loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

أضاف المشروع إلى المادة (325) من القانون القائم (م 157 من المشروع) فقرة جديدة بمقتضاها لا يجوز في تحقيق طلب الرد إستجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه وهو نص منقول من المادة (250) من قانون الإجراءات الجنائية لإحاطة القاضي بضمانات تكفل له الإحترام خاصة وأنه في كثير من الحالات يكون توجيه الإستجواب مقصوداً به مجرد الرغبة في إحراج القاضي وتجريحه .

كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 أن حظر مشروع في المادة (157) قبول طلب رد الدائرة التي تنظر طلب الرد، وفي هذه . الحالة لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف نظر الرد، وكان القانون القائم يجيز طلب ردها أو أحد قضاتها فيعمد البعض إلى طلب ردها عن الفصل في طلب الرد فيحال الأمر إلى دائرة أخرى ويوقف الفصل في طلب الرد الأول وتتوالى سلسلة العبث، إطمئناناً إلى أثر طلب الرد الأول في وقف الفصل في الدعوى الأصلية.

الأحكام

1- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرة الحكم أثبتت حضور وكيل الطاعن طالب الرد بجلسة 1/12/2008 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد ـ والتى قرر فيها بتنازله عن طلب الرد المقدم وقدم للمحكمة توكيلاً خاصاً ثبت لها من الإطلاع عليه أنه يبيح التنازل واستوقعته على ما تم إثباته بمحضر الجلسة ، وكان مؤدى هذا الذى قامت المحكمة بإثباته وفى حقيقة الواقع والمقصود منه وجوهره هو إثباتها قيام الطاعن بالتنازل عن طلب الرد فى الجلسة الأولى المحددة لنظره حتى ولو وصفته خطأ فى الحكم المطعون فيه بعدم القبول ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائز فور صدوره ولا تسرى عليه الفقرة الأخيرة من المادة 157 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 7263 لسنة 79 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 842 ق 132)

2- مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه و تنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها و أفرادها و موضوعها و إجراءات رفعها و نظرها و الفصل فيها عن باقى الدعاوى و الخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع و عشرين ساعة و على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً و أن يرسل صورة منه إلى النيابة " و هو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع و هى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء و عدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى و الفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .

(الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294)

3- إذ كان النعى لا يحقق للطاعن لو نقض الحكم و قضى فى طلب رد القاضى من جديد مصلحة قائمة يقرها القانون ، إذ أن موضوع الإستئناف الذى رفعه الطاعن قد فصل فيه من دائرة لم يكن المطعون ضده - المستشار المطلوب رده - عضواً فيها و لم يعد هناك محل لنظر طلب الرد للبحث فى تنحيته عن نظر موضوع الإستئناف المذكور ، فإن النعى يكون غير منتج

(الطعن رقم 444 لسنة 41 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1585 ق 306)

4- المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب رد القاضى أن االمشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضى فى طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التى تنظر الطلب سماع أقواله عند الإقتضاء على ما جاء بالمادة 157 من قانون المرافعاتسالفة الذكر و من ثم فلا محل لإعلان المطلوب رده بتقرير الإستئناف و تكليفه بالحضور فيه .

(الطعن رقم 967 لسنة 44 جلسة 1978/01/05 س 29 ع 1 ص 96 ق 26)

5-  إذا كان الثابت من اطلاع النيابة على الطلب رقم 56 لسنة 60 قضائية " رجال القضاة " المقدم من الطالب أنه قد فصل فيه من دائرة أخرى ولم يكن المستشار المطلوب رده عضوا فيها ولم يعد هذا محل لنظر طلب الرد للبحث في نتيجته عند نظر موضوع الطعن المذكور بعد أن تحققت تلك الغاية التي هدف إليها طالب الرد ، وأصبح طلب الرد لا يعود عليه بأي فائدة ، فإنه يتعين القضاء بأنتهاء الخصومة.

( نقض 31/ 10/ 1991 طلب الرد رقم 1 لسنة 61 قضائية )

شرح خبراء القاون

فإذا كان المطلوب رده هو أحد قضاة محكمة الإستئناف أو محكمة النقض ، فإن هذه المحكمة أو تلك هي التي تختص بنظر طلب الرد . ويتم التقرير في قلم كتابها . ولهذا فإن رئيس محكمة الإستئناف أو رئيس محكمة النقض - حسب الأحوال - هو الذي يقوم في اليوم التالى لإنقضاء میعاد الأربعة أيام سالفة الذكر بتعيين الدائرة التي تنظر طلب الرد ، وتحديد الجلسة التي ينظر فيها . (157 / أ معدلة بالقانون 23 لسنة 1992).

وبعد تحديد الجلسة ، يقوم قلم الكتاب بإخطار باقي الخصوم في الدعوى المطلوب رد القاضي عن نظرها بتاريخ هذه الجلسة ، وذلك ليتسنى لهم تقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد وفقاً للمادة 152/ أخيرة سالفة الذكر . (107/ب معدلة بالقانون 23 لسنة 1992).

ويتم تحقيق القضية ونظرها في غرفة المشورة حرصاً على كرامة القاضي . ولنفس العلة ، إذا كانت القاعدة هي تطبيق القواعد العامة في الإثبات ، فإنه إستثناء منها لا يجوز إستجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه.

وذلك سواء كان اليمين حاسمة أو متممة وتسمع المحكمة طالب الرد والنيابة العامة إذا تدخلت ، كما تتيح للقاضي المطلوب رده إبداء ملاحظاته إذا طلب ذلك أو إذا إقتضى ذلك بيان الحقيقة . ولا يجوز سماع خصم طالب الرد في الخصومة الأصلية إذ هو ليس طرفاً في خصومة الرد . وحفاظاً على هيبة القضاء وعدم المساس به ، فإن خصومة الرد لا يرد عليها الشطب عند غياب طالب الرد وذلك حتى لا يكون الفصل في الدعوى متوقفاً على إرادته .

وتصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ التقرير . ويوجب القانون تلاوة منطوق الحكم أياً كان مضمونه هو وأسبابه في جلسة علنية (157 (ج) و (د) معدلة بالقانون 18 لسنة 1999) .

وإذا كانت قد قدمت طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق ، وفقاً للمادة 152/ 2 ، فإن على رئيس المحكمة إحالة هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظورة أمامها ذلك الطلب وعلى هذه الدائرة إصدار حكم واحد في جميع هذه الطلبات . ولا يلزم ، بالنسبة للطلبات المقدمة من الخصوم قبل قفل باب المرافعة في طلب رد سابق ، التقيد بنص المادة 156 أو المادة 158 (المادة 158 مكرراً مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976) . وهو ما يعني أن الدائرة التي تنظر طلب الرد السابق ، تنظر الطلبات الأخرى المقدمة دون أن تمر على التحضير الذي تنص عليه المادة 156، كما أنها تفصل فيها ولو كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى.

ورغبة من المشرع في وضع حد لتمادي الخصوم في رد القضاة يقصد تعطيل الفصل في الدعوى ، فقد أضاف القانون 23 لسنة 1992 حكماً جديداً يقرر عدم قبول طلب رد أحد قضاة المحكمة التي تنظر طلب الرد . فإذا قام طالب الرد بعد تحديد الدائرة التي تنظر طلبه بتقديم طلب لرد أحد قضاة هذه الدائرة ، فإن طلبه يكون غير مقبول . ولا يترتب على مجرد تقديمه وقف خصومة الرد (157/د معدلة بقانون 23 لسنة 1992). وليس للدائرة التي تنظر الطلب أن تأمر بوقف هذه الخصومة.

وإذا قضت المحكمة بعدم قبول طلب الرد ، أو بسقوط الحق فيه أو برفضه ، أو بإثبات النزول عنه ، ألزمت الطالب بغرامة من أربعمائة إلى أربعة آلاف جنيه ، وبمصادرة الكفالة . فإذا كان السبب الذي من أجله طلب الخصم الرد هو قيام عداوة أو مودة بين القاضي وأحد الخصوم يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل ، فعندئذ يجوز أن تصل الغرامة إلى ستة آلاف جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم . وحثاً لطالب الرد على النزول عن طلبه دون تأخير ، أعفى المشرع طالب الرد من الغرامة إذا نزل عن الطلب في الجلسة الأولى . ومن ناحية أخرى ، فإنه إذا كان النزول بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو إنتهاء خدمته ، فإن طالب الرد يعفى من الغرامة إذا نزل عن طلب الرد ولو حدث التنازل بعد الجلسة الأولى ، وذلك حتى لا تطول الإجراءات دون فائدة . (مادة 159 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007).

ويترتب على الحكم برفض طلب الرد بعدم قبوله أو سقوط الحق فيه ، أو بإثبات النزول عنه ، أن تعود الخصومة إلى السريان أمام القاضي الذي طلب رده على أنه إذا كان هذا القاضي قد رفع دعوى تعويض على طالب الرد، أو قدم ضده بلاغاً لأية جهة ولو إدارية ، فإنه يصبح بهذا غير صالح لنظر الدعوى (مادة 165 مرافعات) ولا يعود - رغم رفض الرد - صالحاً لنظرها ، وعليه أن يتنحى.

أما إذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد ، فإنها تلزم القاضی بالمصاريف وفقاً للقواعد العامة. ويترتب على الحكم بالرد أن يصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى . فإذا نظرها ، كان حكمه فيها باطلاً .

وإذا كان طالب الرد قد إنحرف وهو يباشر حقه في طلب الرد عن السلوك المألوف للشخص العادي وخرج بهذا الحق عما وضع له فاستعمله إستعمالاً كيدياً إبتغاء الإضرار بالقاضي المطلوب رده ، بأن ضمن طلب الرد ما ينال من حياد القاضي وسمعته ، كان القاضي الحق في دعوى التعويض ضده لتعويض ما أصابه من ضرر أدبي. وللقاضي الحق في طلب التعويض سواء قبل الفصل في طلب الرد أو بعد الفصل فيه . ويكون للمحكمة سلطة الفصل في الطلبين معاً أو في كل منهما على إستقلال .

على أنه يلاحظ أن طالب الرد لا يحكم عليه بالتعويض لمجرد تقديمه طلب الرد ، إذ طلب الرد هو إستعمال للحق في التقاضي ، ولا يسأل من يلجأ أبواب القضاء تمسكاً أو رداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللد في الخصومة مع وضوح الحق إبتغاء الإضرار بالخصم . ولهذا فإن الحكم على طالب الرد بالتعويض يجب أن يبين العناصر الواقعية والظروف التي يستخلص منها نية الإنحراف والكيد إستخلاصاً سائغاً . ولا يكفي بياناً له القول بأن الطالب قد تراخى عن طلب الرد إلى ما بعد حجز القضية للحكم ثم نزل عنه وانه لم يحدد أياً من الخصوم اعتاد القاضي مؤاكلته.

وفيما عدا ما نص عليه القانون من قواعد خاصة بخصومة الرد ، وما يتنافى مع الطبيعة الخاصة لخصومة الرد والغرض منها ، تخضع هذه الخصومة لجميع القواعد والإجراءات التي تخضع لها الخصومة العادية .

الطعن في الحكم في طلب الرد :

قدمنا أن الفصل في طلب رد قضاة المحاكم الإبتدائية أو الجزئية أو قضاة الإستئناف يكون من إختصاص محكمة الإستئناف . ولهذا فإن الطلب ينظر على درجة واحدة ، ولا يقبل الحكم فيه الطعن بالإستئناف ، وإنما يقبل فقط الطعن بالنقض أو بإلتماس إعادة النظر عند توافر شروط قبوله . وتختص بنظر الطعن بالنقض دائرة مدنية أو جنائية حسب نوع الدعوى مدنية أو جنائية. وينظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه . (157/ أخيرة مرافعات) .

ومن ناحية أخرى، فإن الفصل في طلب رد قضاة محكمة النقض يكون من إختصاص هذه المحكمة . وأحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي طريق .

وإذا كانت القاعدة العامة هي أن الحكم يقبل الطعن فيه من المحكوم عليه ، سواء كان المدعي أو المدعى عليه ، فإنه يبدو من نصوص القانون المصرى (المادتان 160 و 161 مرافعات) أن المشرع لم يجز الطعن فى الحكم الصادر في طلب الرد إلا لطالب الرد . ومفاد هذا أنه ليس للقاضي إذا صدر حكم برده أن يطعن في هذا الحكم ، ولو كان الحكم - لو صدر لصالح القاضي - يقبل الطعن من المحكوم عليه. وليس أساس هذا – كما يذهب البعض - أن القاضي ليس خصماً ، وإنما أساسه هو رغبة المشرع في عدم جعل القاضي يتمادى في الخصومة مع طالب الرد .

وخروجاً على القاعدة العامة للطعن في الأحكام ، تقرر المادة 157/د معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 . أنه «في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية».

وعلى هذا فإن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف برفض طلب الرد لا يجوز الطعن فيه بالنقض أو بإلتماس إعادة النظر على إستقلال فور صدوره، وإنما يجوز الطعن فيه عند الطعن في الحكم في الدعوى الأصلية . وقد أضيفت هذه الفقرة بناء على اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب «على أساس أن خصومة الرد هي خصومة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها» . وهذا التبرير غير دقيق.

فخصومة الرد خصومة أصلية شأنها شأن الخصومة في الدعوى التي طلب رد القاضي عن نظرها . ومن ناحية أخرى ، فليس صحيحا أن «الخصومة في طلب الرد لا تنتهي بالحكم فيها» فخصومة الرد - شأنها شأن أية خصومة أخرى - تنتهي بصدور حكم فيها .

وتطبيقا لنص المادة 157 / د بعد تعديلها ، إذا كان القاضي المطلوب رده هو أحد قضاة محكمة الاستئناف . فإن الحكم - سواء في الدعوى الأصلية أو طلب الرد - يقبل الطعن بنفس الطرق . وهي طريق التماس إعادة النظر وطريق الطعن بالنقض . فإذا صدر الحكم في الدعوى الأصلية ضد طالب الرد ، وطعن في هذا الحكم بالنقض ، فإنه يجوز له أيضا الطعن بالنقض في الحكم الصادر في طلب الرد . ويكون ميعاد هذا الطعن هو نفس ميعاد الطعن في الحكم في الدعوى الأصلية . ويتصور عندئذ أن يقبل الطعن بالنقض في الحكم في الدعوى الأصلية دون أن يقبل الطعن بالنقض في الحكم في طلب الرد . ولكن إذا قبل الطعن في الحكم في طلب الرد، فإن مؤدي هذا حتما نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، إذ يكون صادراً من قاض غير صالح لنظر الدعوى الأصلية . ونفس الأمر بالنسبة لالتماس إعادة النظر .

ولكن تثور مشكلة بالنسبة لصدور حكم برفض طلب رد قاض بالمحكمة الكلية أو الجزئية . إذ عندئذ يصدر الحكم في الدعوى الأصلية من محكمة أول درجة (أو دائرة إستئنافية بالمحكمة الكلية) في حين يصدر الحكم فى طلب الرد من محكمة الإستئناف .

فإذا كان الحكم في الدعوى الأصلية لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف إما لصدوره في حدود النصاب النهائي أو لصدوره من دائرة إستئنافية بالمحكمة الكلية ، فلا صعوبة لأن الحكم برفض طلب الرد لا يقبل هو الآخر الطعن فيه بالإستئناف . أما إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية يقبل الطعن فيه بالإستئناف ، فإن الحكم في طلب الرد يبقى رغم ذلك غير قابل للطعن فيه بالإستئناف رغم قابلية الحكم في الدعوى الأصلية للطعن بالإستئناف . ذلك أن الحكم برفض طلب الرد صادر من محكمة الإستئناف ، والأحكام الصادرة من هذه المحكمة لا تقبل الطعن بالإستئناف ، فإذا طعن بالإستئناف في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وحكم فيه لغير صالح طالب الرد ، فطعن في هذا الحكم بالنقض فإنه يمكن - هنا فقط تطبيقاً للنص - رفع طعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب الرد مع الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الموضوع .

وهذه كلها نتائج شاذة سببها أن من أضاف النص الجديد طبق قاعدة تتعلق بالطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة والتي تصدر في نفس الخصومة التي يصدر فيها الحكم المنهي للخصومة ، على الطعن في حكم منه للخصومة يصدر في خصومة لها كيانها القانوني المستقل.

وأياً ما كان الأمر ، فإنه يلاحظ أن النص الجديد يتعلق فقط بالحكم الصادر برفض طلب الرد . ولأنه نص إستثنائي فإنه لا ينطبق على الحكم بعدم قبول الطلب أو بسقوط الحق فيه . فهذا الحكم أو ذاك يقبل الطعن فوراً بطريق الطعن الذي يقبله وفقاً للقواعد العامة سواء بالنقض أو بالتماس إعادة النظر دون إنتظار صدور حكم في الدعوى الأصلية. وهي مغايرة تشريعية غير مفهومة .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 441)

إحالة طلب الرد إلى المحكمة المختصة :

أوضحنا بالمادة السابقة أن رئيس المحكمة إذا أصدر أمراً بتنحية القاضي فإن إجراءات الرد تنتهي عند هذا الحد، مما يحول دون إحالة طلب الرد إلى المحكمة المختصة بعد أن تحققت الغاية منه وانتفت المصلحة فيه.

أما في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، عندما لا يصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحية القاضي، وجب عليه إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.

فإن كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الإبتدائية، قام رئيس المحكمة الإبتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الإستئناف التي تقع المحكمة الإبتدائية في دائرة اختصاصها وذلك في اليوم التالي لإنقضاء الأيام المحددة لإجابة القاضي على وقائع وأسباب الرد، وحينئذ يتولى رئيس محكمة الإستئناف تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.

وإن كان المطلوب رده مستشاراً بمحكمة الإستئناف أو محكمة النقض أحال رئيس المحكمة الأوراق إلى إحدى دوائر محكمته حسب الأحوال على أن تكون غير الدائرة التي يعمل بها المطلوب رده ويحدد الجلسة التي ينظر فيها الطلب وعملاً بالمادة (157) لا يقبل رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد، على أن توالي إجراءات الرد حتى يصدر حكم بعدم قبول الطلب.

إخطار باقي الخصوم بطلب الرد :

يحدد رئيس محكمة الإستئناف الدائرة والجلسة التي ينظر فيها طلب رد أحد مستشاري محكمته أو أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الإبتدائية الواقعة بدائرة محكمة الإستئناف، بينما يحدد رئيس محكمة النقض الدائرة والجلسة التي ينظر فيها رد أحد مستشاري النقض.

ومتى تم تحديد الدائرة والجلسة على نحو ما تقدم، يقوم قلم کتاب المحكمة التي تنظر طلب الرد بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره، وذلك لإحاطتهم به وليتقدموا بما قد يكون لديهم من طلبات رد حتى تنظر جميعاً معاً ، ويجب تقديم هذه الطلبات حتى إقفال باب المرافعة في الطلب الذي تم الإخطار به متى كانت أسباب الرد قائمة حتى هذا الإقفال ، فإن تراخى الخصم عن تقديم طلبه على هذا النحو سقط حقه فيه وإمتنع عليه التقدم بطلب جديد وإلا قضى بسقوط حقه فيه.

أما إذا قام سبب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الطلب المخطر عنه كان للخصم التقرير بالرد في حق نفس القاضي، وتتحقق المحكمة في الطلب الأول وحينئذ تتصدى له ، أما إذا تبين لها تحققه قبل ذلك، قضت بسقوط الحق في طلب الرد.

كما لا يقضى بسقوط الحق في طلب الرد إلا إذا قام قلم الكتاب بإخطار طالب الرد بالجلسة المحددة لنظر الطلب السابق ، فإن لم يتم الإخطار ظل الحق في الرد قائماً ، وليس للإخطار شکل خاص ويجب أن يكون صحيحاً وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (152) فنحيل إليها.

تحقيق طلب الرد والحكم فيه

تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيقه في غرفة المشورة وذلك بسماع طالب الرد ومناقشته في الوقائع والأسباب التي تضمنها التقرير إستجلاء لما يكون قد غه منها ولها إحالة الطلب إلى التحقيق لإثبات عناصره، وإذا رأت سماع ملاحظات القاضي على هذا الإيضاح حددت جلسة لحضوره تبلغ إليه عن طريق قلم الكتاب إن لم يكن قد حضر من تلقاء نفسه، ولا يجوز للدائرة إستجواب القاضي فيما تضمنه التقرير ومواجهته بذلك إذ يعتبر ذلك إستجواباً ، وإنما تنحصر سلطتها في اطلاع القاضي على ما قرره الطالب ليبدي ملاحظاته عليه و إثباتها بمحضر الجلسة.

كما لا يجوز لطالب الرد أن يطلب من المحكمة تحليف القاضي اليمين وإلا رفضت توجيهها.

وإذا لم يقر القاضي أسباب الرد، ترك للمحكمة التحقق مما تضمنه الطلب، ولها ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، بإعتبارها محكمة موضوع ، ومن ثم يجوز لها إستجواب طالب الرد أو إحالة الطلب إلى التحقيق أو غير ذلك من طرق الإثبات ، ويحسن بالقاضي ألا يوجه اليمين الحاسمة إلى طالب الرد طالما أن القاضي لم يقر أسباب الرد.

وإذا حضر القاضي المطلوب رده من تلقاء نفسه وطلب إبداء ملاحظاته وجب سماعها وإثباتها بمحضر الجلسة، وإذا تدخلت النيابة في الدعوى وطلب ممثلها سماع أقواله، مكنته المحكمة من ذلك.

الحكم في طلب الرد :

متى تم تحقيق طلب الرد على نحو ما تقدم، إن كانت الأوراق تتطلب إيضاحاً - قررت المحكمة حجز الطلب للحكم بدون مذكرات كلما أمكن ذلك، على أن تراعى إصداره في موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ التقرير، والمقصود من هذا الموعد هو حث المحكمة على السرعة في إصدار الحكم، باعتباره ميعاداً تنظيمياً لا يترتب البطلان على مخالفته.

ويصدر الحكم وفقاً للقواعد المقررة لإصدار الأحكام برفض طلب الرد إن لم يقم بالقاضي أي سبب من أسباب الرد، أو بسقوط الحق فيه أن تم الرد مذكرة بجلسة ولم يقم طالب الرد بتأييد الطالب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي على الأكثر أو إذا أخطر الطالب بالجلسة المحددة لنظر طلب رد سابق في نفس الدعوى ولم يتقدم بطلبه حتى أقفل باب المرافعة في طلب الرد السابق متى كانت الأسباب التي إستند إليها قائمة قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد السابق، أو بعدم قبول طلب الرد إذا كان قد قدم بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية أو كان قد قدم ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى أو كان الطلب قدم برد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، أو بإثبات التنازل عنه إذا حضر الطالب أو وكيله المفوض بالتنازل وطلب إثبات تنازله عن طلب الرد، أو بإعتبار الطلب منتهياً إذا تبين تنحي القاضي من تلقاء نفسه عند إجابته على تقرير الرد بإنكار ما تضمنه أو إذا أحالت الدائرة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده الدعوى إلى دائرة أخرى، وقد يصدر الحكم بتنحية القاضي عن نظر الدعوى الأصلية إذا قام في حقه سبب من أسباب الرد، وفي هذه الحالة يقتصر المنطوق على تنحية القاضي دون إلزامه المصاريف بإعتبار طلب الرد خصومة من نوع خاص ويجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية.

وإذا توفي القاضي إنتهت الخصومة في طلب الرد، أما إذا توفي طالب الرد فلا ينقطع سير الخصومة فيه بإعتبارها مهيأة للحكم فيها ، كما لا يرد عليه الشطب إذا تغيب طالب الرد.

ويترتب على صدور الحكم برفض طلب الرد إستئناف السير في الدعوى الأصلية أمام نفس القاضي إن لم يكن قد نقل أو إنتهت خدمته أو تنحي، ولا يشترط في هذا الحكم أن يكون باتاً إكتفاء بنهائيته لصدوره من محكمة الإستئناف، وإن كانت أحكام النقض باتة، فإن الحكم الذي تصدره في طلب الرد برفضه يكون باتاً بدوره.

فإن صدر الحكم من محكمة الإستئناف كان نهائياً لا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا عند الطعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الأصلية على التفصيل الذي أوضحناه ببند «الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد» فيما يلي.

تلاوة الحكم :

متى قررت المحكمة النطق بالحكم ، وجب عليها النطق به مع أسبابه في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً ، والأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات ما يدعيه ، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بصدد النطق بالأحكام، وإن تدخلت النيابة فلا يلزم حضورها عند النطق بالحكم عملا بالمادة (91).

كما يجب إيداع الأسباب وقت النطق بالحكم، وأن يكون المنطوق متصلاً بالأسباب وإلا كان الحكم باطلا على التفصيل الذي أوضحناه بصدد إصدار الأحكام، ولا يترتب البطلان إذا إقتصرت المحكمة على تلاوة المنطوق دون الأسباب.

الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد

إذا صدر الحكم برفض طلب الرد ويمتد ذلك إلى الحكم بسقوط الحق فيه أو عدم قبوله، فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال وإلا قضت محكمة الطعن بعدم جوازه، وإنما يطعن فيه مع الطعن في الحكم الصادر في الطعون الأصلية ، ولا يعتبر الحكم الصادر في طلب الرد مطعوناً فيه لمجرد الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وإنما يجب الطعن أيضاً في الحكم الصادر في طلب الرد.

ويتوقف الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد على الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، ومن ثم تمتنع الطعن في الحكم الأول إلا إذا طعن في الحكم الثاني، وإذا سقط الحق في الطعن في الحكم الأخير سقط الحق في الطعن في الحكم الأول، ذلك أن غاية الطالب من الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد إستصدار حكم بتنحية القاضي عن نظر الدعوى الأصلية، فإذا صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضي ، إمتنع المساس به، مما يحول دون نظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد.

أما إذا صدر الحكم بتنحية القاضي ، فلا يجوز للقاضي أن يطعن فيه إذ قصر الشارع الحق في الطعن على طالب الرد وحده إذا قضى برفض طلبه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (157) ويرفع الطعن بالإجراءات المعتادة وذلك بإيداع صحيفة الطعن قلم کتاب محكمة الطعن، وكان الإستئناف يرفع قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 بتقرير يكتب بقلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم عملاً بالمادة (160) من قانون المرافعات التي ألغيت بالقانون سالف البيان.

ويبين من نص الفقرة الأخيرة من المادة (157) قصر الطعن على الأحكام الصادرة في طلبات رد مستشاري محكمة الاستئناف، ويكون الطعن فيها مع الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع الإستئناف، ويرفع الطعن في الحكمين معاً وبصحيفة واحدة إلى محكمة النقض، أما الأحكام الصادرة من محكمة النقض في الطلبات المتعلقة برد مستشاريها فهي أحكام باتة لا تقبل الطعن.

ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في طلبات رد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الإبتدائية وإلا ترتب على ذلك نتيجة غير مقبولة يجب أن ينزه الشارع عنها تتحصل في أن الطعن في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف برفض طلب الرد يطعن فيه مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، فإن كانت هذه الدعوى جزئية، طعن في الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية بينما يطعن في حكم الرد أمام محكمة النقض، ويحول ذلك دون الطعن في الحكمين معاً. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 45)

كانت المادة قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 مكونة من فقرتين فأعاد المشرع صياغتها في أربع فقرات وأدخل تعديلاً وضح في الفقرة الأولي منه بيان المحكمة التي يرسل إليها طلب الرد لنظره ليتلاءم ذلك مع التعديل الذي أدخله على المادة 153 بشأن الإختصاص بالفصل في طلب الرد وأورد في الفقرة (د) حكماً جديداً مؤداه أنه لا يجوز قبول طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد إذا كانت المادة قبل تعديلها لا تمنع رد المحكمة التي تنظر طلب الرد كما كان لا يترتب عليه وقف دعوى الرد وقد إنتهز كثير من المتقاضين - وأغلبهم من تجار المخدرات - هذا العيب التشريعي الجسيم وأوغلوا في قضايا الرد بدون حد ولا نهاية حتى أن أحد المحامين صرح مرة بعد أن رد كثيراً من قضاة محكمة القاهرة بأنه علي إستعداد لأن يرد جميع قضاة الجمهورية ومستشاريها حتسي طفح الكيل وضج القضاة بالشكوى وكان كثير منهم يرى أن المخرج من ذلك هو أن يستمر القاضي المطلوب رده في نظر الدعوى في الحالات المعينة التي تقضي بسقوط حق الخصم في طلب الرد والتي أوردها المشرع على سبيل الحصر في المواد 151، 152، 154 - قبل تعديلها رغم أننا أكده تنم قانونية هذا القول و ناشدنا القضاة عدم إعتناق هذا الرأي (الطبعة السابعة من التعليق علي قانون المرافعات ص 151)، إلا أننا في الوقت نفسه هذا المشرع إلي هذا القصور الجسيم في مواد الرد وأنهينا به أن يتدخل بسرعة وحزم لحسم هذا الوضع الخطير الذي إستشري ضرورة وأصبح ينال من العدالة في صميمها ويكبل يد من يمسك بميزانها ويعوقها عن الوصول إلي من يتحايلون عليها جهاراً نهاراً على مرأى ومسمع من تشريع سيء وأخيراً وبعد لأي وتردد تدارك المشرع هذا النقص التشريعي الجسيم على النحو السالف ولا شك أن هذا التعديل سيحد كثيراً من ذلك السيل المنهمر من قضايا الرد وعذراً إذا حاولنا أن نسبق الزمن بالقول بأنه سيقضي علي معظمها.

والفقرة الأخيرة من المادة تثير التساؤل فبعد أن بينت المادة 153 أن طلب الرد أضحى من إختصاص محكمة الإستئناف ومؤداه لا يجوز الطعن عليه بالإستئناف وهو ما أكدت عليه المذكرة الإيضاحية فقد منعت الفقرة الأخيرة من المادة الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا أن يكون ذلك مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية مما يحمل على الإعتقاد بأن هذه الفقرة قد قصد بها عبارة الطعن بالنقض وإلتماس إعادة النظر وهما الطريقان الوحيدان اللذان يجوز سلوكهما في هذه الحالة ومؤدي ذلك أنه إذا حكم برفض طلب الرد فلا يجوز لطالب الرد أن يطعن فيه بالنقض أو الإلتماس إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية .

ومما هو جدير بالذكر أنه في حالة ما إذا قضى بقبول طلب الرد ورفض التعويض فإنه يجوز للقاضي الذي حكم برده أن يطعن فيه بالنقض أو الالتماس بالنسبة لطلب التعويض فقط علي النحو الذى ستبينه دون إنتظار صدور حکم في الدعوى الأصلية لأن إشتراط أن يكون الطعن في طلب الرد مع الطعن في الدعوى الأصلية قاصر على الحالة التي يقضي فيها برفض الطلب.

وهذه الدعوى يجوز التنازل عنها وترك الخصومة فيها وفقاً لنص المادة 159 مرافعات.

وخصومة الرد وإن كانت خصومة حقيقية بين طالب الرد والقاضي إلا أن خصم طالب الرد لا يعتبر خصماً في دعوى الرد فلا يجوز له رد القاضي الذي ينظر طلب الرد كما لا يجوز له الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب (قانون القضاء المدني لفتحي والي طبعة سنة 1993 بند 432 وكمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 922 وما بعدها ).

ويجوز للقاضي المطلوب رده أن يبدي ملاحظاته متى رأى ذلك حتى ولو لم تطلبها منه المحكمة التي تنظر الرد.

كما يجوز له أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطلب أن تقضى له بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب طلب الرد وعلى أن يرفع الطلب بالإجراءات التي يرفع بها الطلب العارض وفي حالة ما إذا قضت المحكمة برفض طلب الرد فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تقضى للقاضي بالتعويض أما إذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد فإنها تقضي برفض طلب التعويض.

وكان الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر في طلب الرد جائزاً وفقاً للمادتين 160، 161 قبل إلغائهما متى كان الطلب مقدماً ضد أحد القضاة أو رؤساء المحكمة الإبتدائية وقد إختلف الرأي حول ما إذا كان القاضي المطلوب رده له الحق في إستئناف هذا الحكم فذهب الرأي الراجح في أنه لا يجوز له ذلك لأنه اليس خصماً في طلب الرد ، وقد أيدت محكمة النقض هذا الرأي.

وكان من المقرر أيضاً أن خصم طالب الرد في الدعوى الأصلية لا يعتبر طرف في طلب الرد وبالتالي لا يجوز له الطعن عليه ، وإزاء التعديل الثاني الذي أدخله المشرع بالقانون 23 لسنة 1992 أصبح الإختصاص بنظر طلب الرد المحكمة الإستئناف بالنسبة للكافة ومن ثم فإن الحكم الصادر في طلب الرد في جميع الأحوال يعتبر نهائياً وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بالإستئناف لذلك نص المشرع علي إلغاء المادتين 160 ، 161 مرافعات.

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد إستجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 596)

تعديل المادة 157، بالقانون 95 لسنة 1976 ، والمذكرة الإيضاحية له :

عدلت الفقرة الأولى بالقانون 95 لسنة 1976، المنشور في 28/ 8/ 1976 ، والمعمول به إعتباراً من 1/ 10/ 1976، وكانت قبل التعديل مطابقة للمادة 325، من القانون السابق مع حذف عبارة «على وجه السرعة»، وجاء عن التعديل في المذكرة الإيضاحية للقانون 95 لسنة 1976 :

تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 157، لتتضمن حكماً مقتضاه إلزام قلم الكتاب بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة - التي رای إضافتها إلى المادة 152، ليتسنى إعمال حكمها .

تعديل المادة 157، بالقانون 23 لسنة 1992 ، والمذكرة الإيضاحية له :

تم تعديل المادة 157، بالقانون 23 لسنة 1992 ، وبمقتضى هذا التعديل حظر المشرع قبول طلب رد الدائرة التي تنظر طلب الرد، وفي هذه الحالة لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف نظر طلب الرد، وقد كانت المادة قبل تعديلها فقرتين فأعاد المشرع صياغتها في أربع فقرات، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 ، بشأن هذا التعديل ما يلي :

حظر المشروع في المادة 157، قبول طلب رد الدائرة التي تنظر طلب الرد، وفي هذه الحالة لا يترتب على تقديم هذا الطلب وقف نظر طلب الرد، كان القانون القائم يجيز طلب ردها أو أحد قضاتها فيعمد البعض إلى طلب ردها عن الفصل في طلب الرد فيحال الأمر إلى دائرة أخرى ويوقف الفصل في طلب الرد الأول، وتتوالى سلسلة العبث، إطمئناناً إلى أثر طلب الرد الأول في وقف الفصل في الدعوى الأصلية .

تعديل المادة 157، بالقانون 18 لسنة 1999 :

عدل المشرع في البند (ج) من المادة بأن جعل مدة تحقيق طلب الرد، والحكم فيه لا تجاوز شهراً من تاريخ التقرير بعد أن كانت قبل التعديل لا تجاوز شهرين.

ويلاحظ أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على الإخلال به ثمة بطلان مادام المشرع لم يجعل هذا الميعاد حتمياً ، وبالتالي فلم يكن هناك مبرر لهذا التعديل اللهم إلا إذا كان قد إستهدفت آن بحث الدائرة التي تنظر طلب الرد على سرعة الفصل فيه. (الديناصوري وعكاز - ص 66).

وقد نسخت الفقرة الثانية من المادة 153 الفقرة الثانية من البند (أ) من هذه المادة، إذ أن الفقرة الثانية من المادة 153، ناطت بقلم الكتاب تحديد الجلسة التي ينظر بها طلب الرد، وهذا يستتبع أيضاً تحديد الدائرة التي تنظر الطلب على النحو الذي سبق ذكره عند التعليق على المادة 153 مرافعات. 

إرسال طلب الرد إلى المحكمة المختصة وإخطار باقی الخصوم به : في حالة عدم إعتراف القاضي المطلوب رده صراحة أو ضمنا بسبب الرد وفقاً لما أوضحناه آنفا عند تعليقنا على المادة 156 مرافعات، فإنه إعمالاً للبندین أ ، ب من المادة 157، مرافعات - محل التعليق - يقوم رئيس المحكمة الإبتدائية في اليوم التالى لإنقضاء میعاد الأربعة أيام بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الإستئناف المختصة، إذا كان القاضي المطلوب رده أحد قضاة المحكمة الإبتدائية أو المحاكم الجزئية التي تقع في دائرتها، ويتولي رئيس محكمة الإستئناف تعيين الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد وتجديد الجلسة التي ينظر فيها.

فإذا كان المطلوب رده هو أحد مستشارى محكمة الإستئناف او محكمة النقض، فإن هذه المحكمة أو تلك هي التي تختص بنظر طلب الرد. ويتم التقرير في قلم كتابها. ولهذا فإن رئيس محكمة الإستئناف أو رئیس محكمة النقض - حسب الأحوال - هي الذي يقوم في اليوم التالى لإنقضاء ميعاد الأربعة أيام سالفة الذكر بتعيين الدائرة التي تنظر طلب الرد، وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.

وبعد تحديد الجلسة، يقوم قلم الكتاب بإخطار باقي الخصوم في الدعوى المطلوب رد القاضي عن نظرها بتاريخ هذه الجلسة، وذلك ليتسنى لهم تقديم ما يكون لديهم من طلبات رد وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 153 ، التي سبق لنا التعليق عليها فيما مضى .

تحقيق طلب الرد والحكم فيه:

وإعمالاً للبندین ج ، د من المادة 157، مرافعات - محل التعليق - تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة حرصاً على كرامة القاضي، ولنفس العلة. إذا كانت القاعدة في تطبيق القواعد العامة في الإثبات، فإنه إستثناء منها لا يجوز إستجواب القاضي او توجيه اليمين إليه، وذلك سواء كانت اليمين حاسمة أو متممة . (فتحى والى - بند 435 ص 896). وتسمع المحكمة طالب الرد والنيابة العامة إنا تدخلت، كما تتيح للقاضي المطلوب رده إبداء ملاحظاته إذا طلب ذلك أو إذا اقتضى ذلك بيان الحقيقة ولا يتطلب القانون حضور القاضي المطلوب رده إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر طلب الرد سماع أقواله، ومن ثم فلا محل لإعلان المطلوب رده وتكليفه بالحضور (نقض 5/ 1/ 1978 ، الطعن رقم 967 سنة 44 ق). ولا يجوز سماع خصم طالب الرد في الخصومة الأصلية إذ هو ليس طرفاً في خصومة الرد. وتصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ التقرير. يوجب القانون تلاوة منطوق الحكم أياً كان مضمونه هو وأسبابه في جلسة علنية وميعاد الشهر ميعاد تنظيمي لا تؤدى مخالفته للبطلان، والهدف منه حث الدائرة على سرعة الفصل في طلب الرد، كما ذكرنا آنفاً.

وإذا كانت قد قدمت طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، وفقاً للمادة 152/ 2 ، فإن على رئيس المحكمة إحالة هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب. وعلى هذه الدائرة إصدار حكم واحد في جميع هذه الطلبات. ولا يلزم بالنسبة للطلبات المقدمة من الخصوم قبل قفل باب المرافعة في طلب رد سابق، التقيد بنص المادة 156 أو المادة 158 (المادة 158 مكرراً مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976). وهو ما يعني أن الدائرة التي تنظر طلب الرد السابق، تنظر الطلبات الأخرى المقدمة دون أن تمر على التحضير الذي تنص عليه المادة 156، كما أنها تفصل فيها، ولو كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى.  

ورغم إشارة المادة 158 مكرراً إلى عدم التقيد بالمادة 156، إلا أن البعض في الفقه، يرى - بحق - إنه إذا بادر القاضي إلى الاعتراف بسبب الرد، فإنه لا بعود هنا محل للحكم برده، وإنما بصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيته. (فتحي والى - بند 435، ص 896 وهامش 2 بها).

ويجوز للقاضي المطلوب رده أن يبدى ملاحظاته متى رأى ذلك حتى ولو لم تطلبها مهنة المحكمة التي تنظر الرد.

وخصومة الرد وان كانت خصومة حقيقية بين طالب الرد والقاضي إلا أن خصم طالب الرد لا يعتبر خصما في دعوى الرد فلا يجوز له رد القاضي الذي ينظر طلب الرد، كما لا يجوز له الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب. (فتحي والی - بند 432 ، و كمال عبدالعزيز ص 329)

ووفقاً لإتجاه حديث لمحكمة النقض، وللراجح في الفقه أيضاً فإن دعوى الرد لا يرد عليها الترك. (نقض 29 / 1/ 1985، في الدعوى رقم 921 ، لسنة 56 ق، أحمد أبو الوفا - المرافعات بند 66).

فدعوى الرد وكذلك دعوى المخاصمة شبيهة بالدعوى العمومية فلا يرد عليها الترك و يتعين السير في إجراءاتها والفصل فيها، وذلك لأن المصلحة العامة تقتضي أن تحكم في موضوعها صيانة للقضاء من الريب والشبهات حرصاً على دوام إحترامه، هذا فضلا عن أن الحكم فيها يبعد بالقاضي (أو عضو النيابة عن الشك به (الزقازيق الابتدائية 12/ 6/ 1949 ، المحاماة 31 ص 601، الإسكندرية الإبتدائية 1951/9/3، النشرة القانونية لمحكمة الإسكندرية الإبتدائية عدد 2 ص 103 ، أحمد أبو الوفا الإشارة السابقة). فقد قضت محكمة النقض في حكمها سالف الذكر بأنه حفاظاً على هيبة القضاء وعدم المساس به، فإن الفصل في طلب الرد يجب عدم تعليقه على مشيئة طالب الرد. ولهذا فإن دعوى الرد لا يرد عليها الشطب عند تغيب طالب الرد، كما أنه لا يجوز لطالب الرد ترك الخصومة فيها. وقد أضاف الحكم أن ما تنص عليه المادة 159، معدلة سنة 1976، من إثبات التنازل عن طلب الرد، يقصد به التنازل عن طلب الرد، وليس ترك الخصومة التي يبقى معها الحق في الدعوى، والحق المدعى به (نقض مدني 29/ 1/ 1985، في الدعوى رقم 921 لسنة 56 ق). وبذلك عدلت محكمة النقض عن اتجاه آخر لها قررت فيه جواز ترك طالب الرد الخصومة، وأعمال الترك دون توقف على قبول القاضي المطلوب رده لهذا الترك.

(نقض 5/ 1/ 1977، في الطعن رقم 967 لسنة 44 ق).

ومع ذلك يذهب البعض إلى أن دعوى الرد شأنها شأن غيرها من الدعاوى فيرد عليها الترك، والتنازل (العشماوي - هامش بند 906، رمزي سیف بند 64، كمال عبد العزيز - ص 329، الديناصوري وعكاز - ص 840).

ولكن الراجح كما ذكرنا آنفاً أن دعوى الرد لا يرد عليها الترك والتنازل ، وهذا هو الاتجاه الحديث لمحكمة النقض، وهو الاتجاه الجدير بالتأييد نظراً للطبيعة الخاصة لدعوي الرد.

فيلاحظ أنه فيما عدا ما نص عليه القانون من قواعد خاصة بخصومة الرد، وما يتنافى مع الطبيعة الخاصة لخصومة الرد، والغرض منها، تخضع هذه الخصومة لجميع القواعد العامة التي تخضع لها الخصومة العادية. (فتحي والي - بند 435 ص 898، و هامشها)، ومما يتنافى مع الطبيعة الخاصة لخصومة الرد تركها أو التنازل عنها، وما ورد في المادة 159، من إثبات التنازل عن طلب الرد بقصد به التنازل عن دعوى الرد، وليس ترك الخصومة.

(نقض 29/ 1/ 1985 طعن 921 لسنة 56 ق - مشار إليه آنفا).

ووفقاً للبند (د) من المادة 157 - محل التعليق - لا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.

فرغبة من المشرع في وضع حد لتمادي الخصوم في رد القضاة بقصد تعطيل الفصل في الدعوى، فقد أضاف القانون 23 لسنة 1992، حكماً جديداً يقرر عدم قبول طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد. فإذا قام طالب الرد بعد تحديد الدائرة التي تنظر طلبه بتقديم طلب لرد أحد مستشاري الدائرة، فإن طلبه يكون غير مقبول. ولا يترتب على مجرد تقديمه وقف خصومة الرد، وليس للدائرة التي تنظر الطلب أن تأمر بوقف هذه الخصومة.

وطبقاً للبند (د) أيضاً من المادة 157 - محل التعليق - فإن الحكم الصادر في طلب الرد يتلى مع أسبابه في جلسة علنية.

ويلاحظ أنه إذا قضت المحكمة بعدم قبول طلب الرد، أو بسقوط الحق فيه أو برفضه، أو بإثبات التنازل عنه، ألزمت الطالب بغرامة من مائة إلى ألف جنيه، وبمصادرة الكفالة. فإذا كان السبب الذي من أجله طلب الرد هو قيام عداوة أو مودة بين القاضي وأحد الخصوم يرجع معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل فعندئذ يجوز أن تصل الغرامة إلى ألف وخمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم . (مادة 259 معدلة بالقانون 23 لسنة 1992). ويترتب على الحكم برفض طلب الرد ، أو بعدم قبوله أو سقوط الحق فيه ، أو بإثبات التنازل عنه ، أن تعود الخصومة إلى السريان أمام القاضي الذي طلب رده وذلك من الحالة التي كانت عليها عند وقفها، فلا يؤثر الوقف فيما كان للخصوم من مراكز إجرائية قبله (إستئناف مصر 20 / 2 / 1946 - المحاماة سنة 26 ص 606 رقم 246).

ولكن إذا كان هذا القاضي قد رفع دعوى تعويض على طالب الرد ، أو قدم ضده بلاغاً لأية جهة ولو إدارية ، فإنه يصبح بهذا غير صالح لنظر الدعوى (مادة 165) ولا يعود - رغم رفض الرد - صالحاً لنظرها ، وعليه أن يتنحى أما إذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد فإنها وفقاً للراجح في الفقه تلزم القاضي بالمصاريف وفقاً للقواعد العامة لأن الأمر يتعلق بخصومة حقيقية (فتحي والي - بند 435 ص 897 وهامش 2 بها، رمزي سيف - بند 56 ص 483) ، وقد ذهب رأي آخر في الفتوى إلى أن القاضي لا يلزم بالمصاريف على أساس أن طلب الرد لا ينشئ خصومة وأن القاضي لا يعتبر خصماً (أحمد أبو الوفا - المرافعات ص 161 هامش 3 بها).

وينتج عن الحكم بالرد أن يصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى فإذا نظرها رغم ذلك، فإن حكمه فيها يكون باطلاً.

للقاضي رفع دعوى تعويض على طالب الرد عما أصابه من ضرر بسبب طلب الرد الكيدي :

في حالة انحراف طالب الرد، وهو يباشر حقه في طلب الرد عن السلوك - المألوف للشخص العادي، وخروجه بهذا الحق عما وضع له فاستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء الإضرار بالقاضي المطلوب رده، كان للقاضي الحق في دعوى التعويض ضده لتعويض ما أصابه من ضرر أدبي.

(نقض 15 / 1/ 1989، في الطعن رقم 183 لسنة 55 ق، فتحي والي - بند 435 ص 898  وهامشها).

وللقاضي الحق في طلب التعويض سواء قبل الفصل في طلب الرد أو بعد الفصل فيه، (نقض مدنى 25/ 2/ 1990، في الطعن 72 لسنة 57 ق، و 24/ 3/  1983 ، في الطعن 461 لسنة 48 ق)، ويكون للمحكمة سلطة الفصل في الطلبين معاً أو في كل منهما على إستقلال.  

ولكن يلاحظ أن طالب الرد لا يحكم عليه بالتعويض لمجرد تقديمه طلب الرد. إذ طلب الرد هو إستعمال الحق في التقاضي، ولا يسأل من يلجأ أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه. إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة مع وضوح الحق، إبتغاء الإضرار بالخصم. ولهذا فإن الحكم على طالب الرد بالتعويض يجب أن يبين العناصر الواقعية والظروف التي يستخلص منها نية الانحراف والكيد إستخلاصاً سائغاً ، ولا يكفي تسبيباً له القول بأن الطالب قد تراخى عن طلب الرد إلى ما بعد حجز القضية للحكم ثم تنازل عنه، وأنه لم يحدد أياً من الخصوم إعتاد القاضي مؤاكلته . (نقض مدنى 25/ 2/ 1990، في الطعن 72 لسنة 57 ق) .

إذن يجوز للقاضي أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطلب أن تقضى له بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب طلب الرد الكيدى على أن يرفع الطلب بالإجراءات التي يرفع بها الطلب العارض. وفي حالة ما إذا قضت المحكمة برفض طلب الرد فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تقضي للقاضي بالتعويض ، أما إذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد، ورفض طلب التعويض فإن القاضي لا يجوز له أن يستأنف الحكم الصادر في طلب الرد لأنه لا يعد خصماً في الدعوى إلا أنه مع ذلك يجوز له أن يستأنف الحكم الصادر في طلب التعويض، وإن كانت محكمة الإستئناف، وهی تنظر في التعويض لا يجوز لها أن تقضي بإلغاء الحكم الصادر في طلب الرد إلا أنه مع ذلك يجوز لها أن تتعرض لطلب الرد، وتناقشه وتمحص أدلته لتستخلص ما إذا كان طلب الرد قد أقيم على سند صحيح أم أنه غير سديد، فإذا انتهت إلى أنه في غير محله يتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم الصادر برفض طلب التعويض، وأن تقضي بالتعويض الذي تقدره، أما إذا تبين لها أنه في محله قضت بتأييد الحكم فيما قضى به من رفض التعويض (الديناصوري وعكاز - ص 840).

ويشترط للحكم على طالب الرد بتعويض القاضي رفض طلب الرده وأن يكون من طلب الرد كيدياً يشوبه الإنحراف في إستعمال حق التقاضي وفي حالة ما إذا قضى بقبول طلب الرد، ورفض التعويض فإنه يجوز للقاضي الذي حكم برده أن يطعن فيه بالنقض أو الإلتماس بالنسبة لطلب التعويض فقط دون إنتظار صدور حكم في الدعوى الأصلية لأن إشتراط المادة 157 أن يكون الطعن في طلب الرد مع الطعن في الدعوى الأصلية قاصراً على الحالة التي يقضي فيها برفض الطلب، وفقاً لصريح نص المادة الأخيرة من المادة 157، مرافعات - محل التعليق.

الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد : لا يجوز الطعن بالنقض أو بالإلتماس في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، أما الحكم بعدم قبول الطلب او بسقوط الحق فيه فيقبل الطعن فوراً بالنقض أو الإلتماس :

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 157 ، مرافعات - محل التعليق - على أنه في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

وهذه الفقرة الأخيرة من المادة تثير التساؤل ، فبعد أن بينت المادة 153 أن طلب الرد أضحى من إختصاص محكمة الإستئناف ومؤداه لا يجوز الطعن عليه بالإستئناف ، وهو ما أكدت عليه المذكرة الإيضاحية فقد منعت الفقرة الأخيرة من المادة الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا أن يكون ذلك مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية مما يحمل على الإعتقاد بأن هذه الفقرة قد قصد بها عبارة الطعن بالنقض وإلتماس إعادة النظر وهما الطريقان الوحيدان اللذان يجوز سلوكهما في هذه الحالة ، ومؤدى ذلك أنه إذا حكم برفض طلب الرد فلا يجوز لطالب الرد أن يطعن فيه بالنقض أو الإلتماس إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. (الديناصوري وعكاز ص 840).

فإذا كانت القاعدة العامة هي أن الحكم يقبل الطعن فيه من المحكوم عليه، سواء كان هو المدعى أو المدعى عليه ، فإنه يتضح من نصوص القانون أن المشرع لم يجز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد إلا الطالب الرد. ومفاد هذا أنه ليس للقاضى إذا صدر حكم برده أن يطعن في هذا الحكم ، ولو كان الحكم قد صدر لصالح القاضي يقبل الطعن من المحكوم عليه ، وأساس هذا هو رغبة المشرع في عدم جعل القاضي بتمادى في الخصومة مع طالب الرد (فتحى والي - بند 436، ص 897 ، ص 899) ، ويري البعض أن أساس ذلك هو أن القاضي ليس خصماً أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 66 ص 161).

وخروجاً على القاعدة العامة للطعن في الأحكام ، تقرر المادة 157/ 3 معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ، أنه في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، وقد مضت الإشارة إلى هذا النص آنفاً ، ووفقاً له فإن الحكم الصادر برفض طلب الرد لا يجوز الطعن فيه على إستقلال فور صدوره، وإنما يجوز الطعن فيه عند الطعن في الحكم في الدعوى الأصلية.

وقد أضيفت هذه الفقرة بناء على إقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على أساس أن خصومة الرد هي خصومة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية، ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها .

ويرى البعض أن هذا التبرير غير دقيق ، فخصومة الرد خصومة أصلية شأنها شأن الخصومة في الدعوى التي طلب رد القاضي عن نظرها . ومن ناحية أخرى ، فليس صحيحاً أن الخصومة في طلب الرد لا تنتهي بالحكم فيها  .

(فخصومة الرد - شأنها شأن أية خصومة أخرى - تنتهي بصدور حكم فيها (فتحي والي - بند 436 ص 897 ، ص 899).  

ويشير نص الفقرة الأخيرة من المادة 157 - محل التعليق - عدة مشاكل عند تطبيقه . فإذا كان القاضي المطلوب رده هو أحد مستشارى محكمة الإستئناف . فإن الحكم - سواء في الدعوى الأصلية أو طلب الرد - يقبل الطعن بنفس الطرق . وهي طريق إلتماس إعادة النظر وطريق الطعن بالنقض . فإذا صدر الحكم في الدعوى الأصلية ضد طالب الرد ، وطعن في هذا الحكم بالنقض فإنه يجوز له أيضاً الطعن بالنقض في الحكم الصادر في طلب الرد ، ويكون ميعاد هذا الطعن هو نفس ميعاد الطعن في الحكم في الدعوى الأصلية . ويتصور عندئذ أن يقبل الطعن بالنقض في الحكم في الدعوى الأصلية دون أن يقبل الطعن بالنقض في الحكم في طلب الرد. ولكن إذا. قبل الطعن في الحكم في طلب الرد، فإن مؤدي هذا حتماً نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. إذ يكون صادراً من قاض غير صالح لنظر الدعوى الأصلية. ونفس الأمر بالنسبة التماس إعادة النظر. (فتحي والي - بند 436، ص 899، ص 900).

والمشكلة الحقيقية التي يثيرها تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 157 محل التعليق - هي بالنسبة لصدور حكم برفض طلب رد قاضي بالمحكمة الكلية أو الجزئية ، إذ عندئذ يصدر الحكم في الدعوى الأصلية من محكمة أول درجة (أو دائرة إستئنافية بالمحكمة الكلية)، في حين يصدر الحكم في طلب الرد من محكمة الاستئناف.

فإذا كان الحكم في الدعوى الأصلية لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف إما لصدوره في حدود النصاب النهائي أو لصدوره من دائرة إستئنافية بالمحكمة الكلية، فلا صعوبة لأن الحكم برفض طلب الرد لا يقبل هو الآخر الطعن فيه بالإستئناف. أما إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية بقبل الطعن فيه بالإستئناف، فإن الحكم في طلب الرد يبقى رغم ذلك غير قابل للطعن فيه بالإستئناف رغم قابلية الحكم في الدعوى الأصلية للطعن بالإستئناف. ذلك أن الحكم برفض طلب الرد صادر من محكمة الإستئناف، والأحكام الصادرة من هذه المحكمة لا تقبل الطعن بالإستئناف.

فإذا طعن بالإستئناف في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، وحكم فيه لغير صالح طالب الرد، فطعن في هذا الحكم بالنقض، فإنه يمكن - هنا فقط تطبيقاً للنص - رفع طعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب الرد من الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الموضوع.

وهذه كلها نتائج شاذة سببها أن من أضاف النص الجديد أضافه في عجالة، فطبق قاعدة تتعلق بالطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة والتي تصدر في نفس الخصومة التي يصدر فيها الحكم المنهي للخصومة على الطعن في حكم منه للخصومة بصدر في خصومة لها كيانها القانوني المستقل. (فتحي والي - بند 436 ص 899 ، ص 900).

وينبغي ملاحظة أن نص الفقرة الأخيرة من المادة 157 يتعلق فقط بالحكم الصادر برفض طلب الرد. ولأنه نص إستثنائي فإنه لا ينطبق على الحكم بعدم قبول الطلب أو بسقوط الحق فيه، فبهذا الحكم أو ذاك يقبل الطعن فوراً بطريق الطعن الذي يقبله وفقاً للقواعد العامة سواء بالنقض أو بالناس إعادة النظر دون انتظار صدور حكم في الدعوى الأصلية، ويرى البعض أن في ذلك مغايرة تشريعية غير مفهومة (فتحي والي بند 436 ص 899 و ص 900).

ويتضح لنا مما تقدم ما يلي :

أولاً : إنه ليس للقاضي الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد، ولكن يجوز لطالب الرد فقط الطعن فيه.

ثانياً : إنه لا يجوز الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر في طلب الرد أياً كان هذا الحكم سواء كان برفض الطلب أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه، وذلك على أساس أن طلب الرد أضحى من إختصاص محكمة الإستئناف، وإنما الطريقان الوحيدان للطعن في الحكم الصادر في طلب الرد هما النقض وإلتماس إعادة النظر. 

ثالثاً : إنه يجوز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب الرد ولكن مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، إذا ما توافرت شروط الطعن بالنقض أو الإلتماس وضوابطه.

رابعاً : إنه يجوز الطعن فوراً بالنقض أو بإلتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بعدم قبول طلب الرد أو بسقوط الحق فيه، إذا ما توافرت شروط وضوابط الطعن بالنقض أو إلتماس إعادة النظر. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :   660)