loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

هذه المادة مستحدثة بالقانون 23 لسنة 1992، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية له بشأنها ما يأتي :

يستلزم التشريع القائم في بعض الحالات توجيه إعلانات أثناء سير الدعوى کشف التطبيق العملي أنها غير منتجة، وأنها لا تؤدي إلا إلى تعطيل سير الدعوى، وفتح الباب للدفوع ببطلانها، الأمر الذي يجدر معه إلغاء هذه الإعلانات في إطار عدم المساس بضمانات التقاضي، وعلى ذلك إستحدث المشرع مادة جديدة برقم 174 مكرراً تضمن حكمها النص على إعتبار النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم المذكرة، فيشترط لإعتبار النطق بالحكم أو قرار فتح باب المرافعة في هذه الحالة إعلاناً به أن يكون الخصم قد حضر أو قدم مذكرة بدفاعه، وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متابعاً في مسلسل لم يعترضه عائق وليس في ذلك إعنات على من لم يحضر جلسة النطق بهذا الحكم أو.ذلك القرار، إذ المفترض في الشخص العادي المعنى بأمور نفسه، ووفقاً لطبائع الأشياء أن يتابع سير دعواه سواء قبل إقفال باب المرافعة فيها أو يجده ما دام سير الجلسات متتابعاً في تسلسل لم بترضيه عائق، أما إذا إنقطع. تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم إحدى الجلسات أو تقديمه للمذكرة كان صادف يوم الجلسة التي كانت محددة أصلاً للنطق بالحكم او القرار يوم عطلة رسمية أو لغير ذلك من الأسباب ، فعندئذ يجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق به بمنطوقه بكتاب مسجل، وبديهي أنه إذا صدر الحكم أو قرار فتح باب المرافعة دون تحديد جلسة فإن العلم الإفتراضي في هذه الحالة يقع فقط على العلم بمنطوق الحكم او قرار فتح باب المرافعة، ويكون من المتعين على قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بعد تحديدها، وبذلك يكون المشرع قد عدل عن منهج القانون القائم في وجوب إعلان الخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بالأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهى بها الخصومة، حتى لو كان سير الجلسات متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق.  

وقد إقتضى ذلك تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات، درءاً لأي تعارض مع الحكم المستحدث في نص المادة 174 مکرراً من قانون المرافعات، بحيث يقتصر واجب الإعلان على الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات، وإلا كان الإجراء باطلاً .

الأحكام

1- المقرر فى ـــ قضاء محكمة النقض ــــ أن انقطاع تسلسل الجلسات يقصد به أن يكون قد عرض بها عارض أدى إلى عدم انعقادها وتدخل ضمن هذه العوارض حالة القوة القاهرة التى يترتب عليها تعرض المجتمع لظروف غير عادية تخل سير الحياة كوقوع الكوارث الطبيعية أو الفتن الداخلية أو اعتداء خارجى أو الثورات ويقع على قلم الكتاب فى هذه الحالة ـــ بعد زوال العارض ــــ عرض الأمر على القاضى المختص لتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان الخصوم بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على النحو الذى حدده المشرع فى المادة 174 مكرر من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

( الطعن رقم 2711 لسنة 83 جلسة 2017/02/02 )

2- النص في المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وكذا قرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق فإذا انقطع هذا التسلسل لأي سبب من الأسباب وجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم أو بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان الحكم المستأنف على ما أورده " من أن وكيله حضر بالجلسات فضلاً عن عدم انقطاع تلك الجلسات مما كان يتعين معه معرفة تلك الجلسات ومتابعتها" فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 750 لسنة 68 ق - جلسة 24 / 6 / 1999 )

3- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة.....التي صدر فيها القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة.......وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهذه الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، ومن ثم لم تتمكن من الحضور فيها وإبداء دفاعها بعد رفض الدفع بالإنكار وبالتالي لم تتح لها فرصة الطعن على عقد البيع المنسوب صدوره إليها بالتزوير، وهو ما رأت المحكمة ذاتها إعمالاً لحكم المادة 44 من قانون الإثبات وحتى لا تفوت عليها فرصة الطعن عليه أن تعيد الدعوى للمرافعة تمكيناً لها من إبداء دفاعها الأمر الذي ينبئ عن أن طلبها إعادة الدعوى للمرافعة (للطعن بالتزوير على العقد) يتسم بالجد، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الطلب على سند من عدم جديته فإنه يكون فضلاً عن تعيينه بعيب الفساد فى الاستدلال معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا ينال من ذلك تعديل قانون المرافعات بإضافة المادة 174 مكرر المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 والتي تعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ......إذ لا ينهض ذلك دليلاً على عدم جدية الطلب .

(الطعن رقم 365 لسنة 63 جلسة 2000/04/11 س 51 ع 1 ص 570 ق 102)

4- النص فى المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الذي تم فى ظله حجز الدعوى للحكم وإعادتها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - على أنه "يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول"، مفاده - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص أنه تيسيراً للإجراءات وعدم تعطيل السير فى الدعوى اعتبر المشرع النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وقرارات فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم بها، فلا يلزم إعلانهم بها، واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه، وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض فى هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه، فيجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات، ويكون ذلك إذا حصل عارض أدى إلى عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة كأن تؤجل إدارياً أو إذا صادف اليوم المحدد لها عطلة رسمية أو لأي سبب آخر أدى إلى انقطاع تسلسل الجلسات.

(الطعن رقم 459 لسنة 64 جلسة 1999/05/24 س 50 ع 1 ص 706 ق 142)

5- مفاد نص المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه لا يلزم إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة إذا لم يحضروا جلسة النطق به متى كانوا قد حضروا أية جلسة من الجلسات السابقة عليها أو قدموا مذكرة بدفاعهم، إلا أنه يتعين دعوة الخصوم فى غير هاتين الحالتين للاتصال بالدعوى حتى تتم المرافعة من جديد أمام هيئة المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية انعقدت يوم 1995/10/25 برئاسة المستشار...... وعضوية المستشارين..... وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 1995/11/29 وفي ذلك اليوم تخلف عضو اليمين وحضر بدلاً عنه المستشار...... وقررت الهيئة المذكورة إعادة الاستئناف إلى المرافعة لجلسة 1995/11/30 وبهذه الجلسة انعقدت المحكمة بالهيئة الجديدة وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 1995/12/27. وكان لم يثبت من الأوراق حضور الخصوم النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 1995/11/30 أو إعلانهم للاتصال بالدعوى لهذه الجلسة أمام المحكمة بهيئتها الجديدة رغم أنهم لم يكونوا قد حضروا من قبل أو قدموا مذكرة بدفاعهم فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.

(الطعن رقم 2105 لسنة 66 جلسة 1999/01/06 س 50 ع 1 ص 93 ق 12)

6- نص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذي تم فى ظله حجز الدعوى للحكم وإعادتها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - على أنه "...... " مفاده على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص أنه تيسيراً للإجراءات وعدم تعطيل السير فى الدعوى اعتبر المشرع النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. وقرارات فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم بها، فلا يلزم إعلانهم بها واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض فى هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه. أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه، فيجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات، ويكون ذلك إذا حصل عارض أدى إلى عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة كأن تؤجل إدارياً أو إذا صادف اليوم المحدد لها عطلة رسمية أو لأي سبب آخر أدى إلى انقطاع تسلسل الجلسات. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد مثل بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم ينقطع تسلسل الجلسات بعد حضوره، ومن ثم يعتبر النطق بقرار إعادة الاستئناف للمرافعة إعلاناً له به، ولا تتريب على المحكمة إن هي حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات طالما وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

(الطعن رقم 325 لسنة 63 جلسة 1998/12/28 س 49 ع 2 ص 750 ق 183)

7- لما كان البين من مدونات المحكمة المطعون فى حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها انعقدت بجلسة 1993/4/12 برئاسة المستشار / ........ واستمعت الهيئة لأقوال طرفى الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافعة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 1993/6/15 وبها ترأس الهيئة المستشار / ..... الذى حل محل المستشار / ..... لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتى أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 1993/7/14 دون تنفيذ قرار الإعادة المرافعة فعلاً بنظر الدعوى فى جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم _حضروا أم لم يحضروا _وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم فى ذات الجلسة أو فى جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 1/171 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 1993/6/15 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا فى الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة فى الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة إذ أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون فى حكمها من إعلان طرفى الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 1993/6/15 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة فى المساق القانونى المتقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان .

(الطعن رقم 7588 لسنة 63 جلسة 1997/11/20 س 48 ع 2 ص 1273 ق 236)

8- متى إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات وإستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها للإتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما فى ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون 

(الطعن رقم 370 لسنة 36 جلسة 1974/03/04 س 25 ع 1 ص 12 ق 2)

شرح خبراء القانون

ووفقاً للمادة 174 مكرراً مرافعات مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة، فإن النطق بهذا القرار يعتبر إعلاناً به للخصوم الذين سبق لهم حضور أية جلسة من جلسات الخصومة أو قدموا مذكرة بدفاعهم ولو لم يحضروا جلسة النطق بالقرار أو الجلسة السابقة عليها والتي تقرر فيها حجز القضية للحكم، ولهذا فإن الإجراءات تستأنف سيرها منذ الجلسة التي فتح إليها باب المرافعة، ولو لم يعلن هؤلاء بهذه الجلسة .

على أنه إذا كان أحد الخصوم لم يحضر أية جلسة من الجلسات في مرحلة التقاضي التي صدر فيها قرار فتح باب المرافعة ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، أو كان قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه ولكن إنقطع بعد هذا الحضور أو تقديم المذكرة تسلسل الجلسات ، فعندئذ على قلم كتاب المحكمة أن يقوم من تلقاء نفسه دون حاجة لتكليف من المحكمة بإعلان هذا الخصم بقرار فتح باب المرافعة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . ويجوز للخصم ذى المصلحة القيام بهذا الإعلان، على أنه يجب عندئذ أن يتم الإعلان على يد محضر وفقاً للإجراءات العادية للإعلان . ومثال إنقطاع تسلسل الإجراءات أن تقع إحدى الجلسات قبل قرار فتح باب المرافعة في يوم عطلة رسمية . فإذا لم يعلن أحد الخصوم الذين يجب إعلانهم بقرار فتح باب المرافعة، كانت الإجراءات التالية في مواجهته باطلة وهو بطلان نسبي لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع لمصلحته ، وهو الخصم الذي لم يعلن ولم يحضر الجلسة التي أعيدت إليها المرافعة ولا يغني عن هذا الإعلان صدور القرار بناء على طلب مقدم منه قبل الجلسة أو قرار المحكمة بإعتبار النطق بقرارها إعلانا له.

وعلى هذا ، فإنه إذا صدر أثناء سير الخصومة حكم غير منه للخصومة أمام المحكمة التي أصدرت هذا الحكم ، فإنه لا يلزم إعلان هذا الحكم إلى الخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بالحكم إذا كانوا قد حضروا أية جلسة من الجلسات السابقة عليها أو قدموا مذكرة بدفاعهم . ولهذا فإنه إذا صدر حكم برفض الدفع بعدم الإختصاص وبإختصاص المحكمة أو حكم بإحالة القضية إلى خبير أو إحالتها إلى التحقيق لسماع شهود أو صدر قرار بفتح باب المرافعة . ففي جميع هذه الأحوال تستأنف الخصومة سيرها دون حاجة الإعلان هؤلاء الخصوم .

ويستثنى من عدم لزوم الإعلان حالة ما إذا كان الخصم الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم لم يسبق له قبل الحكم الحضور في اية جلسة من الجلسات أو تقديم مذكرة بدفاعه . كما يستثنى من ذلك أيضاً حالة ما إذا كان قد حدث ، بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بالدفاع ، إنقطاع في تسلسل الإجراءات . فعندئذ على قلم كتاب المحكمة - من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى تكليف بذلك من المحكمة - القيام بإعلان هذا الخصم بالحكم أو القرار الصادر في غيبته بكتاب مسجل بعلم الوصول . ولا مانع من أن يقوم قلم الكتاب بالإعلان بواسطة المحضر وفقاً لإجراءات الإعلان العادية . كما لا مانع من أن يقوم الخصم ذو المصلحة بهذا الإعلان ، على أنه عندئذ يجب أن يتم الإعلان بواسطة محضر وفقاً للإجراءات العادية . ولا يجوز أن يقوم الخصم بإعلان القرار بكتاب مسجل بعلم الوصول . ذلك أن الإعلان بواسطة كتاب مسجل بعلم الوصول يعتبر إستثناء على القاعدة العامة التي ينص عليها قانون المرافعات ، وقد قصر المشرع في المادة 174 مكرراً هذا الإستثناء على الإعلان الذي يتم بواسطة قلم الكتاب .

ويسري هذان الإستثناء أن على الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة ولا تنتهي بها الخصومة كلها ، ولو كانت من الأحكام التي أجاز القانون في المادة 212 إستثناء الطعن فيها فوراً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة ، كالحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة .

ويعتبر نص المادة 174 مكرراً ناسخاً لكل نص مخالف ورد في قانون المرافعات ، ولو كان هذا النص لم يلغ صراحة . ولهذا فإنه يعتبر ملغياً لما تنص عليه المادة 113 من وجوب إعلان الغائبين من الخصوم في جميع الأحوال بالأحكام الصادرة بالإحالة في الحالات التي تنص عليها المواد من 110 إلى 112 مرافعات . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 293)

إعلان الأحكام التمهيدية :

كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات تنص على أنه يجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً وأوجبت الفقرة الثالثة أن يكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

وأبقى المشرع على الفقرة الثالثة وتناول الفقرة الثانية بالتعديل بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 وذلك بقصرها على الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات إذ جرى نصها بأنه «ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً».

وبموجب ذات القانون رقم 23 لسنة 1992 أضاف المادة (174 مكرراً) إلى قانون المرافعات وضمنها تنظيماً لإعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، كالأحكام الصادرة بندب خبير أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو بالاستجواب أو بغير ذلك من إجراءات الإثبات، واعتبر النطق بها إعلاناً للخصوم الذين سبق لهم الحضور في أية جلسة من جلسات المرافعة، إذ يتعين عليهم موالاة الدعوى وما يصدر فيها من أحكام وقرارات وإفترض المشرع علمهم بها بموجب قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس إذا تخلفوا عن حضور جلسة النطق بها ودون حاجة لإعلانهم بها.

ولما كان المشرع قد ساوى بين الحضور وتقديم الخصم مذكرة بدفاعه على نحو ما نص عليه في المادة (83) ، (213) فقد إستمر في هذا النهج، وافترض علم هذا الخصم بتلك الأحكام ولو لم يحضر جلسة النطق بها.

ويشترط لقيام هذه القرينة ألا ينقطع تسلسل الجلسات بعد الحضور أو بعد تقديم المذكرة ، كما لو صادف يوم الجلسة عطلة رسمية فصدر قرار بتأجيل الدعوى إدارياً إلى جلسة مقبلة ، أو صادف اليوم المحدد لصدور الحكم عطلة رسمية، وحينئذ لا يعتد بالحضور السابق أو بتقديم المذكرة، بحيث إذا صدر الحكم، تعين على قلم الكتاب إعلان الخصم الذي لم يحضر وقت النطق به منطوقه مثله في ذلك مثل الخصم الذي لم يحضر أي من جلسات المرافعة.

والعبرة في إعتبار النطق بالحكم إعلانا للخصوم، بحضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه على نحو ما تقدم، فلا يعتد بإعلانه ولو تم لشخصه.

ويتم إعلان منطوق الحكم وحده ولو كان الحكم مسبباً ، ويكون ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة (202) فنحيل إليها في هذا الصدد. ويتم الإعلان على هذا النحو ولو تضمن المنطوق تعيين تاريخ إجراء الإثبات كتحديد جلسة للاستجواب أو لسماع الشهود، والقصد من إتمام الإعلان على نحو ما تقدم هو التيسير على قلم الكتاب ، ولذلك يجوز إتمامه عن طريق المحضرين بناء على طلب قلم الكتاب ، وفي هذه الحالة يجوز لقلم المحضرين أن يعلن الخصم بورقة من أوراق المحضرين أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويكون الإعلان في الحالة الأخيرة قد تم بطريق البريد وكان المشرع قد أجازه في قانون المرافعات السابق كما أجازه في القانون الحالي بالنسبة لإعلان المقيم بالخارج.

ويترتب على عدم إعلان الخصم بمنطوق الحكم أو بطلان الإعلان، أن العمل الذي يتم تنفيذاً للحكم يكون باطلاً ، كالتحقيق الذي تجريه المحكمة أو الإستجواب أو تقرير الخبير أو حكم النكول عن أداء اليمين الحاسمة، وهو بطلان مقرر لمصلحة الخصم الذي لم يعلن ومن ثم يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. وإذا بني الحكم على هذا العمل كان بدوره باطلاً ، والتمسك بالبطلان في هذه الحالات من قبيل الدفوع الشكلية التي يجب التمسك بها قبل التعرض للموضوع أمام محكمة الدرجة الأولى، وبصحيفة الإستئناف في حالة الطعن في الحكم، كما يجوز إستئناف الحكم في هذه الحالة ولو كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة عملاً بالمادة (221).

إعلان الأحكام التمهيدية التي تضمنت شقاً قطعياً :

تعتبر الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، أحكاماً صادرة أثناء سير الدعوى وغير منهية للخصومة ولو تضمنت قضاءً قطعياً ، ولا يجوز الطعن فيها على إستقلال إلا إذا كانت قابلة للتنفيذ الجبري سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فإن لم تكن قابلة للتنفيذ الجبري فلا يجوز الطعن فيها إلا بعد الحكم المنهي للخصومة.

ومفاد ما تقدم، أن الحكم التمهيدي إذا تضمن قضاءً قطعياً ولم يكن قابلاً للتنفيذ الجبري ولم يسبق حضور المحكوم عليه، فإن إعلانه يتم عن طریق قلم الكتاب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويقتصر على المنطوق دون الأسباب، كما يتم الإعلان على هذا النحو حتى لو كان القضاء القطعي قابلاً للتنفيذ الجبري، ولكن لا يعتبر ذلك إعلاناً للحكم بإعتباره سنداً تنفيذياً وإنما لإحاطة الخصم بصدوره، ولذلك لا تسری به مواعيد الطعن فيه، ويجب لسريانها أن يتخذ المحكوم له الإجراءات الواجبة فيما يتعلق بإعلان السند التنفيذي ومن تاريخ هذا الإعلان تبدأ مواعيد الطعن في السريان.

أما إن سبق حضور المحكوم عليه أو كان قد تقدم بمذكرة بدفاعه، فإن مواعيد الطعن تسري من تاريخ النطق بالحكم ، ولا يلتزم قلم الكتاب في هذه الحالة بإعلان الخصوم بمنطوقه بإعتباره صادراً أثناء سير الدعوى ولم تنتهي به الخصومة كلها.

إعلان قرارات فتح باب المرافعة :

إذا سبق حضور الخصم بأي جلسة من جلسات المرافعة أو قدم مذكرة بدفاعه، وتم حجز الدعوى للحكم، فإن النطق بقرار فتح باب المرافعة فيها يعتبر إعلاناً لهذا الخصم، بحيث إذا تخلف عن الحضور بعد ذلك، فإن الحكم الذي يصدر يعتبر حضورياً بالنسبة له ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ النطق به ولا يعتبر قرار فتح باب المرافعة قاطعاً لتسلسل الجلسات إذ يتعين على الخصم متابعة دعواه طالما سبق حضوره أو قدم مذكرة بدفاعه قبل حجزها للحكم.

أما إن لم يسبق حضوره ولم يقدم مذكرة بدفاعه، تعين على قلم الكتاب إعلانه بقرار فتح باب المرافعة بكتاب مسجل بعلم الوصول أو على يد محضر، ويترتب على عدم الإعلان أو بطلانه ، بطلان الإجراءات التالية بما فيها الحكم الذي يصدر في الدعوى.

وقبل العمل بالمادة (174) مکرراً كان فتح باب المرافعة يؤدي إلى إنقطاع تسلسل الجلسات سواء حضر الخصم من قبل أو قدم مذكرة أو لم يحضر مما كان يوجب دعوته للإتصال بالدعوى، وقد إقتصرت هذه الدعوة بعد العمل بتلك المادة على الخصم الذي لم يسبق حضوره أو لم يقدم مذكرة قبل حجز الدعوى للحكم. (انظر بهذا المعنى قبل العمل بالمادة المشار إليها، نقض 5/ 1/ 1992 طعن 1006 س 56 ق).

فإن كان قد سبق حضوره أي من جلسات المرافعة ولو تخلف عن الحضور بالجلسة التي قررت المحكمة فيها حجز الدعوى للحكم، فإن هذا الحضور يغني عن إعلان الخصم بقرار إعادة الدعوى للمرافعة ، ما لم يكن قد توافر أي سبب من الأسباب أدى إلى قطع تسلسل الجلسات، وتتسلسل الجلسات عندما يتم تأجيل الدعوى إلى جلسة صادفت يوماً إنعقدت فيه المحكمة بالفعل، بحيث إذا تأجلت الدعوى إلى جلسة كانت مقررة لإنعقاد المحكمة ولكن صادف يوم الإنعقاد إجازة رسمية تعطلت فيها المحاكم، فإن ذلك يؤدي إلى إنقطاع تسلسل الجلسات ، وفي هذه الحالة تعرض الدعاوى التي كان مقرراً نظرها بهذه الجلسة على رئيس الدائرة أو القاضي الجزئي ، بالجلسة التالية لتحديد جلسة مقبلة لنظر الدعوى بقرار يصدره على وجه ملف الدعوى، ويكون ذلك في غيبة الخصوم وبالتالي فإنهم لا يعلمون بالجلسة التي تأجلت إليها الدعوى إدارياً ، مما يجب على قلم كتاب المحكمة إعلانه الخصوم بتلك الجلسة، ويترتب على إنقطاع تسلسل الجلسات زوال كافة الآثار التي كان القانون يرتبها على الحضور، وبالتالي إذا صدر حكم بعد ذلك دون حضور الخصم أي من جلسات المرافعة التالية للجلسة التي صادفت العطلة الرسمية، فإن هذا الحكم يكون قد صدر في غير مواجهة الخصم الذي تخلف عن الحضور حتى لو كان هو المدعي، وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له من يوم إعلانه بالحكم وليس من يوم النطق به.

فإن لم تعرض الدعوى على رئيس الدائرة أو القاضي الجزئي لتحديد جلسة مقبلة لنظرها، أصبحت في حالة ركود لا يرجع سببه إلى المدعي ، وبالتالي لا تبدأ مدة السقوط إلا إذا أعلنه قلم الكتاب وبعد ذلك وقف السير في الدعوى بسبب إهماله، فإن لم يعلن، خضعت الدعوى للإنقضاء عملاً بالمادة (140) من قانون المرافعات. 

وما قررناه بصدد الحضور يسرى بالنسبة لتقديم مذكرة ، سواء أودعت قلم الكتاب أو قدمت بأي من جلسات المرافعة، إذ يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم الذي قدم مذكرة، بحيث إذا قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة، فلا يلزم إعلان القرار لمن سبق له تقديم مذكرة ما لم ينقطع تسلسل الجلسات على نحو ما تقدم .

إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات :

الأصل أن يتضمن الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات تاريخ الجلسة التي تقوم فيها المحكمة بهذا الإجراء، فإن كان الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق، تضمن المنطوق تحديد الجلسة التي تستمع فيها المحكمة لأقوال الشهود، وإن كان بالإستجواب ، تضمن المنطوق تحديد الجلسة التي يتم فيها الاستجواب. وهكذا بالنسبة لحلف اليمين الحاسمة وسائر إجراءات الإثبات ، وطالما صدر الحكم على هذا النحو، فقد أقام المشرع قرينة قانونية تدل على علم الخصم بالجلسة المحددة لإجراء الإثبات ، ويشترط لذلك أن يكون الخصم سبق حضوره إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وألا يكون قد إنقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له، ودون حاجة لإعلانه بمنطوق الحكم إذ يعتبر النطق به إعلاناً له.

وإذ تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. فإن نطاق هذه الفقرة يقتصر على الحالة التي يصدر فيها الحكم بإجراء من إجراءات الإثبات دون أن يتضمن تعييناً للتاريخ الذي تقوم فيه المحكمة بتنفيذ هذا الإجراء، وحينئذ تصدر أمراً لاحقاً للنطق بالحكم يتضمن تعيين التاريخ الذي تقوم فيه بتنفيذ إجراء الإثبات الذي تضمنه الحكم، ويكون الخصم قد علم باتخاذ المحكمة إجراء من إجراءات الإثبات بمجرد نطقها بالحكم، ولا يعلم في نفس الوقت باليوم الذي قد تحدده المحكمة لتنفيذ هذا الإجراء، مما يوجب إعلانه بالأمر الصادر بتعيين هذا الأمر، فإن لم يعلن به، فلا يكون قد علم به مما ترتب عليه عدم حضوره، فإن قامت المحكمة بالرغم من ذلك بتنفيذ الإجراء بالنسبة للخصم الآخر الذي أعلن أو علم بهذا اليوم بطريق آخر، كان العمل الذي قامت به المحكمة باطلاً ، ويترتب على بطلانه بطلان الحكم المنهي للخصومة كلها إذا كان قد بني على العمل الباطل، أو كان قد إعتبر الخصم الذي لم يعلن مقصرا لتخلفه عن إقامة الدليل الذي صدر إجراء الإثبات في شأنه.

يدل ذلك على عدم وجود أي تعارض بين نص المادة (174 مكرراً) من قانون المرافعات، ونص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإثبات. فنطاق النص الأول يتحدد بتضمين منطوق الحكم تاريخاً لتنفيذ إجراء الإثبات، بينما يتحدد نطاق النص الثاني بخلو هذا المنطوق من تعيين التاريخ الذي يتم فيه تنفيذ الإجراء . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 186)

هذه المادة لا تطبق علي الأشخاص الذين لم يحضروا أي جلسة أثناء نظر الدعوى ، ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم إذ يتعين إعلانهم بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي الخصومة كالأحكام التمهيدية مثل إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير والاستجواب أو قرارات إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات أو كطلب الخصوم للإطلاع وما إلي ذلك أما من حضر أحدي الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه فإنه لا يعلن بالحكم التمهيدي أو بإعادة الدعوى للمرافعة ، فإذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فإنه يتعين إعلانهم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أما في حالة عدم حضوره أو تقديم مذكرة بدفاعه فإن الإعلان لا يكون إلا علي يد محضر سواء انقطع تسلسل الجلسات أم لم ينقطع.

ويتعين على المحكمة أن تتحقق من أن قلم الكتاب قد قام بإعلان وإلا وجب عليها تأجيل الدعوى وتكليف قلم الكتاب به ولا يكفي تأشير قلم الكتاب بأنه قام بإرسال الخطاب المسجل به بل يجب إرفاق إيصال البريد بإرساله وكذلك إرفاق علم الوصول الذي أعيد بعد تسليمه ممن يجوز له الاستلام فإذا لم يرفق فلا يعتبر الإعلان قد تم ، فإنه أعاد عامل البريد الإعلان بحجة عدم الاستدلال علي المطلوب إعلانه أو لأنه ترك مسكنه فإن الإعلان لا يكون قد تم ويتعين على المطلوب إعلانه أو لأنه ترك مسكنه فإن الإعلان لا يكون قد تم ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى لإجرائه صحيحاً.

وإذا إنقطع تسلسل الجلسات ولم يخطر الخصوم بالحكم أو القرار الذي إستأنفت به الدعوى سيرها كانت جميع الإجراءات التالية باطنة ما لم يقبلها الخصم الذي لم يعلن بها، والبطلان هنا نسبي ومن ثم لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته ويجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وإذا لم يعلن الخصم بالحكم أو القرار التي إستأنفت به الدعوى سيرها بعد إنقطاع تسلسل الجلسات إلا أنه حضر بأي منسية تالية أو قدم مذكرة بدفاعه إستقامت الخصومة بالنسبة له وإمتنع عليه الدفع ببطلان ما لم يكن قد صدر حكم أضر به صدر حكم بالتحقيق ولم يعلن به وبالتالي فلم يقدم شهوداً وسمعت المحكمة شهود خصمه في غيبته.

 وقد صادفنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم واقعة تستحق الشرح لأهميتها ودقتها إذ أصدرت محكمة أول درجة في دعوى معينة حكماً بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن الحكم للمدعي عليه رغم وجوب ذلك ولم يحضر بجلسة التحقيق التي حضر فيها المدعي وقدم شهوده وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للمرافعة أثر الانتهاء من سماع الشهود حضر المدعى عليه ودفع ببطلان حكم التحقيق لأن المحكمة سمعت شهود المدعي دون أن يعلن بالحكم التمهيدي فقضت المحكمة بإحالة الدعوى التحقيق من جديد لسماع شهود الطرفين فحضر المدعى عليه وقدم شهوده وسمعتهم المحكمة ولم يقدم المدعي شهوداً إكتفاء بشهوده الذين سبق سماعهم فأصدرت المحكمة حكمها لصالح المدعي وإستندت فيه إلى أقوال شهوده الذين سمعوا في التحقيق الأول فاستأنف المدعى عليه الحكم وطعن عليه بالبطلان إستناداً إلى أقوال شهود المدعي الذين سمعوا قبل إعلانه بالحكم التمهيدي إذ كان يتعين علي المحكمة أن تسمعهم في مواجهته وتتيح له فرصة مناقشتهم.

في تقديرنا أن الحكم باطل لأنه لا يجوز تأسيس الحكم على دليل مستمد من إجراء باطل لأن حق الخصم في سماع شهود خصمه في حضوره ومناقشتهم هو حق أصيل مقرر بمقتضى القانون.

ويدق البحث في حالة ما إذا قضت المحكمة الإستئنافية بالبطلان فهل تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أم تتصدى لنظر الموضوع.

في رأينا أنه على المحكمة الإستئنافية التصدي والفصل في موضوع الدعوى لأن محكمة أول درجة إستنفدت ولايتها بأن فصلت في الدعوى بحكم موضوعي أنهى الخصومة أمامها.

إذا كان الخصم قد حضر أمام الخبير قبل سريان القانون 18 لسنة 1999 فإن ذلك لا يجعل تسلسل الجلسات متتابعاً :

لاحظنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم أن بعضها إعتبر حضور الخصم أمام الخبير قبل سريان القانون 18 لسنة 1999 يجعل تسلسل الجلسات متتابعاً وهذا القول خاطئ لأن الإجراءات التي تمت قبل سريان القانون 18 لسنة 1999 تعتبر صحيحة عملاً بالمادة 2 مرافعات وبالتالي فإنه قد حدث قطع لتسلسل الجلسات وفق ما تقضي به المادة 174 مكرر مرافعات.

 إذا تخلف أحد أعضاء الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وإنضم إليها آخر بدلاً من المتخلف فلا تطبق المادة 174 مكرر:(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 664)

إعتبار النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم بها بإستثناء حالة إنقطاع تسلسل الإجراءات فيها فيتم الإعلان وكتاب من قلم الكتاب مسجل بعلم الوصول :

حتى لا يحدث تعطيل في الفصل في الدعوى، أضاف المشرع بالقانون 23 لسنة 1992 ، لقانون المرافعات المادة 174 مکرراً به محل التعليق - ووفقاً لنص هذه المادة سالفة الذكر فإنه إذا صدر أثناء سير الخصومة حكم غير منه للخصومة أمام المحكمة التي أصدرت هذا الحكم، فإنه لا يلزم إعلان هذا الحكم إلى الخصوم الذين لم يحضروا جلسة النطق بالحكم إذا كانوا قد حضروا أية جلسة من الجلسات السابقة عليها أو قدموا مذكرة بدفاعهم، ولهذا فإنه إذا صدر حكم برفض الدفع بعدم الإختصاص وبإختصاص المحكمة أو حكم بإحالة القضية إلى خبير أو إحالتها إلى التحقيق لسماع شهود أو صدر قرار بفتح باب المرافعة، ففي جميع هذه الأحوال تستأنف الخصومة سيرها دون حاجة لإعلان هؤلاء الخصوم.

ولكن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان الخصم الذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم لم يسبق له قبل الحكم الحضور في أية جلسة من الجلسات أو تقديم مذكرة بدفاعه، كما يستثنى من ذلك أيضاً حالة ما إذا كان قد حدث بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بالدفاع إنقطاع في تسلسل الإجراءات. فعندئذ على قلم كتاب المحكمة - من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى تكليف بذلك من المحكمة . القيام بإعلان هذا الخصم بالحكم أو القرار الصادر في غيبته بكتاب مسجل بعلم الوصول، ولا مانع من أن يقوم قلم الكتاب بالإعلان بواسطة المحضر وفقاً لإجراءات الإعلان العادية، كما لا مانع من أن يقوم الخصم ذو المصلحة بهذا الإعلان، على أنه عندئذ يجب أن يتم الإعلان بواسطة محضر وفقاً للإجراءات العادية ولا يجوز أن يقوم الخصم بإعلان القرار بكتاب مسجل بعلم الوصول ذلك أن الإعلان بواسطة كتاب مسجل بعلم الوصول يعتبر إستثناء على القاعدة العامة التي ينص عليها قانون المرافعات، وقد قصر المشرع في المادة 174 مکرراً هذا الإستثناء على الإعلان الذي يتم بواسطة قلم الكتاب (فتحی والی بند 336 مکرر، ص 625 ص 626).

وجدير بالذكر أن هذا الإستثناء يسري على الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة ولا تنتهي بها الخصومة كلها، ولو كانت من الأحكام التي أجاز القانون في المادة 212 ، إستثناء الطعن فيها فوراً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة، كالحكم الصادر بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة .

ويلاحظ أن نص المادة 147 مكرراً يعتبر ناسخاً لكل نص مخالف ورد في قانون المرافعات، ولو كان هذا النص لم يلغ صراحة. ولهذا فإنه يعتبر ملغياً ما تنص عليه المادة 113 ، من وجوب إعلان الغائبين من الخصوم في جميع الأحوال بالأحكام الصادرة بالإحالة في الحالات التي تنص عليها المواد من 110 إلى 112 مرافعات، (فتحي والي - بند 336 مكرراً ص 626).

وواضح من نص المادة 174 مكرراً أن تطبيقه لا يقتصر على الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وغير المنهية للخصومة. وإنما يشمل أيضاً قرارات فتح باب المرافعة فإذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة، فإن النطق بهذا القرار يعتبر إعلاناً به للخصوم الذين سبق لهم حضور أية جلسة من جلسات الخصومة أو قدموا مذكرة بدفاعهم، ولو لم يحضروا جلسة النطق بالقرار أو الجلسة السابقة عليها، والتي تقرر فيها حجز القضية للحكم، ولهذا فإن الإجراءات تستأنف سيرها منذ الجلسة التي فتح إليها باب المرافعة، ولو لم يعلن هؤلاء بهذه الجلسة.

ولكن وكما ذكرنا آنفاً فإنه إذا كان أحد الخصوم لم يحضر أية جلسة من الجلسات في مرحلة التقاضي التي صدر فيها قرار فتح باب المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، أو كان قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه، ولكن إنقطع بعد هذا الحضور أو تقديم المذكرة تسلسل الجلسات، فعندئذ إلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم من تلقاء نفسه دون حاجة لتكليف من المحكمة بإعلان هذا الخصم بقرار فتح باب المرافعة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز للخصم ذى المصلحة القيام بهذا الإعلان، على أنه يجب عندئذ أن يتم الإعلان على يد محضر وفقاً للإجراءات العادية للإعلان.

ومثال إنقطاع تسلسل الإجراءات أن تقع إحدى الجلسات قبل قرار فتح باب المرافعة في يوم عطلة رسمية (المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 - مشاراً إليها آنفاً). فإذا لم يعلن أحد الخصوم الذين يجب إعلانهم بقرار فتح باب المرافعة، كانت الإجراءات التالية في مواجهته باطلة.

(نقض 11/ 5/ 1972- سنة 23 ص 890 ، أحمد أبو الوفا - المرافعات ص 723 هامش 1 ، فتحى والى - بند 282 ، ص 481 وص 482).

ولا يغني عن هذا الإعلان صدور القرار بناء على طلب مقدم منه قبل الجلسة (نقض مدنى 1972/5/11، سنة 23 ، ص 890 مشار إليه آنفا) أو قرار المحكمة بإعتبار النطق بقرارها إعلاناً له (نقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية 4/ 3/ 1974 ، سنة 25 - ص 12)، إذ لا يجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون. (نقض مدنى 5 / 1/ 1981 ، في الطعن رقم 989 لسنة 45 ق)، ولكن يغنى عنه حضور النائب أو من يمثله جلسة المرافعة التي تعاد إليها الدعوى (نفس حكم نقض الهيئة العامة في 4 /3 / 1974 - المشار إليه آنفاً).

إذن لا تطبق المادة 174 مکرراً - محل التعليق - على الأشخاص الذين لم يحضروا أى جلسة أثناء نظر الدعوى، ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم إذ يتعين إعلانهم بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي الخصومة كالأحكام التمهيدية مثل إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير والإستجواب أو قرارات إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستند أو كطلب الخصوم للاطلاع وما إلى ذلك، أما من حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه فإنه لا يعلن بالحكم التمهيدي أو بإعادة الدعوى للمرافعة فإذا إنقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فإنه يتعين إعلانهم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أما في حالة عدم حضوره أو تقديم مذكرة بدفاعه فإن الإعلان لا يكون إلا على يد محضر سواء إنقطع تسلسل الجلسات أم لم ينقطع.

ويجب على المحكمة أن تتحقق من أن قلم الكتاب قد قام بالإعلان، وإلا وجب عليها تأجيل الدعوى، وتكليف قلم الكتاب به، ولا يكفى تأشير قلم الكتاب بأنه قام بإرسال الخطاب المسجل به، بل يجب إرفاق إيصال البريد بإرساله، وكذلك إرفاق علم الوصول الذي أعيد بعد تسليمه ممن يجوز له الإستلام فإذا لم يرفق فلا يعتبر الإعلان قد تم، فإذا أعاد عامل البريد الإعلان بحجة عدم الإستدلال على المطلوب إعلانه، أو لأنه ترك مسكنه فإن الإعلان لا يكون قد تم، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى لإجرائه صحيحاً. (الديناصوري وعكاز - ص 875).

وكما سبق أن أوضحنا فإنه إذا إنقطع تسلسل الجلسات، ولم يخطر الخصوم بالحكم أو القرار الذي إستأنفت به الدعوى سيرها كانت جميع الإجراءات التالية باطلة ما لم يقبلها الخصم الذى لم يعلن بها، والبطلان هنا نسبي، ومن ثم لا يجوز التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته، و يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وإذا لم يعلن الخصم بالحكم أو القرار الذي استأنفت به الدعوى سيرها بعد انقطاع تسلسل الجلسات إلا أنه حضر بأي جلسة تالية أو قدم مذكرة بدفاعه إستقامت الخصومة بالنسبه له، وإمتنع عليه الدفع بالبطلان ما لم يكن قد صدر حكم أضر به كما إذا صدر حكم بالتحقيق، ولم يعلن به وبالتالي فلم يقدم شهوداً، وسمعت المحكمة شهود خصمه في غيبته (الديناصوري وعكاز، ص 875). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  806)