تم تعديل هذه المادة بالقانون 23 لسنة 1992 إذ أضيفت إليها الفقرة الثانية والثالثة منها، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون بشأن هذا التعديل مایلی:
«لم يتضمن القانون القائم تنظيما لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، مما أثار العديد من المشكلات في العمل، لذلك حرص المشرع على وضع نظام لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم يكفل العدالة والمساواة بين طرفي الخصومة ويحقق لهما السير في عرض دفاعهما، فنصت المادة الثالثة من المشروع على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 171 من قانون المرافعات، تنص على أن تبادل المذكرات يكون بطريق الإعلان أو الإبداع، وأنه في حالة ما إذا صرحت المحكمة بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم. ويجب عليها تجسيد طريق تبادلها سواء بالإعلان، أو بالإبداع، وتحديد ميعاد للمدعى يقدم فيه مذكرته بعقبة میعاد آخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة بالرد على مذكرة المدعي، ثم أوجبت في حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور، وما قد يكون مرفقاً بها من مستندات وتاريخ الإبداع مع ختمها بداهة بخاتم المحكمة، وردها للمودع، والغرض من الصورة الإضافية أن تكون بمثابة دليل على الإيداع وتاريخه، ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلى الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، كما تضمن التعديل النص على عدم جواز سحب المستندات من الملف إلا إذا لم يطعن في الحكم، أو كانت قد إنقضت مواعيد الطعن فيه، إلا إذا أمر رئيس المحكمة بما يخالف ذلك.
1- إذا كان الثابت فى الأوراق أن وكيل المصرف الطاعن مثل أمام هذه المحكمة بجلسة 21/2/2024 وأبدى طلبه شفوياً بتنازله عن الخصومة فى الطعن وتم إثباته فى محضر الجلسة وقدم توكيلاً رسمياً عاماً رقم 10 ج سنة 2018 توثيق بنوك صادراً من المصرف الطاعن إليه والذى يبيح له الترك والتنازل عن الطعن بالنقض، بما تتحقق معه إحدى الطرق التى تتطلبها المادة 141 من قانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة، وإذ كان التنازل عن الطعن قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض فقد أصبح ملزماً للطاعن بغير حاجة إلى قبول يصدر من المطعون ضدهم، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يُحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270 / 1 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره .
( الطعن رقم 13105 لسنة 88 ق - جلسة 6 / 3 / 2024 )
2- لما كان البين من مدونات المحكمة المطعون فى حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها انعقدت بجلسة 1993/4/12 برئاسة المستشار / ........ واستمعت الهيئة لأقوال طرفى الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافعة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 1993/6/15 وبها ترأس الهيئة المستشار / ..... الذى حل محل المستشار / ..... لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتى أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 1993/7/14 دون تنفيذ قرار الإعادة المرافعة فعلاً بنظر الدعوى فى جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم _حضروا أم لم يحضروا _وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم فى ذات الجلسة أو فى جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 1/171 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 1993/6/15 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا فى الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة إذ أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون فى حكمها من إعلان طرفى الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 1993/6/15 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة فى المساق القانونى المتقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان .
( الطعن رقم 7588 لسنة 63 ق - جلسة 1997/11/20 - س 48 ع 2 ص 1273 ق 236 )
3- النص فى المواد 101 ، 102 ، 1/171 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفيته قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً _ مدعيين ومدعى عليهم _ وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها فى ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير فى الدعوى ، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية _ علانية الجلسات _ لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الأساسية المتصلة بالنظام العامة التى يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها .
( الطعن رقم 7588 لسنة 63 ق - جلسة 1997/11/20 - س 48 ع 2 ص 1273 ق 236 )
4- الخصم الحقيقى هو من توجه إليه طلبات فى الدعوى أو يعترض سبيلها منازعا فيها أما من يختصم دون توجه إليه طلبات ، ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصما حقيقيا فيها و بالتالى فلا يعول على عدم إعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا يعنيه بطلب ما و كان البين من الأوراق أن الطاعن الثانى اقتصر فى دعواه على طلب محو تسجيل العقد النهائى الحاصل لصالح المطعون ضده الأول وأن الأخير استأنف الحكم الصادر عليه وطلب إلزام الطاعن الثانى وحده بمصروفات استئنافه وأن باقى الخصوم لم توجه إليهم طلبات ولم يدفعوا الدعوى بما يعترضها فلا يعدوا خصوما حقيقيين فيها ، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استبعدت المذكرة المقدمة فى الميعاد والمعلنة للمطعون ضدة الأول بمقولة وجوب إعلانها لباقى الخصوم رغم أن ما ورد بها لا يخرج عن نطاق الدعوى ولا يعنيهم بطلب ما، ولم تعرض لدفاع الطاعن الثانى المبين بوجه النعى رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لوصح- أن يتغير به وجه الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور.
( الطعن رقم 1505 لسنة 57 ق - جلسة 1993/06/29 - س 44 ع 2 ص 785 ق 266 )
5- لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت حجز القضية للحكم و رخصت للطرفين بتقديم مذكرات فى أجل محدد لكل منهما فأودع الطاعن ملف الدعوى مذكرة فى خلال الأجل المرخص له بتقديمها فيه متضمنة تعديل مبلغ التعويض و مؤشر عليها من محامى الشركة المطعون ضدها بإستلام صورتها و هو ما يفيد إطلاع الشركة على تلك المذكرة و من ثم تكون الطلبات التى حوتها معلومة لها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بتعديل الطلبات الواردة بهذه المذكرة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 665 لسنة 40 ق - جلسة 1976/05/22 - س 27 ع 1 ص 1153 ق 219 )
6- المحكمة غير ملزمة بأن تبقى باب المرافعة مفتوحا لأجل مسمى يتبادل فيه الخصوم المذكرات طالما أنها أتاحت لهم الفرصة لإبداء أوجه دفاعهم قبل حجز الدعوى للحكم ، و من ثم فإن النعى عليها فى ذلك يكون غير منتج لعدم إستناده إلى أساس قانونى ، و لا يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور لعدم الرد على ما يتمسك به الخصم فى هذا الصدد .
(الطعن رقم 362 لسنة 41 جلسة 1975/05/29 س 26 ص 1124 ق 215)
7- للخصوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى و أثناء حجزها للحكم فى مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت بتقديم مذكرات فى أجل معين و لما ينته هذا الأجل ما دام الخصم المقدمة ضده الطلبات قد إطلع عليها و علم بها .
(الطعن رقم 572 لسنة 40 جلسة 1975/05/27 س 26 ع 1 ص 1085 ق 207)
8- متى كان الثابت أن المطعون عليه طلب فى مذكرته المقدمة بالجلسة أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له صافى ما يظهره تقرير الخبير و ذلك بعد فحص الإعتراضات المقدمة من الطرفين و قد أشر وكيل الطاعن على هذه المذكرة فى ذات التاريخ بإستلام صورتها ، و إذ كانت محكمة أول درجة بعد حجز الدعوى للحكم صرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات فى الأسبوعين الأولين و جعلت المدة مناصفة بين الطرفين على أن تبدأ بالمطعون عليه ، و كان المطعون عليه قد قدم مذكرة فى نهاية الأجل طلب فيها الحكم بإعتماد تقرير الخبير و بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ ... ... و أشر وكيل الطاعن على هذه المذكرة فى نفس التاريخ بإستلام صورتها ، و لما كانت محكمة أول درجة التى قدمت إليها تلك المذكرة و أودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها قد قبلتها و لم تأمر بإستبعادها و كانت المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية تقضى بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسوم و دون أن تنص هذه المادة على البطلان جزاء على عدم أداء الرسم و كان الثابت أن المطعون عليه قد سدد الرسم بتاريخ 1970/1/21 عن الطلبات التى تضمنتها مذكرته المشار إليها المقدمة بتاريخ 1970/1/17 ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتد بالطلبات التى أبديت فى هذه المذكرة و رفض الدفع بعدم قبولها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 572 لسنة 40 جلسة 1975/05/27 س 26 ع 1 ص 1085 ق 207)
9- متى إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما فى ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون
(الطعن رقم 370 لسنة 36 جلسة 1974/03/04 س 25 ع 1 ص 12 ق 2)
10- للخصم أن يبدى أوجه دفاعه و يدلى بطلباته الختامية فى الدعوى على النحو الذى يريده شفاها كان أو كتابة أو هما معا ، و إذا كان المحامى الحاضر عن الطاعن - بالجلسة التى أعيدت إليها المرافعة فى الدعوى - قد أفصح عن تصميمه على طلباته فى الدعوى ، مما يفيد إكتفاؤه بما سبق إبداؤه فيها من دفاع ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى إعتبرت المرافعة فى الدعوى منتهية و حجزتها لإصدار الحكم فيها .
(الطعن رقم 370 لسنة 36 جلسة 1974/03/04 س 25 ع 1 ص 12 ق 2)
تقديم المستندات والمذكرات :
إعمالاً لمبدأ المواجهة لا يجوز للمحكمة قبول أية أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم - في غير جلسة - دون إطلاع خصمه عليها أو إعلانه بها . فإذا قدمت منكرة من أحد الخصوم لا تحمل أي بيان يفيد سبق إعلانها للخصم أو اطلاعه عليها ، فان هذه المذكرة تعتبر غير قائمة قانوناً أمام المحكمة بإعتبارها ورقة من أوراق الدعوي . وبالتالي لا يعتبر الدفاع الوارد فيها مطروحاً على المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه . وإذا قبلت المحكمة مثل هذه المذكرة ، فإنها يجب ألا تعول عليها أو تتأثر بها في حكمها وإلا كان الحكم باطلاً . ولا يستثنى من هذا إلا أن تكون المذكرة غير متضمنة دفاعاً جديداً ، أو أن تكون المحكمة نفسها قد أذنت للخصم بإيداع مذكرته بملف الدعوى دون إعلان خصمه بها ، تطبيقاً للمادة 171/ 2 مضافة بالقانون 23 لسنة 1992 وفقاً لما سيلي بيانه .
على أنه يقوم مقام إعلان الخصم أو اطلاعه على المذكرة ، أية واقعة تفيد هذا الإطلاع وتحقق الغاية منه وهي إتاحة الفرصة للخصم للرد على دفاع خصمه . ولهذا فان قيام الخصم بالرد في مذكرته على دفاع خصمه الوارد في مذكرة لم تعلن إليه أو لم يطلع عليها يحقق الهدف من هذا الاطلاع . ولا يشوب الحكم الذي يشير إلى ذلك الدفاع وإلى الرد عليه بطلان . هذا ولو كانت المحكمة لم تأذن بتقديم المذكرة أو المستند .
ومن ناحية أخرى، فإن وجوب إعلان الخصم أو اطلاعه على ما يقدمه خصمه يتعلق فقط بما يقدم في غير جلسة . أما ما يقدمه الخصوم بالجلسة من مذكرات أو مستندات فإنها لا تعلن للخصم ولو كان غائباً ، إذ المفروض أن يتابع كل خصم قضيته ويطلع على ما يبدى في جلساتها من دفاع وما يقدم من أوراق .
والدفاع في القضية ليس واجباً على الخصم بل هو حق له . فله أن يبدي دفاعه على الوجه الذي يريد . ويكفى لضمان حقه في الدفاع أن يمكن من إبدائه ، أما إبداؤه بفاعلية فأمر يتوقف عليه . ونتيجة لهذا ، فإن المحكمة مادامت لم تقيد الخصم في دفاعه لا تعتبر أنها قد أخلت بحق الخصم في الدفاع إذا لم تلفت نظره إلى حقه في هذا الدفاع أو إلى مقتضياته أو تكلفه بتقديم الدليل عليه . ومن ناحية أخرى ، إذا قدم الخصم دفاعاً لم يقم الدليل عليه ، فلا يعيب الحكم إغفاله التحدث عنه .
على أن إستعمال الحق في الدفاع مقيد بأن يكون بالقدر اللازم للغرض منه . فإذا انحرف الخصم في إستعماله لهذا الحق عما شرع له أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لخصمه ماسة بإعتباره وكرامته ، فإنه يكون مسئولاً عما ينشأ عن خطئه هذا من ضرر ، ولا يمنع تحقق المسئولية إثبات صحة ما نسبه إلى خصمه .
وصيانة حق الدفاع لا يحول دون تنظيم المحكمة له . ولهذا فإن المحكمة أن تحدد مواعيد للخصوم لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم . وإذا قدمت المذكرة بعد الميعاد ، فإن للمحكمة أن ترفض قبولها وتعتبر الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها . على أن هذا التنظيم وأن ألزم الخصوم لا يلزم المحكمة ، فللمحكمة - إن رأت ذلك - أن تقبل منكرة أو مستنداً بعد الميعاد الذي حددته . فإن فعلت فإن المذكرة تعتبر قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوي.
ومن ناحية أخرى ، فإن محكمة الموضوع ما دامت قد أفسحت المدی المعقول لتمكين الخصوم من الدفاع ، فهي ليست ملزمة بإجابتهم إلى طلب التأجيل لإبداء دفاع أو تقديم مذكرة به.
عدم جواز سحب المستندات قبل انقضاء ميعاد الطعن :
إذا صدر الحكم ، وكان قابلاً للطعن فيه بأي طريق ، فإنه يترتب على صدور الحكم أنه لا يجوز لأي من الخصوم سحب مستنداته التي قدمها أمام المحكمة قبل إصدار الحكم . وذلك إلا إذا كان قد إنقضى ميعاد الطعن دون طعن فيه . وعلى هذا تنص المادة 171 مرافعات فقرة أخيرة مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
ورغم أن هذا النص قد ورد بشأن حجز القضية للحكم مما يوهم بأنه لا ينطبق إلا على المستندات المقدمة في فترة حجز القضية للحكم . إلا أن النص بعمومه ينطبق على أي مستند قدم في القضية سواء عند إيداع صحيفة الدعوى أو في الجلسات أو في فترة حجز القضية للحكم ، لاتحاد العلة .
وعلة هذا النص هو عدم تعطيل الفصل في الطعن بسبب قيام أحد الخصوم بسحب ما قدمه من مستندات بمجرد صدور الحكم القابل للطعن ، ورغبة المشرع في أن تكون القضية بمستنداتها التي قدمت فيها مطروحة أمام محكمة الطعن ، فيضم ملف القضية إلى محكمة الطعن مشتملا على كل ما يحتويه من مستندات . والنص بعمومه ينطبق على طرق الطعن العادية وغير العادية.
على أنه إذا كان لأحد الطرفين ، سواء المحكوم له أو المحكوم عليه . مصلحة مشروعة في سحب مستند قدمه ، فإن له أن يتقدم بطلب على عريضة وفقاً لقواعد الأوامر على العرائض للحصول على أمر يأذن له بذلك . ووفقاً للمادة 171 مرافعات فقرة أخيرة سالفة الذكر ، يختص بإصدار هذا الأمر «رئيس المحكمة». والمقصود بذلك قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة سواء كان رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها . ولا ينعقد الاختصاص لرئيس الدائرة التي أصدرت الحكم .
ووفقاً لهذا النص ، لا يجوز سحب المستندات إلا بعد إنقضاء «مواعيد الطعن» دون طعن في الحكم . وهو بهذه الصياغة قد يؤدي إلى بعض المشاكل العملية ، ذلك أنه قد يكون مفهوماً عدم سحب المستندات إنتظاراً المواعيد الطعن التي تبدأ بصدور الحكم ، ولكن ميعاد الطعن قد لا يبدأ إلا من إعلان الحكم من المحكوم له إلى المحكوم عليه ، وقد يتراخى في هذا الإعلان عدة سنوات . كذلك فإن ميعاد الطعن بالنسبة للإستئناف أو إلتماس إعادة النظر قد لا يبدأ إلا من تحقق واقعة معينة لاحقة على صدور الحكم مثل ظهور غش الخصم أو تبين أن الحكم قد بني على ورقة مزورة . فهل تظل المستندات دون جواز سحبها إنتظاراً لإكتشاف مثل هذه الواقعة ؟
لذلك فإننا نرى أنه يجب تفسير عبارة «مواعيد الطعن في هذا النص على أساس مواعيد الطعن محسوبة وفقاً للقاعدة العامة من تاريخ صدور الحكم.
قفل باب المرافعة (حجز القضية للحكم) :
بعد إنتهاء المرافعات ، وإتضاح الحقيقة للمحكمة ، يأمر رئيس الهيئة بقفل باب المرافعة أي بإنتهاء مرحلة الدفاع في القضية ، وذلك تمهيداً لإصدار الحكم . وبعبارة أخرى - أكثر شيوعاً في العمل - يأمر بحجز القضية للحكم . وقد يكون قفل باب المرافعة ضمنياً بتحديد جلسة النطق بالحكم . وبقفل باب المرافعة تنقطع صلة الخصوم بالقضية ولا يكون لهم إتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة. ونتيجة لهذا ، ليس للخصوم بعد قفل باب المرافعة تعديل طلباتهم أو تقديم أي طلب عارض (مادة 123 مرافعات) كما لا يجوز للغير التدخل في الخصومة سواء كان تدخليه إنضمامياً أو إختصامياً ( 2 / 126 مرافعات)، ولا يرد على سير الخصومة إنقطاع أو ترك أو إنقضاء بمضي المدة . ومن ناحية أخرى ، ليس لأي من الخصوم - بعد قفل باب المرافعة - تقديم مذكرات أو إيداع مستندات . فإذا قدم خصم طلباً أو دفاعاً أو مستنداً ، فإن على المحكمة تجاهله وإعتباره غير قائم أمامها . ولهذا فهي لا تلتزم بالرد عليه وليس لها أن تستند إليه في حكمها وإلا كان الحكم باطلاً.
على أن للمحكمة عندما تأمر بقفل باب المرافعة أن تصرح للخصوم بتقديم مذكرات أو بإيداع مستندات في ميعاد معين تحدده . وعندئذ يكون باب المرافعة مفتوحاً خلال هذا الميعاد ، فباب المرافعة لا يقفل إلا بإنتهاء هذا الميعاد . على أن هذا الباب لا يعتبر مفتوحاً إلا بالقدر الذي صرحت به المحكمة . ولهذا إذا صرحت المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات ، فإن لهم هذا ولكن ليس لهم تقديم مستندات ولو أرفقت بالمذكرة المصرح بتقديمها.
ويكون للخصم إذا صرح له بتقديم مذكرة - أن يعدل طلبه بواسطة هذه المذكرة أو أن يقدم طلباً عارضاً ما دام قد أعلن قبل إنتهاء اليوم الذي حدد القفل باب المرافعة فإذا إنقضى الميعاد ، أعتبر باب المرافعة مقفولاً بأكمله . فيستبعد ما يقدم بعد ذلك من منكرات أو مستندات ، وللمحكمة الالتفات عنها، دون أن تصرح بذلك، ولا تلتزم بالرد على ما تتضمنه المذكرة وإذا لم يقدم أحد الخصوم مذكرة خلال هذا الميعاد ، فان المحكمة لا تلتزم بأن تمد له الأجل الذي حددته له لتقديم المذكرة ، ولو أجلت إصدار حكمها لجلسة أخرى.
وقد أراد المشرع تنظيم حجز الدعوى للحكم مع مذكرات أو مستندات وتنظيم تبادل المذكرات وتقديم المستندات في هذه الفترة .
فأضاف إلى المادة 171 مرافعات فقرتين جديدتين بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 نص فيهما على ما يلي :
«وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها بإعلانها أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال . وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك .
ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالإستلام».
وبموجب هذا النص :
1- إذا حجزت المحكمة الدعوى للحكم مع مذكرات أو مذكرات ومستندات ، فإنه ليس لها أن تحدد ميعادا واحدا للطرفين كأن تقول «في ميعاد أسبوعين لمن يشاء». بل يجب أن تحدد ميعاداً محدداً لكل طرف على حدة . ويجب أن يبدأ الميعاد الممنوح للمدعي قبل الميعاد الممنوح للمدعى عليه . فهذا ما يقتضيه مبدأ أن المدعى عليه آخر من يتكلم . وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1992 تعليقاً على الفقرة التي أضافتها إلى المادة 171 مرافعات ، إذ أوردت أنها قد أوجبت على المحكمة في حالة ما إذا صرحت بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم تحديد طريقة تبادلها سواء بالإعلان أو بالايداع وتحديد ميعاد للمدعي يقدم فيه مذكرته يعقبه میعاد أخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة الرد على مذكرة المدعي بما يمتنع معه تحديد موعد واحد لتقديم المذكرات لمن يشاء .
وهو ما قررته محكمة النقض في حكم حديث لها مؤكدة أنه لا يجوز الخروج على هذه القاعدة التي تعتبر أصلاً من أصول المرافعات ولم يتطلب النص المساواة بين الميعاد الممنوح للمدعي وذلك الممنوح للمدعى عليه . ولكن مبدأ المساواة بين الخصوم يوجب ذلك على القاضي .
على أن النص يفترض أن تكون المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم . فإذا كان الحجز منصباً على دفع معين ، كأن تقرر المحكمة حجز الدفع بعدم الإختصاص للحكم لكي تفصل فيه مستقلاً عن الموضوع ، فإن الميعاد الأول يجب أن يمنح لمقدم الدفع ، ولو كان المدعى عليه . كذلك فإنه إذا حجزت المحكمة طلباً عارضاً للحكم ، فإن الميعاد الأول يجب أن يمنح لمقدم هذا الطلب سواء كان هو المدعي في الدعوى الأصلية أو المدعى عليه فيها أم كان شخصاً من الغير .
3- للمحكمة السلطة في أن تقرر تبادل المذكرات بالإعلان أو بالإيداع في قلم الكتاب حسب ما تراه مناسباً . فإذا قررت أن يكون بالإعلان ، فإن الإعلان يجب أن يتم بواسطة محضر وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون .
ويجب أن يتم الإعلان إلى جميع الخصوم في الدعوى ، والمقصود بالخصم هو من توجه إليه طلبات في الدعوى أو يعترض سبيلها منازعاً فيها ، أما من يختصم لكي يصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات دون أن يدفع الدعوى بما يعترضها فلأنه لا يعد خصماً حقيقياً فإنه لا يعتد بعدم إعلانه بمذكرات الخصم طالما لا يخرج ما ورد بها عن نطاق الدعوى.
وعلى المحكمة إذا تبين لها عدم صحة الإعلان أن تتجاهل المذكرة ولا تستند إلى ما جاء بها في قضائها .
وكنا نرجو أن ينص القانون أيضاً على جواز الإعلان بواسطة تسليم الصورة بواسطة وكيل المعلن إلى مكتب وكيل المعلن إليه تيسيرا لتبادل المذكرات في فترة حجز القضية للحكم.
4- إذا قررت المحكمة تبادل المذكرات بالإيداع . فمفاد هذا أن يقوم الخصم بإيداع قلم كتاب المحكمة أصل واحد للمذكرة (أياً كان عدد أعضاء الدائرة) وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم حسب الأحوال . ومعنى هذا أنه إذا لم يكن للخصوم وكلاء وجب ايداع صور بعدد الخصوم . أما إذا كان للخصوم وكلاء فالعبرة بعدد الوكلاء وليس بعدد الخصوم . ولهذا فإنه إذا كان للخصوم وكيل واحد فيكفي أيداع صورة واحدة ، أما إذا كان للخصم الواحد أكثر من وكيل مثله في الخصومة فإنه يجب إيداع عدد من الصور بقدر عدد هؤلاء الوكلاء.
وإلى جانب صور الخصوم أو وكلائهم ، على المودع أن يسلم لقلم الكتاب صورة إضافية . وعلى قلم الكتاب التأشير على هذه الصورة بإستلامه الأصل والصور الأخرى وتاريخ الإيداع مع ختمها بخاتم المحكمة ، وردها إلى المودع دليلاً على الإيداع.
5- يقوم الخصم أو وكيله - المودع لصالحه - يتسلم الصورة الخاصة به من قلم الكتاب . وعلى قلم الكتاب أن يحصل منه على توقيعه على الأصل باستلام الصورة. فإن رفض التوقيع فعلی قلم الكتاب عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية في المحكمة لإثبات هذا الإمتناع .
وللمحكمة أن تنطق بالحكم في الجلسة عقب إنتهاء المرافعات ، ولها إن إحتاجت إلى بعض الوقت لتكوين رأيها أن تؤجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى تحددها (مادة 171 مرافعات) . والأصل أن على المحكمة أن تنطق بالحكم في هذه الجلسة ، فليس لها تأجيله مرة أخرى إلا لأسباب تقتضيه ، وعليها بيان هذه الأسباب مع بيان تاريخ الجلسة الجديدة في كل من ورقة الجلسة ومحضرها (مادة 173 مرافعات) . ولا يترتب البطلان على خلو أيهما من توقيع القاضى. كما لا يلزم إعلان قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم إلى الخصوم.
وللمحكمة - وفقاً للمادة نفسها - تأجيل النطق بالحكم مرة ثالثة وأخيرة . وذلك أيضاً بشرط بيان الأسباب وفقاً لما تقدم .
على أنه يلاحظ أن سلطة التأجيل هي من إطلاقات المحكمة ، فلا معقب على حكمها إذا رفضت طلباً به. كما يلاحظ أن ما تنص عليه المادة 173 هي مجرد قواعد تنظيمية فلا يترتب على مخالفتها بمد أجل النطق بالحكم أكثر من ثلاث مرات أي بطلان أو سقوط. ومن ناحية أخرى، فإن للمحكمة بعد تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة أن تعيد فتح باب المرافعة من جديد .
ومن ناحية أخرى، فإن للمحكمة أن تعجل النطق بالحكم قبل الجلسة التي حددتها أو أعلنت النطق بالحكم لها . على أن هذا التعجيل غير جائز إلا بشرطين : 1- أن يكون النطق بالحكم قد حدث بعد إنقضاء الميعاد المحدد للخصوم لإيداع مذكراتهم بالدفاع . 2- أن تأمر المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالتعجيل ما لم يكن الحكم من تلك الأحكام التي يبدأ ميعاد الطعن فيها من إعلانها وليس من تاريخ صدورها . فإذا عجل بالحكم دون توافر هذين الشرطين ، كان في التعجيل إخلالاً بحق الدفاع. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 280)
وقت إصدار الحكم :
يتمثل إصدار الحكم في تحرير مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وتوقيع جميع قضاة الدائرة عليها، وتكون الهيئة التي وقعت عليها هي التي أصدرته ، فإذا نطق به وخلت نسخة الحكم الأصلية التي تحرر بعد ذلك من إشارة إلى اختلاف الهيئة التي أصدرت الحكم عن الهيئة التي نطقت به، دل ذلك على أن الهيئة التي أصدرته هي ذاتها التي نطقت به. وذلك على التفصيل الذي أوضحناه ببند «إصدار الحكم»، فيما تقدم.
وللمحكمة أن تصدر حكمها وتنطق به عقب انتهاء المرافعة وفي ذات الجلسة التي استمعت فيها للمرافعة، سواء كانت شفاهة أو كتابة بأن يتقدم كل خصم بمذكرة في حضور الآخر ويتسلم صورة من مذكرة خصمه ويطلب الطرفان الحكم في الدعوى، فإن قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة قفل على الفور باب المرافعة، وجاز للمحكمة النطق بالحكم بعد المداولة وتحرير مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعاً عليها من رئيس الدائرة وعضويها، فإن خالفت ذلك و نطقت بالحكم قبل تحرير الأسباب، كان باطلاً بطلاناً مطلقاً عملاً بالمادة (175) التي توجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً.
وينصرف ذلك إلى كافة الأحكام سواء تعلقت بالموضوع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بسير الخصومة ، كالحكم بوقف الدعوى أو بإنقطاع سير الخصومة أو بغير ذلك من أحكام، ويترتب على ذلك أن المحكمة إذا نطقت بأي من هذه الأحكام قبل تحرير الأسباب وتوقيع الرئيس والقضاة عليها كان الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً، فإن كان صادراً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة فإن المحكمة التي أصدرته لا تقضي ببطلانه لأنها لا تتسلط على قضائها حتى لو تعلق بطلانها بالنظام العام وإنما السبيل إلى ذلك هو الطعن فيه بالطريق المناسب، فإن لم يطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي فلا سبيل لإهداره لأن حجية الأحكام تعلو على إعتبارات النظام العام.
وطالما قررت المحكمة إصدار حكمها آخر الجلسة، فإنها بذلك تكون قد حددت هذا الأجل لإصداره ، بحيث إذا وجدت من ظروف الدعوى ما يتطلب فسحة من الوقت، فإنها تقرر مد أجل الحكم لجلسة قادمة تحددها عملاً بالمادة (172)، وطالما جاء قرارها الأول إصدار الحكم بدون أن تصرح للخصوم بتقديم مذكرات، فإنها تلتزم ذلك عندما تقرر مد أجل إصداره ، فإن خالفت ذلك وصرحت بتقديم مذكرات بعد أن أقفل باب المرافعة، تعين على الخصوم طلب إستبعاد ما قدم منها على نحو ما أوضحناه بالمادة (168)
أما إذا قررت المحكمة عقب المرافعة، إصدار قرارها آخر الجلسة فإن باب المرافعة لا يكون قد أقفل وللمحكمة إما إصدار الحكم آخر الجلسة أو تحديد جلسة لاحقة لإصداره وقد تصرح للخصوم بتقديم مذكرات وحينئذ يظل باب المرافعة مفتوحاً حتى إنقضاء الأجل المحدد لذلك، وقد لا تصرح بها.
وقد تحدد المحكمة جلسة لاحقة لإصدار الحكم بعد سماعها المرافعة ، وحينئذ يتعين النطق بالحكم في هذه الجلسة ما لم تقرر مد أجل إصداره لجلسة أخرى، ولا يرتب القانون جزاء على تكرار مد أجل الحكم.
ولا تلتزم المحكمة بإصدار الحكم في أحد الأيام المحددة لها لعقد . جلساتها، ومن ثم يحق لها تحديد جلسة إصدار الحكم في يوم لاحق أو سابق على الأيام المحددة لعقد جلساتها، كما يجوز لها تحديدها في أحد أشهر الإجازة الصيفية ورغم وجود أعضاء الدائرة في إجازتهم الصيفية وحينئذ يحضرون للنطق بالحكم طالما أن أحدهم لم تشمله الحركة القضائية بالنقل ويكون قد أخطر رسميا بقرار نقله إذ تزول ولايته في هذه الحالة.
والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به، فإذا قررت المحكمة تعجيل هذا النطق، وجب عليها تكلیف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بجلسة النطق بالحكم وإلا فلا يبدأ الميعاد إلا من التاريخ الذي كان محددا في الأصل للنطق به.
تقديم المذكرات والمستندات أثناء تداول الدعوى بالجلسات:
عندما يودع المدعى صحيفة دعواه قلم الكتاب ، سواء أرفق بها مستنداته ومذكرته الشارحة أو لم يرفق بها شيئاً، فإنه يكون وحده بالساحة، وتبدأ النازلة عندما يقوم بإعلان المدعى عليه بصورة من إدعاءاته ويدعوه بموجبه إلى منازلته ، فإذا وجد الأخير ما ينازله به أفصح عنه بإيداع مستنداته ومذكرته قلم الكتاب عملاً بالمادة (65) ووفقاً لما تقدم، أو أرجأ المنازلة إلى حين مواجهة خصمه بساحة القضاء عند نظر الدعوى.
وتتم المنازلة عن طريق المرافعة، شفاهة أو كتابة، وتحديد نوع المرافعة هو حق لكل خصم دون تدخل من المحكمة، ولكن إذا آثر الخصوم المرافعة الشفوية أجابتهم المحكمة إليها وكانت رقيباً عليهم فيها حتى لا تتجاوز حدود النزاع المطروح أو تخرج عن الآداب العامة وأن تستبعد منها ما أثبت بمحضر الجلسة متناولاً ذلك ولو تضمن دفاعاً جوهرياً للخصم دون أن ينعي عليها أنها أخلت بحق الدفاع لعدم الرد على هذا الدفاع إذ أن الإلتزام بالآداب العامة يسمو على مصالح الخصوم الخاصة وأن المحكمة هي الأمينة على مصالح المجتمع.
وإذا فرغ الخصوم من مرافعاتهم الشفوية، كان للمحكمة أن تقرر حجز الدعوى للحكم دون تصريح بمذكرات لإنصراف هذا الطلب إلى المرافعة الكتابية وقد آثر الخصوم عليها المرافعة الشفوية ، لكن للمحكمة أن تصرح بذلك.
وقد يؤثر أحد الخصوم المرافعة الشفوية بينما يركن الآخر إلى المرافعة الكتابية، ولا تثريب في ذلك خاصة إذا كان المدعي هو الذي آثر المرافعة الشفوية إذ يكون من حق المدعى عليه التعقيب عليها وعلى ما تضمنته صحيفة الدعوى عن طريق المرافعة الكتابية، فإن كان العكس بأن آثر المدعى عليه المرافعة الشفوية وطلب المدعي الركون إلى المرافعة الكتابية ، جاز ذلك لكن إذا طلب المدعى عليه الرد على ما قد تتضمنه مذكرة المدعي ، إلتزمت المحكمة بإجابته لهذا الطلب إلتزاماً بحق الدفاع، وحينئذ تقرر حجز الدعوى للحكم وتصرح بمذكرات خلال أجل على أن يبدأ المدعي.
وإذا ركن الخصوم إلى المرافعة الكتابية أثناء نظر الدعوى، التزمت المحكمة بإجابتهم لذلك، على أن يكون لها وحدها أن تقرر إما تأجيل نظر الدعوى لتبادل المذكرات أو حجزها للحكم مع التصريح بهذا التبادل ، وليس في ذلك إخلال بحق الدفاع طالما صرحت بتبادل المذكرات، فإن تقدم الخصوم بمذكراتهم أثناء نظر الدعوى وطلبوا حجزها للحكم قررت المحكمة ذلك إن لم يكن هناك مبرر للتأجيل، وتقدير وجوده من إطلاقات المحكمة باعتبارها المهيمنة على تنظيم العمل وتحديد العدد المناسب للحكم فيه من الدعاوى المطروحة عليها بما لا يتجاوز طاقتها.
ومتى قررت المحكمة التأجيل لتبادل المذكرات والمستندات فإنها بذلك تكون قد مكنت الخصوم من المرافعة، فإن لم يتقدموا بها في الجلسة المحددة لذلك جاز للمحكمة حجز الدعوى للحكم بدون مذكرات أو مستندات ويكون حكمها بريئا من شائبة القصور أو الإخلال بحق الدفاع متى إنتفى العذر لدى الخصم في تقديمها.
وإن تدخلت النيابة العامة في الدعوى أو كانت خصماً أصيلاً فيها، وجب الالتزام فيما يتعلق بالمذكرات والمستندات بما أوضحناه بالمادتين (87) ، (95).
ومتى أودع مستند أو مذكرة أثناء نظر الدعوى وفي غيبة الخصم الآخر كان مطروحاً على المحكمة وإلتزمت بما تضمنه لما يوجبه القانون على الخصوم من متابعة ما يدور بالجلسات.
الطلبات والدفوع الواردة بوجه حافظة المستندات:
تتضمن المرافعة المكتوبة طلبات الخصم وأوجه دفاعه ودفوعه، وأوجب القانون في المادة (168) منه أن يتقدم الخصم للمحكمة بمذكرة مشتملة على ذلك دون أن يحدد لها شكلاً معيناً ، وبالتالي فإن كل كتابة يتقدم بها الخصم متضمنة مرافعته تعتبر مذكرة في معنى هذه المادة، سواء وردت هذه الكتابة في شكل خطاب موجه إلى المحكمة من الخصم أو شكوى أو وردت بوجه حافظة مستنداته في أي موضع منها، سواء منفردة أو تعليقاً على مستند معين من مستندات الحافظة، وهو ما يقرع به إنتباه المحكمة ويلزمها بإيراده والرد عليه بأسباب خاصة متى كان ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بحيث إذا أغفلت الرد عليه، كان قضاؤها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
حجز الدعوى للحكم و التصريح بمذكرات:
إذا صرحت المحكمة بتقديم مذکرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها، بإعلانها أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك. وحينئذ يقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوي الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام .
وقد إستحدث هذا الحكم بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 الذي أضافه إلى المادة (171) من قانون المرافعات، وكان العمل يجري به في شقه المتعلق بتبادل المذكرات بالإعلان خلال أجل تحدده المحكمة عند حجز الدعوى للحكم وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (168) فنحيل إليها.
ولم يكن القانون يجيز تبادل المذكرات بطريق الإيداع، وقد أجاز المشرع هذا الطريق بالتعديل الذي أدخله على المادة (171) ونظم هذا الإيداع على نحو ما تقدم، فإن كان للخصم أكثر من وكيل وجب على خصمه أن يودع قلم الكتاب صوراً من المذكرة بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم، فإن أودع أقل من ذلك، إعتبر مخلاً بالإيداع إذا تمسك بذلك من لم يتسلم الصورة من الخصوم أو الوكلاء ، ووجب على المحكمة استبعادها وعدم الإستناد إليها في قضائها، ولا يجوز النعي على قرار الإستبعاد إستناداً إلى إمكان الاطلاع علي الأصل المودع قلم الكتاب لما يتطلبه ذلك من تصريح به من المحكمة وهو أمر متعذر بسبب حجز الدعوى للحكم، فضلاً عن إعتبار الإستبعاد جزاء.
فإن كانت المحكمة قد صرحت بتقديم المذكرات خلال أحيل حددته للخصوم ولم تصرح بالإيداع، وجب على كل خصم أن يعلن مذكرته لجميع خصومه خلال الميعاد، فإن أخل بذلك بأن أعلن مفکرته لبعض الخصوم الحقيقيين دون البعض الآخر، أو أعلن البعض في الميعاد والبعض الآخر بعد الميعاد، وجب على المحكمة إستبعاد المذكرة وعدم الإستناد إليها في قضائهما ، وينحصر الاستبعاد في حالة عدم إعلان خصم حقيقي، فلا يمتد إذا تعلق علم الإعلان في خصم غير حقيقي .
ومتى صرحت المحكمة بتقديم مذكرات بالإيداع، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه.
والأصل في التعويل على مذكرات الخصوم، أن يتم الاطلاع عليها من الخصم الآخر أو إعلانه بها إعلاناً قانونياً على يد محضر إذ تقوم قرينة قانونية قاطعة في حالة الإعلان تدل على تحقق علم المعلن إليه بما تضمنته المذكرة ، وقد أجاز المشرع للمحكمة أن تصرح بتبادل المذكرات بطريق الإيداع إستثناء من هذا الأصل ومن ثم لا يجوز للمحكمة التعويل على مذكرة أودعت قلم الكتاب ما لم تكن قد صرحت بذلك، وإذا صرحت بهذا الإيداع ، جاز للخصم أن يعلن خصمه بالمذكرة أو يقدم الأصل منضماً إطلاع الأخير عليه وحينئذ يقبل قلم الكتاب الأصل دون الصور فقد سلمت للخصم عند إعلانه بالأصل أو اطلاعه عليه.
ومتى أودع الأصل والصور خلال الميعاد المحدد، وجب على المحكمة التعويل على المذكرة ولو لم يتسلم الخصم الآخر صورتها فقد أقام المشرع قرينة قانونية قاطعة تدل على تحقق العلم بإيداع المذكرة في الموعد المحدد لذلك، مما يتعين معه على الخصم تتبع الإبداع في الميعاد المقرر لتسلم الصورة الخاصة به ، فإن لم يتسلمها وتبين إيداعها في الميعاد، فإنه يحاج بما تضمنته من دفوع وأوجه دفاع، وتلتزم المحكمة بالتعويل عليها ولا يجوز لها إستبعادها قوة بعدم قيام قلم الكتاب بتسليمها للخصم، ذلك لأن المادة (171) لم تلزم هذا القلم بإرسال الصورة للخصم أو إخطاره بإيداعها أو إعلانه بها إكتفاء بتسليمها له والتوقيع على الأصل بالإستلام في حالة حضوره، ثم إرفاق الأصل بملف الدعوى بعد انقضاء الأجل المحدد لتبادل المذكرات موضحاً به تاريخ الإيداع، ويلتزم قلم الكتاب بقبول المذكرات ولو قدمت له بعد الميعاد وعرضها على المحكمة صاحبة الولاية في الاستناد إليها أو إستبعادها.
ويجب على قلم الكتاب إثبات تاريخ الإيداع على الأصل والصورة المسلمة للمودع حتى تتحقق المحكمة من أن الإيداع قد تم خلال الميعاد المحدد لذلك.
وإذا أثار الخصوم دفوعاً بجلسة المرافعة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، فإن هذا القرار ينصرف إلى الدعوى برمتها، دفعاً وموضوعاً ، فإن كانت قد صرحت بتقديم مذكرات ، وجب أن تتضمن المذكرات كل ما أثير بصدد الدفع والموضوع، أما إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في الدفع. وجب قصر المذكرات على الدفع، وتلتزم المحكمة بقصر قضائها على هذا الدفع فقط ، فلا تتصدى للموضوع حتى لو تضمنته مذكرات الخصوم، وإن حجزت الدعوى للحكم في الدفع ومع ذلك تصدت للموضوع، فإن كان الخصوم لم يتناولوا الموضوع، كان الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع لعدم تمكينهم من إبداء أوجه دفاعهم المتعلقة بالموضوع، وإن كانوا قد تناولوا الموضوع، كان مشوباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، لعدم تقديم كافة أوجه دفاعهم الموضوعية.
إحتساب مواعيد المذكرات المصرح بها :
الميعاد الذي تحدده المحكمة للخصوم لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، هو من المواعيد المركبة إذ يتضمن في واقع الحال میعادین مختلفين ولكنهما متعاقبين، مما يتعين معه إحتساب كل منهما مستقلاً عن الآخر، دون أن يتداخلا كما لو صادف اليوم الأخير من الميعاد الأول عطلة رسمية وترتب على ذلك إمتداد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل تال لها، وكان يوم العطلة هو الذي يبدأ منه الميعاد الثاني ، وفي هذه الحالة يجب احتساب الميعاد الثاني كاملاً إعتباراً من اليوم التالي الذي إنتهى فيه الميعاد الأول حتى لا يزاد میعاد خصم وينقص ميعاد الخصم الآخر.
فإن قررت المحكمة بجلسة 2 فبراير حجز الدعوى للحكم وصرحت مذكرات خلال ثمانية أيام مناصفة تبدأ بالمدعي، كان لكل من المدعي والمدعى عليه أربعة أيام كاملة فلا يحسب اليوم الذي صدر فيه قرار حجز الدعوى للحكم، ويبدأ الميعاد المحدد للمدعى إعتباراً من يوم 3 فبراير وينتهي بإنتهاء - يوم 6 فبراير، ثم يبدأ الميعاد المحدد للمدعى عليه إعتباراً من يوم 7 فبراير وينتهي يوم 10 فبراير.
فإذا صادف يوم 6 فبراير عطلة رسمية، وهو اليوم الذي ينقضي به الميعاد المحدد للمدعي، إمتد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل تال لها حتى لو أمكن تسليم صورة المذكرة للمدعى عليه وإطلاعه عليها عملاً بالقواعد المقررة في شأن سريان المواعيد وإمتدادها طالما تمسك الأخير بالميعاد المحدد له کاملاً صراحة أو ضمناً بتقديم مذكرته في اليوم الأخير منه ، ومن ثم يبدأ الميعاد بالنسبة للمدعى عليه إعتباراً من يوم 8 فبراير وهو اليوم التالي لإنقضاء الميعاد المحدد للمدعي بعد أن امتد بسبب العطلة، وينقضي الميعاد المحدد للمدعى عليه في يوم 11 فبراير، فإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية، امتد إلى أول يوم عمل تال لها.
وإذا صرحت المحكمة بمذكرات خلال أسبوعين مناصفة، بدأ الأسبوع المحدد للمدعى إعتباراً من اليوم التالي لقرار حجز الدعوى للحكم حتی لو صادف يوم عطلة، وينقضي هذا الأسبوع بإنتهاء اليوم المماثل لليوم الي صدر فيه قرار حجز الدعوى للحكم من الأسبوع اللاحق، مفاد ذلك أن الدعوى إذا حجزت للحكم يوم الخميس، فإن الأسبوع يبدأ إعتباراً من يوم الجمعة رغم أنه عطلة رسمية، وينقضي بإنتهاء يوم الخميس اللاحق، ثم يبدأ الأسبوع المحدد للمدعى عليه إعتباراً من يوم الجمعة وينقضي بإنتهاء يوم الخميس ما لم يصادف، عطلة رسمية فيمتد إلى أول يوم من تالي لها .
وإن صرحت المحكمة بمذكرات خلال شهرين مناصفة، بدأ الشهر المحدد للمدعى إعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار حجز الدعوى للحكم وينقضي بإنتهاء اليوم المماثل ليوم صدور هذا القرار من الشهر التالي دون إعتداد بعدد أيام الشهر، فإذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم بجلسة 2 فبراير، بدأ الشهر إعتباراً من يوم 3 فبراير وينقضي بإنتهاء يوم 2 مارس دون إعتداد بعدد أيام شهر فبراير، ثم يبدأ الشهر المحدد للمدعى عليه إعتباراً من يوم 3 مارس وينتهي بانتهاء يوم 2 أبريل.
والعطلة الرسمية التي تؤدي إلى إمتداد الميعاد هي التي تصادف آخره فقط، ومن ثم لا يمتد الميعاد إذا صادف أولة عطلة رسمية أو إذا تخللته طالما انتهت قبل اليوم الأخير منه وذلك عملاً بالمادة (18).
وانظر المادة (168) فيما قررناه بصدد تبادل المذكرات.
سحب مستندات الدعوى
إذا صدر الحكم في الدعوى إمتنع على الخصوم سحب المستندات من الملف قبل إنقضاء مواعيد الطعن أو إذا طعن في الحكم ما لم يأمر رئيس الدائرة بتسليمها وفقاً لنص المادة (171) بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، فإذا انقضت مواعيد الطعن دون أن يطعن في الحكم، وجب على قلم الكتاب تسليمها إذا طلبها الخصم الذي قدمها دون الرجوع إلى رئيس الدائرة. تعديل الطلبات وإبداء طلبات عارضة بمذكرة تناولناها في المادتين (123) ، (124) أنه يجوز تعديل الطلب الأصلي وتقديم طلبات عارضة بالمذكرات التي تقدم أثناء حجز الدعوى للحكم، وإذا تضمنت المذكرة المقدمة في نهاية الميعاد شيئاً من ذلك، وجب على المحكمة أن تعيد الدعوى للمرافعة تمكيناً للخصم الآخر من إبداء أوجه دفاعه في الطلب العارض، ونحيل في تفصيل ذلك للمادتين سالفتي الذكر.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 140)
يتعين على المحكمة في حالة حجز الدعوى للحكم والتصريح بتقديم مذكرات أو تفصح في قرارها عن الطريقة التي سيتم بها تبادل المنكرات وما إذا كانت بطريق الإعلان أم بطريق الإيداع فإن لم تبين الطريقة يكون الطريق الواجب إتباعه هو الإعلان بإعتبار أن هذا هو الأصل طبقاً للقواعد العامة ، ويقوم مقام الإعلان أن تسلم صورة المذكرة للخصم أو وكيله مباشرة بشرط أن يوقع علي الأصل بما يفيد ذلك ولا يجوز تسليمها لوكيل مكتب محامي الخصم إلا إذا كان المحامي قد وكله رسميا بذلك وبشرط أن يدون رقم التوكيل في أصل المذكرة.
وفي حالة تصريح المحكمة تقديم المذكرات بالإيداع فإن مجرد تسليم المذكرة والصور لقلم الكتاب يترتب عليه إعتبار أن الخصم قد علم بها سواء تسلمها منه أو لم يتسلمها ولا يجوز لمن قدم المذكرة أن يثبت تقديمها وتاريخه إلا بالصورة الإضافية الموقع عليها من قلم الكتاب.
وفي رأينا أن المشرع أراد بهذا الإجراء الإحتياط لتلاعب قلم الكتاب في إستلام المذكرات ونري أن هذا الإجراء وإن كان يبدو أنه خاص بحالة إيداع المذكرات فإنه يسري أيضاً في حالة تبادل المذكرات بالإعلان حتى تتم عملية ضبط تقديم المذكرات في مواعيدها وعلى ذلك يتعين على مقدم إعلان المذكرة لقلم الكتاب أن يقدم منها صورة إضافية لقلم الكتاب ليؤشر عليها بما يفيد الإستلام وتاريخه ويستحسن أن يختمها بخاتم الدولة ويردها لمقدم المذكرة.
وإذا وضعت المحكمة ميعاداً لتبادل المذكرات إلتزمت به وإلتزم به الخصوم إذا تمسك كل منهم قبل الأخر بهذا الميعاد إلا أنه إذا تجاوز أحدهم الميعاد ولم يطلب الخصم الأخر إستبعاد المذكرة بتقديمها بعد الميعاد وأخذت بها المحكمة فلا بطلان لأنه أمر غیر متعلق بالنظام العام أما إذا تمسك الخصم به وكانت له مصلحة فيه تعين على المحكمة أن تستبعد المذكرة والتي قدمت بعد الميعاد أو تعيد الدعوى للمرافعة ليطلع الخصم على هذه المذكرة التي قدمت بعد الميعاد لتكون له فرصة الرد عليها.
ومما هو جدير بالذكر أنه ليس للمدعي أن يطلب إستبعاد مذكرة المدعي عليه إذ لا مصلحة له في ذلك لأن المدعى عليه آخر من يتكلم.
وقد إستحدث المشرع في عجز الفقرة الثانية من المادة حكماً مؤداه أنه لا يجوز سحب مستندات من ملف الدعوى في حالتين الأولى إذا طعن في الحكم وثانيهما قبل إنقضاء مواعيد الطعن والمحكمة من ذلك ما لاحظه المشرع من أن بعض الخصوم كانوا يسارعون عقب صدور الحكم إلي سحب مستنداتهم أو بعضها بغية تعطيل الفصل في الدعوى أمام محكمة الطعن فأراد المشرع أن يتلافى هذا الأمر ، وعلي ذلك يتعين على من يريد سحب مستنداته أن يتقدم لقلم الكتاب يطلب بذلك يرفق به شهادة من الجدول بأن طعناً لم يرفع عن الحكم ثم صورة من إعلان الحكم الذي بدأ به ميعاد الطعن لكي يقدم له الدليل علي أن ميعاد الطعن قد مضى بدون طعن.
وقد إستثنى المشرع من ذلك الحالة التي يأمر فيها رئيس المحكمة بتسليم المستندات إذ قد تعرض للخصم ضرورة ملحة في سحب مستند أو أكثر لذلك أجاز المشرع لرئيس المحكمة في هذه الحالة أن يأمر بتسليمه له وذلك سواء كان المستند مودعاً في ملف دعوى جزئية أو إبتدائية ، لذلك يتعين علي طالب المستند أن يقدم لرئيس المحكمة طلباً يبين فيه مبررات سحب المستندات الرئيس المحكمة أن يجيبه لطلبه أو يرفضه ولا معقب عليه في ذلك كما أن الرئيس المحكمة أن يكلف المطالبة بإيداع ملف الدعوى صورة فوتوغرافية أو طبق الأصل من المستند المسحوب قبل سحبه.
وقد أصدرت محكمة النقض حكماً حديثاً قضت فيه أن الخصم الذي يتعين إعلانه بمذكرات الخصوم هو الخصم الحقيقي فيها أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبت ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا يعد خصماً حقيقياً فيها وبالتالي فلا يعول علي عدم إعلانه بمنكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما ( الحكم رقم 5 ) وهذا الحكم نتاج فهم واع لروح القانون.
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية تعليقا علي هذه المادة ما يلي :
" لم يتضمن القانون القائم تنظيم التبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، مما أثار العديد من المشكلات في العمل ، لذلك حرص المشروع على وضع نظام لتبادل المنكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم يكفل العدالة والمساواة بين طرفي الخصومة ويحقق لهما اليسر في عرض دفاعهما ، فنصت المادة الثالثة من المشروع على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 171 من قانون المرافعات ، تنص على أن تبادل المذكرات يكون بطريق الإعلان أو الإيداع ، وأنه في حالة ما إذا صرحت المحكمة بتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وجب عليها تحديد طريق تبادلها سواء بالإعلان ، أو بالإيداع ، وتحديد ميعاد للمدعي يقدم فيه مذكرته يعقبه میعاد أخر للمدعى عليه لتقديم مذكرة بالرد على مذكرة المدعي ، ثم أوجبت في حالة الإيداع بقلم الكتاب أن تكون المذكرة من أصل وصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال وصورة إضافية يؤشر عليها قلم الكتاب بإستلام الأصل والصور وما قد يكون مرفقاً بها من مستندات وتاريخ الإيداع مع ختمها بخاتم المحكمة، وردها للمودع ، والغرض من الصورة الإضافية أن تكون بمثابة دليل على الإيداع وتاريخه، ويقوم قلم الكتاب بتسليم صور المذكرات إلي الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال بعد توقيعهم علي الأصل بالإستلام ، كما تضمن التعديل النص على عدم جواز سحب المستندات من الملف إلا إذا لم يطعن في الحكم، أو كانت قد انقضت مواعيد الطعن فيه ، إلا إذا أمر رئيس المحكمة بما يخالف ذلك" .
ليس هناك ما يمنع تعجيل النطق بالحكم :
إذا حجزت المحكمة دعوى للحكم فليس هناك ما يمنع من تعجيل النطق بالحكم بشرط أن يكون ذلك بعد إقفال باب المرافعة وفي هذه الحالة يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ النطق به. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 644)
طبقاً للفقرة الأولى من المادة 171 مرافعات - محل التعليق - يجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قرية تحددها.
فليس ثمة ما يمنع من تأجيل النطق بالحكم إدارياً إلى اليوم التالى لليوم الذي كان محدداً للنطق بالحكم، متى كان النطق به في حضور المحكمة بكامل هيئتها، وقد يستدعي الأمر ذلك بسبب إنشغال أحد أعضاء المحكمة بجلسة أخرى (نقض 15/ 1/ 1953 السنة 4 - ص 358)، وقد تحتاج المحكمة إلى بعض الوقت لتكوين رأيها في القضية مما يؤدى إلى تأجيل النطق بالحكم.
ووفقاً للفقرتين الثانية والثالثة المضافتين للمادة 171 بالقانون 23 لسنة 1992 ، فإنه إذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه میعاد للمدعى عليه لتبادلها، وليس للمحكمة أن تجدد ميعاداً واحداً للطرفين كان تقول : فی میعاد أسبوعين لمن يشاء . بل يجب أن تحدد ميعاداً محدداً لكل طرف على حدة.
ولم يتطلب النص المساواة بين الميعاد الممنوح للمدعي وذلك الممنوح للمدعى عليه ولكن مبدأ المساواة بين الخصوم يوجب ذلك علي القاضي (فتحی والی - الوسيط - طبعة 1993 - بند 282 ص 478 و 479).
ويجب أن يبدأ الميعاد الممنوح للمدعي قبل الميعاد الممنوح للمدعى عليه، فهذا ما يقتضيه مبدأ أن المدعى عليه آخر من يتكلم على أن النص يفترض أن تكون المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم. فإذا كان الحجز منصباً على دفع معين، كان تقرر المحكمة حجز الدفع بعدم الإختصاص للحكم لكي تفصل فيه مستقلاً عن الموضوع. فإن الميعاد الأول يجب أن يمنح المقدم الدفع، وذلك سواء كان هو المدعى أو المدعى عليه، كذلك فإنه إذا حجزت المحكمة طلباً عارضاً للحكم، فإن الميعاد الأول يجب أن يمنح لمقدم هذا الطلب، سواء كان هو المدعي في الدعوى الأصلية أو المدعى عليه فيها أم كان شخصا من الغير (فتحى والي - الإشارة السابقة).
وللمحكمة السلطة في أن تقرر تبادل المذكرات بالإعلان أو بالإيداع في قلم الكتاب حسب ما تراه مناسباً، فإذا قررت أن يكون بالإعلان، فإن الإعلان يجب أن يتم بواسطة محضر وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون .
وعلى المحكمة إذا تبين لها عدم صحة الإعلان أن تتجاهل المذكرة ولا تستند إلى ما جاء بها في قضائها (فتحى والى - ص 489).
ويجب على المحكمة في حالة حجز الدعوى و التصريح بتقديم مذكرات أن تفصح في قرارها عن الطريق الذي سيتم به تبادل المذكرات وما إذا كانت بطريق الإعلان أم بطريق الإيداع، فإن لم تبين الطريقة يكون الطريق الواجب اتباعه هو الإعلان بإعتبار أن هذا هو الأصل طبقاً للقواعد العامة. ويقوم مقام الإعلان أن تسلم صورة المذكرة للخصم أو وكيله مباشرة بشرط أن يوقع على الأصل بما يفيد ذلك ولا يجوز تسليمها الوكيل مكتب محامى الخصم إلا إذا كان المحامي قد وكله رسمياً بذلك وبشرط أن يدون رقم التوكيل في أصل المذكرة .
وفي حالة تصريح المحكمة تقديم المذكرات بالإيداع فإن مجرد تسليم المذكرة والصور لقلم الكتاب يترتب عليه إعتبار أن الخصم قد علم بها سواء تسلمها منه أو لم يتسلمها ولا يجوز لمن قدم المذكرة أن يثبت تقديمها إلا بالصورة الإضافية الموقع عليها من قلم الكتاب.
وقد أراد المشرع بهذا الإجراء الإحتياط لتلاعب قلم الكتاب في إستلام المذكرات وهذا الإجراء وإن كان يبدو أنه خام بحالة إيداع المذكرات فإنه يسرى أيضاً في حالة تبادل المذكرات بالإعلان حتى تتم عملية ضبط تقديم المذكرات في مواعيدها، وعلى ذلك يتعين على مقدم إعلان المذكرة القلم الكتاب أن يقدم منها صورة إضافية لقلم الكتاب ليؤشر عليها بما ، يفيد الاستلام وتاريخه ويستحسن أن يختمها بخاتم الدولة ويردها لمقدم المذكرة (الديناصوري وعكاز . ص 864).
وإذا وضعت المحكمة ميعاداً لتبادل المذكرات إلتزمت به والتزم به الخصوم إذا تمسك كل منهم قبل الآخر بهذا الميعاد إلا أنه إذا تجاوز أحدهم الميعاد ولم يطلب الخصم الآخر إستبعاد المذكرة لتقديمها بعد الميعاد وأخذت بها المحكمة فلا بطلان لأنه أمر لا يتعلق بالنظام العام، أما إذا تمسك الخصم به وكانت له مصلحة فيه يتعين على المحكمة أن تستبعد المذكرة والتي قدمت بعد الميعاد أو تعيد الدعوى للمرافعة ليطلع الخصم على هذه المذكرة التي قدمت بعد الميعاد لتكون له فرصة الرد عليها، وليس للمدعى أن يطلب استبعاد مذكرة المدعى عليه، إذ لا مصلحة له في ذلك لأن المدعى عليه آخر من يتكلم. (الديناصوري وعكاز، ص 864).
وإذا قررت المحكمة تبادل المذكرات بالإيداع، فمفاد هذا أن يقوم الخصم بإيداع قلم كتاب المحكمة أصل واحد للمذكرة أياً كان عدد أعضاء الدائرة وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم أو وكلائهم حسب الأحوال ومعنى هذا أنه إذا لم يكن للخصوم وكلاء وجب إيداع صور بعدد الخصوم، أما إذا كان للخصوم وكلاء فالعبرة بعدد الوكلاء وليس بعدد الخصوم، ولهذا فإنه إذا كان للخصوم وكيل واحد فيكفي إيداع صورة واحدة إما بقدر عدد هؤلاء الوكلاء. وإلى جانب صور الخصوم أو وكلائهم على المودع أن يسلم لقلم الكتاب مصوراً إضافية، وعلى قلم الكتاب التأشير على هذه الصورة بإستلامه الأصل والصور الأخرى وردها إلى المودع دليلاً على الإيداع.
ويقوم الخصم أو الوكيل - المودع لصالحه - بتسلم الصورة الخاصة به من قلم الكتاب، وعلى قلم الكتاب أن يحصل منه على توقيعه على الأصل بإستلام الصورة. فإن رفض التوقيع فعلی قلم الكتاب عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية في المحكمة لإثبات هذا الامتناع. (فتحی والی - بند 282 ص 479 وص 480).
وفي نهاية المادة 171 - محل التعليق - استحدث المشرع بالقانون 23 لسنة 1992 حكماً مؤداه أنه لا يجوز سحب مستندات من ملف الدعوى في حالتين : الأولى إذا طعن في الحكم وثانيتها قبل إنقضاء مواعيد الطعن. والمحكمة من ذلك ما لاحظه المشرع من أن بعض الخصوم كانوا يسارعون عقب صدور الحكم إلى سحب مستنداتهم أو بعضها بغية تعطيل الفصل في الدعوى أمام محكمة الطين، فأراد المشرع أن يتلافى هذا الأمر، وعلى ذلك يتعين على من يريد سحب مستنداته أن يتقدم لقلم الكتاب بطلب بذلك يرفق به شهادة من الجدول بأن طعناً لم يرفع عن الحكم ثم صورة من إعلان الحكم الذي بدأ به ميعاد الطعن لكي يقدم له الدليل على أن ميعاد الطعن قد مضى بدون طعن.
وقد استثنى المشروع من ذلك الحالة التي يأمر فيها رئيس المحكمة بتسليم المستندات إذ قد تعرض للخصم ضرورة ملحة في سحب مستند أو أكثر، لذلك أجاز المشرع الرئيس المحكمة في هذه الحالة أن يأمر بتسليمه له ، وذلك سواء كان المستند مودعاً في ملف دعوى جزئية أو إبتدائية، لذلك يتعين على طالب المستند أن يقدم لرئيس المحكمة طلباً يبين فيه مبررات سحب المستندات ولرئيس المحكمة أن يجيبه لطلبه أو يرفضه ولا معقب عليه في ذلك، كما أن الرئيس المحكمة أن يكلف الطالب بإيداع ملف الدعوى صورة فوتوغرافية أو طبق الأصل من المستند المسحوب قبل سحبه (الديناصوري وعكاز - ص 864 وص 865). وقد أصدرت محكمة النقض حكماً حديثاً قضت فيه أن الخصم الذي يتعين إعلانه بمذكرات الخصوم هو الخصم الحقيقي فيها أما من يختصم دون أن توجه إليه طلبات ولم يدفع الدعوى بما يعترضها فلا بعد خصماً حقيقياً . فيها، وبالتالي فلا يعول على عدم إعلانه بمذكرات الخصوم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما.
(نقض 29 / 6 / 1993 طعن رقم 1505 لسنة 57 قضائية).
جواز تعجيل النطق بالحكم :
ليس ثمة ما يمنع من تعجيل النطق بالحكم (نقض 16 / 1/ 1964 سنة 15 - ص 86، ونقض 10 / 4 / 1963 سنة 14 - ص 504).
ففي حالة ما إذا حجزت المحكمة دعوى للحكم فليس هناك ما يمنع من تعجيل النطق بالحكم بشرط أن يكون ذلك بعد إقفال باب المرافعة. وفي هذه الحالة يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ النطق به.
فإذا كان يجوز تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية فمن باب أولى يجوز تعجيل النطق به، إذا وجد سبب يبرر ذلك، وبشرط أن يكون كل خصم قد استوفي دفاعه بتقديم مذكرته المصرح له بتقديمها (استئناف الإسكندرية 6/ 3/ 1951 مجلة التشريع والقضاء 4 - ص 76، أحمد أبو الوفا ۔ التعليق - ص 687 ص 688).
فمثلاً إذا قررت المحكمة بعد قفل باب المرافعة النطق بحكمها في تاريخ معين جاز تعجيل النطق به إذا كانت صفة أحد أعضائها سوف تزول قبل التاريخ الذي كان محدداً أصلاً للنطق بالحكم، كما إذا كان من المقرر إحالته إلى المعاش أو نقله او قبول استقالته قبل التاريخ المتقدم، ولا يكفي أن يوقع العضو المتقدم على مسودة الحكم لأن ذلك مشروط بإحتفاظه لصفته حتى تاريخ النطق بالحكم.
ولكن ينبغي ملاحظة أنه لما كان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ - صدوره، فإنه يتعين على المحكمة إذا قررت تعجيل النطق بالحكم أن تأمر قلم الكتاب بإعلان الخصوم بهذا التعجيل، حتى لا يضار المحكوم عليه فيصدر الحكم عليه في غفلة منه، وقد ينقضي میعاد الطعن إعتماداً منه على التاريخ الذي كان محددا في الأصل لصدور الحكم، قبل تعجيل هذا الميعاد (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 688).
وقد قضت محكمة النقض بأن تعجيل النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع أو الإخلال به، وقضت بأنه لا يترتب بطلان متی جاء هذا التعجيل بعد إستيفاء طرفي الخصومة دفاعهما شفوياً وبمذكراتهما الختامية .
(نقض 16/ 1/ 1964 السنة 15 - ص 86 ومشار إليه آنفا).
ويرى البعض في الفقه أن تعجيل المحكمة بالنطق بالحكم قبل الجلسة المحددة له غير جائز إلا بشرطين :
1- أن يكون النطق بالحكم قد حدث بعد إنقضاء الميعاد المحدد للخصوم الإيداع مذكراتهم بالدفاع.
2- أن يكون الحكم من تلك الأحكام التي يبدأ ميعاد الطعن فيها من إعلانها وليس من تاريخ صدورها. فإذا عجل بالحكم دون توافر هذين الشرطين، كان في التعجيل إخلال بحق الدفاع.
(فتحى والي - بند 336 - ص 625 هامش رقم 1، وقارن : نقض مدنى 16/ 1/ 1964 ، سنة 15، ص 86، نقض مدنی 10/ 4/ 1953 - مشار إليه، وأحكام النقض الأخرى المشار إليها. آنفا والمشار إليها بعد التعليق على هذه المادة).
ويلاحظ أنه لا يلزم حضور النيابة جلسة النطق بالحكم في الدعاوى التي يجب تدخلها فيها. أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 39). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 770)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / العاشر ، الصفحة / 32
التَّأْجِيلُ:
التَّأْجِيلُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَجَّلَ - بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَمَعْنَاهُ: أَنْ تَجْعَلَ لِلشَّيْءِ أَجَلاً، وَأَجَلُ الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَعْنَاهُ: تَأْخِيرُ الثَّابِتِ فِي الْحَالِ إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، كَتَأْجِيلِ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ إِلَى مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلاً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْجِيلِ وَالتَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ التَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ، بِخِلاَفِ التَّأْجِيلِ فَإِنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والثلاثون ، الصفحة / 331
الْحُكْمُ:
- الْحُكْمُ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْحَاكِمِ الْمُخَاصَمَةَ وَحَسْمِهِ إِيَّاهَا. وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: فَصْلُ الْخُصُومَةِ وَفِي تَعْرِيفٍ آخَرَ: الإْعْلاَمُ عَلَى وَجْهِ الإْلْزَامِ.
وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: إِنْشَاءٌ لِلإْلْزَامِ الشَّرْعِيِّ وَفَصْلُ الْخُصُومَاتِ.
اشْتِرَاطُ سَبْقِ الدَّعْوَى لِلْحُكْمِ:
- يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْحُكْمِ أَنْ تَتَقَدَّمَهُ دَعْوَى صَحِيحَةٌ خَاصَّةً فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ النَّاسِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْحُكْمَ الْقَوْلِيَّ يَحْتَاجُ إِلَى الدَّعْوَى، وَالْحُكْمَ الْفِعْلِيَّ لاَ يَحْتَاجُ، وَقِيلَ: إِنَّ الْفِعْلِيَّ لاَ يَكُونُ حُكْمًا، بِدَلِيلِ ثُبُوتِ خِيَارِ الْبُلُوغِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بِتَزْوِيجِ الْقَاضِي عَلَى الأْصَحِّ.
وَلاَ تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةُ فِي الْقَضَاءِ الضِّمْنِيِّ، فَإِذَا شَهِدَا عَلَى خَصْمٍ بِحَقٍّ وَذَكَرَا اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، وَقَضَى بِذَلِكَ الْحَقِّ كَانَ قَضَاءً بِنَسَبِهِ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَادِثَةِ النَّسَبِ.