1 ـ إذ كانت المادة 134 مرافعات ( قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) تنص على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " ونص فى المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " وأنه لا محل للقياس على ما نصت عليه المادة 63/1 من قانون المرافعات من اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها لأن هذا مجرد استثناء ، ومن ثم لا يتم تعجيل الدعوى من الوقف إلا بتمام إعلان صحيفة التعجيل قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى- فلا يكفى مجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة أو تحديد جلسة أو تسليمها لقلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد .
(الطعن رقم 1292 لسنة 74 جلسة 2005/10/24 س 56 ص 788 ق 138)
2 ـ مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم ، كما وأن المادة 134 مرافعات تنص على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده فى هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها .
(الطعن رقم 1555 لسنة 59 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 607 ق 111)
3 ـ تقضى المادة 16 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و المكان الذى يجب الإنتقال إليه على أن لا تتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام ، و لما كان الإنتقال الذى تعنيه المادة 16 و الذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 17 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم و هم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم ، و إذ كان الطاعن يطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ، فإنه و إن كان هذا الميعاد و هو ميعاد إجرائى مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 16 ، 17 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذى يطالب الطاعن من أجله إضافة ميعاد المسافة فى الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها ، و كان الإنتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفة التعجيل إليها محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . و إذ كانت المحكمة التى قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية و كان محل المطعون ضدها بها فإنه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانها أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 مرافعات . و لا يجدى الطاعن التحدى بأن مقر إقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر إعطائه ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا و إعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك أن مؤدى نص المادة 134 مرافعات أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها و ذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها و إلا كانت دعواه عرضة لأن يحكم بسقوطها ، و لا يحتسب ميعاد المسافة للقيام بهذا الإجراء و هو الإعلان إلا فى نطاق ما يقتضيه تمامه بإنتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت إليها صحيفة التعجيل إلى مقر الخصم المراد إعلانه .
(الطعن رقم 390 لسنة 43 جلسة 1978/02/18 س 29 ع 1 ص 510 ق 100)
4 ـ مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 بشأن التصالح فى المنازعات الضريبية أنه إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح عن اتفاق ودون أن تخطر المصلحة المحكمة المختصة بذلك لاستئناف السير فى الدعوى يجدد الوقف ثانياً لمدة أخرى مماثلة ، فإذا ما أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون حصول الاتفاق تعود الدعوى بقوة القانون إلى سيرتها الأولى قبل الوقف ، متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد لجأ إلى اتخاذ إجراءات التصالح مع المصلحة المطعون ضدها لذلك قررت المحكمة وقف الدعوى لمدة ستة أشهر إعمالاً لنص المادة السادسة سالفة البيان ثم تجددت لمدة أخرى انتهت دون أن تسفر عن اتفاق بين الطرفين بعد أن جاءت الأوراق خلواً من ذلك مما كان يتعين على المحكمة أن تطبق من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، إلا أنها إذ قضت بسقوط الحق فى الاستئناف إعمالاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات لعدم تعجيل الدعوى فى الميعاد ، جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم فى إعمال هذه القواعد أن يطعن فى الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته القانون ولو لم يكن نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق القواعد المذكورة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق ، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه .
(الطعن رقم 13237 لسنة 76 جلسة 2016/11/24)
5 ـ النص فى المادة 134 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانونى جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذى أوقفت الدعوى من أجله .
(الطعن رقم 6479 لسنة 78 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 784 ق 129)
6 ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى تعليقاً بتاريخ 28/11/1993 لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم 6282 لسنة 1991 العرب باتاً وقد قضى فى الطعن بالنقض المقام عنه برقم 6526 لسنة 62 ق بعدم القبول بتاريخ 14/3/2001 وبالتالى فإنه اعتباراً من اليوم التالى يكون المانع قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضده الأول اتخاذ إجراءات السير فى الدعوى خلال الأشهر الستة التالية للحكم وإذ تقاعس عن تعجيل السير فى الدعوى حتى 9/3/2004 وتمسكت الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على سند من سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى وهو ما يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً فخلط بذلك بين سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى ينظم أحكامه المادة 385 من القانون المدنى فحجبه ذلك عن بحث دفاع الشركة الطاعنة وشابه القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 6479 لسنة 78 جلسة 2010/06/14 س 61 ص 784 ق 129)
7 ـ إذ كانت المادة 134 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " لكل ذى مصلحة من الخصومة فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " وكان حكم هذه المادة كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها أيضاً فى مرحلة الاستئناف – وعلى ما يستفاد من نص المادة 136 من ذات القانون - ومن ثم فإذا استمر عدم السير فى الاستئناف لمدة ستة شهور من تاريخ آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو فى صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضى به المادة الأخيرة .
(الطعن رقم 1587 لسنة 77 جلسة 2007/12/13 س 58 ص 813 ق 145)
8 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده الى المدعى .
(الطعن رقم 6590 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 294 ق 56)
9 ـ العلة التى هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتفى وفى جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها لأى سبب آخر من أسباب الانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانونى الذى أوقفت الدعوى المدنية من أجله وهو الأمر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث إذا لم يعلن المدعى خصمه بموالاة السير فيها ومضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعى أو امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعاً الى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التى نص عليها القانون أو أى أسباب أخرى ، ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى للحكم بالوقف متى كان عدم السير فى الدعوى راجعاً الى امتناع المدعى عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به .
(الطعن رقم 6590 لسنة 72 جلسة 2004/03/14 س 55 ع 1 ص 294 ق 56)
10 ـ إن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على أخر إجراء صحيح فى الدعوى إعمالا لحكم المادة 134 من قانون المرافعات الذي يحكم واقعة الدعوى (قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999) هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جزاء فرضه المشرع على المدعي ومن فى حكمه كالمستأنف الذي يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة وهو ما يتصل بمصلحة الخصوم تنزله المحكمة على واقعة الدعوى إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمنا بأن يصدر عنه ما يستفاد منه على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته فى متابعة السير فى الدعوى والتعرض لموضوع النزاع.
(الطعن رقم 2566 لسنة 65 جلسة 2002/03/07 س 53 ع 1 ص 374 ق 69)
11 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي، كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليها فى المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع فى سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير فى إجراءاتها.
(الطعن رقم 1361 لسنة 67 جلسة 1999/11/21 س 50 ع 2 ص 1118 ق 221)
(الطعن رقم 2837 لسنة 61 جلسة 1992/03/04 س 43 ع 1 ص 416 ق 90)
(الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)
12 ـ المقرر _فى قضاء محكمة النقض _أن النص فى المواد 130 ، 133 ، 134 من قانون المرافعات يدل على انه متى كان وقوف السير فى الدعوى راجعاً إلى انقطاع الخصومة لوفاة المدنى عليه _أو من فى حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى _مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم _ بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه مولاة السير فى إجراءاتها من مواجهتهم قبل انقضاء سنه من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها " ولا يعتبر جهل المدعى بورثة خصمه أو موطنهم عذراً مانعاً بل علية هو البحث والتحرى عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله _ وأنه يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من الورثة طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعنلوا فى الميعاد، ويسرى هذا الحكم سواء كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة أو غير قابل للتجزئة.
(الطعن رقم 2168 لسنة 62 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1477 ق 289
13 ـ نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء النقض - يزيل هذا الحكم ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم، ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وإنقضائها، وتبدأ مدة السقوط والإنقضاء من تاريخ صدور حكم النقض بإعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى فإذا أهمل من صدور حكم النقض لصالحة ولم يجعل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنه كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات ولا يتوقف ذلك على ضرورة إعلان حكم النقض للمطعون ضدها، وأن رفضها إستلام صورته والأجرة المعروضة عليها وحسن نية الطاعن وتأخر قلم كتاب محكمة النقض فى إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة التى أحيلت إليها لا يعد من قبيل القوة التى تحول بين الطاعن وهو الصادر لصالحة حكم النقض وتجعل الخصومة أمام محكمة الاستئناف قبل أن يدركها السقوط أو التى يستحيل معها السير فى الخصومة وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فى الاستئناف لإتقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للإستئناف الذى وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 425 لسنة 61 جلسة 1994/06/16 س 45 ع 2 ص 1032 ق 196
14 ـ نص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنه من آخر إجراءات التقاضى " وحكم هذه المادة كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجه فإنه يسرى عليها فى مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات، ومن ثم فإذا استمر عدم السير فى الاستئناف مدة سنة بعد آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب بطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو فى صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضى به المادة الأخيرة.
(الطعن رقم 1918 لسنة 52 جلسة 1992/02/16 س 43 ع 1 ص 308 ق 66)
(الطعن رقم 1935 لسنة 53 جلسة 1991/11/04 س 42 ع 2 ص 1584 ق 247)
(الطعن رقم 2075 لسنة 52 جلسة 1989/03/27 س 40 ع 1 ص 873 ق 152)
15 ـ إذا ما رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالا لما يوجبه القانون فى هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعى أن يمتنع الخصوم عن إتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال ذلك المانع القانونى ، و مخالفة ذلك تجعل الاجراء عقيما إذ سيلقى مصيره الحتمى بعدم قبول المحكمة السير فى إجراءات الخصومة ما دام المانع قائماً ، لهذا فلا تحسب فى مدة إنقضاء الخصومة تلك الفترة التى ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى إنقضت بصدور الحكم النهائى فيها أو بأى سبب آخر من أسباب الإنقضاء ، و لا يقدح فى ذلك تصدير نص المادة 140 من قانون المرافعات بعبارة " فى جميع الأحوال " لأن هذه العبارة لا تعنى الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام فى التشريعات الإجرائية و الموضوعيه للتقادم المسقط ، و إنما قصارى ما تعنيه هو إنطباق النص على الخصومة فى جميع مراحلها - عدا مرحلة الطعن بطريق النقض التى حرص الشارع على إستثنائها بالنص الصريح فى الفقرة الثانية من تلك المادة - و فى الحالات التى يكون فيها عدم موالاة السير فى الخصومة مرجعه إلى مطلق إرادة الخصوم أو إلى قلم كتاب المحكمة ، و هى حالات أماز الشارع فيها إنقضاء الخصومة عن سقوطها الذى نص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات جزاء إهمال المدعى و حده السير فيها ، و لو أنه أراد إستثناء مدة إنقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة كما فعل فى المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإنقضاء الدعوى الجنائية .
(الطعن رقم 960 لسنة 56 جلسة 1988/03/02 س 35 ع 1 ص 26 ق 3)
16 ـ النص فى المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " يدل على أن المقصود بصاحب المصلحة فى هذا النص هو من لم يتم إعلانه بتعجيل الدعوى فى الميعاد فله وحده حق التمسك بسقوط الخصومة ، و نظراً لعدم تعلقه بالنظام العام فإن لصاحب المصلحة فيه أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً ، أما الخصم الذى تم إعلانه صحيحاً بالتعجيل فى ميعاد السنة فلا يملك التمسك بسقوط الخصومة لعدم إعلان غيره بهذا التعجيل فى الميعاد أو بطلان إعلانه به حتى و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه إذا تمسك صاحب المصلحة بهذا الدفع ، و ثبت للمحكمة صحته ، فإن سقوط الخصومة بالنسبة له يستتبع - فى حالة عدم التجزئة - سقوطه أيضاً بالنسبة لباقى الخصوم .
(الطعن رقم 348 لسنة 50 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 464 ق 103)
17 ـ نص المادة 134 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من المادة 138 من قانون المرافعات ، و يتضمن تقرير جزاء - بسقوط الخصومة - فرضه المشرع على المدعى أو المستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه و تلتزم المحكمة باعماله بناء على طلب ذى المصلحة فيه .
(الطعن رقم 135 لسنة 40 جلسة 1983/04/19 س 34 ع 1 ص 1017 ق 203)
18 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أنه يزول بنقضه ، و ينفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم فإذا كان حكم محكمة النقض قد صدر لمصلحة المستأنف فى الحكم المنقوض وجب عليه إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يجعلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل ذى مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 1164 لسنة 49 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1409 ق 267)
19 ـ النص فى المادة 134 من قانون المرافعات أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء مدة السقوط المشار إليها و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، و لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 مرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله .
(الطعن رقم 336 لسنة 45 جلسة 1978/02/06 س 29 ع 1 ص 405 ق 80)
20 ـ تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه ‘‘ لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو بإمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ’’ و حكم هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة ، فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات ، فإذا إستمر عدم السير فى الإستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح ، و كان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير فيه راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الإنقطاع التى نص عليها القانون أو إلى أى أسباب أخرى ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء .
(الطعن رقم 525 لسنة 42 جلسة 1976/06/22 س 27 ع 1 ص 1400 ق 266)
21- سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المُرافعات المُعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مُدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المُدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي .
22- العلة التي هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية تفادياً لصدور حكمين مُختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتفي وفى جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حُكم نهائي فيها أو لانقضائها لأى سبب آخر من أسباب الانقضاء، ومُنذ هذا التاريخ يزول المانع القانوني الذى أوقفت الدعوى المدنية من أجله، وهو الأمر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المُرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمُجرد زوال سبب الوقف بحيث إذا لم يُعلن المدعي خصمه بموالاة السير فيها ومضت مُدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعي أو امتناعه جاز للمدعي عليه أن يطلب الحُكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون أو أي أسباب أخرى ذلك أن نص المادة 134 من قانون المُرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مُدة ستة أشهر إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن تُحسب المُدة من اليوم التالي للحُكم بالوقف متى كان عدم السير في الدعوى راجعاً إلى امتناع المدعي عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به .
( الطعن رقم 1579 لسنة 90 ق - جلسة 25 / 9 / 2024 )
سقوط الخصومة
تعريفه ونطاقه :
سقوط الخصومة هو زوالها واعتبارها كأن لم تكن بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها ، فهو جزاء يوقعه القانون على المدعي نتيجة لإهماله في مباشرة نشاطه في الخصومة ويعود الأخذ بنظام سقوط الخصومة إلى أن المدعي الذي لا يقوم بنشاط في الخصومة مدة طويلة يعتبر مهملاً لا يستحق إنشغال المحاكم بقضيته ، وقد يعني إبقاؤه للخصومة رغبته في إطالة أمد النزاع نكاية بخصمه . ومن ناحية أخرى فإن تقرير نظام سقوط الخصومة يؤدي إلى دفع المدعى إلى الإسراع في تسيير الخصومة خوفاً من سقوطها.
وينطبق هذا النظام على كل خصومة كما يسرى في مواجهة كل شخص .
(أ) فمن ناحية ينطبق على الخصومة أمام أول درجة أو أمام الإستئناف ، حضورية أم غيابية ، كما أنه ينطبق ولو كان الحق المطالب به من الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها أو تلك التي لا تتقادم ، أو كانت تتعلق - على أي وجه - بالنظام العام أو الآداب العامة . وتعتبر خصومة الإستئناف خصومة مستقلة عن خصومة أول درجة بالنسبة لإجراءاتها . ولهذا ، فإنه إذا صدر حكم جزئي من محكمة أول درجة ، وطعن فيه بالإستئناف حيث يجيز القانون ذلك ، وتحقق سبب لسقوط الخصومة في الاستئناف ، فإن خصومة الإستئناف تسقط ولو استمرت الإجراءات أمام أول درجة.
(ب) ومن ناحية أخرى ، يسري السقوط في مواجهة جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها (مادة 138 مرافعات) . ويسرى للزوج أو الزوجة في مواجهة الأخر دون إعتبار إلى أن التقادم لا يسري بينهما . وليس للأطراف ، سواء قبل بدء الخصومة أو بعد بدئها ، الاتفاق على أن عدم نشاطهم في الخصومة لا يؤدى إلى سقوطها.
شروط سقوط الخصومة :
لكي تسقط الخصومة يجب توافر الشروط التالية :
(1) عدم السير في الخصومة : أي عدم القيام بالأعمال الإجرائية اللازمة لسير الخصومة ، والتي يقع على عاتق المدعي القيام بها . ولا يهم ما إذا كان عدم نشاط المدعى إرادياً أم غير إرادي ، فيكفي عدم النشاط من الناحية الموضوعية ، دون بحث في الإرادة . فالسقوط أساسه عدم سیر الخصومة وليس - كما يذهب البعض - الإرادة الضمنية أو المفترضة لدى المدعي في النزول عن الخصومة ويلاحظ أنه لكي يتحقق سقوط يجب ألا يكون هناك نشاط في الخصومة ولهذا فإنه رغم تحقق سبب لإنقطاع الخصومة ، ورغم أن الإنقطاع يترتب بقوة القانون ، فإنه إذا إستمرت إجراءات نظر الدعوى دون الحكم بإنقطاع سير الخصومة ، فإن هذا يعتبر نشاطاً في الخصومة يمنع من بدء سريان مدة السقوط . فالسقوط لا يبدأ إلا بعد توقف سير الخصومة بالفعل ، بعد الحكم بالانقطاع . ولا يمنع هذا من الحكم ببطلان الإجراء الذي يتم بعد تحقق سبب الإنقطاع ولو قبل الحكم به كما أن عدم النشاط يجب أن يكون من قبل المدعي فإذا كان النشاط اللازم لسير الخصومة إنما يتم من قبل المحكمة ولا يملك المدعى أية سلطة لتحريكه ، فإن الخصومة لا تسقط مهما طالت مدة ركودها.
ومن ناحية أخرى ، فإن السقوط يفترض قيام الخصومة ، فهو لا يسرى قبل بدء الخصومة . فإذا قام شخص بإنذار مدينه بدفع الدين وانقضى على هذا الإنذار مدة السقوط ، فإن الانذار لا يسقط إذ الخصومة لم تكن قد بدأت بعد . كذلك الأمر إذا انتهت الخصومة بحكم في موضوعها فإنه مهما طالت المدة بعد صدور الحكم ، فإن الخصومة التي انتهت فعلا بهذا الحكم لا يرد عليها السقوط.
(2) أن يكون علم سير الخصومة باهمال من المدعي : يفترض عدم السير في الخصومة المؤدي للسقوط إهمال المدعي . ويقع على المدعي أو المستأنف ، تفادياً للحكم بسقوط الخصومة ، عبء إثبات أن عدم السير في الخصومة لم يكن بفعله أو إمتناعه . فإذا أثبت هذا الأخير أنه لم يكن مهملاً في عدم القيام بالنشاط الذي يقع عليه عبء القيام به أمتنع سقوط الخصومة . و إعمالاً لهذا الشرط ، يقف ميعاد السقوط طوال الفترة التي يستحيل على المدعي القيام فيها بالنشاط المطلوب منه ولهذا فإنه إذا قام مانع مادي يتمثل في وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة ويستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة ، أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها ، فإن مدة السقوط تقف حتى يزول المانع ونفس الأمر إذا قام مانع قانوني يحول دون قيام المدعي بالنشاط اللازم لسير الدعوى ، كما لو وقفت الخصومة إلى حين الفصل في مسألة أولية من محكمة أخرى . فقيام أي سبب مشروع يبرر عدم قيام المدعى بنشاطه يؤدي إلى وقف ميعاد السقوط . على أنه يجب التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
أن يستمر ركود الخصومة مدة ستة أشهر (مادة 134 مرافعات معدلة بالقانون 18 لسنة 1999) : وتبدأ هذه المدة من آخر عمل إجرائي صحيح له تاريخ محدد . فإذا لم يكن لأخر عمل إجرائي تاریخ معين ، جاز أن تبدأ مدة السقوط من وفاة من قام بالعمل والعبرة بمضي المدة من آخر عمل إجرائي صحيح في الخصومة، ولهذا إذا كان قد قضى في الدعوى بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف فإن مدة السقوط تبدأ من تاريخ صدور حكم النقض بإعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الخصومة وينظر إلى آخر إجراء صحيح في الخصومة أياً كان الشخص الذي قام بهذا العمل سواء كان المدعى أو المدعى عليه أو كان القاضي أو أحد معاونيه. ولهذا فإنه إذا قررت المحكمة إستبعاد الدعوى من جدول القضايا لعدم سداد الرسوم المستحقة عليها ، فإن ميعاد السقوط يبدأ من تاريخ هذا القرار فإذا حدث أي عمل من الأعمال الإجرائية ، وكان صحيحاً ، إنقطعت مدة السقوط التي تكون قد بدأت ، وبدأت مدة جديدة - وهكذا . على أنه يجب أن يتوافر في العمل شروط العمل الإجرائي ، وأن يتم في نفس الخصومة ، وإلا لم يصلح لقطع مدة السقوط . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 340)
شروط القضاء بسقوط الخصومة:
(1) خصومة بدأت ولو لم تنعقد :
يجب أن توجد خصومة لتكون محلاً لحكم السقوط، وتبدأ الخصومة بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب بعد سداد الرسم کاملاً فإذا أعلنت إعلاناً صحيحاً للمدعى عليه، ثم توقف السير فيها بفعل المدعى أو إمتناعه لمدة السقوط إعتباراً من هذا الإعلان، كان للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ، أما إذا كان الإعلان باطلاً وتحققت الغاية منه بحضور المدعى عليه، صح الإعلان إعتباراً من تاريخه وليس من وقت حضور المدعى عليه لأن العبرة ببدء مواعيد المرافعات بتاريخ الإجراء وليس بتاریخ تحقق الغاية منه، ولأن الحضور یزیل البطلان لما تضمنه من إجازة الإجراء ترتد إلى تاريخه، ۰ وحينئذ تبدأ مدة السقوط من تاريخ الإعلان ما لم يتوافر إجراء صحيح آخر لاحق عليه.
وذلك خلافاً للإعلان الذي يتم به تعجيل الدعوى متى كانت مدة السقوط قد إكتملت، فإن حضور المدعى عليه بالجلسة المحددة به ، لا تتحقق به الغاية من الإعلان، لأن هذه الغاية لا تتحقق إذا كانت مدة السقوط قد إكتملت ، فإن لم تكن قد إكتملت، وشاب الإعلان البطلان، ولكن حضر المدعى عليه بالجلسة التي تضمنها الإعلان فإن الغاية منه تكون قد تحققت طالما تم قبل اكتمال مدة السقوط.
وإذا أعلن المدعى عليه، ثم توفي، فإن الخصومة تنقطع ويلتزم المدعي بتعجيل السير فيها بإعلان كل من الورثة بالتعجيل، وفي موطنه خلال المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح قد يكون هو إعلان المورث بأصل الصحيفة ما لم يوجد إجراء آخر لا حق عليه وإلا كان لهم طلب سقوط الخصومة وليس للمدعى الإحتجاج بعدم علمه بأسماء الورثة وموطن كل منهم إذ منحه المشرع مدة كافية للتحري والتعجيل، ولا يجوز له إعلانهم جملة واحدة في آخر موطن كان لمورثهم وإلا كان التعجيل باطلاً فلا يقطع مدة السقوط، ولأن إعلان الورثة جملة على نحو ما تقدم إنما ورد بخصوص إعلان الطعن في میعاد قد لا يتمكن معه المحكوم عليه من التحري عن ورثة المحكوم له وموطن كل منهم ومن ثم فهو إستثناء لا يجوز القياس عليه.
وإن أودعت صحيفة الدعوى قلم الكتاب ، وتوفى المدعى عليه قبل أن يعلن بها فإن سير الخصومة ينقطع، ويتعين على المدعى أن يستأنف السير فيها بإعلان صحيفة التعجيل إلى كل وارث على حدة، وبعد ذلك يستأنف الإجراءات من حيث توقفت، فيعلن الورثة بأصل صحيفة الدعوى حتى تنعقد الخصومة ثم يعيد إعلان من لم يعلن لشخصه منهم أو من لم يحضر بالجلسة المحددة بأصل الصحيفة، فإذا وقفت الخصومة بعد إعلان التعجيل، كان هذا الإعلان هو آخر إجراء صحيح، أما إذا وقفت بعد إعلان أصل الصحيفة كان هذا الإعلان هو آخر إجراء صحيح، وقد يكون هو إعادة الإعلان.
وإذا تعدد الورثة وأعلن كل منهم في تاريخ مختلف صح التعجيل طالما تم إعلانهم جميعاً خلال المدة ، فإن أعلن بعضهم بعد إنقضائها، وكان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة كان لمن أعلن بعد إنقضاء المدة أن يطلب سقوط الخصومة ، أما إن كان الموضوع لا يقبل التجزئة وتمسك الأخيرون بالسقوط، استفاد منه الباقون (مادة 136).
ويلتزم المدعى بإعلان كل من الورثة بأصل الصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة إفتتاح الدعوى إلى قلم الكتاب وإلا جاز للمحكمة بناء على طلب هؤلاء إعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولا يغني عن ذلك إعلان صحيفة التعجيل خلال هذا الميعاد وذلك عملا بالمادة (70) ما لم تستوف بيانات صحيفة افتتاح الدعوى.
أما إذا قام سبب الإنقطاع بالمدعي بعد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ، سواء كان ذلك قبل إعلانها أو بعده، فإن سير الخصومة ينقطع، ويترتب على هذا الإنقطاع وقف مواعيد المرافعات ومن ثم لا يسرى الميعاد المحدد بالمادة (70) ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة وفقاً للمادة (135) إلا من تاريخ قيام المدعى عليه بإعلان ورثة المدعي بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي، ولا يغني عن هذا الإعلان العلم اليقيني للورثة، أو أي إجراء آخر، ومتى تم هذا الإعلان وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت للمدعى عليه ، فإن مدة السقوط تبدأ إعتباراً من تاريخ الإعلان الذي وجهه المدعى عليه لورثة المدعي، أما إن كانت صحيفة الدعوى لم تعلن، إلتزم ورثة المدعى بإعلانها خلال المدة الباقية من الثلاثة أشهر المحددة بالمادة (70) إعتباراً بأن إنقطاع سير الخصومة يؤدي إلى وقف مواعيد المرافعات حتى زوال الإنقطاع فيستأنف الميعاد الذي كان قد وقف سيره مع الاعتداد بالمدة التي إنقضت منه قبل الإنقطاع، بحيث إذا إكتملت مدة الثلاثة أشهر بعد إستبعاد مدة الانقطاع، جاز للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن لم يستأنف الورثة السير في الدعوى ولم يعلنهم المدعى عليه انقضت الدعوى في جميع الحالات بمضي سنتين وذلك عملاً بالمادة (140).
الخصومة التي تخضع للسقوط :
يسرى السقوط بالنسبة لجميع الدعاوى ، سواء كانت مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية ، كما يسرى على منازعات التنفيذ الموضوعية، ولا يحول دون سريانه تعلق الدعوى بالنظام العام بإعتبار أن السقوط لا يتعلق بإرادة الخصوم خلافاً لترك الخصومة إذا تعلق موضوعها بالنظام العام حتى لا يتوقف مصيرها على إتفاقات متروك مصيرها لإرادة الخصوم، وذلك على النحو التالي :
الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى والمحكمة الإستئنافية :
يستوي أن تكون الدعوى مطروحة على محكمة الدرجة الأولى أو على المحكمة الإستئنافية ، وإذا صدر حكم في شق من الدعوى وطعن فيه، فإن الخصومة في هذا الشق تكون مستقلة تماماً عما تبقى من الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بأحكام السقوط بحيث لا يؤثر سقوط الخصومة في أي منهما على الأخرى ولا يقطع مدة السقوط أمام أي من المحكمتين إلا الإجراء الذي يتخذ في الخصومة المطروحة عليها دون الإجراء الذي يتخذ في الشق الآخر.
(2) إنقضاء ستة أشهر على آخر إجراء صحيح:
مدة سقوط الخصومة:
حدد القانون مدة سقوط الخصومة بستة أشهر تحسب بالتقويم الشمسي أو الميلادي إذ لم تنص المادة (134) على إحتسابها بتقويم آخر إعمالاً لنص المادة (15) ، ولا يحسب من هذا الميعاد اليوم الذي حدث فيه الإجراء الذي يجرى به للميعاد وينقضي بانتهاء اليوم المماثل لليوم الذي حدث فيه الإجراء، وذلك بعد إنقضاء ستة أشهر فإذا حدث الإجراء في يوماً 2005/2/7 فإن هذا اليوم لا يحسب ضمن الميعاد وينقضي بإنتهاء يوماً 2005/8/7 فإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية، امتد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة، ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة متى كان هو المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الإنتقال إليه، ويتكون من ميعاد السقوط وميعاد المسافة میعاد واحد لا تسقط الخصومة إلا بإنقضائه.
بدء مدة السقوط :
تبدأ مدة سقوط الخصومة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ، فإذا أعلنت صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه ، ثم توقف السير في الدعوى لأي سبب من الأسباب بفعل المدعى أو إمتناعه، فإن مدة السقوط تبدأ من تاريخ آخر إجراء صحيح قد يكون هو إعلان الصحيفة إن لم يوجد إجراء آخر لاحق عليه ، وقد يتحقق سبب من أسباب الإنقطاع کوفاة المدعى عليه أو فقده أهلية التقاضي أو زوال صفة من كان ينوب عنه ، وتقضي المحكمة بإنقطاع سير الخصومة. وحينئذ يتعين على المدعی تعجيلها خلال المدة من آخر إجراء صحيح، إذ لا يعتبر ميعاد التعجيل مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، فلا يكفي تقديم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال الميعاد، وثار الخلف في قضاء النقض، إذ ذهب حكم حديث إلى احتساب مواعيد سقوط الخصومة من تاريخ صدور حكم الإنقطاع، بينما ذهب آخر إلى عكس ذلك .
بدء مدة السقوط رغم مباشرة الخبير مأموريته :
إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة، وجب وقف جميع إجراءات التقاضي بما في ذلك تنفيذ الأحكام التمهيدية ، كحكم التحقيق أو حکم ندب الخبير حتى لا يشوبها البطلان، إذ تبدأ مدة السقوط من آخر إجراء صحيح تم في الدعوى ما لم يتحقق سبب من أسباب وقف هذه المدة على النحو الذي سوف نتناوله فيما يلي. فإن تحقق أي من أسباب الإنقطاع أثناء مباشرة الخبير مأموريته، وطرح هذا السبب عليه، وجب عليه أن يوقف مأموريته عند الحد الذي وصلت إليه إن كان قد باشرها، أو لا يبدأ فيها إن لم يكن قد باشرها، ويثبت سبب الإنقطاع ودليله في محضره ويعيد المأمورية إلى المحكمة التي ندبته، وحينئذ تقضى المحكمة بإنقطاع سير الخصومة في الدعوى ما لم يحضر أمامها الورثة أو من في حكمهم، وهو ما يحول دون الحكم بالإنقطاع، وتستأنف الدعوى سيرها بهذا الحضور، فتصدر المحكمة قراراً - وليس حكماً - بإعادة المأمورية إلى الخبير المباشرتها وفقاً لما تضمنه حكمها السابق، ويصدر القرار من رئيس الدائرة أو من القاضي الجزئي بحسب الأحوال.
فإن إستمر الخبير في مباشرة المأمورية، رغم إنقطاع سير الخصومة ، فإن مدة السقوط تبدأ من آخر إجراء صحيح قد يكون التحقيق الذي أجراه الخبير أو إنتقاله لإجراء معاينة ، ما لم يتحقق سبب من أسباب وقف تلك المدة، ولا يعتبر مباشرة الخبير لمأموريته من هذه الأسباب وبالتالي تسري مدة السقوط حتى لو أودع تقريره الذي يكون مشوباً بالبطلان.
أما إن حضر وكيل عن الخصم الذي تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع ولم ينبه الخبير إلى هذا السبب، فاستمر في مباشرة المأمورية حتى أودع تقريره، فإن هذا الكتمان يؤدي إلى صحة الإجراءات التي باشرها الخبير بما في ذلك تقريره، .. فإن حضر الوكيل كذلك أمام المحكمة ولم ينبهها إلى سبب الإنقطاع، فإن الحكم الذي يصدر يكون صحيحاً. (راجع بند «أثر إخفاء الحاضر سبب الانقطاع على المحكمة»
فإن حضر الموكل أمام المحكمة ونبهها إلى سبب الإنقطاع بعد أن أخفاه عن الخبير، ولم يكن موكلاً عن الخصم الذي حل محل من تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع، قضت بإنقطاع سير الخصومة ، ومن وقت هذا الإقرار، يتعين وقف الإجراءات حتى لا يشوبها البطلان، أما الإجراءات التي تمت قبل ذلك، ومنها تقرير الخبير، فإنها تكون صحيحة، بحيث إذا عجلت الدعوى، وأقامت المحكمة قضاءها على هذا التقرير، كان قضاؤها صحيحاً رغم إستناده إلى تقرير باشره الخبير بعد تحقق سبب الإنقطاع.
أما إن تحقق سبب الإنقطاع أثناء مباشرة الخبير تقريره، دون أن يحضر وكيل على نحو ما تقدم، ودون أن يقف الخبير على سبب الإنقطاع، فإن الإجراءات التي يباشرها الخبير ومنها إيداع تقريره ، تكون باطلة.
الإجراء الذي تبدأ به مدة السقوط:
الإجراء الذي تبدأ به مدة السقوط، ينصرف إلى كل إجراء من إجراءات التقاضي، سواء اتخذته المحكمة أو باشره أحد الخصوم، وقد يتخذ في مواجهة الخصم أو في غير مواجهته طالما كان صحيحاً وكان هو آخر إجراء قضائي من الإجراءات التي إتخذت في الدعوى.
فإذا قام المدعي - أو المستأنف - بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب دون أن يسدد الرسوم القضائية أو لم يسددها كاملة، تعين على المحكمة أن تتخذ إجراءً قضائياً بإستبعاد الدعوى من الرول وفقاً لما ينص عليه قانون الرسوم، وحينئذ يجب على المدعى أن يسدد الرسم المستحق ويعجل الدعوى خلال المدة من تاريخ قرار الإستبعاد وإلا جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ، والعبرة ليس بسداد الرسم خلال تلك المدة وإنما بإعلان المدعى عليه أيضا بصحيفة التعجيل خلالها، كذلك لا يحول دون السقوط إعلان صحيفة التعجيل خلال المدة إذا كانت الرسوم لم تسدد كاملة أيضاً خلالها حتى لو تم السداد وفقاً للتقدير الذي قدره قلم الكتاب طالما جاء مخالفاً لما يوجبه قانون الرسوم، فإذا توفى المدعی قبل إنقضاء المدة أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفة من كان ينوب عنه تعين الالتزام بنص المادة (135).
كما ينصرف الإجراء إلى إعلان صحف الدعاوى وإعادة الإعلان والتعجيل وإعلان من حل محل المدعی بوجود الخصومة بين المعلن وبين خصمه الأصلي وإعلان أوامر رفض الأداء وإعلان الطلبات العارضة وتعديل الطلبات الأصلية و إبداء الدفوع وأوجه الدفاع سواء أبديت شفاهة بجلسة المرافعة أو كتابة بالمذكرات وإيداع المستندات دون حاجة لإعلانها إذ يفترض علم الخصم الغائب بها وبكل إجراء اتخذ بتلك الجلسة كذلك إجراءات العرض والإيداع وإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وما يتم من إجراءات أمام الخبير .
حكم الإنقطاع مناط سريان مدة السقوط:
إن كان يترتب على تحقق سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة ، وقف جميع إجراءات التقاضي حتى لا يلحقها البطلان، وتعرض الخصومة و للسقوط إن لم تعجل خلال المدة المقررة، فإن هذا السقوط يرجع إلى توقف الخصومة وعدم نظرها أمام المحكمة بما يجعلها في حالة ركود يدل على عدم الرغبة في موالاتها فإذا إنتفى ذلك بأن إستمرت المحكمة في نظر الخصومة رغم تحقق سبب يوجب وقف السير فيها، فإن الخصومة لا تكون في حالة ركود وبالتالي لا يسرى في شأنها ميعاد السقوط.
تنازع القوانين في حالة تعديل مدة السقوط:
مفاد نص المادة الأولى من قانون المرافعات، أن القانون المعدل للميعاد يسرى إعتباراً من تاريخ صدوره إذا كان الميعاد قد بدأ بعد العمل به حتى لو كانت الدعوى قد رفعت قبل ذلك، وأن الميعاد الذي يبدأ في ظل قانون معين ، يظل خاضعاً لأحكامه وما يرتبه من آثار على إنقضائه. فالقانون الذي يحدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين خلاله، ويرتب جزاء على الإخلال بذلك، فإن الميعاد الذي يبدأ في ظله يخضع له ويترتب على مخالفته ذات الجزاء المنصوص عليه فيه حتى لو تراخى توقيع الجزاء حتى العمل بالقانون الجديد الذي نص على جزاء آخر أو ألغي الجزاء الذي كان مقرراً.
إذ تظل المدد والآجال خاضعة للقانون الذي بدأت وفقاً له ولا يعتد بما تضمنه القانون الجديد من تعديل لها. إذ جرى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المرافعات على أن تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه:
تخضع الخصومة للسقوط إذا وقف السير فيها بفعل المدعى أو إمتناعه لأي من الأسباب التي نصت عليها المواد من (128) إلى (133) أو لسبب آخر يرجع إلى هذا الفعل أو الإمتناع كعدم سداد الرسوم القضائية على نحو ما تقدم . فإن كان الوقف لا يرجع إلى ذلك. فإن الخصومة لا تسقط وإنما يرد عليها الإنقضاء وفقاً لما نصت عليه المادة (140)، فقد تقف الخصومة بفعل المدعى عليه أو إمتناعه أو إلى مانع مادي كفيضان أدى إلى إنقطاع المواصلات أو حرب حالت دون مباشرة الإجراءات مما تتحقق به القوة القاهرة، وقد يكون المانع قانونياً في حالة وقف الدعوى تعليقاً على الفصل في مسألة أولية من جهة أخرى.
ومتى توافرت الشروط المتقدمة، كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم، وليس للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها ولكن إذا طلب منها إلتزمت بإجابة هذا الطلب متى توافرت شروطه، ولمن تقرر السقوط لمصلحته التنازل عن التمسك به صراحة أو ضمناً ويستفاد التنازل الضمني من كل إجراء يدل على أن من تقرر السقوط لمصلحته قصد إستمرار السير في الدعوى، كما لو تصدى للموضوع بعد التعجيل دون أن يتمسك بالسقوط، أو يبدي دفعاً موضوعياً أو أوجه دفاع أو يطلب أجلاً للرد على الطلبات أو أوجه دفاع خصمه، أما إذا اقتصر طلب التأجيل على الإطلاع على المستندات المقدمة أو تبادل المذكرات أو طلب شطب الدعوى، فلا يكون قد تصدى للموضوع وإنتفى قصد التنازل عن التمسك بالسقوط. ومتى تنازل عن ذلك، سقط حقه فيه والساقط لا يعود، وإستخلاص التنازل الضمني عن التمسك بسقوط الخصومة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً وله أساس في الأوراق. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثالث : الصفحة : 549)
سقوط الخصومة معناه زوالها وإلغاء إجراءاتها بسبب عدم السير فيها بفعل المدعي أو إمتناعه مدة ستة أشهر ويشترط لتحقيق ذلك شرطان . أولهما عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو إمتناعه عن موالاة السير فيها فإذا لم يكن عدم السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعي كما إذا كان راجع إلى قيام مانع مادي لقيام حالة حرب أو مانع قانوني كما إذا وقف السير في الدعوى بسبب ضرورة الفصل من محكمة أخرى في مسألة يتوقف على الفصل فيها الحكم في الدعوى الأصلية فإنه لا تحتسب مدة المانع في الحالتين ضمن المدة المسقطة للخصومة. وتسقط الخصومة أياً كان سبب الوقف سواء كان ذلك راجعاً على قيام حالة من حالات الوقف أو الإنقطاع التي نص عليها القانون في المواد من 128 إلى 133 أو كان ذلك راجعاً لأسباب أخرى .
والشرط الثاني أن يستمر عدم السير في الدعوى مدة ستة أشهر تبدأ كقاعدة عامة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ولكن هناك حالة تبدأ فيها المدة من آخر إجراء صحيح في الدعوى وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 135 مرافعات .
ومن المقرر أن ميعاد الستة أشهر المقرر لسقوط الخصومة يضاف إليه ميعاد مسافة ، ويحسب الميعاد بين مقر المحكمة التي قدمت إليها صحيفة التعجيل وبين مقر الخصم المراد إعلانه. وطلب السقوط يتعين أن ينصب على إجراءات الخصومة وعلى ذلك لا يجوز طلب إسقاط إجراءات التنفيذ .
ويعمل بقواعد السقوط بالنسبة لكافة الدعاوى التي تدخل في ولاية جهة القضاء المدني سواء أكانت مدنية أو تجارية أو من مواد الأحوال الشخصية وأياً كان موضوعها ولا يتصور أن تقف إجراءات الخصومة أمام محكمة النقض لأنها لا تتطلب موالاة من جانب الخصوم . ( إنقضاء الخصومة بغير حكم للدكتور أبو الوفا ص 16).
ويجب أن يتم الإعلان قبل مضي ستة أشهر ولا يغني عن ذلك تقديمه لقلم المحضرين .
ولا يعتبر جهل المدعي بورثة المدعى عليه الذي إنقطعت الخصومة بسبب وفاته عذراً مانعاً لوقف سريان ميعاد سقوط الخصومة .
ويشترط في الإجراء القاطع لمدة السقوط أن يكون صحيحاً في ذاته أو يعتبر ذلك بعدم التمسك بتعييبه في الوقت المناسب كما يشترط فيه أن يكون من إجراءات الخصومة ذاتها ومقصود به موالاة السير فيها فلا يعد كذلك العمل الذي يتخذ خارج الخصومة ولو كان تصرفاً قانونياً كطلب المساعدة القضائية أو الإقرار في دعوى أخرى بقيام الخصومة الموقوفة ولا إعلان حكم النقض والإحالة، وفي هذا المجال تعتبر الخصومة في الإستئناف مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة فلا يجري على الواحدة منها ما يجري على الأخرى من أحكام الوقف أو السقوط فإذا إستؤنف حكم صدر في شق من النزاع ثم وقف السير في هذا الإستئناف فإن مدة سقوط الخصومة في الإستئناف لا تنقطع بما يتخذ من إجراءات في الشق الباقي أمام محكمة أول درجة .
وإذا كان الوقف جزائياً سرت مدة السقوط من تاريخ إنتهاء مدة الوقف وإن كان إتفاقياً إعتبر المدعى تاركا دعواه إن لم يعجلها في خلال الثمانية أيام التالية وإن كان تعليقاً وقف سريان مدة السقوط طيلة المدة التي إستغرقها استصدار الحكم المطلوب في المسألة الأولية بحيث تحتسب في مدة السقوط المدة السابقة على رفع الدعوى التي كلف الخصم برفعها والمدة اللاحقة لصدور الحكم النهائي على النحو الذي سنبينه بشيء من التفصيل في الصفحة التالية .
ولا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بانقطاع مدة السقوط . وسقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ويسقط التمسك به بالتعرض للموضوع ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ( كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 835 وما بعدها) . وليس لغير المدعي عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة ، وإذا تنازل عنه المدعى عليه فلا يجوز له أن يعود للتمسك به .
ويعتبر التعرض لموضوع النزاع تنازلاً عن التمسك بسقوط الخصومة ، غير أنه لا يعتبر كذلك طلب التأجيل للإطلاع على المستندات المقدمة وكتبادل المذكرات أو طلب شطب الإستئناف .
وإذا أوقف السير في الدعوى بأي سبب وأثناء سريان مدة السقوط تحقق سبب من أسباب الإنقطاع فيمن كان يقع عليه واجب تعجيلها ، لم يترتب على ذلك وقف سريان مدة السقوط السارية ، وإنما تبدأ مدة سقوط جديدة في حق من قام مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الإنقطاع ويطبق في شأن هذه المادة حكم المادة 135 ( مرافعات أبو الوفا الطبعة الثانية عشر بند 468).
وإذا قررت المحكمة إستبعاد الدعوى من قائمة الجلسة لعدم سداد رسوم الدعوى أو جزء منها وفق ما تقضي به المادة 13 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 فإن میعاد سقوط الدعوى يبدأ من تاريخ الإستبعاد .
وفي حالة ما إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة فإن ميعاد سقوط الخصومة يبدأ من تاريخ صدور حكم محكمة النقض وإذا تباطأ قلم كتاب محكمة النقض في إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى حتى مضت ستة أشهر ثم أرسله بعد ذلك وعجل السير في الدعوى ودفع الخصم بسقوط الخصومة تعين على المحكمة أن تجيبه لطلبه رغم أن قلم كتاب محكمة النقض هو الذي تسبب في السقوط لذلك يتعين على الخصم الذي نقض الحكم لمصلحته أن يتابع دعواه وأن يحث قلم كتاب محكمة النقض على إرساله ملف الدعوى لمحكمة الإحالة وأن يتخذ في ذلك جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ، بل يجوز له أن يعجل السير في الدعوى قبل إرسال ملف الدعوى إلى محكمة الإحالة وفي الحالة تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بضم الملف .
وإذا تسبب قلم كتاب محكمة النقض في الحكم بالسقوط على النحو المتقدم بعدم إرساله ملف الدعوى فهل يجوز لمن أصير في هذا الحكم أن يرجع على وزارة العدل بتعويض الضرر الناتج عن خطأ موظفي قلم كتاب محكمة النقض أثناء قيامهم بوظائفهم وذلك على أساس ما يقرره القانون المدني من مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، وفي تقديرنا أنه لا يجوز ذلك لأن خطأ كتاب محكمة النقض أليس هو السبب المباشر للحكم بالسقوط وإنما السبب المؤثر هو عدم قيام أحد من الخصوم بتعجيل السير في الدعوى دون إنتظار لإرسال الملف.
وفي حالة ما إذا أوقفت المحكمة الإبتدائية أو الإستئنافية الدعوى وفقاً تعليقينا وفقاً للمادة 129 كما إذا قضت بالوقف حتى تفصل محكمة الجنح فى دعوى جنائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى المدنية فإن ميعاد سقوط الخصومة يبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية لأنه هو الأمر الذي علقت عليه المحكمة المدنية في دعواها ( الحكم رقم 35 ) ، أما إذا عجل الدعوى من الإيقاف رافعها قبل إنقضاء سنتين على تاريخ الحكم بالوقف خشية السقوط فإن المحكمة التي أوقفت الدعوى يتعين عليها أن تقضي بإعادة الدعوى إلى الوقف .
وفي حالة ما إذا رفع إستئناف وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فطعن عليه بالنقض ومحكمة النقض نقضت الحكم وأحالت الدعوى للمحكمة الإستئنافية لنظر الدعوى من جديد فمن ذا الذي يقع عليه عبء موالاة الإستئناف .
لا جدال في أن العبء يقع على المستأنف الذي رفع الإستئناف ونظر لأول مرة ذلك أنه يترتب على نقض الحكم أن يعود الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل أن ينقض الحكم وبالتالي فإن من أقام الإستئناف يظل في حكم المستأنف حتى مع نقض الحكم ولا يؤثر في ذلك أن المحكمة الإستئنافية قد ألغت الحكم المستأنف لأن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في صفة الخصوم كما سبق أن أوضحنا كما أن المحكمة الإستئنافية حينما تنظر الدعوى بعد نقض الحكم ستنظره على أساس ما رفع عنه الإستئناف . وقد أخذت محكمة النقض بذلك في أحكامها الحديثة (الحكم رقم 29).
وفي حالة ما إذا إنقضت محكمة النقض الحكم فإن ميعاد السقوط يبدأ من تاريخ صدور حكم النقض لأنه يصدر دائماً حضورياً وعلم المحكمة عليه به مفترض دائماً وتنتهي الخصومة في الطعن بالحكم الصادر فيها من محكمة النقض والقانون لا يوجب إعلانه الخصوم ومن ثم يعتبر تاريخ حكم النقض هو آخر إجراء صحيح في الخصومة.
ومن المقرر أن قواعد سقوط الخصومة لا تطبق في الطعن بالنقض لا من سير الإجراءات في النقض لا يعتمد على نشاط الخصوم.(التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 446)
تعديل المادة بالقانون 18 لسنة 1999 : كانت مدة سقوط الخصومة في النص قبل تعديله سنة كاملة إلا أن المشرع بمقتضى التعديل الذي أدخله على المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، جعل مدة . السقوط ستة أشهر فقط وقد برر هذا التعديل على ما جاء بالمذكرة : الإيضاحية برغبته في تقصير مواعيد بعض الجزاءات الإجرائية تحقيقاً السرعة في حسم الخصومات القضائية.
التعريف بسقوط الخصومة وعلته والتفرقة بينه وبين سقوط حق الدعوى بالتقادم : بنى سقوط الخصومة زوالها وإلغاء إجراءاتها بسبب عدم السير فيها بفعل المدعي أو إمتناعه مدة ستة أشهر، فالسقوط يؤدي إلى إعتبار الخصومة كأن لم تكن هي وآثارها بسبب وقف السير فيها بفعل المدعى أو إمتناعه، وعلة تقرير القانون لنظام سقوط الخصومة تتمثل في إعتبارين :
الأول : معاقبة المدعى على إهمال السير في الدعوى لحمله على موالاة السير، فضلاً عما في عدم موالاته للدعوى من معنى النزول عنها (محمد حامد فهمي بند 499 ، نقض 1957/2/7 منشور في المحاماة سنة 38 ص 132).
والثاني : التخلص من الدعاوى التي يهمل الخصوم السير فيها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام القضاء (رمزی سیف به بند 461 ص 582).
فالمدعي الذي لا يقوم بنشاط في الخصومة مدة طويلة يعتبر مهملاً لا يستحق إنشغال المحاكم بقضيته، وقد يعني إبقاؤه للخصومة رغبته في إطالة أمد النزاع نكاية بخصمه، ومن ناحية أخرى، فإن تقريز نظام سقوط الخصومة يؤدي إلى دفع المدعي إلى الإسراع في تسيير الخصومة خوفاً من سقوطها (موريل المرافعات بند 533 من 425، فنسان المرافعات بند 769 ص 1000 ، فتحی والی بند 320 ص 598).
إذن سقوط الخصومة معناه محو إجراءات الخصومة وإعتبارها كأن لم تكن بسبب عدم السير فيها مدة معينة ورغم أن أساس سقوط الخصومة، وسقوط الدعوى بالتقادم واحداً، فإنه توجد فوارق تميز كلا منهما عن الآخر وأهم هذه الفوارق هي :
أ- التقادم يسقط الحق ذاته ويبرئ المدعى عليه من الإلتزام، أما سقوط الخصومة فيمحو إجراءات الخصومة فقط ولكن الحق والدعوى التي تكفله يبقيان قائمين، ويجوز للدائن أن يخاصم عن هذا الحق بدعوى جديدة ما لم يكن قد سقط بالتقادم الذي زال انقطاعه بسقوط صحيفة الدعوى.
ب - مدة سقوط الحق في الدعوى بالتقادم خمس عشرة سنة ولكن أجل سقوط الخصومة سنة.
ج - يقف إجل التقادم بالنسبة لعديمي الأهلية، ولكن أجل سقوط الخصومة يجري قبل كل الأفراد على السواء .
د - يشترط لطلب الحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه، أما التقادم بالنسبة لحق الدعوى أو الخصومة فلا شأن له بفعل المدعى أو إمتناعه (محمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوي ص 397 وما بعدها).
سريان السقوط على كل خصومة ما عدا خصومة النقض وسريانه في مواجهة كافة الأشخاص من المقرر أن قواعد سقوط الخصومة سرى على كل خصومة، سواء أمام أول درجة أو أمام الإستئناف، حضورية أو غيابية، ولو كان الحق المطالب به من الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها أو تلك التي لاتتقادم، أو كانت تتعلق على أي وجه بالنظام العام أو الآداب العامة، فيعمل بقواعد السقوط بالنسبة لكافة الدعاوى التي تدخل في ولاية جهة القضاء المدني، سواء أكانت مدنية أو تجارية أو من مواد الأحوال الشخصية وأياً كان موضوعها ولايتصور أن تقف إجراءات الخصومة أمام محكمة النقض لأنها لا تتطلب موالاة من جانب الخصوم (أحمد أبو الوفا إنقضاء الخصومة بغير حكم ص 16).
فقواعد سقوط الخصومة لا تطبق في الطعن بالنقض لأن سير الإجراءات في النقض لا يعتمد على نشاط الخصوم، وينبغي أن ينصب طلب السقوط على إجراءات الخصومة، ومن ثم لايجوز طلب إسقاط إجراءات التنفيذ.
كما يسري السقوط في مواجهة جميع الأشخاص ولو كانوا عدیمی الأهلية أو ناقصيها (مادة 139 مرافعات)، ويسري للزوج أو الزوجة في مواجهة الآخر دون إعتبار إلى أن التقادم لا يسرى بينهما، إذ السقوط يسرى في مواجهة أطراف الدعوى حتى ولو كانوا ممن لايسرى بينهم تقادم الحقوق الموضوعية لمانع أدبي وليس للأطراف سواء قبل بدء الخصومة أو بعد بدئها، الاتفاق على أن عدم نشاطهم في الخصومة . لا يؤدي إلى سقوطها (فتحي والى بند 320 ص 598 و ص 599)۔
وتسري قواعد السقوط على صور عديم السير في الدعوى بعد بدئها وقبل صدور حكم في موضوعها، أياً كان سبب عدم السبير سواء كان الوقف أو الانقطاع أو غير ذلك من الصور . (نقض 1965/1/28 سنة 16، ص 106، فتحي والى مبادئ القضاء المدني - بند 99 كمال عبدالعزيز ص 297)، ومنها صورة نقض الحكم الإستئنافي حيث يعتبر صدور حكم النقض آخر إجراء صحيح في الدعوى بما يوجب على المحكوم له أن يعجل الإستئناف خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض وإلا سقطت الخصومة في الإستئناف (نقض 1976/6/7 في الطعن 168 لسنة 41 ونقض 1975/10/29 فى الطعن 536 لسنة 41 ونقض 1970/12/31 سنة 21 ص 1354 ونقض 1966/3/10 سنة 17 ص 542)، أو استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم.
(نقض 1976/6/22 ، في الطعن 525 لسنة 42 ، كمال عبد العزيز ص 298).
شروط سقوط الخصومة : لكي نحكم المحكمة بسقوط الخصومة، فإنه ينبغي أن تتوافر خمسة شروط وهي : أن تكون الخصومة قائمة بالفعل أمام المحكمة، وأن يقف سيرها ستة أشهر من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها، وأن يكون ذلك بفعل المدعى أو إمتناعه، ويشترط ألا يتخذ خلال هذه السنة أي إجراء يقصد به موالاتها، ويشترط أن يحصل التمسك بالسقوط من جانب المدعى عليه أو من في حكمه وسوف توضح هذه الشروط بالتفصيل فيما يلى :
الشرط الأول : لسقوط الخصومة أن تكون الخصومة قائمة :
فيجب الحكم بالسقوط أن تكون الخصومة قائمة بالفعل أمام المحكمة فإذا إنقضت فإنه لا محل لطلب الإسقاط لأن المقصود منه هو تفادي : وقف السير في الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه، كذلك لا يتصور إسقاط خصومة لم تنشأ بعد احمد ابوالوفا تحقیق ص 611 .
فلا يسري السقوط قبل بدء الخصومة، فمثلاً إذا قام شخص بإنذار مدينه بدفع الدين وإنقضى على هذا الإنذار مدة السقوط، فإن الإنذار لايسقط إن الخصومة لم تكن قد بدأت بعد. كذلك إذا انتهت الخصومة بحكم في موضوعها، فإنه مهما طالت المدة بعد صدور الحكم، فإن الخصومة التي انتهت فعلاً بهذا الحكم لايرد عليها السقوط (موريل : المرافعات بند 536 ص 426، فتحی والی بند 320 ص 599 ص600).
الشرط الثاني : سقوط الخصومة : عدم السير في الخصومة المدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها، فينبغي للحكم بالسقوط أن يكون قد وقف السير في الخصومة مدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها، سواء أكان الذي باشره هو المدعى أو المدعى عليه أو خصم ثالث في الدعوى أسوان الإبتدائية 1952/3/24 المحاماة 32 ص 1464، ونقض 1988/1/28 رقم 2345 سنة 54 ق) .
بشرط أن يكون هذا الإجراء صحيحاً ، وتحتسب الستة أشهر بالتقويم الميلادي وهي تمتد بسبب مواعيد المسافة (أحمد أبوالوفا التعليق ص 61)، وقد قضت محكمة النقض بأن هذا الميعاد هو ميعاد إجرائي يضاف إليه ميعاد مسافة على أساس المسافة بين مقر المحكمة التي قدم إليها طلب سقوط الخصومة ومسجل من براد إعلانه بصحيفة التعجيل (نقض 1996/6/22 سنة 17 ص 343)، ويرى البعض في الفقه أن هذا القضاء محل نظر، لأن تعجيل الدعوى من جانب المدعي يقتضي انتقاله من موطنه إلى مقر المحكمة، ثم من هذا المقر إلى موطن المدعى عليه المراد إعلانه بالتعجيل، وبالتالي يجب الاعتداد في تقدير ميعاد المسافة بين موطن المدعى ومقر المحكمة ثم المسافة بين مقر المحكمة وموطن المدعى ، عليه (أحمد أبو الوفا التعليق ص 611).
ويلاحظ أن توجيه إعلان بالتعجيل لم يتم قبل انقضاء الستة أشهر لا يغير من وجوب الحكم بالسقوط (نقض 1977/12/1 رقم 507 لسنة 44 ق)، وزوال صفة محامى الخصم لايحول بينه وبين الوقوف على ماتم في الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل سقوطها.
(نقض 1988/1/14 ، رقم 1902 لسنة 54 ق).
وتسقط الخصومة أيا كان سبب الوقف (نقض 1987/3/30 رقم 337 لسنة 51 ق)، وإذا لم تعلن صحيفة الدعوى بعد إيداعها قلم الكتاب، ووقف السير في الخصومة مدة سنة فإنها تسقط، هذا إذا لم يكن قد سبق الحكم باعتبارها كأن لم تكن عملاً بالمادة 70 لعدم إعلان الصحيفة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقامتها.
ولايعني إيداع الصحيفة قلم الكتاب عن وجوب إعلانها، لأن الإيداع هو أثر إجرائي تبدأ به الخصومة إلا أن إعلان الصحيفة يبقى إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها.
(نقض 1986/12/22 ، الطعن رقم 2272 لسنة 51 ق، ونقض 1979/11/29 ، السنة 30 ص 407، أحمد أبوالوفا التعليق ص 611 و ص 612).
إذن وفقاً لنص المادة 134 محل التعليق ينبغي للحكم بسقوط الخصومة أن تستمر الخصومة راكدة لمدة ستة أشهر، ونبدا مدة الستة أشهر من آخر إجراء صحيح له تاريخ محدد، فإذا لم يكن لأخر إجراء تاریخ معين جاز أن تبدأ مدة السقوط من تاريخ وفاة من قام بالإجراء ؛ (فنسان المرافعات : طبعة 14 سنة 1969 بند 771 ص 750، فتحی والی بند 321 ص 600)، والعبرة هي بمضي مدة الستة أشهر من تاريخ أخر إجراء صحيح في الخصومة ولهذا إذا كان قد قضى في الدعوى بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف، فإن مدة الستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الخصومة.
(نقض مدنى 1966/3/10 سنة 17 ص 542).
وليس من تاريخ إعلان هذا الحكم. (نقض مدني 1963/1/24 مجموعة النقض سنة 14 ص 170)، فهذا الإعلان ليس من أعمال الخصومة التي انتهت بالحكم فيها. فتحي والي هامش ص 600).
ويرى البعض أن المدة تبدأ من تاريخ أخر عمل إجرائي صحيح أياً كان شخص القائم بهذا العمل، أي سواء قام به المدعى أو المدعى عليه أو القاضي أو أحد معاونيه (فتحى والى بند 321 ص 600 وص 601)، بينما ذهبت محكمة النقض إلى أنه يشترط في العمل أن يكون صادراً من أحد الخصوم وموجها إلى الآخر ومقصوداً به السير في الخصومة.
(نقض 1977/12/1 في الطعن رقم 507 لسنة 44 قضائية).
ويلاحظ أن هناك حالة إستثنائية لا تبدأ فيها الستة أشهر من آخر إجراء صحيح في الدعوى، وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 135 مرافعات، فوفقاً للمادة 135 لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة. أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
وجدير بالذكر أنه في حالة وقف الخصومة فإن مدة الستة أشهر التي ينبغي إنتهاؤها لسقوط الخصومة تحسب على النحو التالي :
أ - في الوقف الجزائي لا تبدأ مدة الستة أشهر إلا من تاريخ إنتهاء مدة الوقف، وذلك لأن المدعي لا يستطيع القيام بأي إجراء قبل انتهاء هذه المدة.
ب - في الوقف إلى حين الفصل في مسالة أولية من محكمة أخرى. لا تحتسب المدة التي إستغرقها صدور حكم نهائي في هذه المسالة (احمد ابوالوفا المرافعات بند 468 ص 629).
ج - في حالة الوقف بقوة القانون، تبدأ المدة من زوال سبب الوقف.
د - أما في الوقف الإتفاقي، فإنه ما لم تعجل الخصومة خلال ثمانية أيام من انتهاء هبة الوقف، يعتبر المدعى تاركاً دعواه، فلا مجال لسقوط الخصومة (فتحي والى بند 621 ص 612 ، كمال عبد العزيز ص 229 ، وجدي راغب مبادىء ص 350)، وينبغي ملاحظة أن الإجراء الذي تبدأ بعد القيام به مدة الستة أشهر يجب أن يكون صحيحاً في ذاته، أو أن يعتبر كذلك بعدم التمسك بتعيينه في الوقت المناسب (نقض 1977/4/5 في الطعن 199 لسنة 43)، كما يشترط فيه أن يكون من إجراءات الخصومة ذاتها ومقصوداً به موالاة السير فيها، فلا يعد كذلك العمل الذي يتخذ خارج الخصومة ولو كان تصرفاً قانونياً (نقض 10/ 3/ 1966 سنة 17 ص 545، ونقض 1966/2/17 سنة 17 ص 342)، ولا طلب المساعدة القضائية، (نقض 1942/11/26 مجموعة القواعد 174 ص 286)، أو الإقرار في دعوى أخرى بقيام الخصومة الموقوفة (نقض 1958/5/1 سنة 9 ص 382)، ولا إعلان حكم النقض والإحالة نقض 1957/2/7 سنة 8 ص 132)، وفي هذا الصدد تعتبر الخصومة في الإستئناف مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة فلا يجري على الواحدة منها ما يجري على الأخرى من أحكام الوقف أو السقوط، فإذا إستؤنف حكم صدر في شق من النزاع ثم وقف السير في هذا الإستئناف، فإن مدة سقوط الخصومة في الإستئناف لا تنقطع بما يتخذ من إجراءات في الشق الباقي أمام محكمة أول درجة (نقض 1966/3/10 سنة 17 ص 542)، وتبدأ المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى، ولذلك فإنه في حالة إنقطاع سير الخصومة بسبب قام في المدعى عليه، فإن مدة السقوط تبدأ من تاريخ آخر إجراء سابق على قیام سبب الإنقطاع لأن كل الإجراءات اللاحقة لهذا التاريخ تعتبر باطلة، كما أن الدعوى يقف السير فيها بقوة القانون من هذا التاريخ، فلا تحتسب مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ الحكم بالإنقطاع لأن هذا الحكم لا يعدو أن يكون تقريراً لحالة قانونية قامت بالفعل من تاريخ تحقق سبب الإنقطاع (كمال عبدالعزيز ص 298 وص 299 ، فتحى والي، مبادىء القضاء المدني بند 100 وقارن وجدى راغب ص417)، ولا يجوز الثمن لأول مرة أمام محكمة النقض بإنقطاع مدة السقوط (نقض 1958/5/1 سنة 9 ص 382)، ويضاف إلى مدة السقوط ميعاد مسافة بين مقر المحكمة التي قدمت إليها صحيفة التعجيل وبين محل من يراد إعلانه.
(نقض 1966/2/22 سنة 17 ص 343 ، كمال عبد العزيز ص 229).
ويلاحظ أنه إذا أوقف السير في الدعوى بأي سبب وأثناء سريان مدة السقوط تحقق سبب من أسباب الإنقطاع فيمن كان يقع عليه واجب تعجيلها، لم يترتب على ذلك وقف سريان مدة السقوط السارية، وإنما تبدأ مدة سقوط جديدة في حق من قام مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الإنقطاع ويطبق في شأن هذه المادة حكم المادة 135 (أحمد أبوالوفا المرافعات الطبعة الثانية عشرة بند 468).
ويلاحظ أنه إذا قررت المحكمة إستبعاد الدعوى من قائمة الجلسة لعدم سداد رسوم الدعوى أو جزء منها وفق ما تقضي به المادة 13 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فإن ميعاد سقوط الدعوى يبدأ من تاريخ الإستبعاد.
وفي حالة ما إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، فإن ميعاد سقوط الخصومة يبدأ من تاريخ صدور حكم محكمة النقض وإذا تباطأ قلم كتاب محكمة النقض في إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى حتى مضت سنة ثم ارسله بعد ذلك وعجل السير في الدعوى ودفع الخصم بسقوط الخصومة تعين على المحكمة أن تجيبه لطلبه رغم أن قلم كتاب محكمة النقض في الذي تسبب في السقوط، لذلك يتعين على الخصم الذي نقض الحكم لمصلحته أن يتابع دعواه، ويلاحظ أنه إذا أوقف السير في الدعوى بأي سبب وأثناء سريان مدة السقوط نحقق سبب من أسباب الإنقطاع فيمن كان يقع عليه واجب تعجيلها، لم يترتب على ذلك وقف سريان مدة السقوط السارية، وإنما نبداء مدة سقوط جديدة في حق من قام مقام الخصم الذي تحقق فيه سبب الإنقطاع، ويطبق في شأن هذه المادة (حكم المادة 135 أحمد أبو الوفا المرافعات، الطبعة الثانية عشرة بند 468).
يلاحظ أنه إذا قررت المحكمة إستبعاد الدعوى من قائمة الجلسة لعدم سداد رسوم الدعوى، أو جزء منها وفق ما تقضي به المادة 13 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فإن ميعاد سقوط الدعوى يبدأ من تاريخ الاستبعاد.
وفي حالة ما إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة فإن ميعاد سقوط الخصومة يبدأ من تاريخ صدور حكم محكمة النقض، وإذا تباطأ قلم كتاب محكمة النقض في إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى حتى مضت سنة ثم أرسله بعد ذلك وعجل السير في الدعوى ودفع الخصم بسقوط الخصومة تعين على المحكمة أن تجيبه لطلبه رغم أن قلم كتاب محكمة النقض هو الذي تسبب في السقوط، لذلك يتعين على الخصم الذي نقض الحكم لمصلحته أن يتابع دعواه وأن يحث قلم كتاب محكمة النقض على إرسال ملف الدعوى الحكمة الإحالة وأن يتخذ في ذلك جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بل يجوز له أن يعجل السير في الدعوى قبل إرسال ملف الدعوى إلى محكمة الإحالة، وفي هذه الحالة تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بضم الملف.
وإذا تسبب قلم كتاب محكمة النقض في الحكم بالسقوط على النحو المتقدم بعدم إرساله ملف الدعوى، فهل يجوز لمن أضير في هذا الحكم أن يرجع على وزارة العدل بتعويض الضرر الناتج عن خطأ موظفی قلم كتاب محكمة النقض أثناء قيامهم بوظائفهم وذلك على أساس مايقرره القانون المدني من مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، الراجح أنه لايجوز ذلك لأن خطأ قلم كتاب محكمة النقض ليس هو السبب المباشر للحكم بالسقوط، وإنما السبب المؤثر هو عدم قيام أحد من الخصوم بتعجيل السير في الدعوى دون إنتظار لإرسال الملف (الديناصوري وعكاز ص 1768).
وفي حالة ما إذا أوقفت المحكمة الإبتدائية أو الإستئنافية الدعوى وقفاً تعليقياً وفقاً للمادة 129 ، كما إذا قضت بالوقف حتى تفصل محكمة الجنح فى دعوى جنائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى المدنية، فإن ميعاد سقوط الخصومة يبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية، لأنه هو الأمر الذي علقت عليه المحكمة المدنية السير في دعواها، أما إذا عجل الدعوى من الإيقاف رافعها قبل إنقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الحكم بالوقف خشية السقوط، فإن المحكمة التي أوقفت الدعوى يتعين عليها أن تقضي بإعادة الدعوى إلى الوقف.
وفي حالة ما إذا رفع إستئناف وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فطعن عليه بالنقض ومحكمة النقض نقضت الحكم وأحالت الدعوى للمحكمة الإستئنافية لنظر الدعوى من جديد، فإن عبء موالاة الإستئناف بقع على المستأنف الذي رفع الإستئناف، ونظر لأول مرة، ذلك أنه يترتب على نقض الحكم أن يعود الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل أن ينقض الحكم، وبالتالي فإن من أقام الإستئناف يظل في حكم المستأنف حتى مع نقض الحكم ولا يؤثر في ذلك أن المحكمة الإستئنافية قد ألغت الحكم المستأنف لأن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في صبغة الخصوم، كما أن المحكمة الإستئنافية حينما تنظر الدعوى بعد نقض الحكم ستنظره على أساس ما رفع عنه الإستئناف (الديناصوري وعكاز ص 768).
الشرط الثالث: أن يكون عدم السير في الخصومة بإهمال من المدعي أي بفعله أو إمتناعه : فينبغي أن يكون سبب عدم السير في الخصومة المؤدي للسقوط هو إهمال المدعي فإذا أثبت هذا الأخير أنه لم يكن مهملا في عدم القيام بالنشاط الذي يقع عليه عبء القيام به إمتنع سقوط الخصومة، ولهذا يقف ميعاد السقوط طوال الفترة التي يستحيل على المدعي القيام بالنشاط المطلوب منه. (موريل . المرافعات به بند 577 ص 427، فتحى والى ص 600).
ولهذا فإنه إذا قام مانع مادي يتمثل في وقوع حدث يعد من قبيل القوة .. القاهرة، ويستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة، أو مانع و قانونی بحول دون مباشرة إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها، فإن مدة السقوط تقف حتى يزول المانع (الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية و بمحكمة النقض 2 مارس 1988 في الطعن رقم 960 لسنة 56 ق).
ولا يحدث السقوط في حالة وجود سبب مشروع يبرر عدم قيام المدعى بنشاطه. ولكن يجب التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض (فتحي والي ص 600).
إذن يجب لسقوط الخصومة أن يكون ركود الخصومة راجعا إلى إهمال المدعي، أي أن يكون وقفها بفعل المدعى أو امتناعه.
(نقض 28 يناير 1965 سنة 16 ص 106، نقض 18/ 3/ 1965 السنة 16 ص 351).
وتطبيقاً لهذا تكون الخصومة فى حماية من السقوط إذا قامت استحالة مادية أو قانونية تمنع المدعي من موالاة إجراءاتها، فإذا إستحال عليه اتخاذ الإجراءات لقيام حرب أو فيضان أو إضراب في السكة الحديدية وجب أن تقف مدة السقوط خلال ذلك الحدث لأن عدم السير فيها، في هذه الأحوال، لايكون بفعل المدعى أو إمتناعه (ولأن القاعدة أن التقادم لا يسري في حق من لا يتمكن من اتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقوقه - راجع المادة 382 مدنى) وتحتسب مدة الوقف السابقة على قيام الحدث وتضاف إليها مدة تبدأ من تاريخ زواله بحيث يتكون من مجموعهما مدة السقوط، وإذا وقفت الخصومة بحكم حتى يتم الفصل في مسألة أولية وجب أن تقف مدة السقوط خلال فترة تبدأ من يوم إقامة الدعوى في هذه المسألة وتنقضي بصدور الحكم النهائي فيها، وإذا كان المدعي هو المكلف باستصدار الحكم في المسألة الأولية ولم يرفع دعوى بها وانقضت ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح في الخصومة الأصلية جاز إسقاطها، أما إذا كان المدعي عليه هو الذي أهمل في إقامة الدعوى في المسألة الأولية وانقضت هذه السنة أشهر فلا يجوز له إسقاط الخصومة (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 612)
ويلاحظ أنه لا يعتبر جهل المدعي بورثة المدعى عليه الذي إنقطعت الخصومة بسبب وفاته عذراً مانعاً لوقف سريان ميعاد سقوط الخصومة.
(نقض 1970/1/20 - سنة 21 ص 139 ، نقض 1966/6/28 - سنة 17 ص 1452).
وقد قضت محكمة النقض بأن وفاة محامى الخصم الصادر لصالحه حكم النقض، لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها السير في الخصومة أمام محكمة الإحالة.
(نقض 29/ 11/ 1977، رقم 625 لسنة 44 ق)
ويلاحظ أنه إذا اقتصرت محكمة النقض على الفصل في مسألة الإختصاص دون الإحالة عملاً بالمادة 269، فلا تتصور ثمة خصومة وبالتالي لا مجال للتمسك بإسقاط الخصومة، وإنما تبدأ من تاريخ صدور الحكم الثابت بعدم الاختصاص مدة جديدة للتقادم بالنسبة للحق المرفوعة به الدعوى، عملا بالمادة 383 مدنی (أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 613).
وقد قالت محكمة النقض - بمناسبة نقض الحكم والإحالة . وذلك قبل تعديل المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أنه إذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف في الحكم المنقوض فيجب عليه إذا أراد متابعة السير في الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض، فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بالسقوط (عملاً بالمادة 301)، وتبدأ السنة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره أخر إجراء صحيح في الدعوى، ولا يعد من إجراءات التقاضي في الخصومة إعلان حكم النقض الموجه لإيفاء ما قضى به ذلك الحكم من مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة. ولا يصح الإعتداد بالقول بأن تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة لا يتم إلا بعد إعلان حكم النقض تأسيساً على أن التعجيل ما هو إلا تنفيذ الحكم النقض، وأنه لايجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد إعلانها، وأن مدة السقوط لا تبدأ إلا من تاريخ هذا الإعلان، ذلك لأن القانون لم يوجب إعلان حكم النقض قبل تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة، وأن تنفيذ الأحكام الذي يوجب القانون أن يسبقه إعلانها في حكم المادة (460) هو التنفيذ الجبري. (نقض 31/ 12/ 1970 سنة 21 ص 1354، ونقض 25/ 3/ 1974 سنة 25 ص 538، نقض 29/ 11/ 1977 رقم 625 لسنة 44 ق، ونقض 3/ 11/ 1988، طعن رقم 1107 لسنة 54 ق ونقض 14/ 1/ 1988 ، طعن رقم 1901 سنة 54 ق).
كما قضت محكمة النقض بأن حكم النقض حضوری بالنسبة إلى الطاعن وعلمه بصدوره يعتبر متحققاً لا ينتفي بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن. لان هذه الوفاة لاتعد قوة قاهرة يستحيل معها العلم بما تم في الطعن وتسجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط.
(نقض 10/ 3/ 1966، السنة 17 ص 542).
وقضت محكمة النقض أيضاً بأنه إذا كان الإستئناف قد رفع أصلاً من والد المطعون عليهم بصفته ولياً عليهم فمتى زالت عنه هذه الولاية ببلوغهم سن الرشد، فإنه يترتب على زوال صفته في مباشرة الإستئناف والسير في إنتقال هذه الصفة إليهم، وأن مدة السقوط في هذه الحالة لاتبدأ من اليوم الذي صدر فيه حكم محكمة النقض بإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف، وإنما من اليوم الذي يتم فيه إعلان المطعون عليهم (المستأنفين) بوجود الإستئناف.
(نقض 7/ 12/ 1965 السنة 16 ص 796 ، وأيضاً نقض 24/ 1/ 1963، السنة 14 ص 170).
كما قضت بأن تراخي قلم الكتاب في إخبار الخصوم بالجنسية المحددة إعمالاً للمادة 113 مرافعات، لا يجيز الحكم بسقوط الخصومة وفقاً للمادة 134 مرافعات التي تشترط لإمكان الحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير في الدعوى راجعا ًإلى فعل المدعى أو امتناعه.
(نقض 5/ 11/ 1991 - الطعن رقم 2491 لسنة 55 قضائية).
الشرط الرابع للسقوط: ألا يتخذ خلال الستة أشهر - التي تسقط الخصومة بانقضائها - أي إجراء يقصد به موالاة السير فيها :
ويشترط في الإجراء الذي يعتد به في هذا الصدد:
1- أن يكون الإجراء صادرا من أحد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الآخر، فمثلا تنقطع المدة إذا أبدى المدعى عليه طلبات موضوعية في مواجهة المدعي، ولا يقطع المدة إجراء يتخذه المدعى عليه في مواجهة مدعي عليه آخر (أحمد أبوالوفا - التعليق ص 614 وص 615)
2- أن يكون الإجراء متعلقاً بالخصومة! فلا تقطع المدة الأعمال غير۔ القضائية كالإنذارات والتنبيهات أو إجراء يتخذه أحد الخصوم في مواجهة الخصم الآخر بقصد السير في خصومة أخرى لا علاقة لها بالخصومة الأصلية وقد حكم بأنه إذا ارتبطت الدعويان برباط قوي فالمدة تنقطع (إستئناف مختلط 19/ 3/ 1946 - مجلة التشريع والقضاء السنة 58 ص 75).
3- أن يكون الإجراء مقصودا منه السير نحو الفصل في الخصومة كالطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بوقفها، فلا يقطع مدة السقوط طلب إسقاط الخصومة الذي يرفع قبل انقضاء مدة السقوط لأنه لا يقصد به السير نحو الفصل فيها (أحمد أبوالوفا - ص 615).
ولا يرفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة بتعيين حارس قضائي على العين المتنازع على ملكيتها لأن هذه الدعوى، فضلاً عن أنها لا تعد من إجراءات الدعوى الأصلية، لا يقصد بها السير نحو الفصل فيها.
(نقض 1/ 5/ 1958 ، السنة 9 ص 382).
أن يكون الإجراء صحيحاً او يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب، وقد حكم بأنه إذا كان الإجراء خارجاً عن نطاق الخصومة ولو كان تصرفاً قانونياً، فإنه لا بقطع المدة، والوفاء الجزئي إن صح إعتباره عملاً قانونياً ينطوي على الإقرار بالحق ذاته وتمنع تقادمه إلا أنه ليس إجراء من إجراءات الخصومة مقصودا به المضي فيها.
(نقض 17/ 2/ 1966 ، السنة 17 ص 324، ونقض 10/ 3/ 1966، السنة 17 ص 542).
ولا يقطع المدة الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لأنه مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم يستتبع إستدعاء الخصم بالطريق الإداري للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله في إستحقاق الإعفاء (نقض 26/ 11/ 1942 ، مجموعة القواعد القانونية 4 ص 20 رقم 7). ولا يقطع المدة طلب إستحضار ملف الدعوى موضوع سقوط الخصومة من محكمة أخرى نقض 1958/5/1 السنة 9 ص 382 أو إقرار الخصم في دعوى أخرى تبعا القيام الخصومة المطلوب إسقاطها. (نقض 1/ 5/ 1958 ، السنة 9 ص 382)، ولا بقطع المدة الطلب الذي يقدم إلى قلم كتاب إحدى محاكم الإستئناف - بعد نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والإحالة - بإستيراد ملف استئناف هذه الدعوى من محكمة أخرى تمهيدا للفصل في الإستئناف. وقضت محكمة النقض بأن الخصومة في الاستئناف مستقلة في مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة عن الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يجري على إحداهما من أحكام الوقف والسقوط لا أثر له على الأخرى.
نقض 10/ 3/ 1966 سنة 17 ص 542، أحمد أبوالوفا - ص 615).
ويلاحظ أنه يجب إعلان التعجيل قبل انقضاء الستة أشهر، ولا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة
(نقض 1978/2/6 ، طعن رقم 336 لسنة 45 ق، ونقض 14/ 1/ 1986 ، طعن رقم 732 لسنة 52 ق ، و نقض 1988/1/28 ، طعن رقم 2345 سنة 54 ق، ونقض 27/ 3/ 1989 ، طعن رقم 2075 و رقم 2112 لسنة 52 قضائية).
الشرط الخامس للسقوط : التمسك به أي أن يطلب السقوط المدعى عليه ومن في حكمه : إذ تنص المادة 134 محل التعليق على أنه لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى .. أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة، فيشترط إذن فيمن يطلب سقوط الخصومة أن يكون خصماً فيها، وأن تكون له مصلحة قانونية في انقضائها (إستئناف مختلط 28 / 11/ 1940 - مجلة التشريع والقضاء 53 ج 22). وبناء عليه يجوز للمدعى عليه أن يطلب السقوط، وإذا تعدد المدعى عليهم جاز أن يطلبه كل منهم، ويجوز ذلك أيضاً لورثة المدعى عليه ولدائنيه، نيابة عنه عملاً بقواعد القانون المدني م 235 وما بعدها استئناف مختلط 16 يناير 1947- مجلة التشريع والقضاء 59 ص 63 أحمد أبو الوفا ص 616) وللسنديك نيابة عن المدعى عليه المفلس. ويملك إسقاط الخصوم أيضا كل من تدخل فيها منضما إلى المدعى عليه وكل من يختصم فيها بناء على طلب المدعى عليه باعتباره ضامنا له وكل من تدخله المحكمة في الدعوى - من تلقاء نفسها - خشية أن يضار من قيامها بشرط ألا تكون له صفة المدعى (م 118)، وكل من أدخله المدعی ضامناً له، وكل من تدخل تدخلا إختصامياً للمطالبة بذات الحق المدعى به لأنه في حكم المدعى عليه بالنسبة للمدعي الأصلي. ويجوز للمتدخل في كافة هذه الصور أن يطلب إسقاط الخصومة ولو لم يتمسك به المدعي عليه نفسه ولو كان ندخله إنضمامياً لأنه يرمي بهذا الطلب إلى الدفاع عن مصالح المدعى عليه الأصلى (أحمد أبو الوفا ص 616).
ويجوز للمحجوز لديه أن يطلب إسقاط دعوى صحة الحجز متى كان مختصما فيها، ولو لم يطلبه المحجوز عليه لأن له مصلحة قانونية في انقضائها حتى يتحلل من الواجبات التي يفرضها عليه الحجز (المدعى عليه في دعوى صحة الحجز هو المحجوز عليه، وإنما إذا اختصم فيها المحجوز لديه صار خصما، ويكون من الحقوق ما للخصوم في الدعوى، . ولا يجيز القانون أن يطلب إخراجه منها - مادة 334).
ولا يجوز للمدعى عليه الذى خوصم بصفته الشخصية أن يطلب . إسقاط الخصومة بصفته شريكاً في شركة (إستئناف مصر 16 ديسمبر 1945 - المحاماة 30 ص 750) . ولا يقبل طلب السقوط ممن كان مختصما في مرحلة سابقة ( كان ترفع دعوى على شخصين ثم يحكم باعتبارها كأن لم تكن أو ببطلان صحيفتها نبعيد المدعی رفعها ويوجهها فقط إلى أحد هذين الشخصين)، أو ممن خرج من الدعوى (راجع استئناف مختلط 25/ 11/ 1930 - مجلة التشريع والقضاء 43 م 34)، أو - من باب أولى - ممن لم يكن قط خصما في الدعوى.
ويلاحظ أنه يشترط فيمن يوجه إليه طلب السقوط أن يكون خصماً في الدعوى وقت انقطاع إجراءاتها (إستئناف مختلط 8 فبراير 1945 - مجلة : التشريع والقضاء 57 ص 48)، وأن تكون له صفة الدغي بحيث يكون من مصلحته بقاء الخصومة واستمرارها (إستئناف مختلط 4 فبراير 1942 - مجلة التشريع والقضاء 52 ص 79). فلا يوجه الطلب في الإستئناف إلا لمن إستأنف الحكم من الخصوم دون باقي الخصوم الذين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي، (إستئناف مختلط 7 فبراير 1929 مجلة التشريع والقضاء 41 ص 208)، ولا يوجهه المستأنف عليه إلى مستأنف عليه آخر (إستئناف مختلط 17/ 5/ 1940 مجلة التشريع والقضاء 47 ص 123) ، كذلك لا يوجه إلى من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية (إستئناف مختلط 17/ 1/ 1935 - مجلة التشريع والقضاء 47 ص 123). ويلاحظ أنه يعد في حكم المدعى كل من تدخل في الخصومة منضماً إليه وكل من تدخل فيها مطالباً لنفسه في مواجهة طرفيها بحق مرتبط بالحق المدعى به (أحمد أبو الوفا ص 616 و ص 617).
ويقتصر الحق في التمسك بسقوط الخصومة على المدعى عليه وحده، وتتوافر المصلحة القانونية المشروعة له للتخلص من الخصومة بمجرد تقاعس المدعى عن موالاتها، ولهذا فإنه لا يجوز أن ينسب إليه تعسف في استعمال حقه هذا.
(نقض مدنى 31/ 1/ 1980 في الطعن رقم 1451 لسنة 48 ق) .
وليس للمدعى التمسك بسقوط الخصومة ولو توافرت شروطه (فتحي والي ص 603)، فإن أراد المدعي التخلص من الخصومة فعلية اتباع طريق الترك، فسقوط الخصومة يتعلق بمصلحة المدعى عليه وحده وليس للمدعي التمسك به (محمد عبدالوهاب العشماوی بند 890 رمزی سیف - بند 497 عبد المنعم الشرقاوي - المرافعات بند 343، وقارن مع ذلك أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 469، حيث يرى أنه يجوز للمدعى أن يطلب الحكم بسقوط الخصوم متى توافرت شروطه)، كما أنه ليس للمحكمة أن تقضي بسقوط الخصومة من تلقاء نفسها لأن السقوط لا يتعلق بالنظام العام، وإنما يتعلق بالمصلحة الخاصة للمدعى عليه.
تراخي قلم الكتاب في إخبار الخصوم بالجلسة المحددة إعمالاً للمادة 113 مرافعات لا يجيز الحكم بالسقوط:
الحكم بسقوط الخصومة. شرطه. أن يكون عدم السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعى أو امتناعه. تراخي قلم الكتاب في إخبار الخصم بحكم الإحالة والجلسة المحددة لنظر الدعوى. لا يجيز الحكم بسقوط الخصومة. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثالث ، الصفحة : 348)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع عشر ، الصفحة / 126
خُصُومَةٌ
التَّعْرِيفُ :
- الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ، وَالْجَدَلُ، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ .
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي رَفْعِ الدَّعْوَى أَمَامَ الْقَضَاءِ .
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْعَدَاوَةُ :
- الْعَدَاوَةُ، هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الإْضْرَارِ وَالاِنْتِقَامِ، وَأَصْلُهُ مِنْ تَجَاوُزِ الْحَدِّ فِي الشَّيْءِ .
قَالَ الرَّاغِبُ: الْعَدْوُ التَّجَاوُزُ وَمُنَافَاةُ الاِلْتِئَامِ، فَتَارَةً يُعْتَبَرُ بِالْقَلْبِ، فَيُقَالُ لَهُ: الْعَدَاوَةُ وَالْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً بِالْمَشْيِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعَدْوُ، وَتَارَةً فِي الإْخْلاَلِ بِالْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعُدْوَانُ وَالْعَدُوُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) .
قَالَ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعَادَاةِ وَالْمُخَاصَمَةِ أَنَّ الْمُخَاصَمَةَ، مِنْ قَبِيلِ الْقَوْلِ، وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُخَاصِمَ الإْنْسَانُ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَادِيَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَادِيَهُ وَلاَ يُخَاصِمَهُ .
ب - الدَّعْوَى :
- عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قِبَلَ غَيْرِهِ، أَوْ دَفْعُهُ عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ. فَالْخُصُومَةُ وَالدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ التَّعْرِيفُ مُتَسَاوِيَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ، بِأَنَّهَا إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ.
فَالدَّعْوَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُدَّعِي، أَمَّا الْخُصُومَةُ فَمَا يَقَعُ مِنَ الْخَصْمَيْنِ (الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَمَامَ الْقَاضِي .
أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ :
- تَنْقَسِمُ الْخُصُومَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأْوَّلُ: مَا يَكُونُ الْخَصْمُ فِيهِ مُنْفَرِدًا. وَهُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ آخَرَ مَعَهُ، كَمَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ، فَهُوَ خَصْمٌ فِي حَالَةِ إِنْكَارِهِ.
وَنَظَائِرُ هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الْخُصُومَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ طَرَفٍ آخَرَ، كَمَسَائِلِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالإْجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ وَنَظَائِرِهَا . وَانْظُرْ تَفْصِيلَهَا فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا فِي الْمَوْسُوعَةِ، وَمُصْطَلَحَيْ: (قَضَاءٌ وَدَعْوَى).
ضَابِطُ الْخُصُومَةِ :
- (أ) فِي الْمُدَّعِي: إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا، وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ إِذَا أَقَرَّ، يَكُونُ بِإِنْكَارِهِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى.
ب - فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ لاَ يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَيْ فِي حَالَةِ إِقْرَارِهِ لاَ يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَبِإِنْكَارِهِ لاَ يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى . وَذَلِكَ كَمَا لَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ فَأَقَرَّ بِهِ، فَإِنَّ إِقْرَارَهُ لاَ يُقْبَلُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإْضْرَارِ بِالْحُجُورِ عَلَيْهِ.
وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الضَّابِطِ مَسَائِلُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).