المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 :
كما أضاف إلى الحالات المنصوص عليها في المادة (159) والتي يقضي فيها بالغرامة حالة إثبات التنازل عن طلب الرد، لأن بعض الخصوم بعد أن يصلوا إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد يعمدون إلى التنازل عن الطلب، ومن هنا رئي أن لا يعفى طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى، حتى على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له من الحقيقة.
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 والمعدلة بق 76 لسنة 2007 يـدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رأى ألا يعفى طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب فى الجلسة الأولى حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له فى الحقيقة ، وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم فى تعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب .
(الطعن رقم 7263 لسنة 79 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 842 ق 132)
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن طالب الرد بغرامة 12 ألف جنيه رغم ثبوت تنازله عن طلبه فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بتاريخ 1/12/2008 على النحو سالف البيان بقالة أن غايته هو تعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية مع أن إعفاء طالب الرد من الغرامة لا يستلزم أكثر من تنازله عن طلبه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون المرافعات دون سلطة تقديريه فى هذه الحالة ، فإنه يكون قد خالف القانون
(الطعن رقم 7263 لسنة 79 جلسة 2012/06/09 س 63 ص 842 ق 132)
3- فرض المشرع الغرامة المقررة بنص المادة 159 من قانون المرافعات بغية صد الخصوم عن إساءة إستعمال حق الرد وحتى لا يسرف - المتقاضون فى طلب الرد لغير أسباب جدية بقصد تعطيل الفصل فى القضايا وحتى لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجنى على القضاة وترك تقدير مقدار الغرامة لمحكمة الموضوع بما تراه أو فى لمقصود الشارع فى تقديرها ويكون النص على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 1939 لسنة 59 جلسة 1994/03/09 س 45 ع 1 ص 476 ق 98)
4- النص فى المادة 159 من قانون المرافعات -قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن " تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد........... على الطالب بغرامة لا تقل عن شرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " يدل على أن الإعفاء من الغرامة ليس أثرا لازما يترتب على مجرد التنازل عن طلب الرد وإنما يكون عند الحكم بإثبات هذا التنازل،أما إذا قضت المحكمة برفض الطلب فإن الحكم بالغرامة يكون واجباً.
(الطعن رقم 1623 لسنة 59 جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ص 89 ق 306)
5- مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه و تنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها و أفرادها و موضوعها و إجراءات رفعها و نظرها و الفصل فيها عن باقى الدعاوى و الخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع و عشرين ساعة و على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً و أن يرسل صورة منه إلى النيابة " و هو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع و هى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء و عدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى و الفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .
(الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294)
6- المستفاد من النص فى المادة 159 من قانون المرافعات على أن " حكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة .." إن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة فى طلب الرد بالرفض ، أما إذا كان قضاؤها إثباتاً لتنازل طالب الرد عن طلبه - أياً كان وجه الرأى فى جواز قبول التنازل عن طلبات الرد - فلا محل للحكم بالغرامة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 444 لسنة 41 جلسة 1978/06/28 س 29 ع 1 ص 1585 ق 306)
7- إذ كان نص المادة 141 من قانون المرافعات الذى أجاز ترك الخصومة نصاً عاماً لم يخصصها بنوع معين من الدعاوى التى يختص القضاء المدنى بنظرها وكانت المواد 146 و ما بعدها من قانون المرافعات فى شأن عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد و كانت طبيعة طلب الرد لا تتجافى مع التنازل عنه ، و كان الشارع عندما أصدر أخيراً القانون رقم 95 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قد أضاف مادة جديدة رقم 162 مكرر تنص على أنه " إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أى طلب آخر وقف الدعوى الأصلية " وعدل المادة 159 من قانون المرافعات فأضاف فترة جديدة تنص على أنه " وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " مما يؤكد أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أى طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ، و لا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 1/142 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى طلباته إلا بقوله ، لأن القاضى ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية فى الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن التنازل عن طلب الرد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 967 لسنة 44 جلسة 1978/01/05 س 29 ع 1 ص 96 ق 26)
جواز النزول عن طلب الرد :
لطالب الرد النزول عن طلب الرد في الجلسة المحددة لنظره. فالقانون لا يمنع هذا النزول ، ولهذا فإن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو النزول عنه ، ولا يشترط قبول القاضي المطلوب رده لهذا النزول ، ذلك أن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة ولهذا فانه إذا نزل طالب الترك عن طلبه ، فإن على المحكمة أن تقوم بإثبات هذا النزول ، فليس لها نظر الطلب وإصدار حكم بعدم قبوله.
والمقصود بالنزول عن طلب الرد الذي يتم إثباته وفقاً للمادة 159 مرافعات هو النزول عن دعوى الرد وليس ترك الخصومة . ذلك أنه حفاظاً على هيبة القضاء وعدم المساس به فإن الفصل في طلب الرد يجب عدم تعليقه على مشيئة طالب الرد . ولهذا فإنه لا يجوز لطالب الرد ترك الخصومة وهو الذي يبقى معه الحق في الدعوى والحق المدعى به .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 436)
الحكم بالغرامة على طالب الرد :
إذا حكمت المحكمة برفض طلب الرد أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم، فإنها تقرن حكمها بتغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتلك غرامة أساسها الخطأ المدني الموجب لمسئولية طالب الرد المدنية، مما يتعين معه القضاء بها حتى لو توفی طالب الرد قبل حجز الطلب للحكم، لأنه لا يترتب على الوفاة انقطاع سير الخصومة فيه بإعتباره قد تهيأ للحكم فيه بعد أن ضمن الطالب تقريره أسبابه وأجاب القاضي عليها، ولأن الخصومة تنعقد في طلب الرد فور التقرير به أو تقديم مذكرة بالرد، وتصبح التركة مدينة بمبلغ الغرامة الذي يعتبر ديناً يسدد قبل الميراث. وتكون الغرامة ستة آلاف جنيه إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة (148) من قانون المرافعات.
وسواء كان الحد الأقصى للغرامة أربعة آلاف أو ستة آلاف جنيه فإن الغرامة تتحدد بقدر عدد القضاة المطلوب ردهم، ولا تسقط إلا يمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائي الصادر بها ولو لم يحضر طالب الرد أي من الجلسات المحددة لنظر الطلب إذ يمتنع شطه في حالة تغيبه.
وإذا عجز طالب الرد عن سداد الغرامة، ظلت ديناً في ذمته فلا تنفذ بالإكراه البدني لاقتصار ذلك على الغرامة التي يقضي بها في المسائل الجنائية.
الإعفاء من الغرامة :
التنازل عن طلب الرد هو مناط إعفاء الطالب من توقيع الغرامة في حدود القواعد التي قررتها المادة (159) ومن ثم يعفى طالب الرد من الغرامة إذا تنازل عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب، بحيث إن حضرها ولم يتنازل أو تغيب عنها وجب إلزامه بالغرامة سواء قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم أو تأجيلها لأي سبب من الأسباب ما لم تكن الجلسة الأولى قد تأجلت إداريا لتحديدها يوم عطلة رسمية، وتصبح الجلسة الأولى هي التي يتم التأجيل إليها بشرط إخطار الطلب بها، وإذا حجزت المحكمة الطلب للحكم ثم قررت إعادته إلى المرافعة، فلا يحول تنازل الطالب دون توقيع الغرامة عليه فقد تم التنازل بعد الجلسة الأولى التي كانت محددة لنظر الطلب قبل حجزه للحكم في المرة الأولى ، إذ يعتبر التنازل في هذه الحالة لم يتم في الجلسة الأولى.
ولا يعفى طالب الرد من الغرامة إذا تنازل عن طلب الرد بعد الجلسة الأولى إلا إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله إلى محكمة أخرى إذ لا يجوز نقله إلى دائرة أخرى في ذات المحكمة لإنطواء هذا الإجراء على تنحيته بالمخالفة لقواعد الرد التي توجب وقف الدعوى أمام نفس القاضي حتى يحكم نهائياً في طلب الرد ، بحيث إذا قضى برفضه أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه ، إسترد القاضي ولايته في نظر الدعوى والحكم فيها، كما يعني الطالب من الغرامة إذا تنازل عن طلب الرد بعد الجلسة الأولى إذا كانت خدمة القاضي المطلوب رده قد إنتهت بأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة كالإحالة إلى المعاش أو لعدم صلاحيته لمنصب القضاء أو لعدم لیاقته الصحية أو الإستقالة إذ يعتبر الطلب منتهياً.
فإن لم يتنازل طالب الرد عن طلبه بالرغم من تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو إنتهاء خدمته ، قضت المحكمة بإعتبار طلب الرد منتهياً وبتغريم الطالب ومصادرة الكفالة.
ولا يحول الإعفاء من الغرامة دون مصادرة الكفالة مايتعين معه في جميع الحالات التي يقضي فيها برفض الطلب أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه بالقضاء بمصادرة الكفالة حتى لو أعفت المحكمة الطالب من الغرامة.
أما إذا حكمت المحكمة بتنحية القاضي عن نظر الدعوى، فلا يكون ثمة محل للقضاء بالغرامة أو بمصادرة الكفالة مما يحق معه للطالب إسترداد الكفالة التي أودعها قلم الكتاب عند التقرير بالرد.
مصادرة الكفالة :
إذا قضت المحكمة برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه ، فإنها تقرن هذا القضاء بمصادرة الكفالة وجوباً، سواء كان الطالب ملزماً بالغرامة أو معفياً منها إذ لا تلازم بين الغرامة والكفالة عند التنازل عن طلب الرد.
أما إذا قضت المحكمة بتنحية القاضي عن نظر الدعوى ، فإنها تقف عند هذا الحد دون أن تتصدى للغرامة أو الكمالة بإعتبارهما مقترفين لكم برفض الطلب أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو التنازل عنه.
التنازل عن طلب الرد :
التنازل عن الطلب هو إسقاط الحق فيه ، ولما كان الساقط لا يعود، فإنه يمتنع على الطالب العودة إلى طلب الرد بعد تنازله عنه ، خلافاً لترك الخصومة في الطلب ، إذ يجوز للتارك العودة إلى الطلب القضائي الذي ترك الخصومة فيه ، وقصد المشرع حسم النزاع في خصومة الرد، سواء بإظهار صحة الأسباب التي بني عليها أو كذبها، وهو لا يتحقق إلا بالحكم في الطلب أو بإقرار الطالب عدم صحة ما ضمنه تقريره وذلك بإسقاط حقه في الطلب بالتنازل عنه صراحة تنازلاً غير معلق على شرط، ولا تقبل المحكمة التنازل إلا على هذا الأساس، ولها إستجلاء القصد إذا طلب الخصم إثبات تركه الخصومة في الرد، بحيث إذا تبين إنصراف قصده إلى التنازل المسقط لحقه في الرد قبلت وقضت بإثبات التنازل، أما إذا تبين لها إنصراف قصده إلى الترك وعدم إسقاط حقه في الرد، فإنها تستمر في نظر الطلب وتقضي فيه وفقاً للأدلة التي قامت لديها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع, الصفحة : 58)
من المقرر وفقاً لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 159 أنه يجوز التنازل عن طلب الرد أما بالنسبة لترك الخصومة فلا يجوز ترك الخصومة فيه ، ذلك أن خصومة الرد هي خصومة من نوع خاص لأن موضوعها ليس المطالبة بحق خاص وإنما هو المطالبة بتنحية قاض بسبب الادعاء بعدم صلاحيته لنظر الدعوى وهو ما يمس هيبة القضاء ومن ثم يتعلق بالنظام العام ولذلك لا ترد عليها أحكام ترك الخصومة لأنها وإن كانت تنهي إجراءات الدعوى إلا أنها لا تمنع التارك من العودة إلى طرح دعواه من جديد متى كان لم يتنازل عن الحق موضوع الدعوى وهذا بخلاف التنازل الذي يقصد به التنازل عن الحق في رد القاضي عن نظر الدعوى تنازلاً نهائياً فهو جائز ولو أمام محكمة النقض في حالة ما إذا كان طلب الرد من إختصاصها على النحو الذي بيناه في المواد السابقة لأنه ينطوي علي الإقرار بعدم صحة ما ورد في الطلب ويمنع من إعادة طرحه من جديد.
وقد أصدرت محكمة النقض حكما أكدت فيه جواز التنازل عن طلب الرد دون حاجة إلي قبول القاضي ولو كان قد أبدي طلباته وحجتها في ذلك أنه لا يعتبر طرفا في خصومة الرد له مصلحة شخصية فيها ( الحكم رقم 3) وقد تعرض هذا التعليل لنقد الفقه لإنطوائه على الخلط بين أحكام التنازل وحكم الرد لأن القضاء بثبوت التنازل لا يقتضي موافقة المدعى عليه ولو كان قد أبدي طلباته ) وجدي راغب في مبادئ القضاء المدني ص 202 وكمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 931).
ويتعين على المحكمة أن تقضي بالغرامة من تلقاء نفسها وإذا قضى بقبول طلب الرد فإن المحكمة تلزم القاضي بالمصاريف وفقا للقواعد العامة لأنه طرف في دعوى الرد. ( قانون القضاء المدني لفتحي والي طبعة سنة 1993 ص 897). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ،الصفحة : 603 )
الحكم بالغرامة على طالب الرد ومصادرة الكفالة وحالات الإعفاء من الغرامة :
وفقاً للمادة 159- محل التعليق - تحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 .فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ستة آلاف جنيه، وهي حالة ما إذا كان طالب الرد قد نسب إلى القاضي أن بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل.
وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ،ويجب على المحكمة أن تقضى بالغرامة من تلقاء نفسها، وإذا قضى بقبول طلب الرد فإن المحكمة تلزم القاضي بالمصاريف وفقا للقواعد العامة لأنه طرف في دعوى الرد (فتحى والي ص 897، وقارن أحمد أبو الوفا - ص 161 وهامش 2 بها ، ويرى عدم إلزام القاضي بالمصاريف لأنه ليس خصما).
وقد أعفى المشرع طالب الرد من الغرامة في أربع حالات: الأولى: التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى ، والثانية: إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضي المطلوب رده . والثالثة: إذا كان بسبب نقل هذا القاضي. والرابعة: إذا كان ذلك مرجعه إلى إنتهاء خدمته، وإنتهاء الخدمة قد يكون بالإحالة إلى المعاش أو الإستقالة أو غير ذلك، وينطبق الإعفاء في حالة ما إذا كان القاضي المطلوب رده قد نقل إلى محكمة أخرى، أو إلى عمل آخر.
وقد ذهب البعض إلى أن التنازل عن طلب الرد هو في حقيقته ترك للخصومة فيه، وعلى ذلك إذا قرر طالب الرد ترك الخصومة في الجلسة الأولى بعفي من الغرامة ، أما بعد ذلك فلا يعفى منها . (الديناصوري وعكاز - ص 843)، ولكن الاتجاه الحديث لمحكمة النقض والراجح في الفقه أن دعوى الرد لا يرد عليها الترك. (نقض 29/ 1/ 1985 ، في الطعن 921 لسنة 56 ق، أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 66) والتنازل الذي تتحدث عنه المادة 159 هو تنازل عن طلب الرد وليس حالة ترك للخصومة التي يبقى معها الحق في الدعوى والحق المدعى به. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 681)