loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير في الطعن الأسباب المبنية على النظام العام بشرط أن يكون واردا على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاء الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلا، وأن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته، فإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم، وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام، وأن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم، كما أنه من المقرر أن العبرة في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات .

( الطعن رقم 272 لسنة 76 ق - جلسة 18 / 1 / 2023 ) 

2- أنه ولئن كان المشرع فى المادة 167 من قانون المرافعات رتب بطلان الحكم حالة أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة . إلا أن ورود اسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم دون أن يكون ضمن الهيئة التى أصدرته يجوز أن يكون نتيجة لخطأ مادى يقع عند إعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلانه ، غير أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق به الذى يعتبر مكملاً له . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر بهيئة مكونة من السيد المستشار ....... رئيساً وكلٍ من السادة المستشارين ...... ، ....... ، ....... أعضاء ، فى حين أن الثابت من محاضر الجلسات أن الهيئة التى حجزت الاستئناف للحكم ونطقت به مكونة من السيد المستشار ...... رئيساً وكلٍ من السيدين المستشارين ....... و........ أعضاء ، مما مفاده أن اختلاف الهيئة الواردة بورقة الحكم عن تلك الواردة بمحضر جلسة النطق به لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقع عند تحرير الحكم لا يترتب عليه البطلان .

(الطعن رقم 3075 لسنة 66 جلسة 2003/03/19 س 54 ع 1 ص 507 ق 88)

3- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " وتنص المادة 170 منه على أنه " يجب أن يحضر القضاء الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم وتنص المادة 178 من ذات القانون على أن " يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ___.. وأسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدرو الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى فوقع على مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم وإلا لحقه البطلان ،وكان النعى ببطلان الحكم لصدوره من قضاه غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم ذاته .

(الطعن رقم 7466 لسنة 63 جلسة 1994/11/08 س 45 ع 2 ص 1351 ق 254)

4- النص فى المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً و النص فى المادة 170 من هذا القانون على وجوب أو يحضر القضاه الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته ثم النص فى المادة 178 على وجوب أن يبين فى الحكم أسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته مفاده أن النعى على الحكم بصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة شاهده و دليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته و لا يكفى فى إثباته محضر الجلسة التى تلى بها منطوق الحكم ذلك أن العبرة بسلامة الحكم فى هذا الصدد هو بالهيئة التى أصدرته لا الهيئة التى نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضى فى الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و إشترك فى إصداره و وقع على مسودته ثم تغيب كمانع عند النطق به و هو بيان يثبت بنسخة الحكم الأصلية و لا يتطلب القانون إثباته بمحضر الجلسة .

(الطعن رقم 2897 لسنة 57 جلسة 1990/01/17 س 41 ع 1 ص 187 ق 39)

5- المقرر فى قضاء هذه المحكمة - لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا " و تنص المادة 170 منه على أن " يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " و تنص المادة 178 من ذلك القانون على أن " يجب أن يبين فى حكم المحكمة التي أصدرته تاريخ إصدارة و مكانه . . . . . . . و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته . . . . . . . . . . " و كان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان .

(الطعن رقم 1572 لسنة 54 جلسة 1988/03/20 س 39 ع 1 ص 403 ق 83)

6- مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاه ومفاد المواد166 , 167 , 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فى ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً .

(الطعن رقم 458 لسنة 52 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 309 ق 63)

7- مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاه الذين اصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق ان الهيئة التى اصدرت الحكم الإبتدائى و وقعت على مسودته مشكلة برئاسة ( ........ ) الرئيس بالمحكمة و عضوية القاضيين ........ و ........ و كان ثلاثتهم هم اعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر جلسة 15 من ديسمبر سنة 1980 التى حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التى يتطلبها القانون لإصدار الحكم تكون قد روعيت ، لا يغير من ذلك ان يكون قد اثبت فى محاضر الجلسات و ديباجة الحكم حضور المهندس المشار اليه فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر رغم ان الدعوى ليست من قبيل الطعون المبينة فى هاتين المادتين ذلك بأن اثبات هذا الحضور بذاته لا يفيد اشتراك المهندس أو إسهامه فى إصدار الحكم و ليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار احكام المحكمة الإبتدائية .

(الطعن رقم 458 لسنة 52 جلسة 1988/02/25 س 39 ع 1 ص 309 ق 63)

8- مفاد نصوص المواد 167 و 170 و 178 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة على مسودته و إلا كان الحكم باطلاً ، و هو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أى بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز فى أى وقت بل أن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ، كما يجب أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الإستغناء عن حضور القاضى شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاء أو بالإستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالمرسوم الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضى حتى النطق بالحكم إلا أن القانون لم يوجب لزوم الافصاح فى الحكم عن بيان المانع الذى حال دون حضور القاضى تلاوته و كل ما إشترطه هو وجوب توقيعه على مسودة الحكم و هو ما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات و على من يدعى أن بالقاضى مانع يرجع إلى زوال صفته أن يقدم الدليل على مدعاه .

(الطعن رقم 447 لسنة 42 جلسة 1983/03/31 س 34 ع 1 ص 873 ق 179)

9- النص فى المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ، و النص فى المادة 170 من هذا القانون على وجوب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ، ثم النص فى المادة 178 من هذا القانون على وجوب أن يبين فى الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ، مفاده أن النعى ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده و دليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته و لا يكفى فى إثباته محضر الجلسة التى تلى بها منطوق الحكم ، ذلك أن العبرة سلامة الحكم فى هذا الصدد هو بالهيئة التى أصدرته لا الهيئة التى نطقت به ، إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاض فى الهيئة التى نطقت بالحكم و حلوله محل القاضى الذى سمع المرافعة و إشترك فى إصدار الحكم و وقع مسودته ثم تغيب عن النطق به و هو بيان يثبت بنسخة الحكم الأصلية و لا يتطلب القانون إثباته بمحضر الجلسة .

(الطعن رقم 648 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1201 ق 231)

6- إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و رأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التى بنى عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقف عند حد تقرير البطلان و القضاء به ، بل يجب عليها أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب الإتباع - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الإبتدائى لمخالفة حكمالمادة 167 من قانون المرافعات و فصل فى موضوع الإستئناف لا يكون قد خالف القانون أو خل بحق الطاعن فى الدفاع .

(الطعن رقم 881 لسنة 44 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 627 ق 123)

7- إذ كان النص فى المادة 167 من قا نون المرافعات على أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاء الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " يدل على أن الحكم يبطل إذا إشترك فى المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة و لو كان المشترك قاضياً فى ذات المحكمة و حل محل آخر فى نفس الدائرة ، بمعنى أن يكون الحكم صادراً من نفس الهيئة التى سمعت المرافعات التى سبقت و إنتهت به ، و كان البين من الإطلاع على الصورة الرسمية المقدمة لمحاضر الجلسات أن المحكمة عقدت يوم 1974/11/3 برياسة و عضوية المستشارين ... ، ... ، ... ، و قررت حجز القضية للحكم لجلسة 1974/12/2، و فى هذا اليوم تخلف عضو اليسار و حضر بدلا منه المستشار ... فقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لليوم التالى لإتمام المداولة حيث أنعقدت المحكمة بذات - هيئتها الأصلية التى سمعت المرافعة و أصدرت حكمها المطعون فيه فإن هذا لا يبين منه البته مشاركة المستشار.... فى المداولة و إنما يفيد بأنه إستكمل الهيئة من العضو الأصلى الغائب و إقتصر دوره على مجرد تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة لأفساح المجال أمام الهيئة الأصلية التى سمعت المرافعة و حجزت الدعوى للحكم لإتمام المداولة بمعرفتها

(الطعن رقم 31 لسنة 44 جلسة 1976/12/08 س 27 ع 2 ص 1721 ق 317)

8- مؤدى ما تقضى به المادة 167 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ، أنه إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأى سبب قبل إجراء المداولة كان من المتعين فتح باب المرافعة و إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة و يكون الحكم الذى تصدره هذه الهيئة صحيحاً إذا حدد الخصوم طلباتهم أمامها .

(الطعن رقم 19 لسنة 43 جلسة 1975/11/19 س 26 ص 1453 ق 273)

9- مؤدى المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وجوب صدور أحكام محكمة الإستئناف من ثلاث مستشارين ، و كان التشكيل المنصوص عليه فى المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ، و مفاد المادتين 166 ، 167 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التى سمعت المرافعة ، و ألا يشترك فيها غيرهم ، و إلا كان الحكم باطلاً ، و الأصل هو إفتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة و على المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله ، و المناط فى هذا الخصوص هو الأعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة فى خصومه .

(الطعن رقم 1111 لسنة 48 جلسة 1979/02/14 س 30 ع 1 ص 527 ق 101)

10- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى تداولت فيه و أصدرته و وقعت على مسودته مشكلة برئاسة و عضوية المستشارين ... ... ... ، ... ... ... ، ... ... ... ، و كان ثلاثتهم ضمن أعضاء الدائرة التى سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر الجلسة المؤرخ ... ... ... ، فإن الإجراءات تكون قد روعيت . لا يغير من ذلك أن المستشار ... ... ... ، قد أثبت حضوره فى الجلسة التى سمعت فيها المرافعة و حجزت القضية للحكم لأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار الحكم ، لا يفيد إشتراكتهم فى المداولة فى كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم فى إصدار جميع الأحكام فيها ، و إنما هو تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم ، بحيث لا تحل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، و إذ جاءت الأوراق خلوا مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذى أثبته الحكم المطعون فيه ، فإن النعى عليه بالبطلان يكون غير سديد .

(الطعن رقم 1111 لسنة 48 جلسة 1979/02/14 س 30 ع 1 ص 527 ق 101)

11- إذ كان نقل أحد المستشارين للعمل بدائرة أخرى فى ذات محكمة الإستئناف لا يترتب عليه زوال ولايته و لا يحول دون إشتراكه فى المداولة فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى سمع فيها المرافعة بالدائرة السابقة التى كان يجلس عضواً فى هيئتها ، و كان الثابت بالأوراق أن المستشار ... ... ... ... كان عضواً بالهيئة التى سمعت المرافعة و حجزت الدعوى للنطق بالحكم و أن السيد المستشار إشترك فى المداولة و وقع على مسودة الحكم و لم يتمكن من حضور جلسة النطق به لنقله للعمل بدائرة أخرى بذات المحكمة ، فإن النعى على الحكم بالبطلان يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 432 لسنة 41 جلسة 1975/12/10 س 26 ص1618 ق 303)

12- تدل نصوص المواد 167 ، 170 ، 178 من قانون المرافعات على أنه إذا إشترك أحد القضاة فى المداولة و لم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى ، أو إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن جلسة النطق به بسبب مانع قهرى و لم يثبت فى الحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه و أسبابه و أن غيره حل محله وقت النطق به ، فإن الأثر المترتب على هذا العوار الذى يلحق الحكم هو البطلان لا الإنعدام .

(الطعن رقم 237 لسنة 40 جلسة 1975/05/12 س 26 ع 1 ص 976 ق 187)

13- من الأصول العامة فى النظام القضائي ما نصت عليه المادة 339 من قانون المرافعات السابق من أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً " و من ثم فورود إسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التى أصدرته و إن كان يجوز أن يكون نتيجة خطأ مادى يقع عند إصدار الحكم و تحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم ، إلا أن تصحيح هذا الخطأ يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذى يعتبر مكملاً له و أن تكون المحكمة قد خلصت إلى هذه النتيجة بأسباب سائغة تؤدى إليها .

(الطعن رقم 382 لسنة 38 جلسة 1974/05/09 س 25 ع 1 ص 840 ق 137)

14 - نص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " وفي المادة170 على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم. وفي المادة 178 على أنه " يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، ..... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته .... و .... وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم " يدل على أنه إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة في الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم في جلسة النطق به لسبب قهري ولم يثبت في الحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به، فإن الحكم يكون باطلاً. وإذ كان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليله نسخة الحكم ذاته، وكان الثابت من محضر جلسة ۲۸/۲/۲۰۱۸    - المقدم صورته الرسمية بالأوراق - أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم كانت مُشكَّلة من السادة القضاة / ………. و………..و……….، بينما الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي تداولت فيه ووقعت مسودته مشكَّلة من السادة القضاة / ……… و…………و………، في حين أن السيد القاضي / …….. لم يكن من الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم على ما يبين من محضر الجلسة المشار إليه؛ مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم 15150 لسنة 88 ق -  جلسة 28 / 11 / 2023)

شرح خبراء القاون

المداولة لإصدار الحكم :

بعد قفل باب المرافعة يبدأ القضاة في المداولة لإصدار الحكم. والمقصود بالمداولة هو التفكير من القاضي الفرد أو تبادل الرأي فيما بين القضاة إذا تعددوا . ويمكن أن تتم المداولة في الجلسة ، فيتشاور أعضاء المحكمة همسا فيما بينهم . ويمكن أن ينسحب القضاة إلى غرفة المشورة ويتبادلون فيها الرأى بعض الوقت ثم يعودون إلى الجلسة لإصدار الحكم. وأخيراً ، وهو الغالب . قد تقدر المحكمة أن التفكير في الحكم يحتاج لبعض الوقت فلا تصدر الحكم في اليوم نفسه ، وإنما تؤجل النطق بالحكم إلى يوم لاحق تحدده. وعندئذ تتم المداولة في غرفة المشورة في أي يوم قبل النطق بالحكم .

والأصل هو إفتراض حصول المداولة على الوجه الصحيح . وعلى المتمسك بغير ذلك أن يقدم دليله . والمناط في هذا الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد في محضر الجلسة.

ويجب لسلامة المداولة توافر الشروط التالية :

(1) أن تجري سراً ، فلا يجوز أن تحضرها النيابة العامة أو كاتب الجلسة، أو أي شخص ولو لم يكن طرفا في الخصومة . فإذا حضرها أحد غير القضاة الذين سمعوا المرافعات ، كان الحكم باطلاً (مادة 167 مرافعات) . على أنه إذا حدثت المداولة فقط بين أعضاء الهيئة ، وقام عضو منهم بإفشاء سر المداولة ، فإن هذا الإنشاء لا يؤدي إلى بطلان الحكم ، وإنما يعرض من أفشى سر المداولة للمسئولية .

(2) ألا تسمع المحكمة - أثناء فترة المداولة - أي خصم أو وكيله دون حضور الطرف الأخر ، وألا تقبل أوراقاً أو مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . فإن فعلت ، كان الحكم باطلاً لإخلاله بحق الدفاع . غير أنه يجب لهذا أن تتضمن المذكرة المقدمة من الخصم دفاعاً جديداً . فإذا كان ما ورد بها مجرد ترديد لدفاع سبق التمسك به ورد عليه الخصم ، فلا مخالفة للقانون. ولا يغني عن إطلاع الخصم على المستند المقدم تأشيره هو أو وكيله على المذكرة المصرح بتقديمها والتي أرفق بها ذلك المستند بما يفيد استلامه صورتها أو أن يكون مشاراً فيها إلى فحوى السند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم على المستند ذاته. وقد حرصت المادة 168 مرافعات علي النص على هذا الحكم بالنسبة لفترة المداولة ضماناً لعدم التأثير في القضاة أثناء المداولة من أحد الخصوم ، وهو ليس إلا تطبيقاً لمبدأ المواجهة ووجوب صيانة حق الدفاع مما سبق الإشارة إليه في حينه . على أنه يجب القول بمخالفة القانون أن تكون المحكمة قد أقامت قضاءها على هذا المستند .

ويقتصر تطبيق نص المادة 168 مرافعات على ما يقدم أثناء المداولة إذ تنقطع فيها صلة الخصوم بالدعوى . أما في غير فترة المداولة ، فان للخصم - كما قدمنا - أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضر خصمه الآخر أو لم يحضر . ولا يلتزم بإعلانها للخصم الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدي في الجلسة من دفاع وما يقدم فيها من مذكرات أو مستندات.

(3) أن يكون جميع القضاة المشتركين في المداولة قد سمعوا المرافعة .(مادة 167 مرافعات) وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . على أن هذا البطلان لا يقضي به إلا إذا كان ثابتاً من ذات الحكم ، فلا يكفي محضر الجلسة التي تلى بها منطوق الحكم لإثباته .

وهذه القاعدة منطقية وذلك حتى يشترك في إصدار الحكم في القضية من اشترك في نظرها . ويجب إحترام هذه القاعدة ، ولو لم تكن هناك مرافعات شفوية في القضية . وتطبيقا لهذه القاعدة ، إذا حدث مانع لدى أحد القضاة الذين سمعوا المرافعات يحول دون الإشتراك في المداولة ، فيجب إعادة فتح باب المرافعة لتتم من جديد أمام القاضي الذي حل محل من قام لديه المانع . 

ومن ناحية أخرى ، فإنه إذا صدر حكم قبل الفصل في الموضوع . فإنه يكفي لصحة الحكم في الموضوع أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة بشأنه قد حضروا الجلسات التالية لجلسة النطق بالحكم الصادر في الموضوع .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 375)

ويجب تفسیر هه النص على هدى المواد (3)، (6)، (9) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وقد تناولت المادة (3) تشکيل محكمة النقض وأوجبت صدور أحكامها من خمسة مستشارين وأوجبت المادة (6) صدور أحكام محكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين، أما المادة (9) فقد أوجبت صدور أحكام المحكمة الإبتدائية من ثلاثة قضاة.

ولما كانت هذه المواد قد تناولت تشكيل المحاكم على إختلاف درجاتها وأوجبت إصدار أحكامها بعدد معين ، فإن هذا المواد تتعلق بالتنظيم القضائي ومن ثم فهي متعلقة بالنظام العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته . والسبيل إلى تقرير هذا البطلان هو بالطعن على الحكم وتمسك الطاعن به فإن لم يطعن في الحكم أو طعن ولم يتمسك بالبطلان، حاز الحكم قوة الأمر المقضي وتحصن من أي بطلان ولا يجوز إهداره إذ تسمو حجية الأحكام على كافة إعتبارات النظام العام.

وينحصر هذا البطلان في تجاوز العدد عن المقرر عند المداولة أو إصدار الحكم، بحيث إذا ثبت أن عدد القضاة الذين تداولوا و أصدروا الحكم يجاوز العدد المقرر، كان الحكم باطلاً ولا يمت البطلان إذا سمع المرافعة عدد من القضاة يجاوز العدد المقرر، بإعتبار أن هذا التجاوز من التنظيم الداخلي للمحكمة ولم يرد نص بحظره ولا يقتضي حتماً أن كل القضاة الذين سمعوا المرافعة قد تداولوا جميعا في كل القضايا التي سمعوا المرافعة فيها، وهذا هو الأصل وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات ما يدعيه.

مفاد ما تقدم، أن نص المادة (167) من قانون المرافعات جاء مقيداً بما نص عليه قانون السلطة القضائية متعلقاً بتشكيل المحكمة الواجب أن تصدر الأحكام وفقا له.

قصر المداولة على القضاة الذين سمعوا المرافعة :

تنصرف المرافعة إلى إبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع وما يساند ذلك من وقائع ملابسة للنزاع ونصوص القانون، وأيضا تقديم المستندات المقترن بإستخلاص الأدلة والقرائن منها تأييداً لطلبات المترافع أو دحضاً الطلبات خصمه.

والمرافعة تكون شفاهة أمام هيئة المحكمة فتصل إلى سمعها أثناء إنعقاد الجلسة وقبل إقفال باب المرافعة، وقد تكون كتابة بتبادل المذكرات بالجلسة دون إفصاح عما تضمنته من طلبات ودفوع وأوجه دفاع ودون أن تقف المحكمة على فحواها إلا عند بدء المداولة، وقد تقرر حجز الدعوى للحكم وتحدد أجلاً لتبادل المذكرات، وحينئذ لا تسمع مرافعة ولا تقف على ما تضمنته المرافعة الكتابية إلا بعد إقفال باب المرافعة وعند بدء المداولة.

ويخرج عن نطاق المرافعة طلب التأجيل أو حجز الدعوى للحكم أو تقديم مستندات طالما لم يقترن هذا التقديم بإستخلاص الأدلة والقرائن منها.

وبناء على ما تقدم، فإن تفسير المادة (167) يجب ألا يرتبط بالمعنى الظاهر البادي منه ، فلا يساغ القول بأن الحظر الوارد بها قاصر على المرافعة الشفوية بإعتبارها المرافعة المسموعة وأن المرافعة إذا كانت كتابة جاز أن يشترك في دولة غير القضاة الذين قرروا حجز الدعوى للحكم.

والصحيح أن الخطر المشار إليه يسرى سواء كانت المرافعة شفاهة أو كتابة، فلا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين قرروا حجز الدعوى للحكم، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً لتعلق البطلان بالتنظيم القضائي، ومن ثم إذا تخلف أحد القضاة الذين قرروا حجز الدعوى للحكم عن حضور المداولة وحل محله قاض آخر فيها ووقع على مسودة الحكم أو وقع عليها القاضي الذي كان قد تخلف بعد توقيع من كان حاضراً معه الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، كان الحكم باطلاً، وأيضاً إذا اشترك في المداولة مع أعضاء الهيئة قاض آخر يتجاوز به العدد المقرر لتشكيل الهيئة حتى لو كان قد حضر معهم بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وفقاً لما أوضحناه فيما تقدم. (راجع بطلان الأحكام واإنعدامها بالمادة 178) .

وأوضحنا في المادة السابقة ما يترتب على زوال ولاية أحد القضاة قبل النطق بالحكم أو بعد ذلك فنحيل إليها في هذا الصدد.

وإذا تغيب عضو وحل محله آخر في جلسة حجزت الدعوى فيها للحكم، اقتصرت المداولة على الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم دون أن يشترك فيها عضو الدائرة الأصيل الذي كان قد تغيب. وإذا أعتذر أحد أعضاء الدائرة عن جلسة النطق بالحكم وحل غيره محله فيها وكانت المداولة قد تمت بين الأعضاء الأصلاء قبل الإعتذار، جاز النطق بالحكم بمعرفة الدائرة التي حضرت بجلسة النطق بالحكم أو مد أجل النطق بالحكم لجلسة مقبلة تكتمل فيها الدائرة الأصلية.

وإذ تنص المادة (170) من قانون المرافعات على وجوب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، ثم النص في المادة (178) منه على وجوب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. مفاده - وعلى ما أوضحناه تفصيلاً بالمادة الأخيرة - أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك بنسخة الحكم الأصلية وإلا لحقه البطلان.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 91)

ينبني علي هذا أن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب كالنقل أو الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أو غير ذلك من الأسباب يوجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة ويجري العمل على الإكتفاء بإعادة طلبات الخصوم الختامية أمام الهيئة الجديدة ولكن إذا كان التغيير بعد أن صدر في الدعوى حكم قبل الفصل في الموضوع فلا تعاد إلا الإجراءات التالية للحكم لأن الحكم صدر من هيئة سمعت المرافعة فيما صدر فيه فكل مرحلة من مراحل الدعوى انتهت بحكم تعتبر مستقلة عن غيرها من المراحل من حيث الهيئة التي تصدر كل حكم ولذلك فلا مانع في حالة صدور عدة أحكام في الدعوى الواحدة من أن تختلف الهيئة التي تصدر أحد الأحكام عن الهيئة التي تصدر حكماً آخر ، والحكم لا يعتبر أنه قد صدر بإنتهاء المداولة والإستقرار على رأي يحوز إجماع القضاة أو أغلبيتهم المطلق ، ولا يعتبر حقاً للمحكوم له إلا بالنطق به . وينبني علي ذلك أنه طالما أن الحكم لم ينطق به فإن من حق كل قاضي من القضاة الذي اشتركوا في المداولة أن يعدل عن رأيه ويطلب إعادة المداولة . فإذا قام بأحد القضاة مصانع يمنعه من حضور النطق بالحكم كالوفاة أو النقل أو الإحالة علي المعاش وجب فتح باب المرافعة وسماع أقوال الخصوم من جديد أمام الهيئة الجديدة. (مرافعات رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 670).

وإذا أشترك في المداولة شخص من غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ولو لم يعتد برأيه بطل الحكم والبطلان هنا من النظام العام وإذا تضمن محضر الجلسة ما يفيد ذلك فإن هذا يكفي ثبوت لقيام المخالفة التي تبطل الحكم أما إذا خلا محضر الجلسة فلا سبيل لإثبات ذلك إلا بالطعن بالتزوير على الحكم.

إذ تخلف أحد أعضاء الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وإنضم إليها آخر بدلاً من المتخلف فإنه يتعين علي الهيئة الجديدة إعادة الدعوى للمرافعة قبل حجزها للحكم من جديد :

في حالة ما إذا حجزت المحكمة الدعوى للحكم وتخلف أحد أعضائها عن الجلسة المحددة للنطق بالحكم لوفاته أو لعذر ألم به وإنضم إليها أخر بدلاً منه فلا يجوز لها أن تحجز الدعوى من جديد للحكم دون أن تعيد الدعوى للمرافعة. وجدير بالذكر أنه يتعين إتباع الإجراء السابق حتى لو كان الخصوم قبل حجز الدعوى للحكم في المرة الأولى حضروا بجلسة سابقة وقدموا مذكرة بدفاعهم ولم ينقطع تسلسل الجلسات لأن المادة 174 مكرر مرافعات لا تطبق في هذه الحالة إذ يتعين دعوة الحاضر من الخصوم للاتصال بالدعوى حتى تتم المرافعة من جديد أمام هيئة المحكمة لأن إشتراك عضو جديد في المداولة دون سماع المرافعة يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 167 مرافعات.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة: 623)

المداولة تقتصر على القضاة الذين سمعوا المرافعة فقط :

تنص المادة 167 مرافعات مجال التعليق على، قاعدة قصر المداولة على القضاة الذين سمعوا المرافعة فقط وإلا كان الحكم باطلاً.

وحكمة هذه القاعدة واضحة فالحكم خلاصة للرأي الذي كونه القضاة من سماعهم المرافعة فلا يتأتي أن يشترك في إصداره إلا من سمع المرافعة، وينبني على هذه أنه إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة. لأي سبب كالنقل أو الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أو غير ذلك من الأسباب، وجيد فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، ويجري العمل على الإكتفاء بإعادة طلبات الخصوم الختامية أمام الهيئة الجديدة.

ولكن إذا كان التغيير بعد أن صدر في الدعوى حكم قبل الفصل في الموضوع . فلا تعاد. إلا الإجراءات التالية للحكم. لأن الحكم الذي صدر، صدر من هيئة سمعت المرافعة فيما صدر فيه، فكل مرحلة من مراحل الدعوى انتهت بحكم تعتبر مستقلة عن غيرها من المراحل من حيث الهيئة التي تصدر الحكم فيها، ولذلك لا مانع في حالة. صدور عدة، أحكام في الدعوى الواحدة من أن تختلف الهيئة التي تصدر أحد الأحكام عن الهيئة التي تصدر حكماً آخر (محمد حامد فهمي ص 622، رمزي سيف، بند 530 ص670).

فينبغي أن يكون جميع القضاة المشتركين في المداولة قد حضروا جميع جلسات القضية وإلا كان الحكم باطلاً (نقض 9/ 5/ 1974 سنة 25 ص 840 ، نقض 19 / 12 / 1962   سنة 13 ص 1150). وهذه القاعدة منطقية، وذلك حتى يشترك في إصدار الحكم في القضية من اشترك في نظرها. ويجب إحترام هذه القاعدة، ولو لم تكن هناك مرافعات شفوية في القضية. وتطبيقاً لهذه القاعدة، إذا حدث مانع لدى أحد القضاة الذين سمعوا المرافعات بحول دون الإشتراك في المداولة، فيجب إعادة فتح المرافعة لتتم من جديد أمام القاضي الذي حل محل من قام لديه المانع، على أنه لايجب إعادة المرافعة بأكملها، بل يكفي لصحة الحكم تجديد الخصوم لطلباتهم أمام الهيئة بعد إشتراك هذا القاضي (نقض 19/ 11/ 1975  سنة 26 ص 1453، فتحي والي  بند 334 ص 621).

ومن ناحية أخرى، فإنه إذا صدر حكم قبل الفصل في الموضوع، فإنه يكفي لصحة الحكم في الموضوع أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة بشأنه قد حضروا الجلسات التالية لجلسة النطق بالحكم الصادر في الموضوع (موريل : بند 556 ص 438، فتحي والي ص 621 هامش 5).

وقد جرى العمل في بعض الدوائر على زيادة عدد القضاة الذين يحضرون المرافعات عن النصاب العدد الذي حدده القانون لإصدار الحكم، ويتعلق الأمر بتنظيم داخلي قصد به تيسير العمل بين أعضاء الدائرة، ولا يخل ذلك بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ما دام أعضاء الهيئة التي تداولت وأصدرت الحكم قد سمعوا المرافعات. فلا يخل الإجراءات أمام محكمة الإستئناف أن يكون عضو رابع قد سمع المرافعات ما دام لم يثبت قانوناً أنه اشترك في المداولة وإصدار الحكم.

(نقض 14 / 2 / 1979 في الطعن رقم 1111 لسنة 48 ق).  

وقد حكم بأن نقل القاضي للعمل بدائرة أخرى في ذات المحكمة لا تزيل ولايته فيجوز اشتراكه في المداولة في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع فيها المرافعة بالدائرة الأولى.(نقض 10 / 12 / 1975، سنة 26  ص 1618).

إذن إذا تغير أحد القضاة الذين حصلت أمامهم المرافعة لأي سبب من الأسباب الوفاة أو الرد وجب فتح باب المرافعة من جديده وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة، على أن تعاد فقط الإجراءات التي حصلت بعد صدور آخر حكم فرعي في الدعوى لأن كل ما يلزم هو أن يكون الحكم الواحد صادراً من نفس الهيئة التي سمعت المرافعات التي سبقت وإنتهت به، وفي العادة. يكتفي بأن يبدى كل من طرفي الخصومة طلباته أمام الهيئة الجديدة، فإذا كان قد صدر في الدعوى حكم قبل الفصل في الموضوع فلا تعاد إلا الإجراءات التالية لهذا الحكم (أحمد أبو الوفا ۔ نظرية الأحكام  بند 35 ، رمزي سیف بند 563).

ويتعين ملاحظة أن المواد 9 ، 6 ، 3 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية حددت تشكيل المحاكم، وقد تناولت المادة 3 تشكيل محكمة النقض وأوجبت صدور أحكامها من خمسة مستشارين وأوجبت المادة السادسة صدور أحكام محكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين، أما المادة 9 فقد أوجبت صدور أحكام المحكمة الإبتدائية من ثلاثة قضاة، وينبغي أن تتم المداولة وفقاً للتشكيل الوارد في هذه المواد فإذا تجاوز العدد هذا التشكيل عند المداولة أو إصدار الحكم كان الحكم باطلاً، وإذا اشترك في المداولة قاض. من غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ولو لم يعتد برأيه بطل الحكم والبطلان هنا من النظام العام. وإذا تضمن محضر الجلسة ما يفيد ذلك، فإن هذا يكفي ثبوتاً لقيام المخالفة التي تبطل الحكم، أما إذا خلا محضر الجلسة فلا سبيل لإثبات ذلك إلا بالطعن بالتزوير على الحكم، فيبطل الحكم إذا أشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ولو كان المشترك قاضياً في ذات المحكمة وحل محل آخر في نفس الدائرة. (نقض 8/ 12/ 1976، في الطعن 31 لسنة 44)، ولا يلزم لإثبات ذلك الادعاء بالتزوير إذ يكفي. الإطلاع على محاضر جلسات المرافعة، كما يبطل إذا اشترك شخص من الغير في المداولة ولو لم يعتد برأيه أو يحتسب في أخذ الأصوات، كما يبطل إذا لم يشترك كل القضاة الذين سمعوا المرافعة، والبطلان يتعلق بالنظام العام. ولكن ليس ثمة ما يمنع من أن يحل أحد القضاة محل القاضي الذي تغيب يوم النطق بالحكم متي إقتصرت الهيئة على أن تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى اليوم التالي لأن دور القاضي الذي حل محل الغائب اقتصر على مجرد التأجيل.

(نقض 8 / 12/ 1976 ، في الطعن 31 لسنة 44 ق، كمال عبد العزيز ص 340) ويبطل الحكم إذ ثبت أن أحد القضاة طلب إعادة المداولة ولم يجب إلى طلبه ولو كان لا يؤثر في توافر الأغلبية لأن المشرع يتطلب إصرار القاضي على رأيه حتى النطق بالحكم (أحمد أبو الوفا  نظرية الأحكام بند 36).

ونقل القاضي للعمل بدائرة أخرى في ذات المحكمة لا يمنع من اشتراكه في المداولة في الدعوى التي سمع فيها المرافعة بدائرته الأصلية.

(نقض 10/ 12/ 1975 ، في الطعن 432 لسنة 41 قضائية).

وزيادة القضاة في الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لإصدار الحكم لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظیم داخلي قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم، بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً ، وقد مضت الإشارة إلى ذلك أنفا.

ويلاحظ أنه لا تزول ولاية القاضي المنقول في المحكمة المنقول منها إلا بإبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالرسوم الصادر بنقله (نقض 14/ 1/ 1960  سنة 11 ص 47 ق)، وتزول ولاية القضاء عن القاضي بقبول استقالته قبل النطق بالحكم.

فالقانون يتطلب ثبوت صفة القاضي حتى النطق بالحكم حتى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه، فإذا قدم أحد أعضاء الهيئة إستقالته من وظیفته وصدر قرار وزاري بقبولها ويرفع إسمه من سجل بند رجال القضاء العالي قبل إصدار الحكم المطعون فيه والنطق به فإن الحكم يكون باطلاً . (نقض 5/ 6/ 1958، السنة 9 ص 526).

ويلاحظ بشأن هذا الحكم المتقدم أن زوال صفة القاضي تؤدي إلى إنعدام حكمه لا بطلانه كما قالت محكمة النقض، ويلاحظ أيضاً أن صفة القاضي يجب أن تثبت له حتى إيداع المسودة وتوقيعه على نسخة الحكم الأصلية إن كان هو رئيس الهيئة وليس فقط حتى النطق بالحكم كما قالت محكمة النقض ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوقع على نسخة الحكم الأصلية غير رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم (أحمد أبو الوفا  التعليق  ص 680).

وقد قضت محكمة النقض بأن تقديم شهادة من قلم الكتاب بأن الهيئة التي أصدرت الحكم هي بذاتها التي سمعت المرافعة. لا يصلح كدليل لنفي ما ورد في محضر الجلسة على خلاف ذلك.

(نقض 7/ 5/ 1964، السنة 15 ص 642).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  724)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثالث ، الصفحة / 261

اسْتِخْلاَفُ الْقَاضِي

اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الإْمَامَ إِذَا أَذِنَ لِلْقَاضِي فِي الاِسْتِخْلاَفِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا نَهَاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ، وَذَلِكَ لأِنَّ الْقَاضِيَ إِنَّمَا يَسْتَمِدُّ وِلاَيَتَهُ مِنَ الإْمَامِ، فَلاَ يَمْلِكُ أَنْ يُخَالِفَهُ إِذَا نَهَاهُ، كَالْوَكِيلِ مَعَ الْمُوَكِّلِ، فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ إِذَا نَهَى الْوَكِيلَ عَنْ تَصَرُّفٍ مَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَهُ. قَالَ الدُّسُوقِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنَّ الْعُرْفَ بِالاِسْتِخْلاَفِ وَعَدَمِهِ كَالنَّصِّ عَلَى ذَلِكَ.

أَمَّا إِنْ أَطْلَقَ الإْمَامُ فَلَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَنْهَ فَهُنَاكَ اتِّجَاهَاتٌ فِي الْمَذَاهِبِ.

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ؛ لأِنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِإِذْنِ الإْمَامِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مُطْلَقًا. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ الاِسْتِخْلاَفُ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ، أَوْ سَفَرٍ، أَوْ سِعَةِ الْجِهَاتِ الْمُوَلَّى عَلَيْهَا، وَذَلِكَ لأِنَّ الْقَاضِيَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَحْتَاجُ إِلَى الاِسْتِخْلاَفِ؛ وَلأِنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تَقْتَضِي ذَلِكَ، فَإِنِ اسْتَخْلَفَ الْقَاضِي - بِغَيْرِ إِذْنٍ - وَقَضَى الْمُسْتَخْلَفُ فَإِنَّ قَضَاءَهُ يَنْفُذُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا أَنْفَذَهُ الْقَاضِي الْمُسْتَخْلِفُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَخْلَفُ بِحَالٍ يَصْلُحُ مَعَهَا أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا؛ لأِنَّهُ بِإِجَازَةِ الْقَاضِي الْمُسْتَخْلِفِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَضَى.

مَا يَثْبُتُ بِهِ الاِسْتِخْلاَفُ فِي الْقَضَاءِ:

كُلُّ لَفْظٍ يُفِيدُ الاِسْتِخْلاَفَ يَصِحُّ بِهِ وَيَنْعَقِدُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَلْفَاظِ تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ أَمْ لاَ، وَكَذَلِكَ أَيُّ دَلِيلٍ أَوْ قَرِينَةٍ يَثْبُتُ بِهَا الاِسْتِخْلاَفُ يُعْمَلُ بِهَا وَيُعَوَّلُ عَلَيْهَا.

 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثامن ، الصفحة / 116

 

الْبَاطِلُ لاَ يَصِيرُ صَحِيحًا بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ:

التَّصَرُّفَاتُ الْبَاطِلَةُ لاَ تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِنَفَاذِ التَّصَرُّفَاتِ الْبَاطِلَةِ، فَإِنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ وَعَوْدَتِهِ يُعْتَبَرُ قَائِمًا فِي نَفْسِ الأَْمْرِ، وَلاَ يَحِلُّ لأَِحَدٍ الاِنْتِفَاعُ بِحَقِّ غَيْرِهِ نَتِيجَةَ تَصَرُّفٍ بَاطِلٍ مَا دَامَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ. فَإِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً.

هَذَا هُوَ الأَْصْلُ، وَالْقُضَاةُ إِنَّمَا يَقْضُونَ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُمْ مِنْ أَدِلَّةٍ وَحُجَجٍ يَبْنُونَ عَلَيْهَا أَحْكَامَهُمْ، وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ.

وَلِذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  فِيمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْهُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِمَا أَسْمَعُ، وَأَظُنُّهُ صَادِقًا، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

وَمُضِيِّ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ عَلَى أَيِّ تَصَرُّفٍ، مَعَ عَدَمِ تَقَدُّمِ أَحَدٍ إِلَى الْقَضَاءِ بِدَعْوَى بُطْلاَنِ هَذَا التَّصَرُّفِ، رُبَّمَا يَعْنِي صِحَّةَ هَذَا التَّصَرُّفِ أَوْ رِضَى صَاحِبِ الْحَقِّ بِهِ. وَمِنْ هُنَا نَشَأَ عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِهَا بِحَسَبِ الأَْحْوَالِ، وَبِحَسَبِ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَبِحَسَبِ الْقَرَابَةِ وَعَدَمِهَا، وَمُدَّةِ الْحِيَازَةِ، لَكِنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ الَّتِي تَمْنَعُ سَمَاعَ الدَّعْوَى لاَ أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ التَّصَرُّفِ، إِنْ كَانَ بَاطِلاً. يَقُولُ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَقُّ لاَ يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، قَذْفًا أَوْ قِصَاصًا أَوْ لِعَانًا أَوْ حَقًّا لِلْعَبْدِ.

وَيَقُولُ يَنْفُذُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا، إِلاَّ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا: لَوْ قَضَى بِبُطْلاَنِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، أَوْ بِسُقُوطِ الْمَهْرِ بِالتَّقَادُمِ.

وَفِي التَّكْمِلَةِ لاِبْنِ عَابِدِينَ: مِنَ الْقَضَاءِ الْبَاطِلِ: الْقَضَاءُ بِسُقُوطِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ سِنِينَ. ثُمَّ يَقُولُ. عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ ثَلاَثِينَ سَنَةً، أَوْ بَعْدَ الاِطِّلاَعِ عَلَى التَّصَرُّفِ، لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى بُطْلاَنِ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ مَنْعٍ لِلْقَضَاءِ عَنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى، مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ، حَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْخَصْمُ يَلْزَمُهُ.

وَفِي مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَِنَّهَا شَهَادَةٌ بِحَقٍّ، فَجَازَتْ مَعَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ.

وَالْمَالِكِيَّةُ - وَإِنْ كَانُوا يَشْتَرِطُونَ لِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى حِيَازَةَ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ مُدَّةً تَخْتَلِفُ بِحَسَبِهِ مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ - إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِ الْمُدَّعِي حَاضِرًا مُدَّةَ حِيَازَةِ الْغَيْرِ، وَيَرَاهُ يَقُومُ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَالتَّصَرُّفِ وَهُوَ سَاكِتٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ يُنَازِعُهُ فَإِنَّ الْحِيَازَةَ لاَ تُفِيدُ شَيْئًا مَهْمَا طَالَتِ الْمُدَّةُ، وَفِي فَتْحِ الْعَلِيِّ لِمَالِكٍ رَجُلٌ اسْتَوْلَى عَلَى أَرْضٍ بَعْدَ مَوْتِ أَهْلِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، مَعَ وُجُودِ وَرَثَتِهِمْ، وَبَنَاهَا وَنَازَعَهُ الْوَرَثَةُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى مَنْعِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ رُؤَسَاءِ بَلْدَتِهِمْ، فَهَلْ لاَ تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا؟ أُجِيبَ: نَعَمْ. لاَ تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا... سَمِعَ يَحْيَى مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ عُرِفَ بِغَصْبِ أَمْوَالِ النَّاسِ لاَ يَنْتَفِعُ بِحِيَازَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ فِي وَجْهِهِ، فَلاَ يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ، وَإِنْ طَالَ بِيَدِهِ أَعْوَامًا إِنْ أَقَرَّ بِأَصْلِ الْمِلْكِ لِمُدَّعِيهِ، أَوْ قَامَتْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ لاَ خِلاَفَ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْحِيَازَةَ لاَ تُوجِبُ الْمِلْكَ، وَإِنَّمَا هِيَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ تُوجِبُ تَصْدِيقَ غَيْرِ الْغَاصِبِ فِيمَا ادَّعَاهُ مَنْ تَصِيرُ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ، وَهُوَ حَاضِرٌ لاَ يَطْلُبُهُ وَلاَ يَدَّعِيهِ، إِلاَّ وَقَدْ صَارَ إِلَى حَائِزَةٍ إِذَا حَازَهُ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ وَنَحْوَهَا.