مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه وتنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها وأفرادها وموضوعها وإجراءات رفعها ونظرها والفصل فيها عن باقى الدعاوى والخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة وعلى رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة " وهو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع وهى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى والفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .
(الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294)
رد القاضي المنتدب :
إذا كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى غير المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية التي قدم طلب الرد أثناء نظر القاضي لها، أمر رئيس المحكمة فور رفع تقرير الرد إليه بإرساله وما يقدم معه من مستندات إلى المحكمة التابع لها القاضي لتطلعه على هذه الأوراق وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية، وحينئذ يتبع في شأن طلب الرد الإجراءات التي نصت عليها المادتان (156)، (157) بحيث إذا تضمنت الإجابة إعتراف القاضي بما تضمنه تقرير الرد وقيام أسباب الرد به ، أو إذا كان لم يجب على وقائع وأسباب التقرير خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه عليه وكانت تلك الأسباب تصلح قانوناً للرد ، أصدر رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية أمرا بتنحيته، وحينئذ تنتهي إجراءات الرد.
أما إذا أجاب القاضي نفيا لوقائع وأسباب الرد، أو لم يكن قد أجاب عليها خلال الأجل سالف البيان وكانت الأسباب لا تصلح قانوناً للرد، أو كان القاضي أجاب نفياً وضمن إجابته تنحيته عن نظر الدعوى، وجب على رئيس المحكمة اتباع الإجراءات التي تضمنتها المادة (157) بإحالة الطلب إلى محكمة الإستئناف أو بتحديد جلسة بحسب الأحوال.
فإن كان القاضي المنتدب قاضياً بالمحاكم الجزئية أو الإبتدائية، أحيل الطلب إلى محكمة الإستئناف التي تتبعها المحكمة المنتدب هو إليها والتي تنظر الدعوى الأصلية.
وإن تعلق الرد بمستشار منتدب من محكمة إستئناف، إختصت بنظر طلب الرد محكمة الإستئناف المنتدب هو للعمل بها.
وإذا ألغي إنتداب القاضي أو نقل، استمرت الإجراءات ويقضي بإعتبار الخصومة في الطلب منتهية ما لم يتنازل الطالب عنه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (159). (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 54)
إجراءات رد القاضي المنتدب :
في حالة ما إذا كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى غير المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية التي قدم طلب الرد أثناء نظر القاضي لها، فإن رئيس المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بأمر بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع لها القاضي لتطلعه علي التقرير وهذه المستندات ، وتلقى جوابه عنها ، ثم تعيد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية ، وعندئذ ينبع في شأن طلب الرد الإجراءات التي نصت عليها المادتان 156 ، 157 مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها آنفا. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 675)