1 ـ تنحية القاضى عن نظر الدعوى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون المرافعات و منها العداوة أو المودة بأحد الخصوم متى كان يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى عملاً بنص المادة 150 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تتخذ الطريق القانونى للرد و كان القاضى من جهته لم ير سبباً للتنحى فلا يجوز - حتى و لو كان هناك ما يقتضى إلا يشترك القاضى فى الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم .
(الطعن رقم 1447 لسنة 50 جلسة 1984/06/07 س 35 ع 2 ص 1564 ق 300)
2 ـ تنحى القاضى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بالتطليق لنص المادة 150 من قانون المرافعات مرده إلى ما يعتمل فى ضميره و ما يستشعره وجدانه دون رقيب عليه فى ذلك، و لا جناح على محكمة الموضوع إذا مضت فى نظر الدعوى بعد إذ لم يقم فى حقها سبب من أسباب عدم الصلاحية و لو لم يتخذ الطاعن إجراءات الرد فى مواجهة أحد أعضائها أو يستشعر أحدهم حرجاً فى نظرها .
(الطعن رقم 1298 لسنة 47 جلسة 1980/06/19 س 31 ع 2 ص 1788 ق 333)
3 ـ لما كان ما أثاره وكيل المخاصم بشأن صلاحية الدائرة بتشكيلها الحالى لنظر الدعوى ، لا يقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات والتى تجعل القاضى ممنوعاً من نظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم ، إذ الجوهرى أن يكون قد كشف عن اقتناعه برأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى . لما كان ذلك وكان المخاصم لم يتخذ الإجراءات التى نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاة وكان تنحى القاضى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور مرده إلى ما يعتمل فى ضميره وما يستشعره وجدانه دون رقيب عليه فى ذلك . ومن ثم فلا جناح على المحكمة بتشكيلها الحالى إذا مضت فى نظر الدعوى بعد ، إذ لم يقم فى حقها سبب من أسباب عدم الصلاحية ولو لم يتخذ المخاصم إجراءات الرد فى مواجهة أحد أعضائها أو يستشعر أحدهم حرجاً فى نظرها .
(الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205)
4 ـ أسباب المخاصمة و ردت فى المادة 494 من قانون المرافعات على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب و المقصود بالتدليس و الضرر هو الإنحراف عن العدالة عن قصد و بسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، و المخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك ، و ما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، و الثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكه لأربعة هم أولاد و زوجة المهندس المقول بمودة بينه و بين السيد رئيس الدائرة التى أصدرت ذلك الحكم ، و تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون المرافعات و منها رابطة المودة التى يرجع معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب ردة عن نظر الدعوى بالإجراءات التى نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات أو بأن يكون القاضى قد إستشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لآى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور و تقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه و إذ كان الطالب بصفته لم يتخذ الطريق القانونى للرد و لم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه و من ثم فلا جناح على الدائرة المخاصمة إذ مضت فى نظر الدعوى و الفصل فيها .
(الطعن رقم 598 لسنة 57 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 778 ق 164)
التنحي الجوازی :
للقاضي - الذي لم يقم به سبب من أسباب الرد مما يوجب عليه التنحي - أن يعرض على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة رغبته في التنحي عن نظر قضية معينة ، وذلك لما يستشعر به من حرج من نظرها مما يجعل من المناسب أن يتنحى عنها . ومن الأسباب التي قد تجعل القاضی يشعر بحرج من نظر الدعوى ، أن يكون قد أبدى رأياً علمياً في مؤلف أو بحث قانوني يخدم أحد طرفي الدعوى، أو أن يكون أحد الخصوم صديقاً القريب له . والتنحى في هذه الصورة جوازي للقاضي ومتروك أمره لضميره ، فان لم يقم به فليس لأي من الخصوم رده ، كما أن الحكم الصادر منه يعتبر حكماً صحيحاً . على أن المشرع رأي تعليق رغبة القاضي في التنحي على إقرار المحكمة أو رئيسها (مادة 150 مرافعات) حتى لا يكون هذا التنحي وسيلة لعدم أداء القاضي لواجبه في نظر الدعاوى . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 448)
التنحي لاستشعار الحرج:
وردت أسباب الرد على سبيل الحصر مما يحول دون رد القاضي إلا لأحد هذه الأسباب، فلا يجوز للخصم رد القاضي بسبب وجود حالة قد تؤدي إلى إستشعاره الحرج أو أن يطعن في الحكم بالبطلان لعدم إجابة القاضي للتنحي لاستشعاره الحرج، كما لا يجوز للقاضي أن يطلب من المحكمة أو من رئيسها - على حسب الأحوال - الإذن له بالتنحي لإقتصار ذلك على قيام سبب من أسباب الرد لديه وفقاً للمادة (149).
ولذلك فإذا استشعر القاضي بالحرج لأي سبب من الأسباب، جاز له أن يعرض ذلك على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة الإبتدائية بحسب الأحوال، ليس للإذن له بالتنحي، وإنما للنظر فيما إذا كان هذا السبب يمكن أن يسبب حرجاً للقاضي فتقرر المحكمة أو الرئيس تنحيه عن نظر الدعوى أم أنه لا يرقى لذلك فيستمر في نظرها، فإذا أقرت المحكمة السبب قررت إحالة الدعوى لدائرة أخرى لإستشعار أحد أعضائها بالحرج، فإن لم توجد دائرة أخرى، عرضت الهيئة قرارها على رئيس المحكمة لينتدب قاض آخر. وإن قام الإستشعار بالحرج بقاض فرد، عرض الأمر على رئيس المحكمة للنظر فيه، فإن أقره، ندب قاضي آخر لنظر الدعوى ، وينقضي قرار الندب بقوة القانون إذا نقل القاضي الأصيل وحل محله قاضي آخر، لكن إذا إستمر القاضي المنتدب بالرغم من ذلك في نظر الدعوى ، فإن الحكم الذي يصدره فيها يكون صحيحاً ، لأن توزيع العمل بين القضاة في محكمة واحدة من قبل العمل التنظيمي الذي لا يرتب بطلاناً على مخالفته.
ومن أسباب الإستشعار بالحرج وجود قرابة مصاهرة ليست على عمود النسب بين القاضي وأحد الخصوم وعلاقة الحوار العادية وإدعاء الخصم توسطه لدى القاضي وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى إستشعار الحرج کوجود تعامل معتاد بين القاضي وأحد الخصوم التاجر لم ينشأ بسببه علاقة مودة.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 16 )
الحكمة في ذلك هي نفس الحكمة من المادة السابقة ويعرض القاضي أصر تنحيه علي المحكمة إذا كان عضو في دائرة ويعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة إذا كان قاضياً فرداً منتدباً في محكمة جزئية أو المواد المستعجلة أو لمحكمة التنفيذ . وتنحي القاضي أمر متعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه كما أن تنحيه بسبب الحرج للمودة متروك لتقديره هو وإذا لم يتخذ سبيل الرد ولم ير القاضي سبباً للتنحي فلا يجوز الطعن علي الحكم لهذا السبب حتى ولو كان هناك ما يقتضي عدم إشتراك القاضي في الحكم.(التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 573)
تنحى القاضي الجوازی من تلقاء نفسه إذا أستشعر الحرج من نظر الدعوى :
قد لا يتوافر في القاضي سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد، ومع ذلك يستشعر الحرج من نظر الدعوى لسبب لا يرقى إلى مستوى أسباب الرد أو عدم الصلاحية، وفي هذه الحالة أجاز له القانون في المادة 150 محل التعليق أن يعرض على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة رغبته في التنحي عن نظر قضية معينة، وذلك لما يستشعر به من حرج من نظرها مما يجعل من المناسب أن يتنحى عنها. ومن الأسباب التي قد تجعل القاضي بشعر بحرج من نظر الدعوى أن يكون قد أبدى رأياً علمياً في مؤلف أو بحث قانوني يخدم أحد طرفي الدعوى، أو أن يكون أحد الخصوم صديقاً لقريب له (فتحى والى بند 107 ص 182)، والتنحي في هذه الصورة جوازي للقاضي ومتروك أمره لضميره، فإن لم يقم به فليس لأي من الخصوم رده، كما أن الحكم الصادر منه يعتبر حكماً صحيحاً. على أن المشرع رأى تعليق رغبة القاضي في التنحي على إقرار المحكمة أو رئيسها حتى لا يكون هذا التنحي وسيلة لعدم أداء القاضي لواجبه في نظر الدعوى.
وحكمة المادة 150 مرافعات محل التعليق هي نفس الحكمة من المادة السابقة، ويعرض القاضي أمر تنحيه على المحكمة إذا كان عضوا في دائرة، بينما يعرض القاضي أمر تنحيه على رئيس المحكمة إذا كان قاضياً فرداً منتدباً في محكمة جزئية أو للمواد المستعجلة أو المحكمة التنفيذ.
ومن البديهي أنه إذا لم يطلب القاضي تنحيه ولم يطلب أحد الخصوم رده فلا يبطل الحكم الذي بشترك في إصداره .
(إستئناف مختلط 12 / 2 / 1929 ، مجلة التشريع والقضاء 41 ص 212).
إذا أبدى أحد القضاة رغبته في التنحي عن نظر الدعوى، وكان أحد الخصوم فيها قد طلب رده للسبب ذاته أو بسبب آخر، فالأولى أن يسار في إجراءات التنحي. فإذا ما قبله فلا يكون لطلب الرد والحكم فيه بعد ذلك محل (تعليق محمد حامد فهمي على قرار محكمة النقض مجلة القانون والإقتصاد السنة 1 ص 294 295، جلاسون 1 ص 161، وجابيو ص 536، أحمد أبو الوفا ص 656 ص 657).
وقد قضت محكمة النقض بأن تنحى القاضي بسبب الحرج للمودة متروك لتقديره هو.
(نقض 20/ 12/ 1966 ، السنة 17 ص 1955).
وينبغي ملاحظة أن أسباب طلب التنحي غير محددة فتخضع لتقدير القاضي وهيئة المحكمة أو رئيس المحكمة بحسب الأحوال (العشماوي هامش بند 910)، وتنحي القاضي عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه ولا مصلحة للخصوم فيه. (نقض 16/ 5/ 1963 14 ص 677).
وإذا لم يتخذ سبيل الرد ولم ير القاضی سبباً للتنحي فلا يجوز الطعن على الحكم لهذا السبب حتى ولو كان هناك ما يقتضي عدم إشتراك القاضي في الحكم.
(نقض 24/ 4/ 1941 سنة 1 ص 677، كمال عبد العزيز ص 323) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 620)