المذكرة التفسيرية للقانون رقم 100 لسنة 1962 :
تحديد مرات تأجيل النطق بالحكم على النحو المتقدم حكم استحدثه القانون رقم 100 سنة 1962 دعت إليه الرغبة في التيسير على الخصوم بقصد تجنبهم مشقة تكرار الحضور للمحكمة لتتبع النطق بالحكم لاسيما وأن ميعاد الطعن في الأحكام أصبح يبدأ كقاعدة عامة طبقاً لما إستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 من تاريخ صدوره ولكن الحكم المتقدم لا يمنع المحكمة بعد تأجيل النطق بالحكم ثلاث مرات من فتح باب المرافعة من جديد إذا وجدت لذلك مقتضياً فيكون لها عندئذ أن تؤجل النطق بالحكم بعد ذلك.
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ليس ثمة ما يمنع من تعجيل النطق بالحكم غير أنه لما كان ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ صدوره فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم أن تأمر قلم الكتاب بإعلان الخصوم بهذا التعجيل .
(الطعن رقم 381 لسنة 68 جلسة 2004/06/12 س 55 ع 1 ص 600 ق 110)
2- لما كانت القاعدة التى تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات التى تنص على أنه " إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة " لا تعدو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى سرعة الفصل فى القضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم ومن ثم فلا يلحقه البطلان.
(الطعن رقم 152 لسنة 59 جلسة 1992/06/23 س 43 ع 1 ص 860 ق 179)
3- إذا إنعقدت الخصومة أمام المحكمة و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يمتنع الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، فإذا بدا للمحكمة أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ يجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون ، و قد نصت المادة السادسة من قانون المرافعات على أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و نصت المادة 19 من القانون ذاته على أن عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه البطلان و لم ينص القانون على إغفال إعلان طرفى الخصومة إلا فى صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما يستفاد من نص المادة 172 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 989 لسنة 45 جلسة 1981/01/05 س 32 ع 1 ص 106 ق 23)
4- متى كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فى ميعاد معين ، و لم يقدم أحد الخصوم مذكرة بدفاعه خلال هذا الميعاد ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تمد له الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه حتى و لو أجلت إصدار حكمها إلى جلسة أخرى .
(الطعن رقم 432 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 185 ق 33)
5- لا تثريب على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم وحددت لذلك جلسة تسبق تلك التى كانت قد حددتها من قبل ما دامت لم تمس حقا من حقوق الخصوم فى الدفاع و من ثم متى كان القرار الذى أصدرته المحكمة بتعجيل النطق بالحكم يقع تاليا لنهاية الميعاد المصرح فيه للطاعنين بإيداع مذكرتهم ، وكان ثابتا من الاطلاع على القرار المذكور أن طرفى الخصومة قد استوفيا دفاعهما شفويا و مذكراتهما الخاتمية فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس
(الطعن رقم 81 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 86 ق 17)
6- تأجيل النطق بالحكم إدارياً لليوم التالى والنطق به فى اليوم المذكور من المحكمة بكامل هيئتها ليس سبباً لبطلان الحكم . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية المقدمة لمحاضر الجلسات أن المحكمة إنعقدت فى يوم 18 من مايو وقررت بعد سماع أقوال الطرفين أن الحكم يصدر يوم 6 من يونيه ثم أثبت فى المحضر أنه نظراً لإشتغال أحد أعضائها بجلسة أخرى تقرر مد أجل الحكم لجلسة 7 يونيه وفى اليوم المذكور إنعقدت المحكمة وأصدرت حكمها المطعون فيه فى جلسة علنية ، فإن القول بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم يكون على غير أساس ، أما التحدى بما ورد فى الجدول الإستئنافى من أن القضية أجلت للحكم ليوم 6 يونيه ثم ليوم 10 يونيه ثم صدر الحكم فى يوم 7 يونيه فلا قيمه له إذ العبره هى بما ورد فى محاضر الجلسات
(الطعن رقم 271 لسنة 20 جلسة 1953/01/15 س 4 ع 1 ص 358 ق 52)
وللمحكمة أن تنطق بالحكم في الجلسة عقب إنتهاء المرافعات ، ولها إن احتاجت إلى بعض الوقت لتكوين رأيها أن تؤجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى تحددها (مادة 171 مرافعات) . والأصل أن على المحكمة أن تنطق بالحكم في هذه الجلسة ، فليس لها تأجيله مرة أخرى إلا لأسباب تقتضيه ، وعليها بيان هذه الأسباب مع بيان تاريخ الجلسة الجديدة في كل من ورقة الجلسة ومحضرها (مادة 173 مرافعات) . ولا يترتب البطلان على خلو أيهما من توقيع القاضى. كما لا يلزم إعلان قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم إلى الخصوم. وللمحكمة - وفقاً للمادة نفسها - تأجيل النطق بالحكم مرة ثالثة وأخيرة . وذلك أيضا بشرط بيان الأسباب وفقاً لما تقدم .
على أنه يلاحظ أن سلطة التأجيل هي من إطلاقات المحكمة ، فلا معقب على حكمها إذا رفضت طلباً به. كما يلاحظ أن ما تنص عليه المادة 173 هي مجرد قواعد تنظيمية فلا يترتب على مخالفتها بمد أجل النطق بالحكم أكثر من ثلاث مرات أي بطلان أو سقوط. ومن ناحية أخرى، فإن للمحكمة بعد تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة أن تعيد فتح باب المرافعة من جديد .
ومن ناحية أخرى، فإن للمحكمة أن تعجل النطق بالحكم قبل الجلسة التي حددتها أو أعلنت النطق بالحكم لها . على أن هذا التعجيل غير جائز إلا بشرطين :
1- أن يكون النطق بالحكم قد حدث بعد إنقضاء الميعاد المحدد للخصوم لإيداع مذكراتهم بالدفاع .
2- أن تأمر المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالتعجيل ما لم يكن الحكم من تلك الأحكام التي يبدأ ميعاد الطعن فيها من إعلانها وليس من تاريخ صدورها . فإذا عجل بالحكم دون توافر هذين الشرطين ، كان في التعجيل إخلالا بحق الدفاع. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 383)
تأجيل إصدار الحكم:
إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، فإنها تحدد الوقت الذي تصدره فيه، فقد يكون في ذات اليوم الذي نظرت فيه الدعوى وسمعت المرافعة، وقد يكون في يوم لاحق تحدده المحكمة، ولا يلزم أن يقع في أحد أيام انعقاد الجلسات المخصصة للمحكمة وإنما يجوز تحديده في غير هذه الأيام بإعتبار أن تحديد أيام معينة لعقد جلسات المحكمة ليس إلا تنظيماً داخلياً ترتبه جمعيتها العمومية ولا يترتب على مخالفتها البطلان.
والأصل أن المحكمة طالما حددت جلسة للنطق بالحكم، فإنها تلتزم بذلك مما يوجب عليها إتمام المداولة وتحرير مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه والتوقيع عليها من الرئيس والقضاة ، فإذا ما أتمت هذه الإجراءات حتى جلسة النطق بالحكم، فإنها تصدره بها. ولكن قد توجد أسباب تحول دون إتمامها حتى ذلك الوقت مما يتعذر معها إصداره ، كما لو كان موضوع الدعوى يحتاج إلى أبحاث لم يتسع الأجل لها، أو قام مانع مادي حال دون أحد القضاء والمداولة مع باقي الأعضاء، وحينئذ يقتضي الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية، فتصرح المحكمة بذلك في الجلسة وتعين في قرارها اليوم الذي يكون فيه النطق بالحكم وتبين أسباب التأجيل برول الجلسة الذي ينقل ما تضمنه بمحضر الجلسة ، ولا يلزم كذلك، أن يكون هذا التأجيل لأحد الأيام التي تنعقد فيها جلسات المحكمة على التفصيل المتقدم، فإذا زالت أسباب التأجيل، أصدرت حكمها في الجلسة الجديدة، ولم يرتب المشرع البطلان على خلو قرار التأجيل من أسبابه أو من التوقيع عليه.
فإن لم تزل هذه الأسباب أو توافر سبب جديد حال دون النطق بالحكم قررت المحكمة تأجيل إصداره على نحو ما تقدم، وحث المشرع المحكمة على عدم تأجيل الحكم بعد ذلك بغية سرعة الفصل في الدعوى، ولا يترتب على مخالفة هذه الرغبة البطلان، ويبدأ ميعاد الطعن كقاعدة عامة من تاريخ صدور الحكم دون حاجة لإخطار المحكوم عليه بتأجيل إصداره إذ عليه تتبع هذا التأجيل من تلقاء نفسه.
تعجيل إصدار الحكم:
إن كان للمحكمة مطلق التقدير في تأجيل إصدار الحكم، فإنها تكون مقيدة بحقوق الخصوم إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم، فإن كانت قد قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة لاحقة وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات خلال أجل محدد، فإن باب المرافعة يظل مفتوحاً حتى ينقضي هذا الأجل ويكون من حق الخصوم الإبقاء عليه مما يحول دون المحكمة وتعجيل النطق بالحكم خلاله لما في ذلك من إخلال بحق الدفاع.
ويقتصر النعي بذلك على الخصم الذي أخل التعجيل بحقه، بأن صدر الحكم خلال الميعاد الذي كان محدداً له لتقديم مذكرته مما حال دون طرح دفاعه قبل صدور الحكم، فإن كان قد تقدم بمذكرته، وكانت هناك فسحة من الوقت بين تقديم تلك المذكرة واليوم المحدد أصلاً لإصدار الحكم، جاز للمحكمة تعجيل إصداره حتى لو صدر خلال أجل المذكرات ، طالما كان آخر الخصوم قد تقدم بمذكرته، إذ ينتفي بذلك الإخلال بحق الدفاع.
وأيضاً إذا تم تعجيل الحكم وصدر خلال الميعاد الأخير المحدد لتبادل المذكرات طالما لم يتمسك من تقرر لمصلحته هذا الميعاد بأن الحكم قد أخل بحقه فى الدفاع، وهو ما يحول دون خصمه والتمسك بذلك، سواء كان قد تقدم مذكرة خلال الميعاد المحدد له أو لم يكن قد تقدم بها.
لكن إذا إنقضى الأجل أو لم تكن المحكمة قد صرحت للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات ، كان للمحكمة تعجيل النطق بالحكم، وحينئذ يجب أن تكلف قلم الكتاب بإعلان الخصوم بهذا التعجيل لأشخاصهم أو بموطنهم الأصلي لما يترتب عليه من بدء ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم ما لم يكن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور أو إنقطع تسلسلى الجلسات بالنسبة له عملاً بالمادة (213) ، فإن كان الميعاد يبدأ من تاريخ النطق بالحكم ولم يتم الإعلان تعين الإعتداد بيده ميعاد الطعن من الجلسة المحددة أن دور الحكم قبل التعجيل بهذا المعنى أبو الوفا في الأحكام بند 38 مكرر) ويجب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً وإعتبر كأن لم يكن وحينئذ يعتد بتاريخ الجلسة التي كانت محددة لصدور الحكم قبل التعجيل وذلك قياساً على الفقرة الأخيرة من المادة (213) ، خلافاً لتأجيل إصدار الحكم على نحو ما أوضحناه بالبند السابق. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 155)
لا يترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة فإذا لم تبين المحكمة في قرارها و مد أجل الحكم بسبب تأجيل إصدار الحكم فلا يترتب على ذلك البطلان كما لا - يترتب البطلان إذا لم يوقع رئيس الجلسة على أسباب التأجيل في ورقة الجلسة أو المحضر كما أنه لا يترتب البطلان علي مد أجل النطق بالحكم أكثر من المرتين اللتين نصت عليهما المادة ولم يوجب القانون إعلان طرفي الخصومة . بمد أجل الحكم ويجوز تعجيل النطق بالحكم. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 650)
ينبغي ملاحظة أن مخالفة هذه المادة لا يؤدي إلى البطلان، فلا يترتب البطلان على عدم بيان سبب تأجيل إصدار الحكم (نقض 8/ 2/ 1973 ۔ سنة 24 ص 185)، ولا على عدم التوقيع على أسباب التأجيل في ورقة الجلسة أو المحضر (نقض 14/ 1/ 1967 - سنة 18 ص 47)، ولا يتعين إعلان طرفي الخصومة بقرار من أجل النطق بالحكم (نقض 2/ 3/ 1965 ۔ سنة 16 ص 244)، ويلاحظ أنه يجوز تعجيل النطق بالحكم كما سبق أن أوضحنا عن تعليقنا على المادة 171 فيما مضى.
كذلك لا يترتب البطلان على مد أجل النطق بالحكم إلى أكثر من المرات التي نصت عليها المادة (نقض 26/ 11/ 1973 - سنة 24 ص 1140 وقارن أحمد أبو الوفا في نظرية الأحكام - بند38 ، حيث يرى أن المخالفة محكومة بقواعد البطلان غير المنصوص عليه صراحة المقررة في الشق الثاني من الفقرة الأولى من المادة 20 فيحكم بالبطلان إذا أثبت صاحب الشأن أن المحكمة أجلت النطق بالحكم أكثر من ثلاث مرات دون مبرر، وأن هذا التأجيل قد تخلفت به المصالح التي قصدها القانون وهي تعجيل الفصل في الدعوى وتتبع الخصم للقضية بعد كل تأجيل ليتمكن من الإطلاع على الحكم فور صدوره على أن العبرة في تحديد تاريخ إصدار الحكم وعدد مرات مد أجل النطق به إنما يكون بما ورد في محاضر الجلسات دون إعتداد بما يرد في جدول المحكمة مخالفاً لذلك.
(نقض 17/ 3/ 1973 - سنة 24 ص 255، كمال عبد العزيز - ص 345).
ويلاحظ أن سلطة التأجيل هي من إطلاقات المحكمة فلا معقب على حكمها إذا رفضت طلبا له (نقض 3/ 7/ 1969 - سنة 20 ص 1118).
كما يلاحظ أن ما تنص عليه المادة 172 هي مجرد قواعد تنظيمية فلا يترتب - على مخالفتها بمد أجل النطق بالحكم اكثر من ثلاث مرات أي بطلان أو سقوط.
نقض 26/ 11/ 1973 - سنة 24 ص 1140 مشار إليه، نقض 10 / 4 / 1936- سنة 14 ص 504). ومن ناحية أخرى، فإن للمحكمة بعد تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة أن تعيد فتح باب المرافعة من جديد (فتحى والي - بند 335 - ص 624 ، 625). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 780)