1 ـ مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر إنقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته أو من أقام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الإستئناف من المدعى عليه الذى يتمسك بسقوط الخصومة لإفتراض جهلهم بقيام الخصومة ، و قد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، و سقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها فى عدم مولاة السير فيها و ليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ، و لا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأى طريق آخر ، و يسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة .
(الطعن رقم 640 لسنة 50 جلسة 1981/03/23 س 32 ع 1 ص 916 ق 170)
2 ـ النص فى المادة 135 من قانون المرافعات على أنه . . . . يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ فى السريان إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الإنقطاع بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة .
(الطعن رقم 722 لسنة 52 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1288 ق 247)
3 ـ النص فى المادة 135 من قانون المرافعات على أنه " لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى " . يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ فى السريان إلا من تاربخ إعلان من حل محل من قام به سبب الإنقطاع بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى و لو كانت قاطعة ، و متى كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده بعد الإنقطاع بوجود الخصومة حتى يتمسكوا بمبدأ تحقق الغاية من الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستلزم هذا الإعلان كمبدأ لسريان ميعاد السقوط يكون قد إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 159 لسنة 46 جلسة 1980/02/11 س 31 ع 1 ص 470 ق 91)
4 ـ يشترط حتى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة ألا تتخذ خلال السنة التى تسقط الخصومة بإنقضائها أى إجراء يقصد به موالاة السير فيها على أن يكون هذا الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب.
(الطعن رقم 119 لسنة 43 جلسة 1977/04/05 س 28 ع 1 ص 909 ق 156)
سقوط الخصومة
تعريفه ونطاقه :
سقوط الخصومة هو زوالها وإعتبارها كأن لم تكن بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها ، فهو جزاء يوقعه القانون على المدعي نتيجة لإهماله في مباشرة نشاطه في الخصومة ويعود الأخذ بنظام سقوط الخصومة إلى أن المدعي الذي لا يقوم بنشاط في الخصومة مدة طويلة يعتبر مهملا لا يستحق إنشغال المحاكم بقضيته ، وقد يعني ابقاؤه للخصومة رغبته في إطالة أمد النزاع نكاية بخصمه . ومن ناحية أخرى فإن تقرير نظام سقوط الخصومة يؤدي إلى دفع المدعى إلى الإسراع في تسيير الخصومة خوفاً من سقوطها.
وينطبق هذا النظام على كل خصومة كما يسرى في مواجهة كل شخص .
(أ) فمن ناحية ينطبق على الخصومة أمام أول درجة أو أمام الإستئناف ، حضورية أم غيابية ، كما أنه ينطبق ولو كان الحق المطالب به من الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها أو تلك التي لا تتقادم ، أو كانت تتعلق - على أي وجه - بالنظام العام أو الآداب العامة . وتعتبر خصومة الإستئناف خصومة مستقلة عن خصومة أول درجة بالنسبة لإجراءاتها ولهذا ، فإنه إذا صدر حكم جزئي من محكمة أول درجة ، وطعن فيه بالإستئناف حيث يجيز القانون ذلك ، وتحقق سبب لسقوط الخصومة في الإستئناف ، فإن خصومة الاستئناف تسقط ولو إستمرت الإجراءات أمام أول درجة.
(ب) ومن ناحية أخرى ، يسري السقوط في مواجهة جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها» (مادة 138 مرافعات) . ويسرى للزوج أو الزوجة في مواجهة الأخر دون إعتبار إلى أن التقادم لا يسري بينهما . وليس للأطراف ، سواء قبل بدء الخصومة أو بعد بدئها ، الإتفاق على أن عدم نشاطهم في الخصومة لا يؤدى إلى سقوطها.
على أنه إستثناء من قاعدة بداية مدة السقوط من آخر إجراء صحيح في الخصومة ، إذا انقطعت الخصومة فلا تبدأ مدة السقوط «إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي» (مادة 135 مرافعات) . وهذا النص ينطبق فقط في حالة قيام سبب الإنقطاع في المدعي فهو خصم من يقوم «بطلب الحكم بسقوط الخصومة» . ولهذا إذا توفي المدعى عليه ، فلا يستفيد المدعي من هذا النص وعليه لتفادي سقوط الخصومة أن يعلن من حل محل المدعى عليه بقيام الخصومة قبل إنقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح في الخصومة ، أي من تاريخ صدور الحكم بإنقطاع الخصومة فإن لم يفعل ، سقطت الخصومة ولا يعفيه من هذا السقوط جهله بورثة المدعى عليه أو جهله بمواطنهم ، إذ عليه البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته أما إذا توفي المدعي - أو من في حكمه كالمستأنف - (أو قام فيه سبب آخر من أسباب الإنقطاع)، فإن مدة السقوط لا تسري في مواجهة ورثته (أو من يقوم مقامه ... الخ) إلا من اليوم الذي يعلن المدعى عليه هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه وبين مورثهم . وذلك لأن الفرض هو جهل الورثة بقيام هذه الخصومة . فمن غير العدالة بدء مدة السقوط دون إعلانهم بقيامها ، ولا يغني عن هذا الإعلان علم من حل محل من قام به سبب الإنقطاع المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة). على أنه يلاحظ أن هؤلاء الورثة (أو من يقوم مقام ... الخ) هم وحدهم الذين لهم التمسك بعدم الإعلان حتى لا تجرى في حقهم مدة السقوط.
ويثير حساب بداية الستة أشهر بعض الصعوبات في حالة وقف الخصومة . فإذا وقفت الخصومة ، فإن حساب مدة السقوط من آخر إجراء صحيح قد يعني توقيع جزاء على المدعي دون إهمال منه. ولهذا من المقرر :
1- في الوقف الجزائي لا تبدأ مدة السقوط إلا من تاريخ انتهاء مدة الوقف . وذلك لأن المدعي لا يستطيع القيام بأي إجراء قبل إنتهاء هذه المدة.
2- في الوقف إلى حين الفصل في مسألة أولية من محكمة أخرى ، لا تحتسب المدة التي إستغرقها صدور حكم نهائي في هذه المسألة، وإنما تحسب المدة من اليوم التالي لصدور الحكم.
3 - في حالة الوقف بقوة القانون ، تبدأ المدة من زوال سبب الوقف. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 340)
وينحصر نص المادة (135) في وقف السير في الدعوى بسبب تحقق حالة و من حالات الإنقطاع، ومن ثم لا يعمل به في غيرها، فقد يرفع المدعي دعواه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب دون سداد الرسم كاملاً ، فتقرر المحكمة إستبعادها من جدول الجلسة سواء كانت صحيفتها قد أعلنت للمدعى عليه أو لم تكن قد أعلنت، ويترتب على ذلك وقف السير في الدعوى وتصبح في حالة ركود، فإن ظلت على هذا الوضع مدة ستة أشهر منذ تاريخ الإستبعاد، ثم قام المدعى بسداد الرسم أو تكملته وعجل دعواه ، كان للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة دون حاجة لإعلان المدعي الذي يفترض علمه بنصوص قانون الرسوم القضائية التي ترخص للمحكمة في إستبعاد القضية من جدول الجلسة. لكن إذا توفي المدعى قبل إنقضاء الستة أشهر إنقطع سير الخصومة وترتب على ذلك وقف جميع مواعيد المرافعات في حق من توافر بالنسبة له سبب من أسباب الإنقطاع ويمتد ذلك إلى مدة سقوط الخصومة . وحينئذ لا تستأنف هذه المدة سيرها إلا من اليوم الذي يعلن فيه المدعى عليه ورثة المدعى - أو من في حكمه - بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي فإن لم يتم ذلك، ظلت مدة السقوط موقوفة بحيث إذا قام الورثة ومن في حكمهم بسداد الرسم وتعجيل الدعوى ، امتنع على المدعى عليه طلب سقوط الخصومة إذ ترتب على وقف مواعيد المرافعات عدم اكتمال مدة السقوط بإستبعاد المدة التي ظلت الدعوى موقوفة خلالها.
إذ طالما تمت المواجهة بين المدعي والمدعى عليه، فإنها يجب أن تستمر حتى إذا توفي أحدهما أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان ينوب عنه، ولا تستمر المواجهة في هذه الحالات إلا بقيام الخصم الذي لم يتحقق في شأنه أي من هذه الأسباب، بدعوة ورثة خصمه أو من ينوب عنه من ولي أو قيم. أو صاحب الصفة ، إلى الحلول في الدعوى، وتتم هذه الدعوة بموجب إعلان وهو ورقة من أوراق المحضرين. فلا يكفي أن تتم الدعوة بأية وسيلة أخرى حتى لو تحقق بها العلم اليقيني.
فإن كان المدعي هو الذي تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع، فلا يجوز للمدعى عليه أن ينفرد بالدعوى ويبدي وحده أوجه الدفاع حتى لو لم تقض المحكمة بإنقطاع سير الخصومة وإن صدر حكم في هذه الحالة كان باطلاً - وقياساً على الجزاء المترتب على عدم إنعقاد الخصومة في الدعوى المبتدأة ، يكون الحكم منعدما على ما أوضحناه فيما تقدم - ومتى قضت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة لسبب يرجع إلى المدعي، فلا تستأنف سيرها إلا إذا قام المدعى عليه - ومن في حكمه كالمستأنف عليه - بإعلان ورثة المدعى أو من قام مقامه بصحيفة التعجيل وحينئذ تبدأ مدة سقوط الخصومة من اليوم التالي لهذا الإعلان.
ويتحقق العلم اليقيني للورثة عندما يرافقون مورثهم في الجلسات بسبب ظروفه الصحية. أو عندما يكون محاميه الذي يباشر الخصومة هو وارثه الوحيد، وما إلى ذلك.
ولا يلزم أن يتضمن الإعلان البيانات التي تتضمنها صحيفة التعجيل طالما لم يرغب طالب السقوط في إستمرار السير في الدعوى، ولذلك يجوز الاكتفاء بالبيانات المتعلقة بأوراق المحضرين و إخبار الورثة ومن في حكمهم برقم الدعوى والمحكمة التي كانت تنظرها قبل الإنقطاع ومقرها دون حاجة إلى التنويه إلى موضوعها أو ما تم فيها من إجراءات فقد تضمن الإعلان البيانات التي تمكن الورثة من الرجوع إلى المحكمة والإطلاع على الدعوى، أما إذا جاء الإعلان مجهلاً وحال دون الورثة وهذا الإطلاع، كان باطلاً ، فلا تبدأ به مدة السقوط كما لو جاء خلوا من رقم الدعوى أو تضمن رقماً مخالفاً للرقم الصحيح، أو لم ينوه به إلى المحكمة التي كانت تنظر الدعوى أو أدى عدم بیان مقرها إلى التجهيل بها كما لو إنصرف هذا البيان إلى محكمة القاهرة، مما يحول دون التعرف عليها في يسر.
وإذا تضمن الإعلان بيانات صحيفة التعجيل وتحديد جلسة لنظر الموضوع، كان ذلك تعجيلاً للدعوى و إستئنافاً للسير فيها.
تحقق الإنقطاع خلال فترة وقف الدعوى :
قد تتحقق حالة من حالات الإنقطاع خلال فترة وقف الدعوى، وحينئذ تظل الدعوى موقوفة حتى ينتهي الوقف، فإن تعلقت حالة الإنقطاع بالمدعي، كان على المدعى عليه إعلان الورثة ومن في حكمهم بوجود الدعوى ومن هذا الإعلان تبدأ مدة سقوط الخصومة بشرط إجرائه بعد إنتهاء حالة الوقف، ذلك أن الإنقطاع يؤدي إلى وقف السير في الدعوى حتى يستأنف السير فيها بالتعجيل، ولما كانت حالة الوقف قائمة قبل تحقق بسبب الإنقطاع، تعين البقاء عليها، مفاد ذلك أن الإنقطاع لا يرد على خصومة موقوفة، ولا تسرى مواعيد المرافعات عليها ويقع باطلاً كل إجراء يتخذ قبل تعجيل السير فيها تعجیلاً يتفق وحكم القانون، فإذا قام طالب السقوط بتوجيه إعلان خلال فترة الوقف إلى الورثة ومن في حكمهم، كان عديم الجدوى إذ يمتنع عليهم تعجيل الدعوى قبل إنتهاء حالة الوقف، سواء كان الوقف إتفاقياً أو جزائياً أو تعليقياً وبالتالي لا يرتب الأثر الذي قررته المادة (135).
وقد أوضحنا بالمادة السابقة بدء مدة السقوط في حالات الوقف المختلفة وهي باقية على حكمها إذا تحققت حالة الإنقطاع بالمدعي عليه، لكن إذا تعلقت بالمدعي، فإن مدة السقوط لا تبدأ إلا بإنتهاء حالة الوقف، في جميع الحالات بما في ذلك الوقف الإتفاقي، بشرط أن يقوم طالب السقوط بإعلان الورثة ومن في حكمهم بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي، وتبدأ مدة السقوط إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الإعلان وتتم بإنتهاء اليوم الأخير.
ويرى أبو الوفا في التعليق والمرافعات بند 468 والدفوع بند 305 «أنه إذا وقف السير في الخصومة قبل إنقطاعها ثم أعلن الورثة أو من في حكمهم بوجود الخصومة إحتسب أجل جديد للسقوط يبدأ من تاريخ ذلك الإعلان ولا تحتسب مدة الوقف السابقة على الإنقطاع». ويؤدي الأخذ بهذا الرأي إلى نتيجة محل نظر، فقد توقف الدعوى لحين صدور حكم في مسألة أولية من الجهة المختصة، فترفع الدعوى أمامها وبعد أسبوع من الوقف يتوفى المدعى، فيقوم طالب السقوط بعد عشرة أيام من الوقف بإعلان الورثة - أو من في حكمهم - بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي ، فإن إنقضت ستة أشهر على هذا الإعلان ولم يكن الحكم في تلك المسألة قد صدر، أقام طالب السقوط دعوی فرعية بسقوط الخصومة ، وحينئذ يتعين القضاء برفضها إذ يشترط للحكم بالسقوط في هذه الحالة أن يرجع وقف السير في الدعوى إلى إمتناع الورثة عن تعجيلها وهو أمر غير متوافر في حقهم التزاماً بحكم الوقف القطعي الذي يحول دونهم وتعجيل السير في الدعوى قبل صدور الحكم في المسألة الأولية، كذلك الحال إذا صدر الحكم في المسألة الأولية بعد إنقضاء ستة أشهر منذ إتمام الإعلان وأبدى الدفع بالسقوط بعد تعجيل الدعوى.
وإذا تحققت حالة الإنقطاع للمدعى عليه أو المستأنف عليه خلال فترة وقف الدعوى، إمتنع على المدعی تعجيل السير فيها خلال الفترة التي تكون موقوفة خلالها، وبعد إنقضائها يتعين عليه في الوقف الإتفاقي إعلان الورثة بصحيفة التعجيل خلال ثمانية أيام من إنقضاء الوقف وإلا أعتبر تارکاً دعواه، على أن يتم الإعلان لكل وارث على حده، فإن أعلن الورثة جملة واحدة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم، كان الإعلان باطلاً ، فإن كانت تلك الأيام قد مضت، جاز لأي من الورثة التمسك بإعتبار المدعي تارکاً دعواه بالمادتين (128) ، (134). أما في الوقف الجزائي والتعليقي، فإنه يتعين عليه إعلانهم خلال ستة أشهر من نهاية الوقف وإلا كان لخصمه طلب سقوط الخصومة.
ويراعى أنه في الوقف التعليقي ، لا تبدأ مدة سقوط الخصومة إلا من تاريخ تحقق الأمر الذي أوقفت الخصومة من أجله، فإن تمثل في حكم يصدر من الجهة المختصة ، فإن الخصومة تظل موقوفة حتى يصدر حكم نهائي، وقبل صدوره لا تخضع للسقوط أو الإنقضاء، لأن التأخير في صدور الحكم يرجع إلى البطء في إجراءات التقاضي التي لا شأن للخصم بها.
تحقق الإنقطاع بعد صدور حكم النقض :
يعتبر حكم النقض آخر إجراء صحيح من إجراءات الخصومة، ومن ثم تبدأ مدة السقوط من اليوم التالي لصدوره، لكن قد يتحقق سبب من أسباب الإنقطاع قبل صدوره أو بعد ذلك، فإن تحقق ذلك قبل صدوره وأثناء عرض الطعن على المحكمة، فإنها لا تقضي بالإنقطاع إذ لا يعرض الطعن عليها إلا بعد أن يتهيأ للحكم في موضوعه ، ومن ثم لا تبدأ مدة السقوط إلا إعتباراً من تاريخ صدور الحكم إذا تعلق سبب الإنقطاع بالمستأنف عليه إذ لا يحول ذلك دون المستأنف والتحري عن ورثة خصمه الإعلان كل منهم على حدة بصحيفة تعجيل الإستئناف، أما إذا تعلق سبب الإنقطاع بالمستأنف، فإن مدة السقوط تبدأ إعتباراً من تاريخ صدور حکم النقض بشرط أن يقوم المستأنف عليه بإعلان الورثة ومن في حكمهم بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي، ومن اليوم التالي لتاريخ هذا الإعلان تبدأ مدة الستة أشهر المقررة لسقوط الخصومة وتتم بإنتهاء اليوم الأخير.
فإن تحقق سبب الإنقطاع بعد صدور حکم النقض. وتعلق بالمستأنف عليه ، تعين على المستأنف تعجيل الإستئناف خلال ستة أشهر من تاريخ حکم النقض في مواجهة الورثة ومن في حكمهم بإعلان صحيفة التعجيل لكل منهم على حدة وإلا كان التعجيل باطلاً ، فإن لم يتم التعجيل على هذا النحو وخلال تلك المدة جاز للورثة أو أحدهم التمسك بسقوط الخصومة.
أما إذا تعلق سبب الإنقطاع بالمستأنف، فإن مدة السقوط لا تبدأ إلا من اليوم الذي قام فيه المستأنف عليه بإعلان ورثة المستأنف ومن في حكمهم بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. فإن لم يتم ذلك انقضت الخصومة بإنقضاء سنتين من تاريخ صدور حكم النقض عملا بالمادة (140).
إنقطاع ووقف مدة السقوط:
متى وقف السير في الدعوى لأي سبب من الأسباب وأدى ذلك إلى إستبعادها من رول القضايا المتداولة أمام المحكمة، أصبحت معرضة للسقوط إذا إنقضت مدته من آخر إجراء صحيح اتخذ فيها، أو من تاريخ إعلان الورثة ومن في حكمهم على التفصيل المتقدم .
وتنقطع مدة السقوط بإعلان المدعى عليه ومن في حكمه بصحيفة التعجيل قبل إنقضاء تلك المدة إعلانا صحيحا، ولا يكفي إيداع الصحيفة قلم الكتاب أو تقديمها إلى قلم المحضرين في خلال المدة ، بل يجب أن يتم الإعلان خلالها.
فإن شاب الإعلان البطلان ولكن تحققت الغاية منه بحضور الخصم الجلسة التي عجلت لها الدعوى، زال البطلان وتحققت المواجهة.
ويجب أن يكون الإجراء متعلقاً بالخصومة حتى يؤدي إلى قطع مدة سقوطها، فإن لم يكن متعلقاً بها فلا يترتب عليه قطع المدة ولو تمثل في تصرف قانوني كالوفاء الجزئي للدين بإعتباره متعلقاً بالحق فيقطع تقادمه لكنه لا يتعلق بإجراءات الخصومة فلا يقطع مدة سقوطها، ذلك أنه يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ في ذات الخصومة الأصلية وأن يكون مقصوداً به إستئناف السير فيها وأن يكون صحيحاً أو تتحقق الغاية منه.
ومتى إنقطعت مدة السقوط باستيفاء الإجراء القاطع للشروط سالفة البيان زالت المدة السابقة عليه وبدأت مدة جديدة في حالة تحقق سبب آخر للإنقطاع في شأن نفس الخصم، فقد ينقطع سير الخصومة بفقد أهلية أحد الخصوم، وبعد تعجيل الدعوى وقبل حلول الجلسة المحددة بصحيفة التعجيل، يتوفى نفس الخصم، فينقطع سير الخصومة مرة أخرى، ومتى أعلن الورثة بوجود الخصومة ، بدأت مدة جديدة للسقوط منبتة الصلة بالمادة السابقة. وإذ يترتب على إنقطاع سير الخصومة. وقف سريان مدة السقوط، فإن هذا الوقف يظل سارياً حتى يقوم الخصم بإعلان من حل محل خصمه الذي تحقق فى شأنه سبب الإنقطاع بوجود الخصومة حتى يحاطوا علماً بها، وبهذا الإعلان يزول الوقف، وتبدأ مدة السقوط في السريان، فإذا قام الورثة أو من في حكمهم بتعجيل الدعوى، أدى هذا التعجيل ، متى تم صحيحاً ، إلى قطع مدة السقوط أما إن لم يتم التعجيل، فتظل المدة سارية، فإن اكتملت أصبحت الخصومة معرضة للدفع بسقوطها في حالة تعجيلها، أو لطلب الحكم بسقوطها، كما تخضع للإنقضاء إذا توافرت شروط المادة (140) من قانون المرافعات.
ومتی إستقامت الدعوى ثم تحققت حالة من حالات الانقطاع وتعلقت بالمدعى كوفاته، أو فقد أهلية الخصومة الجنون أو عته أو سفه أو إفلاس أو حراسة، أو زالت صفة من كان ينوب عنه في الدعوى برفع الحجر عنه أو الوصاية أو رد إعتباره إليه أو رفع الحراسة الإدارية عنه وما إلى ذلك، وقف السير في الدعوى وترتب على ذلك وقف جميع مواعيد المرافعات بما في ذلك مدة السقوط، وتظل هذه المدة موقوفة إلى أن يقوم من له مصلحة في طلب السقوط بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي ، ومن اليوم التالي لتاريخ هذا الإعلان تبدأ مدة السقوط وتتم بإنقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر المحددة للتعجيل.
وإذا تحقق سبب من أسباب الإنقطاع بالنسبة للمدعي بعد بدء الخصومة إنقطع السير فيها ولو لم تكن قد انعقدت مما يحول دون المدعى عليه والتمسك بسقوطها إلا إذا أعلن ورثة المدعى أو من في حكمهم بوجودها، سواء كان قد أعلن بصحيفة الدعوى وتحقق علمه بها أو لم يكن قد أعلن وإنما علم بها بعد تعجيلها بمعرفة الورثة ، إذ جاء نص المادة (135) عاما مطلقا ومن ثم يسرى على الخصم الذي يتمسك بسقوط الخصومة في جميع الحالات، فإن لم يعجلها الورثة وظلت راكدة ، خضعت للإنقضاء عملا بالمادة (140) من قانون المرافعات، ويترتب على إنقطاع سير الخصومة وقف مدة سقوطها، فلا تستأنف سيرها إلا بتعجيل السير فيها.
وإذا إنقطع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه، تعين على المدعي إعلان التعجيل خلال المدة في مواجهة كل من الورثة على حدة بعد التحري عن أسمائهم وموطن كل منهم حتى يترتب عليه قطع مدة السقوط بإعتباره إجراء صحيحاً اتخذ في مواجهة الخصوم متعلقاً بالخصومة وقصد به إستئناف السير فيها، أما إذا أعلن الورثة جملة واحدة دون بيان لصفاتهم وأسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم، فإن شروط الإجراء القاطع لمدة السقوط تكون قد تخلفت إذ لم يتم في مواجهة الخصوم وقد شابه البطلان، ومن ثم لا يعتد به في قطع المدة بحيث إذا كانت قد انقضت وطلب الورثة سقوط الخصومة قضى بذلك، وإن كان إعلان الطعن للورثة جملة قد ورد على سبيل الإستثناء ولذلك فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره. أنظر البند الأول من شروط القضاء بسقوط الخصومة.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الثالث : الصفحة 582)
يراعي أنه إذا وقف السير في الخصومة قبل إنقطاعها ثم أعلن الورثة أو من في حكمهم بوجود الخصومة احتسب أجل جديد للسقوط يبدأ من تاريخ ذلك الإعلان ولا تحتسب مدة الوقف السابقة علي الإنقطاع أي أن مدة السقوط لا تقف الإنقطاع الخصومة إنما يترتب على الانقطاع سريان مدة جديدة تبدأ في حق الورثة ومن في حكمهم من تاريخ إعلانهم بوجود الخصومة ويقطع مدة السنة المسقطة للخصومة تعجيلها من جانب أحد الخصوم قبل مضي السنة ويشترط في التعجيل الذي يترتب عليه هذا الأثر ثلاثة شروط أولها أن يكون مستوفياً الشروط صحته وثانيها أن يكون صادرا من أحد الخصوم وموجهاً للخصم الأخر فلا يكفي الإجراء الذي يوجهه قلم الكتاب ، وثالثها أن يكون الإجراء متعلقاً بالخصومة المطلوب الحكم بسقوطها ومقصودا به استئناف السير فيها فلا يجدي ما يتبادله الخصوم من إنذارات أو تنبيهات أو طلب المساعدة القضائية ولا طلب ضم ملف أو مفاوضات الصلح أو الإقرار في دعوى أخرى بقيام الخصومة المرفوعة.
ولا يطبق نص المادة 135 إلا في حالة قيام سبب الإنقطاع في المدعي أو من يقوم مقامه كالمستأنف إذ لا تسري مدة السقوط إلا من تاريخ قيام المدعى عليه بإعلان من قام مقام الخصم الذي تحقق معه سبب الانقطاع بوجود الخصومة وذلك بتقدير جهل الأخير بوجود هذه الخصومة ، أما إذا قام سبب الإنقطاع بالمدعى عليه سرت مدة السقوط من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى ولم يلزم من حل محل الأخير بإعلان المدعي بوجود الخصومة بتقدير علم الأخير بها بالضرورة . ( كمال عبد العزيز ص 836 ، 837 الطبعة الثالثة الجزء الأول ورمزي سيف الطبعة الثامنة بند 494 ومرافعات أبو الوفا الطبعة 12 بند 468 والقضاء المدني لفتحي والي طبعة سنة 1993 بند 320).
وفي حالة ما إذا أوقفت المحكمة الدعوى جزاء للمدعي عملاً بالمادة 99 مرافعات فإن مدة السقوط لا تبدأ إلا من اليوم التالي لإنتهاء مدة الوقف بإعتباره آخر إجراء صحيح وبالتالي لا تبدأ من تاريخ الحكم الصادر بوقف الدعوى ومن ثم إذا عجلها المدعي قبل إنتهاء سنة من تاريخ اليوم التالي لإنقضاء مدة الوقف فلا يجوز للمدعى عليه الدفع بالسقوط.(التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 468)
بدء مدة سقوط الخصومة في حالات الإنقطاع : أوضحنا فيما مضى عند تعليقنا على المادة 134 أنه يشترط لسقوط الخصومة أن يستمر عدم السير في الدعوى مدة ستة أشهر تبدأ كقاعدة عامة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي أتخذ في الدعوى، ففي حالة صدور حكم من محكمة النقض بنقض حكم محكمة الإستئناف وإحالة الدعوى إليها يزول حكم محكمة الإستئناف وتعود الخصومة إلى محكمة الإحالة فتبدأ مدة السنة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء اتخذ لمتابعة السير في الدعوى.
(نقض 1957/2/7 - منشور في المحاماة، سنة 38 ص 133 ، نقض 1958/5/1 سنة 9 ص 382 ، رمزی سیف ص 584).
ولكن تنص المادة 135 محل التعليق على حالة إستثنائية لا تبدأ فيها السنة من آخر إجراء صحيح في الدعوى، وإنما تبدأ من إجراء آخر، وهي حالة ما إذا كان عدم السير في الدعوى يرجع إلى إنقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه، فإن مدة السنة لا تبتدئ إلا من اليوم الذي يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة
بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للتقاضي أو مقام من زالت صفته بقيام الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. فإذا توفي المدعي، فإنقطعت الخصومة، فإن مدة السنة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يقوم فيه المدعى عليه بإعلان ورثة المدعي بقيام الدعوى بينه وبين مورثهم، فإذا لم بين الورثة بتعجيل الدعوى في خلال سنة من هذا الإعلان سقطت الخصومة. ويلاحظ أن الإعلان هنا إعلان بمجرد قيام الدعوى دون يتضمن تكليفا بالحضور لمواصلة السير فيها، لأنه إن تضمن تكليفاً بالحضور فقد أتصل سير الدعوى ولم يعد محل لسقوط الخصومة.
وحكمة هذا الإجراء خشية أن يكون ورثة المتوفى أو من قام مقام الخصم الذي فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت صفته جاهلين بقيام الخصومة فسقط في غفلة منهم.
ونتيجة لذلك فإنه إذا إنقطعت الخصومة بوفاة المدعى عليه واستمرت مقطوعة مدة سنة، جاز لورثة المدعى عليه التمسك بسقوط الخصومة وتبدأ مدة السنة من آخر إجراء صحيح فيها، لأنه لا محل للإعلان في هذه الحالة إن المدعي يعلم بقيام الخصومة، ولان الإعلان واجب عليه فلا يجوز له أن يستفيد من عدم قيامه بإجراء مفروض عليه.
ويؤيد نص المادة 135 هذا الإستنتاج، فإن هذا النص يفيد أن مدة السقوط تبدأ من الإعلان إذا كان الإعلان واجباً على من يتمسك بسقوط الخصومة، أما حيث يكون الإعلان واجباً على الخصم الآخر فلا يطبق نص المادة 135 وإنما تبدأ مدة السنة من أخر إجراء صحيح اتخذ في الدعوى عملاً بالقاعدة العامة الواردة في المادة 134.
(نقض 21/ 6 سنة 1956، منشور في المحاماة سنة 37 صفحة 806 وحكم محكمة استئناف المنصورة في إبريل سنة 1955، منشور في المحاماة سنة 36 ص 100 ، و رمزی سیف ص 584 ، ص 585).
ويراعى أنه إذا وقف السير في الخصومة قبل إنقطاعها ثم أعلن الورثة أو من في حكمهم بوجود الخصومة أحتسب أجل جديد للسقوط يبدأ من تاريخ ذلك الإعلان ولا تحتسب مدة الوقف السابقة على الإنقطاع أي أن مدة السقوط لا تقف لإنقطاع الخصومة، إنما يترتب على الإنقطاع سريان مدة جديدة تبدأ في حق الورثة ومن في حكمهم من تاريخ إعلانهم بوجود الخصومة ويقطع مدة السنة المسقطة للخصومة تعجيلها من جانب أحد الخصوم قبل مضي السنة، ويشترط في التعجيل الذي يترتب عليه هذا الأثر ثلاثة شروط، أولها : أن يكون مستوفياً لشروط صحته وثانيها : أن يكون صادراً من أحد الخصوم وموجهاً للخصم الآخر فلا يكفي الإجراء الذي يوجهه قلم الكتاب، وثالثها : أن يكون الإجراء متعلقاً بالخصومة المطلوب الحكم بسقوطها ومقصوداً به إستئناف السير فيها فلا يجدي ما يتبادله الخصوم من إنذارات أو تنبيهات أو طلب المساعدة القضائية ولا طلب ضم ملف أو مفاوضات الصلع أو الإقرار في دعوى أخرى بقيام الخصومة المرفوعة (الديناصوري وعكاز - ص 779).
وقد مضت الإشارة عند تعليقنا على المادة 134 مرافعات إلى أنه في حالة الوقف الجزئي أي حالة ما إذا أوقفت المحكمة الدعوى جزاء للمدعي عملا بالمادة 99 مرافعات، فإن مدة السقوط لا تبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف بإعتباره آخر إجراء صحيح، وبالتالي لا تبدأ من تاريخ الحكم الصادر بوقف الدعوى، وبذا إذا عجلها المدعي قبل إنتهاء سنة من تاريخ اليوم التالي لإنقضاء مدة الوقف، فإنه لا يجوز للمدعى عليه الدفع بسقوط الخصومة.
ويلاحظ أنه لا يطبق نص المادة 135 محل التعليق إلا في حالة قيام سبب الإنقطاع في المدعي أو من يقوم مقامه كالمستأنف، إذ لا تسري مدة السقوط إلا من تاريخ إعلان المدعى عليه لمن قام مقامه بوجود الخصومة وذلك بتقدير جهل الأخير بوجود هذه الخصومة، أما إذا قام سبب الإنقطاع بالمدعي عليه مرت مدة السقوط من تاريخ أخر إجراء صحيح في الدعوى ولم يلزم من حل محل الأخير بإعلان المدعي بوجود الخصومة بتقدير علم الأخير بها بالضرورة (كمال عبدالعزيز ص 300 ورمزی سیف الطبعة الثامنة بند 494، أحمد أبوالوفا - المرافعات - الطبعة 12 بند 468، فتحي والي، الوسيط، طبعة سنة 1993 بند 320).
إذن وفقاً للمادة 135 محل التعليق فإنه إستثناء ً من قاعدة بداية مدة السقوط من آخر إجراء صحيح في الخصومة، إذا إنقطعت الخصومة فلا تبدأ مدة السقوط إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة. بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصومه الأصلي، وقد مضت الإشارة إلى أن نص المادة 135 ينطبق فقط في حالة قيام سبب الإنقطاع في المدعي فهو خصم من يقوم بطلب الحكم بسقوط الخصومة، ومن ثم إذا توفي المدعي عليه فلا يستفيد المدعي من هذا النص وعليه لتفادي سقوط الخصومة أن يعلن من جل محل المدعى عليه بقيام الخصومة قبل إنقضاء سنة من أخر إجراء صحيح في الخصومة. (نقض 1981/5/12 في الطعن رقم 418 لسنة 48 ق، أي من تاريخ صدور الحكم بإنقطاع الخصومة - نقض 18/ 1/ 1982 في الطعن رقم 317 لسنة 43 ق).
فإن لم يفعل سقطت الخصومة (نقض 1966/6/28 سنة 17 ص 1452) ولا يعفيه من هذا السقوط جهله بورثة المدعى عليه أو جهله بمواطنهم فعليه البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته (نقض 1974/12/10 سنة 25 ص 1391، نقض 1970/1/2 سنة 19 ص 139 ، فتحی والی - بند 321 ص 601 وهامشها)، ولكن إذا توفى المدعى أو من في حكمه كالمستأنف أو قام فيه سبب آخر من أسباب الإنقطاع، فإن مدة السقوط لا تسري في مواجهة ورنه او من يقوم مقام من توافر فيه سبب آخر من أسباب الإنقطاع) إلا من اليوم الذي يعلن المدعى عليه هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه وبين مورثهم (نقض 1965/12/7 - سنة 16 - ص 1195، فتحی والی - الإشارة السابقة)، وذلك لأن الفرض هو جهل الورثة بقيام هذه الخصومة، لأنه من غير العدالة بدء مدة . السنة دون إعلانهم بقيامها فتحي والي - بند 321 ص 603).
ولا يغني هذا الإعلان علم من حل محل من قام به سبب الإنقطاع المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة (نقض مدنى 11 فبراير 1980 - في الطعن رقم 159 لسنة 46 ق). ويسري هذا الحكم ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. (نقض مدني 23 مارس 1981 - في الطعن رقم 640 لسنة 50).
ولكن يلاحظ أن هؤلاء الورثة أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته ، هم وحدهم الذين لهم التمسك بعدم الإعلان حتى لا تجرى في حقهم مدة السنة. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثالث ، الصفحة : 396 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع عشر ، الصفحة / 126
خُصُومَةٌ
التَّعْرِيفُ :
- الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ، وَالْجَدَلُ، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ .
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي رَفْعِ الدَّعْوَى أَمَامَ الْقَضَاءِ .
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْعَدَاوَةُ :
- الْعَدَاوَةُ، هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الإْضْرَارِ وَالاِنْتِقَامِ، وَأَصْلُهُ مِنْ تَجَاوُزِ الْحَدِّ فِي الشَّيْءِ .
قَالَ الرَّاغِبُ: الْعَدْوُ التَّجَاوُزُ وَمُنَافَاةُ الاِلْتِئَامِ، فَتَارَةً يُعْتَبَرُ بِالْقَلْبِ، فَيُقَالُ لَهُ: الْعَدَاوَةُ وَالْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً بِالْمَشْيِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعَدْوُ، وَتَارَةً فِي الإْخْلاَلِ بِالْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعُدْوَانُ وَالْعَدُوُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) .
قَالَ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعَادَاةِ وَالْمُخَاصَمَةِ أَنَّ الْمُخَاصَمَةَ، مِنْ قَبِيلِ الْقَوْلِ، وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُخَاصِمَ الإْنْسَانُ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَادِيَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَادِيَهُ وَلاَ يُخَاصِمَهُ .
ب - الدَّعْوَى :
- عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قِبَلَ غَيْرِهِ، أَوْ دَفْعُهُ عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ. فَالْخُصُومَةُ وَالدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ التَّعْرِيفُ مُتَسَاوِيَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ، بِأَنَّهَا إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ.
فَالدَّعْوَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُدَّعِي، أَمَّا الْخُصُومَةُ فَمَا يَقَعُ مِنَ الْخَصْمَيْنِ (الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَمَامَ الْقَاضِي .
أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ :
- تَنْقَسِمُ الْخُصُومَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأْوَّلُ: مَا يَكُونُ الْخَصْمُ فِيهِ مُنْفَرِدًا. وَهُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ آخَرَ مَعَهُ، كَمَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ، فَهُوَ خَصْمٌ فِي حَالَةِ إِنْكَارِهِ.
وَنَظَائِرُ هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الْخُصُومَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ طَرَفٍ آخَرَ، كَمَسَائِلِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالإْجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ وَنَظَائِرِهَا . وَانْظُرْ تَفْصِيلَهَا فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا فِي الْمَوْسُوعَةِ، وَمُصْطَلَحَيْ: (قَضَاءٌ وَدَعْوَى).
ضَابِطُ الْخُصُومَةِ :
- (أ) فِي الْمُدَّعِي: إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا، وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ إِذَا أَقَرَّ، يَكُونُ بِإِنْكَارِهِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى.
ب - فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ لاَ يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَيْ فِي حَالَةِ إِقْرَارِهِ لاَ يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَبِإِنْكَارِهِ لاَ يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى . وَذَلِكَ كَمَا لَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ فَأَقَرَّ بِهِ، فَإِنَّ إِقْرَارَهُ لاَ يُقْبَلُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإْضْرَارِ بِالْحُجُورِ عَلَيْهِ.
وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الضَّابِطِ مَسَائِلُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).