المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق :
جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بشأن المادة 306 منه المطابق للمادة 139 ، من القانون الحالى أن هذه المادة لا تخل بحق الخصوم في تضمين النائبين عنهم جزاء إهمالهما.
سقوط الخصومة
تعريفه ونطاقه :
سقوط الخصومة هو زوالها وإعتبارها كأن لم تكن بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها ، فهو جزاء يوقعه القانون على المدعي نتيجة لإهماله في مباشرة نشاطه في الخصومة ويعود الأخذ بنظام سقوط الخصومة إلى أن المدعي الذي لا يقوم بنشاط في الخصومة مدة طويلة يعتبر مهملاً لا يستحق إنشغال المحاكم بقضيته ، وقد يعني ابقاؤه للخصومة رغبته في إطالة أمد النزاع نكاية بخصمه . ومن ناحية أخرى فإن تقرير نظام سقوط الخصومة يؤدي إلى دفع المدعى إلى الإسراع في تسيير الخصومة خوفا من سقوطها.
وينطبق هذا النظام على كل خصومة كما يسرى في مواجهة كل شخص .
(أ) فمن ناحية ينطبق على الخصومة أمام أول درجة أو أمام الإستئناف ، حضورية أم غيابية ، كما أنه ينطبق ولو كان الحق المطالب به من الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها أو تلك التي لا تتقادم ، أو كانت تتعلق - على أي وجه - بالنظام العام أو الآداب العامة . وتعتبر خصومة الإستئناف خصومة مستقلة عن خصومة أول درجة بالنسبة لإجراءاتها . ولهذا ، فإنه إذا صدر حكم جزئي من محكمة أول درجة ، وطعن فيه بالاستئناف حيث يجيز القانون ذلك ، وتحقق سبب لسقوط الخصومة في الإستئناف ، فإن خصومة الإستئناف تسقط ولو إستمرت الإجراءات أمام أول درجة.
(ب) ومن ناحية أخرى ، يسري السقوط في مواجهة جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها» (مادة 138 مرافعات) . ويسرى للزوج أو الزوجة في مواجهة الأخر دون إعتبار إلى أن التقادم لا يسري بينهما . وليس للأطراف ، سواء قبل بدء الخصومة أو بعد بدئها ، الإتفاق على أن عدم نشاطهم في الخصومة لا يؤدى إلى سقوطها. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 340)
والأصل في مدة السقوط أنها تسرى في حق الكافة بمن فيهم الغائب ولو لم يكن له وکیل وناقص الأهلية وعدمها ولو لم يكن له من ينوب عنه قانوناً. ومفاد ذلك أنه في حالة وفاة المدعى عن أولاد قصر وإنقضاء مدة السقوط يكون للمدعى عليه طلب سقوط الخصومة ولو لم يكن لهؤلاء القصر من ينوب عنهم خلال مدة السقوط وإن كان النائب عنهم قد تم تعيينه بعد انقضائها، ولكن جاء نص المادة (135) وألزم طالب السقوط بإعلان ورثة خصمه الذي توفي بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي حتى تبدأ مدة سقوط الخصومة، ولما كان الإعلان يجب أن يوجه إلى من هو أهل له باعتباره من إجراءات التقاضي ومن ثم وجب توجيهه إلى من ينوب قانوناً عن القصر أو عديمي الأهلية، واعتباراً من هذا الإعلان تبدأ مدة السقوط، إذ يكون وقف السير في الخصومة حينئذ بفعل أو إمتناع المدعي.
فإن كان يوجد مع القصر أخوة كاملي الأهلية، تعين إعلان الأخيرين لأشخاصهم وإعلان القصر في مواجهة من ينوب عنهم قانونا، ولا يجوز إعلان الورثة جملة واحدة بآخر موطن كان لمورثهم وإلا كان الإعلان باطلاً فلا تبدأ به مدة السقوط وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (134).
وأيضاً إذا فقد المدعى أهليته للخصومة ، انقطع سيرها، وحينئذ لا تبدأ مدة السقوط عملا بالمادة (135) إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان من قام مقام من فقد أهليته للخصومة بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي، بحيث إذا قام بتوجيه الإعلان للأخير أو لم يوجه إعلاناً لمن قام مقامه ، فلا تبدأ مدة السقوط، وتكون المادة (135) قد جاءت بمثابة إستثناء على الأصل المقرر بصدد بدء مدة السقوط. وإن كانت مدة السقوط لا تبدأ في هذه الحالة، إلا أن الخصومة تخضع في جميع الأحوال للإنقضاء بمضي (سنتين) على آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادة (140) من قانون المرافعات (وراجع المبدأ الأخير من حكم الهيئة العامة بالمادة (140) فيما يلي :
فإذا تم الإعلان لم ينوب قانوناً عن ناقص الأهلية ، أو لمن قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، تعين عليه تعجيل الدعوى خلال المدة المحددة للسقوط بحيث إذا انقضت وترتب على ذلك سقوط الخصومة ، كان لناقص الأهلية أو من فقد أهليته للخصومة الرجوع على النائب بالتعويض وفقا للقواعد العامة . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثالث ، الصفحة : 643)
يشترط لإعمال هذا النص أن يكون لعديم الأهلية أو ناقصيها من يمثله قانوناً وأن يكون الأخير على علم بقيام الخصومة وذلك حتى يصح أن يفترض أن علم السير فيها قد تم بفعل المدعي أو امتناعه والشرط الثاني ألا يتخذ خلال الستة أشهر التي تسقط الخصومة بإنقضائها أي إجراء يقصد به موالاة السير فيها. ( التعليق الدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 616) ولكن هذا لا يخل بحق ناقصي الأهلية في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في موالاة الدعوي مما أدى إلى سقوطها . ( رمزي سيف ص 584). (التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الثالث ، الصفحة : 489)
سريان مدة سقوط الخصومة في حق كافة الأشخاص :
وفقاً للمادة 139 مرافعات - محل التعليق - تسري عدة السنة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها، و يشترط لإعمال المادة 139، أن يكون لعديم الأهلية أو ناقصها من يمثله قانوناً ، وأن يكون الأخير على علم بقيام الخصومة، وذلك حتى يصح أن يفترض أن عدم السير فيها قد تم بفعل المدعى أو إمتناعه. (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 628).
وهذا لايؤثر في حق ناقصي الأهلية في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في موالاة سير الدعوى إذا ما ترتب على هذا الإهمال سقوط الدعوي . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثالث ، الصفحة : 444)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع عشر ، الصفحة / 126
خُصُومَةٌ
التَّعْرِيفُ :
- الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ، وَالْجَدَلُ، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ .
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي رَفْعِ الدَّعْوَى أَمَامَ الْقَضَاءِ .
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْعَدَاوَةُ :
- الْعَدَاوَةُ، هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الإْضْرَارِ وَالاِنْتِقَامِ، وَأَصْلُهُ مِنْ تَجَاوُزِ الْحَدِّ فِي الشَّيْءِ .
قَالَ الرَّاغِبُ: الْعَدْوُ التَّجَاوُزُ وَمُنَافَاةُ الاِلْتِئَامِ، فَتَارَةً يُعْتَبَرُ بِالْقَلْبِ، فَيُقَالُ لَهُ: الْعَدَاوَةُ وَالْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً بِالْمَشْيِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعَدْوُ، وَتَارَةً فِي الإْخْلاَلِ بِالْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ، فَيُقَالُ لَهُ الْعُدْوَانُ وَالْعَدُوُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) .
قَالَ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعَادَاةِ وَالْمُخَاصَمَةِ أَنَّ الْمُخَاصَمَةَ، مِنْ قَبِيلِ الْقَوْلِ، وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُخَاصِمَ الإْنْسَانُ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَادِيَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَادِيَهُ وَلاَ يُخَاصِمَهُ .
ب - الدَّعْوَى :
- عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُقْصَدُ بِهِ طَلَبُ حَقٍّ قِبَلَ غَيْرِهِ، أَوْ دَفْعُهُ عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ. فَالْخُصُومَةُ وَالدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ التَّعْرِيفُ مُتَسَاوِيَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ، بِأَنَّهَا إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ.
فَالدَّعْوَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ مِنَ الْمُدَّعِي، أَمَّا الْخُصُومَةُ فَمَا يَقَعُ مِنَ الْخَصْمَيْنِ (الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَمَامَ الْقَاضِي .
أَقْسَامُ الْخُصُومَةِ :
- تَنْقَسِمُ الْخُصُومَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأْوَّلُ: مَا يَكُونُ الْخَصْمُ فِيهِ مُنْفَرِدًا. وَهُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ آخَرَ مَعَهُ، كَمَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ، فَهُوَ خَصْمٌ فِي حَالَةِ إِنْكَارِهِ.
وَنَظَائِرُ هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الْخُصُومَةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ طَرَفٍ آخَرَ، كَمَسَائِلِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالإْجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ وَنَظَائِرِهَا . وَانْظُرْ تَفْصِيلَهَا فِي مَظَانِّهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا فِي الْمَوْسُوعَةِ، وَمُصْطَلَحَيْ: (قَضَاءٌ وَدَعْوَى).
ضَابِطُ الْخُصُومَةِ :
- (أ) فِي الْمُدَّعِي: إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ شَيْئًا، وَكَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى إِقْرَارِهِ حُكْمٌ إِذَا أَقَرَّ، يَكُونُ بِإِنْكَارِهِ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى.
ب - فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ لاَ يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَيْ فِي حَالَةِ إِقْرَارِهِ لاَ يَتَرَتَّبُ حُكْمٌ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَبِإِنْكَارِهِ لاَ يَكُونُ خَصْمًا فِي الدَّعْوَى . وَذَلِكَ كَمَا لَوِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ فَأَقَرَّ بِهِ، فَإِنَّ إِقْرَارَهُ لاَ يُقْبَلُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإْضْرَارِ بِالْحُجُورِ عَلَيْهِ.
وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الضَّابِطِ مَسَائِلُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى).