loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

هذه المادة أضيفت بالقانون 95 لسنة 1976 وذلك حتى يمكن علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلي تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة.

الأحكام

1- النص فى المادة 162 من قانون المرافعات وإن جرى على أن "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا....." بما ينبني عليه انعدام الحكم الصادر من القاضي فى الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف، إلا أن النص فى المادة 162 مكرراً على أنه "إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسري فى هذه الحالة حكم المادة السابقة" يدل - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاض آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديمه وقف السير فى الدعوى ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد - وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن - وقفها بما يكون معه هذا الوقف فى هذه الحالة أمراً جوازياً لها، وبالتالي فلا على المحكمة إن استمرت فى نظر الاستئناف رقم 894 لسنة 1988 مستعجل القاهرة ثم إصدار حكمها فيه رغم تقرير الطاعنة بتاريخ 1990/6/16 برد عضوي الدائرة التي تنظره بعد أن كانت المحكمة قد أثبتت بتاريخ 1988/11/30 تنازل المطعون ضدها الأولى عن طلب ردها للرئيس السابق للدائرة تنظر الاستئناف المشار إليه مادام أنه لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيه من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ويكون الحكم فيه بمنأى عن قالة البطلان.

(الطعن رقم 4008 لسنة 62 جلسة 1999/02/25 س 50 ع 1 ص 310 ق 58)

 

 

 

 

 

 

 

شرح خبراء القاون

فإذا قدم الخصم طلباً برد القاضي ، ومع ذلك إستمر القاضي في نظر الدعوى وأصدر فيها حكماً ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً ، لمخالفته أصلاً من أصول العدالة المقررة لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى تحقيق العدالة. ويكون الطعن في ذلك الحكم الباطل مقبولاً ولو كان طلب الرد قد قضى فيه إستئنافياً بالرفض ، إذ العبرة في قيام المصلحة في الطعن هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك.

وإستثناء من الأثر الواقف لطلب الرد ، قرر القانون عدم ترتيب هذا الأثر على طلبات الرد التالية :

1- طلبات الرد التي تقدم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى . فإذا قدم الخصم طلب رد بعد قفل باب المرافعة بالمخالفة لنص المادة 152/ 1 ، فإن تقريره بالرد لا يترتب عليه بقوة القانون وقف الدعوى الأصلية ( 152/ 1 معدلة بالقانون 23 لسنة 1992).

2- طلبات الرد التي تقدم ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ، وذلك بالتوضيح السابق بيانه . ( 152/ 1 معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ).

3- طلبات الرد التي تقدم بشأن أحد أعضاء الدائرة التي تنظر طلب الرد ، وفقاً لما سيلي بيانه .

4- طلبات الرد التي تقدم بعد صدور حكم برفض طلب رد سابق أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات النزول عنه . إذ تنص المادة 162 مكرراً (مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 ) على أنه «إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو اثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف الدعوى الأصلية . ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية . ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة» .

وبعد نفاذ القانون 23 لسنة 1992 محتوية على المادة 152/ 1 التي تمنع قبول طلب رد ممن سبق له تقديم طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ، وتجعل مثل هذا الطلب غير موقف الإجراءات الخصومة ، فقد أصبح نطاق المادة 162 مكرراً ضيقاً . فهذا النص الأخير يقتصر نطاقه الآن على الحالات التي لا يشملها نص المادة 152/ 1 . فهو ينطبق فقط على طلبات الرد المقدمة ضد قاض آخر غير القاضي المقدم بشأنه الطلب الأولى أو المقدمة من خصم آخر غير الخصم مقدم الطلب الأول . ومن ناحية أخرى، فإن نص المادة 162 مكرراً لا ينطبق - في النطاق سالف الذكر - إلا إذا كان الطلب الأول قد قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو باثبات النزول عنه . فإذا قدم طلب رد ثان قبل أن يفصل في الطلب الأول فلا يسري عليه نص المادة 162 مكرراً . ويترتب عليه بذاته وقف الخصومة . ومن ناحية أخرى ، فإن إنتهاء الخصومة بغير حكم في موضوعها لسبب غير الأسباب التي ذكرتها المادة ، أي بغير حكم برفض الطلب أو بعدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو إثبات النزول عنه ، لا يمنع طلب الرد المقدم بعد ذلك من أن يرتب بذاته وقف الخصومة . ولهذا فإنه إذا حكم ببطلان طلب الرد أو بعدم الإختصاص به دون إحالة ، وقدم طلب جديد من خصم آخر أو ضد قاض آخر فإنه يوقف بذاته الخصومة في الدعوى الأصلية .

وحيث يسري نص المادة 162 مکرراً ، يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية . فالوقف لا يتم بقوة القانون ، وإنما يتم بناء على أمر المحكمة التي تنظر طلب الرد . وسلطتها في الوقف سلطة تقديرية كاملة لا تخضع لرقابة النقض . ولم يخول المشرع مثل هذه السلطة للمحكمة في الحالتين اللتين تنص عليهما المادة 152/ 1 سالفة الذكر . ولا يمكن أن تكون للمحكمة هذه السلطة دون نص صريح . وهي مفارقة تشريعية ليس لها مبرر .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 437)

 

مناط وقف الدعوى بموجب طلب رد جديد:

أوضحنا بالمادة (152) أنه لا يقبل طلب الرد ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ولا يترتب على تقديمه وقف الدعوى وأن حق الخصم في طلب الرد يسقط إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متی کانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.

وكان مفاد ذلك أنه إذا لم يخطر الخصم بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد السابق أو كانت أسباب الرد إستجدت بعد إقفال باب المرافعة ، جاز له تقديم طلب جديد بالتقرير بقلم الكتاب سواء بعد إقفال باب المرافعة أو بعد صدور الحكم ولو قضى برفض الطلب السابق أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه وطالما ثبت حق الخصم في ذلك، رتب الرد أثره ووقف السير في الدعوى من جديد بقوة القانون، إلا أن المشرع أدرك ذلك بالنص في المادة (162 مكرراً) المضافة لقانون المرافعات بموجب القانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه متى قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ولم يجعل المشرع هذه القاعدة مطلقة وإنما أجاز للمحكمة التي تنظر طلب الرد اللاحق أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية مؤقتاً حتى تصدر قضاءها في طلب الرد.

ويتمثل الأمر الذي تصدره المحكمة التي تنظر طلب الرد في قرار بوقف . الدعوى الأصلية ولم يطلب المشرع تسبيبه ، ولا معقب عليها في إصداره سواء بوقف الدعوى أو رفض الوقف، وتعتبر تصديها لطلب الرد والقضاء فيه بالرفض أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، رفضاً ضمنياً لطلب الوقف.

ويجب على قلم كتاب المحكمة التي تنظر طلب الرد إخطار قلم کتاب المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالقرار الصادرة بوقفها ، ومن تاريخ صدور قرار الوقف تزول ولاية المحكمة بنظر الدعوى سواء كانت متداولة بالجلسات أو محجوزة للحكم، دون إعتداد بتاريخ الإخطار أو وصوله إلى قلم الكتاب، أما إذا كان الحكم النهي للخصومة قد صدر في الدعوى الأصلية قبل صدور قرار الوقف، فإن المحكمة التي أصدرت الحكم تكون قد إستنفدت ولايتها، ويتعين حينئذ الطعن في الحكم ويمتنع التمسك ببطلانه استنادا إلى قرار الوقف لأن مناط هذا البطلان أن يصدر الحكم في الدعوى الأصلية بعد صدور قرار الوقف، فإن لم يطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي ، أمتنع إهدار حجيته بأي إجراء.

وإن كان طلب الرد لم يقض فيه بعد، وجب القضاء بعدم قبوله لإنتفاء مصلحة الطالب، طالما انقضت الخصومة الأصلية بالحكم فيها نهائياً أو إبتدائياً.

ويستوي أن يقدم طلب الرد الجديد ضد نفس القاضي أو غيره من قضاة الدائرة طالما أن حق الطالب في تقديمه لم يسقط ، فإن كان قد سقط بعدم تقديمه قبل إقفال باب المرافعة رغم إخطاره، فإن المحكمة التي تنظر طلب الرد لا تأمر بوقف الدعوى الأصلية وتقضي بسقوط الحق في طلب الرد.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 70)

 

ويشترط لكي تأمر المحكمة بوقف السير في الدعوى الأصلية أن يطلب ذلك أحد ذوي الشأن فلا يجوز ذلك للمحكمة من تلقاء نفسها ، كما أن الأمر بالوقف جوازي للمحكمة فلها أن تجيب الطلب ولها أن ترفضه ولا معقب عليها في ذلك.

والأمر بالوقف أو رفضه لا يعتبر حكماً وبالتالي لا يتعين تسبيبه .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 612 )

 

إضافة هذه المادة بالقانون 95 لسنة 1976، والمذكرة الإيضاحية له:

أضيفت هذه المادة بالقانون 95 لسنة 1976 المنشور في 28/ 8/ 1976، والمعمول به إعتباراً من 1/ 10/ 1976 ، وذلك حتى يمكن علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، فقد جاء عن هذه المادة بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 162 مكرراً تقضي بأنه إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب آخر من أي من الخصوم وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ، ويسري في هذه الحالة حكم المادة 162 من قانون المرافعات، وبذلك يمكن علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة.

وقف الدعوى الأصلية بموجب طلب رد جدید لا يحدث بقوة القانون وإنما جوازي للمحكمة وفقاً للمادة 162 مكرراً محل التعليق إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه او عدم قبوله او إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه

الحالة حكم المادة 192 ، أي أن الوقف يستمر إلى حين الحكم في طلب الرد، كما يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض آخر بدلاً ممن طلب رده .

ويشترط لكي تأمر المحكمة بوقف السير في الدعوى الأصلية أن نطلب ذلك أحد ذوى الشأن، فلايجوز ذلك للمحكمة من تلقاء نفسها، كما أن الأمر بالوقف جوازي للمحكمة، فلها أن تجيب الطلب ولها أن ترفضه ولا معقب عليها في ذلك.

(نقض 21/ 12/ 1988 - في الطعن 729 لسنة 55 قضائية).

وينبغي ملاحظة أن نطاق المادة 162 مكرراً أصبح ضيقاً ، وذلك بعد نفاذ القانون 23 لسنة 1992، محتوياً على المادة 152/ 1 التي تمنع قبول طلب رد ممن سبق له تقديم طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، وتجعل مثل هذا الطلب غير موقف لإجراءات الخصومة، فنص المادة 163 مکرراً يقتصر نطاقه الآن على الحالات التي لا يشملها نص المادة 152 / 1، فهو ينطبق فقط على طلبات الرد المقدمة ضد قاض آخر غير القاضي المقدم بشأنه الطلب الأول أو المقدمة من خصم آخر غير الخصم مقدم الطلب الأول، ومن ناحية أخرى، فإن نص المادة 162 مکرراً لا ينطبق - في النطاق سالف الذكر - إلا إذا كان الطلب الأول قد قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه، أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، فإذا قدم طلب رذ ثان قبل أن يفصل في الطلب الأول، فلا يسري عليه. نص المادة 162 مكرراً ، ويترتب عليه بذاته وقف الخصومة، ومن ناحية أخرى، فإن إنتهاء الخصومة بغير حكم في موضوعها لسبب غير الأسباب التي ذكرتها المادة، أي بغير حكم برفض الطلب أو بعدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه، لايمنع طلب الرد المقدم بعد ذلك من أن يرتب بذاته وقف الخصومة، ولهذا فإنه إذا حكم ببطلان طلب الرد، أو بعدم الإختصاص به دون إحالة، وقدم طلب جديد من خصم آخر أو ضد قاض آخر، فإنه يوقف بذاته الخصومة في الدعوى الأصلية (فتحی والی - بند 435، ص 894).

وينبغي ملاحظة أنه حيث يسرى نص المادة 162 مکرراً يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تامر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، فالوقف لاينم بقوة القانون، وإنما يتم بناء على أمر المحكمة التي تنظر طلب الرد، وسلطتها في الوقف سلطة تقديرية كاملة لاتخضع لرقابة النقض (نقض 21/ 12/ 1988 - في الطعن 729 لسنة 55 قضائية). ولم يخول المشرع مثل هذه السلطة للمحكمة في الحالتين اللتين تنص عليها المادة 152/ 1 سالفة الذكر، ولا يمكن أن تكون للمحكمة هذه السلطة دون نص صريح، وهي مفارقة تشريعية ليس لها مبرر. (فتحى والى - بند 435، ص 894).

ينبغي ملاحظة أن طلب الرد الآن أصبح ينظر على مرحلة واحدة فقط أمام دائرة من دوائر محكمة الإستئناف، أو دائرة من دوائر محكمة النقض وفقا للمادة 102 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  690)