1 ـ إن مؤدى نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الأصل أن تفصل المحكمة فى موضوع الطلب العارض مع الحكم فى الدعوى الأصلية إذا كان صالحاً للفصل فيه وإلا استبقت الحكم فيه لحين تمام تحقيقه وذلك ما لم يكن من شأن الفصل بين الدعويين الأصلية والفرعية الإضرار بحسن سير العدالة وصدور أحكام متعارضة فيهما رغم ارتباط موضوعهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وكذلك الحال إذا كان موضوع الطلب العارض يمثل دفاعاً موضوعياً فى الدعوى الأصلية يرمى إلى تفادى الحكم بالطلبات فيها كلها أو بعضها وذلك وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 125 من ذات القانون فيتعين على المحكمة استبقاء الفصل فى الدعوى الأصلية لحين الفصل فى الطلبات العارضة .
(الطعن رقم 7279 لسنة 65 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1025 ق 174)
2 ـ نصت المادة 153 من قانون المرافعات القديم (المطابقة للمادة 1/127 من قانون المرافعات الجديد ) على أنه " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسة بطلب مرتبط بالدعوى" كما نصت المادة 155 من قانون المرافعات القديم ( المقابلة للمادة 127 من قانون المرافعات الجديد )على أن تحكم المحكمة على وجه السرعة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل . . . . . و تحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك و إلا إستبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه "و مؤدى هذا أن الفصل فى موضوع طلب التدخل الإختصامى يكون مسألة تالية لقبول التدخل يتم مع الدعوى الأصلية إن أمكن فإن لم يكن ممكنناً أرجىء لما بعد الحكم فيها ليقضى فيه على حدة بعد تحقيقه إذ كان ذلك فإن الحكم السابق صدوره بعدم قبول تدخل وزارة الأوقاف فى الدعوى رقم . . . . . . . لا يحوز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثبوت أو إنتفاء ملكيتها لعقار النزاع ذلك أنه إنصرف فى أسبابه و منطوقه - و فى مقام الفصل فى النزاع المتعلق بطلب قبول تدخلها - إلى ما قصد الفصل فيه و هو مجرد إستبعادها من الخصومة فى الدعوى السابقة مما لا يمتنع عليها معه رفع دعواها الحالية بطلب تثبيت ملكيتها لعقار النزاع ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 815 لسنة 43 جلسة 1977/05/18 س 28 ع 1 ص 1251 ق 215)
3 ـ للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . فاذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، و إلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه ، و ذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان .
(الطعن رقم 74 لسنة 47 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1424 ق 270)
4 ـ المقصود بالارتباط بين أى طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معاً قصراً فى الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى يوجب الجمع بين الطلبين دون أن تكون للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الخصوص فى حين أن الارتباط الذى يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه.
(الطعن رقم 14037 لسنة 91 ق - جلسة 16 / 2 / 2022)
5- وفقًا لنص المادة 125 من قانون المرافعات – أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها ، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن وألا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف الإشارة ولما كان ذلك وكانت الدعوى الفرعية التى وجهتها الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى على ما أورده الحكم المطعون فيه - هى طلب بإلزامها بأداء مبلغ 1455774.19 جنيهًا تمثل اقساط التمويل المستحقة عليها وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية ، وكان هذا الطلب منها يُعد دفعًا فى الدعوى الأصلية التى أقامتها المطعون ضدها الأولى طالبة التقرير ببطلان عقد التمويل العقارى وإلزام الشركة الطاعنة بأن ترد لها ما قامت بسداده من الأقساط وترمى إلى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضدها الأولى فإن هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات وإذ أقامت الطاعنة دعواها الفرعية بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 123 من القانون ذاته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة الفرعية بمقولة أنها لا ترتبط بالدعوى الأصلية وحجب نفسه عن فحص مستنداتها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
(الطعن رقم 3362 لسنة 87 ق - جلسة 26/ 2 / 2023)
المنازعات المتعلقة بقبول الطلبات العارضة أو التدخل:
إذا تقدم أحد الخصوم في الدعوى الأصلية بطلب عارض، أو تدخل الغير في الدعوى ثم أبدى خصم آخر دفعاً بعدم قبول هذا الطلب أو التدخل، ورأت المحكمة أن الفصل في موضوع الطلب العارض أو التدخل أو الدعوى الأصلية يتطلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات كتحقيق أو ندب خبير، تعين عليها الفصل في الدفع أولاً ومع الحكم التمهيدي، فإن رفضته قضت في ذات المنطوق وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الطلب العارض أو طلب التدخل أو الدعوى الأصلية إلى التحقيق، أو ندب خبير. وهي برفض الدفع وبقبول الطلب العارض أو التدخل تمكن الطالب من الإثبات أو نفي ما يثبته خصمه إذ تتوافر له الصفة في ذلك، فإن تعلق إجراء الإثبات بالدعوى الأصلية مع قبول الدفع وبعدم قبول الطلب العارض أو التدخل، أدى ذلك إلى عدم طرح موضوع الطلب أو التدخل على المحكمة وأصبح طالب التدخل أجنبياً عن الدعوى ولا يكون له إلا الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول تدخله باعتباره حكماً منهياً للخصومة في طلب التدخل ومن ثم يجوز الطعن فيه على استقلال خلافاً للحكم برفض الدفع إذ لا يجوز الطعن فيه إلا بعد الحكم المنهي للخصومة.
وفي غير هذه الحالة لا تلتزم المحكمة بالفصل في الدفع على استقلال، فيبقى معلقاً حتى تتصدى للموضوع ككل فيما يتعلق بالدعوى الأصلية والطلب العارض أو التدخل، فإن قضت برفضه عملاً بالمادة (126) تصدت للموضوع على نحو ما تقدم، أما إن قبلته اقتصر تصديها على موضوع الدعوى الأصلية، ويجوز أن ترفض الدفع وتقبل الطلب العارض أو طلب التدخل ضمناً بالتصدي لهما في مدونات حكمها ثم تتصدى لموضوعهما في المنطوق، ولا يدل نص الفقرة الأولى من المادة (127) على وجوب الفصل بين قبول الطلب والحكم في موضوعه وترك للمحكمة سلطة تقديرية بما يتفق وحسن سير العدالة، وكل ما تطلبه ألا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم بأن تكون قد استوفت الشكل وانعقدت الخصومة فيها وأدلى الخصوم بدفوعهم وأوجه دفاعهم على نحو يجوز معه حجزها للحكم، وحينئذ يكون للمحكمة الحكم فيها وتحديد جلسة أخرى لنظر المنازعة المتعلقة بالطلب العارض أو التدخل ما لم يكن في ذلك إضرار بسير العدالة بأن يكون الطلب العارض أو التدخل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع الدعوى الأصلية مما يوجب الحكم فيهما معا كما لو كانت الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد بينما انصرف الطلب العارض إلى فسخ أو بطلان هذا العقد، أو انصرف التدخل إلى تثبيت ملكية المتدخل للعقار محل هذا العقد.
المنازعات المتعلقة بموضوع الطلبات العارضة أو التدخل :
إذا تقدم أحد الخصوم بطلب عارض في الدعوى الأصلية أو تدخل الغير خصماً فيها ولم يثر أحد نزاعاً متعلقاً بقبول الطلب العارض أو التدخل، تعين على المحكمة نظر الدعوى الأصلية مع الطلب العارض وطلب المتدخل باعتبارها جميعاً طلبات مرتبطة ببعضها وتصدر فيها جميعاً حكماً واحداً، وهي غير ملزمة بإصدار حكم بقبول الطلب العارض أو طلب التدخل قبل الحكم في موضوع أي منهما، إذ لها التصدي لهذا القبول عند تصديها للموضوع وبحكم واحد، كما أنها غير ملزمة بالنص في المنطوق على قبول، الطلب صراحة، اكتفاء بقبوله ضمناً عند تصديها لموضوعه بمدونات حكمها سواء خلصت إلى إجابة الطلب أو رفضه لما ينطوي عليه هذا التقرير من توافر الشروط اللازمة لقبول الطلب وفقاً لما أوضحناه بالمادة (126) إذ لا تنتقل المحكمة إلى بحث موضوع الطلب إلا بعد بحثها لشروط قبوله.
وتحكم المحكمة في الدعوى الأصلية مع موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل كلما أمكن ذلك، بأن تكون الدعوى الأصلية والطلبات العارضة وطلبات التدخل صالحة للحكم فيها معاً وذلك بأن يكون الخصوم فيها تقدموا بأوجه دفاعهم في مواجهة بعضهم البعض واستوفى كل منهم أدلته، أما إن كان الطلب العارض أو طلب التدخل يتطلب من المحكمة اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات في شأنه كتحقيق أو ندب خبير، جاز لها أن تحجز الدعوى الأصلية للحكم وتحدد جلسة لاحقة لنظر موضوع الطلب العارض أو طلب التدخل، أو تحجز الدعوى الأصلية مع هذه الطلبات للحكم، ثم تصدر حكمها في موضوع الدعوى الأصلية. وهي تنحى هذا المنحى إن لم تجد في ذلك ضرراً بسير العدالة، وإلا أرجأت الفصل في الدعوى الأصلية لحين استكمال الأدلة في الطلب العارض أو طلب التدخل، فقد يكون الارتباط وثيقاً بين الطلبات المطروحة عليها ويقتضي حسن سير العدالة الحكم فيها جميعاً بحكم واحد، كما لو رفعت دعوى بصحة التعاقد، وتقدم المدعى عليه بطلب عارض بفسخ العقد أو بطلانه، أو تدخل الغير للاختصام طالما رفض الدعوى والحكم له بتثبيت ملكيته للعقار محل هذا العقد. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثالث /الصفحة 329)
الأصل أن المحكمة تحكم في موضوع التدخل مع الحكم في موضوع الدعوى الأصلية ولكن إذا كان موضوع الدعوى الأصلية صالحاً للحكم فيه وكان طلب المتدخل بحاجة إلي تحقيق جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى الأصلية وأن تستبقي طلب المتدخل فيه بعد تحقيقه بشرط ألا يكون في ذلك مساس بحسن سير العدالة ولا وجب على المحكمة أن تستبقي موضوع الدعوى الأصلية لتحكم فيه مع الحكم في طلب المتدخل كما لو كان موضوع الدعوى الأصلية نزاع على ملكية عين وتدخل شخص ثالث مطالباً بالملكية لنفسه. (الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 372).
وإذا كان الطلب العارض طلباً وقتياً ( مستعجلاً) فإن الأصل أن المحكمة تقضي فيه بصفة مستعجلة قبل الفصل في الطلب الأصلي غير أنه إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيها فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي في الاثنين معاً.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 351)
وفقاً للمادة 127 - محل التعليق - فإن المحكمة تحكم في المنازعات المتعلقة بقبول الطلبات العارضة أو التدخل وهو بمثابة طلب عارض أيضاً، وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، أي إذا كانت الطلبات العارضة صالحة للحكم فيها وقت الحكم في الدعوى الأصلية، فإن كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها وكان الطلب العارض بحاجة إلى تحقيق فإن المحكمة تحكم في موضوع الدعوى الأصلية وستبقى الطلب العارض للحكم فيه بعد تمام تحقيقه، إذا لم يكن يترتب على الفصل بينهما ضرر بسير العدالة وإلا وجب على المحكمة أن تستبقى الدعوى الأصلية حتى يحكم فيها مع الطلب العارض، وهذا هو المقصود بنص القانون في المادة 127 - محل التعليق - على أنه لا يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها، ولكن ليس المقصود من ذلك أن المحكمة ترفض قبول الطلب العارض لمجرد أنه قد يكون من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية، ويختلف الطلب العارض المستعجل المطلوب فيه إجراء تحفظي أو وقتى في ذلك عن غيره من الطلبات العارضة من حيث كيفية الحكم فيه، نظراً لما له من صفة مستعجلة.
فالأصل أن يحكم فيه قبل الحكم في الطلب الأصلي، إذ أن الإجراء التحفظي أو الوقتي إنما يطلب اتخاذه إلى أن يفصل في الطلب الأصلي على أنه إذا كان الطلب الأصلي صالحاً للحكم فيه مع الحكم في الإجراء التحفظي أو الوقتي فليس ثمة ما يمنع من الحكم في الطلبين معاً (رمزی سيف - بند 322 - ص 374 و ص 375).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثالث، الصفحة : 201 )