وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم «أن عبارة المواعيد، تشمل المدد والآجال سواء كانت مواعيد طعن أو آجال سقوط يجب أن تتخلل الإجراءات المدد التي يحددها القانون لسقوط الخصومة أو سقوط إجراءات التنفيذ، ومن ثم يتعين الأخذ بالمعنى الأعم للفظ «المواعيد» وصرفه إلى مواعيد المرافعات بمعناها العام وهي التي تحدد لإتخاذ إجراء من إجراءات المرافعات ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراء أو سقوط الحق في إتخاذه».
1- مفاد نص المادة 82 / 1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 يدل على أن شرط إعمال حكم المادة السالفة أن تكون صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف قد تم إعلانها وأعيد إعلانها إذا لم تكن أعلنت لشخص المعلن إليه، كما أنه يشترط لاعتبار المدعي أو المستأنف غائبًا عن الجلسة التي يتخلف عن الحضور فيها أن يكون عالمًا بها ولم تكن هناك ظروف قهرية خارجة عن إرادته تقدرها محكمة الموضوع حالت بينه وبين حضوره الجلسة المحددة، ويشترط أيضًا ألا يكون قد تحقق سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة، فإذا تحقق انقطاع سير الخصومة كالوفاة أو فقد أهلية أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولم يتصل ذلك بعلم المحكمة ولم يحضر إحدى الجلسات التالية لقيام سبب الانقطاع فإن قرار المحكمة بشطب الدعوى يكون باطلًا عملًا بنص المادة 132 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 9888 لسنة 80 ق - جلسة 8 / 3 / 2023 )
2 ـ بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقاً لنص المادة 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي قرره القانون لورثة المتوفى تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى غفلة منهم, ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيرة مهما كانت الفائدة التي تعود عليه من التمسك به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته.
(الطعن رقم 766 لسنة 62 جلسة 1998/06/27 س 49 ع 2 ص 579 ق 141)
3 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 130 ، 131 ، 132 من قانون المرافعات - أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون ، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك ، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم فى ذلك ، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم فيه ، ويكون من المناسب حسم النزاع قضاء ، ولذلك أجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة إصدار حكمها فى الدعوى .
(الطعن رقم 6727 لسنة 65 جلسة 1997/04/09 س 48 ع 1 ص 642 ق 124)
4 ـ مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها إنقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الصادر فى الدعوى .
(الطعن رقم 2333 لسنة 55 جلسة 1989/05/03 س 40 ع 2 ص 236 ق 199)
5 ـ النص فى المواد 130 ،131 ،132 من قانون المرافعات - يدل على أن الأصل هو إنقطاع سير الخصومة حتماً بوفاة أحد الخصوم و أنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك غاية الأمر ، إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذان العارض من إبداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم فى ذلك، فإن إنقطاع الخصومة عندئذ يكون غير مجد لإنتفاء مصلحة الخصوم عنه و يكون من المصلحة حسم النزاع قضاءاً ، و لذلك أجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة إصدار حكمها فى الدعوى - لما كان ذلك- و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه . مورث الطاعن لم يبد أمام محكمة الإستئناف دفاعاً و أن المستأنف طلب إلى المحكمة من بعد حجز القضية للحكم إعادتها إلى المرافعة لوفاة خصمه و إنقطاع سير الخصومة تبعاً لذلك ، و كان الحكم لم يجاوز فى رده على هذا الطلب قوله : " إن المحكمة لا ترى إجابته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم " دون أن يبين العناصر الواقعية التى إستمد منها وصفه الدعوى بذلك ليسوغ السير فى الخصومة و الفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها عليه فى تطبيق حكم المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله .
(الطعن رقم 288 لسنة 46 جلسة 1980/02/09 س 31 ع 1 ص 449 ق 87)
6 ـ الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ، و لا يصححها إجراء لاحق ، و على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامهم و من ثم فأن الدفع المتعلق بإنعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب إختصامهم قانوناً لا يعتبر بذلك من الدفوع المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون المرافعات السابق ، التى تسقط بعدم إبدائها قبل التكلم فى الموضوع . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم قدموا صحيفة إستئنافهم إلى قلم المحضرين فى 1966/6/6 موجهين هذا الإستئناف إلى مورث الطاعنين ، الذى تبين أنه كان قد توفى بتاريخ 1965/8/22 قبل تقديم الصحيفة و إعلانها ، فإن الخصومة فى الإستئناف لا تكون قد إنعقدت بين طرفيها ، و لا يترتب على تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين أى أثر .
(الطعن رقم 474 لسنة 38 جلسة 1975/03/13 س 26 ع 1 ص 586 ق 117)
7 ـ مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب فى مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم ، إنقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك . ولا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة فى فترة الإنقطاع ، وقبل أن تستأنف الدعوى بالطريق الذى رسمه القانون وكل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً بما فى ذلك الحكم الذى يصدر فى الدعوى .
(الطعن رقم 224 لسنة 40 جلسة 1974/12/30 س 25 ع 1 ص 1514 ق 256
8 ـ إذا كان المحامى الموكل عن جميع المستأنفين إستمر يباشر إجراءات الدعوى بإسمهم جميعاً حتى صدر الحكم فيها و لم يعلن عن وفاتهما أثناء قيام الإستئناف و لم يخبر المستأنف عليه بذلك و من ثم فإن الإجراءات لا تكون باطلة لأن السبب الذى كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستانف عليه فلم يكن له أن يظن أن المحامى الذى يمثل المتوفيتين قد إنقضت وكالته بوفاتهما و يكون النعى محمولاً على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بما يجعله غير مقبول .
(الطعن رقم 203 لسنة 44 جلسة 1979/01/24 س 30 ع 1 ص 338 ق 68)
9- المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مفاد المواد 130 ، 131 ، 132 من قانون المرافعات أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون. ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة بغير حاجة لصدور حكم به، ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك. والمقصود بانقطاع سير الخصومة، وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون، وهذا السبب يقوم بأحد أطرافها، ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة. وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة، فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة، أي تالياً للمطالبة القضائية، والتي لا تتم ـــــ في خصومة الطعن بالنقض ـــــ وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب، فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وجود نزاع بين الطاعن والمطعون ضده الأول في الاستئناف رقم 9141 لسنة 116 ق القاهرة، وقد ثبت صدور حكم في هذا الاستئناف طُعن عليه بطريق النقض بموجب الطعن رقم 15529 لسنة 76 ق، وأن محكمة النقض قد أصدرت بتاريخ 7/4/2015 حكماً في هذا الطعن ـــــ والمرفق صورة منه وشهادة من الجدول عنه بملف الطعن ـــــ بانقطاع سير الخصومة لورود إجابة المُحضر بتاريخ 16/ 2 /2015 تفيد وفاة الطاعن في الطعن الراهن دون تحديد لتاريخ الوفاة، بما تستخلص معه المحكمة ـــــ والتي لم يقدم إليها شهادة وفاته ـــــ وبالقدر المتيقن أن الوفاة حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض الراهن في 26/6/2003، وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن يتهيأ الطعن للحكم فيه، والذى يتم في خصومة الطعن بالنقض على مُقتضى المواد 255 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن.
(الطعن رقم4128 لسنة 73ق - جلسة 23 / 11 / 2023)
إنقطاع الخصومة
تعريف الإنقطاع :
تأكيداً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، إذا حدثت - بعد بدء الخصومة - واقعة من شأنها منع مشاركة الخصم في الدفاع عن مصالحه ، فإن الخصومة تقف بقوة القانون حتى يتم ما يلزم لإعادة الفاعلية لهذا المبدأ . وهذه الصورة الخاصة من صور الوقف تسمى في الاصطلاح القانوني : إنقطاع الخصومة . فالمقصود بانقطاع الخصومة هو «وقف إجراءاتها بقوة القانون السبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها و يؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة» . فإنقطاع الخصومة يتميز بأن الخصومة تقف لسبب يرجع إلى المركز القانوني لأحد أطرافها - أو من يمثله قانوناً - مما يعطل إعمال مبدأ المواجهة . وتنظم انقطاع الخصومة المواد من 130 إلى 133 مرافعات ، وهو نظام يسري على الخصومة الموضوعية والخصومة المستعجلة ، أمام أول درجة وأمام الإستئناف .
ولأن الغرض من نظام إنقطاع الخصومة هو إحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم ، ولا تكون ثمة مواجهة إلا بعد بدء الخصومة ، فإنه يجب الإعمال أحكام إنقطاع الخصومة أن يكون سبب الإنقطاع تالياً لبدء الخصومة ، أي تالياً لإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة . فإذا تحقق سبب الإنقطاع في تاريخ سابق لإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة ، فإن قواعد الانقطاع لا تكون لها محل، وإنما تنطبق قواعد أخرى . فإذا رفعت الدعوى على شخص توفي قبل إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة ، فإن الحكم الصادر فيها يكون منعدماً .
وإذا تعدد الخصوم ، وقام سبب الإنقطاع في أحدهم فقط، وكأن الموضوع لا يقبل التجزئة ، فإن الإنقطاع يحدث بالنسبة لهم جميعاً . أما إذا كان الموضوع يقبل التجزئة فلا تنقطع الخصومة إلا بالنسبة للخصم الذي قام بالنسبة له سبب الإنقطاع .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً ، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 331)
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة. مما مقتضاه أن المحكمة يمتنع عليها السير في الخصومة إذا تحقق سبب الإنقطاع قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها بأن يكون الخصوم لم يتقدموا بمذكرات في الموضوع ولم يبدوا طلباتهم الختامية، فقد يتقدم أحد الخصوم بدفع أو بطلب عارض ثم يتبادل الخصوم المذكرات في ذلك دون بحث الموضوع، أو تقدم مذكرة من أحد الخصوم دون أن يرد عليها الخصم الآخر، وحينئذ لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، ويترتب على ذلك إنقطاع سير الخصومة إذا تحقق سبب من أسباب الإنقطاع.
أما إذا تحقق سبب الإنقطاع بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها، بتبادل المذكرات في الموضوع بما إعتراه من دفوع وأوجه دفاع، أو قررت المحكمة التأجيل لتبادل المذكرات في الموضوع فتقدم خصم بمذكرة ولم يتقدم الخصم الآخر بمثلها، أو ترافع الخصوم شفاهة في جلسة المرافعة ثم تحقق بعد ذلك سبب الإنقطاع، فإن الخصومة لا تنقطع باعتبار أن الإنقطاع في هذه الحالة يكون غير منتج بعد أن ترافع الخصوم في الدعوى وتقدموا بأوجه دفاعهم وطلباتهم الختامية، ومن ثم تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بتقديم مذكرات أو مستندات، باعتبار أن تهيأ الدعوى للحكم في موضوعها يعني إقفال باب المرافعة فيها ويوجب على المحكمة إصدار حكمها بناء على ما توافر لديها من أوجه دفاع وطلبات قبل أن يتحقق سبب الإنقطاع.
وإذا تحقق سبب الإنقطاع بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، ولم يحضر الورثة أو من في حكمهم، فإن باب المرافعة يكون قد أقفل حكما بتهيأ الدعوى للحكم مما كان يتعين معه على المحكمة حجزها للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات أو مستندات، فإن خالفت ذلك وصرحت للخصم الحاضر بتقديم مذكرة، ولم تتضمن طلباً أو دفاعاً جديداً أو تعديلاً للطلبات، فإن الحكم الذي يصدر یكون صحيحاً إعتباراً بأن الدعوى كانت مهيأة للحكم وأن ما تضمنته المذكرة كانت تزيداً ولأن العبرة بحقيقة الواقع. أما إذا تضمنت المذكرة شيئاً مما تقدم، كان من حق المحكمة أن تستبعدها إعتباراً بأن الدعوى كانت مهيأة للحكم، أما إذا إستندت إليها في قضائها، فإنها تكون بذلك قد قررت فتح باب المرافعة مما كان يوجب عليها القضاء بالانقطاع حتى تطرح الأوجه الجديدة على الورثة أو من في حكمهم بعد تعجيل الدعوى، ويكون الحكم الذي أصدرته في الموضوع مشوباً بالبطلان لصدوره في فترة الإنقطاع.
وإذا زالت صفة الخصم بعد تهيأ الدعوى للحكم في موضوعها، فلا يقضي بإنقطاع سير الخصومة وإنما تصدر المحكمة حكمها في موضوعها يقتصر الطعن فيه على من أصبح ذا صفة ولا يجوز الطعن ممن زالت صفته رغم كونه طرفاً في الحكم المطعون فيه ، وإذا صدر الحكم لصالح من زالت صفته تعين رفع الطعن ضد من أصبح ذا صفة وإلا جاز الدفع بعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة.
وقد تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها قبل تحقق سبب الإنقطاع ومع ذلك تقضي المحكمة بإنقطاع سير الخصومة ، وفي هذه الحالة لا تستأنف الدعوى سيرها إلا وفقاً لما نصت عليه المادة (133) و تسری كافة آثار الإنقطاع حتى يتم التعجيل ولا سبيل أمام المحكمة للعدول عن قضائها لإستحالة عودة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحكم بالإنقطاع عندما كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، خلافاً للحالة التي يصدر فيها حكم الانقطاع باعتبار الخصم متوفياً ثم يتبين عدم وفاته وحينئذ تعدل المحكمة عن حكم الإنقطاع من تلقاء نفسها وتكلف قلم الكتاب بإعلان الخصوم، أو تعدل بناء على طلب أحد الخصوم وتكلفه بإعلان باقي الخصوم، وقد يكون العدول ضمنياً عندما يعجل أحد الخصوم الدعوى فتنظرها المحكمة وتستأنف سيرها. (أنظر الطعن 89 لسنة 41 ق ، بند «الأحكام التحضيرية والتمهيدية» بالمادة 178).
وإعتبار الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها أم أنها غير مهيأة لذلك، هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع أن توضح الأسس التي إستندت إليها في إعتبار الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فتنوه إلى أنها صرحت للخصوم بالمرافعة كتابة أو شفاهة في موضوع الدعوى وما أثير في شأنه من دفوع وأوجه دفاع وما تقدم به الخصوم منها، وأن الخصم الذي لم يتقدم بدفاع قد مكنته المحكمة من ذلك، فإن لم تنوه إلى هذه العناصر كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
وإذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت للخصوم بتبادل المذكرات في ميعاد معين، فإن باب المرافعة يستمر مفتوحاً حتى نهاية هذا الميعاد وبالتالي تظل الدعوى غير مهيأة للحكم في موضوعها حتى تنقضي المواعيد المحددة لتبادل المذكرات ولو كان هذا التبادل قد تم إذ لا يحول ذلك دون الخصم المصرح له بتقديم مذكرته في نهاية الأجل من التقدم بمذكرة تكميلية طالما الأجل المحدد له لم ينقض بعد، ما مفاده أنه إذا تحقق سبب الإنقطاع بعد تبادل المذكرات وقبل إنقضاء الأجل المحدد لذلك، فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها وينقطع سير الخصومة بقوة القانون فور تحقق سبب الإنقطاع. وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها فور انقضاء الأجل المحدد التبادل المذكرات ولو لم يتقدم الخصوم بمذكرات، بحيث إذا تحقق سبب الانقطاع بعد هذا الأجل، تصدت المحكمة للدعوى لعدم تحقق الإنقطاع.
وإذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها على نحو ما تقدم، وقررت المحكمة حجزها للحكم ثم رأت عدم الحكم فيها بحالتها، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، فإنها لا تقرر إعادتها للمرافعة لما يترتب على ذلك من تحديد جلسة بمعرفة المحكمة وقيام قلم الكتاب بإخطار الخصوم، ولذلك فإن المحكمة وقد خلصت إلى أن الدعوى لم تكن مهيأة للحكم في موضوعها، فإنها تقضى بإنقطاع سير الخصومة ، كما لو رأت إصدار حكم تمهيدي أو تمكين الخصم من إبداء أوجه دفاع أو طلبات جديدة. وإذا تحقق سبب الإنقطاع بعد صدور حكم تمهيدي وقبل تنفيذه، وجب القضاء بإنقطاع سير الخصومة وإرجاء التنفيذ حتى تستأنف الدعوى سيرها، فإن كان الميعاد المحدد له قد إنقضى تعيين إصدار حكم جديد، وفي حالة ندب أحد أعضاء الدائرة للتحقيق، يجب عليه أن يعيد الدعوى للمرافعة ليصدر حكم الانقطاع من الدائرة بكامل هيئتها.
تهيأ الدعوى للحكم عند مثول النيابة في الدعوى:
النيابة العامة ، قد تكون خصماً أصيلاً في الدعوى، وقد تكون خصماً منضماً فيها، فإن كانت خصماً أصيلاً، كان لها ما لسائر الخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات وتترافع كتابة أو شفاهة وفقاً لدورها فلا تكون آخر من يتكلم ومن ثم يكفي لإعتبار الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها أن تكون النيابة قد أبدت أقوالها وطلباتها الختامية في جلسة المرافعة قبل تحقق سبب الإنقطاع شأنها في ذلك شأن سائر الخصوم في الدعوى.
أما إن كانت خصماً منضماً - لمصلحة القانون وليس الجانب أحد الخصوم - فلا تعتبر الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها إلا بعد مرافعتها على أن تكون آخر من يتكلم، ومتی ترافع الخصوم ثم ترافعت النيابة من بعدهم، أصبحت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، فإن قبلت المحكمة مذكرات من الخصوم متضمنة أوجه دفاع أو طلبات بعد مرافعة النيابة، أصبحت الدعوى غير مهيأة للحكم في موضوعها وتعين على المحكمة أن تجيب النيابة إلى طلبها بالتأجيل لتقديم مذكرة أو تمكنها من الرد على مرافعة الخصوم متى طلبت ذلك حتى تكون آخر من يتكلم، فإن لم تطلب جاز للمحكمة إعتبار الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها بحيث إذا تحقق سبب من أسباب الإنقطاع بعد ذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بدون مذكرات.
تهيأ الطعن بالنقض الحكم في موضوعه :
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد إستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين، دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصوم أو زوال صفته، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ... أن الإجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوى أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أي قبل صدور حکم شهر إفلاس المطعون عليها الثانية في 1972/2/29 فإن حكم النقض المشار إليه يكون حجة عليها لإكتمال أهليتها في ذلك الوقت وبالتالي حجة على ممثلها القانوني - الطاعن - على الرغم من زوال أهليتها بشهر إفلاسها فيما بعد.
(نقض 1978/4/5 طعن 413، 432 س 44 ق)
حجة الحكم الصادر في الموضوع في حالة تحقق سبب الإنقطاع :
أوضحنا بالمادة (115) أن الدعوى إذا رفعت على غير ذي صفة وصل الحكم فيها، فلا يحتج به على صاحب الصفة الذي كان يجب إختصامه أصلاً الإنتفاء الرابطة بينه وبين المحكوم عليه، ولكن الوضع يختلف إذا رفعت الدعوى على ذي الصفة أو من ذي صفة وتحقق سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة أدى إلى زوال هذه الصفة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وهو ما يحول دون مثول صاحب الصفة بنفسه في الدعوى، ومن ثم يصدر الحكم في مواجهة شخص زالت صفته ومع ذلك يعتبر الحكم قد صدر في مواجهة صاحب الصفة ويحاج به وفقاً لقواعد إنقطاع سير الخصومة ، وحينئذ يباشر إجراءات تنفيذه إن كان صادراً لصالحه، أو تباشرهذه الإجراءات ضده، وله الطعن فيه دون من فقد صفته. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 505)
لا تعتبر الدعوى مهيأة للحكم إلا إذا كانت الطلبات والأقوال الختامية المقدمة بالجلسة قد تناولت المسألة الأصلية التي هي موضوع الخصومة وكان إبداؤها بعد الإطلاع على نتائج تحقيق الدعوى كما يعد باب المرافعة مقفولاً إذا بدأت المحكمة في المداولة أو إذا أيدت النيابة طلباتها وكانت طرفاً منضماً وكذلك إذا كانت النيابة طرفاً أصلياً في دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية فإن وفاة الخصم قبل أن تبدي رأيها يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة في الدعوى لأن الدعوى لا تكون قد تهيأت للفصل فيها طالما أن النيابة لم تبد رأيها.
وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات في ميعاد معين فلا يعد باب المرافعة مقفولاً إلا بعد إنقضاء الميعاد المعين المتقدم لأنه بإنقضائه تكون المرافعة قد إنتهت فعلا سواء أكانت مرافعة كتابية أم شفهية ولو لم يقدم الخصم الذي قام به سبب الإنقطاع مذكرة.
وذهب رأي إلى أنه إذا قدم الخصوم مذكراتهم فلا تنقطع الخصومة ولو قام الإنقطاع قبل إنقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات . (مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 387 والتعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 590) إلا أن الدكتور رمزي سيف يرى أن الخصومة تنقطع في هذه الحالة لأنه طالما أن الميعاد لم ينته فإن المرافعة الكتابية في الدعوى لا تنتهي إذ يجوز للخصوم تقديم مذكرات تكميلية ونحن نشاركهم هذا الرأي (الطبعة الثامنة ص 576).(التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 423)
تهيأ الدعوى للحكم في موضوعها يمنع الانقطاع:
أنه لا يكفي لكي تنقطع الخصومة أن يتوافر سبب من أسبابه، وأن يتحقق هذا السبب بعد بدء الخصومة، بل يشترط فضلاً عن ذلك ألا تكون الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها، وهي تعتبر كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة وفقا للمادة 131 مرافعات محل التعليق ومعنى ذلك عملاً أن يكون القاضي قد قرر حجز القضية للحكم، وبذلك يكون قد أقفل باب المرافعة في الدعوى (عبد الباسط جمیعی مبادئ المرافعات ص 319).
ولذلك إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها، بمعنى أنه قد أقفل فيها باب المرافعة، فإنه لا يترتب على وفاة الخصم أو فقد الأهلية أو زوال الصفة إنقطاع الخصومة، لأن حدوث هذا السبب لايؤثر إطلاقاً في حقوق الخصوم في الدعوى (نقض مدنى في 1932/6/30 ، 1955/11/3 ، 1934/1/25 المنشورة في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض فى 25 عاماً جزء أول ص 631 ، 632 رقم 63 64 ، 65 ، وأيضاً نقض مدنى في 1962/1/25 السنة 13 ص 108 ، نقض مدني 1973/6/27 السنة 24 ص 982). لأن الخصم يكون قد مارس حقوقه في الدفاع ولم يسبق في الخصومة بعد ذلك غير الحكم في موضوعها، ولكن يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تتبين العناصر الواقعية التي استمدت منها وصف الدعوى بأنها قد تهيأت للحكم في موضوعها.
(نقض 9/ 2/ 1980، طعن 288 لسنة 46 قضائية).
وطالما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها، فإن للمحكمة أن تحكم فيها بناء على أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية حتى لو تحقق سبب من أسباب الانقطاع. (نقض مدنى 30/ 6/ 1932 مجموعة القواعد القانونية جزء أول رقم 66 ص 632)، بشرط ألا تأمر المحكمة بفتح باب المرافعة من جديد، أما إذا أمرت بذلك أيا كان سبب فتح باب المرافعة . فإن الخصومة تنقطع عندئذ بقوة القانون إذ تفقد الدعوى بهذا القرار صلاحيتها للحكم في موضوعها (أحمد أبو الوفا ۔ المرافعات ص 547 548 هامش رقم 2 ، محمد و عبد الوهاب العشماوي جزء ثان بند 853 ص 388 و ص 389، وجدى راغب مبادئ الخصومة ص 342، إبراهيم نجيب سعد جزء ثان بند 347 ص 127).
وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات في ميعاد معين، فإن باب المرافعة لا يعد مقفولاً إلا بعد إنقضاء هذا الميعاد، أي لا تكون الدعوى مهيأة للحكم فيها إلا بعد إنقضاء هذا الأجل، ولذلك إذا قام سبب من أسباب الإنقطاع بعد الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات اعتبرت الدعوى مهيأة للحكم فيها قبل توافر هذا السبب، ومن ثم لا تنقطع الخصومة، حتى ولو لم يقدم الخصم أية مذكرة.
ومما هو جدير بالملاحظة أن قيام سبب الانقطاع بعد قفل باب المرافعة وقبل صدور الحكم في الدعوى لايؤثر في صحة الحكم، وإنما يؤثر في . ميعاد الطعن فيه إذ لا يبدأ هذا الميعاد عملاً بالمادة 213 / 2 مرافعات إلا من تاريخ إعلان الحكم للشخص الذي يقوم مقام الخصم الذي توافر بالنسبة له سبب الانقطاع (إبراهيم سعد ص 127 حاشية 179).
بينما إذا قام بأحد الخصوم سبب من أسباب الإنقطاع أثناء سريان الميعاد الذي حددته المحكمة، فإن الخصومة تنقطع ما دام باب المرافعة لم بعد مقفولاً ، وهو ما يعني أن الدعوى لم تكن صالحة للحكم فيها (نقض 1976/12/26 في الطعن رقم 481 لسنة 41 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1810)، لأن المذكرات التحريرية وسيلة من وسائل إبداء وجوه الدفاع تستدعي المناقشة والرد وهو ما لا يتسنى في حالة وفاة أحد الخصوم أو زوال أهليته أو صفته (عبد الباسط جمیعی مبادي المرافعات ص 320).
وتنقطع الخصومة في هذه الحالة حتى ولو كان الخصم الذي قام به سبب الإنقطاع قد قدم مذكرته، طالما أن الميعاد الذي حددته المحكمة لم بنقض، لأنه بصح للخصم أن يقدم مذكرة إضافية خلال هذا الميعاد، إذ لا تعتبر الدعوى صالحة للحكم فيها إلا بعد إنقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات (إبراهيم سعد جزء ثان بند 347 ص 127 وحاشية رقم 180 ، وقارن أحمد أبو الوفا التعليق جزء أول ص 481 حيث يرى أنه إذا قدم جميع الخصوم مذكراتهم فلا تنقطع الخصومة ولو قام سبب الانقطاع قبل انقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 315 )
إنقطاع الخصومة
تعريف الانقطاع :
تأكيداً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، إذا حدثت - بعد بدء الخصومة - واقعة من شأنها منع مشاركة الخصم في الدفاع عن مصالحه ، فإن الخصومة تقف بقوة القانون حتى يتم ما يلزم لإعادة الفاعلية لهذا المبدأ . وهذه الصورة الخاصة من صور الوقف تسمى في الاصطلاح القانوني : إنقطاع الخصومة . فالمقصود بانقطاع الخصومة هو «وقف إجراءاتها بقوة القانون السبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها و يؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة» . فإنقطاع الخصومة يتميز بأن الخصومة تقف لسبب يرجع إلى المركز القانوني لأحد أطرافها - أو من يمثله قانوناً - مما يعطل إعمال مبدأ المواجهة . وتنظم انقطاع الخصومة المواد من 130 إلى 133 مرافعات ، وهو نظام يسري على الخصومة الموضوعية والخصومة المستعجلة ، أمام أول درجة وأمام الإستئناف .
ولأن الغرض من نظام انقطاع الخصومة هو إحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم ، ولا تكون ثمة مواجهة إلا بعد بدء الخصومة ، فإنه يجب الإعمال أحكام إنقطاع الخصومة أن يكون سبب الإنقطاع تالياً لبدء الخصومة ، أي تالياً لإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة . فإذا تحقق سبب الإنقطاع في تاريخ سابق لإيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة ، فإن قواعد الإنقطاع لا تكون لها محل، وإنما تنطبق قواعد أخرى . فإذا رفعت الدعوى على شخص توفي قبل إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة ، فإن الحكم الصادر فيها يكون منعدماً .
وإذا تعدد الخصوم ، وقام سبب الانقطاع في أحدهم فقط، وكأن الموضوع لا يقبل التجزئة ، فإن الانقطاع يحدث بالنسبة لهم جميعاً . أما إذا كان الموضوع يقبل التجزئة فلا تنقطع الخصومة إلا بالنسبة للخصم الذي قام بالنسبة له سبب الإنقطاع .
آثار الإنقطاع وزواله :
يتحقق الإنقطاع بقوة القانون بمجرد توافر سببه ، بصرف النظر عن علم الخصم الأخر بهذا السبب ، ودون حاجة لصدور حكم بالإنقطاع فإذا صدر حكم بالإنقطاع ، فإنه يكون تقريراً لحكم القانون الذي ترتب على مجرد تحقق سببه . ولهذا ، فإنه إذا تبين للمحكمة عدم تحقق سبب الإنقطاع الذي حكمت به ، كما لو كان هو وفاة الخصم ثم اتضح أنه لازال على قيد الحياة ، فإن لها أن تعدل عن حكمها بالانقطاع لهذا السبب.
ويعتبر الإنقطاع وقفة للخصومة بقوة القانون يترتب عليه نفس آثار هذا الوقف ولهذا ، فانه بمجرد قيام سبب الإنقطاع تقف الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع ، فتقف المواعيد السارية ولا تبدأ مواعيد جديدة ، ولا يجوز القيام بأي عمل إجرائي أثناء فترة الإنقطاع قبل أن تستأنف الخصومة سيرها بالطريق الذي رسمه القانون . وكل عمل يتم في تلك الفترة - بما في ذلك الحكم في الدعوى - يعتبر باطلاً.
على أنه يلاحظ أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فهو مقرر لمن شرع الإنقطاع لحمايتهم ، وهم خلفاء المتوفى أو من فقد أهليته أو من قام مقام من تغيرت صفته . فلهؤلاء وحدهم التمسك بهذا البطلان، ولهم النزول عنه صراحة أو ضمناً ويكون تمسكهم بالبطلان بطريق الطعن الذي يقبله الحكم . فإن كان الحكم غير قابل للطعن أو إنقضت مواعيد الطعن فيه ، فلا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه لإهدار حجيته فإذا لم يكن قد صدر حكم في الدعوى ، فإنه يمكن التمسك بالبطلان أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بعد تعجيلها ، بدفع شكلي يخضع لقواعد الدفوع الشكلية.
ويقع على مدعى البطلان عبء إثبات توافر سبب الانقطاع ، وأن الحكم قد صدر بعد تحقق سبب الانقطاع وقبل أن تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها أو قبل قفل باب المرافعة فيها ، ولا تثبت الوفاة إلا بصورة رسمية من شهادة الوفاة أو إعلام الوراثة ، فلا تكفي الصورة العرفية ، ولا يقبل بشأن إثبات الوفاة استجواب .
ولا يزول الإنقطاع إلا إذا حدث نشاط من أحد الخصمين لإعادة المواجهة بينهما . وهو ما يسمى بتعجيل الدعوى . وهذا التعجيل يمكن أن يتم من الخصم الذي قام به سبب الإنقطاع ، أو من الخصم الآخر وإذا ضمت دعويان متحدتان خصومة وموضوعة فإن تعجيل إحداهما من الإنقطاع يؤدي إلى إعتبار الدعوى الأخرى معجلة ووفقاً للمادة 133 ، يتم تعجيل الدعوى وتستأنف الخصومة سيرها بعد الإنقطاع إما بإعلان صحيفة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الخصم الآخر ، أو بإعلان صحيفة إلى هذا الخصم بناء على طلب الآخرين . والمقصود بإعلان صحيفة ليس إعلان صحيفة دعوی بكافة بياناتها بالإعلان سبق قيام الخصومة التي إعتراها الانقطاع وتكليف باقي الخصوم الحضور بالجلسة التي حددت مجدداً لإستئناف سير ذات الخصومة ولأن الأمر لا يتعلق بإعلان صحيفة الدعوى ، فإنه لا حاجة عند عدم حضور المعلن إليه لإعادة الإعلان. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 331)
أولاً : آثار الإنقطاع على مواعيد المرافعات :
إستعمل المشرع في المادة (132) عبارة «مواعيد المرافعات» وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية عبارة «مواعيد السقوط» وكان المقرر أن المواعيد الأخيرة لا يرد عليها الوقف ولا الإنقطاع فتسري في حق الكافة بمن فيهم الغائب وناقص الأهلية. وذهبت محكمة النقض إلى أن الميعاد الذي حددته المادة (82) التجديد الدعوى من الشطب هو من مواعيد السقوط الذي لا يرد عليه الوقف إلا لقوة قاهرة مما مفاده أن هذا الميعاد لا يرد عليه الوقف الذي نصت عليه المادة (132) في حالة زوال صفة من كان يباشر إجراءات الخصومة باعتبار أن زوال الصفة لا يعد قوة قاهرة في حين أنه سبب من أسباب الانقطاع، ومن ثم تعين بيان المقصود من «مواعيد المرافعات» تحديا لنطاق نص المادة سالفة البيان.
مما مقتضاه انصراف «مواعيد المرافعات» إلى كل ميعاد يحدده القانون للطعن في الأحكام أو لسقوط الحق في اتخاذ الإجراء، وتنصرف مواعيد المرافعات إلى مواعيد السقوط وتعتبر الأخيرة مندمجة في الأولى (انظر بهذا - المعنى : رمزي سيف، بند 8) ومفاد ذلك أن مواعيد السقوط التي نص عليها قانون المرافعات يرد عليها الوقف عملاً بالمادة (132) عندما يتحقق سبب من أسباب الإنقطاع مثال ذلك: أن تقرر المحكمة شطب الدعوى، ووفقاً للمادة (82) يجب تجديدها خلال ثلاثين يوماً وإلا أعتبرت كأن لم تكن، فإذا توفي المدعي أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان ينوب عنه في الخصومة، خلال : هذه المدة ، وهي من مواعيد المرافعات ، تعيين وقفها حتى لو تحقق سبب الإنقطاع في آخر يوم منها وهو ما يحول دون المدعى عليه والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويجوز لمن حل محل المدعى أن يجدد الدعوى من الشطب ، على أن يمنح المدة التي كانت باقية لمن حل محله، إعتباراً بأنه يترتب على التعجيل زوال حالة الوقف وإستكمال المدة التي كانت قد توقفت، فإذا جاوزها جاز للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
فإذا وردت المواعيد في قانون آخر غير قانون المرافعات مثل القانون المدني وكانت من مواعيد السقوط، فإنها تبقى على حكمها لا يرد عليها وقف أو انقطاع كمواعيد إعلان الرغبة في الشفعة ورفع دعوى الشفعة وكذلك رفع دعوى الحيازة خلال سنة من سلب الحيازة، ولا تقف إلا لقوة قاهرة. لأن الوقف أو الانقطاع ينحصر في المواعيد التي نص عليها قانون المرافعات، إذ تعتبر في هذه الحالة «من مواعيد المرافعات».
ولا تقف مواعيد المرافعات إلا بالنسبة للخصم الذي تحقق فى شأنه سبب ، الإنقطاع متى كان الوقف مقرراً لمصلحته ومن ثم لا يجوز للخصم الآخر ، التمسك بوقف المواعيد، مثال ذلك أن تقرر المحكمة شطب الدعوى لتخلف المدعي عن الحضور، ثم يتوفى المدعى عليه خلال ثلاثين يوما المحددة للتجديد، وحينئذ لا توقف المدة بهذه الوفاة لأن الوقف لم يتقرر لمصلحته وإنما لمصلحة المدعي الذي لم يتحقق سبب الانقطاع في شأنه ومن ثم كان يتعين عليه تجديد الدعوى خلال هذا الميعاد بإعلان يوجهه للورثة بحيث إن تراخي حتى إنقضائه كان للورثة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وإذا توفى المدعى عليه خلال المدة التي بقيت الدعوى فيها مشطوبة دون أن يعلم المدعى بذلك فقام بتعجيل الدعوى قبل إنقضائها ولم يتم الإعلان الوفاة المدعى عليه، كان للمدعي تعجيلها في مواجهة الورثة إذ وقف الميعاد في حقه إعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى يوم علمه بها بحيث إذا جددها خلال ثلاثين يوماً بعد استبعاد مدة الوقف - من تاريخ الوفاة حتى يوم علمه بها - إمتنع على الورثة التمسك بالدفع.
أما إذا توفى المدعي، وقد تقرر الإنقطاع لمصلحة ورثته، فإن میعاد الثلاثين يوماً يقف بالنسبة لهم إعتباراً من تاريخ هذه الوفاة حتى تاريخ إعلانهم من خصم مورثهم بوجود الدعوى، بحيث إذا انقضى هذا الميعاد محسوباً من تاريخ الشطب وحتى تاريخ الإعلان بعد إستبعاد مدة الوقف، كان الخصوم الورثة التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك عملاً بنص المادة (135) .
وتنص المادة (216) على وقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهلية التقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته ونحيل إلى تلك المادة في شأن الطعن في الحكم الصادر خلال فترة الانقطاع، كما تنص المادة (217) على أنه إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ثانياً : آثار الانقطاع على الإجراءات :
إستقر رأي الفقه حسبما أوضحناه بالمادة (130) على أن الإنقطاع يقع بقوة القانون فور تحقق سببه دون حاجة لصدور حکم به أو علم الخصم الآخر، ورتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي تتخذ خلال فترة الإنقطاع منذ تحقق سببه وحتى تستأنف الدعوى سيرها بتعجيلها بإعلان ورثة المتوفى أو من قام مقام الخصم الذي فقد أهليته أو زالت صفته.
بينما إستقر قضاء النقض منذ عام 1940 في ظل القانون القديم وحتى عام 1985 في ظل القانون الحالي على ضرورة تنبيه المحكمة وإخبار الخصم الآخر بسبب الإنقطاع حتى يمكن التمسك ببطلان الإجراءات التي تتخذ خلال فترة الانقطاع، سواء باشرها الخصم الآخر أو إتخذتها المحكمة مثل إجراءات الإثبات أو إصدار أحكام تمهيدية ولو تضمنت شقا قطعا انتهاء بإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً لما أوضحناه بالمادة (130).
وإلتزاماً بهذا القضاء، فإننا نقسم آثار الانقطاع المتعلقة بإجراءات الخصومة إلى ثلاث حالات:
الحالة الأولى : تنبيه المحكمة من أحد الخصوم - أو من غيرهم كزوجة الخصم الذي قام به سبب الإنقطاع أو إبنه أو أبيه - إلى سبب الإنقطاع، فإن قدم الدليل على ذلك كشهادة الوفاة أو أقر الخصم الآخر بذلك، قضت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة ، أما إن لم يقدم هذا الدليل، قررت المحكمة التأجيل لتقديمه وحينئذ لا يجوز لها الحكم في الموضوع أو اتخاذ أي من إجراءات الإثبات أو التصريح للخصم الآخر بمباشرة أي إجراء، كما يلتزم هذا الخصم بذلك من تلقاء نفسه فلا يتخذ أي إجراء إلا بعد أن تتحقق المحكمة من مدى صحة ما نبهت إليه ، فإذا قدم لها الدليل على تحققه، قضت بإنقطاع سير الخصومة ، أما إذا لم يقدم لها بمعرفة أحد الخصوم أو أقرباء الخصم الذي قام به سبب الإنقطاع، فلا تملك إصدار أي حكم في الدعوى سواء كان تمهيدياً أو قطعياً أو التصريح للخصم الآخر بمباشرة أي إجراء كإدخال خصم أو إبداء طلب عارض ولو كان بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، لتعلق هذا الدليل بسير الدعوى وليس بإثبات حق الخصوم ومن ثم لا يعتبر عدم تقديمه تسليما بعدم قيام سبب الإنقطاع، وفي هذه الحالة توازن بين ما قرره الخصوم، وعلى هدى ذلك يكون قرارها.
وإذا قضت بإنقطاع سير الخصومة، وقد نبهت إلى سبب هذا الإنقطاع، فإن قضاءها يكون مقرراً لحالة الإنقطاع وليس منشئاً لها، ويترتب على ذلك بطلان الإجراءات التي إتخذت منذ تحقق سبب الإنقطاع بما في ذلك الأحكام التمهيدية وإجراءات الإثبات وليس من تاريخ تنبيه المحكمة طالما أن الخصم الذي تحقق فى شأنه سبب الانقطاع لم يكن ماثلاً في الدعوى عند تحقق هذا السبب ، بشرط أن تثبت صحة وقوع سبب الإنقطاع، أما إذا ثبت بعد صدور حكم الإنقطاع عدم تحقق هذا السبب، كما لو ثبت أن الخصم لم يزل على قيد الحياة أو أنه لم يفقد أهلية الخصومة أو أن صفة من ينوب عنه لم تزل، كانت الإجراءات والأحكام سالفة البيان صحيحة ومنتجة لآثارها، إذ لا يجوز حكم الإنقطاع أية حجية، ولا يعدو أن يكون قراراً ولائياً تصدره المحكمة فيما يتعلق بسير الدعوى أمامها، ومن ثم لا يكسب الخصم حقاً ويكون للمحكمة العدول عنه وإعتباره كأن لم يكن من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم، وقد يكون العدول ضمنياً بأن يقوم أحد الخصوم بتعجيل الدعوى فتنظرها المحكمة ولا تقرر إعادتها للإنقطاع.
الحالة الثانية : مثول الخصم الذي تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع بنفسه أو بوكيل ولم ينبه المحكمة إلى ذلك، كما لو حضر وكيل عن جميع المدعين بالرغم من وفاة أحدهم ولم ينبه المحكمة إلى ذلك أو يخبر خصمه بهذه الوفاة ، أو حضر الخصم الذي فقد أهليته وصادفت الجلسة وقت إفاقته، أو حضر من ينوب عن الخصم رغم زوال صفته ولم ينبه المحكمة ولم يخبر خصمه بذلك، وحينئذ تكون الإجراءات التي إتخذت والأحكام التي صدرت خلال فترة الإنقطاع صحيحة ، فإن تعلق سبب الإنقطاع بفقد الأهلية أو بزوال صفة من ينوب عن الخصم، وتم تسجيل طلب الحجر أو قرار الحجر إن كان قد صدر، فإن الخصم الآخر ومثله المحكمة يفترض علمهما بتحقق سبب الإنقطاع إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس بموجب قرينة قانونية قاطعة تتمثل في هذا : التسجيل وهو شهر طلب الحجر أو القرار الصادر به، ويترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي تصدر منذ هذا التسجيل بما فيها الأحكام التي تصدرها المحكمة وحتى تعجيل الدعوى لقيام هذا التسجيل مقام تنبيه المحكمة و إخبار الخصم.
الحالة الثالثة : عدم مثول من تحقق سبب الإنقطاع في شأنه وعدم تنبيه المحكمة إلى هذا السبب، وحينئذ تبطل كافة الإجراءات التي تتخذ خلال فترة الإنقطاع بما فيها الحكم الصادر في الدعوى ، مثال ذلك أن يتخلف المدعى عليه أو من في حكمه عن حضور الجلسات، ويتوفى أثناء نظر الدعوى دون أن يعلم المدعي بذلك أو تنبه المحكمة إليه، إذ يوجب القانون على المدعي التحقق من بقاء خصومه على قيد الحياة وعدم فقدهم أهلية الخصومة وعدم زوال صفتهم التي إختصمهم على أساسها حتى لا تتعرض الإجراءات التي يتخذها للبطلان وما يترتب عليها من أحكام، فإن نبه أحد الخصوم المحكمة إلى ذلك تعين عليها التحقق من توافر هذا السبب.
أثر إخفاء الحاضر سبب الانقطاع على المحكمة :
إن لم يطرح سبب الإنقطاع على المحكمة، فاستمرت في نظر الدعوى وأصدرت حكماً فيها، وتعلق هذا السبب بالمدعى دون أن يطرحه الحاضر عنه على المحكمة ، فلا يجوز النعى على حكمها بالبطلان لصدوره بعد انقطاع سير الخصومة ، إذ لا تنقطع الخصومة في هذه الحالة. أما إن تعلق السبب بالمدعي عليه ولم يطرح على المحكمة، إنقطع سير الخصومة حتماً وبحكم القانون . إعتباراً بإلتزام المدعى بمراقبة ما يطرأ على خصومه الغائبين من زوال صفة أو أهلية أو وفاة بحيث إذا قصر في ذلك وتحقق أحد هذه الأسباب إنقطع سير الخصومة ولو لم يكن عالما بسبب الإنقطاع وبالتالى لم يخطر المحكمة به، مما يؤدي إلى بطلان الحكم.
مثال ذلك أن يحضر محام من المدعيين ولم يطرح على المحكمة وفاة أحدهم، أو يحضر الممثل القانوني للشخص المعنوي ويستمر في مباشرة الدعوى بالرغم من إنقضاء هذا الشخص، سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
وإذا توفى المدعي بعد بدء الخصومة مما أدى إلى تغيبه عن جلسة المرافعة وبالتالي إلى شطب الدعوى، فإن قرار الشطب في هذه الحالة يكون باطلاً لصدوره في فترة الإنقطاع ولا يترتب عليه الأثر الذي قررته المادة (82) بحيث إذا قام الورثة بتعجيل الدعوى من الشطب إمتنع على المدعى عليه الدفع بإعتبارها كأن لم تكن إذا تم التعجيل بعد إنقضاء ثلاثين يوماً من صدور قرار الشطب ، كما يمتنع على المدعى عليه الدفع بسقوط الخصومة متى إنقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي إلا إذا قام بإعلان الورثة بوجود الدعوى سواء كان قد أعلن بصحيفة الدعوى أو لم يكن قد أعلن الورود نص المادة (135) عاماً مطلقاً ، لكن يجوز له التمسك بإنقضاء الخصومة بمضي سنتين.
ويذهب الفقه إلى أن الإنقطاع يتحقق فور توافر سببه دون حاجة إلى صدور حكم أو علم الخصم الآخر به، خلافاً لما يجرى به قضاء النقض.
وقضت محكمة النقض بأنه إذ كان الثابت أن وفاة أحد المستأنفين إنما حصلت أثناء قيام الإستئناف وأن المحامي الموكل من جميع المستأنفين إستمر يباشر إجراءات الدعوى بإسمهم جميعاً حتى صدور الحكم فيها، ولم يخبر المستأنف عليه (وهو مصلحة الأملاك) بالوفاة فإن الإجراءات لا تكون باطلة، لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنف عليه فلم يكن له أن يظن أن المحامي قد انقضت وكالته بوفاة الموكل.
وقد حصر الشارع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجلاً محدداً وإجراءات معينة، ولا يكون بحث أسباب الحوار التي قد تلحق الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها. فإذا كان الطعن في الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز، أو كان قد استغلق، فلا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان أصلية، وذلك إحتراماً للأحكام وتقديراً لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها.
التمسك ببطلان الإجراءات والأحكام :
عندما يقع البطلان وفقاً للحالات المتقدمة، فلا يجوز التمسك به إلا بمعرفة الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته، وهو ورثة المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته ، ولا يجوز للخصم الآخر التمسك به، بحيث إذا تحقق سبب من أسباب الإنقطاع، ترتب على ذلك بطلان الإجراءات التي يتخذها الخصم خلال فترة الإنقطاع ويمتد هذا البطلان إلى الأحكام التمهيدية التي تتخذ خلالها وإلى الحكم المنهي للخصومة لقيامه على إجراءات باطلة إن كانت هناك إجراءات سابقة على صدوره، فإن لم توجد مثل هذه الإجراءات إستند بطلانه إلى صدوره خلال فترة الإنقطاع .. مثال ذلك أن يتوفى المدعى عليه أثناء نظر الدعوى ويستمر المدعي في مباشرة الإجراءات - رغم غياب المدعى عليه ولم يكن له نائب وفقاً لما تقدم - حتى يصدر الحكم في الدعوى، وفي هذه الحالة يكون الحكم قد صدر خلال فترة الانقطاع مما يجعله مشوباً بالبطلان، وهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة الخصم الذى تقرر لمصلحته وهو في المثال المتقدم ورثة المتوفى، فإن كان صادراً ضد مورثهم كان لهم الحق في الطعن فيه بطريق الطعن المناسب ولو كان إنتهائياً الوقوع بطلان في الإجراءات السابقة عليه أثر فيه وفقاً لنص المادة (221) - ونحيل للمادة (216) فيما يتعلق بميعاد الطعن فيه - أما إذا كان صادراً لمصلحتهم برفض الدعوى، إمتنع على المدعي إستئنافه إستناداً إلى وقوع . بطلان فيه لصدوره خلال فترة الإنقطاع، لأن الإنقطاع لم يتقرر لمصلحته، لكن يجوز له إستئنافه وفقاً للقواعد العامة دون أن ينعى على الإجراءات ولا على الحكم بالبطلان إستناداً إلى أحكام الإنقطاع، فإن توافرت أسباب أخرى لهذا البطلان كان له الحق في التمسك بها أمام محكمة الطعن.
كما لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا البطلان من تلقاء نفسها، فإذا، رفع الطعن ولم يتمسك المستأنف ببطلان الإجراءات التي تمت أمام الدرجة الأولى بما فيها الحكم المستأنف، وإنما استند في إستئنافه إلى أسباب أخرى، امتنع على محكمة الإستئناف إثارة البطلان المترتب على إتخاذ الإجراءات خلال فترة الإنقطاع وبطلان الحكم المستأنف وإقتصر بحثها على أسباب الإستئناف ويعتبر المستأنف قد تنازل ضمناً عن التمسك بهذا البطلان وهذا من حقه لعدم تعلقه بالنظام العام ولأنه مقرر لمصلحته، وباعتبار بطلان الإجراءات من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام تعين التمسك به في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق فيه.
وإذا حضر الخصم الذي تقرر البطلان لمصلحته بعد إتخاذ الخصم الآخر بعض الإجراءات أو صدور أحكام تمهيدية من محكمة الدرجة الأولى خلال فترة الانقطاع ولم يتمسك ببطلانها أو رد عليها باعتبارها صحيحة ، كان ذلك قبولاً لها وتنازلاً عن التمسك ببطلانها وإسقاطاً لحقه في ذلك، ولما كان الساقط لا يعود فإنه يمتنع العودة إلى التمسك ببطلانها.
وإن تعدد المدعى عليهم وقام بأحدهم فقط سبب من أسباب الإنقطاع، فإن البطلان يقتصر على ورثته أو من قام مقامه في حالة فقد الأهلية أو زوال الصفة ومن ثم يمتنع على باقي المدعى عليهم التمسك به لإنتفاء مصلحتهم في ذلك متى كان موضوع الخصومة مما يقبل التجزئة وفي هذه الحالة لا يستفيد من البطلان إلا من تقرر هذا البطلان لمصلحته. فإن كان الموضوع لا يقبل التجزئة أو إلتزام بالتضامن أو ما يوجب القانون أن يختصم فيه أشخاص معينين، ظل لمن تقرر البطلان لمصلحته الحق وحده في التمسك به، فإن فعل إستفاد منه الباقون خاصة إذا أدى ذلك إلى سقوط الحق أو عدم قبول الدعوى ، مثال ذلك أن يقوم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع بالبيع، ثم يفقد أحدهما أهلية الخصومة فيقوم مقامه شخص آخر، أو يكون أحدهما قاصراً ويتولى الإنذار وليه أو وصيه ثم تزول صفة الولي أو الوصي، ومع ذلك يوجه الشفيع إعلان الرغبة في الشفعة إلى من ورد اسمه بالإنذار وبالصفة الموضحة به، مما يشوبه بالبطلان ويؤدي إلى سقوط الحق في الشفعة إذ غالباً ما تكون مواعيد إعلان الرغبة قد إنقضت ويمتنع تصحيح هذا الإجراء ويظل البطلان عالقا بالإجراءات التي تمت خلال فترة الانقطاع حتى يتم تصحيحها، وقبل هذا التصحيح يمتد البطلان إلى كل ما يتخذ من إجراءات حتى لو اتخذت أمام المحكمة الإستئنافية ، فقد توفي أحد المدعى عليهم أو يفقد أهلية الخصومة أو تزول صفة من كان ينوب عنه أمام محكمة الدرجة الأولى، فينقطع سير الخصومة بالنسبة له إعتباراً من تاريخ تحقق سبب الانقطاع، ومع ذلك تستمر إجراءات الدعوى ويصدر الحكم المنهي للخصومة، فيستأنفه أحد المدعى عليهم، وحينئذ يجب على المحكمة الإستئنافية تصحيح الإجراءات التي تمت خلال فترة الانقطاع قبل إتخاذها أي إجراء وإلا كان هذا الإجراء بدوره باطلاً كما إذا أحالت الإستئناف إلى التحقيق أو إستجوبت خصماً أو ندبت خبيراً، ويتوقف هذا البطلان على مسلك من تقرر لمصلحته بحيث إذا إختصم أمام المحكمة الإستئنافية ولم يتمسك به اعتبرت الإجراءات صحيحة وأسقط بذلك حقه في العودة إلى التمسك بالبطلان إذ الساقط لا يعود بشرط أن تكون إرادته واضحة الدلالة على ذلك. أما إذا تمسك بالبطلان، وجب على المحكمة الإستئنافية إجابته ، وحينئذ يتعين عليها تصحيح كل الإجراءات التي شابها البطلان بإصدار أحكام جديدة بإجراءات الإثبات بدلاً من الأحكام التي صدرت أو نفذت خلال فترة الإنقطاع سواء أمامها أو أمام محكمة الدرجة الأولى حتی تقسیم قضاءها على إجراءات صحيحة، كما يجب عليها عدم الإحالة إلى الحكم المستأنف لإمتناع الإحالة إلى حكم باطل.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثالث ، الصفحة : 514)
يترتب على إنقطاع الخصومة أثران هامان :
الأول : وقف جميع مواعيد المرافعات السارية في حق من قام به سبب الإنقطاع فمثلاً نصت المادة 82 من قانون المرافعات على أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن . فإذا توفي المدعي بعد شطب الدعوى وقبل انقضاء هذه المدة وقف سريانها. ويقف ميعاد الطعن في الحكم بانقطاع الخصومة.
الثاني : بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الإنقطاع فإذا اتخذ أي إجراء من إجراءات الخصومة بقصد السير فيها أو أي إجراء من إجراءات الإثبات كان باطلاً وتبطل أيضاً من باب أولى الأحكام الصادرة أثناء الإنقطاع وهذا البطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا من شرع إنقطاع الخصومة لحمايته وهم ورثة المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته لأنهم وحدهم الذين يجهلون قيام الخصومة فأوجب المشرع وقفها حتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم فلا يجوز للخصم الآخر طلب البطلان ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وسقط التمسك بهذا البطلان إذا تنازل عنه صراحة من تقرر لمصلحته أو إذا سار في الدعوى وأجاب على الإجراءات التي تمت أثناء الإنقطاع بإعتبارها إجراءات صحيحة . وإذا حدث سبب الإنقطاع قبل بدء الخصومة كما إذا توفى المدعي عليه قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فإن الخصومة تكون منعدمة لا باطلة ولا سبيل إلى إلغاء الأحكام الصادرة أثناء الإنقطاع إلا بالطعن فيها. وإذا صدر حكم في دعوى رغم حدوث سبب الإنقطاع وكان هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن العادية كالإستئناف أما إذا كان الحكم صادر من محكمة إستئنافية فإنه لا يكون أمام من تقرر البطلان لمصلحته إلا الطعن على الحكم بالنقض أو بالتماس إعادة النظر وفق ما تقضي به الفقرة السابعة من المادة 241 مرافعات ويجوز له أن يلجأ إلى الطريقتين أو إحداهما أما إذا كان الحكم لا يجوز الطعن فيه بالنقض لنص في القانون أو لأنه صدر من محكمة إبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية أو من محكمة جزئية في حدود نصابها الإنتهائي فإن سبيل الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر غير أنه لا يجوز بأي حال رفع دعوى مبتدأه بالبطلان في هذه الحالة.
وأثار الإنقطاع كما تقدم نسبياً . ذلك أن الضرر يلحق فقط الخصم الذي لم يمثل في الدعوى وبذلك فإن له وحده حق التمسك بتلك الأثار أمام الخصم الآخر فلا يجوز له أن يحتج ببطلان الحكم الصادر عليه بدعوى أنه صدر أثناء الإنقطاع كما لا يجوز له أيضاً أن يتمسك بعدم سريان أي ميعاد في حقه لأن الإنقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة ولا يعفيه من موالاتها ولا يعد معذور إذا لم يباشرها إذا كانت صفته توجب عليه ذلك كما لا يعتبر عذراً مانعاً من السقوط إدعائه بجهله ورثة المدعى عليه أو موطنهم وينبني على ذلك أنه إذا تعدد المدعي عليهم وتوفي أحدهم فلا يجوز لمدع آخر أن يتمسك ببطلان الإجراءات التي اتخذت أثناء الإنقطاع . ( أبو هيف بند 132 ونظرية الدفوع لأبو الوفا بند 451).
وإذا توفي المدعي عليه قبل إعلانه بصحيفة الدعوى فإننا نرى أن المحكمة لا يجوز لها في هذه الحالة أن تقضى بإنقطاع سير الخصومة لأن الخصم وقد توفي قبل إعلانه فلا يعتبر ممثلاً في الدعوى أصلاً وعلى المدعي أن يطلب تأجيل الدعوى لتصحيح شكلها بتوجيهها إلى ورثة المتوفى.
وإذا لم يصدر حكم في الدعوى وكانت قد تمت فيها بعض الإجراءات الباطلة فإن التمسك ببطلان الإجراءات، يكون أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بعد تعجيلها ويرى البعض أنه يجوز التمسك به عن طريق الاستشكال في تنفيذ الحكم. (مرافعات العشماوي بند 8554) إلا أن هذا الرأي يفتقر لسنده القانوني.
وحضور الشخص الذي حل محل من قام به سبب الإنقطاع يجعل لا مصلحة له في التمسك بالبطلان لعدم صدور حكم بالانقطاع وإن كان ذلك لا يمنعه بطبيعة الحال من التمسك ببطلان الإجراءات التالية لقيام سبب الانقطاع والسابقة على حضوره إذ أن حضوره لا يصحح البطلان ، وإذا كان هذا البطلان مما يتعلق بسلامة الإجراءات فإنه يتعين التمسك به في صحيفة الطعن وقبل التعرض الموضوع عملاً بنص المادة 108 كما أن مجرد استلام الأوراق القضائية دون إعتراض لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان . ( كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 823 ، 824) .(التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 428)
الآثار المترتبة على إنقطاع الخصومة : وفقاً للمادة 132 محل التعليق يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الإنقطاع، ومع ذلك تظل الخصومة قائمة، فإنقطاع الخصومة لا يعني زوالها، وإنما تبقى الخصومة رغم إنقطاعها، منتجة لكافة آثارها القانونية التي ترتبت على إيداع صحيفتها، سواء كانت موضوعية أو إجرائية، كما تظل جميع الأعمال الإجرائية التي اتخذت في الخصومة قبل انقطاعها صحيحة ومنتجة لآثارها، فإذا ما عجلت الخصومة بعد ذلك فإن هذا التعجيل لا يعتبر بدءاً لخصومة، وإنما استمراراً لخصومة قائمة (فتحى والى بند الوسيط بند 314 ص : 664 وجدي راغب مبادئ الخصومة ص 342 و ص 343، محمود هاشم جزء ثان بند 208 ص 333)، فالإنقطاع كالوقف يؤدي فقط إلى ركود الخصومة مع بقائها بالحالة التي عليها عند توافر سبب الإنقطاع، وإذا ما إنتهت حالة الإنقطاع بسير الخصومة من جديد، فإنها تعاود سيرها من النقطة التي وقفت عندها مع الإعتداد بكل الإجراءات السابقة على الإنقطاع، ومن مظاهر الركود الذي يصيب الخصومة المنقطعة أنه لا يجوز القيام بأي عمل إجرائي أثناء مدة الإنقطاع وإلا إعتبر باطلاً ، فإنقطاع الخصومة هو إنقطاع فعلي للرابطة التي تربط الخصوم في الدعوى، ولذلك لا وجه لاتخاذ أي نشاط إجرائي أثناء فترة الإنقطاع وإلا كان الإجراء الذي يتخذ باطلاً ولايعتد به.
وتبطل كافة الإجراءات التي تتخذ بعد إنقطاع الخصومة حتى ولو لم يكن متخذها على علم بسبب الإنقطاع .
فأثار الإنقطاع نسبياً ، أي ما دام الضرر يلحق فقط بالخصم الذي لم يمثل في الدعوى فإن له وحده إذن حق التمسك بتلك الآثار، أما الخصم الآخر. فلا يتصور أن يتمسك ببطلان الحكم الصادر عليه بدعوى أنه قد صدر أثناء الإنقطاع، كما لا يتصور أن يتمسك بعدم سريان أی میعاد في حقه، لأن الإنقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة ولا يعفيه من موالاتها ولا يعد معذوراً إن لم يباشرها إذا كانت صفته توجب عليه ذلك ولا يلومن إلا نفسه إن هو فوت الميعاد، ما لا يعتبر عذراً مانعاً من السقوط تمسكه بجهله ورثة المدعى عليهم أو مواطنهم (أحمد أبو الوفا التعليق جزء أول ص 482 وص 485، نقض مدني 1970/1/20 ، سنة 21 ص 139).
ولا يجوز أن ترفع ببطلان الإجراء المتخذ أثناء فترة الإنقطاع دعوى أصلية (نقض مدني 1956/4/19 مجموعة المكتب الفني السنة 7 ص 528، وقارن إستئناف مصر 1930/5/7 المنشور في المحاماة 11 - 265 )، وإنما يكون التمسك به بعد صدور الحكم عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن المقررة، فإن لم يكن صدر حكم فيكون التمسك ببطلان الإجراءات أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بعد تعجيلها كما يجوز التمسك : به أيضاً عن طريق الإستشكال في تنفيذ الحكم (محمد وعبد الوهاب العشماوي جزء ثان بند 855 ص 392 و ص 393) .
إذن يترتب على إنقطاع الخصومة بطلان كافة الإجراءات التي تتم أثناء إنقطاع سير الخصومة بطلاناً نسبياً لمصلحة من شرع الإنقطاع لمصلحته بما فيها الحكم كما سبق أن ذكرنا، ويكون الحكم باطلاً عن طريق الإنعكاس لأنه مبني على إجراءات باطلة.
ولما كان بطلان الإجراءات المتخذة أثناء فترة الإنقطاع بطلاناًً نسبياً أي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع الإنقطاع لحماية مصلحتهم، ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به الخصم، فإنه يصح لمن شرع البطلان لمصلحته أن يتنازل عن التمسك بآثاره، وقد يكون هذا التنازل صريحاً أو ضمناً يستفاد من ظروف الدعوى (نقض 1955/3/10 المنشور في المحاماة السنة 36 حكم رقم 346 ص 677)، ومثال ذلك أن يقبل القاصر أو الغائب بعد زوال صفة من يمثلهم في الخصومة حضور وصيه أو وكيله بما يفيد أن النيابة القانونية تحولت إلى نيابة اتفاقية (نقض 1965/12/30 ، السنة 16 ص 1393 ، ونقض 1970/1/13 ، سنة 21 ص 70 ، ونقض 6 / 6/ 1968 ، سنة 19 ص 1125، ويلاحظ أنه لا يجوز إثارة مسألة النيابة الإتفاقية في هذه الصورة لأول مرة أمام محكمة النقض أنظر نقض 1967/2/23 ، سنة 18 ص 480)، ومن أمثلة ذلك أيضاً حالة ما إذا علم الورثة ومن في حكمهم بقيام الدعوى المرفوعة من أو علي مورثهم وقاموا بأي نشاط إجرائي يقصد به الاستمرار في سير الخصومة ولو باسم مورثهم رغم وفاته فإن آثار الإنقطاع يجب ألا تترتب في هذه الحالة، إذ يعتبر ذلك تنازلاً ضمنياً عن إنقطاع الخصومة نقض 1940/2/15 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في 25 عاماً الجزء الأول رقم 68 ص 632 . نقض 1942/5/21 ، مجموعة 25 عاماً ج 2 رقم 35 ص 1328)، أي تنازلاً عن التمسك ببطلان الإجراءات المتخذة أثناء انقطاعها .
ومن مظاهر ركود الخصومة المنقطعة أيضاً أنه يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع المواعيد الإجرائية الجارية في حق الخصوم، فلا يسرى البعاد في مواجهة الخصم المتوفى أو الذي فقد أهليته أو فقد من يمثله صفته في التقاضي، فمثلاً إذا حكم بشطب الدعوى بسبب غياب المدعي. والمدعى عليه، وبدأ سريان ميعاد الستين يوماً الذي تعتبر بعده الدعوى كأن لم تكن ثم توفي أحد الخصوم في أثنائه، فإن الميعاد يقف بالنسبة إليه كذلك لايجوز أن يبدأ أي ميعاد جديد أثناء فترة إنقطاع الخصومة.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثالث ، الصفحة : 323)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السابع ، الصفحة / 49
انْقِطَاعٌ
التَّعْرِيفُ:
يَأْتِي الاِنْقِطَاعُ فِي اللُّغَةِ بِمَعَانٍ عِدَّةٍ مِنْهَا: التَّوَقُّفُ وَالتَّفَرُّقُ.
وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذِهِ الْمَعَانِي، كَمَا يُطْلِقُونَ لَفْظَ الْمُنْقَطِعِ عَلَى الصَّغِيرِ الَّذِي فَقَدَ أُمَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ.
وَالاِنْقِطَاعُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: عَدَمُ اتِّصَالِ سَنَدِ الْحَدِيثِ، سَوَاءٌ سَقَطَ ذِكْرُ الرَّاوِي مِنْ أَوَّلِ الإِْسْنَادِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الرَّاوِي وَاحِدًا أَمْ أَكْثَرَ، عَلَى التَّوَالِي أَوْ غَيْرِهِ، فَيَشْمَلُ الْمُرْسَلَ، وَالْمُعَلَّقَ، وَالْمُعْضَلَ، وَالْمُدَلَّسَ، إِلاَّ أَنَّ الْغَالِبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي رِوَايَةِ مَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ كَمَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَهَذَا أَحَدُ مَعَانِيهِ، وَلَهُ بَعْضُ الْمَعَانِي يَتَكَلَّمُ عَنْهَا الأُْصُولِيُّونَ فِي مَبْحَثِ السُّنَّةِ (الْمُرْسَلِ).
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي الاِنْقِطَاعِ بِاخْتِلاَفِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ، فَفِي انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ يَكُونُ الْحُكْمُ كَالآْتِي:
وَفِي الْقَضَاءِ: عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى انْقِطَاعِ الإِْنْسَانِ لِلْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا، وَرِزْقُ الْقَاضِي لِلْمُنْقَطِعِ لَهُمَا، وَعِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ انْقِطَاعِ الْخُصُومَةِ بِالْيَمِينِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن ، الصفحة / 112
تَجَزُّؤُ الْبُطْلاَنِ:
الْمُرَادُ بِتَجَزُّؤِ الْبُطْلاَنِ: أَنْ يَشْمَلَ التَّصَرُّفَ عَلَى مَا يَجُوزُ وَمَا لاَ يَجُوزُ، فَيَكُونُ فِي شِقٍّ مِنْهُ صَحِيحًا، وَفِي الشِّقِّ الآْخَرِ بَاطِلاً.
وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ مَا يُسَمَّى بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا يَجُوزُ وَمَا لاَ يَجُوزُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ.
وَأَهَمُّ الصُّوَرِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعِ وَهِيَ.
عَقْدُ الْبَيْعِ إِذَا كَانَ فِي شِقٍّ مِنْهُ صَحِيحًا، وَفِي الشِّقِّ الآْخَرِ بَاطِلاً، كَبَيْعِ الْعَصِيرِ وَالْخَمْرِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُذَكَّاةِ وَالْمَيْتَةِ، فَالصَّفْقَةُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - عَدَا ابْنِ الْقَصَّارِ مِنْهُمْ - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ (وَادَّعَى فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ)، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ.
وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مَتَى بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْبَعْضِ بَطَلَ فِي الْكُلِّ؛ لأَِنَّ الصَّفْقَةَ غَيْرُ مُتَجَزِّئَةٍ، أَوْ لِتَغْلِيبِ الْحَرَامِ عَلَى الْحَلاَلِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا، أَوْ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ.
وَالْقَوْلُ الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ - قَالُوا: وَهُوَ الأَْظْهَرُ - وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ ابْنِ الْقَصَّارِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ يَجُوزُ تَجْزِئَةُ الصَّفْقَةِ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِيمَا يَجُوزُ، وَيَبْطُلُ فِيمَا لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ الإِْبْطَالَ فِي الْكُلِّ لِبُطْلاَنِ أَحَدِهِمَا لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ تَصْحِيحِ الْكُلِّ لِصِحَّةِ أَحَدِهِمَا، فَيَبْقَيَانِ عَلَى حُكْمِهِمَا، وَيَصِحُّ فِيمَا يَجُوزُ وَيَبْطُلُ فِيمَا لاَ يَجُوزُ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ عُيِّنَ ابْتِدَاءً لِكُلِّ شِقٍّ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ نُعْتَبَرُ الصَّفْقَةُ صَفْقَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ، تَجُوزُ فِيهِمَا التَّجْزِئَةُ، فَتَصِحُّ وَاحِدَةٌ، وَتَبْطُلُ الأُْخْرَى.
وَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ فِي شِقٍّ مِنْهُ صَحِيحًا، وَفِي الشِّقِّ الآْخَرِ مَوْقُوفًا، كَالْجَمْعِ بَيْنَ مَا يَمْلِكُهُ وَمَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ، وَبَيْعِهِمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ فِيهِمَا وَيَلْزَمُ فِي مِلْكِهِ، وَيَقِفُ اللاَّزِمُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ عَلَى إِجَازَتِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ عَدَا زُفَرَ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَاعِدَةِ عَدَمِ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْحِصَّةِ ابْتِدَاءً، وَجَوَازِ ذَلِكَ بَقَاءً. وَعِنْدَ زُفَرَ: يَبْطُلُ الْجَمِيعُ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الْمَجْمُوعِ، وَالْمَجْمُوعُ لاَ يَتَجَزَّأُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَجْرِي الْخِلاَفُ السَّابِقُ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ الْمَوْقُوفَ عِنْدَهُمْ بَاطِلٌ فِي الأَْصَحِّ.
كَذَلِكَ تَجْرِي التَّجْزِئَةُ فِي النِّكَاحِ، فَلَوْ جُمِعَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ بَيْنَ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لاَ تَحِلُّ، كَمُسْلِمَةٍ وَوَثَنِيَّةٍ، صَحَّ نِكَاحُ الْحَلاَلِ اتِّفَاقًا، وَبَطَلَ فِي مَنْ لاَ تَحِلُّ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع عشر ، الصفحة / 126
خُصُومَةٌ
التَّعْرِيفُ :
- الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ، وَالْجَدَلُ، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ .
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي رَفْعِ الدَّعْوَى أَمَامَ الْقَضَاءِ .
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْعَدَاوَةُ :
- الْعَدَاوَةُ، هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الإْضْرَارِ وَالاِنْتِقَامِ، وَأَصْلُهُ مِنْ تَجَاوُزِ الْحَدِّ فِي الشَّيْءِ .
قَالَ الرَّاغِبُ: الْعَدْوُ التَّجَاوُزُ وَمُنَافَاةُ الاِلْتِئَامِ، فَتَارَةً يُعْتَبَرُ بِالْقَلْبِ، فَيُقَالُ لَهُ: الْعَدَاوَةُ وَالْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً بِالْمَشْيِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعَدْوُ، وَتَارَةً فِي الإْخْلاَلِ بِالْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعُدْوَانُ وَالْعَدُوُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) .
قَالَ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعَادَاةِ وَالْمُخَاصَمَةِ أَنَّ الْمُخَاصَمَةَ، مِنْ قَبِيلِ الْقَوْلِ، وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُخَاصِمَ الإْنْسَانُ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَادِيَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَادِيَهُ وَلاَ يُخَاصِمَهُ .
ب - الدَّعْوَى :
- عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قِبَلَ غَيْرِهِ، أَوْ دَفْعُهُ عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ. فَالْخُصُومَةُ وَالدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ التَّعْرِيفُ مُتَسَاوِيَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ، بِأَنَّهَا إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ.
فَالدَّعْوَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُدَّعِي، أَمَّا الْخُصُومَةُ فَمَا يَقَعُ مِنَ الْخَصْمَيْنِ (الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَمَامَ الْقَاضِي .
أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ :
- تَنْقَسِمُ الْخُصُومَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأْوَّلُ: مَا يَكُونُ الْخَصْمُ فِيهِ مُنْفَرِدًا. وَهُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ آخَرَ مَعَهُ، كَمَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ، فَهُوَ خَصْمٌ فِي حَالَةِ إِنْكَارِهِ.
وَنَظَائِرُ هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الْخُصُومَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ طَرَفٍ آخَرَ، كَمَسَائِلِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالإْجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ وَنَظَائِرِهَا . وَانْظُرْ تَفْصِيلَهَا فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا فِي الْمَوْسُوعَةِ، وَمُصْطَلَحَيْ: (قَضَاءٌ وَدَعْوَى).
ضَابِطُ الْخُصُومَةِ :
- (أ) فِي الْمُدَّعِي: إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا، وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ إِذَا أَقَرَّ، يَكُونُ بِإِنْكَارِهِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى.
ب - فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ لاَ يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَيْ فِي حَالَةِ إِقْرَارِهِ لاَ يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَبِإِنْكَارِهِ لاَ يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى . وَذَلِكَ كَمَا لَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ فَأَقَرَّ بِهِ، فَإِنَّ إِقْرَارَهُ لاَ يُقْبَلُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإْضْرَارِ بِالْحُجُورِ عَلَيْهِ.
وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الضَّابِطِ مَسَائِلُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).