المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 :
حظر المشروع في المادة (164) طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى - الأصلية أو طلب الرد، إذ من غير المستساغ أو المتصور أن تتوافر في جميع قضاة أو مستشاري المحكمة سبب من أسباب الرد التي وردت في القانون على سبيل الحصر، وكان القانون القائم يقصر هذا الحكم على مستشاري محكمة النقض وحدها.
1- وإن كان المشرع قد خص القضاء بإجراءات حددها للتقرير بعده صلاحيتهم و ردهم و تنحيتهم تضمنتها المواد من 146 - 165 من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التى إستنها لمسائلة من إنحراف عن إستعمال حق التقاضى بإلزامه بتعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق و هو ما أشار إليه حين نص فى المادة 165 من ذات القانون على أنه إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و يتعين عليه أن يتنحى عن نظرها و إذ لم يحظر المشرع رفع دعوى التعويض قبل الفصل نهائياً فى طلب الرد فإنه يحق للقاضى إقامتها سواء قبل الفصل فيه أو بعده و محكمة الموضوع و شأنها فى الفصل فى الطلبين معاً أو فى كل منهما مستقلا عن الآخر .
(الطعن رقم 72 لسنة 57 جلسة 1990/02/25 س 41 ع 1 ص 600 ق 101)
2- لما كان حق التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الحقوق المباحة و لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت لإنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق إبتغاء الأضرار بالخصم ، و الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن إستعمال حق التقاضى إستعمالاً كبدياً غير مشروع يتعين عليه أن يورد العناصر الواقعة و الظروف الحاصلة التى يصح إستخلاص نية الإنحراف و الكيد منها إستخلاصاً سائغاً . لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على أنه تراضى فى طلب الرد إلى ما بعد حجز الدعوى للحكم و إن ما نسبه إلى المطعون عليه جاء مجهلاً إذا لم يحدد أياً من الخصوم إعتاد المطعون عليه مؤاكلتهم و أن إبداء طلب الرد بعد حجز الدعوى للحكم ثم التنازل عنه يدل على عدم جديته ، و كان هذا الذى إستند إليه الحكم و أقام قضاءه عليه لا يكفى لإثبات إنحراف الطعن عن حقه المكفول فى التقاضى على نحو يدل على توافر قصد الإنحراف و الكيد إضرار بالمطعون عليه و لا يكشف عن عدم جدية طلب الرد ، و كان الحكم لم يعن بتحقيق دفاع الطاعن فى هذا الخصوص أو يرد عليه فإنه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 72 لسنة 57 جلسة 1990/02/25 س 41 ع 1 ص 600 ق 101)
لا يجوز رد جميع قضاة المحكمة:
ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة بجميع دوائرها، ولا يحول طرح الدعوى على إحدى الدوائر دون إختصاص باقي الدوائر بنظرها بإعتبار أن تقسيم العمل بين الدوائر مسألة تنظيمية، وتعتبر دوائر المحكمة الإبتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها دوائر للمحكمة الإبتدائية في معنى المادة (164) إذ يجوز لأي من قضاة المحكمة الإبتدائية العمل بالمحكمة الجزئية أو العكس، ومن ثم يجوز رد جميع قضاة المحكمة الجزئية.
وطالما كان لكل من قضاة المحكمة ولاية نظر الدعاوى التي تختص بها، فإنه يجوز رد كل قاض من قضاة المحكمة قام به سبب من أسباب الرد ولو لم تكن الدعوى منظورة بدائرته، فقد تحال إلى هذه الدائرة من الدائرة الأولى ، ولذلك أجاز المشرع للخصم رد قضاة المحكمة بتقرير واحد بشرط أن يبقى منهم العدد الذي يكفي للحكم في الدعوى ، فإن كانت الدعوى جزئية ، كان للخصم رد جميع قضاة المحكمة الإبتدائية عدا قاض واحد وهو ما يكفي للحكم في الدعوى الجزئية، فإن كانت الدعوى إبتدائية وجب ألا يتضمن تقرير الرد إثنين من القضاة وفي هذه الحالة تعقد الدائرة برئاسة رئيس المحكمة.
فإن كانت الدعوى طعناً بالنقض ، وجب ألا يتضمن تقرير الرد تسعة مستشارين على الأقل إذ يمكن تشکیل دائرتين بإنضمام رئيس المحكمة، تختص إحداها بنظر طلب الرد بينما تختص الأخرى نظر الدعوى عندما يحكم في طلب الرد.
وقد يقوم سبب الرد بقضاة المحكمة إذا إعتادوا مؤاكلة الخصم الآخر أو كانت هناك مودة يرجح معها عدم إستطاعتهم الحكم بغير ميل.
فإذا قام الخصم برد جميع قضاة المحكمة ولم يبق من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد، تعين على رئيس المحكمة التأشير على الأوراق بحفظ الطلب والإستمرار في نظر الدعوى بالجلسة أمام نفس الدائرة، أو تحديد جلسة لنظرها أمامها إن كانت قد أوقفتها ، إذ لا يترتب على رد جميع قضاة المحكمة بالمخالفة لنص المادة (164) وقف الدعوى ، ولا يقوم رئيس المحكمة بإتخاذ إجراءات الرد، فلا يطلع القضاة على تقرير الردود يطلب إجابتهم على وقائعه وأسبابه ، إذ على فرض إجابتهم بصحتها وما يترتب على ذلك من إصدار أمر بتنحيتهم، لم يعد هناك بالمحكمة قضاة ينظرون الدعوى الأصلية، ومن ثم لا تتحقق الغاية من اتخاذ إجراءات الرد، وإذا تعلق الرد بمستشاري الإستئناف أو النقض ، فلا يساغ القضاء بعدم جواز الرد من خصوم طالب الرد.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 76)
كانت هذه المادة قبل تعديلها تنظم طريقة الفصل في طلب الرد إذا قام طالب الرد برد جميع قضاة المحكمة الإبتدائية أو جميع مستشاري محكمة الإستئناف فعدل المشرع المادة ومنع هذا الأمر وحظر رد جميع قضاة المحكمة الإبتدائية أو جميع مستشاري محكمة الإستئناف بالإضافة إلي مستشاري محكمة النقض إذ كان النص قبل تعديله يحرم ردهم جميعهم دون غيرهم.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الرابع ، الصفحة : 616)
حظر الرد الجماعي، أي رد جميع قضاة أو مستشاری المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى منهم من يفصل في الدعوى الأصلية أو طلب الرد وفقاً للمادة 164 مرافعات - محل التعليق - بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ، لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة الإبتدائية، أو جميع مستشاري محكمة الإستئناف أو جميع مستشارى محكمة النقض، بحيث لا يبقي منهم من يفصل في طلب الرد أو في الدعوى الأصلية وقبل تعديل المادة بالقانون 23 لسنة 1992 كان حظر الرد الجماعي مقصوراً على مستشارى محكمة النقض فقط، ولكن المشرع في القانون 23 لسنة 1992، عمم هذا الحظر، حتى لايصعب الفصل في الدعوى الأصلية، أو طلب الرد من الناحية العملية.
ويلاحظ أنه إذا كانت الدعوى جزئية، فإنه يجوز للخصم رد جميع قضاة المحكمة الإبتدائية عدا قاض واحد، وهو يكفي للحكم في الدعوى الجزئية، ففي مفهوم نص المادة 164 تعتبر دوائر المحكمة الإبتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها دوائر للمحكمة الإبتدائية، إذ لأي قاض بالمحكمة الإبتدائية أن يعمل بالمحكمة الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ومن الممكن رد الدوائر جميعها، وإنما لايجوز رد جميع دوائر الحكمة بحيث لا یبقی من القضاة أو المستشارين من يفصل في الدعوى الأصلية أو في طلب الرد.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 698)