loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ نص المادة 134 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من المادة 138 من قانون المرافعات ، و يتضمن تقرير جزاء - بسقوط الخصومة - فرضه المشرع على المدعى أو المستأنف الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه و تلتزم المحكمة باعماله بناء على طلب ذى المصلحة فيه .

(الطعن رقم 135 لسنة 40 جلسة 1983/04/19 س 34 ع 1 ص 1017 ق 203)

2 ـ إذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم بصحه و نفاذ عقد البيع الصادر لها من مورث المطعون عليهم ، و إختصمت جميع ورثته و دفع مورث المطعون عليهم من الرابعة حتى التاسعة و كذلك المطعون عليها العاشرة هذه الدعوى ببطلان عقد البيع لأن البائع كان فاقد الإدراك معدوم الإرادة وقت التصرف ، و حكم إبتدائياً ببطلان العقد و رفض الدعوى ، فإستئنفت الطاعنة هذا الحكم و قضى بإنقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف عليه مورث المطعون عليهم من الرابعة حتى التاسعة و بعد أن إستأنفت الدعوى سيرها دفع المطعون عليهم من الرابعة حتى العاشرة بسقوط الخصومة لأن المطعون عليهن السابعة و التاسعة و الأخيرة ، أعلن بعد إنقضاء سنة من تاريخ الحكم بإنقطاع سير الخصومة و لعدم إعلان المطعون عليه السادس ، و لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة عقد البيع أو بطلانه ، و لا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة لمن دفع بسقوط الخصومة من ورثة البائع لأن الحكم الإبتدائى ببطلان العقد يصبح نهائياً بالنسبة لهم طبقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات ، و أن يعتبر ذات التصرف صحيحاً بالنسبة لمن يدفع منهم بسقوط الخصومة مع أنهم جميعاً سواء فى المركز القانونى ما داموا قد إختصموا بهذه الصفة و لا يحتمل الفصل فى الطعن على التصرف غير حل واحد . لما كان ذلك فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف عليهم يترتب عليه سقوطها بالنسبة للباقين .

(الطعن رقم 452 لسنة 43 جلسة 1977/03/22 س 28 ع 1 ص 754 ق 135)

3 ـ فرض المشرع جزاء سقوط الخصومة على المدعى الذى يتسبب بفعلة أو امتناعه فى عدم السير فى الدعوى مدة سنه باعتبار أن عبء السير فيها يقع على المدعى ومن فى حكمة كالمستأنف، فهو المكلف أصلا بتيسير دعواه، إلا إذا أعفاه القانون من ذلك، كما يقع على المدعى أو المستأنف بحسب الأحوال - تفاديا للحكم بسقوط الخصومة - عبء إثبات أن عدم السير فى الخصومة لم يكن بفعله أو امتناعه ، وترتيبا على ذلك فإن الطاعن باعتباره مستأنفا عليه لا يجب عليه أصلا السير فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما إذ لا مصلحة له فى السير فيه بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر ضده وزواله، بينما تظل مصلحة قائمة فى انقضاء مدة السنه من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح فى الدعوى ليتسنى له طلب الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف حتى إذا ما قضى له بذلك صار الحكم الابتدائى القطعى الصادر لصالحة فى موضوع الدعوى نهائيا تطبيقا لنص المادة 138 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن سقوط الخصومة فى الاستئناف على أنه هو المكلف بتعجيلها خلال مدة سنه من تاريخ صدور حكم النقض وانه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فلا يفيد من تقصيره فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 1918 لسنة 52 جلسة 1992/02/16 س 43 ع 1 ص 308 ق 66)

شرح خبراء القاون

سقوط الخصومة

تعريفه ونطاقه :

سقوط الخصومة هو زوالها وإعتبارها كأن لم تكن بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها ، فهو جزاء يوقعه القانون على المدعي نتيجة لإهماله في مباشرة نشاطه في الخصومة  ويعود الأخذ بنظام سقوط الخصومة إلى أن المدعي الذي لا يقوم بنشاط في الخصومة مدة طويلة يعتبر مهملاً لا يستحق انشغال المحاكم بقضيته ، وقد يعني إبقاؤه للخصومة رغبته في إطالة أمد النزاع نكاية بخصمه . ومن ناحية أخرى فإن تقرير نظام سقوط الخصومة يؤدي إلى دفع المدعى إلى الإسراع في تسيير الخصومة خوفاً من سقوطها.

وينطبق هذا النظام على كل خصومة كما يسرى في مواجهة كل شخص .

(أ) فمن ناحية ينطبق على الخصومة أمام أول درجة أو أمام الاستئناف ، حضورية أم غيابية ، كما أنه ينطبق ولو كان الحق المطالب به من الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها أو تلك التي لا تتقادم ، أو كانت تتعلق - على أي وجه - بالنظام العام أو الآداب العامة . وتعتبر خصومة الإستئناف خصومة مستقلة عن خصومة أول درجة بالنسبة لإجراءاتها . ولهذا ، فإنه إذا صدر حكم جزئي من محكمة أول درجة ، وطعن فيه بالإستئناف حيث يجيز القانون ذلك ، وتحقق سبب لسقوط الخصومة في الإستئناف ، فإن خصومة الاستئناف تسقط ولو استمرت الإجراءات أمام أول درجة.

(ب) ومن ناحية أخرى ، يسري السقوط في مواجهة جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها» (مادة 138 مرافعات) . ويسرى للزوج أو الزوجة في مواجهة الأخر دون إعتبار إلى أن التقادم لا يسري بينهما . وليس للأطراف ، سواء قبل بدء الخصومة أو بعد بدئها ، الإتفاق على أن عدم نشاطهم في الخصومة لا يؤدى إلى سقوطها.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 340)

فإن لم يتضمن الحكم التمهيدي قضاء قطعياً فإنه يسقط بسقوط الخصومة ولا يعتد في هذا الصدد بشق الحكم القاضي بقبول الإستئناف شكلاً إذ لا يعصم هذا الشق الخصومة من السقوط، ومتى سقطت الخصومة سقطت أحكام الإثبات وجميع الإجراءات السابقة على الحكم بالسقوط بما في ذلك صحيفة الإستئناف، وزاول الآثار التي رتبتها هذه : الصحيفة ويصبح الحكم المستأنف إنتهائياً وتعود إليه حجيته التي كانت قد توقفت برفع الإستئناف فور إيداع صحيفته قلم الكتاب.

وبصيرورة الحكم المستأنف إنتهائياً ، يمتنع على المستأنف رفع إستئناف جديد عن ذات الحكم حتى لو كان ميعاد الإستئناف مازال مفتوحاً أمامه بأن كان هذا الميعاد ينفتح بإعلان الحكم وكان المستأنف قد رفع الإستئناف قبل أن يعلن به، وهو ما عبر عنه المشرع بعبارة «في جميع الأحوال» التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة (138).

وتسري هذه الآثار سواء سقطت الخصومة في الإستئناف بعد النقض والإحالة أم قبل ذلك، وأيضاً إذا لم يعجل الاستئناف خلال ستة أشهر) من صدور حكم النقض .

وفي إعتبار الحكم المستأنف إنتهائياً في حالة إنقضاء الخصومة بمضي المدة في الإستئناف.

أما إذا قضى بسقوط الخصومة في المرحلة الثانية، وكان الإلتماس مرفوعاً أمام محكمة الدرجة الأولى فإن الخصوم يعودون إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى الإبتدائية، إذ ترتب على قبول الإلتماس زوال الحكم وإعتباره كأن لم يكن، ومن ثم يجوز للمدعي، سواء كان هو الذي صدر الحكم الابتدائي لصالحه أو لغير صالحه. أن يرفع دعوى جديدة ما لم يكن هناك ميعاد لرفعها قد إنقضى كما في دعوى الشفعة، أو كان أصل الحق قد إنقضى بالتقادم وذلك لامتداد أثر السقوط إليها.

وإن كانت الدعوى مما يجب رفعها في ميعاد معين وإلا سقط الحق في رفعها، كما في دعوى الشفعة، تعين على الملتمس ضده التحرز قبل طلب سقوط الخصومة في الإلتماس، فقد يرفع الشفيع دعوى الشفعة ويقضي لصالحه ويصبح الحكم إنتهائياً فيطعن فيه البائع أو المشتري بالتماس إعادة النظر، وبعد أن يقبل الإلتماس يرى الطاعن أن مصلحته تتطلب وقف السير في الإلتماس المدة المسقطة للخصومة فيه، ليدفع الملتمس ضده إلى طلب سقوط الخصومة فإذا انخدع في ذلك وأقدم على هذا الطلب وقضى بالسقوط . وغالباً ما يكون ميعاد رفع الدعوى قد إنقضى، يعود الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل رفع الدعوى التي قضى بسقوط الخصومة فيها، ويمتنع على الشفيع رفع دعوى جديدة بينما لو لم يتعجل وترك المحكمة تنظر في الموضوع بعد التعجيل لقضى لصالحه من جديد بأحقيته في الشفعة.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثالث ، الصفحة : 636)

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة في الإستئناف فضلا على الآثار التي تترتب أمام محاكم الدرجة الأولي سبق بيانها أثر خاص وهو أن يصبح الحكم المستأنف انتهائنا أي سقوط الحق في الاستئناف ويمتنع على المستأنف أن يرفع استئنافاً جديداً ولو كان ميعاد الإستئناف ممتداً . وإعتبار الحكم المستأنف إنتهائياً كأثر لسقوط الخصومة في الاستئناف مشروط بأن يكون الحكم الإبتدائي قد بقي على حاله ولم تتناوله محكمة الإستئناف بأي تعديل أو إلغاء قبل سقوط الخصومة أما إذا كان الحكم الابتدائي قد عدل في الإستئناف فإنه يزول في حدود ما لحقه من تعديل أو إلغاء في الإستئناف .

وإذا رفع التماس عن الحكم وحكم بسقوط الخصومة قبل الحكم بقبول الإلتماس سقطت الخصومة في الإلتماس وسقط طلب الإلتماس نفسه أما إذا كان سقوط الخصومة بعد الحكم بقبول الإلتماس زال الحكم الملتمس فيه نتيجة للحكم بقبول الإلتماس ونظر لأن الحكم الأخير قطعي فإنه لا يزول بسقوط الخصومة ويترتب علي ذلك أنه إذا كان الحكم الملتمس فيه صادر من محكمة الدرجة الأولي جاز للمدعي أن يرفع دعوى جديدة مطالبة بحقه طالما أنه لم يسقط بسبب أخر أما إذا كان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة الدرجة الثانية فإنه يترتب على سقوط الخصومة وزوال الحكم الملتمس فيه بصدور الحكم بقبول الإلتماس أن يستقر الحكم الإبتدائي ويعتبر انتهائياً فلا يجوز الطعون فيه بالإستئناف من جديد. (مرافعات رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 593) .

وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف ولم تعجل أمامها خلال ستة شهور من تاريخ صدور حكم النقض فإنه يترتب على ذلك أن يصبح الحكم الإبتدائي نهائياً . (التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الثالث ،  الصفحة : 486)

آثار سقوط خصومة الإستئناف :

ثمة أثر خاص يترتب على الحكم بسقوط الخصومة في الإستئناف، فضلاً عن الآثار التي تترتب أمام محاكم الدرجة الأولى التي سبق بيانها وهي أن يصبح الحكم المستأنف إنتهائياً ، أى سقوط الحق في الإستئناف، فبمجرد صدور الحكم بسقوط الخصومة يخرج النزاع من ولاية محكمة الدرجة الثانية فيمتنع عليها أن تعيد النظر فيه، ويمتنع على المحكوم عليه أن يرفع إستئنافاً جديداً ، ولو كان ميعاد الإستئناف ممتداً ، كما لو كان استئناف الحكم قد حصل قبل إعلانه وكان ميعاد الإستئناف يبدأ من إعلان الحكم، أما إذا كان إستئناف الحكم بعد بدء سريان ميعاده، فإن الحكم بسقوط الخصومة يستتبع سقوط الحق في الإستئناف بفوات ميعاد وهو ميعاد قصير أقصاه أربعون يوما.

وإعتبار الحكم المستأنف انتهائياً كأثر لسقوط الخصومة في الإستئناف مشروط بأن يكون الحكم الإبتدائي قد بقي على حاله ولم تتناوله محكمة الإستئناف بای تعديل أو إلغاء قبل سقوط الخصومة، أما إذا كان الحكم الإبتدائي قد عدل في الإستئناف، فإنه يزول في حدود ما الحفه من تعديل أو إلغاء في الإستئناف.

(نقض 1/ 5/ 1958 ۔ سنة 9 ص 382 ، رمزی سیف به بند 470 ص 594، ص 595)

إذن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 138 - محل التعليق - فإنه متى حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال، فلا يجوز للمستأنف إعادة إستئنافه حتى ولو لم يكن قد سقط حقه في الإستئناف، كما إذا كان قد بادر باستئناف الحكم قبل إعلانه له في الأحوال التي لا يبدأ فيها إستئناف الحكم إلا من تاريخ إعلانه، ثم سقطت الخصومة في الإستئناف، فلولا نص المادة 138 لكان من الجائز له في هذه الحالة إعادة إستئناف الحكم. أما إذا كان قد استأنف الحكم بعد إعلانه له فسقوط الخصومة في الإستئناف يترتب عليه سقوط حقه في الطعن بغير حاجة إلى إعمال المادة 138 لأن أجل السقوط يجب حتماً الطعن لقصر هذا الميعاد الاخير.

وقد قضت محكمة النقض بأن إعمال هذا الأثر يقتضي أن يكون الحكم الإبتدائي قد بقي على حاله ولم تتناوله محكمة الإستئناف بأي تعديل أو إلغاء، وقد مضت الإشارة إلى ذلك أنفاً ، ولا يعتبر الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً من الأحكام التي تمس الحكم الإبتدائي بتعديل أو إلغاء، كما أن إعتبار الحكم المستأنف انتهائياً يقتضي بطريق اللزوم عذم إعتبار صحيفة الإستئناف قائمة، بل إن ذات الحق في الإستئناف بزول فلا يكون للمستانف أن يرفع استئنافاً جديداً حتى ولو لم يكن الحكم المستأنف قد اعلن إليه.

(نقض 1/ 5/ 1958، السنة 9 - ص 382 - مشار إليه أنفا).  

ويلاحظ أن الحكم بسقوط الخصومة في الإستئناف يترتب عليه زوال الخصومة أمام المحكمة وإمتناع نظرها للنزاع، ويترتب ذلك الأثر بالنسبة إلى الحكم بإنقضاء الخصومة، ولا يحول دون ذلك سبق صدور حکم قطعي في الدعوى .

(نقض 26 / 11 / 1985 ، الطعن رقم 272 لسنة 51 ق، أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 626).

وقد قضت محكمة النقض بأن الخصومة في الاستئناف مستقلة في مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة عن الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى وما يجري على إحداهما من أحكام الوقف والسقوط لا أثر له على الأخرى.

(نقض 10 / 3/ 1966 - سنة 17 - ص 542).

كما قضت محكمة النقض بأن الخصومة في الإستئناف من ناحية سقوطها مستقلة عن الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى.

(نقض 10/ 3/ 1966 - السنة 17 - ص 542).

ويلاحظ أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف كليا والإحالة إلى المحكمة التي أصدرته، عاد الخصوم إلى مراكزهم القانونية السابقة على صدور الحكم المنقوض، و يتعين على المستأنف تعجيل استئنافه في خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض، وإلا كان للمستأنف عليه التمسك بإسقاط الخصومة.

(نقض 19/ 4/ 1984 ، طعن رقم 981 - لسنة 50 ق).

أما إذا صدر حكم النقض ضد المستأنف او المدعي حسب الأحوال ، أي لمصلحة المستأنف عليه أو المدعى عليه الأصلي، فلا تبدأ مدة السقوط إلا من تاريخ إعلان المستأنف. (أو المدعي الأصلي) بالحكم الذي ألفي الحكم الصادر لمصلحته.

وتبدأ مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم الإستئنافي، ولا يغير من ذلك التأشير على حكم النقض بما يفيد إرساله لمحكمة الإستئناف في تاريخ لاحق.

(نقض 23/ 2/ 1984 طعن رقم 1329، و طعن رقم 1331 لسنة 50 ق أحمد أبو الوفا - التعليق ص 627 - 628).

 آثار سقوط خصومة التماس إعادة النظر:

الالتماس طریق غير عادي للطعن في الأحكام الإنتهائية، بطعن به أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، فإن كان صادراً من محكمة أول درجة قدم الإلتماس إليها، وإن كان صادراً من محكمة من محاكم الدرجة الثانية قدم طلب الإلتماس إليها، ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 138 مرافعات - محل التعليق - يختلف أثر الخصومة في الإلتماس بإختلاف المرحلة التي بلغتها إجراءات الإلتماس، وينبغي التفرقة بين حالتين :

الحالة الأولى : إذ حكم بسقوط الخصومة قبل الحكم بقبول الإلتماس سقطت الخصومة في الإلتماس، وسقط طلب الإلتماس نفسه، واستقر الحكم المطعون فيه بحيث لا يجوز الطعن فيه بالإلتماس من جديد، ولو كان ميعاد الإلتماس ممتداً عملاً بالقاعدة المقررة بالنسبة للإستئناف .

الحالة الثانية : إذا كان سقوط الخصومة بعد الحكم بقبول الالتماس زال الحكم الملتمس فيه نتيجة للحكم بقبول الالتماس، ولما كان هذا الحكم الأخير حكماً قطعياً فإنه لا يزول بسقوط الخصومة. ينبني على ذلك أنه إذا كان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة الدرجة الأولى جاز للمدعي ان يرفع دعوى جديدة مطالباً بحقه طالما أنه لم يسقط بسبب آخر عملاً بالقاعدة العامة القائلة بأن سقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة لا يسقط الحق المدعى به.

كما ينبني عليه أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الدرجة الثانية فإنه يترتب على سقوط الخصومة وزوال الحكم الملتمس فيه بصدور الحكم بقبول الإلتماس أن يستقر الحكم الإبتدائي، ويعتبر انتهائياً فلا يجوز الطعن فيه بالإستئناف من جديد عملاً بالقاعدة المقررة : بالنسبة لأثر سقوط الخصومة أمام محكمة الدرجة الثانية، وهو سقوط الحق في الإستئناف (رمزی سيف - بند 471 ص 595 و ص 596).

والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 138 - محل التعليق.

إذن طبقاً للمادة 138 مرافعات - مدخل التعليق - فإنه إذا قضى بالسقوط قبل الحكم بقبول الإلتماس فيترتب على ذلك سقوط الخصومة في الإلتماس، وسقوط طلب الإلتماس نفسه، إنما لا يسقط الحكم الملتمس فيه بل يظل قائماً ، ولا يجوز تجديد الطعن بالإلتماس إذا كان ميعاده ما زال ممتداً.

أما إذا قضى بالسقوط بعد الحكم بقبول الإلتماس سرت القواعد الخاصة بالإستئناف أو بأول درجة بحسب الأحوال لأن الحكم الملتمس فيه قد زال من الوجود، والحكم بقبول الالتماس حکم قطعی لا يسقط (هذا الرأی مقتبس من رأی جلاسون - ج 2 رقم 582، وقارن جارسونیه ج 2 رقم 905). فأمام محكمة الدرجة الأولى تكون صحيفة الدعوى بجميع آثارها القانونية في حماية من السقوط، إذ يحميها الحكم القطعي بقبول الإلتماس عملاً بنص المادة 137 ، وأمام محكمة الدرجة الثانية يعتبر الحكم الإبتدائي انتهائياً عملاً بنص المادة 138، ولا يفيد الحكم القطعي بقبول الإلتماس في حماية الإستئناف من السقوط (الحمد أبو الوفا - التعليق - ص 627) .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ، الصفحة : 437 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  التاسع عشر ، الصفحة / 126

خُصُومَةٌ

التَّعْرِيفُ :

الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ، وَالْجَدَلُ، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ .

وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي رَفْعِ الدَّعْوَى أَمَامَ الْقَضَاءِ .

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الْعَدَاوَةُ :

الْعَدَاوَةُ، هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الإْضْرَارِ وَالاِنْتِقَامِ، وَأَصْلُهُ مِنْ تَجَاوُزِ الْحَدِّ فِي الشَّيْءِ .

قَالَ الرَّاغِبُ: الْعَدْوُ التَّجَاوُزُ وَمُنَافَاةُ الاِلْتِئَامِ، فَتَارَةً يُعْتَبَرُ بِالْقَلْبِ، فَيُقَالُ لَهُ: الْعَدَاوَةُ وَالْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً بِالْمَشْيِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعَدْوُ، وَتَارَةً فِي الإْخْلاَلِ بِالْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعُدْوَانُ وَالْعَدُوُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) .

قَالَ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعَادَاةِ وَالْمُخَاصَمَةِ أَنَّ الْمُخَاصَمَةَ، مِنْ قَبِيلِ الْقَوْلِ، وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُخَاصِمَ الإْنْسَانُ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَادِيَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَادِيَهُ وَلاَ يُخَاصِمَهُ .

ب - الدَّعْوَى :

عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قِبَلَ غَيْرِهِ، أَوْ دَفْعُهُ عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ. فَالْخُصُومَةُ وَالدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ التَّعْرِيفُ مُتَسَاوِيَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ، بِأَنَّهَا إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ.

فَالدَّعْوَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُدَّعِي، أَمَّا الْخُصُومَةُ فَمَا يَقَعُ مِنَ الْخَصْمَيْنِ (الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَمَامَ الْقَاضِي .

أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ :

تَنْقَسِمُ الْخُصُومَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الأْوَّلُ: مَا يَكُونُ الْخَصْمُ فِيهِ مُنْفَرِدًا. وَهُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ آخَرَ مَعَهُ، كَمَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ، فَهُوَ خَصْمٌ فِي حَالَةِ إِنْكَارِهِ.

وَنَظَائِرُ هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الْخُصُومَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ طَرَفٍ آخَرَ، كَمَسَائِلِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالإْجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ وَنَظَائِرِهَا . وَانْظُرْ تَفْصِيلَهَا فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا فِي الْمَوْسُوعَةِ، وَمُصْطَلَحَيْ: (قَضَاءٌ وَدَعْوَى).

ضَابِطُ الْخُصُومَةِ :

(أ) فِي الْمُدَّعِي: إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا، وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ إِذَا أَقَرَّ، يَكُونُ بِإِنْكَارِهِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى.

ب - فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ لاَ يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَيْ فِي حَالَةِ إِقْرَارِهِ لاَ يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَبِإِنْكَارِهِ لاَ يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى . وَذَلِكَ كَمَا لَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ فَأَقَرَّ بِهِ، فَإِنَّ إِقْرَارَهُ لاَ يُقْبَلُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإْضْرَارِ بِالْحُجُورِ عَلَيْهِ.

وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الضَّابِطِ مَسَائِلُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).