1- مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه و تنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها وأفرادها وموضوعها وإجراءات رفعها ونظرها والفصل فيها عن باقى الدعاوى والخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة وعلى رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة " وهو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع وهى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى والفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، ومن ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .
(الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294)
2- مفاد نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى النيابة ، و هو إجراء متعلق بالنظام العام .......... مما يترتب على تخلفه بطلان الحكم الصادر فى الدعوى .
(الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294)
3- المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 ، من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب الرد أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى و النص فى المادة 76 من هذا القانون على أن " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا يتنازل عنه ... و لا رد القاضى و لا مخاصمته ... " و فى المادة 153 منه على أن " يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ... " يدل على أنه يجب لقبول طلب الرد من الوكيل أن يقدم عند التقرير به توكيلاً خاصاً برد قاضى بعينه أو هيئة بعينها فى دعوى بذاتها لما فى طلب رد القاضى من طبيعة خاصة تجعله حقاً شخصياً للخصم نفسه و ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص بالمعنى سالف الذكر . و إذا كانت المادة 154 من ذات القانون تجيز لطالب الرد عندما يكون فى حق قاض يجلس لأول مرة لسماع الدعوى أن يبديه بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة و يتعين عليه قيده بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه فإنها لا تعفى وكيل طالب الرد من إرفاق التوكيل الخاص المفوض فيه بذلك لدى التقرير بالرد .
(الطعن رقم 728 لسنة 53 جلسة 1987/01/22 س 38 ع 1 ص 149 ق 36)
تحضير قضية الرد و نظرها والحكم فيها :
يجب على كاتب المحكمة أن يرفع تقرير الرد - مرفقاً به بیان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها - إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة . فيقوم الرئيس فوراً باطلاع القاضي المطلوب رده على التقرير ، و يأمر بإرسال صورة منه للنيابة العامة. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 440)
رفع تقرير الرد لرئيس المحكمة :
يجب على قلم الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة مرفقا به بیان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة من التقرير به.
فإن كان الرد قد تم بمذكرة في الحالة المنصوص عليها بالمادة (154) قام قلم الكتاب برفع الدعوى الأصلية التي قدمت فيها المذكرة والتقرير المؤيد لها إلى رئيس المحكمة مرفقاً بها بيان بما قدم من طلبات رد وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة من كتابة تقرير التأييد، فإن لم يكتب هذا التقرير في اليوم التالي لتقديم المذكرة، قام قلم الكتاب برفع المذكرة مرفقاً بها بيان بما قدم في الدعوى من طلبات رد وما تم فيها وبأن الخصم لم يؤيد طلب الرد حتى اليوم التالي من تقديم المذكرة، ويقدم هذا البيان خلال أربع وعشرين ساعة من إنقضاء الميعاد تأييداً للطلب.
وميعاد الأربع وعشرين ساعة سالف البيان ميعاد تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته، وإذا صادف اليوم التالي لكتابة التقرير عطلة رسمية إمتد الميعاد الأول يوم عمل تال لها.
ويجب على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير أو المذكرة بحسب الأحوال فور رفع التقرير إليه، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة العامة لتتدخل في طلب الرد إذا أرادت ذلك.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 38 )
هذه المادة عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 وبمقتضاه أوجب على قلم الكتاب أن يرفق بتقرير الرد - الذي يرفعه إلي رئيس المحكمة – بياناً بما سبق تقديمه من طلبات رد في الدعوى وما تم في كل منها، والحكمة في ذلك أن يكون هذا البيان تحت نظر المحكمة التي يعرض عليها طلب الرد.
ومن المقرر أن الإجراء الذي ناط المشرع برئيس المحكمة القيام به وهو إرسال صورة من تقرير الرد إلى النيابة العامة إجراء جوهري وإذا لم يتبع كان الحكم الصادر في طلب الرد باطلاً لمخالفته إجراءً متعلقاً بالنظام العام. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 593)
تعديل المادة 155، بالقانون 23 لسنة 1992 :
تم تعديل هذه المادة بالقانون 23 لسنة 1992 ، وبمقتضاه أوجب على قلم الكتاب أن يرفق بتقرير الرد الذي يرفعه إلى رئيس المحكمة - بياناً بما سبق تقديمه من طلبات رد في الدعوى وما تم في كل منها، وعلة ذلك أن يكون هذا البيان تحت نظر المحكمة التي يعرض عليها طلب الرد.
رفع تقرير الرد لرئيس المحكمة وإطلاع القاضي عليه وارسال صورة منه للنيابة العامة :
طبقاً للمادة 155 مرافعات - محل التعليق - يجب على كاتب المحكمة أن يرفع تقرير الرد - مرفقاً به بیان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها - إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة. فيقوم الرئيس فوراً بإطلاق القاضي المطلوب رده على التقرير، ويأمر بإرسال صورة منه للنيابة العامة، ويعتبر إرسال صورة من التقرير للنيابة العامة إجراء متعلقاً بالنظام العام يترتب على تخلفه بطلان الحكم الصادر في الدعوى .
(نقض 25 /11/ 1990 في الطعن 2763 لسنة 58 قضائية). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 656)