تقرير اللجنة التشريعية
وأضافت اللجنة إلى نص المادة 168 التي لا تجيز للمحكمة أثناء المداولة سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، كما لا تجيز لها قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها عبارة وإلا كان العمل باطلاً»، وذلك حتى يكون الأصل عند حدوث المخالفة هو بطلان العمل فلا يقع على التمسك بالبطلان عبء إثبات عدم تحقق الغاية .
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً . ولا يسوغ الخروج على هذه القاعدة التى تعد أصلاً من أصول المرافعات أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للخصوم بتقديم مذكراتهم بطريق الإيداع خلال فترة حجز الدعوى للحكم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 171 من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إذ ليس من شأن هذا التنظيم الذى استحدثه المشرع لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وقصد به كفالة المساواة بين طرفى الخصومة وتحقيق اليسر لهما فى عرض دفاعهما أن يغير من قواعد أساسية وضعت كفالة لحق التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون تعليقاً على هذه الفقرة حين أوردت القول بأنها قد أوجبت على المحكمة فى حالة ما إذا صــرحت بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم تحديد طريقة تبادلها سواء بالإعلان أو بالإيداع وتحديد ميعاد للمدعى يقدم فيه مذكرته يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة الرد على مذكرة المدعى . بما يمتنع معه تحديد موعد واحد لتقديم المذكرات لمن يشاء ، كما أوجبت فى حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور .... وتاريخ الإيداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة وردها للمودع ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام .
(الطعن رقم 4310 لسنة 81 جلسة 2012/05/10 س 63 ص 750 ق 116)
2- مفاد نص المادة 168 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - أن الخصومة إذا انعقدت بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبقَّ لهم اتصال بالدعوى إلا بالقدر الذى تُصرح به المحكمة , فإذا قدم أحد أطراف الخصومة مستنداً فى فترة حجز القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديم مستندات ودون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليه كان على المحكمة أن تلتفت عن هذا المستند , فإذا عولت عليه فى قضائها كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أنه بتاريخ 3 من مايو سنة 2010 قررت محكمة الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 من مايو 2010 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات فى عشرة أيام , أودع المطعون ضده - خلالها بتاريخ 8 من مايو 2010 - مذكرة أرفق بها حافظة مستندات طويت على إنذار موجه من المطعون ضده للطاعن مرفق به مذكرة اعتراضات وصورة ضوئية من تقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات , وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 2 من أغسطس سنة 2007 اعتماداً على هذه المستندات فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 13528 لسنة 80 جلسة 2012/01/10 س 63 ص 119 ق 16)
3- حق الدفاع يقتضى أول ما يقتضى احترام مبدأ المواجهة الذى يستلزم تمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم وتمكينهم من الدفاع فى شأنه ولا يقتصر هذا الحق على منع الخصوم من إبداء دفاع فى غيبة الخصم الآخر وإنما يقوم فى جوهره على وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصة للخصوم فى مناقشتها ويستلزم إعطاء الفرصة لكل طرف فى الخصومة ليعرف ما هو منسوب إليه ومناقشته فلا يجوز أن يفاجأ بأمر لم يطلب منه الدفاع فيه .
(الطعن رقم 6976 لسنة 72 جلسة 2005/02/03 س 56 ص 153 ق 25)
4- إذ كان الثابت من محضر جلسة 8/8/2002 أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده بعد أن قدم حافظة مستندات قام بسحبها بذات الجلسة وخلا محضر هذه الجلسة ومحضر الجلسة التى تليها والتى حجز فيها الاستئناف للحكم مما يثبت إعادة تقديم تلك الحافظة مرة أخرى وكان الثابت أيضاً من الأوراق أن الطاعن لم يمثل بأى من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك بصحيفة استئنافه بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع الابتدائى المؤرخ 31/1/2001 سند الدعوى وأنه طلب بتاريخ 10/10/2002 إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من الطعن بالتزوير على أصل عقد البيع سالف الذكر والذى حوته حافظة مستندات المطعون ضده والتى لم يعلم بإعادة تقديمها للمحكمة إلا بعد حجز الاستئناف للحكم وإذ لم يستجب الحكم لهذا الطلب وعول فى قضائه برفض استئناف الطاعن على أن عقد البيع سالف الإشارة حجة عليه لأنه لم يطعن عليه بثمة مطعن فإنه بذلك يكون قد صادر على حق الطاعن فى إبداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .
(الطعن رقم 6976 لسنة 72 جلسة 2005/02/03 س 56 ص 153 ق 25)
5- الأصل فى إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه حائز فى أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، والنص فى المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الأخر عليها، وإلا كان العمل باطلا - وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه.
(الطعن رقم 4883 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1201 ق 235)
6- الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 12 من مارس سنه 1987 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1987/4/9 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات فى عشرة أيام مناصفة تبدأ بالمستأنفين- الطاعنين - وأودع وكيلهم مذكرة بدفاعهم معلاة تحت رقم "40" دوسيه مؤشرا عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلام صورتها فى الأول من أبريل سنه 1987 بما مؤداه أنها قدمت بعد الميعاد الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ومن ثم عليها إن هى لم تعتد بهذه المذكرة.
(الطعن رقم 2185 لسنة 57 جلسة 1992/05/07 س 43 ع 1 ص 671 ق 141)
7- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما يرمى إليه النص فى المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها هو عدم أتاحة الفرصة لأحد الخصوم لأبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، لما كان ذلك وكان البين أن ما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الأولى المقدمة خلال حجز الإستئناف للحكم من إستنادها فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها إلى إمتداد العقد الأصلى إليها هو مجرد ترديد لما جاء بصحيفة الإستئناف فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 1938 لسنة 54 جلسة 1991/09/25 س 42 ع 2 ص 1511 ق 235)
8- لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل مذكرات أو مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا أن تكون قد صرحت بتقديمها و أطلع الخصوم عليها ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت فى جلسة المرافعة الختامية 1983/1/12 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1983/2/17 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، فقدم الطاعن مذكرة و حافظة مستندات طويت على رسم هندسى لأرض النزاع بتاريخ 1983/1/30 فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا المستند إلتفاتاً طالما أن المحكمة لم تصرح للخصوم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مستندات أصلاً ، و لا يعد ذلك منها إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع .
(الطعن رقم 863 لسنة 53 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 564 ق 95)
9- وإن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه فى شأنها و ذلك إعمالاً لحكم المادة 168 من قانون المرافعات ، إلا أنه متى تبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى قضائه على شىء مما جاء بهذه المذكرة ، فان قبول المحكمة لها .. لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن ، و بالتالى يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس
(الطعن رقم 190 لسنة 51 جلسة 1985/10/23 س 36 ع 2 ص 945 ق 195)
10- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بانقضاء المواعيد المحدد للخصوم لتقديم مذكراتهم و انتهاء المرافعة فى الدعوى فإنه ليس لأى من الخصوم تقديم مذكرة أو طلب ، و أن من حق محكمة الموضوع أن تستبعد ما يقدمه لها الخصوم من طلبات أو مذكرات بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى و لا تلتزم بالرد على ما تتضمنه هذه الطلبات و المذكرات.
(الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)
11- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 168 من قانون المرافعات أنه متى إنعقدت الخصومة أمام المحكمة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه ، و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصالاً بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها ، و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، و إلا كان الحكم باطلاً .
(الطعن رقم 808 لسنة 49 جلسة 1984/12/20 س 35 ع 2 ص 2169 ق 411)
12- جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصم عليها ، و لا يكفى فى ذلك إعلان الخصم بفحوى المستندات ما دام لم يثبت إطلاعه عليه بذاته ، و أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه .
(الطعن رقم 2073 لسنة 50 جلسة 1984/05/27 س 35 ع 1 ص 1440 ق 275)
13- لايجوز للمحكمة طبقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل أثناء المداولة أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها و الا كان العمل باطلا ، و لا يسوغ الخروج على هذه القاعدة ان تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنين بايداع مذكرتهم بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها إذ ليس من شأن هذا و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يغير من قواعد و ضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها ، الا أنه لما كان الثابت أن الدعوى بعد أن حجزت للحكم أعيدت للمرافعة ثم حكم فيها فصارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الاطلاع عليها و الرد على ما تضمنته .
(الطعن رقم 3010 لسنة 49 جلسة 1983/12/21 س 34 ع 2 ص 1873 ق 367)
14- لما كان ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، و كان البين من مطالعة أصل عقد البيع المؤرخ 1962/7/22 أنه مؤشر عليه بسبق تقديمه لمحكمة الدرجة الأولى كما أشار الخبير المنتدب من تلك المحكمة بتقريره بإطلاعه على العقد المذكور ، و كان النز اع بين الطرفين يدور حول إعمال نص البند الحادى عشر من عقد البيع سالف الذكر و كان هو موضوع الخلاف الذى دار حوله الجدل بين الخصوم و قد ردد الطاعنون هذا البند فى عريضة طعنهم بالإستئناف و بالمذكرة المقدمة منهم أمامها بما لا يخرج عن الثابت عنه بأصل العقد الذى كان مقدماً و مطروحاً لذى محكمة الدرجة الأولى و من ثم فإن إعادة تقديمه لمحكمة الإستئناف - و على ما ورد بسبب النعى لايعدو طرحاً لدفاع جديد للمطعون ضدهما و لا يشكل بالتالى إخلالاً بحق الطاعنين فى الدفاع و هو ما يضحى معه النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .
(الطعن رقم 1845 لسنة 49 جلسة 1983/04/12 س 34 ع 1 ص 948 ق 192)
15- الثابت من الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن محكمة الإستئناف قررت بجلسة 1969/11/5 حجز الدعوى للحكم بجلسة 1969/12/31 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين و المدة مناصفة تبدأ بالمطعون ضده و قدم كل خصم فى الدعوى مذكرة بدفاعه فى الأجل المحدد ثم قدم الطاعن مذكرة تكميلية فى 1969/11/20 بعد إنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فلا عليها إن رفضت قبول تلك المذكرة و لا يغير من الأمر تأشيرة محامى الخصم على هذه المذكرة بما يفيد قبولها و إحتفاظه بحقه فى الرد على ما جاء بها إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يحول بين المحكمة و بين إستعمال حقها فى رفض المذكرة متى كانت قد قدمت بعد فوات الميعاد .
(الطعن رقم 152 لسنة 40 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 794 ق 165)
16- النص فى المادة 168 من تقنين المرافعات على أن " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمح أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً " . و النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من ذات القانون على أن " و لا يحكم بالطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " يدل على أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحكمة من الإستماع أثناء المداولة لأحد الخصوم أو وكيله فى غيبة خصمه و من قبول مستندات أو مذكرات من أحدهم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و رتب على مخالفة ذلك البطلان و إذا ثبت تحقق الغاية التى قصد الشارع إلى تحقيقها من خلال الواقعة المعروضة رغم تخلف هذا الشكل أو البيان ، فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان . فإذا كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 28 أكتوبر سنة 1976 المودعة من الطاعنة أن طرفى الخصومة حضرا بتلك الجلسة و قدم كل منهما مذكرة بدفاعه سلمت صورتها للآخر و تضمنت مذكرة المطعون ضده - المودعة صورة رسمية منها بملف الطعن - الإشارة إلى فحوى الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة التأمينات الإجتماعية بعدم وجود مستحقات على المطعون ضده قبل الهيئة و التى قدمها بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1976 و المعلاة تحت رقم 15 دوسيه ، و كان مفاد ذلك أن الطاعنة قد أحيطت علماً بإيداع هذا المستند و أتيحت لها فرصة الرد على ما جاء بمذكرة المطعون ضده فى خصوصه و ذلك بتصريح من المحكمة بتقديم المذكرات خلال أسبوع من حجز الدعوى للحكم لجلسة 30 نوفمبر سنة 1976 و قد كان فى مكنة الطاعنة أن تتقدم بما قد يعن لها من دفاع خاصة و قد مد أجل الحكم إدارياً إلى جلسة 16 ديسمبر سنة 1976 دون أن تطلب من المحكمة فتح باب المرافعة فإنه لا يعاب على المحكمة إن هى عولت فى قضائها على هذا المستند المطروح فى الدعوى إذ قد أتيحت للطاعنة فرصة للرد عليه و بذلك تحققت الغاية التى قصدها الشارع بإطلاع الخصم على ما يقدمه خصمه من دفاع أو أوراق أو مذكرات مع تمكنه من الرد عليه فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 160 لسنة 47 جلسة 1981/01/26 س 32 ع 1 ص 321 ق 65)
17- للخصم أن يقدم مستنداته و مذكراته بالجلسة سواء حضرها خصمه الآخر أو ثبت عن حضورها و لا يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه و يطلع على ما يبدى فى جلساتها من دفاع و يقدم فيه من أوراق و لا أدل على ذلك من أن المشرع لم يطلب فى المادة 168 من قانون المرافعات إطلاع الخصم أو إعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق و مذكرات إلا فى حالة تقديمها أثناء المداولة التى تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى و تصبح فى حوزة المحكمة لبحثها و المداولة فيها .
(الطعن رقم 2 لسنة 46 جلسة 1979/03/19 س 30 ع 1 ص 859 ق 158)
18- لا يجوز للمحكمة - طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات - أن تقبل أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلاً و هذا - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أصل من أصول المرافعات ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن تكون المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعنة بإيداع مذكرتها بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، و لما كان الثابت أن الطاعنة قد قدمت مذكرة إلى محكمة الإستئناف بعد حجز الدعوى دون إعلان المطعون عليه بها أو إطلاعه عليها ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما تضمنته تلك المذكرة من دفوع أو أوجه دفاع .
(الطعن رقم 230 لسنة 46 جلسة 1978/04/20 س 29 ع 1 ص 1053 ق 208)
19- متى كانت المذكرة قد أعلنت لوكيل الطاعن فى 1973/5/13 و أعلن الطاعن مذكرته الختامية للمطعون عليها فى 1973/5/17 فيكون قد توافرت له فرصة الرد على ما تضمنته مذكرة خصمه من دفاع ، و إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه و هو ما لم يتحقق فى خصوصية هذه الدعوى ، فإن الإدعاء بإعلان المذكرة بعد الميعاد المخصص لتقديم المذكرات يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 887 لسنة 43 جلسة 1978/02/23 س 29 ع 1 ص 580 ق 113)
20- إنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه فى شأنها إعمالاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات ، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى قضائه على شيء مما جاء بالمذكرة التى قدمتها المطعون ضدها فى فترة حجز القضية للحكم - و أياً كان وجه الرأى فى صحة إعلانها للشهر إفلاسه - و لم يورد فى أسبابه مضمون تلك المذكرة و إقتصر على بيان الطلبات الواردة فى ختامها و التى لا تخرج عما جاء بصحيفة الإستئناف ، كما لم يعتد الحكم المطعون فيه بالمذكرة فى تعجيل الإستئناف رقم ... ... ... و الذى يعتبر معجلاً تلقائياً بتعجيل الإستئناف المنضم إليه رقم ... ... ... ... ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 556 لسنة 43 جلسة 1978/02/20 س 29 ع 1 ص 524 ق 103)
21- إذ كان ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول الأوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها و إلا كان العمل باطلاً إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المستندات التى تقدم بها المطعون عليه الأول فى فترة حجز الدعوى للحكم تأشر عليها بما يفيد إطلاع وكيل الطاعنة عليها خلال الفترة المصرح فيها لكل من الطرفين بتقديم مستنداته كما تأشر عليها من الطاعنة شخصياً ، و أن المذكرة المقدمة منه و أن أعلنت إلى الطاعنة بعد إنقضاء الميعاد المصرح فيه بتقديم المذكرات إلا إن الحكم المطعون فيه لم يعول على شيء مما جاء بها بل و لم يشر إليها على الإطلاق فلا محل للقول بالإخلال بأى حق للطاعنة .
(الطعن رقم 564 لسنة 39 جلسة 1977/02/02 س 28 ع 1 ص 341 ق 69)
22- لئن كان قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان ، إلا ان هذا البطلان لا يصلح سببا للطعن بالنقض وفقا لنص المادة 3/248 من قانون المرافعات الا إذا كان من شأنه التأثير فى الحكم ، و إذ كان الطاعن لم يبين فى سببب النعى ما إحتوته مذكرة المطعون ضدها من دفاع حرم من مناقشته و كان له أثر فى الحكم المطعون فيه ، فإن نعيه - ببطلان الحكم بسبب عدم اطلاعه على تلك المذكرة - يكون قاصر البيان و غير مقبول أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 621 لسنة 39 جلسة 1976/05/31 س 27 ع 1 ص 1240 ق 237)
23- مفاد نص المادة 168 من قانون المرافعات أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحاكم من الإستماع أثناء المداولة لأحد الخصوم أو وكيله فى غيبة خصمه و من قبول مستندات أو مذكرات من أحدهم دون إطلاع الخصم الآخر عليها و رتب على مخالفة ذلك البطلان . و إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف أجلت الدعوى عدة مرات لتبادل المذكرات و ظلت الدعوى مردودة حتى حجزت لإصدار الحكم دون أن تصرح لأى من الطرفين بتقديم مذكرات . فإن المحكمة تكون فى مطلق حقها المخول لها بالمادة سالفة الإشارة إذ إلتفتت عن المذكرة المقدمة من الطاعن فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و لم ترد على ما تضمنه من أوجه الدفاع .
(الطعن رقم 28 لسنة 44 جلسة 1976/05/12 س 27 ع 1 ص 1093 ق 208)
24- ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، و لما كان الثابت أن الطاعنين إطلعوا على المستند الذى قدمته الشركة المطعون عليها إلى محكمة الإستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم و ردوا عليه فى مذكرتهم ، و أشار الحكم المطعون فيه إلى دفاعهم المذكور و تناوله بالرد فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص - لتقديم المستند فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن تأذن المحكمة بتقديم مستندات - يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 383 لسنة 40 جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1727 ق 323)
25- لا محل للنعى على الحكم بشأن قبول المحكمة للمذكرة التى قدمها المطعون عليه الأول بالجلسة - التى لم يحضر بها الطاعن - ذلك أن كل ما أورده الحكم عن هذه المذكرة هو طلب المطعون عليه الأول إلغاء الحكم المستأنف و لم يكن هذا دفاعاً جديداً فى الدعوى بل هو ما إنتهى إليه المطعون عليه الأول فى صحيفة إستئنافه .
(الطعن رقم 537 لسنة 40 جلسة 1975/11/18 س 26 ص 1414 ق 268)
26- إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه - الوارد بوجه النعى - فى مذكرته التى قدمها لمحكمة الإستئناف خلال فترة حجز القضية للحكم ، غير أنه لم يؤشر عليها بما يفيد سبق إعلانها للمطعون عليها - المستأنف عليها - أو إطلاعها عليها ، و من ثم فلا يجوز طبقاً للمادة 168 من قانون المرافعات قبول هذه المذكرة ، و لا يسوغ الخروج على هذه القاعدة أن المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للطاعن بإيداع مذكرته بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها ، و بالتالى فإن إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع يكون موافقاً للقانون ، و يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس .
(الطعن رقم 78 لسنة 41 جلسة 1975/11/04 س 26 ص 1359 ق 259)
27- متى كان يبين من الأوراق أن محكمة الإستئناف حجزت الدعوى للحكم ، و منحت الخصوم أجلاً لتقديم مذكراتهم فى موعد حددته ، و لم يقدم الطاعن مذكرته فى الميعاد . فإنه لا على المحكمة أن إستبعدت مذكرته ، و يكون النعى على الحكم بإخلاله بحق الدفاع على غير أساس .
(الطعن رقم 72 لسنة 39 جلسة 1974/06/06 س 25 ع 1 ص 1002 ق 165)
28- أوجبت المادة 2/108 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التى ينطبق حكمها على إجراءات الإستئناف عملاً بالمادة 416 منه ، على المستأنف عليه فى سائر الدعاوى عدا المستعجلة أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل ، و مؤدى ذلك أن المشرع أجاز هذا الإيداع فى الميعاد المذكور - وهو ميعاد تنظيمى - دون إعلان الخصم بها ، طالما أن الدعوى لم تطرح لنظرها أمام المحكمة ، أما بعد أن تجرى المرافعة فيها فى أول جلسة ، فإنها تخرج عن نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 108 سالفة البيان ، فلا يجوز لخصم أن يودع مستندات أو مذكرات - فى غير جلسة - دون أن يعلم أو يعلن بذلك الخصم الآخر ، إذ أن هذا أصل من أصول المرافعات تؤيده المادة 2/340 من قانون المرافعات السابق ، وضع كفالة لعدالة التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها .
(الطعن رقم 446 لسنة 38 جلسة 1974/04/28 س 25 ع 1 ص 745ق 121)
29- إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و أوراق الطعن أن المطعون عليه لم يحضر الجلسة الأولى التى حددت لنظر الإستئناف و أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 1968/3/23 لإعاده إعلانه و لما أعيد إعلانه لم يحضر وأودع قلم الكتاب فى 1968/3/14 مذكرة أرفق بها صورة صحيفة الإستئناف المعلنة له ودفع فى مذكرته ببطلان تلك الصحيفة تأسيسا على أن المحضر لم يبين فى صورتها هذه غيابه وقت الإعلان وصفة المخاطب معه فى استلام تلك الورقة على خلاف ما ثبت بالأصل المودع ملف الإستئناف ، وقد قضى الحكم بقبول هذا الدفع إستنادا إلى ما أثبته المحضر من بيانات فى صورة إعلان تلك الصحيفة ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لهذه الورقة المقدمة من الطاعن بملف الطعن أنها لم يؤشر عليها بما يفيد إعلان هذا الأخير بايداعها والمذكرة سالفة الذكر أو علمه بها ، و كانت تلك المذكرة و مرفقها قد أودعا قلم الكتاب - فى غير جلسة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على ما دفع به المطعون عليه فى مذكرته و على ما ورد بصورة الإعلان من بيانات دون أن يعلم بها الطاعن فحرمه ذلك من إبداء دفاعه فى هذا الدفع و بشأن صورة هذا الإعلان فيكون الحكم بذلك قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع .
(الطعن رقم 446 لسنة 38 جلسة 1974/04/28 س 25 ع 1 ص 745 ق 121)
30- إنه و إن كان يبين من مذكرة المطعون عليهم المقدمة لمحكمة الإستئناف فى فترة حجز القضية للحكم أنها خلو مما يفيد إطلاع الطاعنة عليها ، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذه المذكرة ، بل و لم يشر إليها إطلاقاً ، و من ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليهم ، لا يكون قد أخل بأى حق للطاعنة و بالتالى يكون النعى - ببطلان الحكم - على غير أساس .
(الطعن رقم 519 لسنة 35 جلسة 1973/05/02 س 24 ع 2 ص 703 ق 124)
31- متى كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فى ميعاد معين ، و لم يقدم أحد الخصوم مذكرة بدفاعه خلال هذا الميعاد ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تمد له الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه حتى و لو أجلت إصدار حكمها إلى جلسة أخرى .
(الطعن رقم 432 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 185 ق 33)
32- ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات السابق من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإيداع دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الخمسة الأولين قدموا مذكرتين بدفاعهم عند حجز القضية للحكم ، و إطلع الطاعن على إحداهما و لم يؤشر بالاطلاع على الثانية . و كان الثابت أن هذه المذكرة الأخيرة التى لم يطلع عليها الطاعن لم تتضمن دفاعا جديدا بل أنها رددت ما ورد فى صحيفة الاستئناف و المذكرة الأخرى التى اطلع عليها الطاعن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 412 لسنة 36 جلسة 1971/10/26 س 22 ع 3 ص 844 ق 138)
33- متى كان يبين من الحكم أنه لم يعول فى قضائه على ما ورد بالمذكرة التكميلية المقدمة من الخصم المطعون عليه - و هى المذكرة المقدمة بعد الأجل المحدد لتقديم المذكرات و دون إطلاع الطرف الآخر "الطاعن" عليها - و إنما على الوقائع و البيانات الثابتة بأوراق الدعوى التى كانت تحت نظر المحكمة و الخصوم قبل حجزها للحكم و كان لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار فى أسبابه الواقعية إلى ما ورد بهذه المذكرة من دفاع ، طالما أن الحكم لم يقم عليها قضاءه فلا على المحكمة ، أن هى رفضت طلب هذا الخصم إعادة القضية للمرافعة المرفق بهذه المذكرة و لا يكون للطاعن أن يعترض على رفض هذه الطلب .
(الطعن رقم 145 لسنة 36 جلسة 1970/12/10 س 21 ع 3 ص 1216 ق 199)
34- إذا كانت مذكرة الطاعن قد أعلن بها المطعون ضدها وردا على ما جاء فيها ، و كانت محكمة الإستئناف إلى أن صدر الحكم المطعون فيه لم تأمر باستبعادها فإنها تكون قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أأوراق الدعوى المقدمة إليها ، و يعتبرالدفاع الوارد فيها مطروحا عليها .
(الطعن رقم 54 لسنة 36 جلسة 1970/04/07 س 21 ع 2 ص 576 ق 92)
35- لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بمد أجل الحكم ، إذ متى كانت المرافعة قد إنتهت بفوات الميعاد المحدد لتقديم المذكرات فإن إجابة مثل هذا الطلب " منحه أجلاً لإعلان مذكرته للخصم بعد رفضه قبولها لتقديمها بعد الموعد المحدد " يصبح من الإطلاقات التى لا يعاب على المحكمة عدم الإستجابة إليها
(الطعن رقم 366 لسنة 35 جلسة 1969/07/03 س 20 ع 2 ص 1118 ق 172)
36- الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص على غير ذلك ، وأن ما أوجبه المشرع في المادة 168 من قانون المرافعات - من عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً - وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه ، وعلى ذلك فإنه إذا عنَّ للخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع ، فإن واجب المحكمة - وهى في معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي ، فإذا ما ارتأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الحكم فإنها تكون ملزمة بقبول ما أرفق بالطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات .
(الطعن رقم 10256 لسنة 78 ق- جلسة 18 / 3 / 2023 )
المداولة لإصدار الحكم :
بعد قفل باب المرافعة يبدأ القضاة في المداولة لإصدار الحكم. والمقصود بالمداولة هو التفكير من القاضي الفرد أو تبادل الرأي فيما بين القضاة إذا تعددوا . ويمكن أن تتم المداولة في الجلسة ، فيتشاور أعضاء المحكمة همساً فيما بينهم . ويمكن أن ينسحب القضاة إلى غرفة المشورة ويتبادلون فيها الرأى بعض الوقت ثم يعودون إلى الجلسة لإصدار الحكم. وأخيراً ، وهو الغالب . قد تقدر المحكمة أن التفكير في الحكم يحتاج لبعض الوقت فلا تصدر الحكم في اليوم نفسه ، وإنما تؤجل النطق بالحكم إلى يوم لاحق تحدده. وعندئذ تتم المداولة في غرفة المشورة في أي يوم قبل النطق بالحكم .
والأصل هو إفتراض حصول المداولة على الوجه الصحيح . وعلى المتمسك بغير ذلك أن يقدم دليله . والمناط في هذا الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد في محضر الجلسة.
ويجب لسلامة المداولة توافر الشروط التالية :
(1) أن تجری سراً ، فلا يجوز أن تحضرها النيابة العامة أو كاتب الجلسة، أو أي شخص ولو لم يكن طرفاً في الخصومة . فإذا حضرها أحد غير القضاة الذين سمعوا المرافعات ، كان الحكم باطلاً (مادة 167 مرافعات) . على أنه إذا حدثت المداولة فقط بين أعضاء الهيئة ، وقام عضو منهم بإفشاء سر المداولة ، فإن هذا الإنشاء لا يؤدي إلى بطلان الحكم ، وإنما يعرض من أفشى سر المداولة للمسئولية .
(2) ألا تسمع المحكمة - أثناء فترة المداولة - أي خصم أو وكيله دون حضور الطرف الأخر ، وألا تقبل أوراقاً أو مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها . فإن فعلت ، كان الحكم باطلاً لإخلاله بحق الدفاع . غير أنه يجب لهذا أن تتضمن المذكرة المقدمة من الخصم دفاعاً جديداً . فإذا كان ما ورد بها مجرد ترديد لدفاع سبق التمسك به ورد عليه الخصم ، فلا مخالفة للقانون. ولا يغني عن إطلاع الخصم على المستند المقدم تأشيره هو أو وكيله على المذكرة المصرح بتقديمها والتي أرفق بها ذلك المستند بما يفيد إستلامه صورتها أو أن يكون مشاراً فيها إلى فحوى السند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم على المستند ذاته. وقد حرصت المادة 168 مرافعات علی النص على هذا الحكم بالنسبة لفترة المداولة ضمانا لعدم التأثير في القضاة أثناء المداولة من أحد الخصوم ، وهو ليس إلا تطبيقاً لمبدأ المواجهة ووجوب صيانة حق الدفاع مما سبق الإشارة إليه في حينه . على أنه يجب القول بمخالفة القانون أن تكون المحكمة قد أقامت قضاءها على هذا المستند .
ويقتصر تطبيق نص المادة 168 مرافعات على ما يقدم أثناء المداولة إذ تنقطع فيها صلة الخصوم بالدعوى . أما في غير فترة المداولة ، فان للخصم - كما قدمنا - أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة سواء حضر خصمه الآخر أو لم يحضر . ولا يلتزم بإعلانها للخصم الغائب إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدي في الجلسة من دفاع وما يقدم فيها من مذكرات أو مستندات.
(3) أن يكون جميع القضاة المشتركين في المداولة قد سمعوا المرافعة . (مادة 167 مرافعات) وإلا كان الحكم باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . على أن هذا البطلان لا يقضي به إلا إذا كان ثابتاً من ذات الحكم ، فلا يكفي محضر الجلسة التي تلى بها منطوق الحكم لإثباته .
وهذه القاعدة منطقية وذلك حتى يشترك في إصدار الحكم في القضية من اشترك في نظرها . ويجب إحترام هذه القاعدة ، ولو لم تكن هناك مرافعات شفوية في القضية . وتطبيقاً لهذه القاعدة ، إذا حدث مانع لدى أحد القضاة الذين سمعوا المرافعات يحول دون الإشتراك في المداولة ، فيجب إعادة فتح باب المرافعة لتتم من جديد أمام القاضي الذي حل محل من قام لديه المانع .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 375)
إيداع المذكرات والمستندات قلم الكتاب :
توجب المادة (65) على المدعى أن يرفق بصحيفة الدعوى عند تقديمها إلى قلم الكتاب لقيدها، جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة ، ومتى إنعقدت الخصومة بإعلان المدعى عليه بصحيفة إفتتاح الدعوى ، بدأت المواجهة والمنازلة، وإلتزم الأخير عملاً بالفقرة الثالثة من ذات المادة بأن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل على التفصيل الذي أوضحناه بتلك المادة.
فإن لم تودع المذكرات والمستندات على هذا النحو ، كان للخصوم المرافعة أثناء إنعقاد الجلسة شفاهة أو كتابة ، فإن طلبوا المرافعة الكتابية ، تعين على المحكمة إجابتهم لهذا الطلب بتأجيل نظر الدعوى لتبادل المذكرات إذ ليس لها أن تلزمهم بالمرافعة الشفوية في المسائل المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، ولكن إذا لجأوا إلى المرافعة الشفوية، فإن إجابتهم بعد ذلك للمرافعة الكتابية يكون من مطلق تقدير المحكمة بحيث إن لم تجبهم لها فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع. والمرافعة الكتابية هي الأجدى دائماً في هذه المسائل لأن الغالب هو حجز الدعوى للحكم لجلسة مقبلة لا يقرع سمع حكمة عند إصدار الحكم فيها إلا الدفاع المكتوب.
وإذا أجابت المحكمة الخصوم إلى طلب المرافعة الكتابية ولكنهم لم يتقدموا بمذكراتهم أو مستنداتهم رغم إتاحة الفرصة لهم، جاز للمحكمة حجز الدعوى للحكم دون تصريح بتقديم شيء من ذلك وحينئذ لا يكون حكمها مشوباً بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع.
وإن كانت المادة (65) قد جاءت بإستثناء من القاعدة العامة التي أوردتها المادة (168) عندما أوجبت على المدعي - ومن في حكمه کالمستأنف - عند تقديم صحيفة دعواه أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة، وعلى المدعى عليه - ومن في حكمه كالمستأنف عليه - أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، فإن هذا الإستثناء يجب عدم التوسع في تفسيره ومن ثم فإن المحكمة لا تقبل المستندات أو المذكرات التي لم يطلع عليها الخصم الآخر إلا إذا كانت مودعة إعمالاً لحكم المادة (65) على نحو ما تقدم، ومفاد ذلك أن المحكمة لا تقبل المستندات أو المذكرات التي يودعها الخصم قلم الكتاب بالمخالفة لهذه المادة ، فإذا أودع شيئاً من ذلك بعد قيد صحيفة دعواه ، أو أودع المدعى عليه هذه الأوراق قبل الجلسة المحددة بصحيفة الدعوى بأقل من ثلاثة أيام، تعين على المحكمة ألا تقبل ما أودعه الخصوم من مستندات أو مذكرات ، ولما كانت هذه المخالفة لا تمس التنظيم القضائي ولا تتعلق بالنظام العام، فلا تثريب على المحكمة إذا إستندت إليها في قضائها إذا تداولت الدعوى بعد ذلك بالجلسات ولم يطلب الخصم الآخر إستبعادها، لكن إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في الجلسة الأولى التي نظرت فيها الدعوى ، وهو ما يحول دون الخصم الآخر والإطلاع على ما قدم في الدعوى أو لم يتوافر لديه الوقت الكافي للرد على ما تضمنته المستندات أو المذكرات، فإنه يجب على المحكمة ألا تقبلها ومن تلقاء نفسها وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون.
وينحصر كذلك نص المادة (65) على الدعوى أثناء إعدادها بقلم الكتاب وأقصى وقت مقرر لذلك يتحدد بثلاثة أيام سابقة على تاريخ الجلسة المحددة بصحيفة الدعوى لنظرها، وبحلول هذه الأيام تنقضي المدة المحددة لإعداد الدعوى بقلم الكتاب ، مما يحول دون الخصوم وإيداع مستنداتهم ومذكراتهم به ، ويتعين عليهم تقديمها للمحكمة مباشرة أثناء إنعقاد الجلسة و التي تنظر فيها الدعوى، ومتى أودعت على هذا النحو وكانت مقدمة من المدعي في غيبة المدعى عليه قبلتها المحكمة دون حاجة لإعلان المدعى عليه بها يفترض علمه بكل ما يقدم بالجلسة أو يدور فيها في حدود ما انعقدت الخصومة عليه ، أما إذا تضمنت المستندات أو المذكرات ما يجاوز ما تضمنته الصحيفة المعلنة، وجب إطلاع المدعى عليه على ما قدم أو إعلانه به، فقد تتضمن المذكرة تعديلاً للطلبات وهو ما يخرج عن نطاق ما انعقدت عليه الخصومة، مما يوجب إعلان المدعى عليه بها. كذلك الحال بالنسبة للمدعى عليه بحيث إذا تغيب المدعى وقدم المدعى عليه مستندات ومذكرات اقتصر فيها على الرد على ما تضمنته صحيفة الدعوى وما قدم من المدعي من مستندات ومذكرات ، قبلتها المحكمة دون حاجة لإعلانها للمدعى أو إطلاعه عليها الافتراض علمه بما يقدم أثناء إنعقاد الجلسة، أما إذا تضمنت طلبات عارضة تعيين إعلانه بها.
وافتراض العلم على نحو ما تقدم، يتطلب أن تكون المستندات أو المذكرات قد قدمت أثناء إنعقاد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى، وينتقي هذا الإفتراض إذا قدمت لأمين السر بعد رفع الجلسة أو أودعت قلم الكتاب بعد إنقضاء مدة إعداد الدعوى به وفقا لما تقدم أو في غير الجلسة التي تنظر فيها.
تقديم المذكرات والمستندات خلال فترة حجز الدعوى للحكم:
تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم بأحد قرارين، أولهما عندما تقرر حجزها لإصدار الحكم آخر الجلسة بغرفة المشورة، وثانيهما عندما تقرر حجزها للحكم لجلسة مقبلة.
ففي الحالة الأولى ينطوي القرار ضمناً على قرار بغلق باب المرافعة في الدعوى تمهيداً للمداولة فور رفع الجلسة، وحينئذ لا تسمع المحكمة أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، سواء كان ذلك قبل رفع الجلسة وبعد رفعها، فإن كان الخصمان حاضرين بالجلسة وتكلم أحدهما إستمعت له المحكمة ومكنت الخصم الآخر من الرد إذا طلب ذلك. أما إن كان أحدهما فقط هو الذي مثل بالجلسة فلا يجوز للمحكمة أن تسمعه، وإذا حضر الخصمان بالجلسه ثم أنصرف أحدهما بعد النطق بالقرار ورفعت الجلسة ، فلا يجوز للمحكمة أن تسمع الخصم الحاضر أو وكيله إذ تكون المداولة قد بدأت قانوناً ، فإن سمعته ولم يبد دفاعاً جديداً فلا تثريب عليها، كد لك الحال إن لم يمس الخصم الحاضر المرافعة كما لو طلب تأجيل نظر الدعوى واستجابت له المحكمة ويختلف ذلك عن صدور القرار آخر الجلسة على نحو ما أوضحناه بالمادة (171).
أما في الحالة الثانية ، عندما تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة مقبلة، فإن باب المرافعة يقفل على الفور إن صدر القرار دون أن يتضمن تصريحاً بتبادل المذكرات أو تقديمها، وبإقفال باب المرافعة تبدأ المداولة في أي وقت بعد قفله ، ولا يجوز حينئذ للمحكمة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان هذا الإجراء باطلاً وإذا بني الحكم عليه لحقه البطلان لإستناده إلى إجراء باطل. كما لا يجوز لها أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، فقد يتحدث أحد الخصوم عن دفاع في الدعوى أثناء انعقاد جلسة سابقة على جلسة النطق بالحكم أو يتقدم لها بأوراق متعلقة بالدعوى، ولا تلتزم المحكمة بسماع أقوال الخصم حتى في حضور خصمه لأن حق الخصوم في المرافعة ينقضي بإقفال بابها حتى تفرغ المحكمة لأبحاث المداولة ولذلك يجوز لها منع الخصم من التعرض للدعوى شفاهة أو كتابة ، وإذا تقدم لها بمذكرة أو مستندات بعد إقفال باب المرافعة دون إطلاع خصمه عليها تعين طرحها، كما تطرحها إذا قام الخصم بإعلانها لخصمه إذ لا يفيد ذلك إطلاع الخصم عليها بالمعنى الذي تتطلبه المادة (168) ما ينطوي عليه الإعلان من مجرد الإخبار دون أن يتمكن الخصم من التعقيب عليها أو رفضها فيما تضمنته.
فإذا ثبت للمحكمة أن الخصم قد أطلع على الأوراق أو المذكرة المقدمة بعد إقفال باب المرافعة وأنه يوافق على ما جاء بها جاز للمحكمة قبولها والتعويل عليها في قضائها، أما إذا أثبت الخصم عليها إعتراضه ويتوافر ذلك إذا أحتفظ بحقه في الرد عليها ، وجب على المحكمة الإلتفات عنها بإستبعادها وعدم التعويل عليها في قضائها وإلا كان حكمها مشوباً بمخالفة القانون فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، فلا يكفي مجرد إطلاع الخصم على الأوراق والمذكرة لتقبلها المحكمة بل يجب أن يتضمن الاطلاع قبولاً لها. ومتى تحقق هذا القبول أصبحت الأوراق والمذكرة من أوراق الدعوى إهمالها لحكم المادة (168) دون حاجة لتصدر المحكمة قراراً بفتح باب المرافعة لتتمكن من التصدي لما قدم لها.
وإذ كان القبول جوازياً للمحكمة، فلا تثريب عليها إن لم تقبل ولا تعقیب عليها حتى من محكمة النقض، ويرى أبو الوفا في الأحكام بند (34) أن محكمة سمعت أحد الخصوم أو قبلت أوراقاً أو مذكرات فمن الواجب أن يكون في حضور خصمه وفي هذا فتح ضمني لباب المرافعة وعليها مراعاة تمكين الخصم الآخر من الرد على خصمه.
وإن كان تقدير إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم من سلطة محكمة الموضوع في حالة تقديم مستندات ولو تضمنت دفاعاً جوهرياً ، إلا أن ذلك مشروط بأن تتضمن أسباب الحكم الرد السائغ على ما تضمنته تلك المستندات وإلا كان قضاؤها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وإذا قدم أحد الخصوم أوراقا أو مذكرات بعد إقفال باب المرافعة ولم يطلع عليها خصمه أو أطلع عليها ولم يقر ما جاء بها وقبلتها المحكمة ولكنها لم تعول عليها في قضائها. فإن حكمها يكون صحيحا ولو أنها لم تستبعد هذه الأوراق والمذكرات صراحة إذ في عدم تعويلها على ما تضمنته إستبعاد ضمني لها، ويقتصر هذا الإستبعاد على أوجه الدفاع الجديدة التي لم يسبق إثارتها أثناء نظر الدعوى وقبل حجزها للحكم، بحيث إذا تضمنت أوجه سبق إثارتها وتصدت لها المحكمة فإن ذلك لا يستند إلى الأوراق والمستندات التي قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم وإنما إلى ما تضمنته الدعوى من أوجه دفاع قبل حجزها للحكم حتى لو لم يطلع عليها من قدمت ضده لأن المقرر إفتراض علم الخصوم بكل ما يقدم بالجلسة أثناء نظر الدعوى من أوراق وأوجه دفاع طالما لم تتضمن طلبات أو أوجه دفاع جديدة مما يخرج عن نطاق النزاع.
ولمحكمة الموضوع هذا الحق ولو تضمنت المذكرة دفعاً متعلقاً بالنظام العام كبطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول في الإستئناف، وهو الدفع الذي تضمنته المذكرة محل المبدأ السابق لما يتطلبه من دليل.
أما إذا انصرف الدفع إلى بطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام، وهو دفع متعلق بالنظام العام، وجب على المحكمة الإستئنافية التصدي له، إذ تحمل تلك الصحيفة الدليل عليه، بل للمحكمة الإستئنافية التصدي له من تلقاء نفسها.
أما إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة مقبلة وصرحت للخصوم بتبادل المذكرات خلال أجل معين دون أن تحدد مدة معينة لكل خصم، كان الأجل جميعه حق لكل خصم، فإذا بدأ المدعى بتقديم مذكرته وتمكن المدعى عليه خلال الأجل من تقديم مذكرة ردا على المدعي، كان على المحكمة التعويل في قضائها على المذكرتين وتكون الغاية من الإجراء قد تحققت، أما إذا لم يتقدم المدعى بمذكرته وتقدم المدعى عليه بمذكرة في آخر يوم من الأجل، تعين على المحكمة التعويل عليها ويسقط حق المدعي في تقديم مذكرته، وإذا قدم المدعى مذكرته خلال الأجل رداً على الدعوى إعمالاً لحقه في الدفاع المقرر بالمادة (102) بأن يكون هو آخر من يتكلم. فإن تقدم المدعي بمذكرته في اليوم الأخير أو في يوم قبله ولم تكن المدة الباقية من الأجل كافية ليتمكن المدعى عليه من الرد عليها وكان قد أطلع عليها أو أعلن بها في ذلك الوقت، تعين على المحكمة قبول المذكرة فقد قدمت خلال الأجل، ولكنها لا تصدر حكمها إلا إذا لم يتمسك المدعى عليه بحقه في الرد عليها، بحيث إذا تمسك بذلك، فلا تملك المحكمة مد أجل تقديم المذكرات حتى لو مدت أجل إصدار الحكم، ومن ثم يجب عليها إعادة الدعوى للمرافعة تمكيناً من إبداء المدعى عليه لأوجه دفاعه ، فإن لم تفعل كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع لعدم تحقق الغاية من الإجراء .
ذلك أنه طالما تعلق البطلان بحقوق الخصوم فإنه لا يقضى به إذا تحققت الغاية من الإجراء الذي أدت إليه مخالفته عملاً بالمادة (20) كتقديم أوراق أو مذكرات بعد إقفال باب المرافعة أو بعد الأجل المحدد لذلك.
فإن قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة مقبلة وصرحت للخصوم بتبادل المذكرات خلال أجل معين وقسمته بين الخصوم على أن يختص المدعى بالقسم الأول منه ، تعين على كل خصم الإلتزام بالأجل الذي حددته المحكمة له بحيث إذا جاوزه سقط حقه في تقديم المذكرة وقررت المحكمة إستبعادها ، والعبرة بالإلتزام بالأجل بتاريخ اطلاع الخصم الآخر على المذكرة أو إطلاعه عليها وليس بتقديمها لأمين السر الذي يؤشر عليها بتاريخ تقديمها إليه إلا إذا صرحت المحكمة بتبادل المذكرات بالإيداع عملاً بالمادة (171)، فإذا خلا إطلاع من التاريخ كان تاريخ التقديم هو الذي يعتد به في هذا الصدد، أما الإعلان فيكون تاريخه ثابتاً لأنه لا يعتد به إلا إذا تم على يد محضر، فإذا أطلع المدعى عليه على المذكرة أو أعلن بها بعد الأجل المحدد للمدعي، تعين على المحكمة إستبعادها، فإن عولت عليها في قضائها ونعى المدعى عليه عليها في ذلك، كان قضاؤها مشوباً بمخالفة القانون إذ يعتبر باب المرافعة قد أقفل بالنسبة للمدعي بإنقضاء الأجل المحدد له مما يحول دون قبول أوراق مقدمة منه إلا إذا كان قد أطلع عليها المدعي عليه وقبلها على التفصيل المتقدم، ولا يقوم الإعلان في هذا الصدد مقام الإطلاع. وفيما يتعلق باحتساب مواعيد المذكرات المصرح بها راجع المادة (171).
ويجب على المحكمة ألا تقبل المذكرات المصرح بها خلال فترة حجز الدعوى للحكم إلا إذا كان الخصم الآخر قد اطلع عليها أو أعلن بها بوجه رسمي وإذا أجازت المحكمة تبادلها بطريق الإيداع ، فإنه يترتب على هذا الإيداع، إعفاء المودع من إعلان مذكرته ومستنداته إلى خصمه، فإن نسلم الأخير صورتها، تحقق علمه اليقيني بما تضمنته. وأن لم يتسلمها تحقق علمه الظني، وهو ما يكفي لإستناد المحكمة إلى الأدلة وأوجه الدفاع الواردة بالمذكرة والمستندات، على نحو ما أوضحناه بالمادة (171) فيما يلي. كما يجب عليها ألا تقبلها إذا أرسلت بطريق البريد ولو كان مسجلاً لتوافر مظنة الغش بینها يمت به أن تستند الأحكام إلى اليقين سواء من ناحية الموضوع أو الإجراءات .
ومتى قدمت المذكرة بعد الميعاد أو قدمت خلاله دون اطلاع الخصم عليها أو إعلانها له بوجه رسمي أو كانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بتقديم مذكرات ، وجب إستبعادها حتى لو تضمنت دفاعاً جوهرياً أو دفع متعلقاً بالنظام العام الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول في الإستئناف لما يحتاجه هذا الدفع من إثبات ، كما لا يجوز الطعن على الحكم الصادر في الإستئناف بهذا السبب لما يخالطه من واقع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، فإن دفع بالمذكرة المقدمة لمحكمة الإستئناف على نحو ما تقدم ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام رغم وجوب ذلك، وهو دفع متعلق بالنظام العام، وتحققت المحكمة من ذلك بالرجوع إلى هذه الصحيفة وجب عليها ومن تلقاء نفسها القضاء بالبطلان إذ كان يحق لها ذلك قبل تقديم المذكرة.
وإذا قررت المحكمة إستبعاد المذكرة ثم أعادت الدعوى إلى المرافعة ، أصبحت المذكرة من أوراق الدعوى والتزمت المحكمة بما تضمنته عند إصدار حكم فيها إذ يقتصر قرار الإستبعاد على فترة المداولة التي قدمت خلالها هذه المذكرة أو الأوراق دون أن يتعدى ذلك إلى المراحل التالية.
أثر قبول أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم عليها :
إذا خالف أحد الخصوم الأحكام التي قررتها المادة (168) على التفصيل المتقدم بأن سمعت المحكمة أحد الخصوم أو وكيله أثناء المداولة أي بعد إقفال باب المرافعة أو قبلت منه أوراقاً أو مذكرات دون حضور خصمه أو إطلاعه عليها شاب البطلان هذه الإجراءات مما يوجب على المحكمة الإلتفات عنها وإعتبارها كأن لم تكن عندما تصدر حكمها في الدعوى، وهذا هو السبيل إلى تدارك هذا البطلان، ويحول دون الخصم الآخر والطعن على قضائها، فقد أقامته على إجراءات صحيحة.
أما إذا استندت المحكمة في قضائها إلى هذه الأقوال أو المذكرات وهي إجراءات تمت على خلاف ما يوجبه القانون مما يشوبها بالبطلان، فإن حكمها بدوره يكون مشوباً بذات العيب لأن ما بني على باطل يكون باطلاً. ولما كان هذا البطلان مقرراً لمصلحة الخصم الآخر، ومن ثم يقتصر التمسك به عليه وحده ، فإن لم يتمسك به أصبح الإجراء صحيحاً غير مشوب بالبطلان وترتب على ذلك أن الحكم الذي يبنى عليه يكون بدوره صحيحاً ، ويمتنع على المحكمة التصدي لهذا البطلان من تلقاء نفسها.
أما إذا انتفى هذا القبول، كان الحكم باطلاً ، ويتعين على محكمة الطعن أن تجيب الخصم إلى طلب بالبطلان، ثم تتصدى للموضوع دون أن تعول في قضائها على الأقوال أو المذكرات التي قدمت المحكمة الدرجة الأولى دون عرضها على المستأنف، ولما كان سبب البطلان يرجع إلى ذلك، فإن هذه الأقوال أو المذكرات يجوز طرحها من جديد أمام المحكمة الإستئنافية بما يتحقق به المواجهة .(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 97)
البطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة الخصوم.
ومما هو جدير بالذكر أنه إذا صدر الحكم في الدعوى ولم يستند إطلاقاً عن قريب أو بعيد إلي أقوال أو أوراق أو مذكرات تمت من جانب أحد الخصوم في غفلة من الخصم الآخر ودون حصولها في مواجهته فإن الإجراءات تكون باطلة عملاً بهذه المادة ولكن الحكم يكون صحيحاً سليماً في هذا الصدد ولا يجوز الطعن فيه لإنتفاء المصلحة.
ولا يجوز للمحكمة أن تقبل مذكرات قدمها أحد الخصوم دون أن تعلن للخصم الآخر أو يطلع عليها ما لم تكن المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات بطريق الإيداع . وذلك عملاً بالمادة 171 بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ومخالفة كل ذلك يترتب عليه البطلان . والبطلان في هذه الحالة نسبي.
ولا يعيب الحكم إن إستند إلي مستندات قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون تصريح بذلك مادام الخصم قد أطلع عليها وكان حقه في الرد قائمة وقت تقديمها حتى ولو لم يرد عليها مادام لم يطلب من المحكمة صراحة استبعادها أو إعادة الدعوى للمرافعة للرد عليها.
وإذا قدمت مستندات أو مذكرات دون تصريح من المحكمة ودون أن يطلع عليها الخصم ولم يعول عليها الحكم في قضائه فلا بطلان.
وما هو جدير بالذكر أنه إذا حجزت الدعوى للحكم وقدم أحد الخصوم في فترة حجزتها مذكرات أو مستندات دون تصريح من المحكمة ثم أعيدت الدعوى المرافعة فإنها تعتبر من مرافقات الدعوى ويستطيع أطرافها الإطلاع عليها والرد على ما تتضمنه ومن ثم يجوز للمحكمة الاعتداد بها دون إعلانها للطرف الآخر لذلك يتعين على الخصوم الإطلاع علي ملف الدعوى بجميع مشتملاته بعد إعادتها للمرافعة للتحقق مما إذا كانت قد قدمت مستندات أو دفاع جديدة في فترة حجز الدعوى للحكم.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 631)
إحترام حق الدفاع :
ضماناً لحق الدفاع وصيانة له وتطبيقاً المبدأ المواجهة بين الخصوم، فإنه وفقا للمادة 168 مرافعات محل التعليق يمنع القانون المحكمة أثناء المداولة من أن نسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، كما يمنعها من قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها.
ولكن للخصم أن يطلب من المحكمة فتح باب المرافعة لكى يقدم ما لديه من أوراق أو يبدي ما لديه من طلبات وللمحكمة مطلق التقدير في إجابته إلى طلبه هذا أو رفضه.
وإذا خالفت المحكمة حكم هذه المادة فمع ذلك يملك المتمسك بصحة الحكم أن يثبت تحقق الغرض المقصود من نهي المشرع بأن يقرر أن المحكمة، وإن كانت قد إستمعت إلى أحد الخصوم أثناء المداولة دون حضور خصمه، أو قبلت أوراقاً أو مذكرات من أحدهم دون إطلاع الأخر عليها إلا أن حكمها قد صدر مبنياً فقط على ما تم من إجراءات في مواجهة الطرفين، وإنها قد تجاهلت تماماً ما كشفت عنه الإجراءات التي تمت في غفلة من الخصوم.
وفي مخالفة هذه المادة إهدار بحقوق الدفاع مما يترتب عليه فساد الحكم الذي يصدر إثر ذلك.
وهذه المادة ترتب بطلاناً لا يتصل بالنظام العام فهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة الخصوم، وإنما يشترط حتى يعتبر الحكم باطلاً أن يكون قد بنی على ما قاله الخصوم في غياب خصمه أو بنى على الأوراق المقدمة من أحدهم دون إطلاع الآخر عليها، فهنا يتحقق الإخلال بحقوق الدفاع (نقض 9/ 4/ 1964، السنة 15 ص 541 ، ونقض 31/ 12/ 1964 ، السنة 15 ص 1288 ، و نقض 18/ 1/ 1967 ، السنة 18 ص 130). أما إذا أطلع القاضي بالفعل على مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم في غفلة من الأخر أو سمعه في غيابه وتجاهل في حكمه تماماً ما كشف عنه هذا أو ذاك فإن الحكم لا يبطل. (أحمد أبو الوفا التعليق ص 681).
وإذا صدر الحكم في الدعوى ولم يستند إطلاقاً عن قريب أو بعيد إلى أقوال أو أوراق أو مذكرات تمت من جانب أحد الخصوم في غفلة من الخصم الآخر ودون حصولها في مواجهته، ولكن الحكم يكون صحيحاً ولا يجوز الطعن فيه لإنتفاء المصلحة.
وإذا قدمت مستندات أو مذكرات دون تصريح من المحكمة ودون أن يطلع عليها الخصم ولم يعول عليها الحكم في قضائه فلا بطلان.
ولا يجوز للمحكمة أن تقبل مذكرات قدمها أحد الخصوم دون أن تعلن للخصم الآخر أو يطلع عليها ما لم تكن المحكمة قد خرجت بتقديم مذكرات بطريق الإيداع. وذلك عملاً بالمادة 171 بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ، ومخالفة كل ذلك يترتب عليه البطلان، والبطلان في هذه الحالة نسبي كما ذكرنا آنفا.
ولا يعيب الحكم إن إستند إلى مستندات قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون تصريح بذلك ما دام الخصم قد أطلع عليها وكان حقه في الرد قائماً حتى ولو لم يرد عليها ما دام لم يطلب من المحكمة صراحة إستبعادها أو إعادة الدعوى للمرافعة للرد عليها. (الديناصوري وعكاز ص 855).
كما لا يعيب الحكم أن تقبل المحكمة مستنداً قدم خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون تصريح بذلك ما دام الخصم قد أطلع عليه وتناوله بالرد.
(نقض 30/ 12/ 1975، في الطعن 383 لسنة 40 قضائية).
إذن أثناء فترة المداولة يجب ألا تسمع المحكمة أي خصم أو وكيله دون حضور الطرف الآخر، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، فإن فعلت، كان الحكم باطلاً لإخلاله بحق الدفاع.
غير أنه يجب لهذا أن تتضمن المذكرة المقدمة من الخصم دفاعاً جديداً ، فإذا كان ما ورد بها مجرد ترديد لدفاع سبق التمسك به ورد عليه الخصم. فلا مخالفة للقانون. (نقض مدني 31/ 12/ 1964 سنة 15 ص 1289).
ولا يغني عن إطلاع الخصم على المستند المقدم تأشيره هو أو وكيله على المذكرة المصرح بتقسيمها والتي أرفق بها ذلك المستند بما يفيد إستلامه صورتها، أو أن يكون مشاراً فيها إلى فحوى السند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم على المستند ذاته (نقض مدنى 9/ 4/ 1964 سنة 15 ص 541) على أنه يجب للقول بمخالفة القانون أن تكون المحكمة قد أقامت قضاءها على هذا المستند (فتحى والى ص 620 وهامش 5 بها).
وينبغي ملاحظة أن الأصل هو إفتراض حصول المداولة على الوجه الصحيح وعلى التمسك بغير ذلك أن يقدم دليله، والمناط في هذا الخصوص هو الإعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما ورد في محضر الجلسة.
(نقض مدني 14/ 2/ 1979 في الطعن رقم 1111 لسنة 48 ق).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثالث ، الصفحة : 740)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن ، الصفحة / 116
الْبَاطِلُ لاَ يَصِيرُ صَحِيحًا بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ:
التَّصَرُّفَاتُ الْبَاطِلَةُ لاَ تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِنَفَاذِ التَّصَرُّفَاتِ الْبَاطِلَةِ، فَإِنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ وَعَوْدَتِهِ يُعْتَبَرُ قَائِمًا فِي نَفْسِ الأَْمْرِ، وَلاَ يَحِلُّ لأَِحَدٍ الاِنْتِفَاعُ بِحَقِّ غَيْرِهِ نَتِيجَةَ تَصَرُّفٍ بَاطِلٍ مَا دَامَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ. فَإِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً.
هَذَا هُوَ الأَْصْلُ، وَالْقُضَاةُ إِنَّمَا يَقْضُونَ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُمْ مِنْ أَدِلَّةٍ وَحُجَجٍ يَبْنُونَ عَلَيْهَا أَحْكَامَهُمْ، وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ.
وَلِذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْهُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِمَا أَسْمَعُ، وَأَظُنُّهُ صَادِقًا، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
وَمُضِيِّ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ عَلَى أَيِّ تَصَرُّفٍ، مَعَ عَدَمِ تَقَدُّمِ أَحَدٍ إِلَى الْقَضَاءِ بِدَعْوَى بُطْلاَنِ هَذَا التَّصَرُّفِ، رُبَّمَا يَعْنِي صِحَّةَ هَذَا التَّصَرُّفِ أَوْ رِضَى صَاحِبِ الْحَقِّ بِهِ. وَمِنْ هُنَا نَشَأَ عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِهَا بِحَسَبِ الأَْحْوَالِ، وَبِحَسَبِ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَبِحَسَبِ الْقَرَابَةِ وَعَدَمِهَا، وَمُدَّةِ الْحِيَازَةِ، لَكِنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ الَّتِي تَمْنَعُ سَمَاعَ الدَّعْوَى لاَ أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ التَّصَرُّفِ، إِنْ كَانَ بَاطِلاً. يَقُولُ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَقُّ لاَ يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، قَذْفًا أَوْ قِصَاصًا أَوْ لِعَانًا أَوْ حَقًّا لِلْعَبْدِ.
وَيَقُولُ يَنْفُذُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا، إِلاَّ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا: لَوْ قَضَى بِبُطْلاَنِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، أَوْ بِسُقُوطِ الْمَهْرِ بِالتَّقَادُمِ.
وَفِي التَّكْمِلَةِ لاِبْنِ عَابِدِينَ: مِنَ الْقَضَاءِ الْبَاطِلِ: الْقَضَاءُ بِسُقُوطِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ سِنِينَ. ثُمَّ يَقُولُ. عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ ثَلاَثِينَ سَنَةً، أَوْ بَعْدَ الاِطِّلاَعِ عَلَى التَّصَرُّفِ، لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى بُطْلاَنِ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ مَنْعٍ لِلْقَضَاءِ عَنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى، مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ، حَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْخَصْمُ يَلْزَمُهُ.
وَفِي مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَِنَّهَا شَهَادَةٌ بِحَقٍّ، فَجَازَتْ مَعَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ.
وَالْمَالِكِيَّةُ - وَإِنْ كَانُوا يَشْتَرِطُونَ لِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى حِيَازَةَ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ مُدَّةً تَخْتَلِفُ بِحَسَبِهِ مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ - إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِ الْمُدَّعِي حَاضِرًا مُدَّةَ حِيَازَةِ الْغَيْرِ، وَيَرَاهُ يَقُومُ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَالتَّصَرُّفِ وَهُوَ سَاكِتٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ يُنَازِعُهُ فَإِنَّ الْحِيَازَةَ لاَ تُفِيدُ شَيْئًا مَهْمَا طَالَتِ الْمُدَّةُ، وَفِي فَتْحِ الْعَلِيِّ لِمَالِكٍ رَجُلٌ اسْتَوْلَى عَلَى أَرْضٍ بَعْدَ مَوْتِ أَهْلِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، مَعَ وُجُودِ وَرَثَتِهِمْ، وَبَنَاهَا وَنَازَعَهُ الْوَرَثَةُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى مَنْعِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ رُؤَسَاءِ بَلْدَتِهِمْ، فَهَلْ لاَ تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا؟ أُجِيبَ: نَعَمْ. لاَ تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا... سَمِعَ يَحْيَى مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ عُرِفَ بِغَصْبِ أَمْوَالِ النَّاسِ لاَ يَنْتَفِعُ بِحِيَازَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ فِي وَجْهِهِ، فَلاَ يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ، وَإِنْ طَالَ بِيَدِهِ أَعْوَامًا إِنْ أَقَرَّ بِأَصْلِ الْمِلْكِ لِمُدَّعِيهِ، أَوْ قَامَتْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ لاَ خِلاَفَ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْحِيَازَةَ لاَ تُوجِبُ الْمِلْكَ، وَإِنَّمَا هِيَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ تُوجِبُ تَصْدِيقَ غَيْرِ الْغَاصِبِ فِيمَا ادَّعَاهُ مَنْ تَصِيرُ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ، وَهُوَ حَاضِرٌ لاَ يَطْلُبُهُ وَلاَ يَدَّعِيهِ، إِلاَّ وَقَدْ صَارَ إِلَى حَائِزَةٍ إِذَا حَازَهُ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ وَنَحْوَهَا.