loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بشأن المادة 333 المطابقة للمادة 163 من القانون الحالى أنه :

لم يفت القانون الجديد، وقد أوجب على النيابة أن تتدخل أمام المحاكم المدنية في القضايا في أحوال خاصة. أن يجيز رد عضو النيابة، وذلك على أساس أن النيابة بإعتبارها طرفاً منضماً في تلك القضايا مطالبة بتمام الحيدة في إبداء رأيها. ومهما قيل من أن رأی النيابة غير ملزم للمحكمة إلا أنه لا جدال في أن هذا الرأي كثيراً ما يكون له تأثير في وجهة النظر عند الحكم، وهذا القدر یكفی لتبرير ردها إذا كان ثمة من الأسباب ما بسنده. وظاهر من نص المادة 323 أن الجائز في حق عضو النيابة هو الرد فقط إذا قام به سبب مما نص عليه في المادتين 313 315 ، وإذن فلا يترتب على إبدائه رأيه إذا لم يرد بطلان لا في الإجراءات ولا في الحكم الذي يصدر بناء عليها.

 

 

الأحكام

1- المستفاد من نص المادة 163 من قانون المرافعات أن قواعد رد أعضاء النيابة ، لا تسرى إذا كانت النيابة طرفاً أصلياً .

(الطعن رقم 11 لسنة 41 جلسة 1973/12/19 س 24 ع 3 ص 1310 ق 226)

شرح خبراء القاون

رد عضو النيابة المنضم:

للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون، وفي هذه الحالة تكون خصماً أصيلاً لها ما للخصوم من حقوق، وفيما عدا ذلك قد تكون خصماً متدخلاً ، على نحو ما أوضحناه بالمادة (87) وما بعدها.

فإن كانت خصماً أصيلاً ، كان لها الحق في إبداء كافة الدفوع وأوجه الدفاع حتى يقضي لها بطلباتها، ولا يجوز حينئذ رد العضو الذي يقوم بتمثيلها أمام المحكمة إذ يمتنع على الخصم رد خصمه.

أما إن كان خصماً منضماً بالتدخل في الدعوى، سواء كان التدخل وجوبياً أو جوازاً فإنها تكون في هذه الحالة ضمن الهيئة المختصة بالحكم في الدعوى ومن ثم يجوز لأي من الخصوم رد العضو الذي يقوم بتمثيلها، فإن قضي بتنحيته، وجب على المحكمة بعد إستئناف السير في الدعوى إستبعاد الرأي الذي أبداه هذا العضو والمذكرات التي قدمها، فإن إستندت إليها كان حكمها مشوباً بالبطلان المطلق، ولها الإستناد في قضائها إلى رأي العضو الجديد ومذكراته حتى لو كانت موافقة لرأي العضو الذي قضى بتنحيته، أو صدر أمر من رئيس المحكمة الإبتدائية بتنحيته. ويجوز رد عضو النيابة على نحو ما تقدم إذا قام به سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين (146) ، (148) وتتبع في هذا الصدد القواعد والإجراءات المتعلقة برد القضاة والموضحة بالمواد السابقة، ومن ثم يكون عضو النيابة العامة في الدعوى ممنوعاً من ذلك ولو لم يرده أحد الخصوم إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة (146).

وإذا صدر الحكم بالرغم من توافر أحد هذه الأسباب كان باطلاً بطلاناً مطلقاً لمجرد تمثيل النيابة في شخص العضو الذي قام به هذا السبب ولو لم يكن قد أبدى رأياً أو قدم مذكرة عملاً بنص المادة (147).

كما يجوز رد عضو النيابة إذا قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها بالمادة (148) ويجب تقديم طلب الرد قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه، ويحصل الرد بتقرير بقلم کتاب المحكمة التي يتبعها عضو النيابة المطلوب رده ، والمقرر أن لكل محكمة نيابة تتبعها سواء كانت جزئية أو إبتدائية أو إستئناف أو نقض.

فإن قدم طلب الرد في حق عضو نيابة جزئي أو إبتدائي، حرر تقرير الرد بقلم کتاب المحكمة الجزئية أو الإبتدائية حسب الأحوال، وقام قلم الكتاب برفع التقرير إلى رئيس المحكمة الإبتدائية ليطلع عضو النيابة عليه ليتلقى رده كتابة وفقاً للمادة (156) فإن صدر أمر بتنحيته ، إنتهت إجراءات الرد عند هذا الحد، فإن لم يصدره، أحال الأوراق إلى رئيس محكمة الإستئناف التعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها وفقاً للمادة (157) وتستمر الإجراءات حتى يصدر حكم في طلب الرد على التفصيل الموضح بالمواد السابقة.

وإن كان عضو النيابة يعمل بنيابة الإستئناف أو النقض، قدم الطلب المحكمة الإستئناف أو النقض بحسب الأحوال، وتستمر الإجراءات المتبعة أمام المحكمتين.

ويترتب على التقرير بالرد كافة الآثار التي تترتب على الرد.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 74)

يجوز رد عضو النيابة إذا كان طرفاً منضماً علي أساس أن النيابة في تلك القضايا مطالبة بتمام الحيدة في إبداء رأيها . ومهما قيل من أن رأي النيابة غير ملزم للمحكمة إلا أنه لا جدال في أن هذا الرأي كثيراً ما يكون له تأثير في وجهة النظر عند الحكم وهذا القدر يكفي لتبرير ردها إذا كان ثمة من الأسباب ما يسنده (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم).

ولا يجوز رد عضو النيابة إذا كانت تعمل كطرف أصيل في الحالات التي نصت عليها المادة 87 مرافعات.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الرابع ، الصفحة : 615)

رد عضو النيابة العامة إذا كانت طرفاً منضماً :

وفقاً للمادة 163 مرافعات - محل التعليق - يجوز رد عضو النيابة العامة إذا كان طرفاً منضماً لأن النيابة مطالبة بتمام الحيدة في إبداء رأيها في القضايا التي تدخل فيها تدخلاً إنضمامياً، وإذا توافر في عضو النيابة المنضم سبب من أسباب الرد، فإنه تسري عليه قواعد وإجراءات الرد المتبعة في شأن القضاة.

ولكن يلاحظ عدم سريان قواعد رد أعضاء النيابة إذا كانت تعمل كطرف أصيل طبقاً للمادة 87 ، إذ تعتبر في هذه الحالة خصماً. (نقض 19/ 12/ 1973، سنة 24 ص 1310، نقض 13/ 12/ 1972، سنة 23 ص 1377). في حين أنها في حالات التدخل كطرف منضم - ولو كان تدخلها وجوبياً - نكون أقرب إلى مركز الحكم، فلا يكون لها إلا إبداء الرأي، وينبغي أن يكون رأيها محايداً ، فإذا شاب العضو الذي يمثلها سبب من أسباب الرد، مما قد يخل بحياده، فإنه يمكن رده وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة على المادة 163 مرافعات.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  697)