loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 95 لسنة 1976 الذي أضاف الفقرة الثانية للمادة (152) أنه نظراً لما لوحظ من إسراف بعض الخصوم في إستعمال الحق في طلب رد القضاة خصوصاً في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة لأسباب غير جدية، وإساءة إستعمال هذا الحق لتقرير أغراض غير التي شرع من أجلها، وذلك بهدف تعطيل السير في الدعوى المنظورة أمام المحاكم أو بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى ونظراً لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد رؤى علاجاً لها بما يحقق الصالح العام، تعديل بعض أحكام الرد بما يتضمن جدية طلبات الرد وإستعماله فيما شرعت من أجله ودفع الخصوم إلى إبداء ما قد يكون لديهم من طلبات رد إذا تقدم أحدهم بطلبه متي كانت أسباب الرد قائمة، وذلك لتنظر معاً ويصدر فيها حكم واحد تفادياً لتكرار الإجراءات وما يترتب عليها من آثار والحد مما يترتب على تقديم طلب الرد من وقف الدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي عنها إلى أن يحكم فيها - الطلبات - نهائياً وذلك في حالة تعدد هذه الطلبات، وتحقيقاً لما يستهدفه التعديل المشار إليه رؤى إضافة فقرة جديدة للمادة (152) وغني عن البيان أن أعمال هذا النص المستحدث على طلبات الرد اللاحقة لطلب رد سابق لا يكون إلا في حالة ما إذا كان طلب الرد السابق هذا أتبع في شأنه الأحكام المقررة بالمادة (157) كما أن نظر طلبات الرد في هذه الحالة وتحقيقها والحكم فيها يكون على الوجه المبين في المادة (157).

كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 أن حظر المشروع قبول الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية أو قبول طلب الرد ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى بأن عدل حكم الفقرة الأولى من المادة (152) بالنص على أنه لا يقبل طلب الرد في الحالتين المشار إليهما ولا يترتب على تقديمه وقف الدعوى الأصلية، فتقطع بذلك الطريق على من كانوا يعبثون بهذا الحق فيعمدون إلى تكرار رد نفس القاضي في ذات الدعوى أو رد أحد القضاة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها، فيعرقلون صدور الحكم بعد أن يكون النزاع قد قطع شوطاً طويلاً ، وهو ما كان يجيزه القانون القائم.

الأحكام

1- مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه و تنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها و أفرادها و موضوعها و إجراءات رفعها و نظرها و الفصل فيها عن باقى الدعاوى و الخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع و عشرين ساعة و على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً و أن يرسل صورة منه إلى النيابة " و هو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع و هى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء و عدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى و الفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .

(الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294)

2- لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و الا سقط الحق فيه .............. " و فى الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيده " يدل على أن خصومة رد القاضى ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التى يطلب رد القاضى عن نظرها و الفصل فيها إذ أن قعوده عن ذلك و حتى إقفال باب المرافعة فيها يتضمن رضاء منه بتولى القاضى الفصل فى دعواه ما لم تكن الأسباب التى قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله و استطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديمه طلب الرد فإذا لم يتحقق ذلك سقط حقه فى طلب الرد .

(الطعن رقم 2984 لسنة 57 جلسة 1990/05/06 س 41 ع 2 ص 58 ق 180)

3- مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات و الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون أن خصومة رد القاضي ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها و الفصل فيها ، ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله و إستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب فإذا لم يتحقق أى من هذين الاستثنائين وجب إعمال جزاء سقوط الحق فى طلب الرد ، و تقدير توافرهما من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع يستقيها من الواقع المطروح دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .

(الطعن رقم 1389 لسنة 53 جلسة 1989/01/19 س 40 ع 1 ص 216 ق 46)

شرح خبراء القاون

عدم قبول طلب الرد بعد قفل باب المرافعة :

يجب - في جميع الأحوال - أن يحصل التقرير بالرد قبل إقفال باب المرافعة (مادة 152 معدلة بقانون 23 لسنة 1992) . فإذا كانت القضية قد حجزت للحكم مع مذكرات ، فإنه يجوز تقديم طلب بالرد إذ لا يكون باب المرافعة في الدعوى قد أقفل . ونفس الأمر ، إذا أقفل باب المرافعة ثم أعيد فتح باب المرافعة - سواء من تلقاء نفس القاضي أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وأياً كان سبب إعادة الدعوى للمرافعة – فإنه يجوز تقديم طلب برد القاضي .

وقد حرص المشرع على النص على عدم قبول طلبات رد بعد قفل باب المرافعة « في جميع الأحوال ». ومفاد هذا أنه لا يقبل طلب الرد حتى لو كان مستنداً إلى سبب لم يقم إلا بعد إقفال باب المرافعة أو لم يعلم به الخصم إلا بعد هذا الإقفال . وذلك إستثناء من نص المادة 151/ 3 والتي تقضي بأنه « ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد» .

ووفقاً للمادة 152/ 2 مرافعات (مضافة بالقانون 95 لسنة 1976) «يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى إذا كان مقدم الطلب الجديد قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة» . ومفاد هذا أنه إذا قدم طلب رد من أحد الخصوم في الدعوى ، فوقفت الخصومة الأصلية ، وبدأت إجراءات خصومة الرد وأقفل باب المرافعة فيها ، فلا يجوز لطرف آخر في الخصومة الأصلية ، أن يقدم طلبا آخر بالرد . وذلك رغم أن الخصومة الأصلية لا تزال قائمة ولم يقفل فيها باب المرافعة .

ويشترط لسقوط حق الطرف الآخر في تقديم طلب الرد بسبب اقفال باب المرافعة في طلب رد سابق ما يلى :

1- أن يكون هذا الطرف قد تم إخطاره بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد السابق . وبهذا تتاح له الفرصة لكي يقدم طلبه هو بالرد قبل قفل باب المرافعة في الطلب السابق . وقد حكم بأنه لا يجوز لمقدم طلب الرد الأول التمسك بعدم إخطار غيره من الخصوم.

2- أن تكون أسباب الرد التي يستند إليها في طلبه الجديد «قائمة» عند إقفال باب المرافعة في الطلب السابق . فإذا كانت أسباباً جديدة نشأت بعد إقفال باب المرافعة ، أو ثبت أنه لم يعلمها إلا بعد هذا الأقفال ، فإن حقه في طلب الرد لا يسقط .

3- أن يتعلق طلب الرد الجديد بنفس القاضي الذي قدم بشأنه طلب الرد السابق . فلو قدم طلب الرد السابق بشأن أحد أعضاء الدائرة ، وقدم الطلب الجديد بشأن عضو آخر فلا يسري على الطلب الجديد القيد الذي تنص عليه المادة 152/ 2 ذلك أن الهدف من هذا القيد هو نظر جميع طلبات الرد المقدمة من أطراف الخصومة الأصلية في خصومة رد واحدة . وهو هدف لا يتحقق إذا وجه طلب الرد الجديد بشأن قاض آخر إذ يلزم أن تبدأ به خصومة رد مختلفة .

على أن القيد سالف الذكر يسرى ولو كان الطلب الجديد مقدمة بشأن دعوى أخرى ينظرها نفس القاضي في نفس الخصومة ، ما دامت هي والدعوى التي قدم بشأنها طلب الرد الأول تنظران بإجراءات خصومة واحدة.

ويلاحظ أنه حيث ينص القانون على عدم قبول طلب الرد بعد ميعاد معين أو واقعة قانونية معينة ، فإن المقصود هو عدم القبول القانوني وليس عدم القبول المادي . ولهذا فإن النص على عدم قبول طلب الرد لا يعطي سلطة لكاتب المحكمة في عدم قبول التقرير بالرد ، ولا يعني عدم تطبيق نص المادتين 155 و 156 مرافعات . فيجب على قلم الكتاب - في جميع الأحوال - رفع التقرير بالرد إلى رئيس المحكمة . وعلى الرئيس إطلاع القاضي المطلوب رده وإذا أعترف القاضي صراحة أو ضمناً (بعدم الإجابة خلال أربعة أيام) وجب على رئيس المحكمة إصدار أمر بتنحيه . كما أنه يجب تحديد جلسة وإختيار دائرة لنظر طلب الرد وفقاً لما سيلي بيانه . ويكون لهذه الدائرة وحدها سلطة إصدار حكم بعدم قبول الطلب لسقوط الحق في تقديمه أو لعدم جوازه .

عدم قبول طلب رد قاضي الدعوى مرتين :

وفقاً للمادة 152/ 1 (معدلة بالقانون 23 لسنة 92) لا يقبل طلب الرد «ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى» ، ومفاد هذا أنه إذا طلب أحد الخصوم رد أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ، فلا يجوز له أن يقدم طلباً أخر لرد نفس القاضي عن نظر الدعوى ويستوي في هذا أن يكون الطلب السابق قد زال إما لتنازل الطالب عنه أو للحكم بعدم قبوله أو برفضه أو بانتهاء الخصومة فيه لأي سبب من الأسباب ، أو كان الطلب السابق لازال قائماً . كما يستوي أن يكون الطلب السابق قد رتب أثراً في وقف الخصومة وفقاً للمادة 162 مرافعات أم لم يرتب أثراً في الوقف لتقديمه في إحدى الحالتين التي تنص عليهما المادة 152 مرافعات .

ولا يقبل الطلب الجديد ولو تعلق بسبب جديد ظهر بعد تقديم الطلب الأول أو لم يعلمه الطالب إلا بعد هذا الطلب.

على أنه يشترط لعدم قبول طلب الرد بسبب تقديم طلب رد سابق ما يلي:

1- أن يتعلق الطلبان بنفس القاضي فتقديم طلب برد أحد قضاة الدائرة لا يمنع من تقديم طلب جديد برد قاض آخر عضو في نفس الدائرة .

2- أن يقدم الطلبان من نفس الخصم . فتقديم طلب برد قاض معين من المدعي لا يمنع من تقديم طلب رد من مدع آخر أو من المدعى عليه أو من خصم مدخل أو متدخل ، ولو كان قد تدخل منضماً إلى من سبق له تقديم طلب برد القاضي .

3- أن يقدم الطلبان برد القاضي عن نظر «ذات الدعوي» . وعلى هذا ، إذا إحتوت الخصومة الواحدة على دعويين ، وقدم طلب برد القاضي عن نظر إحدى الدعويين فإن هذا لا يمنع من تقديم طلب - بعد ذلك - برده عن نظر الدعوى الأخرى . وعلى العكس ، إذا رفعت دعوى أمام القضاء ، فتقدم أحد الخصوم بطلب رد القاضي عن نظرها ، ثم انتهت الخصومة بغير حكم في موضوعها . وتم رفع ذات الدعوى بإجراءات جديدة ، ونظرت أمام نفس القاضي، فليس للخصم الذي سبق له تقديم طلب الرد في الخصومة السابقة أن يقدم طلباً لرد هذا القاضي في الخصومة الجديدة لتعلق الأمر بنفس الدعوى.

ويرجع في معرفة ما إذا كانت الدعوى هي ذاتها أم يتعلق الأمر بدعوى جديدة إلى ما سبق ذكره بالنسبة لعناصر الدعوى . فالدعوى تعتبر هي ذاتها إذا إتحدت في عناصرها الثلاثة الأشخاص والمحل والسبب . فإذا اختلف عنصر من هذه العناصر بين دعويين ، جاز تقديم طلب برد القاضي ، ولو سبق للخصم تقديم طلب برد القاضي في الدعوى الأخرى . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 432)

تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعة:

يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا تقدم بأي دفع أو دفاع في الدعوى على نحو ما أوضحناه بالمادة السابقة، فإن لم يسقط حقه على هذا النحو، كان له تقديم طلب الرد حتى يقفل باب المرافعة في الدعوى، بحيث إذا تقدم به بعد ذلك، تعين القضاء بعدم قبوله دون التصدي لأسباب الرد أو تحقيقها أو سماع أقوال الطالب، لأن مناط ذلك أن يكون الطلب مقبولاً.

ويقفل باب المرافعة في الدعوى بحجزها للحكم دون تصريح بتقديم مذكرات أو مستندات إذ تبدأ المداولة فيها فور حجزها للحكم مما يحول دون منع القضاة عن الحكم فيها والقضاء بعدم قبول طلب الرد في هذه الحالة هو من إختصاص المحكمة التي أناط بها المشرع نظره دون رئيس المحكمة مما يوجب على الأخير الإلتزام بالإجراءات المترتبة على طلب الرد.

ويظل باب المرافعة مقفولاً ولو قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم أكثر من مرة، لكن إذا أعادت الدعوى للمرافعة ، وجب وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد.

وإذا كانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم وصرحت للخصوم بتبادل المذكرات ، أو صرحت للخصم بتقديم مذكرة، وذلك خلال أجل حددته، فإن باب المرافعة يظل مفتوحاً بالنسبة لجميع الخصوم خلال هذا الأجل، من كان حاضراً منهم ومن لم يكن حاضراً مما يجوز معه لأي خصم التقدم بطلب الرد، وحينئذ يجب على المحكمة أن تعيد الدعوى للمرافعة مع وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد، والعبرة بتقديم الطلب خلال بقاء باب المرافعة مفتوحاً وليس بإحاطة المحكمة به، فقد تعلم به بعد إنقضاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تعيد الدعوى للمرافعة وتوقفها على نحو ما تقدم وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان.

ووفقاً للمادة (168) لا يجوز للمحكمة قبول مذكرات بعد قفل باب المرافعة، فإن هي قبلتها وعولت عليها في قضائها، كان في ذلك فتحاً لباب المرافعة يترتب عليه بطلان الحكم الذي تصدره إذا كان أحد الخصوم قد تقدم بطلب رد بعد حجز الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة، إذ طالما قررت المحكمة فتح باب المرافعة لقبول مذكرة كان من الواجب عليها أن تعتد بطلب الرد وتوقف الدعوى.

وطلب الرد الذي يعتد به في هذا الصدد، هو الذي يقدم بالطريق الذي رسمه القانون في المادة (153) فلا يكفي تقديم مذكرة بفتح باب المرافعة للتقرير بالرد.

ومتي قدم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن توقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في طلب الرد، أما إذا قدم الطلب بعد إقفال باب المرافعة، فلا تلتزم به المحكمة ولا تعتد به وتستمر في مداولتها والنطق بالحكم إذا قررت إصداره فهي ليست ملزمة في هذه الحالة بإعادة الدعوى إلى المرافعة وبإصدار قرار بوقفها حتى يفصل في طلب الرد ولا تثريب على قضائها أو الطعن فيه إستناداً إلى توافر سبب من أسباب الرد قبل إصداره، أما إذا رأت إعادة الدعوى إلى المرافعة لأي سبب من الأسباب وجب عليها أن تقرن قرار الإعادة إلى المرافعة بقرار وقفها تعليقا على صدور حكم نهائي في طلب الرد، لأن هذا الطلب وإن كان لا يلزم المحكمة إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة، فهو ملزم لها إذا فتح هذا الباب بإعتباره دفعاً قائماً في الدعوى يسلبها ولاية الفصل فيها حتى يقضي فيه نهائياً من المحكمة المختصة، ويقتصر أثر تقديم طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة على عدم وقف الدعوى ولا يحول ذلك دون إتمام إجراءات الرد حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة بعدم قبول الطلب ، إستناداً لتقديمه بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

الرد المتكرر :

الكل خصم الحق في اللجوء إلى القضاء لإستصدار حكم من قاض لا يقوم به سبب من أسباب الرد، بحيث إذا تبين للخصم توافر هذه الأسباب في قاضيه ، كان له الحق في رده إقصاء له عن التصدي لدعواه ، وإذا شاء الخصم إستعمال هذا الحق ، وجب أن يكون غير متعسف فيه بأن يضمن تقرير الرد كل الأسباب التي قامت بالقاضي ومن شأنها منعه من سماع الدعوى، مما يحول دونه وتجزئة تلك الأسباب حتى يتمكن بذلك من وقف الدعوى أكثر من مرة، وتفادياً لذلك فقد نصت المادة (152) على أنه لا يقبل طلب الرد من الخصم الذي سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى كما لا يترتب على طلب الرد اللاحق وقف الدعوى، مما مفاده أنه إذا قضى في طلب الرد ، أمتنع على ذات الخصم أن يطلب مرة ثانية رد نفس القاضي لأي سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادة (148) ولو كان هذا السبب قد علم به الخصم بعد صدور الحكم في طلب الرد السابق، ويراعى عدم سريان ذلك إذا إستند الرد على قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية لتعلق هذه الأسباب بالنظام العام ولعدم سقوط حق الخصم فيها بل تلتزم المحكمة بها من تلقاء نفسها ويبطل قضاؤها بطلاناً مطلقاً جزاء لمخالفتها.

ولكن يجوز للخصم أن يرد قاضي آخر في نفس الدعوي ، كما يجوز رده في نفس الدعوى من خصم آخر متي قرر بالرد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد السابق وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادتين (157)، (158) مكرراً ، ومتى أخطر الخصم بالجلسة المحددة لنظر طلب رد سبق تقديمه في ذات الدعوى، وجب عليه أن يتقدم بما عسى أن يكون لديه من طلب رد وذلك إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد السابق، فإن قرر بالرد بعد ذلك، سقط حقه في الرد.

وليس للإخطار شكل خاص، فقد يكون بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بتوقيع للخصم بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد السابق، فإن تم الإخطار بإعلان على يد محضر وشابه البطلان ولم تتحقق الغاية منه ، جاز للخصم التقدم بطلب في حق القاضي حتى ولو بعد إقفال باب المرافعة في الطلب السابق أو بعد صدور الحكم فيه.

ويشترط لسقوط حق الخصم في طلب الرد ، فضلاً عن إخطاره ، أن يكون سبب الرد الذي يستند إليه قائماً حتى إقفال باب المرافعة في الطلب السابق ، أما إن قام هذا السبب بعد ذلك، ظل للخصم الحق في رد القاضي دون أن يسقط هذا الحق، على أن يتحمل عبء إثبات وقت قیام سبب الرد، فإن أخفق في ذلك، قضى بسقوط حقه فيه، ولا يترتب على تقديم طلب الرد بعد صدور الحكم في الطلب السابق وقف الدعوى الأصلية مرة أخرى إلا إذا أمرت المحكمة التي تنظر طلب الرد بذلك وفقاً للمادة (162 مكرراً). (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 23)

يتعين على طالب الرد في هذه الحالة أن يتقيد بالمواعيد المبينة في المادة 151 فلا يقبل طلب الرد إذا ثبت أن الخصم علم بسبب الرد بعد الجلسة ومع ذلك حضر في الجلسة التالية وأبدي دفعاً أو دفاعاً في الدعوى ثم تقدم بطلب الرد في جلسة تالية ( العشماوي بند 905 ) وإذا صدر حكم في شق من الموضوع أو في مسألة فرعية ثم تبين لأحد الخصوم سبباً للرد فإن طلب الرد يكون مقبولاً غير أن هذا لا يؤثر في الأحكام التي صدرت قبل ذلك إذ تظل صحيحة .(التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 647).

ولا يجوز للخصم أن يتقدم بطلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى حتى لو أدعي أنه لم يعلم بسببه إلا بعد المواعيد المقررة ومتي صدر الحكم فإن طلب الرد يكون غير مقبول من باب أولي وقد قضت محكمة الإستئناف المختلطة بأن الرد لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام وعلى ذلك فلا يجوز الطعن في حكم صادر من محكمة الإستئناف بمقولة أنه صادر في دعوى يجوز رد القاضي عنها ( إستئناف مختلط 2 يناير 1940 مجلة التشريع والقضاء السنة 52 ص 87) وقضت محكمة النقض بأنه لا يعتبر الحكم باطلا في هذا الصدد  .(التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 579)

تعديل المادة 152 بالقانون 95 لسنة 1976 والمذكرة الإيضاحية له :

أضيفت الفقرة الثانية بالقانون 95 لسنة 1976 المنشور في 28 / 8 / 1976 والمعمول به إعتباراً من 1 / 10/ 1976 وجاء عنها بمذكرته الإيضاحية :

ونظراً لما لوحظ من إسراف بعض الخصوم في إستعمال الحق في طلب رد القضاة خصوصاً في بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة  لأسباب غير جدية، وإساءة إستعمال هذا الحق لتحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها، وذلك بهدف تعطيل السير في الدعوى المنظورة أمام المحاكم أو بهدف إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى.

ونظراً لأن أحكام الرد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، ومن ثم فقد رؤی علاجاً لها بما يحقق الصالح العام تعديل بعض أحكام الرد بما يضمن جدية طلبات الرد، وإستعمالها فيما شرعت من أجله، ودفع الخصوم إلى إبداء ما قد يكون لديهم من طلبات رد إذا تقدم أحدهم بطلبه متى كانت أسباب الرد قائمة وذلك لتنظر معاً ويصدر فيها حكم واحد تفادياً لتكرار الإجراءات وما يترتب عليها من آثار والحد مما يترتب على تقديم طلب الرد من وقف الدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي عنها إلى أن يحكم نهائياً ، وذلك في حالة تعدد هذه الطلبات وتحقيقاً لما يستهدف التعديل المشار إليه رئى إجراء التعديلات الآتية:

1- إضافة فقرة جديدة إلى المادة 152 تنص على أن يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة وإضافة مادة جديدة برقم 158 مكرراً تنص على أنه على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد وذلك دون التقيد بأحكام المادتين 156، 158.  

وغني عن البيان أن إعمال أحكام هذين النصين المستحدثين على طلبات الرد اللاحقة لطلب رد سابق لا يكون إلا في حالة ما إذا كان طلب الرد السابق هذا اتبع في شأنه الأحكام المقررة بالمادة 157، كما أن نظر طلبات الرد في هذه الحالة وتحقيقها والحكم فيها يكون على الوجه المبين في المادة 157.

تعديل المادة 152 بالقانون رقم 33 لسنة 1992 والمذكرة الإيضاحية له: تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 152 بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وكانت الفقرة الأولى من هذه المادة تنص قبل تعديلها على أنه يجوز الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد، فادخل المشرع تعديلاً عليها بأن منع قبول طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، كما ضمن المادة أن تقديم طلب الرد في أي من هاتين الحالتين لا يترتب عليه وقف الدعوى التي حصل الرد بشأنها، كما كان الشأن قبل ذلك بل تستمر الحكمة في نظرها وإصدار حكم وقد نبه المشرع إلى هذا التعديل أن كثيراً من الخصوم وفي قضايا المخدرات بالذات كانوا يعمدون إلى رد المحكمة بعد أن تكون قد أوشكت على الإنتهاء من نظرها وتهيأت للحكم. في موضوعها، كما إذا كان الخصوم قد أبدوا دفاعهم وقدموا مذكراتهم أو إنتهى الموعد الذي منحته لهم التقديم مذكراتهم كما كانوا لا يتورعون عن رد نفس المحكمة في ذات الدعوى عدة مرات بقصد كسب الوقت إعتقاداً منهم بأن المحكمة قد تتغير وساعدهم على ذلك أن المشرع كان يمنع المحكمة في كل مرة يحصل ردها عن أن تعود لنظر الدعوى فقطع المشرع عليهم طرق التحايل بهذا التعديل.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة ما يأتي :

حظر المشرع قبول الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية أو قبول طلب الرد ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى

بأن عدل حكم الفقرة الأولى من المادة 151، بالنص على أنه لا يقبل طلب الرد في الحالتين المشار إليهما ولا يترتب على تقديمه وقف الدعوى الأصلية ، فقطع بذلك الطريق على من كانوا يعبثون بهذا الحق فيعمدون إلى تكرار رد نفس القاضي في ذات الدعوى أو رد أحد القضاة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها ، فيعرقلون صدور الحكم بعد أن يكون النزاع قطع شوطاً طويلاً ، وهو ما كان يجيزه القانون القائمة.

عدم قبول طلب الرد بعدم إقفال باب المرافعة وعدم قبول الرد المتكرر وفقاً للمادة 152 مرافعات - محل التعليق - يجب أن يحصل التقرير بالرد قبل إقفال باب المرافعة ، ويحدث قبل باب المرافعة بعد إنتهاء المرافعات في القضية وإتضاح الحقيقة للمحكمة وبعد أن يكون الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية أمام المحكمة ، وبذلك تعتبر الدعوى مهيأة للحكم (مادة 131 مرافعات )، وبحجز القضية للحكم يعتبر باب المرافعة مقفولاً وقد يكون قفل باب المرافعة ضمنياً بقيام المحكمة بالمداولة أو بتحديد جلسة للنطق بالحكم.

وبمجرد حجز القضية للحكم لا يقبل تقديم طلب رد ولكن إذا كانت القضية قد حجزت للحكم مع مذكرات ، فإنه يجوز تقديم طلب بالرد إذ لا يكون باب المرافعة في الدعوى قد أقفل . ونفس الأمر ، إذا أقفل باب المرافعة ، ثم أعيد فتح باب المرافعة - سواء من تلقاء نفس القاضي أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وأياً كان سبب إعادة الدعوى للمرافعة - فإنه يجوز تقديم طلب برد القاضي (فتحى والى - بند 434 ص 889).

والنص على عدم قبول طلبات رد بعد قفل باب المرافعة يعني أنه لا يقبل طلب الرد حتى ولو كان مستنداً إلى سبب لم يقم إلا بعد إقفال باب المرافعة أو لم يعلم به الخصم إلا بعد هذا الإقفال . وذلك إستثناء من نص المادة 151/ 3 والتي تقضي بأنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد، (انظر مناقشات مجلس الشعب حول مشروع المادة 152/ 1 نص 32 وما بعدها من مضبطة الجلسة الثامنة والخمسين في 2/ 5/ 1992 ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 152 معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 لا يقبل طلب الرد «ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ، ومعنى هذا أنه إذا طلب أحد الخصوم رد أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ، فلا يجوز له أن يقدم طلباً آخر لرد نفس القاضي عن نظر الدعوى. ويستوي في هذا أن يكون الطلب السابق قد زال إما لتنازل الطالب عنه أو للحكم بعدم قبوله أو برفضه أو بإنتهاء الخصومة فيه لأي سبب من الأسباب ، أم كان الطلب السابق لا زال قائماً . كما يستوي أن يكون الطلب السابق قد رتب أثراً في وقف الخصومة وفقاً للمادة 192 مرافعات أم لم يرتب أثراً في الوقف لتقديمه في إحدى الحالتين التي تنص عليهما المادة 152 (فتحي والي - بند 434 ص 889).

ويلاحظ أنه لايقبل طلب الرد الجديد ولو تعلق بسبب جديد ظهر بعد تقديم الطلب الأول أو لم يعلمه الطالب إلا بعد هذا الطلب ، وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بالعدالة ، وقد جاء بمناقشات مجلس الشعب بشأن هذا النص : «إن التطبيق العملي لهذا النص سيؤدي إلى بعض الصور التي تتأذى عنها العدالة . ولنفرض أن أحد الأشخاص قد تقدم بطلب رد أحد القضاة ورفض طلب رده . وبدأ القاضي بنظر الدعوى من جديد وتداولت الدعوى في الجلسات ، وبعد ذلك رأی الخصم هذا القاضي يدخل بيت خصمه أو يتعشى معه في أحد المطاعم . هل أقول له لقد تقدمت بطلب الرد مرة وليس لك أن تقدمه مرة أخرى ؟ معنى ذلك أنني أحمي القاضي الذي طلب رده فيما سبق ثم أقول له بعد ذلك افعل ما تشاء مع الخصم وأنت في مأمن من طلب ردك مرة أخري.

كما أن هذا النص الذي يقصر الرد على مرة واحدة لطالبه قد يثير شبهة عدم الدستورية، ذلك أنه يخالف نص المادة 68 من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة ومن جهة أخرى فإن هذا النص فيه إفتئات على حجية الأحكام لأنه لكي يدفع بحجية الأمر المقضي ونقول إنه لا يقبل الرد إلا مرة واحدة يجب أن يتوافر الإتحاد الثلاثي بين الخصوم والموضوع والسبب ، وهنا وإذا بني طلب الرد على سبب آخر إستجد خلاف السبب الأول فإنه لا يوجد والحال كذلك اتحاد في السبب.

(انظر : مضبطة مجلس الشعب، الجلسة الستون لمجلس الشعب في 3/ 5/ 1992  ص 6 وما بعدها).

وينبغي ملاحظة أنه عند إعمال المادة 152 يجب على طالب الرد في هذه الحالة أن يتقيد بالمواعيد المبينة في المادة 151، فلا يقبل طلب الرد إذا ثبت أن الخصم علم بسبب الرد بعد الجلسة، ومع ذلك حضر في الجلسة التالية وأبدى دفعاً أو دفاعاً في الدعوى، ثم تقدم بطلب الرد في جلسة تالية (العشماوي بند 905، كمال عبد العزيز ص 325 ، ص 326). وإذا صدر حكم في شق من الموضوع، أو في مسألة فرعية ثم تبين لأحد الخصوم سبب للرد، فإن طلب الرد يكون مقبولاً، غير أن هذا لا يؤثر في الأحكام التي صدرت قبل ذلك، إذ تظل صحيحة أحمد أبو الوفا - التعليق - الطبعة الخامسة ص 147).

ولا يجوز للخصم أن يتقدم بطلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى حسني لو أدعى أنه لم يعلم بسببه إلا بعد المواعيد المقررة ومتي صدر الحكم فإن طلب الرد يكون غير مقبول من باب أولى، وقد قضت محكمة الإستئناف المختلطة بأن الرد لا يعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام وعلى ذلك فلا يجوز الطعن في حكم صادر من محكمة الإستئناف بمقولة أنه صادر في دعوى يجوز رد القاضي عنها.

(إستئناف مختلط 2/ 1/ 1940 ، مجلة التشريع والقضاء، السنة 52 ص 87)، وقضت محكمة النقض بأنه لا يعتبر الحكم باطلاً في هذا الصدد.

(نقض 24/ 4/ 1941، مجموعة النقض في 25 سنة، الجزء الأول ص 675 ، قاعدة رقم 1).

ويشترط لعدم قبول طلب الرد بسبب تقديم طلب رد سابق وفقاً للفقرة الأولى من المادة 152 الشروط الآتية :

أ- الشرط الأول : أن يتعلق الطلبان بنفس القاضي ، فتقديم طلب برد أحد قضاة الدائرة لا يمنع من تقديم طلب جدید برد قاض آخر عضو في نفس الدائرة.

ب - الشرط الثاني : أن يقدم الطلبان من نفس الخصم ، فتقديم طلب برد قاض معين من المدعي لا يمنع من تقديم طلب رد من مدع آخر أن من المدعي عليه أو من خصم متدخل أو مدخل ، ولو كان قد تدخل منضماً إلى من سبق له تقديم طلب برد القاضي، (فتحى والي - بند 434 ص 890).  

ج - الشرط الثالث : أن يقدم الطلبان برد القاضي عن نظر «ذات الدعوى ، وعلى هذا إذا إحتوت الخصومة الواحدة على دعويين ، وقدم طلب برد القاضي عن نظر إحدى الدعويين، فإن هذا لا يمنع من تقديم طلب - بعد ذلك - برده عن نظر الدعوى الأخرى . وعلى العكس ، إذا رفعت دعوى أمام القضاء ، فتقدم أحد الخصوم بطلب رد القاضي عن نظرها ، ثم إنتهت الخصومة بغير حكم في موضوعها . وتم رفع ذات الدعوى بإجراءات جديدة ، ونظرت أمام نفس القاضي ، فليس للخصم الذي سبق له تقديم طلب الرد في الخصومة السابقة أن يقدم طلباً لرد هذا القاضي في الخصومة الجديدة لتعلق الأمر بنفس الدعوى.

ولمعرفة ما إذا كانت الدعوى هي ذاتها أم يتعلق الأمر بدعوى جديدة يرجع إلى عناصر الدعوى ، فالدعوي تعتبر هي ذاتها إذا اتحدت في عناصرها الثلاثة الأشخاص والمحل والسبب . فإذا إختلف عنصر من هذه العناصر بين دعويين ، جاز تقديم طلب برد القاضي ، ولو سبق للخصم تقديم طلب برد القاضي في دعوى أخرى، (فتحي والي - بند 434 ص 890 ، ص 891).

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 152 مرافعات - محل التعليق - يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى إذا كان مقدم الطلب الجديد قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة فإذا قدم طلب رد من أحد الخصوم في الدعوى ، فوقفت الخصومة الأصلية وبدأت إجراءات خصومة الرد وأقفل باب المرافعة فيها ، فلا يجوز لطرف آخر في الخصومة الأصلية ، أن يقدم طلباً آخر بالرد . وذلك رغم أن الخصومة الأصلية لا تزال قائمة ولم يقفل فيها باب المرافعة.

ويشترط لسقوط حق الطرف الآخر في تقديم طلب الرد بسبب إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق وفقاً للفقرة الثانية من المادة 152 الشروط الآتية :

أ- الشرط الأول: أن يكون هذا الطرف قد تم إخطاره بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد السابق، وبهذا تتاح له الفرصة لكي يقدم طلبه هو بالرد قبل قفل باب المرافعة في الطلب السابق. وقد حكم بأنه لا يجوز لمقدم طلب الرد الأول التمسك بعدم إخطار غيره من الخصوم.

(نقض 21/ 12/ 1988 - في الطعن رقم 729 لسنة 55 ق)

ب - الشرط الثاني : أن تكون أسباب الرد التي يستند إليها في طلبه الجديد قائمة عند إقفال باب المرافعة في الطلب السابق. فإذا كانت أسباباً جديدة نشأت بعد إقفال باب المرافعة، أو ثبت أنه لم يعلمها إلا بعد هذا الإقفال ، فإن حقه في طلب الرد لا يسقط. (فتحي والي - بند 434 ص 891 ، ص 892).

ج - الشرط الثالث : أن يتعلق طلب الرد الجديد بنفس القاضي الذي قدم بشأنه طلب الرد السابق، فلو قدم طلب الرد السابق بشأن أحد أعضاء الدائرة، وقدم الطلب الجديد بشان عضو أخر فلا يسرى على الطلب الجديد بشأن عضو آخر، فلا يسري على الطلب الجديد القيد الذي تنص عليه المادة 152/ 2 ذلك أن الهدف من هذا القيد هو نظر جميع طلبات الرد المقدمة من أطراف الخصومة الأصلية في خصومة رد واحدة. وهو هدف لايتحقق إذا وجه طلب الرد الجديد بشأن قاض أخر، إذ يلزم أن تبدأ به خصومة رد مختلفة.

على أن القيد سالف الذكر يسرى ولو كان الطلب الجديد مقدماً بشأن دعوى أخرى ينظرها نفس القاضي في نفس الخصومة. مادامت هي والدعوي التي قدم بشأنها، طلب الرد الأول تنظران بإجراءات خصومة واحدة. (فتحى والى - بند 434 ص 892).

وينبغي ملاحظة أنه حيث ينص القانون على عدم قبول طلب الرد بعد ميعاد معين أو واقعة قانونية معينة، فإن المقصود هو عدم القبول القانوني وليس عدم القبول المادي ولهذا فإن النص على عدم قبول طلب الرد لا يعطى سلطة لكاتب المحكمة في عدم قبول التقرير بالرد ، ولا یعني عدم تطبيق نص المادتين 155 و 156 مرافعات فيجب على قلم الكتاب - في جميع الأحوال - رفع التقرير بالرد إلى رئيس المحكمة، وعلى الرئيس إطلاع القاضي المطلوب رده، وإذا أعترف القاضي صراحة أو ضمناً (بعدم الإجابة خلال أربعة أيام) وجب على رئيس المحكمة إصدار أمر . بتنحية ، كما أنه يجب تحديد جلسة وإختيار دائرة لنظر طلب الرد وفقاً لما  سوف نوضحه بعد قليل، ويكون لهذه الدائرة وحلها سلطة إصدار حكم بعدم قبول الطلب لسقوط الحق في تقديمه أو لعدم جوازه. (فتحي والي ۔ بند 434 ص 892) .

ويلاحظ أن القانون لم يتطلب إعلان القاضي بتقرير الرد، أو حضوره ليس لازماً عند نظر طلب الرد إذا رأت المحكمة سماع أقواله (نقض 5/ 1/ 1977، في الطعن 967 لسنة  44 ق). على أنه تفادياً لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بسبب طلبات الرد المتابعة من الخصوم، أوجبت المادة 157/ 1 ب - معدلة بقانون 23 لسنة 1992 - على قلم الكتاب إخطار باقي الخصوم في هذه الدعوى بالجلسة المحددة لنظره، وذلك لتقسيم ما قد يكون لديهم من طلبات رد، طبقاً لنفس الفترة الأخيرة من المادة 102 مرافعات - محل التعليق.

نقد الفقرة الأولى من المادة 152 - محل التعليق - وضرورة تعديلها : لا شك أن نص الفترة الأولى من المادة 152 معيب وهو منتقد فيما يتعلق بعدم قبول طلب الرد ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، وقد مضت الإشارة أنفا إلى مناقشات مجلس الشعب المتعلقة بهذا النص.

وعيب هذا النص يتمثل في عدم قبول طلب الرد من سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوي حتى في حالة تعلق طلب الرد الجديد بسبب جديد ظهر بعد تقديم الطلب الأول أو لم يعلمه الطالب إلا بعد هذا المطلب، وإذا كان هدف المشرع من تحريم الرد المتكرر منع عرقلة الفصل في الدعوى وعدم تعطيلها، فإنه لا ينبغي أن تكون وسيلة ذلك الإخلال بحياد القاضي، وينبغي إجازة قبول طلب الرد الثاني من نفس الخصم لنفس القاضي في ذات الرد وإذا كان سببه ظهر بعد تقديم الطلب الأول أو لم بعلمه الطالب إلا بعد تقديمه للطلب الأول، ومن الأفضل لو أن المشرع عدل هذا النص بحيث يجوز قبول طلب الرد الثاني في هذه الحالة على سبيل الإستثناء، ومن الممكن أن يتضمن هذا التعديل عدم جواز وقف الدعوى نتيجة لتقديم طلب الرد الثاني في هذه الحالة وذلك إستثناء من المادة 162 مرافعات، وبذلك لا يحدث أي تعطيل للفصل في الدعوى وفي نفس الوقت لا يحدث أي خلل بحياد القاضي .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  630)