إعداد الدعوى للفصل فيها :
يلزم المشروع المدعي بأن يقدم لقلم كتاب المحكمة جميع المستندات المؤيدة لدعواه وذلك عند إيداع صحيفة الدعوى وأوجب على المدعي عليه الرد على المدعي بمذكرة مؤيدة بمستنداته إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل (مادة 65 من المشروع) .
وضماناً لمراعاة هذه المواعيد نص المشروع على أنه إذا تقدم أحد الخصوم في الجلسة الأولى بمستند كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المحدد له وترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً (المادة 99 من المشروع) .
وعملاً على الإسراع في إعداد الدعوى للفصل فيها نص المشروع على عدم جواز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى الخصوم على ألا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع المادة 47 من المشروع).
ولتيسير سبيل الفصل في الدعوى أجاز المشروع للمحكمة أن تأمر الخصوم بإيداع مذكرة ختامية شاملة مع إستبعاد ما سبق أن قدموه من مذكرات (المادة 99 من المشروع).
وتحقيقاً لذات الهدف نص المشروع على عدم جواز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا لأسباب جدية تبين في القرار (مادة 173 من المشروع) .
1- إذا عنَّ لخصم بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعا، أو يقدم أوراقا أو مسندات استكمالا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم، وطلب إعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة - وهى فى معرض التحقق من مدى جدية الطلب - أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به، توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ما ارتأته متسما بالجدية بأن كان دفاعا جوهريا من شأنه - إذا صح - تغيير وجه الرأي فى الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات وبإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيرا على ضمير القاضي، ويؤدى إلى حسن سير العدالة
(الطعن رقم 4883 لسنة 68 جلسة 1999/11/30 س 50 ع 2 ص 1201 ق 235)
2- تمسك المطعون ضدهم قبل تكلمهم فى موضوع الاستئناف ..... بسقوط الخصومة فيه لتعجيله بعد أكثر من سنة من أخر إجراء صحيح فيه فإنهم يكونوا قد أبدوه دون أن يكون حقهم قد سقط فيه. لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من عدم قبول هذا الدفع لتمسك المطعون ضدهم به بعد إعادة الاستئناف إلى المرافعة والتي كان بابها قد اقفل بحجزه للحكم إذ يترتب على فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم والذي أشارت إليه المادة 173 من قانون المرافعات أن يعود للخصوم حقهم فى إبداء ما يعن لهم من دفاع أو دفوع موضوعية لم يسبق لهم إبداؤها أمام المحكمة أو دفوع شكلية لم يسقط حقهم فى التمسك بها فاتهم عرضها عليها.
(الطعن رقم 2832 لسنة 59 جلسة 1998/06/04 س 49 ع 2 ص 480 ق 116)
3- إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بمحضر الجلسة لا يؤدى إلى بطلان الحكم الذى يصدر من بعد فى الدعوى طالما كان هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التى يحررها القاضى بخطه " الرول " و تحقق بمقتضاه و تنفيذاً له إستئناف السير فى الخصومة بعد إقفال باب المرافعة و ذلك بدعوة طرفيها للإتصال بها بإعلان صحيح فى القانون .
(الطعن رقم 2545 لسنة 56 جلسة 1989/04/27 س 40 ع 2 ص 204 ق 194)
4- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو بحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هى التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له .
(الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)
5- إن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التى أوردتها أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة .
(الطعن رقم 248 لسنة 46 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2346 ق 428)
6- البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الجلسة التى أعيدت فيها الدعوى للمرافعة ، بطلان نسبى لا يجوز أن يتمسك به إلا لمن شرع لمصلحته .
(الطعن رقم 631 لسنة 44 جلسة 1978/01/13 س 29 ع 1 ص 360 ق 72)
7- الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، و صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقاً للمواد 10 و 72 و 74 من قانون المرفعات أن يجعل موطن هذا التوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها و إذ كان الثابت فى الدعوى أن محكمة الإستئناف حجزت الدعوى للحكم و صرحت بتقديم مذكرات ، و قدم الأستاذ . . بصفتة وكيلا عن الطاعنتين مذكره بدفاعهما فى الميعاد ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم كلفت المطعون عليها بإعلان الطاعنتين ، فإعلنوهما بمكتب الأستاذ . . . بوصفه موطنهما المختار و تسلم هو شخصياً الإعلان دون أن يعترض أو ينفى وكالته عن الطاعنه الأولى و هو ما يستفاد منه أنه كان وكيلا عنها فى الإستئناف ، و قد تولى هو بصفته وكيلا عن الطاعنتين الطعن فى الحكم الإستئنافى بطريق النقض ، و إن يكن هذا بناء على توكيل أخر ، لما كان ذلك فإن الإعلان سالف الذكر يكون صحيحاً و إذ إعتد به الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و يكون النعى عليه بالبطلان فى غير محلة .
(الطعن رقم 724 لسنة 42 جلسة 1977/05/10 س 28 ع 1 ص 1158 ق 199)
8- المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة أطراف الخصومة للإتصال بالدعوى ، و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم قانوناً أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار ، لما كان ذلك وكان البين فى الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف أن الهيئة التى نظرت الدعوى كانت مشكلة أصلاً من المستشارين .... ، .... ، وبعد أن سمعت المرافعة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 1973/3/4 ، وفى الجلسة المذكورة المحددة للنطق بالحكم إنعقدت بهيئه حل فيها المستشار .... محل المستشار .... ، وحضر محامون عن كل من الطاعنين والمطعون عليهما الثانى والثالثه وترافعوا جميعاً مصممين على طلباتهم ثم قررت المحكمة بهيئتها الجديدة إعادة الدعوى إلى المرافعة لنفس اليوم ، وناطت بقلم الكتاب إعلان الخصوم ، وبعد ذلك وفى ذات الجلسة أصدرت حكمها المطعون فيه ، فإن مفاد ذلك أن الطاعنين والمطعون عليهما الثانى والثالثه تحقق علمهم اليقينى وعاودوا إتصالهم بالدعوى بعد إعادتها للمرافعة ، وحضر وكلاء عنهم وأبدوا أمام الهيئة الجديدة التى أصدرت الحكم ، لا يقدح فى ذلك أن إثبات حضورهم بمحضر الجلسة جاء سابقاً على تحرير القرار بإعادة الدعوى للمرافعة بدلاً من وروده قبل النطق بالحكم المطعون فيه لأن ذلك لا يعدوا أن يكون تسجيلاً لمثول الخصوم عند النطق بالقرار .
(الطعن رقم 403 لسنة 43 جلسة 1977/01/12 س 28 ع 1 ص 224 ق 50)
9- ما ينعاه الطاعن من أن المحكمة قبلت مذكرة من خصمه بعد حجز الدعوى للحكم غير سديد لأن المذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم . و لم يحكم فيها و أعيدت للمرافعة و صارت المذكرة من مرفقاتها التى يملك أطراف النزاع الإطلاع عليها و الرد على ما تضمنته.
(الطعن رقم 499 لسنة 39 جلسة 1977/02/23 س 28 ع 1 ص 529 ق 98)
10- أنه وإن كان الواجب على المحكمة أن تتحقق من إعلان الخصم الذى لم يثبت حضوره وقت النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعتباراً بأن آخر إجراء تم فى مواجهته هو إقفال باب المرافعة فيصير لزاماً إعلانه بفتحها من جديد ، ولئن كان الثابت أن المطعون عليها الأولى لم تعلن بهذا القرار رغم أنها لم تكن حاضرة النطق به ، إلا أنه لما كانت الخصومة قد إنعقدت فى الأصل صحيحة قبل حجز الدعوى للحكم ثم طرأ عليها عيب عارض فى إجراء من إجراءاتها هو تخلف الإعلان لأحد الخصوم فيما بعد إعادة الدعوى للمرافعة ، وكان ما يترتب على ذلك من بطلان لا يتعلق بالنظام العام ويتمخض لمصلحة المطعون عليها الأولى وحدها فلا يجوز للطاعنين التمسك به .
(الطعن رقم 403 لسنة 43 جلسة 1977/01/12 س 28 ع 1 ص 224 ق 50)
11- متى إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما فى ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون
(الطعن رقم 370 لسنة 36 جلسة 1974/03/04 س 25 ع 1 ص 12 ق 2)
12- للخصم أن يبدى أوجه دفاعه و يدلى بطلباته الختامية فى الدعوى على النحو الذى يريده شفاها كان أو كتابة أو هما معا ، و إذا كان المحامى الحاضر عن الطاعن - بالجلسة التى أعيدت إليها المرافعة فى الدعوى - قد أفصح عن تصميمه على طلباته فى الدعوى ، مما يفيد إكتفاؤه بما سبق إبداؤه فيها من دفاع ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى إعتبرت المرافعة فى الدعوى منتهية و حجزتها لإصدار الحكم فيها .
(الطعن رقم 370 لسنة 36 جلسة 1974/03/04 س 25 ع 1 ص 12 ق 2)
13- يعد الإجراء باطلا - وفقا لنص المادة 1/25 من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء فى ظله - إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و إذا كان حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التى تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته للإتصال بها ، و ذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء ، و كانت الحال فى الطعن الماثل أنه قد حضر محام عن الطاعن بالجلسة سالفة الذكر ، فإنه ينتفى بذلك وجه الضرر من إغفال دعوته .
(الطعن رقم 370 لسنة 36 جلسة 1974/03/04 س 25 ع 1 ص 12 ق 2)
14- إنه و إن كان يجب على المحكمة إخطار طرفى الخصومة للاتصال بالدعوى إذا بدالها أن تعيدها للمرافعة ، و أن هذا الإخطار لا يتم إلا بإعلانهما قانوناً ، أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار ، و لا يغنى عن إعلان الغائب صدور القرار بإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب تقدم به قبل الجلسة ، إلا أن الطاعنين لا يفيدون من بطلان الحكم الإبتدائى المستند إلى هذا الأساس ، إذا كانت الأسباب التى أضافها الحكم المطعون فيه مستقلة عن أسباب الحكم المستانف ، و كافية فى حد ذاتها لحمل قضائه . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى على ما أورده فى أسبابه التى أضافها ، كما إعتمد على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، و الذى اطمأن إليه بعد أن أورد الرد على إعتراضات الطاعنين ، كما أورد الأدلة السائغة على توافر سوء النية فى حيازتهم للأطيان المطالب بريعها ، و كانت هذه الأسباب كافية فى حد ذاتها لحمل قضائه ، و هى مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى التى إقتصرت على الأخذ بتقرير الخبير ، فإن التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه فيما أورده بمنطوقه من تأييد الحكم الإبتدائى الذى بنى على إجراءات باطلة لا يتحقق سوى مصلحة نظرية صرف ، و يكون النعى عليه غير منتج و لا جدوى منه .
(الطعن رقم 260 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 890 ق 139)
فتح باب المرافعة
يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة أن تقرر ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الخصم ، فتح باب المرافعة من جديد . ويصدر هذا القرار علنا في الجلسة .
ووفقاً للمادة 173 مرافعات لا يجوز فتح باب المرافعة إلا «لأسباب جدية» تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر ، ومثال هذه الأسباب الجدية أن تحدث واقعة جديدة لها تأثير على الفصل في القضية أو تظهر واقعة لم تكن معلومة لها هذا الشأن وقد يوجب القانون فتح باب المرافعة نتيجة لواقعة معينة كما لو توفي أحد أعضاء الدائرة بعد قفل باب المرافعة وقبل المداولة ، إذ عندئذ يتعين فتح باب المرافعة حتى يتحقق ما ينص عليه القانون من أن يشترك في المداولة من سمع المرافعة من القضاة (مادة 167 مرافعات) .
وفيما عدا هذه الحالات الواجبة ، فإن فتح باب المرافعة يدخل في السلطة التقديرية الكاملة للمحكمة ، ولهذا فان المحكمة لا تلتزم باجابة طلب الخصم بفتح باب المرافعة، ولا بإبداء أسباب لعدم الاستجابة لهذا الطلب ، بل هي تستطيع تجاهل الطلب فلا تشير إليه في حكمها ومع ذلك ، فإنه إذا قدم طلب لفتح باب المرافعة وكان الطلب يحوي دفاعاً جوهرياً ، فإن على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون . فليس لها أن تتجاهله وإلا شاب حكمها القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع وإذا كان الطلب مرفقة به بعض المستندات التي يستند إليها الطلب ، فإنه ليس لها أن تلتفت عن هذا الطلب إلا إذا كانت قد حصلت هذه المستندات ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة ، مادامت هذه المستندات تتضمن دفاعا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ناحية أخرى ، فإن سلطة المحكمة التقديرية تفترض أن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من ابداء دفاعهم وأتاحت الفرصة للرد على ما أثير في الدعوى - بعد حجزها للحكم - من دفوع جديدة . فإذا كان فتح باب المرافعة ضرورية التمكين أحد الخصوم من إستعمال حقه في الدفاع ، فإن المحكمة تكون ملزمة بفتحه وإلا كان حكمها باطلاً.
وللمحكمة أن تنطق بالحكم في الجلسة عقب إنتهاء المرافعات ، ولها إن إحتاجت إلى بعض الوقت لتكوين رأيها أن تؤجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى تحددها (مادة 171 مرافعات) . والأصل أن على المحكمة أن تنطق بالحكم في هذه الجلسة ، فليس لها تأجيله مرة أخرى إلا لأسباب تقتضيه ، وعليها بيان هذه الأسباب مع بيان تاريخ الجلسة الجديدة في كل من ورقة الجلسة ومحضرها (مادة 173 مرافعات) . ولا يترتب البطلان على خلو أيهما من توقيع القاضى. كما لا يلزم إعلان قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم إلى الخصوم. وللمحكمة - وفقاً للمادة نفسها - تأجيل النطق بالحكم مرة ثالثة وأخيرة . وذلك أيضاً بشرط بيان الأسباب وفقاً لما تقدم .
على أنه يلاحظ أن سلطة التأجيل هي من إطلاقات المحكمة ، فلا معقب على حكمها إذا رفضت طلبا به. كما يلاحظ أن ما تنص عليه المادة 173 هي مجرد قواعد تنظيمية فلا يترتب على مخالفتها بمد أجل النطق بالحكم أكثر من ثلاث مرات أي بطلان أو سقوط ومن ناحية أخرى، فإن للمحكمة بعد تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة أن تعيد فتح باب المرافعة من جديد .
ومن ناحية أخرى، فإن للمحكمة أن تعجل النطق بالحكم قبل الجلسة التي حددتها أو أعلنت النطق بالحكم لها . على أن هذا التعجيل غير جائز إلا بشرطين : 1- أن يكون النطق بالحكم قد حدث بعد انقضاء الميعاد المحدد للخصوم لإيداع مذكراتهم بالدفاع . 2- أن تأمر المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالتعجيل ما لم يكن الحكم من تلك الأحكام التي يبدأ ميعاد الطعن فيها من إعلانها وليس من تاريخ صدورها . فإذا عجل بالحكم دون توافر هذين الشرطين ، كان في التعجيل إخلالاً بحق الدفاع. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 291)
فتح باب المرافعة
عندما تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم، فإنها تكون قد تحققت من تهيئتها لإصدار حكم فيها سواء صرحت للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات أو لم تصرح بذلك، فإن كانت قد صرحت بذلك وإنقضى الأجل المحدد ولم يقدم الخصوم شيئاً ، دل على رغبتهم في الحكم في الدعوى بحالتها، فإن طلب أحدهم فتح باب المرافعة تمكيناً له من إستخراج المستندات المطلوبة ، خضع هذا الطلب لمطلق تقدير المحكمة دون معقب عليها، بحيث إن وجدت من ظروف النزاع وخطورة الأثر المترتب على تقديم المستندات ما يبرر تقديمها جاز لها فتح باب المرافعة تمكيناً للخصم من تقديم هذا الدفاع، ولها ذلك ولو لم تكن قد صرحت بتقديم مذكرات أو مستندات، وتقدم الخصم بهذا الطلب رغم قفل باب المرافعة، أما إن وجدت عدم جدية الطلب بإستناده إلى قول مرسل، رفضته وأصدرت حكمها، فقد تحجز المحكمة دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة، وخلال فترة المداولة يتقدم المستأجر بمحضر عرض وإيداع للأجرة التي تأخر في سدادها والمصاريف الفعلية، وحينئذ لا تلزم المحكمة بفتح باب المرافعة لكن إن رأت من ظروف المستأجر أنه لم يقصد الكيد والتعنت ، جاز لها فتح باب المرافعة ليطلع المؤجر على المستندات التي قدمت أثناء فترة المداولة.
وإن كان تقدير إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم من سلطة محكمة الموضوع في حالة تقديم مستندات ولو تضمنت دفاعاً جوهرياً ، إلا أن ذلك مشروط بأن تتضمن أسباب الحكم الرد السائغ على ما تضمنته تلك المستندات وإلا كان قضاؤها مشوا بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وللمحكمة الحق في إجابة طلب فتح باب المرافعة أو رفضه دون معقب على قضائها في ذلك، طالما لم يتضمن الطلب دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذا تصدت له المحكمة، خاصة إذا كان هذا الدفاع لم يتمكن الخصم من تقديمه بجلسة المرافعة، بحيث إذا رفضت المحكمة الطلب في هذه الحالة، تعين عليها أن تبين الأسباب التي أدت بها إلى طرحه وإلا كان قضاؤها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع، أما إن لم يتضمن الطلب دفاعاً جوهرياً، فإن طرح المحكمة له دون بيان الأسباب التي إستندت إليها في ذلك، يعتبر رفضاً ضمنياً للطلب.
وللخصوم تقديم طلبات فتح باب المرافعة في أي وقت عقب صدور قرار بحجز الدعوى للحكم للأسباب التي يستندون إليها، ولا تستند هذه الطلبات إلى أحقية الخصوم فيها، ومن ثم لا تلتزم المحكمة بإجابتها، وإذا أجابتها فلا معقب عليها إذ يخضع ذلك لمطلق تقديرها، وحينئذ تصدر قراراً بفتح باب المرافعة موضحة السبب الذي دعاها إلى ذلك وتنطق به في الجلسة، ولا تثريب عليها إذا قعد الخصم عن تنفيذ ما تضمنه القرار، فقد يطلب فتح باب المرافعة التقديم مستندات أو لتصحيح شكل الدعوى بإدخال صاحب الصفة أو غير ذلك من الأسباب وتجيبه المحكمة إلى طلبه ومع ذلك لا يقوم بتنفيذه، فتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم دون أن ينعي عليها الإخلال بحق الدفاع ولا يساغ لذات الخصم طلب فتح باب المرافعة مرة أخرى لذات السبب، ومع ذلك يجوز للمحكمة إجابته إليه إذا ثبت لها جديته وجسامة الضرر الذي قد يترتب على إصدار الحكم طالما قدم الخصم ما يدل على ذلك.
وإذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة دون بيان السبب الذي أدى بها إلى ذلك، فلا تثريب عليها سواء ورد هذا الإغفال في الرول أو في محضر الجلسة الذي تنقل بياناته من الرول.
ولا يتطلب القانون توقيع القضاء على الرول الذي تضمن القرار بفتح باب المرافعة بإعتباره قراراً بتأجيل الدعوى ولو اشتمل على تكليف الخصم بالقيام بعمل معين كتقديم مستند أو تصحيح شكل الدعوى، وينصرف ذلك أيضاً إلى محضر الجلسة الذي أثبت به هذا القرار.
وقد يرجع قرار فتح باب المرافعة إلى المحكمة نفسها بالرغم من إستكمال الخصوم لأوجه دفاعهم، فقد تقرر المحكمة فتح باب المرافعة لضم دعوى أو تكلیف خصم بتقديم مستند سبق سحبه من الدعوى، وقد تزول ولاية أحد قضاة الدائرة قبل النطق بالحكم مما يحول دون إصداره، أو يتبين لأحد القضاة عند المداولة وجود مانع لديه، أو تتشعب الآراء دون أن تتحقق الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم وفي هذه الحالة يمكن أن يصدر قرار فتح باب المرافعة . دون بيان للسبب الذي أدى إليه.
إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة أو حضورهم :
عندما تصدر المحكمة قراراً بفتح باب المرافعة، فإنها تحدد جلسة مقبلة النظر الدعوى، وتكلف قلم الكتاب بإعلان قرارها لمن لم يحضر من الخصوم عملاً بالمادة (174) مكرراً ، ذلك أن الخضم إذا كان حاضراً بجلسة حجز الدعوى للحكم أو سبق حضوره بأي من الجلسات السابقة، فلا يلزم إعلانه بالحكم الذي يصدر بالجلسة المحددة للنطق به أو بجلسة تالية تأجل إليها هذا النطق، وأن ميعاد الطعن بالنسبة له يبدأ من تاريخ النطق بالحكم إذ أقام المشرع قرينة قانونية قاطعة على علم مثل هذا الخصم بالحكم وقت النطق به.
فإن لم يصدر الحكم، وقررت المحكمة فتح باب المرافعة في الدعوى، إعتبر النطق بالقرار إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، ما لم ينقطع تسلسل الجلسات بعد حضورهم أو تقديم المذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلانهم بالقرار، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه المادة (174) مكرراً.
وعملاً بالمادة (245) لا يعلن قرار إعادة التماس إعادة النظر للمرافعة بعد القضاء بقبوله.
ويغني عن الإعلان حضور الخصم أو وكيله وقت النطق بالقرار أو بعد ذلك وتوقيعه على محضر الجلسة بما يفيد علمه أو حضوره بجلسة المرافعة.
ويترتب على عدم إعلان الخصم بقرار فتح باب المرافعة في حالة وجوبه، بطلان الحكم الذي يصدر بعد ذلك في الدعوى، والسبيل إلى التمسك بهذا البطلان هو الطعن في الحكم والنعي عليه بالبطلان إذا كان صادرا ضد الطاعن باعتبار البطلان في هذه الحالة نسبي لا يجوز التمسك به إلا لمن لم يعلن عن الخصوم، وإذا خلصت المحكمة الاستئنافية إلى بطلان الحكم . المستأنف، كان لها تصحيحا لهذا البطلان تحقيق أوجه دفاع المستأنف وإقامة قضائها على أسباب مستقلة دون إحالة الأسباب الحكم المستأنف الذي استنفدت به محكمة الدرجة الأولى ولايتها، إذ لو أحالت إليه لأقامت قضاءها عليه ، وما بني على باطل يكون باطلاً مما يعرضه للنقض.
مناط تنفيذ قرار إعادة الدعوى للمرافعة:
إذا قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة، لأي سبب من الأسباب، وجب عليها أن تحدد جلسة لذلك، وأن تنظر الدعوى بالفعل في جلسة علنية كغيرها من الدعاوى وذلك بالنداء على الخصوم وسماع أقوالهم إن حضروا بالجلسة التي أعيدت الدعوى فيها للمرافعة باعتبارها الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم، ولا ينال من هذه الوجوب أن يكون الخصوم قد سبق حضورهم قبل حجز الدعوى للحكم، إذ يجب نظر الدعوى في جلسة علنية - على نحو ما تقدم - في جميع الحالات وإلا كان الحكم الذي يصدر باطلاً .
فإن كانت الدعوى أعيدت للمرافعة لتغيير هيئة المحكمة ، وكانت مسودة الحكم قد تم إعدادها. جاز للمحكمة المداولة بتشكيلها الجديد والنطق بالحكم في ذات الجلسة طالما صمم الحاضرون على طلباتهم. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع ، الصفحة : 161)
نرى أن عدم تسبيب قرار إعادة الدعوى للمرافعة لا يترتب عليه البطلان لأنه . إجراء تنظيمي كما وأن القانون لم ينص علي البطلان جزاء له.
وحجز الدعوى للحكم بدون التصريح من المحكمة بتقديم مذكرات يعتبر قفلاً لباب المرافعة كذلك فإن انتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم مذكرات بعد حجز الدعوى للحكم يعتبر قفلاً لباب المرافعة ويترتب على قفل باب المرافعة أنه يمتنع علي المحكمة أن تسمع أو تقبل دفاع أي من الخصوم في غيبة الطرف الأخر.
وإذا قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة تحتم إعلان طرفي الخصومة علي يد محضر بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى ما لم يكن الخصوم قد حضروا إحدى الجلسات وقدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات بأي من الأسباب بعد حضورهم وتقديمهم المذكرة على النحو الذي سنوضحه في المادة 174 مكرراً ، وإلا ترتب علي ذلك البطلان وهو بطلان نسبي لا يجوز أن يتمسك به غير من شرع لمصلحته.
وإذا قدم أحد الخصوم طلباً بفتح باب المرافعة في الدعوى فإن المحكمة وإن كانت غير ملزمة بإجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها إلا أن محكمة النقض إشترطت لذلك في أحكامها الحديثة أن يكشف الحكم عن أنها حصلت الطلب ووقفت علي مضمونه ثم التفت عنه ويكون ما إنتهت إليه سائغاً فإن لم تفعل كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ( الحكم رقم 16).
ونرى أنه يتعين لتطبيق مبدأ محكمة النقض الجديد توافر شرطين أولهما أن يكون الطلب قد قدم قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وثانيهما أن يتضمن أسباباً تبرر إعادة الدعوى للمرافعة أما إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة فلا تلتزم المحكمة بالرد عليه ولو حوى أسباباً مهمة لإعادة الدعوى للمرافعة كذلك الشأن إذا كانت الأسباب التي ذكرها مقدم الطلب لا تبرر إعادة الدعوى للمرافعة كما إذا ذكر أنه يطلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات قاطعة ولم يذكر فحوى هذه المستندات أو مضمونها.
إعادة الدعوى للمرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم يترتب عليه أن يعود للخصوم حقهم في إبداء ما يشاءون من دفاع أو دفوع :
في حالة ما إذا أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة بعد أن كانت قد حجزتها للحكم فإنه يترتب علي ذلك أن يعود للخصوم حقهم في إبداء ما يشاؤون من دفاع أو دفوع سواء كانت هذه الدفوع موضوعية أو شكلية إلا أن حقهم في إبداء الدفوع الشكلية مقيد بألا يكون قد سقط حقهم في التمسك بها . وتسري القواعد المتقدمة علي الدعوى أمام محكمة أول درجة وكذلك أمام محكمة الدرجة الثانية سواء كانت المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أو محكمة الإستئناف.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 652)
قفل باب المرافعة وجواز فتحه بعد تحديد جلسة النطق بالحكم :
يعبر عن قفل باب المرافعة في العمل بحجز القضية للحكم، وقفل باب المرافعة أي حجز القضية للحكم هو تقرير صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم، فبعد انتهاء المرافعات وإتضاح الحقيقة للمحكمة يأمر رئيس الهيئة بقفل باب المرافعة أي بإنتهاء مرحلة الدفاع في القضية، وذلك تمهيداً لإصدار الحكم، وقد يكون قفل باب المرافعة ضمنياً بقيام المحكمة بالمداولة أو بتحديد جلسة النطق بالحكم، وبقفل باب المرافعة تنقطع صلة الخصوم بالقضية ولا يكون لهم إتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة (نقض 17 / 12 / 1968 - سنة 19 ص 1547).
ونتيجة لهذا ليس للخصوم بعد قفل باب المرافعة تعديل طلباتهم أو تقديم أي طلب عارض (مادة 123)، كما لا يجوز للغير التدخل في الخصومة سواء كان تدخله إنضمامياً أو إختصامياً (مادة 126 / 2 ). ومن ناحية أخرى ليس لأي من الخصوم - بعد قفل باب المرافعة - تقديم مذكرات أو إيداع مستندات. فإذا قدم خصم طلباً أو دفاعاً أو مستنداً فإن على المحكمة تجاهله واعتباره غير قائم أمامها. ولهذا فهي لا تلتزم بالرد عليه (نقض 26/ 5/ 1970 في الطعن 484 لسنة 34 ق)، وليس لها أن تستند إليه في حكمها وإلا كان الحكم باطلاً. (فتحی والی - بند 282 - ص 477).
ومن نتائج قفل باب المرافعة أيضاً أن الخصومة لا تنقطع ولو تحقق سبب الإنقطاع ما دام ذلك بعد قفل باب المرافعة.
فإذا قفل باب المرافعة أصبحت الدعوى بين المحكمة وحدها ويمتنع على الخصوم إبداء أي دفاع كما يحرم الإستماع إلى أحد منهم في غيبة الآخر نقض 2/ 2/ 1956 - سنة 7 ص 156، وقارن أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 34 - حيث يرى أن قفل باب المرافعة لا يحرم الخصم من إبداء أي طلب أو دفاع إلا الطلبات التي نص الشرع صراحة على حرمانه من الإدلاء بها بعد قفل باب المرافعة.
وللمحكمة عندما تأمر بقفل باب المرافعة أن تصرح للخصوم بتقديم مذكرات أن بإيداع مستندات في ميعاد معين تحدده، وعندئذ يكون باب المرافعة مفتوحاً خلال هذا الميعاد. فباب المرافعة لا يقفل إلا بإنتهاء هذا الميعاد على أن هذا الباب لا يعتبر مفتوحاً إلا بالقدر الذي صرحت به المحكمة، ولهذا إذا صرحت المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات، فإن لهم هذا ولكن ليس لهم تقديم مستندات ولو أرفقت بالمذكرة المصرح بتقديمها نقض 17/ 12/ 1968 - سنة 19 ص 1547). فإذا انقضى الميعاد إعتبر باب المرافعة مقفولاً بأكمله فيستبعد ما يقدم بعد ذلك من مذكرات أو مستندات. (نقض 3/ 6/ 1965 ۔ سنة 16 ص 760). وللمحكمة الإلتفات عنها دون أن تصرح بذلك (نقض 22/ 2/ 1990 ، في الطعن 863 لسنة 53 ق)، ولا تلتزم بالرد على ما تضمنته المذكرة. (نقض 26/ 10/ 1971 - سنة 22 ص 841). وإذا لم يقدم أحد الخصوم مذكرة خلال هذا الميعاد، فإن المحكمة لا تلتزم بأن تمد له الأجل الذي حددته له لتقديم المذكرة ولو أجلت إصدار حكمها لجلسة أخرى (نقض 8/ 2/ 1973 ۔ سنة 24 ص 185، فتحي والي - ص 477 وص 478) .
ويلاحظ أن قرار قفل باب المرافعة سواء كان صريحاً أو ضمنياً لا يعد حكماً ، فلا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يقيد المحكمة، فهذا القرار لا يمنع المحكمة من إعادة الدعوى للمرافعة سواء من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الخصوم، والقاعدة في هذا الشأن أن القانون لا يلزم المحكمة حتماً بفتح باب المرافعة عند طلب الخصوم ذلك، كما أنه لا يلزمها بالحكم متی قفلت باب المرافعة .
فيجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة أن تقرر، سواء من تلقاء نفسها أي بناء على طلب من الخصم فتح باب المرافعة من جديد، ويصدر هذا القرار لنا في الجلسة. ووفقاً للمادة 173 - محل التعليق - لا يجوز فتح باب المرافعة إلا «لأسباب جدية، تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر. ومثال هذه الأسباب أن تحدث واقعة جديدة لها تأثير على الفصل في القضية أو تظهر واقعة لم تكن معلومة لها هذا الشأن (فنسان - بند 473 - ص 468 وص 469، و فتحی والی - بند 282 مکرراً - ص 480 و ص 481). وقد يوجب القانون فتح باب المرافعة نتيجة لواقعة معينة كما لو توفي أحد أعضاء الدائرة بعد قفل باب المرافعة وقبل المداولة. إذ عندئذ يتعين فتح باب المرافعة حتى يتحقق ما ينص عليه القانون من أن يشترك في المداولة من سمع المرافعة من القضاة (مادة 167 مرافعات). وفيما عدا هذه الحالات الواجبة، فإن فتح باب المرافعة يدخل في السلطة التقديرية الكاملة للمحكمة، ولهذا فإن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب الخصم بفتح باب المرافعة (نقض 30/ 1/ 1974 - سنة 25، ص 250، نقض 14/ 5/ 1968 سنة 19 - ص 944). ولا بإبداء أسباب لعدم الاستجابة لهذا الطلب (نقض 29/ 10/ 1968 - سنة 19 - ص 276).
بل هي تستطيع تجاهل الطلب فلا تشير إليه في حكمها مما يعتبر رفضاً ضمنياً له (نقض 8/ 12/ 1983 ، في الطعن 1822 لسنة 52 ق). على أن كل هذا يفترض أن المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وأتاحت لهم الفرصة للرد على ما أثير في الدعوى - بعد حجزها للحكم - من دفوع جديدة، فإذا كان فتح باب المرافعة ضرورياً لتمكين أحد الخصوم من إستعمال حقه في الدفاع، فإن المحكمة تكون ملزمة بفتحه وإلا كان حكمها باطلاً. (نقض 15/ 12/ 1979 - في الطعن 530 لسنة 49 ق، فتحی والی - بند 282 مکرراً - ص 480 وص 481).
ويلاحظ أن المشرع إستحدث المادة 173 - محل التعليق - في القانون الحالي وليس لها مقابل في القانون السابق وقد إستهدف بنص هذه المادة. ألا تعاد القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم إلا لأسباب جدية تبرر ذلك حتى لا يطول أمد النزاع في الدعاوی بدون مبرر، وقد كان العمل في ظل القانون القديم جارياً على أن يقوم القضاة بتسبيب قرار إعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم.
وعدم تسبيب قرار إعادة الدعوى للمرافعة لا يترتب عليه البطلان لأنه إجراء تنظیمی کما أن القانون لم ينص على البطلان جزاءً له. (أحمد أبو الوفا - التعليق : ص 690)
ويلاحظ أيضاً أنه إذا قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة نحتم إعلان طرفي الخصومة على يد محضر بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى مالم يكن الخصوم قد حضروا إحدى الجلسات وقدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات بأي سبب من الأسباب بعد حضورهم وتقديمهم المذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات بأي سبب من الأسباب بعد حضورهم وتقديمهم المذكرة على النحو الوارد في المادة 174 مکرراً، وإلا ترتب على ذلك البطلان وهو بطلان نسبي لا يجوز أن يتمسك به غير من شرع لمصلحته، فهو ليس متعلقاً بالنظام العام.
إعادة الدعوى للمرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم يترتب عليه أن يعود للخصوم حقهم في إبداء مايشاءون من دفاع أو دفوع.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 784)