loading

موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

وعلى خلاف مسودة الحكم ، فإن نسخته الأصلية يمكن أن تعطي منها صورة .

وصور الأحكام نوعان :

(أ) صورة رسمية بسيطة : وهذه تعطى لمن يطلبها ولو لم يكن طرفاً في الخصومة ، وذلك بعد دفع الرسم المقرر .

(ب) صورة تنفيذية يجري بموجبها تنفيذ الحكم : وهي تعطي فقط للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم إذا كان الحكم سنداً تنفيذياً (المواد 180 وما بعدها).

وتعتبر الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية أو بسيطة - من الأوراق الرسمية التي لا يجوز لأحد إنكار ما يثبت فيها إلا بالطعن بالتزوير وفقاً للمادة 11 من قانون الإثبات.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 389)

 

الصورة البسيطة من نسخة الحكم الأصلية :

الصورة البسيطة من نسخة الحكم الأصلية ، هي صورة طبق الأصل من نسخة الحكم الأصلية غير مذيلة بالصيغة التنفيذية، وهذا هو الفرق الوحيد بين الصورة البسيطة و الصورة التنفيذية ، إذ لكل منهما صفة الرسمية لختمها بخاتم المحكمة التي أصدرت الحكم وتوقيعها من الكاتب الذي قام بتسليمها ولو لم يكن هو كاتب الجلسة الذي وقع نسخة الحكم الأصلية لإستقلال مرحلة إصدار الحكم عن مرحلة تسليم صوره، ولذلك لا يوقع رئيس الجلسة الذي وقع نسخة الحكم الأصلية على الصور التي تعطي منها سواء كانت بسيطة أو تنفيذية.

وإن كان ختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة شرط جوهري في هذه الصورة بحيث ان تخلف فقد السند التنفيذى شرطاً أساسياً من شروطه و تعين على المحضر أن يوقف التنفيذ من تلقاء نفسه إلى أن يتم ختم الصورة فيعود إلى مباشرته ، كما يجوز للمدين أن يستشكل في التنفيذ أمام المحضر لهذا السبب. وحينئذ يحدد المحضر جلسة أمام قاضي التنفيذ الذي عليه أن يوقف التنفيذ مؤقتاً لإنتفاء مقومات السند التنفيذي ، فإن ختم الصورة البسيطة بهذا الخاتم ليس شرطاً جوهرياً فيها إذ يكفي توقيع الكاتب عليها لإضفاء الرسمية عليها واكتسابها حجية الإثبات المقررة للصورة الرسمية وفقاً لنص المادة (13) من قانون الإثبات.

ولما كانت الصورة البسيطة تعطى لمن يطلبها ولو لم يصبح الحكم حائزاً قوة الأمر المقضي، وأنه يفترض فيها مطابقتها لنسخته الأصلية، ومتى أنكر الخصوم هذه المطابقة ، كانت العبرة بالنسخة الأصلية ، لكن إن تبين فقد هذه النسخة ، وتعذرت المطابقة ، ظلت للصورة حجيتها إلى أن يقيم الخصم الدليل على إنتفائها بوجه رسمي كتقديم صورة أخرى تخالف الصورة الأولى، وحينئذ تهدر حجية الصورتين لعدم معرفة أي منهما يطابق النسخة الأصلية ، ويفصل في النزاع على أساس فقد هذه النسخة ، فإن كان مطروحاً على محكمة قدمت الصورة كدليل في الدعوى، إستبعدتها، وإن كانت هي المحكمة الإستئنافية التي تنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الذي تبين فقد نسخته الأصلية، وامتد الطعن إلى خلو الحكم من أحد بياناته الجوهرية، ولم يقدم الطاعن الدليل على ذلك ، طرحت المحكمة هذا النعي وتصدت للموضوع من جديد و تقيم قضاءها على أسباب خاصة بها وذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف، ولا يعتد في هذا الصدد بما تضمنه محضر جلسة النطق بالحكم على نحو ما أوضحناه بالمادة (179) بند «فقد نسخة الحكم الأصلية».

وإذ كان يكتفي في الصورة البسيطة ، التوقيع عليها من الكاتب الذي يقوم بإعطائها ويضفي عليها بتوقيعه صفة الرسمية، فإن صورة الحكم التي تستخرج عن طريق الميكروفيلم، تكون صورة بسيطة رسمية لها حجية الصور على نحو ما تقدم بشرط التوقيع عليها من الكاتب الذي يعمل بالمحكمة التي أصدرت الحكم.

ولما كانت الصورة البسيطة تعطي دائماً من نسخة الحكم الأصلية ويضفي عليها الكاتب صفة الرسمية بتوقيعه عليها، فيكون لها دائماً حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل ومن ثم تقوم مقام نسخة الحكم الأصلية ، أما إذا كان مظهرها يسمح بالشك، كانت العبرة بالأصل، فإن لم يوجد وجب أتباع القواعد المتقدمة.

ويرد الطعن بالتزوير على الصورة البسيطة، وتحققه المحكمة بطريق المضاهاة فإن ثبت لها تزوير الصورة، قضت بردها وبطلانها وحددت جلسة أخرى لنظر الموضوع، ولا تبحث المسئولية عن التزوير إذ تختص النيابة العامة بذلك ويخطرها قلم کتاب المحكمة بالطعن عند التقرير به وبالحكم الصادر فيه.

ومتى طلبت الصورة البسيطة وقدر قلم الكتاب الرسم المستحق وسدده الطالب ، وجب على قلم الكتاب تسليمها له ولو لم يكن له شأن في الدعوى التي صدر فيها الحكم، فإن أمتنع قلم الكتاب، فلا يلزم أن يتقدم الطالب بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية إذ يقتصر ذلك على طلب الصورة التنفيذية، ومن ثم يكتفي بعرض الأمر على الرئيس المباشر للكاتب المختص ثم على رئيس المحكمة.

وإذا كانت الصورة خالية من توقيع الكاتب، فإنها تفقد بذلك صفة الرسمية حتى لو كانت مختومة بخاتم المحكمة لأن هذا التوقيع هو الذي يضفي عليها حجية الورقة الرسمية ولا يعتد بخاتم المحكمة وحده في هذا الصدد، ويكفي لإضفاء تلك الحجية توقيع الكاتب ولو لم تختم على نحو ما أوضحناه فيما تقدم.

 الصورة الضوئية للحكم :

الأصل أن تكون للصورة الضوئية للحكم الحجية بقدر ما تنفق فيه مع نسخة الحكم الأصلية، بحيث إذا تطابقت الصورة مع الأصل ولم ينازع الخصم في ذلك ثبتت الحجية الكاملة للصورة والتزمت المحكمة بها، أما إذا نازع الخصم فيها فقدت أية حجية لها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 627)

صور الأحكام الرسمية هي الصور المطابقة لنسخة الحكم الأصلية الموقع عليها

من كاتب المحكمة كشهادة على هذه المطابقة . والصورة البسيطة يقصد بها الصورة غير المذيلة بالصيغة التنفيذية وهي تعطي لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المستحق عليها ولو لم يكن لطالبها شأن في الدعوى وهي صورة لورقة رسمية تدل على الأصل بقدر مطابقتها له. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 811)

الصورة البسيطة لنسخة الحكم الأصلية :

هذه الصورة هي صورة طبق الأصل من نسخة الحكم الأصلية غير مذيلة بالصيغة التنفيذية وهي تفترق في ذلك عن الصورة التنفيذية للحكم التي تذيل بالصيغة التنفيذية، والصورة البسيطة لا يوقع عليها رئيس الجلسة وإنما تبصم بخاتم المحكمة ويوقع عليها الكاتب، ويتعين أن تتوافر في الصورة كل بيانات الحكم، وإنما إذا لم تتوافر فيها أحد البيانات الجوهرية فلا يبطل الحكم طالما أن ذلك البيان تضمنته نسخة الحكم الأصلية. والصورة البسيطة لا تفيد إلا باعتبارها دليلاً رسمياً يثبت وجود الحكم. (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 719 ، محمد وعبد الوهاب العشماوي، بند 1604). ووفقاً للمادة 180 - محل التعليق : يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها بعد دفع الرسم المستحق حتى ولو لم يكن له شأن في الدعوى، وتعتبر الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية أو بسيطة - من الأوراق الرسمية التي لا يجوز لأحد إنكار ما يثبت فيها إلا بالطعن بالتزوير وفقاً للمادة 11 من قانون الإثبات .

نقض 10/ 5/ 1990 ، في الطعن 1076 لسنة 57 قضائية. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الثالث  ،  الصفحة :  1047 )