loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- إنه ولئن كانت المادة 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تجيز للمحكمة نظر الدعاوى الضريبية التى ترفع من الممول أو عليه فى جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النطق بالحكم الصادر فيها علانية إلا كان باطلاً باعتبار أن قانون المرافعات هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضى الذى يجب الرجوع إليه كلما شاب القوانين الأخرى فيما عرضت له من هذه الإجراءات من نقض أو غموض.

(الطعن رقم 277 لسنة 59 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1152 ق 225)

2- لما كان مفاد ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من صدوره بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة النطق به فى غير علانية فإنه يكون باطلاً وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم 277 لسنة 59 جلسة 1995/11/16 س 46 ع 2 ص 1152 ق 225)

3- النص فى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضى وإجراءاته أمام المحاكم - على أن ينطق القاضى بالحكم ___.. ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا، وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن تكون جلسات المحاكم علانية _.. ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية " وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان " السلطة القضائية " والتى تنص على أن " تكون جلسات المحاكم علنية _. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية " يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات التى أناط بها القانون إختصاصا قضائيا بالفصل فى نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بأنها أحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك- وإذ كانت لجان الطعن وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الإلتجاء إلى القضاء وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 2/160، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعات الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى مفاده - وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا فى قانون المرافعات ، ومنها ما يتعلق بمبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكنهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدرى القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص فى قانون المرافعات - أوفى غيره من القوانين - على وجوب الإلتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطف علانية بما تصدره من قرارت.

(الطعن رقم 3476 لسنة 62 جلسة 1994/01/10 س 45 ع 1 ص 120 ق 25)

4- النص فى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضى وإجراءاته أمام المحاكم - على أن " ينطق القاضى بالحكم ...... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً " وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن " تكون جلسات المحاكم علنية .... ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية....." وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان " السلطة القضائية" والتى تنص على أن تكون "جلسات المحاكم علنية ..... وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية " يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق ، دون سواها من الهيئات القضائية ، أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل فى نوع معين من الخصومات ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بأنها أحكام - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، ولا يعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وأنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 2/160 ، وهو ما يتفق ووسيلة أعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات ، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا فى قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدرى القرار لذلك ، دون غيرها من مبادئ نص فى قانون المرافعات - أو فى غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق بها علانية ، ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب المنطق علانية بما تصدره من قرارات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان قرارى لجنة الطعن الصادرين فى1987/11/7- محل التداعى - لعدم النطق بهما علانية ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيق مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من المصلحة الطاعنة .

(الطعن رقم 1341 لسنة 61 جلسة 1992/12/28 س 43 ع 2 ص 1431 ق 290)

5- النص فى المادة 174 من قانون المرافعات على أنه، ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً، يدل - على أن المشرع رتب البطلان جزاء على عدم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو منطوقه مع أسبابه فى جلسة علنية. لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت ما لم يقيم الدليل على خلاف ذلك وكان الثابت من محضر جلسة . . . التى نطق فيها بالحكم المطعون فيه أنها لم تنعقد فى غرفة مشورة مما مفاده انعقادها فى علانية ، وإن تضمين النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه صدوره فى غرفة مشوره ، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يرتب البطلان .

(الطعن رقم 208 لسنة 59 جلسة 1991/03/12 س 42 ع 1 ص 707 ق 113)

6- أحوال شخصية - دعوى الاحوال الشخصيةمفاد المادتين 871 ، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب فى غرفة مشورة ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 الذى أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات ، بأنه ينظر المحكمة الطلب فى غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك ، مما مفاده أنه يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية بالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية تدور حول حالة الشخص و أهليته و نظام الأسرة ، و هى كلها مسائل يجب أن تعرض فى أضيق نطاق و ألا تلوك الألسن ما يدور فيها ، و لذا إقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها فى غير علانية ، و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنطام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى . يؤيد هذا النظر أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية و أن تجرى المرافعة فيها علناً ، و لما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة و لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات الواردة فى الأحكام العامة بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة و آخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ، فإذا ما عنى المشرع بإيراد وجوب السرية فى أحوال معينة فإنها فى حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية فى المرافعات التى تصم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون حاجة إلى النص عليه صراحة ، و دون إمكان القول فى شأنها بتحقيق الغاية من الإجراء فى معنى المادة 20 من قانون المرافعات . يظاهر هذا القول أن المادتين 869 ، 780 الواردتين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات و اللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالى رسما طريقاً لرفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد فى كل الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 63 و ما بعدها ، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم و إذا يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة روعى الإقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً فى السرية و حفاظاً على الحرمات و الأسرار . لما كان ما تقدم و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغيرة تدعى زوجة مصرية ثبوت لأب كويتى الجنسية ، و بهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب مما كان يوجب عقد الجلسة سرية ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أن الإستئناف نظر فى جلسات علنية فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .

(الطعن رقم 14 لسنة 46 جلسة 1978/02/08 س 29 ع 1 ص 426 ق 84)

7- إنه و إن كان مفاد المادة 871 الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات أن تنظر محكمة الولاية على المال ما يعرض عليها من طلبات فى غرفة مشورة على خلاف الأصل المقرر من أن جلسات المحاكم علنية ، إلا أنه يتعين أن ينطق القاضى بالحكم الصادر فيها علانية و إلا شابه البطلان عملاً بنص المادة 174 من ذات القانون إعتباراً بأن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما إستثنى بنص صريح .. تحقيقاً للغاية التى توخاها المشرع و هى تدعيم الثقة فى القضاء و الإطمئنان إليه ، و لما كان تضمين الحكم بيان النطق به فى علانية أمر لم توجيه المادة 178 من قانون المرافعات التى حددت البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، و كان الطاعن قد إستند إلى مجرد خلو الحكم من بيان النطق به علناً فإن النعى فى هذا الشق يكون عارياً من دليله.

(الطعن رقم 31 لسنة 44 جلسة 1976/12/08 س 27 ع 2 ص 1721 ق 317)

8- إنه و إن كانت المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه تنظر فى جلسة سرية ، إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بالحكم فى علانية و لو نظرت الدعوى فى جلسة سرية .

(الطعن رقم 445 لسنة 38 جلسة 1975/02/05 س 26 ع 1 ص 331 ق 71)

9- متى كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى جلسة سرية وفى ذلك ما يبطله طبقاً للمادة 345 من قانون المرافعات وكانت محكمة الإستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى هذا العيب الجوهرى وعرضت للموضوع وفصلت فيه بأسباب مستقلة لم تحل فيها إلى ما جاء بالحكم الإبتدائى من أسباب ، فإن النعى على حكمها بأنه صدر على غير مقتضى القانون يكون غيرمنتج إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها .

(الطعن رقم 95 لسنة 30 جلسة 1965/05/05 س 16 ع 2 ص 557 ق 91)

10 - قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق ، باعتبار أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي ، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها .

( الطعن رقم 4838 لسنة 89 ق جلسة 23 / 2 / 2020 )
شرح خبراء القانون

النطق بالحكم :

هو قراءته بصوت عال في الجلسة . وقد تنصب القراءة على أسباب الحكم ومنطوقه ، وقد تقتصر على المنطوق وحده . وحتى النطق بالحكم ، فإن الحكم - وان كتبت مسودته - لا يوجد قانوناً . ولهذا فان لأي من القضاة الذين إشتركوا في المداولة العدول عن رأيه مادام الحكم لم ينطق به. وقسد يحدث العدول من أحد القضاة مما يؤدي إلى جعل الأغلبية في الجانب الآخر ، وقد يؤدي العدول إلى جعل الحكم يصدر بالأغلبية بدلاً من صدوره بالإجماع أو بالعكس .

ويجب النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً (مادة 174 مرافعات) ، ولو كانت القضية قد نظرت في جلسة أو جلسات سرية . ويجب أن يشار في الحكم إلى صدوره علناً على أنه إذا كان الحكم الإبتدائي قد صدر في جلسة سرية ، وطعن فيه بالاستئناف ، ونظرت محكمة الإستئناف القضية دون أن يتمسك المستأنف بهذا العيب أو تتنبه المحكمة له ، وأصدرت محكمة الإستئناف حكماً في الموضوع بأسباب مستقلة ولم تحل إلى أسباب حكم محكمة أول درجة ، فإن النعي بهذا العيب أمام محكمة النقض يكون غير مقبول إذ يقوم على محض مصلحة نظرية للطاعن. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 380)

النطق بالحكم

ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه من واقع مسودته، ويتعلق حق الخصوم بهذا المنطوق بكل ما تضمنه مما يحول دون المحكمة وإدخال أي تعديل عليه ولو تعلق ذلك بخطأ مادي إذ يكون الخصوم وشأنهم في طلب تصحيحه. ولا يلزم تلاوة الحكم بصوت مرتفع أو بوضوح.

ويجب النطق بالحكم بتلاوة منطوقه من واقع مسودته لما يدل عليه ذلك من أن القضاة الذين أصدروه قد تداولوا في القضية ووقعوا على مسودة الحكم المتضمنة أسبابه ومنطوقه ولما يبعثه ذلك من الثقة لدى الخصوم، فإن تلی المنطوق من غير مسودة الحكم، كان الحكم باطلاً، والأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أن الحكم تلى من غير مسودته إثبات ما يدعيه.

والأصل أن رئيس الدائرة هو الذي يقوم بتلاوة الحكم، ولكن يجوز أن يعهد بذلك لأحد أعضاء الدائرة رغم حضوره جلسة النطق بالحكم، فقد يكون مصاباً بمرض يمنعه من تلاوة الحكم ويكون في تأجيل النطق لجلسة لاحقة بطلان الحكم كما لو كان هذا اليوم هو آخر يوم عمل لرئيس الدائرة بإحالته إلى المعاش في اليوم التالي.

ويكفي تلاوة منطوق الحكم، لكن إذا رغب رئيس الدائرة في تلاوة منطوق الحكم مع أسبابه ، كان له ذلك على أن يبدأ بتلاوة المنطوق أولا ثم يبدأ في تلاوة الأسباب، إذ في هذه الحالة تكون المحكمة قد أفصحت عن قضائها بتلاوة المنطوق الذي أعقبته بالأسباب ، ولا تثريب عليها في ذلك، لكن إذا بدأت بتلاوة الأسباب، فإنها تكون قد أفصحت عن رأيها قبل أن تصدر حكمها المتمثل في المنطوق، ولما كان المنطوق والأسباب عنصرين الإجراء واحد هو مسودة الحكم ويتصلان ببعضهما إتصالاً وثيقاً ولا يقوم لأحدهما قائمة بدون الآخر ومن ثم فلا إنفصام بينهما بحيث إذا بدأ القاضي تلاوة الأسباب وأعقبها بالمنطوق، فلا تثريب عليه ولا يصم الحكم حينئذ بالبطلان ولا يساغ القول بأن المحكمة أظهرت إتجاهها في الحكم قبل النطق به عندما تلت أسبابه ، وأن الترتيب الذي جاء بالمادة (174) بسبق المنطوق للأسباب ليس إلا تنظيماً متمشياً مع العبارة السابقة على هذا الترتيب.

النطق بالحكم في جلسة علنية :

يجب على المحكمة، وفي جميع القضايا، أن تنطق بالحكم في جلسة علنية وهذا الإجراء من أسس النظام القضائي، ولذلك فهو يتصل إتصالاً وثيقاً بالنظام العام، ويترتب على مخالفته البطلان المطلق للحكم، والأصل أن المحكمة تلتزم بذلك وتنطق بالحكم في جلسة علنية حتى لو كانت تنظر الدعوى في غرفة المشورة عملاً بنص في القانون أو بناء على قرارها نظرها في غير علنية سواء بقاعة الجلسة بعد إخلائها أو بغرفة المشورة، ومتى نطقت بالحكم، فإن القانون قد أقام قرينة بسيطة على أن ذلك قد تم في جلسة علنية لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إثبات ما يدعيه.

وتنص المادة (18) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

ولا يلزم لتوافر العلانية للنطق بالحكم في قاعة الجلسة بعد النداء خارجها ببدء جلسة النطق بالأحكام، أو قبل البدء بنظر دعاوى المرافعة المحدد لها ذات يوم النطق بالأحكام أو قبل رفع تلك الجلسة، ويكفي النطق بالأحكام في قاعة الجلسة في أي وقت بعد حضور القضاة وقبل انصرافهم ولو لم يحضر أحد من المتقاضين مع تمكينهم من الحضور بفتح أبواب القاعة، وقد يكفي النطق بالأحكام في غرفة المشورة وفي هذه الحالة يجب فتح أبوابها والنداء بالقاعة ببدء جلسة النطق بالأحكام.

كما لا يلزم أن يثبت بمحضر الجلسة أن النطق بالحكم تم في جلسة علنية بحيث إن لم يتضمن ذلك كان في القرينة القانونية ما يدل على أن الإجراءات قد روعيت وتم النطق بالحكم في جلسة علنية، أما إذا ثبت من المحضر أن النطق بالحكم تم في جلسة سرية، إنتفت القرينة وأصبح الحكم مشوباً بالبطلان المطلق، والسبيل إلى تقرير هذا البطلان يكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب ، بحيث إذا إنقضت مواعيد الطعن تحصن وأصبح عنواناً للحقيقة ولا يجوز إهداره لآن حجية الأحكام تسمو على إعتبارات النظام العام، وإذا طعن فيه بالإستئناف وأبطلته المحكمة فإنها تصحح هذا البطلان بأن تتصدى للموضوع وتنطق بالحكم الذي تصدره في جلسة علنية وتقيم قضاءها على أسباب خاصة بها ولا تحيل إلى الحكم المستأنف. وإلا كان قضاؤها بدوره باطلاً لأن ما بني على الباطل يكون باطلاً معرضاً للنقض.

وكانت المادة (871) من قانون المرافعات تنص على أن تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علناً. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 179)

النطق بالحكم معناه تلاوته شفوياً إما بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه وأسبابه في جلسة علنية ولو كانت المرافعة قد تمت في جلسة سرية أو في غرفة المشورة وإلا كان باطلاً ولا يلزم النطق بالحكم المستعجل في جلسة علنية في الأحوال المستعجلة التي توجب على القاضي المستعجل الفصل في الدعوى في منزله عند الضرورة ، ولا يعتبر الحكم قد صدر إلا بالنطق به وينبني علي ذلك أنه طالما أن الحكم لم ينطق به فإن من حق كل قاض من القضاة الذين إشتركوا في المداولة أن يعدل عن رأيه ويطلب إعادة المداولة فإذا قام بأحد القضاة مانع يمنعه من حضور النطق بالحكم كالوفاة أو النقل أو الإحالة علي المعاش وجب فتح باب المرافعة وسماع أقوال الخصوم من جديد أمام الهيئة الجديدة (الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 693 ونظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا ص 93).

ويلاحظ أنه بالنطق بالحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرته ويحوز حجية الشيء المحكوم به بالنسبة للمحكمة التي أصدرته وتثبت الحقوق التي قررها ولا تسقط إلا بإنقضاء مدة التقادم الطويلة. (نظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا ص 96).

وبمجرد صدور الحكم لا يجوز للمحكمة التي أصدرته أن تتناوله بالتغيير أو التبديل إلا في حالة وقوع خطأ مادي فيكون التصحيح بالإجراءات التي نص عليها القانون.

وقد نص قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 في المادة 160 منه على أن تنظر لجان الطعن الضريبية الطعون في جلسة سرية إلا أن كثيراً من اللجان أصدرت قراراتها أيضاً في جلسة سرية ، وهذا بلا شك يترتب عليه بطلان القرار ، ذلك أنه يجب عدم الخلط بين نظر الطعن بصفة سرية وبين النطق بالقرار الذي تسري عليه القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات من وجوب صدوره في جلسة علنية لأن هذه اللجنة لها إختصاص قضائي ، والبطلان المترتب على ذلك متعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

وقد ناقشنا ما إذا كان يتعين على المحكمة أن تعيد الطعن إلي اللجنة أم تتصدى له في المادة 234 مرافعات في بحث التصدي. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ،  الصفحة : 660)

النطق بالحكم :

النطق بالحكم هو قراءته بصوت عال في الجلسة، وقد تنصب القراءة على أسباب الحكم ومنطوقه، وقد تقتصر على المنطوق وحده. وحتى النطق بالحكم، فإن الحكم - وإن كتبت مسودته - لايوجد قانوناً ، ولهذا فإن لأي من القضاة الذين إشتركوا في المداولة العدول عن رايه مادام الحكم لم ينطق به، وقد يحدث العدول من أحد القضاة، مما يؤدي إلى جعل الأغلبية في الجانب الآخر، وقد يؤدي العدول إلى جعل الحكم يصدر بالاغلبية بدلا من صدوره بالإجماع أو بالعكس (فتحى والى - بند 336 - ص 622).

ووفقاً للمادة 174 مرافعات يجب النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً  ذلك ، ولو كانت القضية قد نظرت في جلسة أو جلسات سرية. ويجب أن يشار في الحكم إلى صدوره علناً، ولاشك في أن علانية النطق بالحكم تؤدى إلى طمانينة المتقاضين وثقتهم في القضاء، وتؤكد نزاهته وحياده.

ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية ولو حصلت المرافعة سرية وإلا كان الحكم باطلاً (نقض 5/ 5/ 1965 السنة 16 - ص 557). أو كانت الدعوى قد نظرت في غرفة المشورة (نقض 1/ 6/ 1971 سنة 33 - ص 1716). ويترتب على مخالفة نص المادة 174 بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام (نقض 1/ 6/ 1971 - سنة 22 - ص 716) لأنه يتعلق بالوظيفة القضائية وحسن أدائها.

ويعتبر الحكم قد صدر من تاريخ النطق به، وإن كان القانون يتطلب شكليات معينة بعد النطق به ويترتب البطلان جزاء تخلفها. ومن ثم إذا  نطق بحكم في ظل قانون سابق، وأودعت نسخة الأصلية بعد نفاذ القانون الجديد، فإن الحكم يعتبر قد صدر في ظل القانون السابق عند تطبيق المادة الأولى من قانون المرافعات في فقرتها الثالثة.

(أحمد أبو الوفا - التعليق ص 693، وراجع تعليقنا على المادة الأولى من قانون المرافعات في الجزء الأول من هذا المؤلف).

والأصل أن تعتبر الإجراءات قد روعيت، وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية، ولو لم يذكر ذلك في فسودته، وعلى الطاعن إثبات عكسه.

(نقض 7 / 4/ 1983 طعن رقم 1600 لسنة 49 ق).

ويلاحظ أنه لا يلزم النطق بالحكم المستعجل في جلسة علنية في الأحوال المستعجلة التي توجب على القاضي المستعجل الفصل في الدعوى في منزله عند الضرورة (جلاسون وتيسييه ج 3 بند 743 - ص 38، أحمد أبوالوفا - نظرية الأحكام - بند 38 م - ص 92) ، وبطبيعة الحال لا تصدر الأوامر على العرائض في جلسات علنية، فالعلانية واجبة بالنسبة للنطق بالأحكام لا بالنسبة للنطق بالأوامر على العرائض التي قد يتطلب بعضها مفاجأة الخصم الآخر حتى يحقق الأمر على عريضة غرضه، كالأمر بالحجز التحفظي مثلا الذي بصدر خشية أن يهرب المدين أمواله، وغير ذلك من الأوامر.

وقد نص قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 ، في المادة 160، منه على أن تنظر لجان الطعن الضريبية الطعون في جلسة سرية، إلا أن بعض اللجان تصدر قراراتها أيضاً في جلسة سرية، وهذا خطأ يترتب عليه بطلان القرار، ذلك أنه يجب عدم الخلط بين نظر الطعن بصفة سرية، وبين النطق بالقرار الذي تسري عليه القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات من وجوب صدوره في جلسة علنية لأن هذه اللجنة لها اختصاص قضائي، والبطلان المترتب على ذلك متعلق بالنظام العام، و يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

(نقض 24/ 2/ 1986 ، طعن رقم 26 لسنة 51 قضائية، نقض 20/ 7/ 1992 ، الطعون 32 و 35 و 36 و 37 لسنة 56 قضائية).

ويلاحظ أن النص في القانون على مجرد نظر الدعوى في غرفة المشورة لا يستوجب البطلان إذا نظرت في جلسة علنية، وإنما إذا نص المشرع صراحة على عدم جواز نظرها في جلسة علنية، وجب البطلان عند المخالفة، وذلك للاعتبارات التي تكون قد حدت بالمشرع إلى تقرير هذا النص.

(نقض 1 / 6/ 1971 - سنة 22 - ص 716).

وفي جميع الأحوال يجب النطق بالحكم في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلاً.

وبمجرد صدور الحكم لا يجوز للمحكمة التي أصدرته أن تتناوله بالتغيير أو التبديل إلا في حالة وقوع خطأ مادي فيكون التصحيح بالإجراءات التي نص عليها القانون.

وبالنطق بالحكم يحوز حجية الشيء المحكوم به بالنسبة للمحكمة التي أصدرته وتثبت الحقوق التي قررها، ولا تسقط إلا بإنقضاء مدة التقادم الطويلة. (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - ص 96).  

كما يترتب على النطق بالحكم خروج النزاع من ولاية المحكمة، وينتهي دورها فيه إذ يعتبر الحكم كلمة القانون التي لا تقبل التبديل حتى من المحكمة التي أصدرته نفسها (احمد مسلم - أصول المرافعات - ص 53).

وهو أثر يتعلق بالنظام العام فيمتنع على القاضي إعادة النظر فيما قضى به، ولو بإتفاق الخصوم، كما إنه أثر يختلف عن حجية الشيء المحكوم به فكل حکم قطعى يترتب عليه خروج النزاع الذي فصل فيه من ولاية القاضي، ولكنه قد لا يحوز حجية المحكوم فيه (كما لو جاء مخالفاً للإختصاص الولائي بالنسبة لجهات القضاء الأخرى).

ويترتب على هذا الأثر عدة نتائج منها أن المحكمة لا تملك أن تتبع حكمها بحكم آخر يتناول ذات النزاع، كما لا تملك الإحتفاظ لنفسها في الحكم بحق الرجوع لتعديله إذا إقتضت الظروف ذلك، كما أنها لا تملك الحكم على المدين في الدعوى بالحالة التي هي عليها على أن يكون من حقه الرجوع إليها إذا عثر على المخالصة التي تبريء ذمته، كما لا تملك الحكم برفض الدعوى للحالة التي هي عليها بحيث يكون من حق المدعي مقاضاة مدينه إذا عثر على الأدلة اللازمة (محمد عبدالوهاب العشماوي - بند 1102 ، أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام بند 39 و 374، رمزی سیف بند 582، وإن كان يرى أن هذا الأثر لا يعدو نتيجة لحجية الشيء المحكوم فيه، فتحى والى - مبادئ القضاء المدني - بند 117 ، كمال عبدالعزيز وص 347).

كما يترتب على النطق بالحكم أنه إذا توفي القاضي قبل النطق به سقط ذلك الحكم بقوة القانون ووجب الرجوع للمرافعة من جديد لأن الحكم لايعتبر موجوداً إلا بالنطق به (محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1059)، أما إذا توفي بعد النطق به وقبل التوقيع على مسودته أو إيداعها فإن الحكم يكون باطلاً (كمال عبد العزيز - ص 347).

ويلاحظ أن العلانية تتحقق، ولو نطق بالحكم في غير حضور أحد طالما أن الظروف التي صدر فيها الحكم لم تكن تمنع أحداً من الحضور والإستماع إليه، أي كانت قاعة الجلسة مفتوحة للجمهور.

ويجب أن يكون القضاة الذين إشتركوا في المداولة أو سمعوا المرافعة من قبل حاضرين تلاوة الحكم، لما في ذلك من الدلالة على أنه قد صدر وفق الرأي الأخير الذي انتهت إليه المداولة فيما بينهم. بل إن في ذلك مظهراً قد بوح بصدوره بإجماع الآراء، فتكتسب الأحكام في جميع الأحوال الإحترام الكامل، ولو كانت صادرة في الأصل بأغلبية الآراء دون إجماعها .

فينبغي صدور الحكم من نفس الهيئة التي سمعت المرافعة، وشاركت في المداولة، وإلا كان الحكم باطلاً. (نقض 24/ 3/ 1983، رقم 1547 لسنة 49 ق، وراجع تعليقنا على المادة 170 ، فيما مضى وأحكام النقض المشار إليها عقبة).

وجدير بالذكر أن المادة 18 من قانون السلطة القضائية المعمول به الآن رقم 46 لسنة 1972 ، تنص في فقرتها الأولى على:

أن تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة يجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  796)