loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تقرير اللجنة التشريعية :

حذفت اللجنة من المادة 136 من المشروع عبارة «وإذا قدمه أحد الخصوم إستفاد منه الباقون، لأن هذه العبارة قد تفيد أنه إذا تمسك أحد المدعى عليهم بسقوط الخصومة سقطت الخصومة بالنسبة لباقي المدعي عليهم وهو أمر غير مستساغ لأنه قد يكون من مصلحتهم عدم سقوط الخصومة بالنسبة لهم والفصل فيها، وبذلك أصبحت الخصومة تقبل التجزئة فقط بالنسبة للمدعى عليهم.

الأحكام

1 ـ النص فى المادة 136 من قانون المرافعات على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب، أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول " الوارد فى الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات والمعنون سقوط الخصومة وإنقضائها بمضى المدة، يسرى حكمه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب إنقضاء الخصومة بمضى المدة سواء كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أم كانت أمام محكمة الإستئناف ذلك أن طلب السقوط أو الإنقضاء كلاهما فى الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة ومن ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة أما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد إنقضاء المدة المقررة ويستتبع ذلك حتماً عدم إعتبار دعوى إنقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها إبتداء أمام محكمة أول درجة.

(الطعن رقم 1678 لسنة 53 جلسة 1991/10/28 س 42 ع 2 ص 1535 ق 240)
(الطعن رقم 1820 لسنة 50 جلسة 1984/02/26 س 35 ع 1 ص 545 ق 104)

2 ـ المقرر _فى قضاء محكمة النقض _انه وإن كان النص فى المادة 136 من قانون المرافعات يدل على ان الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى قانون المرافعات قابله للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل لتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم _أو من فى حكمهم _ كالمستأنف عليهم بستتبع سقوطها بالنسبة لباقى الخصوم.

(الطعن رقم 2168 لسنة 62 جلسة 1995/12/27 س 46 ع 2 ص 1477 ق 289)

3 ـ تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنه من آخر إجراءات التقاضى " وحكم هذه المادة كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجه فإنه يسرى عليها فى مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات، ومن ثم فإذا استمر عدم السير فى الاستئناف مدة سنة بعد آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب بطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو فى صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضى به المادة الأخيرة.

(الطعن رقم 1918 لسنة 52 جلسة 1992/02/16 س 43 ع 1 ص 308 ق 66)
(الطعن رقم 135 لسنة 40 جلسة 1983/04/19 س 34 ع 1 ص 1017 ق 203)

4 ـ المادة 303 من قانون المرافعات السابق قد أوجبت فى فقرتها الثالثة أن يكون تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة أو الدفع به من جميع المدعين أو المستأنفين و إلا كان غير مقبول ، و إذا قدمه أحد الخصوم إستفاد منه الباقون . و قد حذف المشرع هذه العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة من المادة 136 من قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 303 من قانون المرافعات السابق و مفاد حذفها أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها أصبحت قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم ما لم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة ، و إذ كان ذلك ، و كانت الطاعنة قد إختصمت المطعون ضدهم فى الإستئناف المرفوع منها بإعتبارهم ورثة الدائن المحكوم لصالحه بمبلغ من المال و هو ما يجعل الموضوع قابلاً للتجزئة ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون ضده الثالث ، و أن المطعون ضده الرابع لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى و هو إنقطاع سير الخصومة الحاصل فى 1971/12/23 ، و لا يمنع حضوره بوكيل عنه بجلسة 1973/1/30 بعد إنقضاء السنة من سقوط الخصومة بالنسبة له ، لأن فوات الميعاد دون إعلانه يقطع فى عدم تحقق الغاية من الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الخصومة بالنسبة له يكون قد إلتزم فى هذا الشق من قضائه صحيح القانون .

(الطعن رقم 78 لسنة 44 جلسة 1979/03/21 س 30 ع 1 ص 884 ق 164)

5 ـ تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه ‘‘ لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو بإمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ’’ و حكم هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة ، فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات ، فإذا إستمر عدم السير فى الإستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح ، و كان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير فيه راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الإنقطاع التى نص عليها القانون أو إلى أى أسباب أخرى ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء .

(الطعن رقم 525 لسنة 42 جلسة 1976/06/22 س 27 ع 1 ص 1400 ق 266)

شرح خبراء القاون

سقوط الخصومة :

تعريفه ونطاقه :

سقوط الخصومة هو زوالها وإعتبارها كأن لم تكن بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها ، فهو جزاء يوقعه القانون على المدعي نتيجة لإهماله في مباشرة نشاطه في الخصومة ويعود الأخذ بنظام سقوط الخصومة إلى أن المدعي الذي لا يقوم بنشاط في الخصومة مدة طويلة يعتبر مهملا لا يستحق إنشغال المحاكم بقضيته ، وقد يعني إبقاؤه للخصومة رغبته في إطالة أمد النزاع نكاية بخصمه . ومن ناحية أخرى فإن تقرير نظام سقوط الخصومة يؤدي إلى دفع المدعى إلى الإسراع في تسيير الخصومة خوفاً من سقوطها.

وينطبق هذا النظام على كل خصومة كما يسرى في مواجهة كل شخص .

(أ) فمن ناحية ينطبق على الخصومة أمام أول درجة أو أمام الإستئناف ، حضورية أم غيابية ، كما أنه ينطبق ولو كان الحق المطالب به من الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها أو تلك التي لا تتقادم ، أو كانت تتعلق - على أي وجه - بالنظام العام أو الآداب العامة . وتعتبر خصومة الإستئناف خصومة مستقلة عن خصومة أول درجة بالنسبة لإجراءاتها . ولهذا ، فإنه إذا صدر حكم جزئي من محكمة أول درجة ، وطعن فيه بالإستئناف حيث يجيز القانون ذلك ، وتحقق سبب لسقوط الخصومة في الإستئناف ، فإن خصومة الإستئناف تسقط ولو استمرت الإجراءات أمام أول درجة.

(ب) ومن ناحية أخرى ، يسري السقوط في مواجهة جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها» (مادة 138 مرافعات) . ويسرى للزوج أو الزوجة في مواجهة الأخر دون إعتبار إلى أن التقادم لا يسري بينهما . وليس للأطراف ، سواء قبل بدء الخصومة أو بعد بدئها ، الإتفاق على أن عدم نشاطهم في الخصومة لا يؤدى إلى سقوطها.

التمسك بسقوط الخصومة :

تسقط الخصومة بقوة القانون ، فلا يحتاج السقوط إلى قرار به من القاضي ، أو طلبه من المدعى عليه . ولهذا فإن أي عمل يقوم به المدعي بعد انقضاء ميعاد السقوط لا يمنع المدعى عليه من التمسك بالسقوط فالمدعى عليه يستطيع الإنتظار حتى يستأنف المدعى سير الخصومة بعد إنقضاء ميعاد السقوط فيتمسك بالسقوط في صورة دفع (مادة 136 مرافعات) وإذا تم الدفع بسقوط الخصومة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تتعرض لأي دفع في الدعوى سواء كان دفعا شكلياً أو بعدم القبول قبل أن تفصل في الدفع بسقوط الخصومة.

على أن المدعى عليه يستطيع – أيضاً – التمسك بالسقوط في صورة طلب إلى المحكمة المرفوعة إليها الدعوى المطلوب سقوط الخصومة فيها وذلك بالإجراءات العادية لرفع الدعاوی (مادة 136 مرافعات) ، أو في صورة دفع في دعوى أخرى رفعها الدائن وتمسك فيها بأثر الدعوى الأولى التي سقطت.

التمسك بالسقوط عند تعدد الخصوم :

ولكن ما الحل إذا تعدد الخصوم ؟

(أ) إذا تعدد المدعون ، فإنه وفقاً للمادة 136/3 مرافعات يجب التمسك بسقوط الخصومة في مواجهة جميع المدعين . فإذا حدث التمسك به في مواجهة البعض دون البعض الآخر ، كان الطلب أو الدفع غير مقبول . ويكون الأمر كذلك ، ولو تعذر على المدعى عليه التمسك بسقوط الخصومة في مواجهة جميع المدعين لعدم توافر شروط السقوط بالنسبة لبعضهم كما لو كان قد قام بأحد المدعين سبب من أسباب الإنقطاع وتأخر بدء ميعاد السقوط بالنسبة له . ويؤخذ بنفس الحل سواء كان تعدد الخصوم في الخصومة الأصلية إجبارياً أم إختيارياً.

(ب) إذا تعدد المدعى عليهم : لم يرد نص خاص بهذا التعدد في القانون المصري كما ورد في المادة 136/3 بالنسبة لتعدد المدعين . وكانت المادة 303/3 من مجموعة 1949 تنص على أنه إذا تعدد المدعى عليهم ، وتمسك أحدهم بالسقوط «إستفاد منه باقي الخصوم» ، مما يعني أن السقوط - بالنسبة للمدعى عليهم - لا يتجزأ . فالخصومة إذا تمسك أحدهم بسقوطها تسقط بالنسبة للجميع وأساس هذا الإتجاه هو النظر إلى الحكمة من نظام السقوط وهي التخلص من الخصومة إلا أن المشرع المصرى أفصح في مجموعة 1968 عن إرادة مختلفة بإغفاله عمدا هذا الحكم وذلك على أساس أنه قد يكون من مصلحتهم (أي المدعى عليهم الذين لم يتمسكوا بالسقوط) عدم سقوط الخصومة بالنسبة لهم».

وعلى هذا ، فإنه وفقاً لإتجاه المجموعة الجديدة الأصل أن الخصومة - عند تعدد المدعى عليهم - تقبل التجزئة من حيث سقوطها . فإذا تمسك أحد المدعى عليهم بسقوط الخصومة ، حكم بسقوطها بالنسبة له دون غيره من المدعى عليهم الذين لم يتمسكوا بهذا السقوط. ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان تعدد المدعى عليهم إجبارياً أي إذا كان موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة فيترتب على سقوط الخصومة عندئذ بالنسبة لبعض المدعى عليهم ، سقوطها بالنسبة للجميع، إذ الخصومة لا يمكن أن تستمر في مواجهة البعض فقط ويكون الأمر كذلك ، ولو كان المدعى عليه الذي لم يتمسك بالسقوط لا حق له في التمسك به ، فهو يستفيد منه رغم عدم تمسكه به أو إنعدام حقه في التمسك به ما دام موضوع القضية غير قابل للتجزئة. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 340)

طلب سقوط الخصومة ، هو في الواقع دعوى فرعية ببطلان إجراءات الخصومة أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ویستتبع ذلك حتماً عدم إعتبار دعوي سقوط الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى، مما مفاده أن تلك الدعوى يجوز رفعها أمام المحكمة الإستئنافية بطلب سقوط الخصومة المقامة أمامها.

ويخضع الحكم الصادر فيها الطرق الطعن المقررة قانوناً بالنسبة للأحكام التي تصدرها المحكمة المقامة أمامها الدعوى ، فإن كانت محكمة جزئية كان إستئناف الحكم الصادر منها أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ، وإن صدر الحكم من المحكمة الابتدائية كان الطعن فيه أمام محكمة الإستئناف، فإن صدر من محكمة الإستئناف كان الطعن فيه أمام محكمة النقض، وقد ترفع الدعوى الفرعية أمام قاضي التنفيذ وحينئذ يطعن في الحكم الصادر منه أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية إذا تعلقت الدعوى المطلوب سقوط الخصومة فيها بإجراء وقتي، أو إن تعلقت بمنازعة موضوعية في التنفيذ.

وقد يصدر الحكم من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية وفي هذه الحالة لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان مخالفاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

ويشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الفرعية أن يكون قد أنهى الخصومة أمام المحكمة بأن يكون قد قضى بسقوط الخصومة فإن صدر برفض الدعوى الفرعية، فلا يجوز الطعن فيه إلا بعد الحكم المنهي للخصومة عملاً بالمادة (212) وحينئذ إما أن يتربص المحكوم عليه حتى يعجل المدعي دعواه فإن صدر الحكم لصالح الأخير كان للمحكوم عليه الطعن فيه ويمتد الطعن إلى الحكم الصادر برفض طلب السقوط وفقاً للمادة (229)، كما يجوز له تعجيل الدعوى على أن يتحفظ بصحيفة التعجيل ويضمنها الإحتفاظ بكافة حقوقه في الطعن على الحكم الصادر برفض طلب السقوط، فإن لم يتحفظ على هذا النحو وقصر التعجيل على الفصل في موضوع الدعوى ، كان ذلك بمثابة تنازل ضمني عن التمسك بالسقوط.

وترفع الدعوى الفرعية بطلب سقوط الخصومة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيقوم بتحديد جلسة لنظرها بعد قيدها برقم يغاير رقم الدعوى الأصلية ويضم إليها الدعوى الأصلية وإلا قررت المحكمة ضمها، ويقتصر الحكم الصادر فيها على طلب السقوط دون التصدي للموضوع الذي لا يعتبر مطروحاً على المحكمة إلا إذا تم تعجيل الدعوى الأصلية قبل الفصل في الدعوى الفرعية. ويكفي لقبولها أن تكون مدة السقوط قد إنقضت قبل رفعها أو تكون قد إكتملت أثناء نظرها.

وترتبط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية بحيث إذا طلب المدعى ترك دعواه، ترتب على ذلك كافة الآثار المترتبة على الترك دون حاجة لصدور حکم به، ويمتنع على المحكمة نظر الدعوى الفرعية بسقوط الخصومة أو إنقضائها دون حاجة إلى قبول المدعى عليه للترك أو إعتراضه لما ينطوي عليه طلب السقوط أو الإنقضاء من منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى حسبما تنص عليه المادة (142). ويتطلب ذلك تعجيل الدعوى الأصلية حتى يقدم فيها طلب الترك ، فإذا قدم قبل ذلك وأثناء نظر الدعوى الفرعية كان غير مقبول ولا ينتج أثره لحظر اتخاذ أي من الإجراءات أو تقديم طلبات خلال فترة الوقف، ولا يترتب على الدعوى الفرعية تعجيل الدعوى الأصلية حتى لو قررت المحكمة ضمها للدعوى الأولى إذ يقصد بالضم بحث شروط السقوط والإنقضاء.

تعجيل الدعوى وطلب سقوط الخصومة :

يترتب على تحقق سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة ، أن تقضي المحكمة بالإنقطاع، ويترتب على هذا القضاء وقف السير في الدعوى وجعلها . في حالة ركود، حتى تستأنف سيرها بصحيفة تعجيل تعلن إلى من يقوم مقام - الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعجيل تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك. وبذلك يتم تعجيل الدعوى من الإنقطاع بصحيفة تعلن من المدعى أو المدعى عليه ، لورثة الآخر أو من يقوم مقامه.

فإن لم يتم التعجيل على هذا النحو، وإنقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة. وإذ حددت المادة (136) من قانون المرافعات طريقين لتقديم هذا الطلب القضائي يتمثل الأول في صحيفة تقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، أي بإيداعها قلم كتاب المحكمة التي قضت بإنقطاع سير الخصومة ، ويتمثل الثاني في دفع يتقدم به المدعى عليه إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء مدة السقوط.

مفاد ذلك، أن المدعى عليه - ومن في حكمه كالمستأنف عليه - يلتزم أن يسلك أحد الطريقين سالفي البيان إذا أراد طلب الحكم بسقوط الخصومة ، حتى يكون طلبه مقبولاً ، فإن سلك طريقاً آخر، قضت المحكمة ومن تلقاء نفسها بعدم قبول طلب السقوط. وبالتالي إذا قام المدعى عليه بتقديم طلبه بموجب صحيفة معلنة للمدعي، كان هذا الطلب باطلاً حتى لو حضر المدعى بالجلسة المحددة بالإعلان إذ لا تتحقق الغاية من الإجراء إلا إذا تم في الشكل الذي تطلبه القانون، ولأن الإعلان الذي يجوز للمدعى عليه إجراءه ينحصر في تعجيل الدعوى من الإنقطاع لتستأنف سيرها عملاً بالمادة (133) من قانون المرافعات، وهذا يتطلب ألا تكون مدة سقوط الخصومة قد إكتملت وبالتالي لا تتضمن صحيفة التعجيل طلباً بهذا السقوط، ويترتب على ذلك أن المدعى عليه إذا عجل الدعوى من الإنقطاع بصحيفة معلنة طلب فيها الحكم بسقوط الخصومة، وجب القضاء بعدم قبول، هذا الطلب، وفي هذه الحالة أيضاً لا يجوز للمدعى عليه التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع، لأن هذا الدفع لا يقبل إلا إذا إستقامت الدعوى، وهي لا تستقيم في هذه الحالة إلا إذا كان المدعي هو الذي قام بتعجيلها من الانقطاع بعد إنقضاء مدة السقوط، فلا - تستقيم إذا كان المدعى عليه هو الذي قام بتعجيلها بعد إنقضاء هذه المدة بقصد الحكم بسقوط الخصومة.

التمسك بسقوط الخصومة:

لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ، إما بطريق الدفع إذا عجلت الدعوى بعد انقضاء المدة المقررة للسقوط، وإما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المقامة أمامها الخصومة ولو كانت محكمة إستئنافية ، ذلك أن طلب السقوط هو في الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة مما تختص به المحكمة التي إتخذت تلك الإجراءات أمامها (مادة 136) ویستتبع ذلك حتماً عدم إعتبار دعوي سقوط الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها إبتداءً أمام محكمة الدرجة الأولى.

ولما كان الخصم ذا مصلحة في طلب السقوط هو الذي يتفادى آثار الخصومة، ويصدق ذلك على المدعى عليه والمستأنف عليه ومن في حكمهما الذي لم يعلن بتعجيل الدعوى في الميعاد أو كان إعلانه باطلاً ، فإن الطلب يكون مقبولاً من الخصم الذي تدخل منضماً للمدعى عليه أو المستأنف عليه ومن الخصم الذي تدخل إختصامياً طالباً الحكم لنفسه بالحق محل الخصومة ، وللخلف العام لأي من هؤلاء طلب سقوط الخصومة ، أما الخلف الخاص فهو ممثل في الخصومة في شخص سلفه وإن كان له طلب السقوط بطريق الدعوى غير المباشرة، وإذا فقد المدعى عليه ومن في حكمه أهلية الخصومة وقت وقف . الدعوى، كان لمن ينوب عنه كالقيم والسنديك طلب سقوط الخصومة عند تعجيلها أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون طالب السقوط خصما عند وقف الدعوى باعتبار أن كل إجراء يتخذ خلال فترة الوقف يكون باطلا ومن ذلك التدخل في الدعوى أو بإدخال خصم فيها، ومن ثم لا يجوز لمن تدخل في الدعوى خلال فترة الوقف أن يطلب سقوط الخصومة، ولا لمن كان خصما في مرحلة سابقة ولم يختصم في المرحلة التي قدم فيها طلب السقوط ، سواء رجع ذلك إلى استبعاده من الخصومة أو بإخراجه منها، وأيضاً لا يجوز الخصم المواجهة طلب سقوط الخصومة أو لأي خصم لم يقصد من الخصومة أن يقضي له بالحق المتنازع فيه أو لا تكون له مصلحة إذا قضى به لمن إنضم إليه.

وثار الخلف حول حق المدعى ومن في حكمه في طلب سقوط الخصومة ، فذهب رأي إلى إنكار حقه، بينما ذهب رأي آخر إلى تقرير هذا الحق له إذا كانت له مصلحة يقرها القانون في هذا الطلب. (راجع في الرأي الأول: العشماوي بند 393 ؛ و محمد حامد فهمي بند 504 ؛ والشرقاوي بند 343 ؛ و فتحي والي بند 319 و نقض 28/ 1/ 1943 فيما يلي ؛ وفي الرأي الثاني : أبو الوفا في الدفوع بند 322 وما بعده ؛ نقض 1978/1/31 بالمادة (140) . ونرى الأخذ بالمبدأ الأول، لأن المبدأ الثاني يدخل في ضمن المبادئ التي عدلت عنها الهيئة العامة لمحكمة النقض.

ومتى إكتملت مدة السقوط دون تعجيل الدعوى جاز للمدعى عليه الحضور بأي من جلسات المرافعة والدفع بسقوط الخصومة ، ولا يجوز للمدعي في هذه الحالة التمسك بتحقق الغاية من الإعلان الذي يتم التعجيل بموجبه، لأن فوات الميعاد دون تعجيل الدعوى يقطع بعدم تحقق الغاية من الإعلان.

الدفع بسقوط الخصومة :

متى توافرت الشروط المقررة لسقوط الخصومة ، كان لمن تقرر السقوط لمصلحته التمسك بسقوطها إذا عجلها المدعى أو المستأنف ويكون ذلك عن طريق الدفع ، وهو من الدفوع الشكلية التي ترمي إلى منع المحكمة من نظر الموضوع لبطلان شاب إجراءات الخصومة .

ويعود الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل رفع الدعوى، ويبقى أصل الحق يتناضلون فيه من جديد ما لم يكن قد إنقضى بأي سبب من أسباب الإنقضاء مع عدم الإعتداد بالدعوى السابقة التي زالت آثارها بحكم السقوط، كما لا يحول سقوط الخصومة دون رفع الدعوى من جديد ما لم يكن الحق . فيها قد سقط كما في دعوى الشفعة التزاماً بميعاد رفعها ويجوز إثارة الدفع في الدعوى الجديدة.

ويجب التمسك بالدفع بالسقوط قبل التعرض للموضوع، وإلا سقط الحق فيه، ومتى أبدى على هذا النحو فإن التعرض للموضوع بعد ذلك لا يستفاد منه التنازل الضمني عنه ، وإذا قام المدعى بتعجيل دعواه بعد إنقضاء مدة السقوط ولم يحضر المدعى عليه فصدر الحكم لصالح المدعي، كان للمدعى عليه الطعن في الحكم على أن يتمسك بصحيفة الطعن بالدفع بسقوط الخصومة وفقاً للقواعد المقررة في شأن الدفوع الشكلية وإلا سقط حقه فيه.

ومتى أبدى الدفع ، وجب على المحكمة التصدي له وبحث شروطه من تلقاء نفسه لتقضي بقبوله أو رفضه، فإذا قبلته اقتصر حكمها على سقوط : الخصومة دون أن تتصدى للموضوع، أما إن رفضته إستمرت في بحث الموضوع للفصل فيه.

عدم تعلق سقوط الخصومة بالنظام العام :

لا يتعلق سقوط الخصومة بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للمحكمة، التصدي له من تلقاء نفسها، وللخصم الذي تقرر السقوط لمصلحته التنازل عنه بعد ثبوت الحق فيه أي بعد إنقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح ويكفي لإنتفاء التنازل الضمني تمسك الخصم بالدفع بالسقوط قبل أن يتعرض للموضوع بإعتباره دفعاً شكلياً ، ويقع باطلاً كل إتفاق على سقوط الخصومة إذا حدد مدة أقل أو إذا نص على منع الخصم من التمسك بالسقوط عند تحقق شروطه، ويبطل هذا الإتفاق في بنده المتعلق بذلك بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ولا يمتد هذا البطلان لباقي البنود إن لم تكن باطلة لسبب آخر.

وكانت إحدى دوائر محكمة النقض قد قضت بإعتبار طلب سقوط الخصومة متعلقة بالنظام العام، ولمخالفة هذا المبدأ لما إستقر عليه قضاء النقض تقرر عدم نشره، وقد صدر بجلسة 16/ 5/ 1979 في الطعن 494 س 40 ق).

ويعتبر التمسك بسقوط الخصومة دفاعاً قانونياً يخالطه واقع مما يوجب طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نصت الفقرة الثالثة من المادة (136) على أن ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعيين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول».

ومفاد ذلك أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها في ظل القانون السابق كانت غير قابلة للتجزئة سواء بالنسبة للمدعين أو المدعى عليهم ولو كان موضوع الدعوى يقبل التجزئة. وقد اختلف الحكم، في ظل القانون الحالي، بالنسبة للمدعى عليهم فأصبحت الخصومة قابلة للتجزئة بحيث إذا قدم أحدهم طلب سقوط الخصومة ضد جميع المدعيين قضى بسقوطها بالنسبة له وحده فلا يستفيد من هذا الطلب باقي المدعى عليهم بشرط أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة بطبيعته كما في دعوى تثبيت الملكية أو الدائنية أما إذا كانت الدعوى لا تقبل التجزئة بطبيعتها كالدعوى التي ترفع ضد الورثة ببطلان عقد البيع الصادر من مورثهم، أو كان القانون يوجب إختصام أشخاص معينين فيها كدعوى الشفعة ودعوى الإستحقاق الفرعية، فإن سقوط الخصومة بالنسبة لأحد المدعى عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين.

ولما كان سقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز التمسك به إلا من المدعى عليه الذي لم يعلن بالتعجيل في الميعاد أو شاب إعلانه البطلان، فإن تمسك بالسقوط وكان الموضوع يقبل التجزئة ، إستفاد وحده بهذا السقوط، بحيث إذا قضى لصالح المدعي ، انحصر هذا القضاء في نسبة الدين الذي يخص باقي المدعى عليهم بعد إستنزال ما يخص من سقطت الخصومة بالنسبة له. أما إن كان الموضوع لا يقبل التجزئة، أو كان إلتزام جميع المدعى عليهم تضامنياً، أو كان القانون يوجب إختصامهم جميعاً، وتمسك بالسقوط من تقرر لمصلحته، إستفاد الباقون من ذلك، إذ تقضي المحكمة في هذه الحالة بسقوط الخصومة برمتها بالنسبة لجميع المدعى عليهم. أما إن لم يتمسك الخصم بالسقوط أو تنازل عنه صراحة أو ضمناً، استقامت الخصومة بالنسبة لجميع المدعى عليهم، ولا يجوز لباقي المدعى عليهم الاعتراض على ذلك طالما لم يتقرر السقوط لصحتهم، ولا يتحقق بالنسبة لهذا الخصم الخطأ التقصيري وبالتالي لا يجوز الرجوع عليه بالتعويض.

وأخذ القانون الحالي بما كان عليه القانون السابق بالنسبة للمدعين من إعتبار الدعوى غير قابلة للتجزئة بالنسبة لسقوطها مما يوجب تقديم طلب السقوط ضد جميع المدعين فإن قدم ضد بعضهم قضت المحكمة بعدم قبوله ، كذلك إذا قدم ضد جميع المدعين وتبين أن مدة السقوط لم تكتمل بالنسبة لأحدهم بتحقق حالة من حالات الإنقطاع بالنسبة له كإشهار إفلاسه أو توقيع الحجر عليه إذ يترتب على ذلك وقف جميع مواعيد المرافعات ومنها مدة .(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثالث ، الصفحة : 598)

يحصل سقوط الخصومة في القانون بمجرد توفر شروطه والتمسك به طريقان طريق الدفع في حالة ما إذا عجل المدعى دعواه بعد مضي سنة على عدم السير فيها وطريق رفع دعوى مبتدأه بطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى حتى ولو كانت محكمة إستئناف.

كان سقوط الخصومة في ظل قانون المرافعات السابق غير قابل للتجزئة أما في ظل القانون الحالي فإن المستفاد من سياق النص ومن مقارنته بالنص القديم ومن تقرير اللجنة التشريعية أن سقوط الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم يقبل التجزئة فإذا تعدد المدعي عليهم وتمسك أحدهم بالسقوط لم يحكم به إلا لمصلحته فقط دون أن يستفيد من ذلك الأخرون بشرط أن يكون موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان التعدد إجبارياً أي الحالة التي يوجب فيها القانون إختصام أشخاص معينين كدعوي الشفعة فإنه في هذه الحالة تعتبر الخصومة وحدة واحدة بالنسبة إلى المدعى عليهم بحيث إذا تمسك بالسقوط أحدهم فإنها تسقط بالنسبة إلي الجميع أما بالنسبة لتعدد المدعين فقد بقي القانون الجديد على اعتبار سقوط الخصومة غير قابل للتجزئة بأن أوجب توجيه طلب السقوط إليهم جميعاً وإلا كان غير مقبول فإذا إمتنع توجيه الطلب إلى أحد المدعين لعدم إستكمال المدة بالنسبة إليه امتنع توجيهه إلي الباقين ويسري الحكم نفسه سواء أكان تعدد المدعين إختيارياً أما إجبارياً (مرافعات رمزي سيف الطبقة الثامنة ص 589 ، و قانون القضاء المدني فتحي والي بند 101).

وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن سقوط الخصومة يقبل التجزئة عند تعدد المدعي عليهم ما لم يكن موضوعها غير قابل للتجزئة.

وإذا أقيمت الدعوى بطلبين كل منهما يستقل عن الأخر بسببه القانوني وبالشخص الموجه إليه فإن سقوط الخصومة قبل أحدهما لا يستتبع سقوطها قبل الأخر.

ومن المقرر أن المدعى عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة ولكن هل للمدعي أن يتمسك به إذا ما عجل المدعي عليه الدعوى بعد إنقضاء مدة السقوط ذهب رأي إلى جواز ذلك استناداً إلي أن المشرع افترض تنازل الخصوم عن الدعوى فلا تكون هناك مصلحة لأحد منهم جدير بالاعتبار ويستوي في ذلك كل من المدعي والمدعى عليه ولا يجوز حرمان المدعي من طلب إسقاط الخصومة إذا كان لا يستطيع تركها بتعنت المدعى عليه متى كانت له مصلحة قانونية في إنقضائها ولم تكن له وسيلة أخري إلي ذلك وإذا كان المشرع يفرض أن السقوط يوجه إلي المدعي فذلك لأن هذا الطلب هو الغالب الشائع وذهب رأي آخر إلي أنه ليس لغير المدعي عليه أو من في حكمه التمسك بسقوط الخصومة لأن سقوطها إنما يحصل في حالة عدم السير فيها بفعل المدعي أو إمتناعه ففيه معنى العقوبة فلا يتأتي أن يستفيد المدعي من نظام الغرض منه مجازاته ويدلل أصحاب هذا الرأي علي صحته بأن المشرع رسم للمدعي طريقاً يتعين عليه سلوكه إذا شاء التنازل عن الخصومة وهو ترك الخصومة واشترط تتركها قبول المدعى عليه . ( راجع في تأييد الرأي الأول مرافعات الدكتور أبو الوفا ص 793 وفي الرأي الثاني الوسيط في المرافعات الدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 588 ومرافعات الدكتور الشرقاوي رقم 343).

ونرى أن الرأي الثاني هو الذي يتفق وصحيح القانون ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء على تقاعس المدعي عن السير في دعواه كما أن المواد الواردة في باب سقوط الخصومة تشير كلها إلي أن الدفع أو طلب السقوط يوجه إلي المدعي أو للمستأنف ولم يشير إلى أنه يوجه إلي المدعي عليه. 

والحكم بسقوط الخصومة غير متعلقة بالنظام العام وإنما هو مقرر لمصلحة المدعي عليه أو المستأنف عليه ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون أن يتمسك بهذا السقوط قبل التعرض لموضوع الدعوى لأن الرد على طلبات المدعي يفيد النزول عن التمسك بالسقوط. غير أن هذا الدفع لا يعتبر من الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول ومن ثم فإن التمسك بدفع منها لا يفيد العدول عن التمسك بسقوط . (إنقضاء الخصومة بغير حكم لأبو الوفا ص 60).

 ويسري حكم المادة أيضاً على الخصومة أمام محكمة الدرجة الثانية سواء كانت هي المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أم محكمة الإستئناف وبذلك يجوز رفع دعوى مبتدأه أمامها بالإنقضاء كما أنه من المقرر بقاء أطراف النزاع بذات ملفاتهم في طلب الإنقضاء.

وقد كان المشرع قد أورد في الفقرة الثانية أن مدة سقوط الخصومة هي سنة متمشياً مع ما هو منصوص عليه في المادة 134 مرافعات ولكنه وعندما عدل هذه المدة إلى ستة أشهر في المادة 134 بالقانون 18 لسنة 1999 أغفل تعديلها أيضاً في المادة 136 ولم يتم يتدارك ذلك إلا بالقانون 76 سنة 2007 بجعل مدة السقوط هي بذاتها ودائماً المنصوص عليها في المادة 134. (التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثالث ، الصفحة : 472)

عدم تعلق سقوط الخصومة بالنظام العام وينبغي التمسك به : لا يتعلق سقوط الخصومة بالنظام العام وليس للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، وإنما ينبغي التمسك به، فالقانون يعلق الحكم به على طلب فرعي من جانب المدعى عليه، أو على دفع إذا عجل خصمه الدعوى . بعد إنقضاء ستة أشهر، ويجوز النزول عنه صده أو ضمنه وإذا تم النزول . يجوز الرجوع فيه. (نقض 23/ 3/ 1966 ، سنة 17 ص 656). ولا يجوز القضاء به بغير طلب من صاحب الشأن بشرط أن يكون طرفا في الخصومة وأن تتوافر له المصلحة، فيجوز ذلك للمستانف فرعياً بالنسبة إلى الإستئناف الأصلي دون أن يتنازل عن إستئنافه الفرعي إن هذا الإستئناف الأخير سيزول بسقوط الخصومة في الإستئناف الأصلي نقض 10 / 3 / 1966 - سنة 17 ص 542) ويسقط الحق في التمسك به بالتعرض للموضوع لأنه لا يعدو دفعاً شكلياً متعلقاً بسير الإجراءات غير متعلق بالنظام العام (نقض 14/ 3/ 1963، سنة 14 ص 313) كطلب وقف الدعوى للصلح (نقض 9/ 11/ 1965 - سنة 16 ص 1001) أو طلب الحكم بسقوط حق الخصم في التمسك بحكم تمهیدی (نقض 7/ 3/ 1957 - سنة 8 ص 210)، ولكن لا يعتبر تعرضاً للموضوع طلب استرداد ملف الدعوى من محكمة اخرى (نقض 1/ 5/ 1958، سنة 9 ص 382) ولا طلب التأجيل لتقديم مستندات ومذكرات بصفة عامة .

(نقض 23/ 5/ 1968 سنة 19 ص 1008، كمال عبدالعزيز ص 299 ص 300).

فالسقوط يتعلق بمصلحة المدعى عليه الخاصة ولا يتعلق بالنظام العام، ولذلك فإن الدفع بسقوط الخصومة يخضع لقواعد الدفوع الإجرائية التي لا تتعلق بالنظام العام، ومن هذه القواعد آن للمدعى عليه النزول عن الدفع بسقوط الخصومة صراحة أو ضمناً - (نقض 23/ 3/ 1966 - سنة 17 ص 656)، فإذا نزل عنه فليس له أن يعود فيتمسك بما نزل عنه (نقض 26/ 6/ 1988 . في الطعن رقم 493 لسنة 51 قضائية) ومن هذه القواعد أيضاً أنه يجب إبداء الدفع بسقوط الخصومة قبل الكلام في الموضوع وإلا سقط الحق فيه.

(نقض 23/ 3/ 1963 - سنة 14 ص 313 فتحی والی بند 322 ص 603).

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن عدم تمسك المستأنف عليه بالسقوط بعد تسجيل الإستئناف وتكلمه في الموضوع يسقط حقه في التمسك بسقوط الخصومة (نقض 7/ 3/ 1957 . سنة 8 ص 210) وأنه يجوز النزول صراحة أو ضمناً عن سقوط الخصومة.

(نقض 23 مارس 1966 لسنة 17 ص 656، و نقض 9 نوفمبر 1965 لسنة 16 ص 1001، ونقض 3 يونيو 1964 لسنة 15 ص 764 وأول مايو 1958 لسنة 9 ص 382، ونقض 1988/11/3 ، الطعن رقم 1107 لسنة 54 ونقض 1984/3/26 رقم 348 لسنة 50 ق).

وأنه للمستأنف عليه طلب إسقاط الخصومة ولو كان قد رفع إستئنافاً فرعياً (نقض 10/ 3/ 1963 سنة 17 ص 542) ومجرد طلب التأجيل التقديم مستندات ومذكرات بصفة عامة ليس تعرضا للموضوع مما يسقط الحق في الدفع بانقضاء الخصومة.

(نقض 23/ 5/ 1968 ، سنة 19 ص 1008).

كما قضت محكمة النقض بأن طلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة أو لتبادل المذكرات أو طلب شطب الإستئناف لا يعتبر تعرضاً للموضوع أو تنازلاً عن الدفع بسقوط الخصومة.

(نقض 4/ 12/ 1985 ، طعن رقم 1011 لسنة 52 ق).

وأن الإتفاق على وقف الخصومة ستة أشهر عملاً بالمادة 128 لإجراء صلح بين إعتراف الخصوم بقيام الخصومة. ومن ثم لا يجوز بعدئذ التمسك بإسقاطها من جانب أحدهم.

(نقض 9/ 11/ 1965، سنة 16 ص 1001).

ويلاحظ أن على المدعى عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة فور تعجيل الدعوى، فإذا تكلم في الموضوع أعتبر قابلاً لقيام الخصومة وسقط حقه في التمسك بالجزاء. ومجرد الحضور بعد التعجيل ويسقط الحق في التمسك بالسقوط. وليس للنيابة العامة إذا كانت طرفاً منضماً - أن تتمسك بسقوط الخصومة من تلقاء نفسها إذا لم يتمسك صاحب المصلحة فيه لأنه ليس من النظام العام كما أوضحنا أنفا - طريقان للتمسك بسقوط الخصومة: الأول : رفع دعوى مبتدأة به حتى ولو أمام محكمة الإستئناف بالنسبة لخصومه : الإستئناف والثاني : الدفع به : يحدث سقوط الخصومة بحكم القانون بمجرد توافر شروطه، إذ بمجرد مضي ستة أشهر على عدم السير في الدعوى تسقط بحكم القانون، ولا يمنع من سقوطها أن يعجلها أحد الخصوم مادام التعجيل حاصلاً بعد مضي مدة السنة المقررة لسقوطها.

ويجب أن يحدث تمسك بالسقوط، ويكون ذلك أمام نفس المحكمة المرفوع أمامها الدعوى المطلوب إسقاطها، وثمة طريقان للتمسك بسقوط الخصومة، الطريق الأولى: برفع دعوى مبتدأة بطلب الحكم بسقوط الخصومة، ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 136 مرافعات - محل التعليق - ترفيع هذه الدعوى بالإجراءات العادية لرفع سائر الدعاوى أمام المحكمة التي رفعت الدعوى المطلوب إسقاطها، أي إلى ذات المحكمة التي تنظر الدعوى، ولو كانت هذه المحكمة محكمة إستئنافية. (نقض 9/ 4/ 1953 منشور في المحكمة سنة 35 ص 261). وقد جاء فيه أن دعوى سقوط الخصومة أی بطلان المرافعة المنظورة لإنقطاعها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام قانون المرافعات قائم يجب أن ترفع للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإذا كانت الدعوى مطروحة أمام محكمة الإستئناف وجب رفعها أمامها. ولا يعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين، ذلك أن دعوى بطلان المرافعة (سقوط الخصومة) هي في الواقع دفع للخصومة. وانظر كذلك حكم محكمة إستئناف المنصورة في 10 من أبريل سنة 1955 في المحاماة سنة 36 صفحة 100) .

وقد سبق لنا عند تعليقنا على المادة 134 فيما مضى الإشارة إلى صيغة صحيفة دعوى سقوط الخصومة.

الطريق الثاني: طريق الدفع: فوفقا للفقرة الثانية من المادة 136 محل التعليق - إذا عجل المدعى الدعوى بعد مضي ستة أشهر على علم السير فيها، كان المدعى عليه أن يدفع بسقوط الخصومة.

للمدعى عليه وحده التمسك بسقوط الخصومة وليس للمدعي ذلك ووفقاً للراجح في الفقه: من المقرر أن للمدعى عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة، ولكن يثور التساؤل عما إذا كان للمدعي أن يتمسك بالسقوط إذا ما عجل للمدعى عليه الدعوى بعد إنقضاء مدة السقوط، فقد يكون للمدعي مصلحة في التخلص من الدعوى ويمتنع عليه ذلك عن طريق النزول عنها بترك الخصومة لأن ترك الخصومة يتوقف في الأصل على قبول المدعى عليه يرى البعض أنه يجوز ذلك ويبنون رأيهم على نص القانون على أن يكون الكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة.

فوفقاً لهذا الرأي يجوز للمدعى التمسك بسقوط الخصومة على أساس أن المشرع إفترض تنازل الخصوم عن الدعوى فلا تكون هناك مصلحة لأحد منهم جديرة بالإعتبار ويستوي في ذلك كل من المدعي والمدعى عليه، ولا يجوز حرمان المدعي عن طلب إسقاط الخصومة إذا كان لا يستطيع تركها بتعنت المدعى عليه متى كانت له مصلحة قانونية في إنقضائها ولم تكن له وسيلة أخرى إلى ذلك، وإذا كان المشرع يفترض أن السقوط يوجه إلى المدعي فذلك لأن هذا الطلب في الغالب الشائع.

ولكن الرأي الراجح هو أنه لا يجوز للمدعى التمسك بسقوط الخصومة. لأن سقوط الخصومة، إنما يحصل في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي او إمتناعه، ففيه معنى العقوبة له على إهماله، فلا يتأتى أن يستفيد المدعي عن نظام الغرض منه مجاراته، مما يفيد أن سقوط الخصومة إنما قرر لمصلحة المدعى عليه وحده. (عبدالمنعم الشرقاوي - المرافعات - بند 343 رمزی سیف بند 464 ص 588 وص589).

أما نص المشرع على أن الكل ذي مصلحة من الخصوم، أن يتمسك بسقوط الخصومة لمقصود به المدعى علية الأصلي وغيره من الخصوم، ممن يقف فيها موقف المدعى عليه كالخصم المتدخل فيها منضماً مع المدعي عليه، ومن يختصم فيها، ويؤكد هذا الإستنتاج الأعمال التحضيرية القانون المرافعات. (أنظر محضر الجلسة الخامسة عشرة من محاضر اللجنة الحكومية لمشروع قانون المرافعات).

إذن وفقاً للراجح في الفقه فإنه ليس لغير المدعى عليه أو من في حكمه التمسك بسقوط الخصومة لأن سقوطها إنما يحصل في حالة عدم السير فيها بفعل المدعي او إمتناعه ففيه معفى العقوبة فلا يتاتي أن يستفيد المدعي من نظام الغرض منه مجازاته، كما أن المشرع رسم للمدعي طريقاً يتعين عليه سلوكه إذا شاء التنازل عن الخصومة وهو ترك الخصومة واشتراط لتركها قبول المدعى عليه.

لا يجوز تجزئة الخصومة بالنسبة للسقوط في حالة تعدد المدعين وجواز تجزئتها في حالة تعدد المدعى عليهم: يثور التساؤل عن مدى قابلية الخصومة للتجزئة فيما يتعلق بالسقوط إذا تعدد المدعون أو تعدد المدعى عليهم وينبغي في هذا الصدد التفرقة بين حالتين :

1- أولاً : الحالة الأولى: تعدد المدعين: لاتجزئة فالسقوط يكون بالنسبة لجميع المدعين، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 136 محل التعليق . فإن طلب السقوط أو الدفع به يكون ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، فإذا تعدد المدعون فإنه يجب التمسك بسقوط الخصومة في مواجهة جميع المدعين. فإذا حدث التمسك به في مواجهة البعض دون البعض الآخر، كان الطلب أو الدفع غير مقبوله ويكون الأمر كذلك، ولو تعذر على المدعى عليه التمسك بسقوط الخصومة في مواجهة جميع المدعين لعدم توافر مفترضات السقوط بالنسبة لبعضهم كما لو كان قد قام بأحد المدعين سبب من أسباب الإنقطاع وتأخر بدء ميعاد السنة بالنسبة له، كما يؤخذ بنفس الحل سواه كان تعدد الخصوم في الخصومة الأصلية إجبارياً أم اختيارياً.

(نقض 26/ 10/ 1965 - سنة 16 ص 902، فتحي والي - بند 322 ص 603 وص 604) .

2- ثانياً : الحالة الثانية تعدد المدعى عليهم : جواز التجزئة فالسقوط يكون بالنسبة لمن يتمسك به من المدعى عليهم دون غيره :

لم يرد نص في قانون المرافعات الحالي بشأن حالة تعدد المدعى عليهم كما ورد في المادة 136/ 3 بالنسبة لحالة تعدد المدعين، وقد كانت المادة 303/ 3 من قانون المرافعات السابق تنص على أنه إذا تعدد المدعى عليهم، وتمسك أحدهم بالسقوط واستفاد منه باقي الخصومة. مما يعني أن السقوط بالنسبة للمدعى عليهم - لا يتجزأ. فالخصومة إذا تمسك أحدهم بسقوطها تسقط بالنسبة للجميع. (نقض مدنى 20/ 1/ 1970 مجموعة النقض سنة 21 ص 129 رقم 54). وقد جاء به أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة في ظل قانون المرافعات السابق - تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلا للتجزئة بطبيعته مما ينبني علبه أنه إذا تمسك أحد المدعى عليهم أو المستأنف عليهم بسفود الخصومة سقطت بالنسبة لباقي المدعى عليهم أو المستانف عليهم.

وأساس هذا الرأي هو النظر إلى الحكمة من نظام السقوط وهي التخلص من الخصومة. (انظر: موریل بند 541 ص 429). إلا أن المشرع أفصح في القانون الحالي عن إرادة مختلفة بإغفاله عمداء هذا الحكم، و ذلك على أساس أنه قد يكون من مصلحتهم أي المدعى عليهم الذين لم تمسكوا بالسقوط) معدم سقوط الخصومة بالنسبة لهم (تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الأمة).

وعلى هذا، فإنه وفقاً لاتجاه القانون الحالى الأصل أن الخصومة - عند تعدد المدعى عليهم - تقبل التجزئة من حيث سقوطها - فإذا تمسك أحد المدعى عليهم بسقوط الخصومة، حكم بسقوطها بالنسبة له دون غيره من المدعى عليهم الذين لم يتمسكوا بهذا السقوط. (رمزي سیف: بند 467 ص 591)، فإذا قضى الحكم بالسقوط لمصلحة غيره، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون نقض مدني 19/ 12/ 1978 - الطعن رقم 1044 لسنة 45 ق). ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان تعدد المدعى عليهم إجبارياً أي إذا كان موضوع الخصومة غير قابل للتجزئة، فيترتب على سقوط الخصومة عندئذ بالنسبة لبعض المدعى عليهم سقوطها، بالنسبة للجميع (نقض مدنى 16/ 12/ 1978، في الطعن رقم 1044 لسنة 45 ق، 22/ 3/ 1977 ، في الطعن رقم 452 لسنة 43 ق، نقض 1 / 12/ 1991، الطعن رقم 329 لسنة 53 ق). إن الخصومة لا يمكن أن تستمر في مواجهة البعض فقط. ويكون الأمر كذلك، ولو كان المدعى عليه الذي لم يتمسك بالسقوط لا حق له في التمسك به فهو يستفيد منه رغم عدم تمسكه به أو انعدام حقه في التمسك به مادام موضوع القضية غير قابل للتجزئة (فتحی والی بند 322 ص 604، ص 605).

إذن يتضح لنا مما تقدم أنه بالنسبة لتجزئة سقوط الخصومة في ظل قانون المرافعات الحالي، فإنه وفقاً لنص المادة 136 - محل التعليق - ووفقاً لمقارنته بالنص القديم ووفقاً لتقرير اللجنة التشريعية، فإن سقوط الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم يقبل التجزئة، فإذا تعدد المدعى عليهم . وتمسك أحدهم بالسقوط لم يحكم به إلا لمصلحته فقط دون أن يستفيد من ذلك الآخرون بشرط أن يكون موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان التعدد إجبارياً أي الحالة التي يوجب فيها القانون إختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة، فإنه في هذه الحالة تعتبر الخصومة وحدة واحدة بالنسبة إلى المدعى عليهم بحيث إذا تمسك بالسقوط أحدهم، فإنها تسقط. بالنسبة إلى الجميع، أما بالنسبة التعدد المدعين فقد أبقى القانون الجديد على إعتبار سقوط الخصومة غير قابل للتجزئة بأن أوجب توجيه طلب السقوط إليهم جميعاً وإلا كان غير مقبول، فإذا إمتنع توجيه الطلب إلى أحد المدعين لعدم إستكمال المدة بالنسبة إليه امتنع توجيهه إلى الباقين، ويسرى الحكم نفسه سواء أكان تعدد المدعين إختيارياً أم إجبارياً.  

(نقض 26/ 10/ 1965 - سنة 16 ص 902 - مشار إليه آنفا).

وجدير بالذكر أن عدم قابلية الخصومة للتجزئة عند تعدد المدعين بالنسبة إلى إسقاطها هو بمثابة إستثناء لا يعمل به إلا في الحدود المقررة في المادة 136 مرافعات محل التعليق، فلا يعمل به بالنسبة لترك الخصومة أو إعتبارها كأن لم تكن (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 623). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 406 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  التاسع عشر ، الصفحة / 126

خُصُومَةٌ

التَّعْرِيفُ :

الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ، وَالْجَدَلُ، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ .

وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي رَفْعِ الدَّعْوَى أَمَامَ الْقَضَاءِ .

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الْعَدَاوَةُ :

الْعَدَاوَةُ، هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الإْضْرَارِ وَالاِنْتِقَامِ، وَأَصْلُهُ مِنْ تَجَاوُزِ الْحَدِّ فِي الشَّيْءِ .

قَالَ الرَّاغِبُ: الْعَدْوُ التَّجَاوُزُ وَمُنَافَاةُ الاِلْتِئَامِ، فَتَارَةً يُعْتَبَرُ بِالْقَلْبِ، فَيُقَالُ لَهُ: الْعَدَاوَةُ وَالْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً بِالْمَشْيِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعَدْوُ، وَتَارَةً فِي الإْخْلاَلِ بِالْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعُدْوَانُ وَالْعَدُوُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) .

قَالَ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعَادَاةِ وَالْمُخَاصَمَةِ أَنَّ الْمُخَاصَمَةَ، مِنْ قَبِيلِ الْقَوْلِ، وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُخَاصِمَ الإْنْسَانُ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَادِيَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَادِيَهُ وَلاَ يُخَاصِمَهُ .

ب - الدَّعْوَى :

عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قِبَلَ غَيْرِهِ، أَوْ دَفْعُهُ عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ. فَالْخُصُومَةُ وَالدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ التَّعْرِيفُ مُتَسَاوِيَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ، بِأَنَّهَا إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ.

فَالدَّعْوَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُدَّعِي، أَمَّا الْخُصُومَةُ فَمَا يَقَعُ مِنَ الْخَصْمَيْنِ (الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَمَامَ الْقَاضِي .

أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ :

تَنْقَسِمُ الْخُصُومَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الأْوَّلُ: مَا يَكُونُ الْخَصْمُ فِيهِ مُنْفَرِدًا. وَهُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ آخَرَ مَعَهُ، كَمَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ، فَهُوَ خَصْمٌ فِي حَالَةِ إِنْكَارِهِ.

وَنَظَائِرُ هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الْخُصُومَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ طَرَفٍ آخَرَ، كَمَسَائِلِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالإْجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ وَنَظَائِرِهَا . وَانْظُرْ تَفْصِيلَهَا فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا فِي الْمَوْسُوعَةِ، وَمُصْطَلَحَيْ: (قَضَاءٌ وَدَعْوَى).

ضَابِطُ الْخُصُومَةِ :

(أ) فِي الْمُدَّعِي: إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا، وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ إِذَا أَقَرَّ، يَكُونُ بِإِنْكَارِهِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى.

ب - فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ لاَ يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَيْ فِي حَالَةِ إِقْرَارِهِ لاَ يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَبِإِنْكَارِهِ لاَ يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى . وَذَلِكَ كَمَا لَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ فَأَقَرَّ بِهِ، فَإِنَّ إِقْرَارَهُ لاَ يُقْبَلُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإْضْرَارِ بِالْحُجُورِ عَلَيْهِ.

وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الضَّابِطِ مَسَائِلُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).