وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 في شأن المادة 153 مرافعات الآتي :
يتأسس مبدأ حياد القاضي على قاعدة أصولية قوامها وجوب إطمئنان المتقاضي إلى قاضيه، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، وإذ كانت جملة الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء، قد حرصت على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ، فإنها في نفس الوقت لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة ، أن يجد السبيل ليحول بين من قامت في شأنه هذه المظنة وبين القضاء في دعواه، ومن هنا فإن حق رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته، على أنه ككل حق من الحقوق قد تعرض لأن تستشري في شأنه ظاهرة إساءة إستعماله، بالإفراط فيه، وإستخدامه سبيلاً للكيد في الخصومة واللدد فيها، وإطالة أمد الفصل في القضايا دون نحسب لما يؤدي إليه الأمر من إيذاء للقضاة في إعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم.
وإزاء هذا الذي آل إليه الأمر، من تعطيل الفصل في الدعاوى والإسراف في النيل من القضاة، فقد بات من المتعين إجراء تعديل في النصوص التشريعية المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم، بما يحقق التوازن التشريعي الواجب بين المحافظة على حق المتقاضين في رد القضاة إذا توافرت أسبابه، وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل ممارسة هذا الحق منوطة بتوافر الجدية الواجبة، والبعد عن العبث به، والحيلولة دون إستخدامه سبيلاً للكيد وعرقلة الفصل في القضايا، وفي سبيل ذلك تضمن المشروع التعديلات الآتية:
جعلت المادة 153 / 3 ، الإختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والإبتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة إختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده فصار طلب الرد بذلك بنظر على درجة واحدة، بعد أن كان ينظر على درجتين حيث يختص بالفصل فيه حالياً دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده. ويقبل حكمها الطعن فيها أمام محكمة الإستئناف.
تعديل المادة بالقانون 18 لسنة 1999 والمذكرة الإيضاحية له :
لقد كانت الفقرة الثانية من المادة قبل تعديلها تحدد المبلغ الذي يتعين على طالب الرد إيداعه على سبيل الكفالة عند التقرير بالرد بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً فرفعه المشرع إلى ثلاثمائة جنيه، وأضيف إليها حكم جدید يلزم قلم الكتاب بتحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بعلمه بالجلسة وقد قصد التعديل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - إلى سرعة الفصل في طلب الرد بما يرد على طالبه ما يبغيه من تأجيل في نظر دعواه الأصلية، بمحاولة إطالة الإجراءات بالإلتجاء إلى وسائل ملتوية ولم يدخل المشرع تعديلاً على الفقرتين الأولى والثالثة .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية في صدد هذه المادة مايلي :
أما الفقرة الثانية من المادة 153 فقد رفعت قيمة الكفالة التي يلتزم طالب الرد بإيداعها عند التقرير بالرد من مائتين وخمسين جنيهاً إلى خمسمائة جنيه وأضيف إليها حكم جديد يلزم قلم الكتاب بتحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب وموقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة، وقد قصد التعديل إلى ضمان تحقيق السرعة في نظر خصومة الرد والبت فيها بما يرد القصد على من لا يستهدف بها إلا إطالة أمد النزاع.
1- مفاد النص فى المادة 153 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة التى يعمل بها القاضى المطلوب رده ، فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992 .
(الطعن رقم 14338 لسنة 75 جلسة 2007/01/22 س 58 ص 71 ق 11)
2- لما كان ما أثاره وكيل المخاصم بشأن صلاحية الدائرة بتشكيلها الحالى لنظر الدعوى ، لا يقوم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات والتى تجعل القاضى ممنوعاً من نظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم ، إذ الجوهرى أن يكون قد كشف عن اقتناعه برأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى . لما كان ذلك وكان المخاصم لم يتخذ الإجراءات التى نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاة وكان تنحى القاضى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور مرده إلى ما يعتمل فى ضميره وما يستشعره وجدانه دون رقيب عليه فى ذلك . ومن ثم فلا جناح على المحكمة بتشكيلها الحالى إذا مضت فى نظر الدعوى بعد ، إذ لم يقم فى حقها سبب من أسباب عدم الصلاحية ولو لم يتخذ المخاصم إجراءات الرد فى مواجهة أحد أعضائها أو يستشعر أحدهم حرجاً فى نظرها .
(الطعن رقم 8569 لسنة 66 جلسة 1997/07/08 س 48 ع 2 ص 1089 ق 205)
3- القانون رسم طريقا معينا يسلكه الخصم إذا قام بالقاضى سبب من أسباب الرد وذلك بالتقرير بالرد فى قلم كتاب المحكمة ، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتبعوا الإجراء الذى رسمه القانون فى هذا الخصوص، وكان لا يغنى عن ذلك التقدم بطلب لاعادة الدعوى إلى المرافعة لاحالتها إلى دائرة أخرى.
(الطعن رقم 2259 لسنة 51 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 229 ق 50)
4- مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه و تنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها و أفرادها و موضوعها و إجراءات رفعها و نظرها و الفصل فيها عن باقى الدعاوى و الخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع و عشرين ساعة و على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً و أن يرسل صورة منه إلى النيابة " و هو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع و هى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء و عدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى و الفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .
(الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294)
5- يدل النص فى المادة 153 من قانون المرافعات على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع طلب رد القضاه و تطلب فى شأنه إجراءات محدده فأوجب أن يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و أن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص و أن يكون التقرير مشتملاً على أسباب الرد مرافقاً له ما يسانده من أوراق و مصاحباً له أيضاً ايداع الكفاله ، و لقد استهدف المشرع من وضع هذه القيود فى إجراءات رفع طلب رد القضاه تحقيق الصالح العام لكى يحول دون إسراف الخصوم فى إستعمال الحق فى هذا الطلب لأسباب غير جديه أو الإساءة فى إستعماله وصولاً إلى تعويق السير فى الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضى بغير مسوغ مشروع عن نظرها ، الأمر الذى يوجب القضاء بعدم قبول الطلب إن تخلف أى من هذه الإجراءات و التى من بينها إجراء إيداع الكفالة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن طالب الرد لم يودع الكفالة المنصوص عليها فى المادة آنفة الذكر و قد أقر بذلك أمام المحكمة ، و كان لا يعفيه من هذا الإجراء قوله أنه معفى من آداء الرسوم عن الطلبات المقدمة منه تطبيقاً لنص المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية ذلك بأن الرسوم التى قصد المشرع عدم تحصيلها إعمالاً لذلك النص هى رسوم الطلبات المبينة بنص المادة 83 من هذا القانون دون سواها أى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة إلى دائرة المواد المدنية و التجارية - بمحكمة النقض بأى شأن من شئونهم فلا ينصرف مدلول الإعفاء من رسوم هذه الطلبات إلى الكفالة التى أوجبها المشرع فى المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك رجال القضاء و النيابة العامة سبيل طلب رد مستشارى محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات ، لما كان ما تقدم ، فإن الطلب يغدو غير مقبول .
(الطعن رقم 15 لسنة 60 جلسة 1990/06/14 س 41 ع 2 ص 306 ق 225)
6- أسباب المخاصمة و ردت فى المادة 494 من قانون المرافعات على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب و المقصود بالتدليس و الضرر هو الإنحراف عن العدالة عن قصد و بسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، و المخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك ، و ما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، و الثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكه لأربعة هم أولاد و زوجة المهندس المقول بمودة بينه و بين السيد رئيس الدائرة التى أصدرت ذلك الحكم ، و تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون المرافعات و منها رابطة المودة التى يرجع معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب ردة عن نظر الدعوى بالإجراءات التى نصت عليها المادة 153 من قانون المرافعات أو بأن يكون القاضى قد إستشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لآى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى بالتطبيق لنص المادة 150 من القانون المذكور و تقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه و إذ كان الطالب بصفته لم يتخذ الطريق القانونى للرد و لم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه و من ثم فلا جناح على الدائرة المخاصمة إذ مضت فى نظر الدعوى و الفصل فيها .
(الطعن رقم 598 لسنة 57 جلسة 1987/06/04 س 38 ع 2 ص 778 ق 164)
7- المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 ، من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب الرد أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى و النص فى المادة 76 من هذا القانون على أن " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا يتنازل عنه ... و لا رد القاضى و لا مخاصمته ... " و فى المادة 153 منه على أن " يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ... " يدل على أنه يجب لقبول طلب الرد من الوكيل أن يقدم عند التقرير به توكيلاً خاصاً برد قاضى بعينه أو هيئة بعينها فى دعوى بذاتها لما فى طلب رد القاضى من طبيعة خاصة تجعله حقاً شخصياً للخصم نفسه و ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص بالمعنى سالف الذكر . و إذا كانت المادة 154 من ذات القانون تجيز لطالب الرد عندما يكون فى حق قاض يجلس لأول مرة لسماع الدعوى أن يبديه بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة و يتعين عليه قيده بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه فإنها لا تعفى وكيل طالب الرد من إرفاق التوكيل الخاص المفوض فيه بذلك لدى التقرير بالرد .
(الطعن رقم 728 لسنة 53 جلسة 1987/01/22 س 38 ع 1 ص149 ق 36)
8- المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب رد القاضى أن االمشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضى فى طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التى تنظر الطلب سماع أقواله عند الإقتضاء على ما جاء بالمادة 157 من قانون المرافعات سالفة الذكر و من ثم فلا محل لإعلان المطلوب رده بتقرير الإستئناف و تكليفه بالحضور فيه
(الطعن رقم 967 لسنة 44 جلسة 1978/01/05 س 29 ع 1 ص 96 ق 26)
وعلى هذا ينعقد الاختصاص بطلب الرد :
1- لمحكمة الإستئناف العليا : بالنسبة لقضاة هذه المحكمة أو لقضاة المحاكم الكلية التي تتبعها سواء كانوا قضاة جزئيين أو بالدوائر الإبتدائية ، فإن كان المطلوب رده قاضياً بمحكمة الإستئناف ، نظرت الطلب دائرة أخرى غير التي يشترك المطلوب رده فيها .
2- لمحكمة النقض إذا كان المطلوب رده قاضياً بها على أن تنظر طلب الرد دائرة غير الدائرة التي هو عضو فيها .
ولا يجوز طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى في المحكمة العدد الكافي لتكوين دائرة الفصل في الطلب . كما لا يجوز رد جميع قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى العدد الكافي لنظر الطلب (164 مرافعات معدلة بالقانون 23 لسنة 1992).
إجراءات طلب الرد وميعاده وسقوط الحق فيه :
تبدأ خصومة الرد بطلب يقدم من أحد الخصوم في الدعوى المطلوب رد القاضي عن نظرها . ويقدم هذا الطلب بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض في الرد بتوكيل خاص يرفق بالتقرير . ويجب أن يتضمن التقرير تحديد سبب الرد والأدلة المثبتة لهذا السبب، وأن يكون هذا السبب من الأسباب التي نص عليها القانون . ولا يجوز تقديم سبب جديد للرد لم يتضمنه التقرير المقدم أمام المحكمة التي تنظر طلب الرد. كما يجب أن يتضمن التقرير تحديد من هو طالب الرد وتحديد القاضي المطلوب رده . ويرفق بالتقرير عند كتابته أی الأوراق والمستندات المؤيدة له .
فإذا كان الرد في حق قاض جلس فی حضور الخصوم لأول مرة لنظر القضية ، جاز رده بمذكرة تسلم لكاتب في الجلسة . وعلى الطالب بعد ذلك أن يؤيد المذكرة بتقرير بالرد يقدم في قلم الكتاب في نفس اليوم أو في اليوم التالى وإلا سقط حقه فيه ( 154/ 2 مرافعات) . وهذه الإجراءات التي رسمها القانون لتقديم طلب الرد واجبة الإتباع . ولا يغني عنها مجرد إبداء الخصم رغبته في رد القاضي أثناء الجلسة وإثبات هذه الرغبة في محضرها، أو طلب إعادة الدعوى للمرافعة لإحالتها إلى دائرة أخرى بسبب توافر حالة من حالات الرد في القاضي الذي ينظر الدعوى.
وتأكيداً لجدية الطلب ، و للحيلولة دون الإنحراف في إستعمال حق الرد الأسباب غير جدية أو الاساءة في إستعماله ، فرض المشرع رسمة ثابتة على طلب الرد قدره مائة جنيه (مادة 10 من ق 23 لسنة 92) كما أوجب على الطالب أن يودع عند التقرير ثلثمائة جنيه على سبيل الكفالة (مادة 153/ 2 معدلة بقانون 18 لسنة 1999) .
وفور تقديم طلب الرد ، على قلم الكتاب تحديد جلسة لنظره في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به ، ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة . (مادة 153/ 2 مرافعات معدلة بالقانون 18 لسنة 99) .
ولم يتطلب القانون إعلان القاضي بتقرير الرد ، إذ حضوره ليس لازماً عند نظر طلب الرد إلا إذا رأت المحكمة سماع أقواله.
نقض مدني 5 يناير 1977 - الطعن رقم 967 لسنة 44 ق. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 429)
تقرير الرد:
حدد المشرع الإجراء الذي يجب إتخاذه لرد القضاة، وحصره كأصل عام في التقرير الذي يكتب بقلم کتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده ومن ثم يقع باطلاً الرد الذي يتم بأي إجراء آخر مثل إيداع صحيفة الرد بقلم الكتاب أو بإعلان هذه الصحيفة أو تقديم شكوى لرئيس المحكمة أو لإدارة التفتيش القضائي أو بثبات الرد بمحضر الجلسة.
ويترتب الرد بالتقرير به على نحو ما تقدم، أو بتقديم مذكرة وفقاً لنص المادة (154) إذ تعتبر المذكرة في هذه الحالة بمثابة طلب بالرد ترتب الآثار المقررة قانوناً في حالة تقديمه ومنها وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه عملاً بالمادة (162).
ويسرى ذلك بالنسبة لرد مستشاري محكمة النقض، بحيث إذا قدم طلب الرد بموجب صحيفة مودعة أو معلنة، تعين القضاء بعدم قبول الطلب، ولا يقاس ذلك على الطعن بالنقض الذي يجوز رفعه بصحيفة تودع أو بتقرير بقلم الكتاب.
ولا يجوز طلب الرد بمذكرة إلا إذا فوجئ الخصم بالقاضي الذي قام به سبب الرد جالساً أول مرة لسماع الدعوى، ومن ثم يمتنع الرد بمذكرة إذا كان القاضي قد سبق له نظر الدعوى، كما لا يجوز للخصم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من التقرير بالرد، بحيث إذا قرر القاضي حجز الدعوى للحكم ولم يصرح بمذكرات أقفل باب المرافعة وإمتنع الرد وكان الحكم الذي يصدر صحيحاً.
ويجب أن يتضمن تقرير الرد الأسباب التي بني عليها تمكيناً للقاضي من الوقوف عليها وإبداء رأيه فيها كتابة وللمحكمة من التصدي لها، وإلا قضی بعدم قبول طلب الرد.
ولا يلزم أن يرفق بالتقرير الأدلة على صحة هذه الأسباب، لذا يجوز للخصم أن يتقدم بها أثناء نظر الطلب ما لم تكن المستندات المتضمنة تلك الأدلة متوافرة وقت التقرير وحينئذ يجوز إرفاقها به، ولا يترتب على عدم إرفاقها القضاء بعدم قبول الطلب وذلك خلافا لدعوى المخاصمة.
كما يجب التوقيع على التقرير من طالب الرد نفسه أو ختمه بخاتمة، وإن تم التقرير بمعرفة وكيله، تعين أن يكون مفوضاً في ذلك بتوكيل خاص أو بتوكيل عام يتضمن تفويضاً بالرد، ويقوم الوكيل بالتوقيع على تقرير الرد بصفته وكيلاً عن الخصم على أن يرفق التوكيل بالتقرير وإلا قضى بعدم قبول طلب الرد.
ويجب على قلم الكتاب الإمتناع عن كتابة التقرير إن لم يتقدم الوكيل بتوكيل يجيز له التقرير بالرد حتى لو أدعى الوكيل بتوافر التوكيل لديه طالما أنه لم يقدمه إلى قلم الكتاب ، ولا يقاس ذلك على إيداع صحيفة الدعوى أو الطعن قلم الكتاب ، بإعتبار أن طلب الرد خصومة من نوع خاص أحاطها المشرع بسياج من القيود، ومتى قدم الوكيل سند وكالته ، وجب إرفاقه بتقرير الرد.
وإذا قدمت مذكرة بالرد وفقاً للمادة (154) ولم يتقدم الوكيل في ذات اليوم والجلسة بسند وكالته مما يحول دون التقرير بالرد، سقط الحق في ذلك وإمتنع على الموكل تقديم طلب آخر برد نفس القاضي.
وإذا قبل قلم الكتاب تحریر تقریر دون أن يقدم له الوكيل سند وكالته أو جاء التقرير خلواً من توقيع الوكيل أو الخصم، وجب القضاء بعدم قبول طلب الرد، ويمتنع ذلك بعد اليوم الذي تحرر فيه التقرير.
ولا يجوز تحریر أكثر من تقرير عن طلب واحد تداركاً لما شاب التقرير من بطلان.
إيداع كفالة عند التقرير بالرد :
كانت المادة (153) قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تلزم طالب الرد بإيداع كفالة قدرها مائتي وخمسين جنيهاً عند التقرير، وبموجب القانون الأخير أرتفع هذا المبلغ إلى مبلغ خمسمائة جنيه ، ويسري هذا التعديل على طلبات الرد التي تقدم إعتباراً من 17 يوليو 1999 سواء قدمت بتقرير أو بموجب مذكرة وفقاً للمادة (154) وحينئذ تسدد الكفالة لكاتب الجلسة الذي يثبت تقديم مذكرة الرد وسداد الكفالة بمحضر الجلسة، فإن لم تسدد في هذا الوقت، أدى ذلك إلى عدم قبول الطلب، إذ تعتبر المذكرة في هذه الحالة طلباً بالرد ويترتب عليها كافة الآثار التي يرتبها هذا الطلب ومنها وقف الدعوى ومن ثم وجب على الطالب أن يسدد عند تقديمها الكفالة المقررة.
ولا يجوز للقاضي أن يستند إلى عدم سداد الكفالة عند تقديم المذكرة ليستمر في نظر الدعوى، فقد ألزمه القانون بوقفها فور تقديم طلب الرد سواء سددت الكفالة أو لم تسدد.
وإذا قدمت مذكرة في يوم 16 /7 / 1999 سددت الكفالة بواقع مائتي وخمسين جنيها، وفقا للمادة (153) قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 حتى لو أيد الطالب ما تضمنته في اليوم التالي وهو يوم 17 / 7 / 1999 تاريخ العمل بالقانون الأخير الذي رفع الكفالة إلى مبلغ خمسمائة جنيه إذ العبرة في إستحقاقها بيوم تقديم طلب الرد وليس بيوم تأييده (ملحوظة: قيمة الكفالة 300 جنيه وليست 500).
ويترتب على عدم سداد الكفالة ، القضاء بعدم قبول طلب الرد، وتقضي المحكمة التي تنظر هذا الطلب بعدم قبوله من تلقاء نفسها، ويجوز للنيابة العامة إن كانت ممثلة في الدعوى إبداء هذا الدفع لتعلقه بالنظام العام، ولا يقبل سدادها بعد تقديم الطلب، ومتي قدم طلب الرد، وجب وقف الدعوى حتى لو لم تكن الكفالة قد سددت، لأن هذا من شأن المحكمة التي تنظر طلب الرد، دون المحكمة التي تعلق الطلب بأحد قضاتها، إذ يصبح القاضي المطلوب رده خصماً في طلب الرد.
الإختصاص بنظر الرد
تختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الإبتدائية إحدى دوائر محكمة الإستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده. فإذا كان هذا القاضي منتدباً من محكمة أخرى، ظل ، الإختصاص بنظر طلب الرد منعقداً لمحكمة الإستئناف التي تقع في دائرة إختصاصها المحكمة المنتدب للعمل بها دون محكمة الإستئناف التي يقع بدائرة إختصاصها المحكمة المنتدب منها حسبما يدل عليه نص المادة (158).
وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الإستئناف أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الإستئناف أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضواً فيها.
وإذا أعيد توزيع العمل، وتفرق أعضاء الدائرة، إختص بنظر طلب الرد دائرة غير التي يعمل بها العضو المطلوب رده، ويظل الإختصاص منعقداً لهذه الدائرة حتى لو كان يعمل بها أحد الأعضاء الذي كان يعمل وقت الرد مع العضو المطلوب رده.
إنعقاد الخصومة في الرد :
خصومة الرد ، هي خصومة من نوع خاص، تنعقد بمجرد التقرير بالرد إذا كان القاضي المطلوب رده سبق له سماع الدعوى، فإن كان قد جلس أول مرة لسماعها، كان رده بموجب مذكرة عملاً بالمادة (154) وحينئذ تنعقد الخصومة في الرد بتقديم هذه المذكرة وهو ما يحول دون القاضي والإستمرار في نظر الدعوى قبل الفصل نهائياً في تلك الخصومة.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 29)
هذه المادة عدلت مرتين أولاهما بالقانون 23 لسنة 1992 وبمقتضاه :
أدخل المشرع تعديلاً عليها أدمج به الفقرتان الأولي والثانية في فقرة واحدة وأصبحتا الفقرة الأولى وأضاف فيها تعريفاً للمحكمة التي يحصل الرد أمامها بأنها تلك التي يتبعها القاضي المطلوب رده ولم تكن هذه العبارة موجودة في النص القديم.
كما أضاف الفقرة الثانية وضمنها أن الإختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحكمة الجزئية والإبتدائية إنما يكون لمحكمة الإستئناف التي تقع في دائرة إختصاص القاضي المطلوب رده فإذا كان قاضياً جزئياً أو إبتدائياً بدائرة محاكم شمال القاهرة أو جنوبها فإن الإختصاص يكون لمحكمة إستئناف القاهرة وإذا كان قاضياً في دائرة إبتدائية بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية كان الإختصاص لمحكمة إستئناف طنطا بإعتبارها التي تقع في دائرة إختصاصها محكمة كفر الشيخ الابتدائية وبذلك فإن هذا النوع من القضايا لا تنظر إلا أمام محكمة الإستئناف فقط بعد أن كان يمر بدرجتي تقاضي إذ كان يطرح على المحكمة الإبتدائية كدرجة أولي وأمام محكمة الإستئناف طعناً على الحكم الصادر من المحكمة الأولي .
وزاد المشرع الكفالة التي يتعين على طالب الرد أن يودعها عند التقرير بها إلي عشرة أمثالها فأصبحت 250 جنيهاً بعد أن كانت في النص القديم 25 جنيهاً ولا شك أنه أراد بذلك الحد من طلبات الرد التي زادت زيادة ضخمة .
وقد نصت المادة العاشرة من قانون التعديل على إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة 4 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 نصت على ما يلي :
" كما يفرض رسم ثابت مقداره مائة جنيه علي كل طلب رد أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 تعليقا على هذه المادة ما يلي :
يتأسس مبدأ حياد القاضي علي قاعدة أصولية قوامها وجوب إطمئنان المتقاضي إلى قاضية ، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى ، وإذ كانت جملة الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء ، قد حرصت على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ، فإنها في نفس الوقت لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كانت لديه أسباب تدعو إلي مظنة التأثير في هذه الحيدة ، أن يجد السبيل ليحول بين من قامت في شأنه هذه المظنة وبين القضاء في دعواه ، ومن هنا قام حق رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته ، علي أنه ككل حق من الحقوق قد تعرض لأن تستشري في شأنه ظاهرة إساءة إستعماله ، بالإفراط فيه ، واستخدامه سبيلا للكيد في الخصومة واللدد فيها ، وإطالة أمد الفصل في القضايا دون تحسب لما يؤدي إليه الأمر من إيذاء للقضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم.
وإزاء هذا الذي آل إليه الأمر ، من تعطيل الفصل في الدعاوى ، والإسراف في النيل من القضاة فقد بات من المتعين إجراء تعديل في النصوص التشريعية المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم ، بما يحقق التوازن التشريعي الواجب بين المحافظة على حق المتقاضين في رد القضاة إذا توافرت أسبابه ، وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل ممارسة هذا الحق منوطاً بتوافر الجدية الواجبة ، والبعد عن العبث بها ، والحيلولة دون إستخدامه سبيلاً للكيد و عرقلة الفصل في القضايا وفي سبيل ذلك تضمن المشروع التعديلات الآتية :
جعلت المادة 153 / 3 الإختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والإبتدائية لمحكمة الإستئناف التي تقع في دائرة إختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب ردة فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة ، بعد أن كان ينظر على درجتين حيث كان يختص بالفصل فيه دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده ، ويقبل حكمها الطعن فيه أمام محكمة الإستئناف".
ثم عاد المشرع وأدخل تعديلاً أخر على المادة بالقانون 18 لسنة 1999 إذ كانت الفقرة الثانية من المادة كما سلف القول تحدد المبلغ الذي يتعين على طالب الرد إيداعه على سبيل الكفالة عند التقرير بالرد مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً فرفعه المشرع إلي ثلاثمائة جنيه وأضاف إليها حكماً جديداً يلزم قلم الكتاب بتحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بعلمه بالجلسة وقد قصد التعديل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى سرعة الفصل في طلب الرد پما يرد على طالبه ما يبغيه من تأجيل في نظر دعواه الأصلية ، بمحاولة إطالة الإجراءات بالإلتجاء إلى وسائل ملتوية.
ولم يدخل المشرع تعديلاً على الفقرتين الأولى والثالثة.
وقد أصبحت المادة بعد التعديل تناقض ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 157 من أن رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد هو الذي يتولى تعيين الدائرة التي تنظر طلب الرد وتحديد الجلسة التي ينظر فيها ونري أن هذه الفقرة الأخيرة قد ألغيت لأن ما ورد بالمادة 153 بعد تعديلها كان لاحقاً في إصداره علي الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 157 ومن المقرر عملاً بالقاعدة الأصولية في مدخل القانون أن النص اللاحق ينسخ السابق إذا كان اللاحق ينظم ما كان قد ورد في السابق ، وعلى ذلك فقد أصبح تحديد جلسة الرد والدائرة المختصة بنظره من إختصاص قلم الكتاب على النحو السابق .
ولما كانت الجمعيات العمومية للمحاكم هي المختصة بتوزيع العمل على الدوائر المختلفة وهي إختصاص أصيل لها لذلك نري أنه يتعين عليها أن تحيد في بداية كل عام الدوائر التي تختص بنظر طلبات الرد ولا يجوز لها أن تترك القلم الكتاب سلطة إختيار الدائرة التي تنظر طلب الرد دون رقيب وحتى يطمئن الخصوم إلي عدالة التوزيع وأن أساسه الحيدة والتجرد وأن دور قلم الكتاب لا يعدو أن يكون تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية ومن ناحية أخرى يتعين على رئيس المحكمة أن يراقب توزيع قلم الكتاب لدعاوي الرد ليتحقق من أنه لا يحيد قيد أنملة عن قرار الجمعية العمومية أنف البيان.
وغني عن البيان أن مخالفة قلم الكتاب القرار الجمعية العمومية لا يترتب عليه أي بطلان وإن كان يؤدي لمجازاة من خرج عليه إدارياً.
ومن ناحية أخرى فقد نصت الفقرة (ب) من المادة 157 مرافعات على أن يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 مرافعات.
ونرى أن مقتضى هذا النص يتعين على قلم الكتاب إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لطلب الرد وأن لأي منهم أن يتقدم بطلب رد جديد في خلال الثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة 151 / 2 مرافعات وبذلك يكون الموعد بالنسبة لهم ثلاثة أيام من تاريخ الأخطار فإذا لم يصل الأخطار لأي منهم قبل الجلسة المحددة لنظر طلب الرد الأصلي فلا يسقط حقه في طلب الرد إلا بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ اخطاره حتى لو كان قد قضى في طلب الرد الأصلي لأن طلب الرد الجديد يكون قد أقيم في الميعاد المحدد له، لذلك نرى أنه يتعين على المحكمة التي تنظر طلب الرد الأصلي أن تتحقق من أن باقي الخصوم في الدعوى الأصلية قد اخطروا بطلب الرد وأنه مضى على اخطارهم ثلاثة أيام وإلا وجب عليها تأجيل الدعوى وتكليف قلم الكتاب بإخطار ومن جهة ثانية فإنه في حالة ما إذا كان طلب الرد الأصلي متداولاً أمام الدائرة المختصة فإن حق باقي الخصوم في تقديم طلبات رد جديدة يظل قائماً حتى قفل باب المرافعة في طلب الرد الأول وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 152 بشرط أن تكون أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة إذ قد ينقل القاضي المطلوب رده أثناء نظر طلب الرد ، وفي هذه الحالة لا يكون لأي من الخصوم أن يتقدم بطلب رد جديد أياً ما كانت أسبابه حتى لو كانت أسباب الرد مازالت قائمة، لأنه بنقل القاضي لم تعد له ولاية الفصل في الدعوى وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس الشعب يقضي بأن تكون الكفالة التي يدفعها طالب الرد 500 ثم عدل بمجلس الشعب إلي 300 جنيه.
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 في صدد هذه المادة ما يلي : مع ملاحظة أن المشروع كان يرفع الكفالة إلي خمسمائة جنيه.
" أما الفقرة الثانية من المادة 153 فقد رفعت قيمة الكفالة التي يلتزم طالب الرد بإيداعها عند التقرير بالرد من مائتين وخمسين جنيهاً إلي خمسمائة جنيها وأضيف إليها حكم جديد يلزم قلم الكتاب بتحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة وقد قصد التعديل إلي ضمان تحقيق السرعة في نظر خصومة الرد والبت فيها بما يرد القصد علي من لا يستهدف بها إلا إطالة أمد النزاع".
ومن المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولي أن التوكيل العام لا يبيح للوكيل أن يتقدم بطلب الرد إذ يتعين أن يكون موكلاً بالرد ويجب أن يرفق التوكيل بطلب الرد ولا يكفي أن يذكر طالب الرد في محضر الجلسة أنه يرد القاضي عن نظر الدعوى بل لابد من إتباع ما نصت عليه المادة فإن لم يسلك هذا الطريق كان للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى ولا يجوز له أن ينعى على حكمها بالبطلان.
ويتعين أن يرفع التقرير من طالب الرد شخصياً ، أو من وكيل عنه يكون مفوضاً بموجب توكيل خاص برفض بالتقرير ، في طلب الرد، فلا يكفي التوكيل الرسمي أو المصدق علي توقيعاته إذا إقتصر علي تخويل الوكيل مباشرة إجراءات التقاضي عن الموكل أو تخويله المرافعة عنه أمام القضاء ، وإنما يتعين عملاً بصريح النص ونص المادة 76 مرافعات أن يخص تقديم طلبات الرد بالذكر أي أن يتضمن النص صراحة على تفويض الوكيل تقديم طلبات الرد.
وقد ذهبت محكمة النقض إلي أنه لا يكفي أن يتضمن التوكيل تخويل الوكيل التقرير برد القضاة وإنما يتعين أن يكون توكيلاً خاصاً برد قاض بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها بما يوجب أن يتضمن التوكيل - سواء كان رسمياً أو مصدقاً عليه أسم القاضي أو الهيئة المطلوب ردها ورقم الدعوى المطلوب رده عن نظرها.
ويعارض الأستاذ كمال عبد العزيز هذا الرأي قائلاً أن المقرر وفقاً للمادة 702 من التقنين المدني أن المقصود بالتوكيل الخاص أن ينص في التوكيل على نوع التصرف ولا يلزم أن يتضمن محل هذا التصرف والأصل في التوكيل بالخصومة أي في المرافعة وعملاً بصريح نص المادة 75 مرافعات أنه بمجرده يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها وذلك بغير إخلال بما أوجب القانون فيه تفويضا خاصاً ، وقد نصت المادة 76 مرافعات على أنه لا يصح بغير تفويض خاص مباشرة التصرفات المنصوص عليها فيها ومنها رد القضاة ومن ثم فإنه يكفي لثبوت سلطة الوكيل في التقرير بالرد أن يتضمن توكيله بالخصومة النص تخصيصاً على تفويضه في التقرير بالرد دون أن يلزم تضمينه رقم القضية التي يمارس فيها هذه السلطة أو اسم القاضي الذي يقوم برده ، ويستوي أن يرد هذا التفويض الخاص في محرر رسمي أي إفراغ مضمونه أمام الموثق أو أن يرد في توكيل مصدق علي توقيعات ذوى الشأن فيه إذ أن كلا منهما يعتبر في الإصطلاح القانوني السليم توكيلاً خاصاً بمعنى تضمينه النص على نوع التصرف الذي يخوله للوكيل ، كما أن كلاً منهما إستوفى شرائط التوكيل في رد القضاة بعدم إقتصاره علي التوكيل بالخصومة المشار إليه في المادة 75 مرافعات وإنما يتضمن تفويض الوكيل بالتقرير بالرد عملاً بالمادة 76 مرافعات. ولا يجوز القول بأن النص في المادة 76 مرافعات علي ضرورة تفويض خاص في الرد يفيد ضرورة أن يتضمن التوكيل محل العمل موضوع التقويض ببيان اسم القاضي ورقم الدعوى إذ فضلا عن مجافاة ذلك للقواعد القانونية العامة فإنه يستتبع القول بأن التفويض في القيام بباقي الأعمال التي تضمنتها المادة 76 كالإقرار أو التنازل أو الصلح أو قبول اليمين وتوجيهها وردها وترك الخصومة إلى غير ذلك من الأعمال التي عددتها المادة ، يشترط فيه تحديد محل العمل ورقم الدعوى وهي نتيجة غير مقبولة إذ فضلاً عن أنها لا يستلزمها النص تخالف ما استقر عليه العمل وتنطوي علي إرهاق الخصوم وتؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى إذ يستأجل الوكيل في كل خطوة حتى يستصدر بشأنها على وجه التخصيص تفويضاً خاصاً ويضاف إلي ذلك كله أن تحديد محل العمل القانوني الذي يسند إلي الوكيل لا يشترطه القانون إلا في التبرعات فقط عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 702 مدني (مؤلفه في المرافعات ، الطبعة الثالثة ، الجزء الأول ص 915) ونحن نؤيده في هذا الرأي.
ويتعين على طالب الرد إيداع الكفالة عند التقرير بالرد حتى ولو كان معفياً من أداء الرسوم القضائية والجزاء على مخالفة ذلك هو الحكم بعدم قبول الطلب ويتعين على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها لأنه إجراء متعلق بالنظام العام.
وقد أوجبت المادة أن يشتمل طلب الرد علي أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له ولم تحدد البيانات التي يجب أن يشملها الطلب ونرى أنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلي ما أوجبته المادة 63 مرافعات من بيانات في صحيفة الدعوى وهي :
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
2- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.
3- تاريخ تقديم الصحيفة .
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 581)
طبيعة خصومة الرد:
لا شك في أن خصومة الرد. تعتبر خصومة حقيقية بين طالب الرد والقاضي تهدف إلى تقرير وجود إلتزام القاضي بالتنحي وعدم صلاحيته لهذا النظر الدعوى. وهي خصومة ذات طبيعة قضائية إذ تهدف إلى صدور حكم يقرر حقاً للمدعي طالب الرد في مواجهة القاضي، وهو حكم يحوز حجية الأمر المقضى، شأنه شأن أي حکم فاصل في دعوى قضائية (فتحی والی - بند 422 ص 885 ص886). ولكن خصومة الرد خصومة ذات طبيعة خاصة تختلف في طبيعتها وأطرافها وموضوعها عن باقي الخصومات.
فخصومة الرد لا تتضمن إدعاء بحق مطالب به قبل شخص معين وليس فيها خصوم يتناضلون في هذا الإدعاء إثباتاً ونفياً .
(نقض 29 / 1 / 1985 ، في الطعن رقم 921 لسنة 49 ق، وانظر أيضا نقض 19 / 1/ 1989 في الطعن 1389 لسنة 53 ق).
إجراءات طلب الرد : نظراً للطبيعة الخاصة لخصومة الرد فقد رسم المشرع طريقاً معيناً لرفع طلب الرد، وتطلب في شأنه إجراءات محددة وأحاطه بعدة قيود، وقد إستهدف من هذه القيود، تحقيق الصالح العام لكي يحول دون إنحراف الخصوم في إستعمال الحق في هذا الطلب الأسباب غير جدية أو الإساءة في إستعماله وصولاً إلى تعويق السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظرها. (نقض 14/ 6/ 1990 - في الطعن 15 لسنة 60 ق). وتأكيداً لهذا الهدف، ونظراً لما لوحظ من زيادة مطردة في طلبات الرد أدخل المشروع بالقانون 23 لسنة 1992 تعديلات جوهرية على نظام رد القضاة، راعى فيها أساساً الحفاظ على هيبة القضاة وعدم المساس بهم، وعدم تمكين الخصوم من إساءة إستعمال حقهم في الرد (المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992، فتحی والی، بند 432، ص886).
وخصومة الرد تبدأ بطلب يقدم من أحد الخصوم في الدعوى المطلوب رد القاضي عن نظرها، ويقدم هذا الطلب بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص برفق بالتقرير، ويجب أن يتضمن التقرير تحديد سبب الرد والأدلة المثبتة لهذا السبب، وأن يكون هذا السبب من الأسباب التي نص عليها القانون وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له، وقد قضى بأنه إذا حدد الطالب سبباً للرد وجود خصومة بينه وبين القاضي يرجع معها الحكم بغير میل، فلا يجوز للطالب إعتبار رفع دعوى مخاصمة ضد القاضي بعد تقديم طلب الرد سبباً للرد مادام لم يبين هذا السبب في طلب الرد.
(نقض مدنى 18/ 1/ 1990 ، في الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق).
ومن المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى أن التوكيل العام لا يبيح للوكيل أن يتقدم بطلب الرد، إذ يتعين أن يكون موكلاً بالرد ويجب أن يرفق التوكيل بطلب الرد (نقض 22 / 2/ 1987 - طعن رقم 728 لسنة 53 قضائية).
ولا يكفي أن يذكر طالب الرد في محضر الجلسة أنه برد القاضي عن نظر الدعوى، بل لابد من اتباع ما نصت عليه المادة 153 من إجراءات كطریق للرد فإن لم يسلك هذا الطريق كان للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى، ولا يجوز له أن ينعى على حكمها بالبطلان، لأن هذا الطريق إستهدف به . المشرع الصالح العام في عدم إساءة الخصوم إستعمالهم لحقهم في رد القضاة وينبغي أن يتضمن تقرير الرد تعيين طالب الرد وتعيين القاضي المطلوب رده، فنتيجة لكون سبب الرد يتعلق بصلة القاضي بالقضية أو بأحد الخصوم فيها، فإنه يجب أن يعين في طلب الرد القاضي أو القضاة المطلوب ردهم، فلا يجوز أن يوجه طلب الرد إلى الدائرة دون تحديد أسماء أعضائها وسبب الرد المتعلق بكل منهم. ومن ناحية أخرى، لاعتبار عملی، لايجوز أن يوجه طلب الرد إلى جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو إلى بعضهم، بحيث لا يبقى منهم من يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد (مادة 164 مرافعات، معدلة بالقانون 23 لسنة 1992).
فإذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس في حضور الخصوم لأول مرة لنظر القضية، جاز رده بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة، وعلى طالب الرد تأييد المذكرة بتقرير بالرد بقدم في قلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه (مادة 154 مرافعات).
ومن أجل تأكيد جدية طلب الرد وللحيلولة دون الانحراف في إستعمال حق الرد لأسباب غير جدية أو للإساءة في إستعماله و حتى لا يكون الرد سبيلاً للكيد وعرقلة الفصل في القضايا، فقد نص المشرع . في المادة العاشرة من قانون 23 لسنة 1992 على إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة 4 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 بمقتضاها فرض المشرع رسماً ثابتاً على طلب الرد قدره مائة جنيه، كما أوجب المشرع في الفقرة الثانية من المادة 153 مرافعات - محل التعليق - على طالب الرد أن يودع عند التقرير ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة وقد قضت محكمة النقض بأنه يترتب على عدم دفع الكفالة عدم قبول - طلب الرد.(نقض 14/ 6/ 1990 ، طعن رقم 15 لسنة 60 ق).
فينبغي على طالب الرد أن يسدد الرسم فضلاً عن الكفالة، مع ملاحظة الإعفاء من الرسم المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بشأن الدعاوى العمالية.
ويلاحظ أن الكفالة لا تتعدد بتعدد القضاة المطلوب ردهم، وإنما هي تتعدد بتعدد التقارير بالرد.
ويلاحظ أن المادة 153 قد أصبحت بعد التعديل تناقض ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 157 من أن رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد هو الذي يتولى تعيين الدائرة التي تنظر طلب الرد وتحديد الجلسة التي ينظر فيها، ونرى أن هذه الفقرة الأخيرة قد ألغيت لأن ما ورد بالمادة 153 بعد تعديلها كان لاحقاً في إصداره على الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 157، ومن المقرر عملاً بالقاعدة الأصولية، أن النص اللاحق ينسخ السابق إذا كان اللاحق بنظم ما كان قد ورد في . السابق، وعلى ذلك فقد أصبح تحديد جلسة الرد والدائرة المختصة بنظره من إختصاص قلم الكتاب على النحو السابق.
ولما كانت الجمعيات العمومية للمحاكم هي المختصة بتوزيع العمل على الدوائر المختلفة وهو اختصاص أصيل لها، لذلك فإنه يجب عليها أن تحدد في بداية كل عام الدوائر التي تختص بنظر طلبات الرد ولا يجوز لها أن تترك لقلم الكتاب سلطة اختيار الدائرة التي تنظر طلب الرد دون رقيب وحتى يطمئن الخصوم إلى عدالة التوزيع، وأن أساسه الحيدة والتجرد وأن دور قلم الكتاب لا يعدو أن يكون تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية ومن ناحية أخرى يتعين على رئيس المحكمة أن يراقب توزيع قلم الكتاب الدعاوى الرد ليتحقق من أنه لا يحيد قيد أنملة عن قرار الجمعية العمومية سالف الذكر.
ويلاحظ أن مخالفة قلم الكتاب القرار الجمعية العمومية لا يترتب عليه أي بطلان، وإن كان يؤدى لمجازاة من خرج عليه إداريا (الديناصوري وعكاز - ص 62 وص 63).
ومن ناحية أخرى فقد نصت الفقرة (ب) من المادة 157 مرافعات على أن يقوم قيم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 مرافعات .
ومقتضى هذا النص أنه يتعين على قلم الكتاب إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لطلب الرد، وأن لأي منهم أن يتقدم بطلب رد جديد في خلال الثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة 151/ 2 مرافعات، وبذلك يكون الموعد بالنسبة لهم ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار فإذا لم يصل الإخطار لأي منهم قبل الجلسة المحددة لنظر طلب الرد الأصلي، فلا يسقط حقه في طلب الرد إلا بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره حتى لو كان قد قضى في طلب الرد الأصلي لأن طلب الرد الجديد يكون قد أقيم في الميعاد المحدد له، لذلك نرى أنه يتعين على المحكمة التي تنظر طلب الرد الأصلى أن تتحقق من أن باقي الخصوم في الدعوى الأصلية قد أخطروا بطلب الرد، وأنه قد مضى على إخطارهم ثلاثة أيام وإلا وجب عليها تأجيل الدعوى وتكليف قلم الكتاب بإخطار باقي الخصوم.
ومن جهة ثانية فإنه في حالة ما إذا كان طلب الرد الأصلی متداولاً أمام الدائرة المختصة فإن حق باقي الخصوم في تقديم طلبات رد جديدة يظل قائماً حتى قفل باب المرافعة في طلب الرد الأول، وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 152 بشرط أن تكون أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة، إذ قد ينقل القاضي المطلوب رده أثناء نظر طلب الرد وفي هذه الحالة لايكون لأي من الخصوم أن يتقدم بطلب رد جديد أياً كانت أسبابه حتى لو كانت أسباب الرد مازالت قائمة، لأنه بنقل القاضي لم تعد له ولاية الفصل في الدعوى (الديناصوری و عكاز- ص 63 وص 64).
الإختصاص بالفصل في طلب الرد : وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 153 مرافعات - محل التعليق - ينعقد الإختصاص بنظر طلب الرد للمحاكم التالية :
أ- ينعقد الإختصاص لإحدى دوائر محكمة الإستئناف العليا : للفصل في طلبات رد مستشارى هذه المحكمة أو قضاة المحاكم الكلية التي تتبعها سواء كانوا قضاة جزئين أو بالدوائر الإبتدائية، فإن كان المطلوب رده مستشاراً بمحكمة الإستئناف، نظرت الطلب دائرة أخرى غير التي يشترك المطلوب رده فيها.
ب - تختص محكمة النقض بطلب الرد إذا كان المطلوب رده مستشاراً بها، ولكن تنظر طلب الرد دائرة غير الدائرة التي هو عضو فيها .
ويلاحظ أنه لا يجوز طلب رد جميع مستشاري محكمة الإستئناف بحيث لا يبقى في المحكمة العدد الكافي لتكوين دائرة للفصل في الطلب، كما لا يجوز رد جميع مستشارى محكمة النقض بحيث لا يبقى العدد الكافي لنظر الطلب (مادة 164 مرافعات، معدلة بالقانون 23 لسنة 1992). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 645)