المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 :
أجاز المشروع في المادة (162) لرئيس المحكمة أن يندب قاضياً ليجلس بدلاً من القاضي المطلوب رده، وأن يستمر نظر الدعوى الأصلية في طريقها المعتاد، ويتخذ طلب الرد طريقه للفصل فيه دون ما أثر له على إستمرار نظر القضية الأصلية بإعتبار القاضي المطلوب رده ، قد أصبح بعيداً عنها.
وهذا التعديل يحقق آثار عملية كبيرة حيث سيجد المتلاعبون بحق الرد أن قصدهم مردود عليهم بسير القضية الأصلية في طريقها المعتاد دون تعطيلها بسبب طلب الرد.
وكان القانون القائم يقصر حق رئيس المحكمة في إجراء مثل هذا الندب على حالات الإستعجال التي تقتضي إجراء عاجلاً في الدعوى.
1- النص فى المادة 162 من قانون المرافعات وإن جرى على أن "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا....." بما ينبني عليه انعدام الحكم الصادر من القاضي فى الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف، إلا أن النص فى المادة 162 مكرراً على أنه "إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسري فى هذه الحالة حكم المادة السابقة" يدل - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاض آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديمه وقف السير فى الدعوى ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد - وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن - وقفها بما يكون معه هذا الوقف فى هذه الحالة أمراً جوازياً لها، وبالتالي فلا على المحكمة إن استمرت فى نظر الاستئناف رقم 894 لسنة 1988 مستعجل القاهرة ثم إصدار حكمها فيه رغم تقرير الطاعنة بتاريخ 1990/6/16 برد عضوي الدائرة التي تنظره بعد أن كانت المحكمة قد أثبتت بتاريخ 1988/11/30 تنازل المطعون ضدها الأولى عن طلب ردها للرئيس السابق للدائرة تنظر الاستئناف المشار إليه مادام أنه لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيه من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ويكون الحكم فيه بمنأى عن قالة البطلان.
(الطعن رقم 4008 لسنة 62 جلسة 1999/02/25 س 50 ع 1 ص 310 ق 58)
2- مفاد ما نصت عليه المواد من 148 - 162 من قانون المرافعات فى شأن رد القضاه و تنحيتهم أن طلب رد القاضى هو فى حقيقته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نوع خاص تختلف فى طبيعتها و أفرادها و موضوعها و إجراءات رفعها و نظرها و الفصل فيها عن باقى الدعاوى و الخصومات الأخرى ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 155 من قانون المرافعات من أنه " يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع و عشرين ساعة و على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً و أن يرسل صورة منه إلى النيابة " و هو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها الشارع و هى تأكيد الضمانات التى أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء و عدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضى من نظر الدعوى و الفصل فيها للأسباب التى أوردها القانون فى هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .
(الطعن رقم 2763 لسنة 58 جلسة 1990/11/25 س 41 ع 2 ص 754 ق 294)
3- يدل نص المادة 162 من قانون المرافعات على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون و لا يتصل سببه بالدعوى الأصلية و إنما بشخص القاضى المطلوب رده ، ويستهدف منه المشرع منع قيام القاضى المطلوب رده بأى نشاط إجرائى فى الدعوى الأصلية و إلا وقع باطلاً ولا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضى نهائياً فى طلب الرد ، بما ينبنى عليه أن منع القاضى المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره ، و إذ كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها لمجرد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التى يجوز فيها ندب قاضى غيره لنظرها ، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى فى أحوال زوال ولاية القاضى فى الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى و كذا فى حالة إسناد عمل آخر إليه إذ فى جميع الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضى المطلوب رده .
(الطعن رقم 1080 لسنة 52 جلسة 1986/12/30 س 37 ع 2 ص 1081 ق 219)
4- نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فى طلب الرد - يتم بقوة القانون و دون ما حاجة إلى صدور حكم بذلك ، و قضاء القاضى المطلوب رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين ، و من ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة .
(الطعن رقم 267 لسنة 43 جلسة 1983/04/24 س 34 ع 1 ص 1037 ق 207)
أثر الطلب في وقف الخصومة:
يترتب على مجرد تقديم طلب الرد وقف الخصومة بالنسبة للدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي عن نظرها ، ويتم الوقف بقوة القانون دون حاجة لحكم به ، ودون أية سلطة تقديرية لرئيس المحكمة أو الكاتب . فيمتنع على القاضي والخصوم في تلك الدعوى القيام بأي نشاط إجرائي فيها على أنه منعاً من الإضرار بمصالح خصم طالب الرد، يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده ، وله هذا ولو لم تتوافر حالة إستعجال . (مادة 162 معدلة بالقانون 23 لسنة 92) . ويقوم القاضي المنتدب بالحلول محل القاضي المطلوب رده ، فتستأنف الخصومة سيرها رغم عدم الفصل في طلب الرد .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 437)
الوقف بقوة القانون :
وفيه يتحقق الوقف بمجرد توافر سببه دون حاجة إلى قرار به من المحكمة وإذا قامت الحاجة عملاً إلى مثل هذا القرار فليس للمحكمة أية سلطة تقديرية بشأنه ، ويكون حكمها مقرراً الوقف وليس منشئاً له ، فيبدأ الوقف منذ تحقق سببه لا منذ قرار المحكمة به . ومن أمثلته ما تنص عليه المادة 162 مرافعات من أنه يترتب على تقديم طلب رد القاضي وقف الخصومة حتى يفصل فيه .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 312)
الآثار المترتبة على تقديم طلب الرد:
وقف الدعوى
لما كان القصد من رد القاضي هو منعه من نظر الدعوى المطروحة عليه ، وهو ما أدى بالمشرع إلى النص في المادة (162) على وقف الدعوى الأصلية فور التقرير بالرد حتى لا يتصدى القاضي لها إلا إذا صدر حكم في طلب الرد برفضه، أما إذا إستند الطلب إلى أسباب صحيحة فإن المحكمة تقضي بتنحية القاضي عن نظر الدعوى، ويترتب على ذلك تعجيل نظرها بمعرفة قاض آخر يندبه رئيس المحكمة.
ويترتب الوقف على كل طلب من طلبات الرد إلا ما إستثنى بنص خاص كنص المواد (152)، (157)، (162 مكرراً).
ویستوى في وقف الدعوى أن يكون الرد قدم بتقرير في قلم الكتاب ، وفقاً للأصل المقرر في هذا الصدد أو بمذكرة مسلمة لكاتب الجلسة وفقاً للمادة (154) إذ تقوم مقام الطلب مرتبة نفس آثاره في وقف الدعوى.
ويجب لوقف الدعوى أن يقدم طلب الرد بالطريق الذي رسمه القانون وحصره في التقرير أو المذكرة على نحو ما تقدم وعلى التفصيل الذي أوضحناه بالمادتين (153)، (154) بحيث إذا قدم بأي طريق آخر فلا يترتب عليه وقف الدعوى ، كما لو قدم طلب الرد بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب أو أعلنت للقاضي أو أثبت الخصم طلب الرد بمحضر الجلسة أو طلب أجلاً للتقرير بالرد ، بحيث إذا أصدر القاضي حكما في الدعوى كان قضاؤه صحيحاً.
ويقف السير في الدعوى فور تقديم طلب الرد بالطريق الذي رسمه القانون بدون صدور قرار أو حكم بذلك، ويحجب القاضي مؤقتاً عن الفصل في الدعوى الأصلية بحيث إذا إستمر في نظرها كان قضاؤه باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة ذات الإتصال بالنظام العام ، ويتقرر هذا البطلان بالطعن في الحكم والتمسك به.
وفي واقعة تتحصل في أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً بإحالة نقض قيادات جماعات الإخوان المسلمون إلى القضاء العسكري لإتهامهم بغسيل الأموال، وقضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار.
فطعنت الحكومة في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتقدم اثنان من المطعون ضدهم بطلبين لرد هيئة المحكمة، وبجلسة 14/ 5/ 2007 تصدت نفس الهيئة لطلبي الرد وقضت برفضهما واستندت إلى أن القصد منه تعطیل الفصل في الطعن مما يتعين معه الإلتفات عن الطلبين عملاً بالمادة (148) من قانون المرافعات وحددت جلسة 4/ 6/ 2007 لتقدم هيئة المفوضين مذكرة في الطعن .
ندب قاض آخر بدلاً ممن طلب رده:
أوضحنا فيما تقدم أن الدعوى تقف بحكم القانون فور تقديم طلب الرد بالطريق الذي رسمه القانون وتظل موقوفاً حتى يصدر الحكم في طلب الرد، ومع ذلك ، يجوز لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم ندب قاض آخر بدلاً من طلب رده، وحينئذ يحضر القاضي المنتدب الجلسة التي كانت محددة لنظر الدعوى، ولا يترتب على وقف الدعوى في هذه الحالة إنقطاع تسلسل الجلسات بحيث إذا أصدر القاضي المنتدب حكماً في الدعوى فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ النطق به بالنسبة لمن سبق حضوره أي من جلسات المرافعة.
أما إن كان الرد قد تم بمذكرة وفقاً للمادة (154) وأصدر القاضي المطلوب رده قراراً بوقف الدعوى، وهو في هذه الحالة لا يحدد جلسة مقبلة النظر الدعوى، ورأى رئيس المحكمة ندب قاض آخر للإستمرار في نظر الدعوى ، وجب أن يتضمن قرار الندب تحديد جلسة لنظر الدعوى وتکلیف قلم الكتاب إخطار الخصوم بها، ويترتب على إصدار القاضي المطلوب رده قرار بوقف الدعوى، إنقطاع تسلسل الجلسات مما يتعين معه إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة بحيث إن لم يتم وصدر الحكم، فإن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه. .
ولا يعتبر قرار الندب قراراً بتنحية القاضي المطلوب رده ، ومن ثم تستمر إجراءات الرد المنصوص عليها في المادتين (156)، (157) حتى يصدر الحكم في طلب الرد، بحيث إذا قضى برفضه جاز للقاضي رفع دعوى تعويض ضد طالب الرد، ولذلك، لا يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تقضي بإعتبار خصومة في طلب الرد منتهية إستناداً لقرار الندب.
ويظل للقاضي المنتدب الحق في نظر الدعوى حتى لو صدر حكم برفض الطلب ما لم يقرر رئيس المحكمة إلغاء الندب ولم يكن القاضي الأصلي قد رفع دعوى تعويض ضد طالب الرد. فحينئذ ينظر الدعوى من جديد ويكون صالحاً للحكم فيها، إن كان مازال يعمل بنفس الدائرة.
ولا توجد معايير لإصدار قرار الندب، ويترك الأمر لتقدير رئيس المحكمة ولا تثريب عليه إن لم يستعمل تلك الرخصة.
ندب دائرة أخرى :
لرئيس المحكمة ندب قاض آخر بدلاً من القاضي المطلوب رده ، سواء كان قاضياً جزئياً أو عضواً بدائرة أو رئيساً لها، كما يجوز له ندب دائرة أخرى في حالة رد جميع أعضاء الدائرة، وفي هذه الحالة تحال الدعوى للدائرة التي يناط بها الحكم فيها وندبها لذلك دون تحديد الأسماء أعضائها حتى تظل تلك الدائرة مختصة بنظرها حتى لو طرأ تعديل على تشكيلها بعد الندب.
ولم يتضمن عجز المادة (162) تنويهاً إلى رد الدائرة بكامل هيئتنا إعتباراً بأن التشريع يصدر للغالب الأعم من الوقائع ليندرج فيه ما هو دونه . والغالب الأعم في طلبات الرد ينصرف، إلى رد أحد القضاة ونادراً ما يرد على الدائرة بكامل هيئتها.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 65)
كانت الفقرة الأولى قبل تعديلها تشترط شرطين لأن يندب رئيس المحكمة قاض أخراً لنظر الدعوى بدلاً ممن طلب رده وهما الإستعجال وأن يطلب ذلك الخصم الأخر فألغي المشرع هذين الشرطين وبذلك أصبح حق رئيس المحكمة في الندب مطلقاً من كل قيد وهو جوازي له إن شاء إستعمله وإن شاء لم يستعمله ولا معقب عليه في ذلك ، وفي تقديرنا أن إستعمال هذا الحق يكون ضرورياً في الحالات التي يبين منها بوضوح أن طلب الرد ظاهر الفساد وما قصد به إلا عرقلة السير في الدعوى وذلك حتى يرد علي طالبي الرد قصدهم في هذه الحالة.
وكان من الطبيعي أن يلغي المشرع الفقرة الثانية من المادة التي كانت تجيز طلب الرد إذا صدر الحكم الإبتدائي برفض طلب الرد وطعن عليه بالإستئناف بعد أن أصبح طلب الرد ينظر علي مرحلة واحدة أمام محكمة الإستئناف وهو ما فعله.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 610)
تعديل المادة 162 بالقانون 23 لسنة 1992 والمذكرة الإيضاحية له :
عدلت هذه المادة بالقانون 23 لسنة 1992 ، وأوضح المشرع في المذكرة الإيضاحية تبرير هذا التعديل ما يأتي :
أجاز المشرع في المادة 162 لرئيس المحكمة أن يندب قاضي ليجلس بدلاً من القاضي المطلوب رده، وأن يستمر نظر الدعوى الأصلية في طريقها المعتاد، ويتخذ طلب الرد طريقة للفصل فيه دون ما أثر له على استمرار نظر القضية الأصلية، بإعتبار أن القاضي المطلوب رده قد أصبح بعيداً عنها.
وهذا التعديل يحقق آثار عملية كبيرة حيث سيجد المتلاعبون بحق الرد أن قصدهم مردود عليهم لسير القضية الأصلية في طريقها المعتاد دون تعطيل بسبب طلب الرد.
وكان القانون قبل تعديله يقصر حق رئيس المحكمة في إجراء مثل هذا الندب على حالات الإستعمال التي تقتضي إجراء عاجلاً في الدعوى».
أثر طلب الرد في وقف الخصومة وجواز ندب قاض بدلا من المطلوب رده :
وفقاً للمادة 162 مرافعات - محل التعليق - يترتب على مجرد تقديم طلب الرد وقف الخصومة بالنسبة للدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي عن نظرها، ويتم الوقف بقوة القانون دون حاجة لحكم به (نقض 2 / 3/ 1978 - طعن رقم 885 لسنة 44 قضائية)، ودون أية سلطة تقديرية لرئيس المحكمة أو الكاتب، فيمتنع على القاضي وعلى الخصوم في تلك الدعوى القيام بأي نشاط إجرائي فيها، (فتحي والی - بند 435 ص 892 ، ص 893). على أنه منعاً من تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية ومن الإضرار بمصالح خصم طالب الرد، يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده، ويجوز الندب ولو لم تتوافر حالة إستعجال، ويقوم القاضي المنتدب بالحلول محل القاضي المطلوب رده، فتستأنف الخصومة سيرها رغم عدم الفصل في طلب الرد، ويحدث الندب من تلقاء نفس رئيس المحكمة، أو بناء على طلب أحد الخصومة ولكن الندب يخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة، فإذا ما اتضح له أن طلب الرد ظاهر الفساد وما قصد به إلا عرقلة السير في الدعوى، فإنه يستعمل سلطته في ندب قاض آخر بدلاً من المطلوب زده. جتي يرد على طالب الرد قصده وتستمر الدعوى الأصلية في السير نحو نهايتها دون تعطيل.
ويلاحظ أنه إستثناء من الأثر الموقف لطلب الرد، قرر القانون عدم ترتيب هذا الأثر على طلبات الرد الآتية:
أ - طلبات الرد التي تقدم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى، فإذا قدم الخصم طلب رد بعد قفل باب المرافعة بالمخالفة لنص المادة 152 / 1، فإن تقريره بالرد لايترتب عليه بقوة القانون وقف الدعوى الأصلية (مادة 152/ 1 معدلة بالقانون 23 لسنة 1992).
ب - طلبات الرد التي تقدم ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، (مادة 152/ 1، معدلة بالقانون 23 لسنة 1992).
ج - طلبات الرد التي تقدم بشأن أحد أعضاء الدائرة التي تنظر طلب الرد إعمالاً للمادة 157 مرافعات.
د - طلبات الرد التي تقدم بعد صدور حكم برفض طلب رد سابق أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه إعمالاً للمادة 162 مكرراً ، (المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976).
ويلاحظ أنه فيما عدا هذه الحالات الإستثنائية، فإنه يترتب على مجرد تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية، ويكون قضاء القاضي قبل الحكم في طلب الرد باطلاً.(نقض جنائى 23 / 6 / 1959 - مجموعة المكتب الفني - سنة 10 ص 662). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ء، الجزء : الثالث ، الصفحة : 686)