ويسمى أيضاً التدخل التبعي. فالمتدخل لا يدعي حقاً لنفسه في مواجهة الأطراف أو في مواجهة أحدهم، وإنما هو ينضم إلى أحدهم دفاعاً عن حق هذا الأخير. وهو في إنضمامه لأحد الخصوم لا يحل محله ولا يمثله، كما أنه لا ينضم لمحض مصلحة من ينضم إليه وإنما لمصلحته هو وعلة تقرير هذا التدخل هو مبدأ الاقتصاد في الخصومة، فضلاً عن تيسير الدفاع عن حق من ينضم إليه المتدخل، وبالتالى الدفاع عن مصلحة هذا الأخير. ومن أمثلة هذا التدخل : تدخل البائع في دعوى استحقاق الشيء المبيع المرفوعة على المشتري، إذ لو لم يسمح له بالتدخل وحكم ضد المشتري، فإن هذا الأخير سيعود بالضمان على البائع. وتدخل شركة التأمين في دعوى التعويض التي يرفعها المضرور ضد المستأمن، إذ من مصلحة الشركة إلا يخسر المستأمن الدعوى حتى لا يرجع عليها: وتدخل موثق في دعوى تزوير محرر رسمي قام بتحريره، وتدخل المحضر في دعوى بطلان صحيفة أعلنها، إذ لو حكم بالبطلان فقد يعود من حكم له بالبطلان عليه بالتعويض وتدخل الدائن إلى جانب مدينه في دعوى دائنيه مرفوعة على هذا المتدخل من دائن آخر، إذ لو حكم على المدين فإن ضمان الدائن المتدخل سيتأثر .
ويشترط لقبوله التدخل الانضمامى :
1- أن يكون المتدخل من الغير الذي يتأثر بحجية التقرير القضائي سواء كان ممن تمتد الحجية إليه، أو ممن يتأثر بها من الناحية الفعلية.
2- أن تكون الخصومة التي يراد التدخل فيها قائمة، ولم يقفل باب المرافعة فيها ( 2/126 مرافعات) وذلك كما هو الحال بالنسبة التدخل الأختصامی. على أنه بالنسبة للخصومة أمام الاستئناف، يجوز التدخل الانضمامي فيها ( 2/336 مرافعات) على عكس الأمر بالنسبة للتدخل الاختصامى.
3- المصلحة في التدخل وتتوافر إذا كان هناك ضرر سيصيب المتدخل من صدور الحكم ضد من ينضم إليه. وهذا هو الاعتداء المحتمل الذي يبرر مصلحته القانونية في التدخل وهو الشرط الوحيد الذي ينص عليه القانون المصري (مادة 126 مرافعات). ويوجد هذا الإعتداء المحتمل، إذا كان المتدخل صاحب رابطة قانونية معتمدة على الرابطة محل الخصومة أو مرتبطة بها بحيث أن الحكم الذي سيصدر يمكن أن يؤثر في مركزه القانوني ويلاحظ أن الاعتداء هنا لا يجب أن يبرر للمتدخل رفع دعوى مستقلة، وإنما يكفي أن يبرر التدخل إلى جانب أحد طرفي الدعوى، ولهذا فإن للمستأجر من الباطن أن يتدخل في الخصومة القائمة بين المستأجر الأصلي والمؤجر الأصلي حول بطلان عقدهما أو فسخه رغم أنه ليس له الحق في دعوى مبتدأه.
4- الصفة : ويقصد بها أن يكون المتدخل هو صاحب الحق في التدخل. ولا يثير هذا أية مشكلة إلا بالنسبة لتدخل النقابات والجمعيات في الدعاوى التي يكون أحد أفرادها طرفا فيها، منضمة إليه. ومن المقرر أن للنقابة أو الجمعية صفة في هذا التدخل، في الحدود التي يكون لها فيها رفع الدعوى للدفاع عن المصلحة الجماعية.
ويترتب على قبول التدخل اعتبار المتدخل الانضمامي طرفاً فى الخصومة ونتيجة لهذا :
1- ليس له القيام بأي إجراء يتعارض مع اعتباره طرفاً ولهذا ليس للمتدخل انضماماً أن يكون شاهداً في القضية.
2- يؤدي أي نشاط إجرائي للمتدخل إلى منع سقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة.
3- يحوز الحكم الصادر في الدعوى - سواء لمصلحة من إنضم إليه المتدخل أو ضده - حجية الأمر المقضي في مواجهة المتدخل.
4- يكون للمتدخل أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى ضد مصلحة من إنضم إليه إذ يعتبر هذا الحكم ضاراً به مما يخوله الحق في الطعن، ولو كان من إنضم إليه لم يطعن في الحكم.
على أنه يلاحظ أن المتدخل انضماماً يعتبر طرفاً تابعاً لمن إنضم إلى جانبه، ولهذا :
1- يسري في مواجهته ما يكون قد تحقق في الخصومة ، قبل تدخله ، من سقوط لحق أو مركز إجرائي لمن تدخل لجانبه .
2- يكون له التقدم بأدلة الإثبات على أن يكون محلها في نطاق طلبات من إنضم إليه.
3- له فقط أن يتمسك بالدفوع ووسائل الدفاع التي لمن انضم إليه التمسك بها، على أن له هذا ولو لم يتمسك بها هذا الأخير.
4- إذا زالت الخصومة سواء لسبب إجرائي أو بسبب نزول المدعي عن حقه أو عن دعواه أو تركه الخصومة، سقط التدخل بالتبعية .
ولأن المتدخل إنضماماً يدافع عن حق لغيره فإنه :
1- لا يستطيع أن يقدم طلبات موضوعية مختلفة عن طلبات من إنضم إليه ولهذا يأخذ صفة من انضم إليه مدعياً أو مدعاً عليه .
2- ليس له أن يقوم في الخصومة بما لا يقوم به إلا صاحب الحق. ولهذا ليس له أن ينزل عن الحق المطلوب حمايته أو أن يترك الخصومة أو يقبل تركها، وإن فعل فلا يكون لنزوله أو تركه أو قبوله أي أثر . كما أنه ليس له أن يبرم صلحاً أو أن يحلف يميناً أو يرده.
ويتحمل المتدخل انضماماً مصاريف تدخله، سواء حكم لصالح من إنضم إليه أو حكم ضده. ذلك أن تحديد من يتحمل هذه المصاريف في النهاية يكون بالنظر إلى الطلب الموضوعي في القضية، ولهذا حتى لو حكم الصالح من إنضم إليه المتدخل فلا يمكن إلزام الخصم الآخر بمصاريف التدخل إذ ليس للمتدخل أي طلب في مواجهته. فيبقى على عاتق المتدخل الالتزام بالمصاريف على أساس أنه هو الذي قام بالتدخل، تطبيقاً لقاعدة أن الطرف يتحمل مصاريف ما يقوم به من إجراءات إلا إذا حمل بها الطرف الآخر .
التدخل الانضمامي المستقل:
هو تدخل شخص من الغير يطالب أو يدافع عن حق له هو نفس الحق الذي يطالب به أو يدافع عنه أحد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الآخر . وهو يقترب من التدخل الأختصامي في أن المتدخل يطالب أو يدافع عن حق لنفسه ولا يقتصر على الدفاع عن حق أحد طرفي الخصومة، ولكنه يختلف عنه في أن المتدخل لا يختصم طرفي الخصومة وإنما يختصم أحدهما فقط. ومن ناحية أخرى، يقترب هذا التدخل من التدخل الإنضمامي في أنه لا يوجه إلى الخصمين كما أن المتدخل لا يدافع بتدخله عن حق هذا الخصم وإنما عن حقه هو وهذه الصورة من التدخل لا يميزها الفقه في فرنسا أو مصر، وقد إكتشفها الفقه الألماني في القرن التاسع عشر وانتقلت منه إلى الفقه الإيطالي، وقننت صراحة في البلدين.
ويقبل هذا التدخل في كل حالة يوجد فيها ارتباط مما يجيز رفع الدعوى ابتداء من مدعين متعددين أو على مدعى عليهم متعددين ففي هذه الأحوال إذا رفعت الدعوى من أحد ذوي الصفة في رفعها، جاز للأخرين التدخل في الدعوى كمدعين وإذا رفعت الدعوى على أحد ذوي الصفة، جاز للآخرين التدخل كمدعى عليهم ومن أمثلته تدخل دائن متضامن في الخصومة بين دائن متضامن معه والمدين تدخل مدين متضامن في الخصومة بين مدين متضامن معه والدائن تدخل شريك على الشيوع في الخصومة بين شريك آخر والغير على المال الشائع تدخل دائن في الدعوى غير المباشرة أو في الدعوى البوليصية التي يرفعها دائن آخر لنفس المدين وهو تدخل يبرره الإقتصاد في الإجراءات ومنع التضارب في الأحكام، إذ أنه لو لم يكن جائزاً الإضطر المتدخل إلى رفع دعوى في خصومة مستقلة.
ولأن المتدخل تدخلاً إنضمامياً مستقلاً يدافع عن حق له، فهو فضلاً عن كونه طرفا في الخصومة، فهو طرف في الرابطة القانونية محل الخصومة ولهذا فإن الآثار التي تترتب على تدخله ليست آثار التدخل الانضمامي البسيط، وإنما هي في مجملها آثار التدخل الاختصاصي وبصفة خاصة فإن له القيام بكل ما يستطيع أن يقوم به الخصم وإذا تنازل المدعي في الخصومة عن حقه أو عن دعواه أو ترك الخصومة فإن تنازله لا يؤثر في بقاء التدخل الانضمامي المستقل. على أنه يلاحظ أنه إذا كان المتدخل الاختصامی يعتبر دائماً في مركز المدعي ، فإن المتدخل الإنضمامي المستقل يعتبر مدعياً أو مدعاً عليه حسب مركز من إنضم إليه في الدعوى، مع ما يترتب على هذا من نتائج .
إجراءات التدخل :
وفقاً للمادة 126/ 2 مرافعات يكون التدخل بأحد طريقين :
1- الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك قبل يوم الجلسة ولا يكفي إيداع صحيفة التدخل قلم الكتاب قبل هذا اليوم، بل يجب أن يتم - قبله - إعلان أطراف الخصومة بها. ويلزم اتباع هذا الطريق إذا كان أحد الأطراف غائباً.
2- طلب تدخل يقدم شفوياً أثناء انعقاد الجلسة، وذلك بشرطين : حضور أطراف الخصومة في هذه الجلسة، وإثبات الطلب في محضرها.
ويمكن أن يحدث التدخل ضمناً، وذلك كما لو قام شخص برفع دعوى على آخر فتدخل ثالث تدخلاً اختصامياً فوافق المدعى على طلب المتدخل ولكنه لم ينسحب من الخصومة بل ظل فيها ليدافع عن حق المتدخل، إذ يصبح بهذا متدخلاً إنضمامياً بعد أن كان خصماً أصلياً. أو إذا رفع شخص الدعوى بصفته ممثلاً للخصم ثم اتصف أثناء الخصومة بصفته الشخصية إلى جانب صفته كممثل قانوني.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 726)
التدخل في الدعوى:
يحدد المدعي نطاق الخصومة بصحيفة افتتاح الدعوى، ولكن بعد انعقاد الخصومة تصبح حقاً للخصوم ولكل ذي مصلحة فيها مما قد يؤدي إلى تعديل هذا النطاق من حيث الطلبات أو الخصوم، ويتم ذلك بموجب طلب عارض على نحو ما أوضحنا بالمواد السابقة يتناول بالتعديل موضوع الدعوى أو سببها، وقد يؤدي إلى اتساع هذا النطاق من حيث الخصوم، عندما يتدخل شخص في الدعوى لم يكن مختصماً فيها للدفاع عن حقوقه التي قد تنال منها الدعوى إذا كان الحكم الذي يصدر فيها ذا حجية بالنسبة له كما لو كان دائناً عادياً للمدعى عليه يحاج بالحكم الذي يصدر على الأخير مما يضعف من الضمان العام، فيبادر بالتدخل منضماً إلى المدعى عليه لمساعدته في دفع الدعوى ولمراقبة السير فيها إن خشي التواطؤ إضراراً به، وقد يتدخل الغير في الدعوى دون أن ينضم إلى أحد الخصوم فيها وإنما مختصماً هؤلاء الخصوم جميع طالباً الحكم برفض الدعوى الأصلية واستحقاقه هو للحق محل الدعوى، كما لو كانت الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد بيع، فيتدخل الغير فيها تدخلاً اختصامياً - هجوماً - طالباً رفض الدعوى والحكم بتثبيت ملكيته هو لعين النزاع، وحينئذ لا تفصل المحكمة في الدعوى الأصلية إلا بعد بحث الطلب العارض، فإن ثبت لها صحته قضت في الدعوى الأصلية برفضها وفي الطلب العارض بتثبيت ملكية المتدخل لعين النزاع، أما إذا ثبت لها عدم صحته قضت برفضه وفي الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع.
فالتدخل إما أن يكون للانضمام أو للاختصام وهو من قبيل الطلبات العارضة التي يترتب عليها اتساع نطاق الخصومة من ناحية الخصوم، ويخضع لكافة الأحكام المقررة بشأن هذه الطلبات على التفصيل الذي أوضحنا بالمادة (123)
شروط قبول التدخل :
يشترط لقبول التدخل أن يكون الطالب التدخل مصلحة قائمة يقرها القانون، فإن كان التدخل للاختصام، وجب أيضاً أن يكون هناك ارتباط بين الطلب والدعوى الأصلية وقد تناولنا شرط المصلحة تفصيلاً بالمادة الثالثة فنحيل إليها.
فارتفاع المالك بعقاره إلى الحدود المقررة قانوناً هو حق له حتى لو أدى إلى حرمان جاره من الضوء والشمس لانتفاء التعسف في استعمال حق الملكية في هذه الحالة. وبالتالي فإذا نشب نزاع بين المالك والجهة القائمة على أعمال التنظيم في شأن ارتفاع العقار، فلا يكون للجار مصلحة إذا تدخل في الدعوى المتعلقة بهذا النزاع، لأن المصلحة التي عنتها المادة الثالثة من قانون المرافعات، هي المصلحة التي يقرها القانون فلا يعتد بالمصلحة الشخصية طالما لم تستند إلى نص في القانون، وإذ لم يوجد نص يخول الجار شخصياً منع جاره من الارتفاع بعقاره، فلا تكون له مصلحة في هذا الطلب، ذلك أن المقرر عملاً بالمادة الخامسة من القانون المدني أن المالك الذي يشيد بناء للانتفاع به لا يكون متعسفاً في استعمال حقه حتى لو أدى إلى حجب الضوء والهواء عن جاره ولا يكون للأخير مصلحة يقرها القانون في طلب وقف التشييد.
ويجب على المحكمة إذا خلصت لانتفاء المصلحة أن تقضي بعدم قبول طلب التدخل، فإذا توافرت المصلحة وانتفى الحق في الطلب قضت برفضه، أما إذا توافرت المصلحة وكان لطالب التدخل حق في طلبه، قضت المحكمة بإجابته لهذا الطلب دون حاجة للنص في الحكم على قبول التدخل لأن قضاءها في موضوعه يعد قبولاً ضمنياً له بعد أن تصدت للطلب في الأسباب، لكن لا تثريب عليها إذا قضت بقبول التدخل ثم قضت في موضوعه.
وللمتدخل فور تدخله إبداء أوجه دفاعه ودفوعه وتعتبر مطروحة على المحكمة دون حاجة لسبق صدور حکم بقبول التدخل وتتصدى لها عند الفصل في موضوع التدخل على نحو ما تقدم متى كان التدخل مقبولاً، فإن لم يكن مقبولاً قضت بعدم قبوله وحينئذ لا تتصدى لموضوعه ولا لأوجه الدفاع التي أبداها المتدخل.
تدخل صاحب الصفة :
تتعدي حجية الحكم لمن كان مختصماً في الدعوي بشخصه أو بمن ينوب عنه، فالمدين يمثل في الدعوى بشخصه وينوب في نفس الوقت عن دائنة العادي الذي لا يكون له تأمين عيني كرهن أو اختصاص أو امتياز متي قام بشهر هذا التأمين قبل صدور الحكم، فإن قام بشهره بعد صدور الحكم أصبح في مركز الدائن العادي وتعدت له حجية الحكم.
والدائن العادي هو من له حق شخصي في ذمة المدين، كبائع العقار بعقد لم يشهر، وكل من المؤجر والمستأجر بالنسبة للحقوق التي يرتبها عقد الإيجار في ذمة كل منهما للآخر، والمحال له، وكل صاحب حق شخصي، وطالما أن الحجية تتعدي للدائن، فإنه يصبح خصماً في الدعوى التي ترفع من أو علي مدينة، ويكون ممثلاً فيها في شخص مدينه، وبالتالي يجوز له التدخل فيها منضماً لمدينه لمراقبة الإجراءات التي تتخذ والتقدم بالدفوع وأوجه الدفاع - المتعلقة بمدينة، وإذا صدر الحكم ضد مدينة، اعتبر كليهما محكوماً عليه، فإن لم يطعن المدين بالاستئناف، جاز للدائن ذلك، بحيث اذا حاز الحكم قوة الأمر المقضي، امتنع على الدائن منازعة المحكوم له فيما قضي له به، سواء بطريق الدعوى أو الدفع.
ومناط تعدي حجية الحكم الصادر ضد المدين للدائن، أن تتوافر في الإجراءات ما يقتضيه حسن النية الواجب توافره في المعاملات، فاذا انتقي اعتبر الدائن من طبقة الغير في هذه الإجراءات، فلا يكون ماثلاً في الدعوى وبالتالي لا يكون للحكم حجية في مواجهته، وينتقي شرط وحدة الخصوم ما يجوز معه منازعته للمحكوم له فيما قضي له به، فقد يتوافر الغش بأن يتواطأ المدين مع الغير، فیبرما عقداً صورياً أو سند دین صوري ويصدر بموجبه حكم ضد المدين إضراراً بالدين، ففي هذه الحالة لا تتعدي حجية الحكم للدائن، ويشترط لذلك أن يقوم الدائن باثبات هذا الغش، وله ذلك بكافة طرق الأثبات باعتبار الغش واقعة مادية، فإن تمثل العقد الصوري في عقد بيع عقار المدين السابق بيعه للدائن بعقد لم يسجل فإنه يجوز للأخير رفع دعوى جديدة ضد مدينه والمشتري الآخر يطلب فيها الحكم بصورية العقد حتى لو تم تسجيله و بصحة ونفاذ العقد الصادر له من المدين، ويثبت الغش على نحو ما تقدم، والمقرر أن الغش يبطل التصرفات والإجراءات وتقف به آثار النيابة عن الغير.
ويرقى إلى مرتبة الغش الإهمال الجسيم الذي تأباه الفطرة السليمة ، کالاهمال الذي ينسب للمدين في مباشرة إجراءات التقاضي وعدم مجابهة خصمه على النحو الواجب.
والمقرر أن الحجية تنحصر في أطراف الحكم ولا تتعدى إلى الغير الذي لم يكن ممثلاً فيها، فتتعدي الحجية إلى المحكوم عليه وخلفه العام كالوارث والموصى له بحصة شائعة أي بسهم شائع إذ يعتبر الموصي له في هذه الحالة خلفاً عاماً للموصي.
ويعتبر المشتري لعقار بعقد غير مسجل، مجرد دائن عادي بالتزامات شخصية ولا يصبح خلفاً خاصاً إلا بتسجيل عقد البيع، ومن ثم فإن حجية الأحكام التي تصدر ضد البائع متعلقة بالعقار المبيع تتعدى إلى المشتري كالحكم الصادر ضد البائع باستحقاق العقار قبل تسجيل العقد أو تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، إذ يرتد أثر التأشير بالحكم الصادر فيها الى تاريخ هذا التسجيل وتتم المفاضلة على هذا الأساس، وبالتالي تثبت المكية للأسبق تسجيلاً، وتزول حجية الأحكام الصادرة بثبوت ملكية العقار المبيع إذا كانت صادرة بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، إذ تكون واردة على محل لم يكن مملوكاً للمدعى عليه وقت صدورها.
لكن إذا كان المشتري قد سجل عقده قبل صدور الحكم، فإنه يصبح من طبقة الغير فلا يحاج بالحكم الذي يصدر بعد ذلك ضد البائع ان تكون ملكية العقار قد انتقلت إلى المشتري قبل صدور الحكم.
وتثبت الحجية للحكم ولو كان ابتدائياً، ولا عبرة بعدم تسجيل المحكوم له لصحيفة الدعوى، ولا بعدم تسجيله الحكم، إذ يكفي أن يصدر الحكم قبل تسجيل العقد، لكن اذا ألغي الحكم، زالت أثاره، وانتقلت الملكية بتسجيل العقد.
ويتحقق التعرض إذا أقام الغير دعوى ضد البائع بأي حق من الحقوق المتعلقة بالمبيع ولم يختصم فيها المشتري، باعتبار أن الحكم الذي يصدر فيها قبل قيام المشتري بتسجيل عقدة أو صحيفة دعواه بصحته ونفاذه، يعتبر حجة على المشتري باعتبار أنه كان ممثلاً في شخص البائع له ما لم يكن المشتري رغم عدم تسجيل عقده قد أصبح من الغير بالنسبة للبائع بأن يكون قد اكتسب ملكية العقار بالتقادم.
وفقاً للقوانين الحالية يتعين شهر الصحيفة أو الحكم قبل تسجيل التنبيه للاحتجاج على الراسي عليه المزاد.
وأن الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة . حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره علي أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له.
نقض 7/ 3/ 1984 طعن 2555 س 52 ق.
إجراءات التدخل :
التدخل هو دعوى عارضة ترفع تبعاً لدعوى قائمة، ومن ثم كان الأصل خضوعها للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم کتاب المحكمة قبل يوم الجلسة على التفصيل الذي أوضحنا بالمادة (63) واستثناء من ذلك أضاف المشرع طريقاً آخر لرفع الدعوى الفرعية، يتمثل في إبداء الطلبات فيها شفاهة في الجلسة في حضور خصوم الدعوى الأصلية وتثبت في محضرها، وجعل هذا الإجراء مماثلاً للطريق المعتاد لرفع الدعوى من حيث إبداء الطلبات و إثباتها بمحضر الجلسة، وجعل إبداءها في حضور الخصوم شرطاً لانعقاد الخصومة في الدعوى الفرعية العارضة مثله مثل إعلانهم بالصحيفة المودعة في حالة رفع الدعوى بالطريق المعتاد حتى تنعقد الخصومة بالمواجهة، ومفاد ذلك أن الدعوى الفرعية تعتبر مرفوعة بإثبات التدخل والطلبات المتعلقة به بمحضر الجلسة فإن كان الخصوم حاضرین بالجلسة انعقدت الخصومة في الدعوى الفرعية بالمواجهة، وإن كانوا غائبين، تعين إعلانهم بالطلبات فيها حتى تنعقد الخصومة دون وجوب ترك هذا الطريق واللجوء للطريق الأول بإيداع صحيفة التدخل قلم الكتاب ثم إعلانها للخصوم. (قارن فتحي والي بند 208 مكرر ويقرر أنه إذا كان أحد الأطراف غائباً فإن التدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويرى أيضاً أنه في الحالة الأخيرة لا يكفي إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب قبل يوم الجلسة بل يجب أن يتم قبله إعلان أطراف الخصومة بها». والمقرر أن المطلق يؤخذ على إطلاقه ولا يقيد إلا بنص، ومن ثم يكون الطلب العارض مقبولاً في جميع الحالات إذا رفع بأي من الطريقين.
ويجب تقديم الطلب العارض قبل إقفال باب المرافعة، فإذا تم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، تعين إيداع صحيفته قلم الكتاب قبل إقفال باب المرافعة، وقد تطلب القانون أن يتم هذا الإيداع قبل جلسة المرافعة حتى يطرح بها على المحكمة، فإن كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح للخصوم بتبادل المذكرات، فإن باب المرافعة يظل مفتوحاً خلال هذا الأجل سواء بالنسبة لهؤلاء الخصوم أو بالنسبة للغير الذي له مصلحة في التدخل في الدعوى، وحينئذ يكون لهذا الغير الحق في التدخل في الدعوى طالما لم يقفل باب المرافعة فيها، إلا أنه لا يستطيع التدخل بموجب صحيفة إذ تطلب القانون إيداعها قبل جلسة المرافعة وقد حجزت الدعوى للحكم، ولا بإثبات طلبه بمحضر الجلسة لحجز الدعوى للحكم ولم تعد المحكمة تنظرها بجلسة مرافعة، لكن إذا كانت الصحيفة قد أودعت قبل الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم دون أن تعرض على المحكمة بتلك الجلسة، فإن الطلب العارض يعتبر مطروحاً على المحكمة وعلى قلم الكتاب عرضه عليها، فإن لم يقدم بصحيفة على هذا النحو يتعذر إثباته بمحضر الجلسة، جاز تقديمه بمذكرة تقدم حكمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم التي يكون باب المرافعة مفتوحاً فيها ويعد الطلب بذلك مطروحاً على المحكمة وليس لها استبعادها لعدم التصريح الطالب التدخل بتقديم مذكرات إذ أنه لم يكن ماثلاً في الدعوى عند حجزها للحكم ولأن القانون أجاز تقديم الطلب العارض بمذكرة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة.
ويترتب على التدخل بأي من الإجراءات سالفة البيان، أن يصبح التدخل خصماً في الدعوى، وتنعقد الخصومة فور تحقق المواجهة بينه وبين الخصوم في الدعوى الأصلية، فإن تم التدخل بموجب صحيفة وجب إعلانها لهؤلاء الخصوم جميعاً، وإن تم بإبدائه شفاهة وإثباته بمحضر الجلسة، انعقدت الخصومة بالنسبة للحاضر من الخصوم فور إثبات المتنخل طلباته، أما بالنسبة لمن لم يكن حاضراً، فلا تنعقد الخصومة إلا بإعلانه لشخصه وإلا تعين إعادة إعلانه، وإن تم التدخل بمذكرة قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم وكان باب المرافعة لم يزل مفتوحاً، فإن الخصومة لا تنعقد إلا بعد إعادة الدعوى للمرافعة ليعلن المتدخل طلباته للخصوم فيها ولا يغني عن هذا الإعلان تسلم هؤلاء الخصوم لصور من المذكرة، اعتباراً بأن انعقاد الخصومة في التدخل يتم : بإجراءات وردت على سبيل الحصر ليس من بينها تسليم الخصم صورة المذكرة التي تضمنت تقديم الطلب من المتدخل. ذلك أن التسليم لا يعتبر حضوراً في معنى المادة (68) من قانون المرافعات حتى لو كان من تسلم الصورة قد وقع على الأصل بالاستلام، ولا تقاس هذه الحالة على ما كان عليه العمل قبل إضافة الفقرة الثالثة من المادة (68) سالفة البيان بالقانون رقم 23 لسنة 1992. على التفصيل الذي أوضحناه بها. وإن كان تسليم الصورة يكفي في حالة تقديم الطلب العارض من خصوم الدعوى، إذ يعتبر ذلك بمثابة تعديل الطلبات في خصومة منعقدة ، أو تقديم أوجه دفاع من المدعى عليه، فلا يعتبر الطلب العارض في هذه الحالة خصومة ومن ثم يكفي تسليم صورة منه للخصم الآخر وتمكينه من الرد على ما تضمنته.
فإن لم تعلن صحيفة التدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب فإن ذلك لا يحول دون انعقاد الخصومة في الدعوى العارضة بين المتدخل ومن حضر من الخصوم في الجلسة، إذ يمثل المتدخل بعد إيداع صحيفة التدخل قلم الكتاب ويثبت حضوره وتدخله بمحضر الجلسة مما يكفي لانعقاد هذه الخصومة ويحول دون الحاضر من الخصوم والدفع باعتبار الدعوى العارضة كأن لم تكن، ولعدم تعلق هذا الدفع بالنظام العام، فلا يجوز للخصم الحاضر التمسك به بالنسبة لخصم آخر لم يحضر.
ولما كان التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، فإن هذه الإجراءات متى توافرت، أصبح المتدخل خصماً في الدعوى، ويكفي في ذلك أن يمثل خصم في الدعوى ويبدي طلباته بمحضر الجلسة لاعتباره متدخلاً، بحيث إذا كان هذا الخصم قد أدخله خصم آخر بإجراء باطل، صح مثوله في الدعوى كخصم متدخل طالما استوفى إجراءات التدخل وتوافرت لديه الشروط اللازمة القبول تدخله خصماً في الدعوى وأبدى طلبة العارض .
عدم قبول التدخل بعد إقفال باب المرافعة :
إذا حجزت المحكمة الدعوى للحكم بدون التصريح بتقديم مذكرات، أو كانت قد صرحت بمذكرات خلال أجل قد انقضى، فإن باب المرافعة يكون قد أغلق ولا يقبل التدخل. أما إذا قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة، عاد للخصوم حقهم في اتخاذ كافة الإجراءات وتقديم أوجه الدفاع، ويجوز للغير التدخل في الدعوى، فإذا كان قد أودع صحيفة التدخل بعد حجز الدعوى للحكم أنتج هذا الإيداع أثره بعد إعادة الدعوى للمرافعة وطرح الطلب على المحكمة دون حاجة لتقديمه بإجراء جديد ولها الحكم فيه إذا كانت الصحيفة قد أعلنت على نحو ما تقدم. فإن لم تكن قد أعلنت كان له الالتفات عن الإعلان وإثبات طلباته بمحضر الجلسة في حضور جميع الخصوم.
آثار التدخل :
يترتب على التدخل، سواء للانضمام أو للاختصاص متى قضى بقبوله أن يصبح المتدخل خصماً في الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، ويحق له الطعن فيه بالطرق الجائزة ويلزم بمصاريف التدخل إذا قضى الغير صالحة عملاً بالمادة (187)، فإن قضى لصالحه ألزم خصمه بها عملاً بالقواعد العامة. (بهذا المعنى أبو الوفا في التعليق، وقارن رمزي سيف رقم 319 ووالي رقم 207. ويذهبان إلى إلزام المتدخل انضمامياً مصاريف تدخله في جميع الأحوال).
أما إذا قضى بعدم قبول التدخل، ظل طالب التدخل بعيداً عن الخصومة كما كان قبل تقديم طلب التدخل، وبالتالي لا يحاج بالحكم الصادر فيها، كما يمتنع عليه أن يحتج به، ولكنه يعتبر محكوماً عليه في طلب التدخل وهو ما يجيز له الطعن في الحكم في هذا الشق وحده.
ولما كان التدخل للانضمام مقصوراً على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فيظل عمل المحكمة مقصوراً في هذه الحالة على الفصل في الدعوى الأصلية المرددة بين طرفيها، ويترتب على ذلك، أن المتدخل لا يجوز له أن يتمسك إلا بالدفوع وأوجه الدفاع المقررة للخصم الذي انضم إليه في طلباته ويقف من هذه الطلبات موقفاً سلبياً فليس له تصحيحها أو تعديلها أو الصلح عليها.
وإن كان منضماً للمدعي امتنع عليه التمسك بعدم الاختصاص المحلي الامتناع ذلك على المدعي، أما إن كان منضماً للمدعى عليه جاز للمتدخل التمسك بذلك، وإذا شطبت الدعوى بعد التدخل ولم تجدد في الميعاد، كان للمتدخل تجديدها من الشطب والتمسك باعتبارها كأن لم تكن، وله ذلك إذا قام المدعى بتجديدها بعد الميعاد، وإذا نزل المدعي عن حقه أو دعواه أو ترك الخصومة فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة الأصلية التي كان يهدف المتدخل الانضمام إلى أحد طرفيها، وسقوط تدخله بالتبعية.
أما في التدخل للاختصام، فإن المتدخل يخاصم طرفي الخصومة ويطالب في مواجهتهما بحق لنفسه يتعارض مع طلبات المدعي، ومن ثم كان هذا التدخل بمثابة خصومة لها كيانها المستقل عن الخصومة الأصلية ولم يجمعهما إلا الارتباط وحصر النزاع وحسمه حتى يتفادى المتدخل اتخاذ إجراءات قضائية جديدة بعد الحكم النهائي في الدعوى الأصلية، لذلك أجاز له المشرع حسم النزاع من كافة نواحيه بدعوى واحدة، وحدد له إجراءات التدخل على نحو ما تقدم، ورتب آثاره بما يتفق وكيانه المستقل، ومن ثم يكون له باعتباره مدعياً أبداء الطلبات التي تتفق مع الحق الذي يدعيه وتعديلها وتصحيحها وتغيير سبب ادعائه والإضافة إليه، والتمسك بجميع الدفوع وأوجه الدفاع المناسبة.
وقد اختلف الرأي في حالة زوال الدعوى الأصلية وأثر ذلك على الدعوى العارضة المتمثلة في التدخل للاختصام، فذهب البعض إلى التفرقة بين الزوال الذي يرجع إلى سبب إرادي کالترك، والزوال الذي يرجع إلى سبب غير إرادي کالحكم بعدم القبول أو بعدم الاختصاص أو ببطلان صحيفة الدعوى، ففي الحالة الأولى يظل طلب التدخل قائماً كما لو كان طلباً أصلياً وتلتزم المحكمة بنظره، أما في الحالة الثانية فإن طلب التدخل يسقط ما لم يكن قد تم بصحيفة أودعت قلم الكتاب وكانت المحكمة مختصة به من جميع الوجوه فإنه يبقى كطلب أصلي. (رمزي سيف رقم 319؛ والعشماوي رقم 821؛ وفتحي والي رقم 206)
وذهب أبو الوفا في التعليق إلى أن الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لا يترتب عليه انقضاء الخصومة في التدخل إذا كانت مختصة بطلب التدخل من جميع الوجوه وكان مستوفياً شروط قبوله، كذلك إذا تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازل له عن الحق الذي يدعيه ، أما إذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى الأصلية أو باعتبارها كأن لم تكن ترتب على ذلك انقضاء الخصومة في التدخل ما لم يكن قد اتخذ المتدخل في إبداء طلباته الأوضاع والإجراءات العادية لرفع الدعوى وكانت المحكمة مختصة بهذه الطلبات من جميع الوجوه وكانت مستوفية شروط قبولها.
ونرى أن المشرع حدد طريقين لرفع الدعوى العارضة على نحو ما تقدم وسوى بينهما وألزم المحكمة بالفصل في التدخل طالما رفع بأي الإجراءين، مما مقتضاه أن رفع الدعوى العارضة بإبداء الطلبات فيها شفاهة في الجلسة وإثباتها بمحضرها يتساوى مع رفعها بصحيفة تودع قلم الكتاب، وذلك تحديداً للإجراء الذي يقدم به الطلب العارض.
ولما كان من يدعي حقاً لنفسه، ويرغب في استصدار حكم من القضاء بتقريره، أن يلجأ للإجراءات العادية لرفع الدعوى حتى لا تتأثر دعواه بالدعاوى الأخرى المرتبطة التي قد تضم إليها، فإنه يتعين عليه ليتفادى ذلك عندما يتدخل هجومياً في دعوى قائمة، أن يقدم طلبه العارض بإجراء مستقل : يعادل الإجراء الذي رفعت به الدعوى الأصلية، حتى إذا زالت الدعوى الأخيرة، ظل طلبه هو قائماً باعتباره دعوى أصلية قائمة بذاتها، مما يوجب على المحكمة أن تتصدى له، وذلك على ما أوضحناه ببند «التدخل للاختصام» فيما يلي.
ويترتب على زوال الدعوى زوال صحيفتها ومحاضر جلساتها وما تضمنته من مذكرات.
وإذا تغيب المتدخل للاختصام وتغيب خصوم الدعوى الأصلية قررت المحكمة شطب الدعوى وامتد ذلك، تطلب التدخل، أما إذا تغيب المتدخل وحده وحضر باقي الخصوم فلا تقرر المحكمة شطب طلب التدخل بل تستمر في نظر جميع الطلبات.
التدخل للاختصام «التدخل الهجومي»:
قد يتدخل خصم جديد في الدعوى أثناء نظرها، ويتم ذلك بطلب عارض يبديه المتدخل في الجلسة ويثبت في محضرها، وقد يتم بالطريق العادي لرفع الدعوى أي بإيداع صحيفة التدخل بقلم الكتاب ثم إعلانها. وإما أن يكون التدخل انضمامياً، فينضم المتدخل لأحد الخصوم طالباً الحكم بطلبات من انضم إليه ويتحمل المتدخل انضمامياً مصاريف تدخله أيا كان الحكم الصادر في الدعوى. وإما أن يكون التدخل اختصامياً أي هجومياً، فيطلب المتدخل الحكم له بحق ذاتي، فهو بذلك يكون مدعياً ويتعين قبول تدخله متى كان طلبه مرتبطاً بالدعوى الأصلية، وباعتباره مدعياً فلا يحق له أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً، ويتحمل مصاريف تدخله إن حكم عليه، أما إن حكم له فيحكم له بمصاريف التدخل على من حكم عليه، وإن انتهت الخصومة الأصلية بسبب إرادي کترك المدعي لها، فإن طلب المتدخل أختصامياً يظل قائماً ويتعين على المحكمة أن تفصل فيه، أما إن انتهت الخصومة الأصلية بسبب غير إرادي، كالحكم بعدم قبولها أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص، فإن طلب المتدخل اختصامياً يسقط باعتباره طلباً عارضاً يستند إلي الطلب الأصلي ما لم يكن طلب التدخل قد تم بصحيفة أودعت قلم الكتاب وكانت المحكمة مختصة به أصلاً إذ يتعين علي المحكمة في هذه الحالة الفصل فيه، ويلزم المتدخل بمصاريف تدخله إن قضى بسقوط تدخله.
فإن تدخل خصم في دعوى صحة التعاقد تدخلاً اختصامياً وتمسك بأنه المالك للعين المبيعة، فإنه بذلك يطلب حقاً ذاتياً له ومن ثم يتعين علي المحكمة أن تقبل تدخله باعتباره مرتبطاً بالدعوى الأصلية، ويتعين عليها ألا تحكم : بصحة التعاقد أو تقبل الصلح فيه إلا بعد الفصل في موضوع طلبه، وذلك باعتبار أن هذا البحث هو ما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها وعلي أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخل.
انظر نقض 3/ 2/ 1970 فيما يلي». ولا يلزم الفصل في طلب المتدخل اختصامياً، إن قدم كطلب عارض، إلا إذا كانت المحكمة سوف تفصل في موضوع الدعوى الأصلية، أما إن كانت المحكمة سوف تصدر حكماً لن يمس الموضوع كالحكم بعدم قبول الدعوى أو بطلان صحيفتها أو باعتبار الدعوي كأن لم تكن أو بعدم اختصاصها فإن المحكمة لا تكون مكلفة ببحث طلب المتدخل وإنما تقضي بسقوطه.
أما إن تعرضت المحكمة للموضوع تعين عليها بحث سبب ملكية المتدخل المفاضلة بين هذا السبب وبين السبب الذي يستند إليه خصومه فإن أثبت ملكيته للعقار بتوفر سبب من أسباب كسب الملكية لديه تعين القضاء برفض دعوى صحة التعاقد، فإن كان المتدخل لم يقصر طلبه علي رفض الدعوى بل وبتثبيت ملكيته للعين تعين القضاء له بذلك، وقد لا يطلب تثبيت ملكيته بل استحقاقه للعين أي باستردادها من الحائز لها فيقضي لها بذلك وبتسليمه العين وغالباً ما يطالب المتدخل تثبيت ملكيته إن كان هو واضع اليد ومستنداً إلي التقادم أما إن لم يكن واضعاً يده علي العين فيلجأ لدعوى الاستحقاق، ويجوز للمحكمة ندب خبير لفحص مستندات الخصوم وتحقيق أسباب ملكية كل منهم على نحو ما استند إليه في الدعوى.
أما إن دفع المتدخل بصورية العقد موضوع دعوى صحة التعاقد، فصلت المحكمة في ذلك في هدي المادتين 244 ، 245 مدني، فإن دفع بصدور العقد من مورثه في مرض موته فصلت المحكمة في ذلك على هذه المادة 916 مدنى وإن دفع بأن العقد يستر وصية ولم يكن في حقيقته بيع. فصلت المحكمة في ذلك على هذه المادة 917 مدني. أما إن دفع المتدخل بعدم نفاذ البيع لصدوره من مدينه المعسر بطريق الغش، فصلت المحكمة في ذلك على هذه المادة 237 مدني وما بعدها.
العبرة بحقيقة التدخل في الاستئناف:
إذا كان الطاعن - وإن وصف تدخله في الاستئناف بأنه انضمامي ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه يحق ذاتي إلا أنه بني تدخله على ادعائه ملكية العين المتنازع عليها في الدعوى الأصلية وذلك استناداً منه إلي عقد بيع مسجل صادر إليه من نفس البائع للمدعي في تلك الدعوى وإلي أنه - أي الطاعن وقد سبق وسجل عقده قبل أن يسجل هذا المدعي صحيفة دعواه الخاصة بصحة التعاقد، فإن الملكية تكون قد انتقلت إليه هو وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرفض لعدم الجدوى منها، فإن تدخل الطاعن علي أساس من هذا الدعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً لا انضمامياً، ذلك أنه وإن لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل في حالة قبوله - يقتضي بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أو غير مالك لها وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء في الدعوى لابد أن ينبني على ثبوت حق الملكية له أو علي نفيه عنه، ويكون هذا القضاء حكماً له أو عليه في شأن هذه الملكية في مواجهة الخصوم في الدعوى ويحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة له ولهم، ويترتب على قبول هذا التدخل في الاستئناف أن يحرم الخصوم من حقهم في عرض النزاع في شأن ملكية المتدخل على درجتين، وهو ما حرص المشرع على تفاديه بعدم إجازته التدخل الهجومي لأول مرة في الاستئناف. نقض 19/ 5/ 1966 س 17 ص 1189. ويراعي أن الحكم بعدم قبول التدخل يجعل طالب التدخل ليس خصماً في الدعوى فلا يحاج بالحكم الذي يصدر فيها.
جواز الطعن من المتدخل لرفض طلباته و التصديق على الصلح :
إذا تدخل خصم هجومياً في دعوى صحة التعاقد طالباً رفضها لتملكه المبيع، تعين علي المحكمة التصدي لطلباته أولاً فإن رفضتها، قضت بصحة التعاقد أو الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، ويكون هذا الحكم حجة علي المتدخل ومن ثم يجوز له الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض، لأنه لم ينحصر في الحاق الصلح وإنما امتد لطلبات المتدخل الموضوعية دالاً بقضائه على عدم أحقيته فيها.
ومن ثم يجب للقضاء بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، أن يحضر جميع أطرافه ويطلبون ذلك، فإن تخلف أحدهم أو رفض الحاقه بمحضر الجلسة امتنع ذلك وأصبح الصلح مستنداً من مستندات الدعوى، كما يجب ألا يكون هناك خصم قد تدخل في الدعوى تدخلاً هجومياً إذ يتعين الفصل في ادعائه أولاً فإن رفضت المحكمة هذا الادعاء كان لها إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وفي هذه الحالة تصدر حكماً مسبباً لبيان الأسانيد التي أدت إلى رفض طلبات المتدخل. وفي هذه الحالة تكون المحكمة قد فصلت في خصومه مما يجوز معه للمتدخل الطعن في قضائها بالطرق المقررة قانوناً، كما يجوز لباقي الخصوم ذلك إذا رفضت المحكمة إلحاق الصلح بمحضر الجلسة لإجابة المتدخل لطلباته. ومفاد الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة أن المحكمة قد تحققت من توافر شروط قبول الدعوى ولذلك فهي تتصدي لها بحكم يحسم النزاع وإن تمثل في إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، أما إن تبين للمحكمة انتفاء شروط قبول الدعوى، كما لو كان البائع للبائع لم يسجل عقده أو لم يكن مختصاً في الدعوي، أو أن ملكية المبيع انتقلت إلى الغير، ففي هذه الحالات يحظر علي المحكمة إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وتلتزم بالقضاء بعدم قبول الدعوى، وبديهي أن المحكمة لا تلحق عقد الصلح بمحضر الجلسة إلا إذا كانت مختصة بنظر الدعوى.
التدخل للانضمام «التدخل الانضمامي»:
تناولنا فيما تقدم، التدخل للاختصام، وهو يتحقق عندما يتدخل خصم في الدعوى مختصماً الخصوم فيها، طالباً الحكم لنفسه ضد هؤلاء بالحق المتنازع عليه بينهم، ويكون تدخله مقبولاً متى توافرت له المصلحة التي يقرها القانون، وكان طلبه العارض مرتبطاً بالدعوى التي تدخل فيها.
أما إن لم يطلب المتدخل طلباً ذاتياً لنفسه، وإنما انحصر تدخله في انضمامه إلى أحد الخصوم، سواء كان هذا الخصم مدعياً أو مدعى عليه، كان التدخل انضمامياً، ومتى توافرت له المصلحة من التدخل، كان تدخله مقبولاً، ومنذ تدخله حتى يقضي في طلب تدخله بالقبول أو بعدم القبول ، يظل طالب تدخل، وتثبت له كافة الحقوق المتعلقة بحق الدفاع المقرر للخصم الذي انضم إليه ويلتزم بما يلتزم به في هذا الصدد، وبالتالي يجوز له تقديم الدفوع الموضوعية والشكلية وأوجه الدفاع التي يجوز لمن انضم إليه تقديمها، ويمتنع عليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا كان منضماً للمدعى، لأن الأخير يمتنع عليه التمسك بهذا الدفع. كما يمتنع عليه المساس بالخصومة فلا يجوز له طلب إثبات ترکها أو الصلح فيها أو تعديل الطلبات، إذ ينحصر حقه في مراقبة مسلك الخصم الذي انضم إليه في دفاعه وتدارك ما أغفله عن قصد أو تقصیر درءاً لتواطؤ الخصوم إضراراً به، فإن كان طالب التدخل دائناً عادياً، وجب عليه التدخل في الدعوى منضماً لمدينة لمراقبة مسلكه في الدفاع، وتتحقق مصلحته إذ تنصرف إليه حجية الحكم إذا صدر ضد مدينه، باعتبار أن الحكم الذي يصدر ضد المدين يحاج به دائنه العادي.
ولما كان المشتري، قبل تسجيل عقد البيع، يعتبر دائناً عادياً للبائع، ومن ثم يجوز له التدخل منضماً للبائع في الدعاوى التي ترفع على الأخير متعلقة بالعقار المبيع.
فإذا قضت المحكمة بقبول التدخل وحكمت ضد الخصم الذي انضم إليه المتدخل، جاز للأخير الطعن في الحكم بالطرق المقررة قانوناً، أي بالاستئناف إن كان التدخل أمام محكمة الدرجة الأولى، أو بالنقض إن كان التدخل أمام محكمة الاستئناف، فإن كان أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا إذا كان الحكم مخالفاً لحجية حكم سابق حسم ذات النزاع بين نفس الخصوم، ولو لم يكن المتدخل مختصماً في هذا الحكم، إذ يثبت له نفس الحق المقرر لمن انضم إليه.
ومفاد ذلك أن الدعوى الثانية كانت متحدة مع الدعوى السابقة خصوماً وموضوعاً وسبباً، وأن تدخل الغير في الدعوى الثانية منضماً لأحد الخصوم لا يؤدي إلى اختلاف الخصوم في الدعويين، مما يجوز معه الدفع في الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة، على سند من أن المتدخل ليست له طلبات خاصة وأن الدعوى السابقة تصدت لطلبات المتدخل المتمثلة في طلبات من انضم إليه.
أما إذا قضت المحكمة بعدم قبول التدخل، فإن طالب التدخل يظل أجنبياً عن الخصومة والحكم الصادر فيها، فلا يحاج به ولا يحتج به عليه، وبالتالي لا يجوز له الطعن في الحكم فيما قضى به ضد من تدخل إلى جانبه. لكن يجوز له الطعن في شق الحكم القاضي بعدم قبول تدخله، إذ يعتبر محكوماً عليه في هذا الشق، والمقرر أن الطعن في الحكم يجوز من المحكوم عليه.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثالث /الصفحة 279)
التدخل في الخصومة نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص غريب عن الخصومة فيها للدفاع عن مصالحه وينقسم التدخل بحسب الغرض منه إلى تدخل اختصامي أو أصلي أو هجومي وتدخل انضمامي أو تبعي أو تحفظي.
ويترتب على اعتبار نوعية التدخل من الطلبات العارضة أنه تسري عليهما أحكامها ومنها أنه لا يجوز التدخل بعد إقفال باب المرافعة ، وأنه يتعين أن تكون له صلة مباشرة بموضوع الطلب الأصلي وأن تكون المحكمة مختصة بدعوى التدخل نوعياً وقيمياً إلا إذا كان التدخل أمام المحكمة الابتدائية كما يشترط في التدخل بنوعيه توافر شروط الدعوى من أهلية ومصلحة وصفة كذلك يشترط ألا يكون طالب التدخل ممثلاً في الدعوى الأصلية فلا يجوز لأحد الخصوم في الدعوى الأصلية أن يتدخل فيها بصفة أخرى كما لا يجوز ذلك لخلفه العام أو الخاص كما يشترط أن تكون الخصومة التي يراد التدخل فيها قائمة.
2 - التدخل الانضمامي ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه كأن يتدخل الدائن في دعوى مدينه على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ومراقبة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المقرر للدائن على جميع أمواله وكتدخل الضامن في الدعوى التي بين مضمونه والغير ليعينه على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان وتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة على المشتري ولا يشترط في هذا النوع من التدخل إلا أن يكون للمتدخل انضمامياً مصلحة في تدخله.
3- التدخل الهجومي هو الذي يدعى فيه المتدخل حقاً ذاتياً يطلب الحكم به لنفسه كما إذا كان هناك نزاع على ملكية عين بين شخصين فيتدخل شخص ثالث طلباً الحكم بالملكية له في مواجهة الخصمين الأصليين وكتدخل الدائن في الدعوى بين المدين والغير طالباً بطلان التصرف موضوع الدعوى لحصوله بطريق التواطؤ إضراراً بحقوقه فالمتدخل اختصامياً خصم حقيقي للخصوم الأصليين فهو يطالب بحق ذاتي له في صورة طلب عارض لا يلزم أن يرفعه بصحيفة دعوى. كما أنه لا يجوز طلبه أمام محكمة غير مختصة شأن سائر الطلبات العارضة غير أنه يشترط لقبول هذا التدخل فضلاً عن شرط المصلحة أن يتوافر ارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب المتدخل.
4 - ويترتب على التدخل بنوعيه أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له وعليه فيجوز له الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة .
وفيما عدا ما تقدم تختلف آثار كل من تدخل الاختصام وتدخل الإنضمام ففي تدخل الانضمام يقتصر المتدخل على مجرد تأييد أحد طرفي الخصوم الأصليين ويترتب على ذلك : 1- أن المتدخل لا يجوز له أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده . 2- أن المتدخل إلى جانب المدعى عليه يجوز له أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة اختصاصاً محلياً إذا لم يكن قد سقط حق المدعى فيه لأن يعتبر في حكم المدعى عليه. 3 - أن المتدخل يتحمل وحده دائماً مصاريف تدخله ولو حكم لمصلحة من تدخل لتأييده وإن كان هناك ثمة رأي يرى أن يتحمل المحكوم عليه مصاريف التدخل انضمامياً عملاً بالقواعد العامة وتحقيقاً لمقتضيات العدالة. 4- أن تنازل المدعي عن الخصومة الأصلية وتصالحه مع المدعى عليه أو تنازله عن الحق الذي يدعيه يترتب عليه انقضاء التدخل كما يترتب ذلك أيضاً في حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها.
أما في تدخل الاختصام يكون المتدخل مدعياً لنفسه بحق في مواجهة طرفي الخصومة فهو يعتبر طرفاً فيها ويترتب على ذلك : 1- أنه يجوز له أن يبدي ما شاء من الطلبات والدفوع كاي طرف أصلي في الدعوى . 2 - أن المتدخل لا يجوز له الإدلاء بالدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي لأنه يعتبر في حكم المدعي والمدعي لا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع . 3- إذا خسر المتدخل دعواه تحمل مصاريف تدخله ومصاريف دعوی خصمه أما إذا نجح في دعواه حكم بالمصاريف على الخصوم الآخرين . 4- أن الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لا يترتب عليه انقضاء الخصومة في التدخل إذا كانت المحكمة مختصة بطلب المتدخل من جميع الوجوه وكان مستوفياً شروط قبوله وكذا في حالة تصالح المدعي مع المدعي عليه أو تنازله عن الحق الذي يدعيه أما إذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى الأصلية أو اعتبارها كأن لم تكن ترتب على ذلك انقضاء الخصومة في التدخل ما لم يكن المتدخل قد أتخذ في إبداء طلبته الأوضاع والإجراءات العادية لرفع الدعاوي وكانت المحكمة مختصة بهذه الطلبات من جميع الوجوه وكانت مستوفية شروطها . ( مرافعات أبو الوفا الطبعة 12 بند 812 والتعليق لنفس المؤلف الطبعة الخامسة ص 574 ).
وهناك رأي آخر يفرق بين ما إذا كان زوال الخصومة يرجع إلى سبب إرادي كالترك فلا يترتب عليه انقضاء الخصومة وبين ما إذا كان يرجع إلى سبب غير إرادي كالحكم بعدم القبول أو عدم الاختصاص أو بطلان الصحيفة فإن التدخل ينقضي ما لم يكن قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي فإنه يبقى كطلب أصلي ( مرافعات العشماوي بند 821 ومرافعات رمزي سیف الطبعة الثامنة بند 347 وقانون القضاء المدني لفتحي والي بند 261).
كما يذهب الدكتور رمزي سيف إلى أن التدخل بطلب التعويض الناجم من أقوال الخصوم يبقى أيا ما كان مصير الدعوى الأصلية ( الوسيط بند 347) .
ويجوز للمحكمة أن تقضي في النزاع المتعلق بقبول طلب التدخل وفي موضوعها سواء مع الحكم في الدعوى الأصلية أو بعد الفصل فيها ولا يلزم القضاء في طلب التدخل بحكم مستقل.
5- ويرى الدكتور السنهوري أنه إذا كانت الدعوى بين خصمين واصطلحاً انتهت الدعوى بالصلح، ولا يجوز بعد الصلح أن يتدخل خصم ثالث أضر الصلح بحقوقه، وليس له إلا أن يرفع دعوى مستقلة بذلك ، إلا أن محكمة النقض وبحق ناهضت هذا الاتجاه وقررت أنه يجوز لمن أضر الصلح بحقوقه أن يتدخل في الدعوى تدخلاً هجومياً ويمتنع على المحكمة هذه الحالة أن تقضي بإلحاق بمحضر الصلح بمحضر الجلسة قبل أن تقضي في طلب التدخل ( راجع الوسيط للدكتور السنهوري الجزء الرابع ص 573 وراجع حكمة النقض رقمي 5 ، 10 اللذين ورداً في نهاية التعليق على المادة ).
6- يتعين التفرقة بين قبول التدخل شكلاً وبین رفضه موضوعاً فإذا كان للمتدخل شبهة حق قضت المحكمة بقبول تدخله شكلاً ثم بحثت بعد ذلك موضوع الحق الذي طلبه في تدخل ثم تقضي بالرفض أو القبول، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي برفض قبول التدخل تأسيساً على انتفاء حق المتدخل الموضوعي إذ في ذلك خلط بين الصفة في رفع الدعوى وموضوع الحق.
7- والتدخل في الخصومة طلب عارض ولذلك يقدم كما تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إما بصحيفة تقدم لقلم الكتاب ويتولى إعلانها وفقاً لطريقة رفع الدعوى وإما بإبدائها شفاهة بالجلسة وإثباته في محضرها.
8- وإذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول التدخل وقضت في موضوع التدخل واستؤنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول التدخل فإنه لا يجوز لها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة لاستنفاد ولايتها بل يتعين عليها أن تمضي في الفصل في موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع الخصوم في الدعوى الأصلية .
وإذا أغفلت المحكمة الاستئنافية الفصل في طلب التدخل فإن طالب التدخل يعتبر خارجاً عن الخصومة وهذا لا يجوز تدخله أو اختصامه في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذه الخصومة.
مزيد من الأمثلة على التدخل الهجومي :
1- يجوز لطالب التدخل في دعوى صحة التعاقد أن يدفع بأنه سبق أن حكم بإيقاع بيع العقار عليه وأنه سجل الحكم قبل التدخل في الدعوى .
2 - ويجوز للوارث الحقيقي أو المالك الحقيقي التدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفضها في حالة بيع الوارث الظاهر للمبيع .
3- يجوز لمن يملك جزء من العقار المبيع التدخل في دعوى صحة التعاقد طالباً رفضها بالنسبة للجزء الذي يملكه وتثبيت ملكيته له.
4 - يجوز للمتدخل في دعوى صحة التعاقد الدفع بأنه اشترى من المورث وأشر بحقه على هامش تسجيل حق الإرث في خلال سنة من تاريخ تسجيل حق الإرث أو أنه أقام دعوى بصحة ونفاذ عقده وسجل صحيفتها قبل تسجيل حق الإرث حالة أن المدعي اشتری من وارث.
5 - يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل أن يتدخل في دعوى صحة التعاقد وأن يدفع بالصورية المطلقة لعقد المدعي وأن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده هو.
6- يجوز في دعوى صحة التعاقد للشريك على الشيوع الذي يضع يده على جزء مفرز يوازي نصيبه أن يتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض التسليم إذا كان المدعي قد اشترى هذه الحصة مفرزة رغم عدم قسمة المال الشائع.
7- يجوز للمشتري الحقيقي الذي استعار اسم آخر في الشراء التدخل في دعوى صحة التعاقد الذي يقيمها المشتري المستعار ويدفع بالصورية النسبية ويطلب الحكم بصحة عقده هو .
8- يجوز للجهة الممثلة لأملاك الدولة الخاصة التي سبق بيعها عقاراً ثم باعه المشتري منها لأخر قبل سداد باقي الثمن أن تتدخل في دعوى صحة التعاقد وتطلب رفضها .
9- يجوز لممثل الإصلاح الزراعي التدخل في دعوى صحة التعاقد والدفع بأن المنتفع تصرف فيها قبل أداء ثمنها وتطلب رفض الدعوى.
10- يجوز لدائن البائع التدخل في دعوى صحة التعاقد طاعناً بالدعوى البوليصية طالباً عدم نفاذ التصرف في حقه.
11- يجوز لدائن البائع الذي له على العقار حق رهن أو اختصاص أو امتیاز وقام بتسجيل تنبيه نزع الملكية قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التدخل فيها و يطلب عدم نفاذ البيع في حقه.
12- يجوز لأقلية ملاك المال الشائع التدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب وقفها لأن عقد البيع الصادر من أغلبية ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع صدر ولم يعلنوا بقرار الأغلبية بالبيع أو أنهم اعترضوا على القرار ولم يفصل في دعوى الاعتراض.
13- يجوز لوكيل دائني التفليسة التدخل في دعوى صحة التعاقد المرفوعة على المفلس لبيع وقع منه في فترة الريبة.
14- يجوز لكل من مستأجر الأرض الزراعية التي تخضع لقانون الإصلاح الزراعي ومستأجر الوحدة السكنية التي تخضع لقانون إيجار الأماكن أن يتدخل في دعوى صحة التعاقد أو دعوى تثبيت الملكية التي تقام على المؤجر والتي طلب فيها التسليم ليطلب بأن يكون التسليم حكمياً.
15- يجوز للمستأجر أن يتدخل في الدعوى المرفوعة من المشتري على البائع بطلب إزالة المباني الموجودة بالمبيع على نفقته ويطلب رفضها على سند من أنه هو الذي أقامها وأن ذلك تم بعلم البائع وبدون معارضته.
16- يجوز للحضانة المطلقة التي يحوز العين التي يستأجرها زوجها بصفتها في حالة ما إذا رفع المؤجر دعوى على المستأجر بالطرد أمام القضاء المستعجل لعدم سداد الأجرة وتحقق الشرط الفاسخ الصريح أن تتدخل في الدعوى وأن تقوم بسداد الأجرة ولا مناص من أن تقبل المحكمة تدخلها في هذه الحالة لأن مصلحتها واضحة ثم تقضي بعد ذلك بعدم الاختصاص لزوال الخطر كذلك يجوز لها من باب أولى أن تتدخل في الدعوى الموضوعية التي يقيمها المؤجر على المستأجر بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وتعرضها على المؤجر ويتعين على المحكمة قبولها لأن مصلحتها محققة .
كذلك يجوز لها أن تتدخل في دعوى الإخلاء لسبب من الأسباب المبينة بالمادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة 1981 خصوصاً إذا أحست أن هناك شبهة تواطؤ بين المؤجرة وزوجها المستأجر.
17- يجوز لمن أقام منشأت على أرض في حيازته أن يتدخل في الدعوى المرفوعة عن الأرض ويطلب رفض التسليم على سند من حقه في حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من تعويض عن البناء الذي أقامه طبقاً للمادة 246 مدني إذا توافرت شروطها في حقه.
18- من المقرر أن الخصوم في دعوى الشفعة هم الشفيع وكل من البائع والمشتري فلابد أن يدخل الشفيع في الخصومة كل من المشتري والبائع وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، وإذا باع المشتري الأول العقار إلى مشتر ثان قبل تسجيل تنبيه إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة تعين على الشفيع اختصام هذا المشتري الأخير حتى ولو كان عقده صورياً ليثبت الصورية قبله .
فإذا لم يختصمه أمام محكمة أول درجة فإنه يجوز له أن يتدخل في الدعوى أمامها تدخلاً هجومياً طالباً رفض الدعوى على سند من أنه اشترى العقار من المشتري الأول قبل تسجيل تنبيه إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تقضي بقبول تدخله ويصبح خصماً أصيلاً في الدعوى ويجوز للشفيع أن يطعن بصورية عقده وأن يثبت ذلك في مواجهته، وإذا صدر الحكم برفض دعوى الشفعة وطعن الشفيع على هذا الحكم بالاستئناف تعين عليه اختصام المشتري الثاني فيه كما أنه يجوز للأخير استئناف الحكم إذا قضت المحكمة للشفيع بطلباته على سند من صورية عقد البيع الثاني.
ومن الأمثلة التي تقضي فيها المحكمة برفض التدخل موضوعاً:
أن المحكمة تقضي بقبول التدخل إذا كان المتدخل شبهة حق ثم تنتقل بعد ذلك لبحث موضوعه وتقضي فيه حسبما يسفر عنه بحثها وتأسيساً على ذلك فإنها تقضي بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً في الحالات الآتية:
1- إذا أقام المشتري دعوى على بائع العقار له بصحة ونفاذ عقده وتدخل فيها مشتر آخر من بائع أخر وتبين للمحكمة أن البائع لهذا المتدخل لا يملك المبيع حتى ولو كان قد سجل عقده لأنه من المسلم به أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً.
2- إذا أقام المشتري دعوى على بائع العقار له طالباً الحكم له بصحة ونفاذ عقده وتدخل فيها مشتري آخر من بائع أخر هو الوارث الظاهر فلا يجوز له التحدي بأن البيع الصادر له صحيح وأنه كان حسن النية وقت الشراء حتى لو كان قد سجل عقد شرائه قبل تسجيل صحيفة الدعوى، ذلك أن الرأي الراجح في الفقه والذي ناصرته محكمة النقض يذهب إلى أن بيع الوارث الظاهر لا يعدو أن يكون بيعة لملك الغير.
3- إذا أقام مشتري العقار دعوى بصحة ونفاذ عقده فتدخل مشتر آخر من ذات البائع وطلب رفض الدعوى على سند من أنه حصل على حكم بصحة عقده وكان قد سجل صحيفة دعواه وتبين للمحكمة أنه لم يسجل الحكم الصادر له فإنه المحكمة تقضي بقبول تدخله شكلاً لوجود شبهة حق له وترفضه موضوعاً لأن الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل الحكم.
4 - إذ رفع المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده فتدخل فيها آخر على سند من أنه اشترى نفس العقار من ذات البائع وأنه مسجل عقد وتبين للمحكمة أن التسجيل تم بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد فإن المحكمة تقبل تدخله شكلاً لوجود شبهة حق له وترفضه موضوعاً لأن تسجيل صحيفة الدعوى ينتج أثره من وقت حصوله ولا يجوز الاحتجاج قبل رافع الدعوى بأي تسجيل لاحق لتسجيلها .
يشترط لقبول التدخل أن يكون لطالب التدخل مصلحة في الدعوى حتى يحكم فيها فإن عدل رافعها طلباته إلى ما لا يمس حقوق المتدخل قبل أن يقبل تدخله كان تدخله غير مقبول كما إذا رفع شخص دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع عقار فتدخل آخر طالباً رفضها على أساس أنه يملك العقار بسند ما فعدل المدعي طلباته إلى الحكم بصحة توقيع من باع له فإنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي بعدم قبول التدخل لأن مصلحة المتدخل أضحت منتفية، ذلك أن الحكم بصحة توقيع غيره على عقد ما لن يضيره في شيء.
ويدق البحث في حالة ما إذا كانت المحكمة قد قبلت التدخل شكلاً، في هذه الحالة نرى التفرقة بين ما إذا كان المتدخل قد قصر طلبه على رفض دعوى المدعي كما في المثل السابق فإنه يترتب على تعديل المدعي لطلباته أن تقضي المحكمة بانتهاء طلبات المتدخل لأن طلباته أصبحت بعد تعديل الدعوى في حكم المنتهية أما إذا لم يقتصر على طلب رفض الدعوى في المثل السابق بل طلب الحكم بثبوت ملكيته هو للعقار فإنه لا مناص من أن تقضي المحكمة في طلباته سواء بالقبول أو الرفض على ضوء ما تنتهي إليه في بحثها.
لا يجوز لمن کسب ملكية العقار بالتقادم أن يتدخل في دعوى صحة التوقيع التي يقيمها مشتري نفس العقار على البائع :
إذا أقام مشتري عقار دعوى صحة التوقيع على البائع له فلا يجوز لمن يدعي أنه تملك العقار المبيع بالتقادم أن يتدخل فيها ويطلب رفضها، وإلا قضت المحكمة بعدم قبول تدخله تأسيساً على عدم وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب التدخل، ذلك أن طلب صحة التوقيع لا يتناول إلا أمراً واحداً هو صحة توقيع البائع على العقد الذي صدر منه ولا يمتد لأكثر من ذلك وبالتالي فلا شأن له بما إذا كان البائع مالكاً للعقار المبيع أم لا ولا يغير ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لصحة العقد.
شرط قبول التدخل أمام المحكمة الدستورية:
من المقرر أن التدخل أمام المحكمة الدستورية يختلف عن التدخل أمام القضاء العادي فقد استقر قضاء المحكمة الدستورية أنه يشترط لقبول التدخل أن يكون مقدمة ممن كان طرفاً في الخصومة الموضوعية وهي التي تقع فيها بعدم الدستورية.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 330)
التدخل في الدعوى :
التعريف بالتدخل وأهدافه وأنواعه: التدخل في الخصومة نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص غريب عن الخصومة فيها للدفاع عن مصالحه، ويتميز تدخل الغير في الخصومة عن اختصام الغير فيها في كون الاختصام يتم رغم إرادة الغير، إذ يجبر الغير على الدخول في خصومة لم ير هو محلاً للزج بنفسه فيها، بينما التدخل في الخصومة يحدث من تلقاء نفس الغير أي بإرادته عندما يتبين له أن ثمة تأثيراً للخصومة في مصلحته، وقد يتبادر إلى الذهن أنه لا جدوى من تدخل الغير في الخصومة طالما أن الحكم الصادر فيها نسبي الأثر، أي لا يضار به كما لا يستفيد منه إلا من كان طرفاً سواء بنفسه أو بمن يمثله في الخصومة التي صدر الحكم في نهايتها، ولكن الذي لا شك فيه أن إباحة التدخل تعتبر مظهراً أصيلاً من مظاهر حرية الدفاع، ووسيلة مجدية لصيانة الحقوق من أقرب طريق، وقد تكون عونا على حسن أداء العدالة بالنسبة للدعوى الأصلية نفسها (أحمد مسلم أصول بند 550 ص 594)، إذ ينتج عن إجازة التدخل تمكين الغير الخارج عن الخصومة من أن يتدخل فيها للمحافظة على حقوقه، والدفاع عنها، ولينهي بقضية واحدة نزاعاً له مصلحة فيه بدلاً من الالتجاء لرفع دعوى مستقلة أو الطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر فيها إذا هو تربص، ولم يتدخل في الخصومة القائمة (محمد العشماوي وعبدالوهاب العشماوي بند 814 ص 335)، وذلك في ظل التشريعات التي تنظم الطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة، فالتدخل في الخصومة يساعد الغير على توقي ما قد يصيبه من ضرر واقعی من جراء صدور حكم فيها، كما أنه يؤدي إلى تفادي ازدواج غير ضروري للخصومة، وتوقي ما يحتمل حدوثه من تناقض بين الأحكام القضائية في حالة اضطرار الغير لرفع دعوى مستقلة قد يصدر فيها حكم متناقض مع الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة أمام القضاء، والتي لم يسمح له بالتدخل في إجراءاتها، كما يؤدي التدخل في الخصومة إلى الاقتصاد في الإجراءات (فتحى والى الوسيط بند 205 ص 318 و 319)، ولاشك أن كل هذه المزايا لنظام التدخل تنعكس بصورة إيجابية على حسن سير العدالة .
وقد أجاز المشرع التدخل في الخصومة، ونظمه في المواد 126 من قانون المرافعات - محل التعليق - و 126، و127 مرافعات.
ويرمي التدخل إلى تحقيق أحد غرضين، الغرض الأول هو المطالبة بحق خاص للمتدخل في مواجهة طرفي الخصومة أو أحدهما يرتبط بموضوع الخصومة، والغرض الثاني الدفاع عن أحد طرفي الخصومة، ولذلك فإن التدخل ينقسم وفقاً للغرض منه إلى نوعين: النوع الأول: ويسمى بالتدخل الاختصامي أو الأصلي أو الهجومي: وهو التدخل الذي يدعي فيه الغير المتدخل بحق خاص به بطلب الحكم به لنفسه في مواجهة أطراف الخصومة وقد يكون الحق الذي يلعبه المتدخل هو ذات الحق المدعى به في الخصومة الأصلية أو حقاً مرتبطاً به (إبراهيم سعد - بند 251 ص 629)، ومن أمثلة التدخل الاختصامي أن يكون هناك نزاع بين بائع ومشتري حول ملكية عين فيتدخل. شخص ثالث من الغير يدعي أنه المالك الحقيقي لهذه العين، ويطلب الحكم له بهذه الملكية في مواجهة طرفي الخصومة، أو أن يكون هناك نزاع بين متعاقدين فيتدخل السمسار الذي توسط في عقد الصفقة مطالباً بأتعابه قبل طرفيها (احمد مسلم - بند 552 ص 595 )، ومثال ذلك أيضاً تدخل الدائن في الخصومة بين المدين والغير طالباً بطلان التصرف موضوع الخصومة لحصوله بطريق التواطؤ إضراراً بحقوقه (محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي - بند 814 ص 335، رمزي سیف - بند 298 ص 350).
ومن الأمثلة على التدخل الهجومى أيضاً ما يلي :
1-يجوز في دعوى صحة التعاقد للشريك على الشيوع الذي يضع يده على جزء مفرز يوازي نصيبه أن يتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض التسليم إذا كان المدعي قد اشترى هذه الحصة مفرزة رغم عدم قسمة المال الشائع.
2- يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يتدخل في دعوى صحة التعاقد، وأن يدفع بالصورية المطلقة لعقد المدعى، وأن يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده هو .
3- يجوز للمتدخل في دعوى صحة التعاقد الدفع بأنه أشترى من المورث وأشر بحقه على هامش تسجيل حق الإرث في خلال سنة من تاريخ تسجيل حق الإرث، أو أنه أقام دعوى بصحة ونفاذ عقده وسجل صحيفتها قبل تسجيل حق الإرث حالة أن المدعي اشترى من وارث.
4- يجوز لمن يملك جزءاً من العقار المبيع التدخل في دعوى صحة التعاقد طالباً رفضها بالنسبة للجزء الذي يملكه وتثبيت ملكيته له.
5- ويجوز للوارث الحقيقي أو المالك الحقيقي التدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفضها في حالة بيع الوارث الظاهر للمبيع.
6 - يجوز لطالب التدخل في دعوى صحة التعاقد أن يدفع بأنه سبق أن حكم بإيقاع بيع العقار عليه، وأنه سجل الحكم قبل التدخل في الدعوى.
7- يجوز للمستأجر أن يتدخل في الدعوى المرفوعة من المشتري على البائع بطلب إزالة المباني الموجودة بالمبيع على نفقته، ويطلب رفضها على سند من أنه هو الذي أقامها، وأن ذلك تم بعلم البائع وبدون معارضته.
8- يجوز لكل من مستأجر الأرض الزراعية التي تخضع لقانون الإصلاح الزراعي، ومستأجر الوحدة السكنية التي تخضع لقانون إيجار الأماكن أن يتدخل في دعوى صحة التعاقد، أو دعوى تثبيت الملكية التي تقام على المؤجر، والتي طلب فيها التسليم ليطلب بأن يكون التسليم حكمياً.
9- يجوز لوكيل دائني التفليسة التدخل في دعوى صحة التعاقد المرفوعة على المفلس لبيع وقع منه في فترة الريبة.
10 - يجوز لأقلية ملاك المال الشائع التدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب وقفها لأن عقد البيع الصادر من أغلبية ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع صدر، ولم يعلنوا بقرار الأغلبية بالبيع أو انهم اعترضوا على القرار، ولم يفصل في دعوى الاعتراض.
11 - يجوز لدائن البائع الذي له على العقار حق رهن او اختصاص أو امتياز وقام بتسجيل تنبيه نزع الملكية قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التدخل فيها، ويطلب عدم نفاذ البيع في حقه.
12- يجوز لدائن البائع التدخل في دعوى صحة التعاقد طاعناً بالدعوى البوليصية طالباً عدم نفاذ التصرف في حقه.
13- يجوز لممثل الإصلاح الزراعى التدخل في دعوى صحة التعاقد والدفع بأن المنتفع تصرف فيها قبل أداء ثمنها، وتطلب رفض الدعوى.
14 - يجوز للجهة الممثلة لأملاك الدولة الخاصة التي سبق بيعها عقاراً ثم باعه المشترى منها لآخر قبل سداد باقي الثمن أن تتدخل في دعوى صحة التعاقد وتطلب رفضها.
15- يجوز للمشتري الحقيقي الذي استعار اسم آخر في الشراء التدخل في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها المشتري المستعار، ويدفع بالصورية النسبية ويطلب الحكم بصحة عقده هو.
16- من المقرر أن الخصوم في دعوى الشفعة هم الشفيع، وكل من البائع والمشتري فلابد أن يدخل الشفيع في الخصومة كلاً من المشتري والبائع، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وإذا باع المشتري الأول العقار إلى مشتر ثان قبل تسجيل تنبيه إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة تعين على الشفيع اختصام هذا المشتري الأخير حتى ولو كان عقده صورياً ليثبت الصورية قبله.
فإذا لم يختصمه أمام محكمة أول درجة فإنه يجوز له أن يتدخل في الدعوى أمامها تدخلاً هجومياً طالباً رفض الدعوى على سند من أنه اشترى العقار من المشتري الأول قبل تسجيل تنبيه إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تقضي بقبول تدخله، ويصبح خصماً أصيلاً في الدعوى، ويجوز للشفيع أن يطعن بصورية عقده، وأن يثبت ذلك في مواجهته، وإذا صدر الحكم برفض دعوى الشفعة، وطعن الشفيع على هذا الحكم بالاستئناف تعين عليه اختصام المشتري الثاني فيه، كما أنه يجوز للأخير استئناف الحكم إذا قضت المحكمة للشفيع بطلباته على سند من صورية عقد البيع الثانی.
17 - يجوز لمن أقام منشآت على أرض في حيازته أن يتدخل في الدعوى المرفوعة عن الأرض، ويطلب رفض التسليم على سند من حقه في حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من تعويض عن البناء الذي أقامه طبقاً للمادة 246 مدني إذا توافرت شروطها في حقه.
18 - يجوز للحاضنة المطلقة التي تحوز العين التي يستأجرها زوجها بصفتها في حالة ما إذا رفع المؤجر دعوى على المستأجر بالطرد أمام القضاء المستعجل لعدم سداد الأجرة، وتحقق الشرط الفاسخ الصريح أن تتدخل في الدعوى، وأن تقوم بسداد الأجرة، ولا مناص من أن تقبل المحكمة تدخلها في هذه الحالة لأن مصلحتها واضحة ثم تقضى بعد ذلك بعدم الاختصاص لزوال الخطر، كذلك يجوز لها من باب أولى أن تتدخل في الدعوى الموضوعية التي يقيمها المؤجر على المستأجر بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة، وتعرضها على المؤجر و يتعين على المحكمة قبولها لأن مصلحتها محققة.
كذلك يجوز لها أن تتدخل في دعوى الإخلاء لسبب من الأسباب المبينة بالمادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة 1981 خصوصاً إذا أحست أن هناك شبهة تواطؤ بين المؤجرة وزوجها المستأجر (الديناصوري وعكاز ص 1340 - 1343).
أما النوع الثاني: فيسمى بالتدخل التبعي أو الانضمامي أو التحفظي: وصورة هذا التدخل أن يقتصر هدف الغير المتدخل على الانضمام إلى أحد الخصوم الأصليين لمساعدته في دفاعه لما في ذلك من مصلحة تعود على الغير المتدخل، وفي هذا النوع من التدخل لا يطالب الغير المدخل لنفسه بحق أو مرکز قانونی بل يقتصر تدخله على تأييد - طلبات المدعي أو المدعى عليه، أي أن ثمة تبعية بين طلبات الغير المتدخل وطلبات أحد طرفي الخصومة، ولذلك يسمى هذا التدخل بالتدخل التبعي، كما يسمى هذا التدخل بالتدخل الانضمامي على أساس أن الغير المتدخل ينضم إلى أحد الخصوم الأصليين، ويسمى بالتدخل التحفظى لأن للغير المتدخل مصلحة وقائية تقوم على الضرر المحتمل، وتدخله إجراء وقائي يقوم به خشية أن يخسر الخصم الأصلي الدعوى، كما يسمى البعض هذا النوع من التدخل بالتدخل الدفاعي لان موقف المتدخل ينحصر في الدفاع عن أحد الخصمين (وجدي راغب - مبادئ الخصومة - ص 280).
ويذهب البعض في الفقه إلى التمييز بين التدخل الانضمامي البسيط وهو التدخل التبعي أو التحفظى، وبين التدخل الانضمامي المستقل، وهو الذي يطالب فيه المتدخل أو يدافع عن حق له هو نفس الحق الذي يطالب به أو يدافع عنه أحد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الآخر، ويقترب التدخل الانضمامي المستقل من التدخل الاختصامي في أن المتدخل يطالب ويدافع عن حق لنفسه، ولا يقتصر على الدفاع عن حق أحد. طرفی الخصومة، ولكنه يختلف عنه في أن المتدخل لا يختصم طرفي الخصومة وإنما يختصم أحدهما فقط، ومن ناحية أخرى يختلف التدخل الانضمامى المستقل عن التدخل الانضمامي البسيط في أن المتدخل يطلب حقاً لنفسه، ومن أمثلة التدخل الانضمامي المستقل تدخل دائن متضامن في الخصومة بين دائن متضامن آخر معه، وبين المدين، ويترتب على التدخل الانضمامى المستقل نفس آثار التدخل الاختصامى مع ملاحظة أن المتدخل الاختصامي يعتبر دائماً في مركز المدعي بينما المتدخل الانضمامی المستقل قد يعتبر مدعياً أو مدعى عليه حسب مركز من ينضم إليه في الدعوى (فتحي والي - الوسيط - بند 206 - 207 ص 321، و ص 326 والمراجع المشار إليها فيه).
ولكن الراجح هو أن ما يسمى بالتدخل الانضمامي المستقل هو تطبيق من تطبيقات التدخل الهجومي التي يطلب فيها الغير الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ولا يعتبر تدخلاً انضمامياً، إذ أن شرط التدخل الانضمامي ألا يطلب المتدخل حقاً ذاتياً لنفسه (وجدي راغب - مبادئ الخصومة - ص 278 هامش رقم 18 ، إبراهيم سعد - بند 251 ص 630 هامش رقم 3).
وإذا ما اقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذي انضم إليه دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتی يدعیه، فإن التدخل أيا كانت المصلحة فيه يعد تدخلاً انضمامياً، وإلا فهو تدخل هجومي (نقض مدنى 26 /11/ 1968 - مجموعة المكتب الفني - السنة 19 ص 1407، مع ملاحظة أن المطالبة بحق ذاتي قد تكون صريحة أو ضمنية نقض 9 /5 / 1966- سنة 17 ص 1189)، وقد ينقلب التدخل الانضمامي إلى تدخل هجومی إذا ما أبدى المتدخل تدخلاً انضمامياً طلبات تتضمن الحكم له بحق ذاتى (عبدالباسط جمعی - مبادىء المرافعات - ص 475).
ومن أمثلة التدخل التبعي أو الانضمامي أو التحفظي أو الدفاعي تدخل الدائن في الخصومة التي يكون المدين طرفاً فيها مع شخص آخر، وذلك بهدف الدفاع عن حقوق المدين لأن صدور الحكم لصالح المدين سوف يعود بفائدة على الدائن تتمثل في المحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، ومن أمثلته أيضاً تدخل المدين الشريك في الدين في الدعوى لينضم لشريكه في طلب رفض الدعوى لبطلان الالتزام أو - لانقضائه بالوفاء أو الإبراء أو مضي المدة (محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي - بند 814 ص 335)، ومن تطبيقاته أيضاً تدخل كل ضامن في منازعات صاحب الضمان مع الغير لمساعدة صاحب الضمان حتى لا يخسر الدعوى فيرجع على الضامن (رمزی سيف - الوسيط - الطبعة السابعة - بند 287 ص 320 ص 321 إبراهيم سعد۔ بند 251 ص 630)، كما هو الشأن في حالة تدخل البائع في النزاع بين المشتري، وبين الغير حتى لا يخسر المشتري الدعوى فيعود على البائع بدعوى الضمان وحالة تدخل المدين في دعوى الدائن على الكفيل ليتفادی رجوع الكفيل عليه بعد ذلك، وغير ذلك من الأمثلة التى لا يتسع المقام لحصرها.
ويلاحظ أن العبرة في وصف التدخل بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه، وليس بما يصفه به المتدخل .
نقض تجاری 18/ 12/ 1989، في الطعن 1480، سنة 58 قضائية، نقض 21/ 2/ 1985 - طعن رقم 962 سنة 51 قضائية، نقض 26/ 4/ 1977 ، في الطعن 717 لسنة 43 قضائية، نقض 15/ 3/ 1976، في الطعن 362 سنة 42 قضائية).
إجراءات التدخل: طبقاً للمادة 126 - محل التعليق - يكون التدخل بأحد طريقين :
الطريق الأول: بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى: وذلك قبل يوم الجلسة ولا يكفي إيداع صحيفة التدخل قلم الكتاب قبل هذا اليوم، بل يجب أن يتم - قبله - إعلان أطراف الخصومة بها (فتحى والى - بند 207 ص 329).
الطريق الثاني: بطلب تدخل يقدم شفوياً أثناء انعقاد الجلسة: وذلك بشرطين: حضور أطراف الخصومة في هذه الجلسة، وإثبات الطلب في محضرها، ويمكن أن يحدث التدخل ضمناً، وذلك كما لو قام شخص برفع دعوى على آخر فتدخل ثالث تدخلاً اختصامياً فوافق المدعي المتدخل على طلبه، ولكنه لم ينسحب من الخصومة بل ظل فيها ليدافع عن حق التدخل إذ يصبح بهذا متدخلاً انضمامياً بعد أن كان خصماً أصلياً.
(نقض مدنى 28/ 3/ 1968 - مجموعة النقض سنة 19 ص 622).
ويلاحظ أنه إذا كان أحد الأطراف غائباً، فإن التدخل لا يكون في مواجهته إلا بالطريق الأول أى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وقد قضت محكمة النقض بأن التدخل يكون بالإجراءات المقررة في المادة 126/ 2، وبأن التدخل الحاصل في غبية أحد الخصوم لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.... ومخالفة ذلك يترتب عليها بطلان العمل الإجرائي، وهذا البطلان من النظام العام.
و (نقض 18/ 4/ 1982 طعن رقم 1296 لسنة 48 قضائية).
وأنه إذا أقيم الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى واستوفى شروط قبوله: وكانت المحكمة مختصة به من جميع الوجوه فإنه لا يتأثر بما قد يطر على الخصومة الأصلية من أمور تلحق بها أي بطلان .
( نقض 31/ 5 / 1983 ، طعن رقم 2189 لسنة 52 قضائية ).
فالتدخل في الخصومة باعتباره طلباً عارضاً فإنه يقدم كما تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه إما بصحيفة تقليم لقلم الكتاب، ويتولى إعلانها وفقاً لطريقة رفع الدعوى ، وإما بإبدائها شفاهة بالجلسة وإثباته في محضرها.
ولما كان التدخل بنوعيه يعتبر من الطلبات العارضة كما ذكرنا آنفاً، فإنه تسري عليه أحكامها، ومن أهمها أنه لا يجوز التدخل بعد إقفال باب المرافعة وقد نص المشرع على ذلك صراحة في المادة 126- محل التعليق - وقد سبق لنا توضيح المقصود بقفل باب المرافعة عند تعليقنا على المادة 123 فيما مضى .
- شروط التدخل : يشترط في التدخل بنوعيه توافر شروط الدعوى من أهلية ومصلحة وصفة ( راجع تعليقنا على المادة 3 في الجزء الأول من هذا المؤلف ) فيسرى على طلب التدخل ما يسرى على الطلبات - العارضة الأخرى، من حيث شروط القبول، كما يشترط ألا يكون طالب التدخل ممثلاً في الدعوى الأصلية، فلا يجوز لأحد الخصوم في الدعوى الأصلية أن يتدخل فيها بصفة اخرى ( محمد وعبد الوهاب العشماوي - بند 816) كما لا يجوز ذلك لخلفه العام أو الخاص ( فتحی والی - بند 261)، كما يشترط أن تكون الخصومة التي يراد التدخل فيها قائمة . ( فتحى والى - بندا 261 و 262 ، كمال عبد العزيز - ص 285).
فلا يجوز التدخل إذا كانت الخصومة قد انتهت قبل التدخل لأي سبب، كما يجب أن تكون المحكمة مختصة بدعوى التدخل نوعياً وقيمياً إلا إذا كان التدخل أمام المحكمة الابتدائية فهي صاحبة الاختصاص الشامل . فسواء أكان التدخل تدخل انضمام أو تدخل اختصام، فإنه يجب أن يكون للمتدخل مصلحة في تدخله، وطبقاً للمادة 126- محل التعليق - يشترط لقبول تدخل الاختصام أن يتوافر ارتباط بين الدعوى الأصلية وطلب المتدخل، كما إذا تدخل شخص في نزاع على ملكية عين مطالباً الحكم بالملكية في مواجهة طرفي الخصومة الأصليين، أو تدخل شخص في دعوى منع التعرض مدعياً لنفسه الحيازة وطالباً الحكم له بمنع التعرض في مواجهة طرفي الخصومة الأصليين ( أحمد أبوالوفا ۔ المرافعات - بند 182 ص 204).
فإذا لم يكن طلب التدخل اختصامياً مرتبطاً بالدعوى فإن التدخل لا يحقق أي هدف من أهدافه ، بل قد يعرقل الخصومة الأصلية، ومثال طلب التدخل المرتبط بالخصومة، الطلب الذي يتقدم به الغير مطالباً طرفي الدعوى بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من تشهير به بواسطة أقوالهما في الخصومة ( رمزي سیف - بند 298 ص 350) فيكفي مثل هذا الارتباط ولو لم يكن هناك ارتباط بين طلب المتدخل والحق والأداء محل الخصومة (فتحى والى - بند 205- ص 323).
ويشترط أن يطلب التدخل قبل قفل باب المرافعة كما ذكرنا آنفا، وذلك حتى لا يترتب على التدخل تأخير الفصل في الدعوى الأصلية .
ويرى البعض أنه إذا كانت الدعوى بين خصمين واصطلاحاً انتهت الدعوى بالصلح، ولا يجوز بعد الصلح أن يتدخل خصم ثالث أضر الصلح بحقوقه، وليس له إلا أن يرفع دعوى مستقلة بذلك ( السنهوري - الوسيط - ج 4 ص 573) ، ولكن محكمة النقض لم تأخذ بهذا الاتجاه وقررت أنه يجوز لمن أضر الصلح بحقوقه أن يتدخل في الدعوى تدخلاً هجومياً ويمتنع على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة قبل أن يقضي في طلب التدخل.
نقض 3/ 2/ 1970 ، سنة 21 ص 221، نقض 12/ 12/ 1975 - سنة 26 ص 364) .
وقد مضت الإشارة إلى أنه يشترط لقبول التدخل أن يكون لطالب التدخل مصلحة في الدعوى حتى يحكم فيها فإن عدل رافعها طلباته إلى ما لا يمس حقوق المتدخل قبل أن يقبل تدخله كان تدخله غير مقبول، كما إذا رفع شخص دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع عقار فتدخل أخر طالباً رفضها على أساس أنه يملك العقار بسند ما فعدل المدعي طلباته إلى الحكم بصحة توقيع من باع له فإنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي بعدم قبول التدخل لأن مصلحة المتدخل أضحت منتفية، ذلك أن الحكم بصحة توقيع غيره على عقد ما لن يضيره في شيء.
وفي حالة ما إذا كانت المحكمة قد قبلت التدخل شكلاً، فإنه يجب التفرقة بين ما إذا كان المتدخل قد قصر طلبه على رفض دعوى المدعي كما في المثال السابق، فإنه يترتب على تعديل المدعى لطلباته أن تقضي المحكمة بانتهاء طلبات المتدخل لأن طلباته أصبحت بعد تعديل الدعوى في حكم المنتهية، أما إذا لم يقتصر على طلب رفض الدعوى في المثال السابق بل طلب الحكم بثبوت ملكيته هو للعقار فإنه لا مناص من أن تقضي المحكمة في طلباته سواء بالقبول أو الرفض على ضوء ما تنتهي إليه في بحثها. ( الديناصوری وعكاز ص 712) .
ويلاحظ أن المحكمة تقضي بقبول التدخل إذا كان للمتدخل شبهة حق ثم تنتقل بعد ذلك لبحث موضوعه، وتقضي فيه حسبما يسفر عنه بحثها، وتأسيساً على ذلك فإنها تقضي بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً في الحالات الآتية وذلك على سبيل المثال :
1- إذا رفع المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقده فتدخل فيها آخر على سند من أنه اشترى نفس العقار من ذات البائع، وأنه سجل عقده وتبين للمحكمة أن التسجيل تم بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، فإن المحكمة تقبل تدخله شكلاً لوجود شبهة حق له وترفضه موضوعاً لأن تسجيل صحيفة الدعوى ينتج أثره من وقت حصوله ولا يجوز الاحتجاج قبل رافع الدعوى بأي تسجيل لاحق لتسجيلها .
2- إذا أقام مشتري العقار دعوى بصحة ونفاذ عقده فتدخل مشتر آخر من ذات البائع وطلب رفض الدعوى على سند من أنه حصل على حكم بصحة عقده، وكان قد سجل صحيفة دعواه وتبين للمحكمة أنه لم يسجل الحكم الصادر له فإن المحكمة تقضي بقبول تدخله شكلاً لوجود شبهة حق له وترفضه موضوعاً لأن الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل الحكم.
3- إذا أقام المشترى دعوى على بائع العقار له طالباً الحكم له بصحة ونفاذ عقده وتدخل فيها مشتر آخر من بائع آخر هو الوارث الظاهر فلا يجوز له التحدى بأن البيع الصادر له صحيح وأنه كان حسن النية وقت الشراء حتى لو كان قد سجل عقد شرائه قبل تسجيل صحيفة الدعوى ، ذلك أن الرأي الراجح في الفقه والذي ناصرته محكمة النقض يذهب إلى أن بيع الوارث الظاهر لا يعدو أن يكون بيعاً لملك الغير .
4- إذا أقام المشترى دعوى على بائع العقار له بصحة ونفاذ عقده وتدخل فيها مشتر آخر من بائع آخر وتبين للمحكمة أن البائع لهذا المتدخل لا يملك المبيع حتى ولو كان قد سجل عقده لأنه من المسلم به أن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً.( الديناصوري وعكاز - ص 1344 ).
آثار التدخل : ثمة أثر مشترك يترتب على التدخل بنوعيه وهو أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له وعليه، ومن ثم يجوز له الطعن فيه بطرق الطعن المختلفة.
وقد قضت محكمة النقض بإنه متى قبل التدخل، فإن المتدخل يعتبر طرفاً في الخصومة، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. وللمتدخل منضماً لأحد الخصوم حق استئناف الحكم ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه.
( نقض 25 / 3/ 1980 رقم 990 لسنة 46 قضائية ، نقض 12/ 12/ 1979 رقم 1043 لسنة 45 قضائية ).
كما قضت أيضاً بأن المتدخل تدخلاً هجومياً يعتبر طرفاً في الخصومة التي تدخل فيها، فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه، ولو حسم النزاع صلحاً بين الخصوم الأصليين.
( نقض 27 / 11/ 1976، الطعن رقم 593 لسنة 46 قضائية، وأيضاً نقض 26 / 4 / 1977، سنة 28 ص 1050 ).
وإذا حكم بعدم قبول التدخل كان لطالبه الحق في الطعن باعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل.
(نقض تجاری 18 / 12 /1989 في الطعن 1480 لسنة 58 قضائية).
وفيما عدا الأثر المشترك للتدخل بنوعية المشار إليه آنفاً فإن آثار كل من تدخل الاختصام وتدخل الإنضمام تختلف على النحو التالي :
أولاً : آثار التدخل الانضمامى : ففي تدخل الإنضمام يقتصر المتدخل على مجرد تأييد أحد طرفي الخصومة الأصليين، وينتج عن ذلك ما يلى :
أ- أن المتدخل لا يجوز له أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، وإنما يجوز له أن يبدي وجوه دفاع لتأييد طلباته، وبناء عليه تقتصر وظيفة المحكمة، في تدخل الانضمام على الفصل في موضوع الدعوى الأصلي.
ب - أن المتدخل إلى جانب المدعى عليه يجوز له أن يتمسك بأي دفع موضوعي أو بعدم القبول أو شكلی، ولو لم يتمسك به المدعى عليه، ما لم يكن قد سقط حق هذا الأخير في الإدلاء به لأن المتدخل المنضم في حكم المدعى عليه، وذلك ما لم يكن قد سبق الإدلاء بالدفع وحكم برفضه.
وجدير بالذكر أنه بقبول التدخل الانضمامي يعتبر المتدخل خصماً في الدعوى له مصلحة فيما يرى اتخاذه من إجراءات، وفي التمسك بما يرى التمسك به من دفوع مع مراعاة الشروط المتقدمة، وهو يعمل باسمه هو، فهو لا يمثل الخصم الذي تدخل إلى جانبه ولا يحل محله، فتدخله قد يفيد هذا الخصم، وإنما لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يضره، وبالتالي لا صفة للمتدخل انضمامياً في أن توجه إليه طلبات أو دفوع من جانب الطرف الآخر في الخصومة، وحضور المتدخل لا يعتبر بمثابة حضور لمن تدخل إلى جانبه في حكم قواعد الحضور والغياب، وفي حكم المادة 213 التي تحدد بداية مواعيد الطعن في الأحكام.
والمتدخل يملك التمسك باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات، أو التمسك برفض الدعوي (ولو عند غياب المدعى عليه مادة 82، أو التمسك بإلزام الطرف الأخر بتقديم ورقة منتجة تحت يده (مادة 20 و 26 و 27 إثبات).
ج- أن المتدخل بتحمل وحده دائماً مصاريف تدخله ولو حكم لمصلحة من تدخل لتأييده، وذلك لأن هذه المصاريف يجب ألا تضاف إلى مصاريف الدعوى الأصلية حتى لا يتحملها المحكوم عليه، ويستند الشراح الفرنسيون في تأييد هذا الاتجاه إلى نص المادة 882 من القانون الفرنسي المدني التي تحمل الدائنين مصاريف تدخلهم في دعوى القسمة إذا شاءوا التدخل لرعاية مصالحهم ولمراقبة تصرف المدينين. ومع ذلك يرى البعض أن هذا الرأي محل نظر، أن يتحمل المحكوم عليه مصاريف التدخل عملاً بالقواعد العامة وتحقيقاً لمقتضيات العدالة (أحمد أبو الوفا ۔ ص 206 وص 207).
د- أن تنازل المدعي عن الخصومة الأصلية (ترك الخصومة)، أو تصالحه مع المدعى عليه أو تنازله عن الحق الذي يدعيه يترتب عليه انقضاء التدخل، كما أن الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية، أو بطلان صحيفتها يترتب عليه في جميع الأحوال انقضاء التدخل (أحمد أبو الوفا - المرافعات - ص 206 - 208) .
ثانياً : آثار التدخل الأختصامی: وفي تدخل الاختصام يكون المتدخل مدعياً لنفسه بحق في مواجهة طرفي الخصومة فهو يعتبر طرفاً فيها، وينتج عن ذلك ما يلي :
أ- أن المتدخل يجوز له أن يبدي ما يشاء له من الطلبات والدفوع كأي طرف أصلي في الدعوى، ويكون على المحكمة أن تفصل في الدعوى الأصلية وفي طلبات التدخل .ولا يترتب على تدخل الاختصام إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها، بمعنى أن للمحكمة أن تحكم في الدعوى الأصلية أولا وتستبقى طلب المتدخل للحكم فيه بعد تحقيقه، كما يجوز لها أن تحكم في موضوع هذا الطلب مع الدعوى الأصلية كما أمكن ذلك (مادة 127).
ب - أن المتدخل لا يجوز له الإدلاء بالدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي لأنه يعتبر في حكم المدعي، والمدعي لا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع ولان تدخله بعد قبولاً منه لاختصاص المحكمة المحلى.
ج- إنه إذا خسر دعواه تحمل مصاريف تدخله ومصاريف دعوى خصمه (مادة 187)، وإذا نجح في دعواه حكم بالمصاريف على الخصوم الآخرين.
د- أن الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لا يترتب عليه انقضاء الخصومة في التدخل إذا كانت المحكمة مختصة بطلب المتدخل من جميع الوجوه، وكان مستوفياً شروط قبوله. وبعمل بنفس القاعدة السابقة إذا تصالح المدعي مع المدعى عليه وتنازل له عن الحق الذي يدعيه.
أما إذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى الأصلية أو باعتبارها كأن لم تكن، ترتب على ذلك انقضاء الخصومة في التدخل ما لم يكن قد اتخذ التدخل في إبداء طلباته الأوضاع والإجراءات العادية لرفع الدعاوى، وكانت المحكمة مختصة بهذه الطلبات من جميع الوجوه، وكانت مستوفية شروط قبولها (أحمد أبو الوفا - المرافعات - ص 206 - 209 ).
وقد ذهب رای آخر إلى التفرقة بين ما إذا كان زوال الخصومة يرجع إلى سبب إرادی كالترك فلا يترتب عليه انقضاء الخصومة وبين ما إذا كان يرجع إلى سبب غير إرادي كالحكم بعدم القبول أو عدم الاختصاص أو بطلان الصحيفة فإن التدخل ينقضي ما لم يكن قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى فإنه بينی كطلب اصلی (محمد و عبد الوهاب العشماوي - بند 821، رمزي سیف. الطبعة الثامنة بنده 347 فتحي والي - قانون القضاء المدني - بند 261).
وثمة قول للبعض بأن التدخل بطلب التعويض الناجم من أقوال الخصوم يبقى أياً ما كان مصير الدعوى الأصلية (رمزي سیف - الوسيط - بند 347).
أحكام المحكمة الدستورية :
حيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي، فإنه لما كانت الخصومة في هذا الطلب تعتبر تابعة للخصومة الأصلية، وكان قضاء هذه المحكمة في الدعوى الماثلة قد خلص إلى انتفاء مصلحة المدعى فيها في الطعن بعدم دستورية حكم المادة 18 مكرراً ثالثاً سالفة البيان، فإن عدم قبول الدعوى الدستورية في هذا الشق منها يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل الانضمامي وهو ما تقضي به المحكمة الحكم الصادر في الدعوى 7 دستورية لسنة 8 قضائية بجلسة 15/ 5/ 1993.
شروط قبول التدخل أمام المحكمة الدستورية العليا:
وحيث إنه عن طلب التدخل، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبوله أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً في الخصومة الموضوعية وهو ما لم يتوافر في النزاع الراهن، ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 15 نوفمبر لسنة 1997 فى الدعوى رقم 56 لسنة 18 قضائية دستورية). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثالث، الصفحة : 167)