loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 :

أثار نص الفقرة الثانية من المادة (151) اللبس في مقصود إعلان الغائب من الخصوم بندب القاضي إذ أنه لم يجر في العمل أن كان الخصوم يعلنون بقرار ندب القاضي ودفعاً لهذا اللبس رای تحديد الحالة التي يعلن فيها الخصم بقرار ندب القاضي، وهي ندبه للقيام بإجراء من إجراءات الإثبات، وهي مقصود المشرع في النص القائم، بحيث أصبح النص الجديد منصرفاً إلى أنه إذا كان الرد في حق قاضي منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام إذا كان طالب الرد حاضراً في الجلسة التي صدر فيها قرار الندب فإن لم يكن حاضراً في هذه الجلسة تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به .

 

 

الأحكام

1- مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه وتنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها وأفرادها وموضوعها وإجراءات رفعها ونظرها والفصل فيها عن باقى الدعاوى والخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة وعلى رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة " وهو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع وهى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى والفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .

(الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294)

2- لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و الا سقط الحق فيه .............. " و فى الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيده " يدل على أن خصومة رد القاضى ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التى يطلب رد القاضى عن نظرها و الفصل فيها إذ أن قعوده عن ذلك و حتى إقفال باب المرافعة فيها يتضمن رضاء منه بتولى القاضى الفصل فى دعواه ما لم تكن الأسباب التى قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله و استطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديمه طلب الرد فإذا لم يتحقق ذلك سقط حقه فى طلب الرد .

(الطعن رقم 2984 لسنة 57 جلسة 1990/05/06 س 41 ع 2 ص 58 ق 180)

3- مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات و الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون أن خصومة رد القاضي ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها و الفصل فيها ، ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله و إستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب فإذا لم يتحقق أى من هذين الاستثنائين وجب إعمال جزاء سقوط الحق فى طلب الرد ، و تقدير توافرهما من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع يستقيها من الواقع المطروح دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .

(الطعن رقم 1389 لسنة 53 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 216 ق 46)

شرح خبراء القاون

ويجب أن يقدم طلب الرد قبل الكلام في الموضوع أو إبداء أي دفع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي فيها ، وإلا سقط الحق في الطلب (151 مرافعات) . على أنه إذا لم يقم سبب الرد ، أو لم يعلم به الطالب ، إلا بعد الكلام في الموضوع ، فله طلب الرد رغم سبق كلامه في الموضوع ( 151/ 3 مرافعات) .

والمقصود في كل ما تقدم الكلام في موضوع القضية (ولو تعلقت بالقانون لا بالواقع) أمام المحكمة المطلوب رد أحد أو بعض قضاتها ، ولهذا فإنه يمكن طلب رد أحد قضاة الإستئناف رغم سبق الكلام في الموضوع أمام محكمة أول درجة ، كما أنه يمكن طلب رد أحد قضاة النقض رغم أن القضية لا تتعلق بالوقائع .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 431)

سقوط الحق في رد القضاة:

قرر المشرع لكل خصم الحق في رد قاضية إذا قام به سبب من أسباب الرد التي تضمنتها المادة (148) خشية ميله إلى الخصم الآخر وإصدار قضائه على غير مقتضى الحق، ومتى طلب رده إمتنع عليه نظر الدعوى حتى تفصل المحكمة المختصة في هذا الطلب.

وأجاز المشرع للخصم الذي نشأ له هذا الحق، التنازل عن استعماله صراحة أو ضمناً ، وذلك فالأفصاح عن إرادته بتمسكه بقاضيه رغم قيام سبب من أسباب الرد به وإثبات ذلك بمحضر الجلسة أو بمذكرة مقدمة في الدعوى ، وللخصوم جميعاً التمسك بذلك وقد يكون التنازل ضمنياً بمباشرة أي إجراء في الدعوى بعد نظرها يدل على أن الخصم يتمسك بقاضيه رغم قيام سبب من أسباب الرد به وعلمه بهذا السبب وقت مباشرة الإجراء، مثال ذلك أن يحضر بجلسة المرافعة ويبدي دفعاً أياً ما كانت طبيعته، سواء كان موضوعياً أو شكلياً أو دفعاً بعدم القبول أو بعدم سماع الدعوى، أو يبدي وجها من أوجه دفاعه أو يتقدم بطلب عارض أو بالتصريح له بإدخال ضامن يستوي أن يتم ذلك شفاهة أو بمذكرة متي قدمت بجلسة المرافعة، فإن قدمت مع صحيفة الدعوى أو رداً عليها، فلا يترتب عليها سقوط الحق في الرد لعدم معرفة الخصم للقاضي الذي ينظر الدعوى.

ومتى قام سبب الرد قبل إبداء أي دفع أو دفاع أو طلب وكان الخصم عالماً به ، سقط حقه في الرد إعمالاً لإرادته الضمنية الدالة على تمسكه بقاضيه وتنازله عن طلب رده بمجرد إبداء الدفع أو الطلب.

أما إذا قام سبب الرد بعد إبداء الخصم لدفوعه وأوجه دفاعه وطلباته، فلا يترتب على ذلك سقوط حقه في الرد، كذلك الحكم إذا قام سبب الرد قبل إبداء الخصم لدفوعه وأوجه دفاعه وطلباته إذا أثبت أنه لم يكن عالماً به وقت إبداء هذه الدفوع والطلبات، وله إثبات ذلك بكافة الطرق المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن.

على أنه إذا رد الخصم القاضي رغم سقوط حقه في الرد، أصبح القاضي خصماً في طلب الرد، مما يوجب عليه وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد، وليس له أن يستمر في نظرها قولاً بسقوط الحق في طلب الرد، وإلا كان قضاؤه باطلاً ، لفصله في خصومة هو خصم فيها، فلا يقع له قضاء فيها، . وينعقد الإختصاص للمحكمة التي تنظر طلب الرد.

رد القاضي المنتدب لإجراء من إجراءات الإثبات:

تصدر الدائرة الحكم بإجراء من إجراءات الإثبات بعد أن تكون قد نظرت الدعوى، سواء حضر الخصوم أم تخلف بعضهم، فإن حضر الخصم وأبدی دفعاً أو دفاعاً أو طلباً ولو تعلق بالإجراء الذي صدر به الحكم، وكان عالما بسبب الرد الذي قام بأحد القضاة، سقط حقه في رده، أما إن لم يكن عالماً بذلك في هذا الوقت، وأثبت ذلك، أو كان قد حضر ولم يتقدم بدفع أو دفاع أو طلب، ظل حقه في الرد قائماً ويجب عليه تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام من يوم صدور الحكم بندب هذا القاضي وإلا سقط الحق فيه متى كان عالماً بسبب الرد قبل إنقضاء هذا الميعاد، فإذا أدعى أنه علم بسبب الرد بعد إنقضائه وتمكن من إثبات ذلك، فلا يسقط حقه في الرد ويظل هذا الحق قائماً حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى.

أما إذا صدر الحكم في غيبة الخصم، فإن حقه في رد القاضي المنتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، كالتحقيق والمعاينة والاطلاع على دفاتر الشهر العقاري ، يثبت له، فإذا أراد رده ، وجب عليه أن يقدم طلب الرد خلال ثلاثة أيام من يوم إعلانه بالحكم وإلا سقط حقه فيه.

ولما كان الخصم لم يسبق له الحضور بجلسة المرافعة أو بجلسة النطق بحكم الإثبات ، فإنه لا يعلم باسم القاضي المنتدب، ولذلك يجب أن يتضمن الإعلان هذا الإسم حتى تبدأ به المدة المقررة للرد، ولا يكفي أن يتضمن الإعلان منطوق الحكم وأن المحكمة ندبت لإجرائه رئيس الدائرة أو عضو اليسار، بل يجب أن يتضمن الإعلان أسم القاضي المنتدب سواء تضمنه المنطوق أو لم يتضمنه ، بحيث إذا جاء الإعلان خلواً من أسم القاضي المنتدب، فلا يسقط الحق في الرد وإنما يظل هذا الحق قائماً رغم إنقضاء ثلاثة أيام على هذا الإعلان، وإذا تم الإعلان متضمناً اسم القاضي، وإدعى الخصم أنه لم يعلم بسبب الرد إلا بعد إنقضاء الثلاثة أيام سالفة البيان، وأثبت ذلك، فلا يسقط حقه في الرد.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 19)

يجوز تقديم طلب الرد من المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل أو الضامن ولو كان سبب الرد راجعا لخصومة بين أحد الخصوم وقريب القاضي أو صهره ولو لم يكن طالب الرد هو الذي قامت الخصومة بينه وبين هذا القريب أو الصهر غير أن هناك من أسباب الرد ما يمتنع على بعض الخصوم إبداؤه كالخصم الذي قدم الهدية أو إعتاد مؤاكلة القاضي أو مساكنته إذا بني الرد على ذلك (مرافعات العشماوي بند 903) وعلة السقوط التي نصت عليها المادة هي أن التكلم في الموضوع أو إبداء أي دفاع يتنافى حتماً مع طلب الرد لأنه رضاء بتولي القاضي الفصل في الدعوى ذلك أن رد القاضي هو حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم فلهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه أما الموافقة التي يسقط بالشروع فيها الحق في الرد هي تقديم الطلبات الشفوية أمام المحكمة سواء أكانت هذه الطلبات متعلقة بأصل الدعوى أم مسألة فرعية (المرافعات للدكتور محمد حامد فهمي ص 591) .

لا يجوز للقاضي المطلوب رده أن يتجاهل طلب الرد ويستمر في نظر الدعوى بحجة أنه قد سقط :

نصت المواد 151، 152، 154 على حالات معينة حددتها على سبيل الحصر وذلك بسقوط حق الخصم في طلب الرد كما إذا قدم طلب الرد بعد تقديم دفع أو دفاع في الدعوى ( المادة 151) أو إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 152 أو إذا لم يتقدم طالب الرد بتأييد طلبه في نفس اليوم أو اليوم التالي إذا كان طلب الرد قدم بمذكرة سلمت لكاتب الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 154 ، وقد ثار البحث قبل تعديل المادة عما إذا كان القاضي المطلوب رده يستمر في نظر الدعوى في هذه الحالة تأسيساً علي أن طلب الرد قد سقط وأنه لا جدوى من الإستمرار في إجراءات طلب الرد طالما أنه فقد مقوماته بالسقوط وإن الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في طلب الرد يحقق قصد طالب الرد بتعطيل الفصل في الدعوى وقد أخذ بعض القضاة بوجهة النظر هذه في قضايا مخدرات كان طلب الرد فيها ظاهر الفساد .

وكنا قد عارضنا هذا الرأي ، وقلنا أن القاضي المطلوب رده - بالرغم من الغاية النبيلة التي دفعته لإتخاذ هذا الإجراء – يكون قد نصب من نفسه في هذه الحالة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه ضمناً بالسقوط وإنتهينا إلي أنه يتعين علي المحكمة في هذه الحالة وقف الدعوى التي قدم فيها أو في أحد قضاتها طلب الرد حتى يفصل في الطلب مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه و ناشدنا المشرع أن يتدخل للقضاء علي هذا العبث بتعديل النصوص وقد إستجاب المشرع لذلك جزئياً وعدل المادة 152 في فقرتها الأولى على أنه لا يترتب على طلب الرد وقف الدعوى في حالة ما إذا قدم الطلب بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى وحالة من سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ولم يشمل التعديل ما يعطي المحكمة حق الإستمرار في نظر الدعوى في حالات السقوط الثلاثة المشار إليها في المواد 151 ، 152/ 2 ، 154 وبذلك فإننا نرى أنه يتعين علي المحكمة وقف الدعوى في هذه الحالات الثلاث.(التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 576)

تعديل المادة 151 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون : عدلت هذه المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولم يتناول المشرع بالتعديل الفقرتين الأولى والثالثة، وإنما أنصب التعديل على الفقرة الثانية فقط ، بل أضاف عبارة لإجراء من إجراءات الإثبات بعد كلمتى قاض منتدب ليحدد المقصود بالحالة التي يعلن بها الخصم النائب بقرار ندب القاضي في حالة رده، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية بشأن هذا التعديل ما يأتي :

أثار نص الفقرة الثانية من المادة 151  قبل تعديلها. اللبس في مقصود إعلان الغائب من الخصوم بندب القاضي، إذ أنه لم يجر في العمل أن كان الخصوم يعلنون بقرار ندب القاضي ودفعاً لهذا اللبس رؤى تحديد الحالة التي يعلن فيها الخصم بقرار ندب القاضي، وهي ندبه للقيام بإجراء من إجراءات الإثبات، وهي مقصود المشرع في النص  قبل تعديله  بحيث أصبح النص الجديد منصرفاً إلى أنه إذا كان الرد في

حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام إذا كان طالب الرد حاضراً في الجلسة التي صدر فيها الندب فإن لم يكن حاضراً في هذه الجلسة تبدأ الأيام الثالثة من يوم إعلانه به.

سقوط الحق في رد القاضى إذا لم يقدم قبل أي دفع أو دفاع وميعاد رد القاضي المنتدب لإجراء إثبات وجواز طلب الرد بعد المواعيد إذا حدثت أسبابه بعدها أو عدم العلم بها إلا بعد المواعيد: وفقاً للمادة 151 محل التعليق يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع. في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي فيها، وإلا سقط الحق في الطلب، على أنه إذا لم يقم سبب الرد، أو لم يعلم به الطالب، إلا بعد الكلام في الموضوع، فله طلب الرد رغم سبق كلامه في الموضوع ولم يحدد القانون ميعاداً في هذه الحالة، على أنه من المفهوم أن، على الخصم أن يقدم طلبه بغير تأخير وإلا عد تنازلاً عن حقه في طلب الرد (فتحي والي  بند 434 ص 888).

فينبغي تقديم طلب الرد قبل الكلام في الموضوع، والمقصود في كل ما تقدم الكلام في موضوع القضية (ولو تعلقت بالقانون لا بالواقع) أمام المحكمة المطلوب رد أحد أو بعض قضاتها. ولهذا فإنه يمكن طلب رد أحد مستشارى الإستئناف رغم سبق الكلام في الموضوع أمام محكمة أول درجة، كما أنه يمكن طلب رد أحد مستشاري النقض رغم أن القضية أمام النقض لا تتعلق بالوقائع. (فتحى والى  ص 888 هامش 5).

وتقدير توافر سبب الرد أو العلم به بعد الكلام في الموضوع من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

(نقض 19/ 1/ 1989 في الطعن رقم 1389 لسنة 53 قضائية).

والحكمة من نص المادة 151 مرافعات  محل التعليق  هي أن التكلم في الموضوع أو إبداء أي دفع (ولو كان شكلياً يتصل أو لا يتصل بالنظام العام) يتنافى حتماً مع طلب الرد لأنه رضاء بتولى القاضي الفصل في الدعوى أو الفصل في الدفع (إستئناف مختلط 2/ 1/ 1940 مجلة التشريع والقضاء، السنة 52 ص 87 ، وإستئناف مختلط 12/ 2/  1929 مجلة التشريع والقضاء 41 ص 212، أحمد أبو الوفا  ص 657).

ويلاحظ أن المرافعة التي يسقط بالشروع فيها الحق في الرد هي تقديم الطلبات الشفوية أمام المحكمة، سواء أكانت هذه الطلبات متعلقة بأصل الدعوى أم بمسألة فرعية (محمد حامد فهمي ص 591، الشرقاوى حاشية ص 215).

وقد قضى بأن الرد لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، وعلى ذلك فلا يجوز الطعن في حكم صادر من محكمة الإستئناف بمقولة أنه صادر في دعوى يجوز رد القاضي عنها (إستئناف مختلط 2 / 1/ 1940 السنة 52 ص 87). كما لا يعتبر الحكم باطلاً في هذا الصدد (نقض 24 / 4 / 1941، مجموعة القواعد 3 ص 346 رقم 115).

وقد يحدث أن يصدر الحكم غيابياً في حق المدعى عليه أو يتخلف عن الحضور في جميع الجلسات بعد إعادة إعلانه، دون أن يعلم بإسم القاضي، ثم ينضح للمدعى عليه سبب الرد بالنسبة إليه بعد صدور الحكم في الدعوى، فهنا لا يعتبر الحكم باطلاً ، ولا يملك المحكوم عليه الإدلاء بطلب الرد لأن محل هذا الطلب قبل تمام الفصل في الدعوى لتفادي حسمها بواسطة القاضي المطلوب رده. وكل ما يملكه المحكوم عليه هو الطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب، على إعتبار أن الحكم غير باطل بحيث لا يملك التمتع بالحق المخول في المادة 221 مرافعات.

وإذا قدم أحد الخصوم طلباً برد القاضي، ومع ذلك استمر في نظر الدعوى، فإن حكمه يكون باطلاً إذا قضى بعدئذ برده، أو صحيحاً إذا حكم برفض طلب الرد أو عدم قبوله (أحمد أبو الوفا  ص 657 وص 658) .

وينبغي ملاحظة أن عدم إتخاذ الطاعن الإجراءات القانونية لطلب الرد لا يترتب عليه عدم جواز الطعن ببطلان الحكم (نقض 19/ 12/ 1985 رقم 497 لسنة 52 ق).

والرد حق للخصوم يتعين التمسك به في صورة دفع يبدى على الصورة التي حددها النص قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الدعوى، فلا بعد طريق طعن في الحكم كما لا يؤثر قيام سبب الرد في القاضي في الحكم الذي يصدر منه مني لم تتخذ إجراءات الرد، ومن ثم لا يصلح ذلك سبباً للطعن في الحكم عملاً بالمادة 221 ، ولو لم يعلم المحكوم عليه بقيام سبب الرد إلا بعد صدور الحكم. (نقض 24  / 4 / 1941  سنة 1 ص 675 ، و نقض جنائي 5 / 11 / 1957، سنة 8 ص 872 ، و نقض جنائي 17 / 5 / 1960  سنة 11 ص 477).

ويقدم طلب الرد من المدعى أو المدعى عليه او المتدخل أو الضامن ولو كان سبب الرد راجعاً لخصومة بين أحد الخصوم وقريب القاضي أو مهره، ولم يكن طالب الرد هو الذي قامت الخصومة بينه وبين هذا القريب أو الصله. كما لا يجوز تقديم طلب الرد من النيابة إذا كانت خصماً أصلياً . غير أن هناك من أسباب الرد ما يمتنع على بعض الخصوم إبداؤه كالخصم الذي قدم الهدية أي إعتاد مؤاكلة القاضي أو مساكنته إذا بنى الرد على ذلك (محمد وعبدالوهاب العشماوي بند 902 ، کمال عبدالعزيز ص 324).

واجب القاضي المطلوب رده تطبيق المادة 162 مرافعات بوقف الدعوى بمجرد تقديم طلب رده ولا يجوز له تجاهل طلب الرد والإستمرار في نظر الدعوى بحجة أنه تمد سقط حرصاً على عدم تعطيل الفصل في الدعوى لأن المشرع أجاز ندب قاض آخر بدلاً منه وفقاً للمادة 162 معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 :

تنص المادة 151 مرافعات  محل التعليق، وكذلك المادتان 152،  154 على حالات معينة حددتها على سبيل الحصر، وذلك بسقوط حق الخصم في طلب الرد كما إذا قدم طلب الرد بعد تقديم دفع أو دفاع في الدعوى (المادة 151)، أو إذا حصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 152، أو إذا لم يتقدم طالب الرد بتأييد طلبه في نفس اليوم أو اليوم التالي إذا كان طلب الرد قدم بمذكرة سلمت لكاتب الجلسة في الحالة المنصوص عليها في المادة 154، ويثور التساؤل عما إذا كان القاضي المطلوب رده يوقف الدعوى أو يستمر في نظرها في هذه الحالة تأسيساً على أن طلب الرد قد سقط وأنه لا جدوى من الإستمرار في إجراءات طلب الرد طالما أنه نقد مقوماته بالسقوط، وأن الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في طلب الرد يحقق قصد طالب الرد بتعطيل الفصل في الدعوى، وقد أخذ بعض القضاة بوجهة النظر هذه في قضايا مخدرات كان طلب الرد فيها ظاهر الفساد.

وقد قيل أن القاضي المطلوب رده بالرغم من الغاية النبيلة التي دفعته لإتخاذ هذا الإجراء أي الإستمرار في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه في هذه الحالة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه ضمناً بالسقوط وأنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة وقف الدعوى التي قدم فيها أو في أحد قضاتها طلب الرد حتى يفصل في الطلب مهما كانت رسائل الكيد واضحة فيه، وقد عدل المشرع المادة 152 بنصه في فقرتها الأولى، على أنه لا يترتب على طلب الرد وقف الدعوى في حالة ما إذا قدم الطلب بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى وحالة من سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولم يشمل التعديل ما يعطي المحكمة حق الاستمرار في نظر الدعوى في حالات السقوط الثلاثة المشار إليها في المواد 151، 152/ 2، 154، وبذلك فإنه يتعين على المحكمة وقف الدعوى في هذه الحالات الثلاثة. (الديناصوري وعكاز  ص 831).

والحق أن هذا القول هو مجرد ترديد لنص المادة 162 مرافعات التي أوضحت بجلاء أثر طلب الرد في وقف الدعوى بقوة القانون دون حاجة الحكم به، فهي تنص على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، وعلى ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده»، وهذا النص واضح لا لبس فيه، وليس للقاضي المطلوب رده أن يستمر في نظر الدعوى المطلوب رده فيها اللهم إلا في الحالات الإستثنائية المنصوص عليها قانوناً في المواد 152، 157، 162 مكرراً وفي حالات لا يؤدي طلب الرد فيها إلى وقف الدعوى بنص القانون، أما ما عدا هذه الحالات الإستثنائية المنصوص عليها قانوناً فلا ينبغي على القاضي المطلوب رده الإستمرار في نظر الدعوى المطلوب رده فيها وعدم وقفها. على أساس الحرص على عدم تعطيل الفصل فيها، لأن المشرع أجاز في المادة 162مرافعات ندب قاض آخر بدلاً منه حتى لا يحدث أي تعطيل للفصل في الدعوى . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة : 624)