loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

هذه المادة أضيفت بالقانون 95 لسنة 1979 لما لوحظ من إسراف بعض الخصوم في إستعمال الحق في طلب رد القضاء لأسباب غير جدية وإساءة إستعمال هذا الحق لتحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها وذلك لنظر طلبات الرد معاً ويصدر فيها حكم واحد تفادياً لتكرار الإجراءات وما يترتب عليها من آثار والحد مما يترتب على تقديم طلب الرد من وقف الدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي عنها إلي أن يحكم فيها نهائياً وذلك في حالة تعدد هذه الطلبات.

الأحكام

مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه وتنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها وأفرادها وموضوعها وإجراءات رفعها ونظرها والفصل فيها عن باقى الدعاوى والخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة وعلى رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة " وهو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع وهى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى والفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .

(الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294)

شرح خبراء القاون

إحالة طلبات الرد اللاحقة إلى ذات الدائرة :

إذا قدم أحد الخصوم في نفس الدعوى طلباً برد القاضي المطلوب رده في طلب رد سابق منظور أمام إحدى الدوائر ولم يقفل باب المرافعة فيه بعد، تعين على رئيس المحكمة أن يحيل الطلب اللاحق إلى ذات الدائرة التي تنظر الطلب السابق لضمه له وليصدر فيهما حكم واحد، ولا يتقيد رئيس المحكمة في هذه الحالة بأحكام المادتين (156) ، (158) ومن ثم يأمر بالإحالة دون اطلاع القاضي على تقرير الرد ولا يطلب من القاضي في هذه الحالة الإجابة على وقائع وأسباب الرد، كما يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة الطلب اللاحق إلى الدائرة التي تنظر الطلب السابق ولو كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى. 

أما باقي الإجراءات، فإن رئيس المحكمة يلتزم بها، فإن كان طلب الرد اللاحق مقدماً ضد قاض من قضاة المحاكم الجزئية أو الإبتدائية، فإن رئیس المحكمة الإبتدائية لا يحيل الطلب اللاحق مباشرة إلى دائرة محكمة الإستئناف التي تنظر الطلب السابق وإنما يحيله إلى رئيس محكمة الإستئناف ليقوم هو بإحالته إليها.

ولما كان مناط هذه الإحالة أن يكون طلب الرد اللاحق قدم قبل إقفال باب المرافعة في الطلب السابق، ومن ثم تلتزم الدائرة بنظر الطلب اللاحق طالما قدم قبل حجز الطلب السابق للحكم، فإن تبين أنها حجزت الطلب السابق للحكم بعد تقديم الطلب اللاحق، وجب عليها إعادة الطلب السابق إلى المرافعة ليصدر فيه وفي الطلب اللاحق حكم واحد إذ يكون الطلب اللاحق قدم قبل إقفال باب المرافعة في الطلب السابق.

فإن كان الحكم قد صدر في الطلب السابق، نظرت الدائرة الطلب اللاحق على إستقلال وتصدر فيه حكماً بما يتفق مع الوقائع وأسباب الرد دون أن تتقيد بالحكم الصادر في الطلب السابق، ولا تقضي بعدم القبول ، فقد رفع الطيب اللاحق قبل إقفال باب المرافعة في الطلب السابق. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 56)

إحالة طلبات الرد اللاحقة إلى ذات الدائرة لنقضي فيها جميعاً بحكم واحد :

أضيفت هذه المادة بالقانون 95 لسنة 1976 والحكمة من إضافتها ما لوحظ من إسراف بعض الخصوم في إستعمال الحق في طلب رد القضاء الأسباب غير جدية وإساءة إستعمال هذا الحق لتحقيق أغراض غير التي شرع من أجلها ، وذلك لنظر طلبات الرد معاً ويصدر فيها حكم واحد تفادياً لتكرار الإجراءات وما يترتب عليها من آثار والحد مما يترتب على تقديم طلب الرد من وقف الدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي عنها إلى أن يحكم فيها نهائياً وذلك في حالة تعدد هذه الطلبات المذكرة الإيضاحية للقانون 95 لسنة 1976).

فوفقاً للمادة 158 مکرراً فإنه في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق ، فإنه على رئيس المحكمة إحالة هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب السابق ، ويجب على هذه الدائرة إصدار حكم واحد في جميع هذه الطلبات ، ولا يلزم بالنسبة الطلبات الرد المقدمة من الخصوم قبل قفل باب المرافعة في طلب رد سابق التقيد بنص المادة 156 أو المادة 158 ، وهذا يعني أن الدائرة التي تنظر طلب الرد السابق تنظر الطلبات الأخرى المقدمة دون أن تمر على التحضير الذي تنص عليه المادة 156 مرافعات ، ورغم إشارة المادة 158 مكرراً به محل التعليق - إلى عدم التقيد بالمادة 156، إلا أن البعض يرى أنه إذا بادر القاضي إلى الإعتراف بسبب الرد، فإنه لا يعود هنا محل للحكم برده ، وإنما يصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه (فتحي والي بند 436، ص 896 هامش 2 بها)

كذلك تفصل هذه الدائرة في تلك الطلبات حتى ولو كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى ، إذ لا تتقيد هذه الدائرة بالمادة 158 مرافعات .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  676)