1- مفاد نص المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى .
( الطعن رقم 12311 لسنة 90 ق - جلسة 25 / 6 // 2024 )
2 ـ لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 130، 131 من قانون المرافعات - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الانقطاع، وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وكل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلا بما فى ذلك الحكم الذي يصدر فى الدعوى.
(الطعن رقم 2794 لسنة 68 جلسة 1999/06/09 س 50 ع 2 ص 818 ق 161)
3 ـ مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون بغير حاجة لصدور حكم به و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و ينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التى تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الإنقطاع .. و إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعن الأول المرحوم .... توفى إلى رحمة الله بتاريخ 1979/2/9 أثناء نظر الإستئناف المرفوع ضده و الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه ، و أن النيابة لم تبد رأيها فى الإستئناف إلا بمذكرتها المؤرخة 1979/3/7 أى بعد وفاة ذلك الخصم ، و كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية لها ما للخصوم من حقوق و عليها ما عليهم من واجبات ، فلها أن تبدى الطلبات و الدفوع و تباشر كافة الإجراءات التى يحق للخصوم مباشرتها ، فإن سبب الإنقطاع يكون قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها وفقاً للمادة 131 من قانون المرافعات ، و يترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التى إتخذت فى الدعوى بعد تاريخ الوفاة سالف الذكر بما فى ذلك الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 64 لسنة 49 جلسة 1983/01/25 س 34 ع 1 ص 301 ق 67)
4 ـ مفاد نص المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و توافرت شروطه إنقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة من فترة الإنقطاع و قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون ، و كان إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى . و هذا البطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته ، و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته . و يكون لهؤلاء إما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة و إما بالتمسك ببطلانه و سبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناًَ . لما كان ذلك و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بعد أن زالت صفة مدير إدارة الأموال و الممتلكات التى آلت إلى الدولة فى تمثيل الدولة و حلول وزير الخزانة و من بعده وزير المالية فى تمثيلها و قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها دون أن يختصم أى منهما فى الإستئناف ، فإن نعى الأخير على الحكم بالبطلان، يكون فى محله .
(الطعن رقم 66 لسنة 47 جلسة 1981/02/17 س 32 ع 1 ص 530 ق 101
5 ـ النص فى المواد 130 ،131 ،132 من قانون المرافعات - يدل على أن الأصل هو إنقطاع سير الخصومة حتماً بوفاة أحد الخصوم و أنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك غاية الأمر ، إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذان العارض من إبداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم فى ذلك، فإن إنقطاع الخصومة عندئذ يكون غير مجد لإنتفاء مصلحة الخصوم عنه و يكون من المصلحة حسم النزاع قضاءاً ، و لذلك أجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة إصدار حكمها فى الدعوى - لما كان ذلك- و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه . مورث الطاعن لم يبد أمام محكمة الإستئناف دفاعاً و أن المستأنف طلب إلى المحكمة من بعد حجز القضية للحكم إعادتها إلى المرافعة لوفاة خصمه و إنقطاع سير الخصومة تبعاً لذلك ، و كان الحكم لم يجاوز فى رده على هذا الطلب قوله : " إن المحكمة لا ترى إجابته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم " دون أن يبين العناصر الواقعية التى إستمد منها وصفه الدعوى بذلك ليسوغ السير فى الخصومة و الفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها عليه فى تطبيق حكم المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله .
(الطعن رقم 288 لسنة 46 جلسة 1980/02/09 س 31 ع 1 ص 449 ق 87)
6 ـ مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة و ينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التى تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الإنقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم فى الدعوى ، و بطلان الإجراءات المشار إليها هو بطلان نسبى قرر لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايته من خلفاء المتوفى فلا يجوز لغيرهم التمسك به لما كان ذلك و كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن محكمة أول درجة حددت جلسة 1975/2/16 لنظر الموضوع بعد إنتهاء التحقيق و أنه فى هذه الجلسة حضرت المطعون عليها الأولى و قدمت حافظة مستندات بدفاعها فأجلتها المحكمة لجلسة 1975/3/2 لتبدى النيابة رأيها فى الدعوى ، ثم صدر الحكم الإبتدائى بتاريخ 1975/3/16 و كانت النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 618 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية ، لها ما للخصوم من حقوق و عليها ما عليهم من واجبات فلها أن تبدى الطلبات و الدفوع و تباشر كافة الإجراءات التى يحق للخصوم مباشرتها ، فإذ كان الثابت أن مورثة الطاعنين قد توفيت بتاريخ 1975/2/16 فإن سبب الإنقطاع يكون قد حصل قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها وفقاً للمادة 131 من قانون المرافعات ، و يترتب على ذلك بطلان كافة الإجراءات التى إتخذت فى الدعوى بعد ذلك التاريخ بما فى ذلك الحكم الإبتدائى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 31 لسنة 46 جلسة 1978/04/19 س 29 ع 1 ص 1043 ق 206)
7 ـ تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفته، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ .../.../... إن الإجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أي قبل صدور حكم شهر الإفلاس المطعون عليها الثانية فى 1972/2/29 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لاكتمال أهليتها فى ذلك الوقت وبالتالي حجة على ممثلها القانوني - الطاعن - على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد.
(الطعن رقم 413 لسنة 44 جلسة 1978/04/05 س 29 ع 1 ص 952 ق 188)
8- المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مفاد المواد 130 ، 131 ، 132 من قانون المرافعات أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون. ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة بغير حاجة لصدور حكم به، ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك. والمقصود بانقطاع سير الخصومة، وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون، وهذا السبب يقوم بأحد أطرافها، ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة. وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة، فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة، أي تالياً للمطالبة القضائية، والتي لا تتم ـــــ في خصومة الطعن بالنقض ـــــ وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب، فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وجود نزاع بين الطاعن والمطعون ضده الأول في الاستئناف رقم 9141 لسنة 116 ق القاهرة، وقد ثبت صدور حكم في هذا الاستئناف طُعن عليه بطريق النقض بموجب الطعن رقم 15529 لسنة 76 ق، وأن محكمة النقض قد أصدرت بتاريخ 7/4/2015 حكماً في هذا الطعن ـــــ والمرفق صورة منه وشهادة من الجدول عنه بملف الطعن ـــــ بانقطاع سير الخصومة لورود إجابة المُحضر بتاريخ 16/ 2 /2015 تفيد وفاة الطاعن في الطعن الراهن دون تحديد لتاريخ الوفاة، بما تستخلص معه المحكمة ـــــ والتي لم يقدم إليها شهادة وفاته ـــــ وبالقدر المتيقن أن الوفاة حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض الراهن في 26/6/2003، وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن يتهيأ الطعن للحكم فيه، والذى يتم في خصومة الطعن بالنقض على مُقتضى المواد 255 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن.
(الطعن رقم4128 لسنة 73ق - جلسة 23 / 11 / 2023)
إنقطاع الخصومة
تعريف الانقطاع :
تأكيداً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، إذا حدثت - بعد بدء الخصومة - واقعة من شأنها منع مشاركة الخصم في الدفاع عن مصالحه ، فإن الخصومة تقف بقوة القانون حتى يتم ما يلزم لإعادة الفاعلية لهذا المبدأ . وهذه الصورة الخاصة من صور الوقف تسمى في الاصطلاح القانوني : انقطاع الخصومة . فالمقصود بانقطاع الخصومة هو «وقف إجراءاتها بقوة القانون السبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها و يؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة» . فإنقطاع الخصومة يتميز بأن الخصومة تقف لسبب يرجع إلى المركز القانوني لأحد أطرافها - أو من يمثله قانوناً - مما يعطل إعمال مبدأ المواجهة . وتنظم انقطاع الخصومة المواد من 130 إلى 133 مرافعات ، وهو نظام يسري على الخصومة الموضوعية والخصومة المستعجلة ، أمام أول درجة وأمام الإستئناف .
ولأن الغرض من نظام إنقطاع الخصومة هو إحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم ، ولا تكون ثمة مواجهة إلا بعد بدء الخصومة ، فإنه يجب الإعمال أحكام انقطاع الخصومة أن يكون سبب الإنقطاع تالياً لبدء الخصومة ، أي تالياً لإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة . فإذا تحقق سبب الإنقطاع في تاريخ سابق لإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة ، فإن قواعد الإنقطاع لا تكون لها محل، وإنما تنطبق قواعد أخرى . فإذا رفعت الدعوى على شخص توفي قبل إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة ، فإن الحكم الصادر فيها يكون منعدماً .
وإذا تعدد الخصوم ، وقام سبب الإنقطاع في أحدهم فقط، وكأن الموضوع لا يقبل التجزئة ، فإن الإنقطاع يحدث بالنسبة لهم جميعاً . أما إذا كان الموضوع يقبل التجزئة فلا تنقطع الخصومة إلا بالنسبة للخصم الذي قام بالنسبة له سبب الإنقطاع . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 331)
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة. مما مقتضاه أن المحكمة يمتنع عليها السير في الخصومة إذا تحقق سبب الانقطاع قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها بأن يكون الخصوم لم يتقدموا بمذكرات في الموضوع ولم يبدوا طلباتهم الختامية، فقد يتقدم أحد الخصوم بدفع أو بطلب عارض ثم يتبادل الخصوم المذكرات في ذلك دون بحث الموضوع، أو تقدم مذكرة من أحد الخصوم دون أن يرد عليها الخصم الآخر، وحينئذ لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، ويترتب على ذلك انقطاع سير الخصومة إذا تحقق سبب من أسباب الانقطاع.
أما إذا تحقق سبب الانقطاع بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها، بتبادل المذكرات في الموضوع بما اعتراه من دفوع وأوجه دفاع، أو قررت المحكمة التأجيل لتبادل المذكرات في الموضوع فتقدم خصم بمذكرة ولم يتقدم الخصم الآخر بمثلها، أو ترافع الخصوم شفاهة في جلسة المرافعة ثم تحقق بعد ذلك سبب الإنقطاع، فإن الخصومة لا تنقطع باعتبار أن الإنقطاع في هذه الحالة يكون غير منتج بعد أن ترافع الخصوم في الدعوى وتقدموا بأوجه دفاعهم وطلباتهم الختامية، ومن ثم تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بتقديم مذكرات أو مستندات، باعتبار أن تهيأ الدعوى للحكم في موضوعها يعني إقفال باب المرافعة فيها ويوجب على المحكمة إصدار حكمها بناء على ما توافر لديها من أوجه دفاع وطلبات قبل أن يتحقق سبب الإنقطاع.
وإذا تحقق سبب الإنقطاع بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، ولم يحضر الورثة أو من في حكمهم، فإن باب المرافعة يكون قد أقفل حكماً بتهيأ الدعوى للحكم مما كان يتعين معه على المحكمة حجزها للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات أو مستندات، فإن خالفت ذلك وصرحت للخصم الحاضر بتقديم مذكرة، ولم تتضمن طلباً أو دفاعاً جديداً أو تعديلاً للطلبات، فإن الحكم الذي يصدر یكون صحيحاً إعتباراً بأن الدعوى كانت مهيأة للحكم وأن ما تضمنته المذكرة كانت تزيداً ولأن العبرة بحقيقة الواقع. أما إذا تضمنت المذكرة شيئاً مما تقدم، كان من حق المحكمة أن تستبعدها إعتباراً بأن الدعوى كانت مهيئة للحكم، أما إذا إستندت إليها في قضائها، فإنها تكون بذلك قد قررت فتح باب المرافعة مما كان يوجب عليها القضاء بالانقطاع حتى تطرح الأوجه الجديدة على الورثة أو من في حكمهم بعد تعجيل الدعوى، ويكون الحكم الذي أصدرته في الموضوع مشوباً بالبطلان لصدوره في فترة الانقطاع.
وإذا زالت صفة الخصم بعد تهيأ الدعوى للحكم في موضوعها، فلا يقضي بإنقطاع سير الخصومة وإنما تصدر المحكمة حكمها في موضوعها يقتصر الطعن فيه على من أصبح ذا صفة ولا يجوز الطعن ممن زالت صفته رغم كونه طرفاً في الحكم المطعون فيه ، وإذا صدر الحكم لصالح من زالت صفته تعين رفع الطعن ضد من أصبح ذا صفة وإلا جاز الدفع بعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة.
وقد تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها قبل تحقق سبب الإنقطاع ومع ذلك تقضي المحكمة بانقطاع سير الخصومة ، وفي هذه الحالة لا تستأنف الدعوى سيرها إلا وفقاً لما نصت عليه المادة (133) و تسری كافة آثار الإنقطاع حتى يتم التعجيل ولا سبيل أمام المحكمة للعدول عن قضائها لإستحالة عودة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحكم بالإنقطاع عندما كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، خلافاً للحالة التي يصدر فيها حكم الإنقطاع باعتبار الخصم متوفياً ثم يتبين عدم وفاته وحينئذ تعدل المحكمة عن حكم الانقطاع من تلقاء نفسها وتكلف قلم الكتاب بإعلان الخصوم، أو تعدل بناء على طلب أحد الخصوم وتكلفه بإعلان باقي الخصوم، وقد يكون العدول ضمنيا عندما يعجل أحد الخصوم الدعوى فتنظرها المحكمة وتستأنف سيرها. (أنظر الطعن 89 لسنة 41 ق ، بند «الأحكام التحضيرية والتمهيدية» بالمادة 178).
وإعتبار الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها أم أنها غير مهيأة لذلك، هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع أن توضح الأسس التي إستندت إليها في إعتبار الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فتنوه إلى أنها صرحت للخصوم بالمرافعة كتابة أو شفاهة في موضوع الدعوى وما أثير في شأنه من دفوع وأوجه دفاع وما تقدم به الخصوم منها، وأن الخصم الذي لم يتقدم بدفاع قد مكنته المحكمة من ذلك، فإن لم تنوه إلى هذه العناصر كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.
وإذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت للخصوم بتبادل المذكرات في ميعاد معين، فإن باب المرافعة يستمر مفتوحاً حتى نهاية هذا الميعاد وبالتالي تظل الدعوى غير مهيأة للحكم في موضوعها حتى تنقضي المواعيد المحددة لتبادل المذكرات ولو كان هذا التبادل قد تم إذ لا يحول ذلك دون الخصم المصرح له بتقديم مذكرته في نهاية الأجل من التقدم بمذكرة تكميلية طالما الأجل المحدد له لم ينقض بعد، ما مفاده أنه إذا تحقق سبب الإنقطاع بعد تبادل المذكرات وقبل إنقضاء الأجل المحدد لذلك، فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها وينقطع سير الخصومة بقوة القانون فور تحقق سبب الانقطاع. وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها فور انقضاء الأجل المحدد التبادل المذكرات ولو لم يتقدم الخصوم بمذكرات، بحيث إذا تحقق سبب الانقطاع بعد هذا الأجل، تصدت المحكمة للدعوى لعدم تحقق الإنقطاع.
وإذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها على نحو ما تقدم، وقررت المحكمة حجزها للحكم ثم رأت عدم الحكم فيها بحالتها، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، فإنها لا تقرر إعادتها للمرافعة لما يترتب على ذلك من تحديد جلسة بمعرفة المحكمة وقيام قلم الكتاب بإخطار الخصوم، ولذلك فإن المحكمة وقد خلصت إلى أن الدعوى لم تكن مهيأة للحكم في موضوعها، فإنها تقضى بانقطاع سير الخصومة ، كما لو رأت إصدار حكم تمهيدي أو تمكين الخصم من إبداء أوجه دفاع أو طلبات جديدة. وإذا تحقق سبب الإنقطاع بعد صدور حكم تمهيدي وقبل تنفيذه، وجب القضاء بانقطاع سير الخصومة وإرجاء التنفيذ حتى تستأنف الدعوى سيرها، فإن كان الميعاد المحدد له قد إنقضى تعيين إصدار حكم جديد، وفي حالة ندب أحد أعضاء الدائرة للتحقيق، يجب عليه أن يعيد الدعوى للمرافعة ليصدر حكم الانقطاع من الدائرة بكامل هيئتها.
تهيأ الدعوى للحكم عند مثول النيابة في الدعوى:
النيابة العامة ، قد تكون خصما أصيلا في الدعوى، وقد تكون خصماً منضماً فيها، فإن كانت خصماً أصيلاً، كان لها ما لسائر الخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات وتترافع كتابة أو شفاهة وفقاً لدورها فلا تكون آخر من يتكلم ومن ثم يكفي لإعتبار الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها أن تكون النيابة قد أبدت أقوالها وطلباتها الختامية في جلسة المرافعة قبل تحقق سبب الإنقطاع شأنها في ذلك شأن سائر الخصوم في الدعوى.
أما إن كانت خصماً منضماً - لمصلحة القانون وليس الجانب أحد الخصوم - فلا تعتبر الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها إلا بعد مرافعتها على أن تكون آخر من يتكلم، ومتی ترافع الخصوم ثم ترافعت النيابة من بعدهم، أصبحت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، فإن قبلت المحكمة مذكرات من الخصوم متضمنة أوجه دفاع أو طلبات بعد مرافعة النيابة، أصبحت الدعوى غير مهيأة للحكم في موضوعها وتعين على المحكمة أن تجيب النيابة إلى طلبها بالتأجيل لتقديم مذكرة أو تمكنها من الرد على مرافعة الخصوم متى طلبت ذلك حتى تكون آخر من يتكلم، فإن لم تطلب جاز للمحكمة إعتبار الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها بحيث إذا تحقق سبب من أسباب الإنقطاع بعد ذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بدون مذكرات.
تهيأ الطعن بالنقض الحكم في موضوعه :
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصوم أو زوال صفته، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ... أن الإجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أي قبل صدور حکم شهر إفلاس المطعون عليها الثانية في 1972/2/29 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لاكتمال أهليتها في ذلك الوقت وبالتالي حجة على ممثلها القانوني - الطاعن - على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد. (نقض 1978/4/5 طعن 413 ، 432 س 44 ق)
حجة الحكم الصادر في الموضوع في حالة تحقق سبب الانقطاع :
أوضحنا بالمادة (115) أن الدعوى إذا رفعت على غير ذي صفة وصل الحكم فيها، فلا يحتج به على صاحب الصفة الذي كان يجب إختصامه أصلاً الانتفاء الرابطة بينه وبين المحكوم عليه، ولكن الوضع يختلف إذا رفعت الدعوى على ذي الصفة أو من ذي صفة وتحقق سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة أدى إلى زوال هذه الصفة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وهو ما يحول دون مثول صاحب الصفة بنفسه في الدعوى، ومن ثم يصدر الحكم في مواجهة شخص زالت صفته ومع ذلك يعتبر الحكم قد صدر في مواجهة صاحب الصفة ويحاج به وفقاً لقواعد إنقطاع سير الخصومة ، وحينئذ يباشر إجراءات تنفيذه إن كان صادراً لصالحه، أو تباشرهذه الإجراءات ضده، وله الطعن فيه دون من فقد صفته. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثالث ، الصفحة : 505)
لا تعتبر الدعوى مهيأة للحكم إلا إذا كانت الطلبات والأقوال الختامية المقدمة بالجلسة قد تناولت المسألة الأصلية التي هي موضوع الخصومة وكان إبداؤها بعد الإطلاع على نتائج تحقيق الدعوى كما يعد باب المرافعة مقفولاً إذا بدأت المحكمة في المداولة أو إذا أيدت النيابة طلباتها وكانت طرفاً منضماً وكذلك إذا كانت النيابة طرفاً أصلياً في دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية فإن وفاة الخصم قبل أن تبدي رأيها يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة في الدعوى لأن الدعوى لا تكون قد تهيأت للفصل فيها طالما أن النيابة لم تبد رأيها.
وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات في ميعاد معين فلا يعد باب المرافعة مقفولاً إلا بعد إنقضاء الميعاد المعين المتقدم لأنه بإنقضائه تكون المرافعة قد إنتهت فعلاً سواء أكانت مرافعة كتابية أم شفهية ولو لم يقدم الخصم الذي قام به سبب الإنقطاع مذكرة.
وذهب رأي إلى أنه إذا قدم الخصوم مذكراتهم فلا تنقطع الخصومة ولو قام الانقطاع قبل إنقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات . (مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 387 والتعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 590) إلا أن الدكتور رمزي سيف يرى أن الخصومة تنقطع في هذه الحالة لأنه طالما أن الميعاد لم ينته فإن المرافعة الكتابية في الدعوى لا تنتهي إذ يجوز للخصوم تقديم مذكرات تكميلية ونحن نشاركه هذا الرأي (الطبعة الثامنة ص 576). (التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 423)
تهيأ الدعوى للحكم في موضوعها يمنع الانقطاع:
أنه لايكفي لكي تنقطع الخصومة أن يتوافر سبب من أسبابه، وأن يتحقق هذا السبب بعد بدء الخصومة، بل يشترط فضلاً عن ذلك ألا تكون الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها، وهي تعتبر كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة وفقاً للمادة 131 مرافعات محل التعليق ومعنى ذلك عملاً أن يكون القاضي قد قرر حجز القضية للحكم، وبذلك يكون قد أقفل باب المرافعة في الدعوى (عبد الباسط جمیعی مبادئ المرافعات ص 319).
ولذلك إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها، بمعنى أنه قد أقفل فيها باب المرافعة، فإنه لا يترتب على وفاة الخصم أو فقد الأهلية أو زوال الصفة إنقطاع الخصومة، لأن حدوث هذا السبب لايؤثر إطلاقاً في حقوق الخصوم في الدعوى (نقض مدنى في 1932/6/30 ، 1955/11/3 ، 1934/1/25 المنشورة في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض فى 25 عاماً جزء أول ص 631 ، 632 رقم 63 64 ، 65، وأيضاً نقض مدنى في 1962/1/25 السنة 13 ص 108 ، نقض مدنى 1973/6/27 السنة 24 ص 982). لأن الخصم يكون قد مارس حقوقه في الدفاع ولم يسبق في الخصومة بعد ذلك غير الحكم في موضوعها، ولكن يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تتبين العناصر الواقعية التي إستمدت منها وصف الدعوى بأنها قد تهيأت للحكم في موضوعها.
(نقض 1980/2/9 ، طعن 288 لسنة 46 قضائية).
وطالما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها، فإن للمحكمة أن تحكم فيها بناء على أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية حتى لو تحقق سبب من أسباب الإنقطاع. (نقض مدنى 1932/6/30 مجموعة القواعد القانونية جزء أول رقم 66 ص 632)، بشرط ألا تأمر المحكمة بفتح باب المرافعة من جديد، أما إذا أمرت بذلك أياً كان سبب فتح باب المرافعة . فإن الخصومة تنقطع عندئذ بقوة القانون إذ تفقد الدعوى بهذا القرار صلاحيتها للحكم في موضوعها (أحمد أبو الوفا ۔ المرافعات ص 547 548 هامش رقم 2 ، محمد و عبد الوهاب العشماوي جزء ثان بند 853 ص 388 و ص 389، وجدى راغب مبادئ الخصومة ص 342، إبراهيم نجيب سعد جزء ثان بند 347 ص 127).
وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات في ميعاد معين، فإن باب المرافعة لا يعد مقفولاً إلا بعد إنقضاء هذا الميعاد، أي لا تكون الدعوى مهيأة للحكم فيها إلا بعد إنقضاء هذا الأجل، ولذلك إذا قام سبب من أسباب الإنقطاع بعد الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات إعتبرت الدعوى مهيأة للحكم فيها قبل توافر هذا السبب، ومن ثم لا تنقطع الخصومة، حتى ولو لم يقدم الخصم أية مذكرة.
ومما هو جدير بالملاحظة أن قيام سبب الانقطاع بعد قفل باب المرافعة وقبل صدور الحكم في الدعوى لايؤثر في صحة الحكم، وإنما يؤثر في . ميعاد الطعن فيه إذ لا يبدأ هذا الميعاد عملاً بالمادة 2/231 مرافعات إلا من تاريخ إعلان الحكم للشخص الذي يقوم مقام الخصم الذي توافر بالنسبة له سبب الانقطاع (إبراهيم سعد ص 127 حاشية 179).
بينما إذا قام بأحد الخصوم سبب من أسباب الإنقطاع أثناء سريان الميعاد الذي حددته المحكمة، فإن الخصومة تنقطع ما دام باب المرافعة لم بعد مقفولاً ، وهو ما يعني أن الدعوى لم تكن صالحة للحكم فيها (نقض 1976/12/26 في الطعن رقم 481 لسنة 41 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1810)، لأن المذكرات التحريرية وسيلة من وسائل إبداء وجوه الدفاع تستدعي المناقشة والرد وهو ما لا يتسنى في حالة وفاة أحد الخصوم أو زوال أهليته أو صفته (عبد الباسط جمیعی مبادي المرافعات ص 320).
وتنقطع الخصومة في هذه الحالة حتى ولو كان الخصم الذي قام به سبب الإنقطاع قد قدم مذكرته، طالما أن الميعاد الذي حددته المحكمة لم بنقض، لأنه بصح للخصم أن يقدم مذكرة إضافية خلال هذا الميعاد، إذ لا تعتبر الدعوى صالحة للحكم فيها إلا بعد إنقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات (إبراهيم سعد جزء ثان بند 347 ص 127 وحاشية رقم 180 ، وقارن أحمد أبو الوفا التعليق جزء أول ص 481 حيث يرى أنه إذا قدم جميع الخصوم مذكراتهم فلا تنقطع الخصومة ولو قام سبب الانقطاع قبل إنقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثالث ، الصفحة : 315 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع عشر ، الصفحة / 126
خُصُومَةٌ
التَّعْرِيفُ :
- الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ، وَالْجَدَلُ، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ .
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي رَفْعِ الدَّعْوَى أَمَامَ الْقَضَاءِ .
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْعَدَاوَةُ :
- الْعَدَاوَةُ، هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الإْضْرَارِ وَالاِنْتِقَامِ، وَأَصْلُهُ مِنْ تَجَاوُزِ الْحَدِّ فِي الشَّيْءِ .
قَالَ الرَّاغِبُ: الْعَدْوُ التَّجَاوُزُ وَمُنَافَاةُ الاِلْتِئَامِ، فَتَارَةً يُعْتَبَرُ بِالْقَلْبِ، فَيُقَالُ لَهُ: الْعَدَاوَةُ وَالْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً بِالْمَشْيِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعَدْوُ، وَتَارَةً فِي الإْخْلاَلِ بِالْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعُدْوَانُ وَالْعَدُوُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) .
قَالَ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعَادَاةِ وَالْمُخَاصَمَةِ أَنَّ الْمُخَاصَمَةَ، مِنْ قَبِيلِ الْقَوْلِ، وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُخَاصِمَ الإْنْسَانُ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَادِيَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَادِيَهُ وَلاَ يُخَاصِمَهُ .
ب - الدَّعْوَى :
- عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قِبَلَ غَيْرِهِ، أَوْ دَفْعُهُ عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ. فَالْخُصُومَةُ وَالدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ التَّعْرِيفُ مُتَسَاوِيَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ، بِأَنَّهَا إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ.
فَالدَّعْوَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُدَّعِي، أَمَّا الْخُصُومَةُ فَمَا يَقَعُ مِنَ الْخَصْمَيْنِ (الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَمَامَ الْقَاضِي .
أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ :
- تَنْقَسِمُ الْخُصُومَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأْوَّلُ: مَا يَكُونُ الْخَصْمُ فِيهِ مُنْفَرِدًا. وَهُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ آخَرَ مَعَهُ، كَمَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ، فَهُوَ خَصْمٌ فِي حَالَةِ إِنْكَارِهِ.
وَنَظَائِرُ هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الْخُصُومَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ طَرَفٍ آخَرَ، كَمَسَائِلِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالإْجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ وَنَظَائِرِهَا . وَانْظُرْ تَفْصِيلَهَا فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا فِي الْمَوْسُوعَةِ، وَمُصْطَلَحَيْ: (قَضَاءٌ وَدَعْوَى).
ضَابِطُ الْخُصُومَةِ :
- (أ) فِي الْمُدَّعِي: إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا، وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ إِذَا أَقَرَّ، يَكُونُ بِإِنْكَارِهِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى.
ب - فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ لاَ يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَيْ فِي حَالَةِ إِقْرَارِهِ لاَ يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَبِإِنْكَارِهِ لاَ يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى . وَذَلِكَ كَمَا لَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ فَأَقَرَّ بِهِ، فَإِنَّ إِقْرَارَهُ لاَ يُقْبَلُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإْضْرَارِ بِالْحُجُورِ عَلَيْهِ.
وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الضَّابِطِ مَسَائِلُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والعشرون ، الصفحة / 275
- الأَْهْلِيَّةُ:
- الأَْهْلِيَّةُ هِيَ مَصْدَرٌ صِنَاعِيٌّ لِكَلِمَةِ أَهْلٍ، وَمَعْنَاهَا لُغَةً كَمَا فِي أُصُولِ الْبَزْدَوِيِّ: الصَّلاَحِيَّةُ وَيَتَّضِحُ تَعْرِيفُ الأَْهْلِيَّةِ فِي الاِصْطِلاَحِ مِنْ خِلاَلِ تَعْرِيفِ نَوْعَيْهَا: أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ وَأَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ، فَأَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ هِيَ صَلاَحِيَّةُ الإِْنْسَانِ لِوُجُوبِ الْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ، وَأَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ هِيَ صَلاَحِيَّةُ الإِْنْسَانِ لِصُدُورِ الْفِعْلِ مِنْهُ عَلَى وَجْهٍ يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الذِّمَّةِ وَالأَْهْلِيَّةِ أَنَّ الأَْهْلِيَّةَ أَثَرٌ لِوُجُودِ الذِّمَّةِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ فِي الإِْنْسَانِ ذَاتُ عُنْصُرَيْنِ: -
أَحَدُهُمَا: قَابِلِيَّتُهُ لِثُبُوتِ الْحُقُوقِ لَهُ أَيْ صَلاَحِيَّتُهُ لِلإِْلْزَامِ.
الثَّانِي: قَابِلِيَّتُهُ لِثُبُوتِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ أَيْ صَلاَحِيَّتُهُ لِلاِلْتِزَامِ.
فَالْعُنْصُرُ الأَْوَّلُ يَثْبُتُ لِلشَّخْصِ مُنْذُ كَوْنِهِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ وَلاَ يَسْتَدْعِي وُجُوبَ ذِمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ فِي شَخْصِهِ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهُ لاَ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا نَاحِيَةُ الاِلْتِزَامِ أَيْ نَاحِيَةُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعُنْصُرُ الثَّانِي مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: قَابِلِيَّةُ التَّحَمُّلِ بِأَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِوُجُوبِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ وَهَذَا لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ.
وَالثَّانِي: الذِّمَّةُ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الشَّخْصِ مَحَلٌّ مُقَدَّرٌ لاِسْتِقْرَارِ تِلْكَ الْحُقُوقِ فِيهِ بِحَيْثُ تَشْغَلُهُ تِلْكَ الْحُقُوقُ حَالَ ثُبُوتِهَا وَيَفْرُغُ مِنْهَا حَالَ سُقُوطِهَا.
وَهَذَانِ الأَْمْرَانِ اللَّذَانِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِمَا تَصَوُّرُ الاِلْتِزَامِ هُمَا مُتَلاَزِمَانِ فِي الْوُجُودِ مُتَغَايِرَانِ فِي الْمَفْهُومِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّخْصِ أَهْلاً لِتَحَمُّلِ الْحُقُوقِ أَنْ يَكُونَ فِي شَخْصِهِ مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ لَهَا وَبِالْعَكْسِ، فَمَتَى اعْتُبِرَتْ لِلشَّخْصِ أَهْلِيَّةُ التَّحَمُّلِ شَرْعًا اعْتُبِرَتْ لَهُ ذِمَّةٌ، وَلَكِنْ لَيْسَتْ تِلْكَ الأَْهْلِيَّةُ هِيَ الذِّمَّةَ نَفْسَهَا، بَلْ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ مَا بَيْنَ مَعْنَى الْقَابِلِيَّةِ وَمَعْنَى الْمَحَلِّ.
ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفُرُوقِ فِي الْعَلاَقَةِ بَيْنَ الذِّمَّةِ وَأَهْلِيَّةِ الْمُعَامَلَةِ أَنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْوَجْهِيُّ، فَهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْحُرِّ الْبَالِغِ الْكَامِلِ الأَْهْلِيَّةِ فَيُقَالُ: هُوَ ذُو ذِمَّةٍ وَذُو أَهْلِيَّةٍ، وَتَنْفَرِدُ الذِّمَّةُ فِي الْعَبْدِ فَهُوَ ذُو ذِمَّةٍ وَلاَ أَهْلِيَّةَ لَهُ، وَتَنْفَرِدُ الأَْهْلِيَّةُ فِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فَيُقَالُ هُوَ ذُو أَهْلِيَّةٍ وَلاَ ذِمَّةَ مُسْتَقِلَّةً لَهُ.