1- مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه وتنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها وأفرادها وموضوعها وإجراءات رفعها ونظرها والفصل فيها عن باقى الدعاوى والخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع و عشرين ساعة وعلى رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة " وهو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع وهى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى والفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، ومن ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .
(الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294)
2- المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 ، من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب الرد أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى والنص فى المادة 76 من هذا القانون على أن " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا يتنازل عنه ... ولا رد القاضى ولا مخاصمته ... " وفى المادة 153 منه على أن " يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ... " يدل على أنه يجب لقبول طلب الرد من الوكيل أن يقدم عند التقرير به توكيلاً خاصاً برد قاضى بعينه أو هيئة بعينها فى دعوى بذاتها لما فى طلب رد القاضى من طبيعة خاصة تجعله حقاً شخصياً للخصم نفسه و ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص بالمعنى سالف الذكر . و إذا كانت المادة 154 من ذات القانون تجيز لطالب الرد عندما يكون فى حق قاض يجلس لأول مرة لسماع الدعوى أن يبديه بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة و يتعين عليه قيده بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه فإنها لا تعفى وكيل طالب الرد من إرفاق التوكيل الخاص المفوض فيه بذلك لدى التقرير بالرد .
(الطعن رقم 728 لسنة 53 جلسة 1987/01/22 س 38 ع 1 ص149 ق 36)
3- المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب رد القاضى أن االمشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضى فى طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التى تنظر الطلب سماع أقواله عند الإقتضاء على ما جاء بالمادة 157 من قانون المرافعات سالفة الذكر و من ثم فلا محل لإعلان المطلوب رده بتقرير الإستئناف وتكليفه بالحضور فيه
(الطعن رقم 967 لسنة 44 جلسة 1978/01/05 س 29 ع 1 ص 96 ق 26)
فإذا كان الرد في حق قاض جلس - فی حضور الخصوم - لأول مرة لنظر القضية ، جاز رده بمذكرة تسلم لكاتب في الجلسة . وعلى الطالب بعد ذلك أن يؤيد المذكرة بتقرير بالرد يقدم في قلم الكتاب في نفس اليوم أو في اليوم التالى وإلا سقط حقه فيه ( 154/ 2 مرافعات) . وهذه الإجراءات التي رسمها القانون لتقديم طلب الرد واجبة الإتباع . ولا يغني عنها مجرد ابداء الخصم رغبته في رد القاضي أثناء الجلسة وإثبات هذه الرغبة في محضرها، أو طلب إعادة الدعوى للمرافعة لإحالتها إلى دائرة أخرى بسبب توافر حالة من حالات الرد في القاضي الذي ينظر الدعوى. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 430)
رد القاضي الذي جلس أول مرة لسماع الدعوى :
أوضحنا بالمادة السابقة أن الرد يجب أن يتم بموجب تقرير يكتب في قلم کتاب المحكمة متى سبق جلوس القاضي السماع الدعوى ولو لم يسبق حضور الخصم أي من الجلسات التي أوجب القانون عليه حضورها، فإن كان مدعياً وجب عليه حضور جميع الجلسات ، وإن كان مدعی علیه وجب حضوره بالجلسة التي أعلن إليها لشخصه أو الجلسة التي أعيد إعلانه إليها إن لم يكن قد أعلن لشخصه، فإن لم يحضر المدعي الجلسة الأولى ولم تقرر المحكمة شطب الدعوى وتأجلت لجلسة لاحقة حضرها المدعي، فإنه يمتنع عليه رد القاضي بموجب مذكرة لأن مناط ذلك أن يكون القاضي جل لأول مرة لسماع الدعوى، ولكن إذا قدم المدعى هذه المذكرة متضمنة رد القاضي ، إنعقدت الخصومة على الفور في طلب الرد وإمتنع على القاضي الإستمرار في نظر الدعوى ويتعين عليه وقفها حتى يقضي بعدم قبول الرد لرفعه بغير الطريق التي رسمها القانون.
وإن حضر المدعى عليه بالجلسة التي أعيد إعلانه إليها. بعد أن تخلف عن حضور الجلسة السابقة التي لم يعلن إليها لشخصه، كان له الحق في رد القاضي بمذكرة إذ يعتبر القاضي في هذه الحالة قد جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور المدعى عليه ، أما إذا تخلف الأخير عن حضور الجلسة التي أعلن إليها لشخصه أو الجلسة التي أعيد إعلانه إليها، وحضر جلسة لاحقة، إمتنع عليه الرد بموجب مذكرة والتزم بتحرير تقرير بالرد في قلم الكتاب إذا قررت المحكمة التأجيل لأي سبب ، فإن قررت حجز الدعوى للحكم ولم تصرح بمذكرات ، ترتب على ذلك إقفال باب المرافعة وإمتنع على الخصم التقرير بالرد.
وإذا تداولت الدعوى بالجلسات ثم أعيد توزيع العمل مما أدى إلى جلوس قاض لأول مرة لسماع الدعوى ، كان لأي خصم الحق في رده بمذكرة بالجلسة الأولى التي جلس فيها لسماع الدعوى، فإن لم يتم الرد بها، فلا يجوز رده بعد ذلك إلا بتقرير يكتب بقلم الكتاب.
وإن حضر الخصم الجلسة السابقة على الجلسة التي جلس فيها القاضي أول مرة ثم تغيب في الجلسة الأخيرة ، أمتنع عليه فيما بعد رد القاضي بمذكرة وإلتزم برده بتقرير يكتب بقلم الكتاب.
وإذ تعتبر المذكرة طلباً بالرد ، فإن الكفالة المقررة تستحق فور تقديمها ويحصلها كاتب الجلسة على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة السابقة.
وتقديم المذكرة يرتب كافة الآثار التي يرتبها طلب الرد ولو لم تكن هي الطريق التي رسمه القانون للرد.
تأييد ما تضمنته المذكرة بقلم الكتاب :
متى تقدم الخصم بمذكرة لرد القاضي، وجب عليه تأييد طلب الرد الذي تضمنته المذكرة وذلك بكتابة تقرير بالرد في قلم الكتاب في نفس اليوم الذي قدمت فيه المذكرة أو في اليوم التالي على الأكثر، ويعتبر التقرير مكملاً للأسباب التي تضمنتها المذكرة، ويجب كتابته على النحو الذي أوضحناه بالمادة السابقة، وتلتزم المحكمة التي تنظر طلب الرد بالتصدي لأسباب الرد سواء ما ورد منها بالمذكرة أو بالتقرير، كما يجب اطلاع القاضي المطلوب رده عليهما لإبداء رأيه في كافة الأسباب.
ويجوز أن تقتصر المذكرة على طلب الرد دون تضمينها أسباب الرد على أن يحال بها على الأسباب التي يتضمنها التقرير المؤيد لها.
فإن لم يؤيد الخصم طلب الرد بموجب تقرير يكتبه بقلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر، أو كتبه بعد ذلك، أو شاب التقرير عيب يبطله ، سقط حق الخصم في طلب الرد، وتظل الآثار التي ترتبت على تقديم الطلب قائمة حتى تقضي المحكمة التي تنظر طلب الرد بسقوط الحق فيه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 35)
رد القاضي الذي جلس لأول مرة لسماع الدعوى بمذكرة يليها تقرير في قلم الكتاب : وفقاً للمادة 154 مرافعات - محل التعليق - إذا كان الرد في حق قاض جلس - في حضور الخصوم - لأول مرة لنظر القضية، جاز رده بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة، وعلى طالب الرد بعد ذلك أن يؤيد المذكرة بتقرير بالرد يقدم في قلم الكتاب في نفس اليوم أو في د اليوم التالي. وإلا سقط الحق فيه.
وواضح من نص المادة 154، أن هذه الطريقة للرد جوازية لطالب الرد، ويشترط لتقديم مذكرة الرد أن يكون ذلك في حضور الخصوم، فينبغي أن يكون الخصم الآخر حاضراً بالجلسة، فإن كان غائباً فلا مجال لإعمال نص المادة 154، وينبغي عندئذ تحرير تقرير بالرد في قلم الكتاب وفقاً للمادة 153، ولا يجوز الرد بمذكرة.
على أنه لا يكتفي بتقديم طالب الرد مذكرة لكاتب الجلسة في هذه الحالة المنصوص عليها في المادة 154، مرافعات - محل التعليق - وهي حالة إذا كان الرد في حق قاض جلس لأول مرة لسماع الدعوى، بل يجب عليه أن يؤيدها بتقرير في قلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي، وإلا سقط حقه في طلب الرد.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 655)