1- الحكم برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير وإنما يجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة إستئناف المنصورة فى الإستئناف رقم 282 سنه 22ق أن الطاعن كان قد أقام الدعوى ضد مورث المطعون عليهم للحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء رقم 194 سنه 1955 فقضى برفضها على سند من خلو الأوراق عما يكشف عن فقد الصورة التنفيذية الأولى ، كما يبين من الأوراق أن الطاعن عاود طرح ذات طلباته من جديد واستدل عليها بما قدمه من أوراق التحقيق الإدارى مع الموظف المسئول عن فقد الصورة التنفيذية الأولى والقرار الصادر فيها بمجازاته إدارياً عن ذلك والتى لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى بما يكشف عن تغيير الحالة التى كانت عليها الدعوى السابقة حين رفعها أول مرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد بحجية الحكم فى الدعوى السابقة مانعاً من إعادة النظر فى الدعوى الماثلة وحجب نفسه عن بحث دلالة المستندات التى تقدم بها الطاعن استدلالاً على تغيير الحالة فى الدعوى عن سابقتها فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2256 لسنة 54 جلسة 1992/11/29 س 43 ع 2 ص 1245 ق 252)
2- المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاؤه . و لما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما - و إن كانت تمهد للتنفيذ به- إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريح بالحق المثبت فى أمر الأداء و المهدد بالسقوط ، و لا تنصب على أصل الحق هى تعالج صعوبة تقوم فى سبيل الطاعن الذى فقد الصورة التنفيذية الأولى من أمر الأداء المشار إليه ، فالحق فى إستلام صورة تنفيذية ثانية يغاير الحق الصادر به الأمر ، و من ثم فلا أثر لهذه المطالبة به إنقطاع مدة التقادم .
(الطعن رقم 215 لسنة 46 جلسة 1979/04/30 س 30 ع 2 ص 232 ق 228)
3- إذ كان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء الصادر لصالحه على المطعون ضدهما و إنتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية منه ، يعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبه بحقه و من ثم يوقف سريان تقادمه إعمالاً لنص المادة 1/382 من القانون المدنى فإنه لا يقبل منه - الطاعن - إثارة هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع قانونى يخالطه واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع لتحقيقه و تقول كلمتها فى شأنه .
(الطعن رقم 215 لسنة 46 جلسة 1979/04/30 س 30 ع 2 ص 232 ق 228)
4- إذ يبين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى ... ... أن المطعون عليها الأولى أقامتها بطلب تسليمها صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة إستناداً إلى ضياع الصورة الأولى ، و قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن الأوراق خلت مما يكشف عن أن الصورة التنفيذية الأولى للحكم المذكور قد فقدت ، فإن الحكم على هذا النحو يكون فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره ، و تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، و يجوز رفع النزاع من جديد بعد تصحيح هذه الحالة أو تغييرها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون عليها الأولى صورة تنفيذية ثانية من حكم الحراسة على أساس أنه ثبت من تحقيقات الشكوى المقدمة من المطعون عليها الأولى و التى لم تطرح على المحكمة فى القضية الأولى أن ملف الدعوى قد سرق و كان من بين مفرداته الصورة التنفيذية الأولى لحكم الحراسة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم السابق و إذ كان ذلك الحكم صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
(الطعن رقم 909 لسنة 43 جلسة 1978/01/03 س 29 ع 1 ص 72 ق 21)
5- تنص المادة 1/183 من قانون المرافعات على انه " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى " و إذ كان المشرع لم يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما إشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه ، و كانت الطاعنة لم تدع أن الصورة التنفيذية الأولى ما زالت موجودة لديها و لم تفقد ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أن الصورة التنفيذية الأولى قد فقدت بعد أن سلمها المطعون عليه للحارس على الشركة الشرقية للسينما المحكوم عليها فى أمر الأداء لإتخاذ إجراءات سداد الدين ، و أوضح الحكم أن تسليم الصورة كان بإيصال يحتفظ به المطعون عليه ، و إستدل بذلك على أن الحارس لم يوف بالمبلغ المحكوم به ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87)
6- نعى الطاعنه بأن عدم إختصام المحكوم عليه - بالتضامن معها - فى الدعوى - بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية - ينطوى على معنى إبرائه من نصيبه فى الدين و يفقد حق الطاعنة فى الرجوع عليه . هذا النعى - أياً كان وجه الرأى فيه من قبيل المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية و هى التى تختص بها المحكمة عند نظر هذا الطلب .
(الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87)
7- مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذيه الأولى - إستثناء من الأصل العام - و هو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد و مؤدى ضياع الصوره التنفيذيه الأولى هو فقد صاحبها لها و عدم إستطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيتة لها و لا تزول عنه إلا لسبب قانونى و لا تتوافر له الوسيلة لإستردادها .
(الطعن رقم 100 لسنة 40 جلسة 1977/02/13 س 28 ع 1 ص 449 ق 86)
8- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن الصورة التنفيذية الأولى موجودة فى حيازة المؤسسة العامة للنقل البرى و لم تفقد من الطاعن و إنما سلمها هو إليها مقابل إعادته لعمله فعلاً بإحدى وظائفها بعد تنازله عن الحكم فإن وجود الصورة التنفيذية الأولى لدى المؤسسه مع علم الطاعن بذلك يخرج الواقعة من نطاق الفقد و الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليم صورة تنفذية ثانية فى حكم المادة 183 من قانون المرافعات ، و يحصر النزاع بشأنها فى مدى أحقيه الطاعن فى المطالبة القضائية بإستردادها ، و إذ كانت هذه الدعامة الصحيحة التى أسس عليها الحكم قضاءه كافية بذاتها لحمله . فإن ما ينعاه الطاعن من أنه سلم الصورة التنفيذية الأولى خطأ إلى المؤسسة أو أن الحكم أخطأ فى تفسير ورقه التنازل - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج و لا جدوى منه .
(الطعن رقم 100 لسنة 40 جلسة 1977/02/13 س 28 ع 1 ص 449 ق 86)
9- تقضى المادة 353 من قانون المرافعات السابق بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، و قد قصد المشرع من هذا الشرط تفادى تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد و صيانة حق المحكوم عليه الذى يكون قد أوفى بالمحكوم به أو بجزء منه و إكتفى به فى إثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط الدائن على صورة الحكم التنفيذية طبقا لما تجيزه المادة 399 من القانون المدنى ، فإذا نازع المحكوم عليه فى فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذى يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذى يدعى واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه و له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية و شأنه فى ذلك شأن الدائن الذى يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابى و إن كان المشرع لا يشترط فى حالة فقد الصورة التنفيذية ما إشترطه فى حالة فقد السند الكتابى من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولى و إعتبر فقدها ثابتا مما قرره المدعى نفسه فى صحيفة دعواه من ضياعها و عدم قيام دليل ينقض هذا الإدعاء ، فإنه يكون قد خالف القانون بمخالفة قواعد الإثبات و شابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 261 لسنة 35 جلسة 1969/05/15 س 20 ع 2 ص 791 ق 125)
طلب صورة تنفيذية ثانية:
يعتبر تسليم الصورة التنفيذية الأولى من الإجراءات الإدارية التي يقوم بها قلم الكتاب بناء على طلب الخصم ولذلك لم يتطلب القانون عرض الطلب على القضاء إلا إذا قام نزاع بين الطالب و قلم الكتاب كامتناع قلم الكتاب عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ويعتبر امتناعاً عن تسليمها رجوع المحكوم له إلى قلم الكتاب بتلك الصورة لاستيفاء أحد البيانات الجوهرية فيها كالتوقيع عليها من الكاتب المختص أو ختمها بخاتم المحكمة، أو إعادة ختمها إن كانت بصحة الخاتم الموجودة عليها مطموسة، فإذا امتنع عن ذلك، اعتبر امتناعاً عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، وجاز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية على نحو ما أوضحناه بالمادة السابقة.
وحصر المشرع سلطة قلم الكتاب في تسليم الصورة التنفيذية الأولى، بحيث إذا قام بتسليمها انتهى التفويض الممنوح له، ولا يكون له الحق في تسليم صورة تنفيذية ثانية من تلقاء نفسه، إذ جعل المشرع هذا التسليم من الإجراءات القضائية التي خص بها المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب صورة تنفيذية منه وبناء على حكم آخر تصدره بهذا الإجراء.
وترفع الدعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية بموجب تكليف بالحضور يختصم فيها الطالب جميع الخصوم الحقيقيين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب صورة تنفيذية منه، ومع ذلك قضت محكمة النقض بأن نص المادة (183) لم يوجب اختصام جميع المحكوم عليهم في السند المطلوب تنفيذه مرة ثانية منه وإنما يكتفي باختصام الخصم الآخر الذي يتم التنفيذ ضده.
وإذا أودع المدعى صحيفة الدعوى قلم الكتاب ثم قام بإعلانها لخصمه، كان ذلك كافياً لتستقيم الدعوى إذ يتضمن إعلان الدعوى تكليفاً بالحضور ومن ثم تكون مقبولة.
ويشترط للحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية، أن يقيم الطالب الدليل على فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذي يدعى الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه، ويكفي إثبات الفقد بدلیل مقبول دون حاجة لإثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لانحصار ذلك في إثبات فقد السند الكتابي للدين، مفاد ذلك أن الطلب المتعلق بتسليم صورة تنفيذية ثانية يجب أن يقدم منذ البدء إلى المحكمة لأنها هي السلطة التي تقدر الأدلة المؤيدة للطلب المبدي من الخصم في مواجهة الخصم الآخر، بحيث إذا اطمأن وجدانها للدليل المقدم لها، قضت بتسليم الصورة وإلا رفضت الدعوى، ومن ثم لا يجوز لقلم الكتاب تسليم الصورة التنفيذية الثانية في حالة حضور الطالب وخصمه أمام قلم الكتاب وعدم منازعة الثاني للأول في تسليمه إياها، لأن مناط هذا التسليم هو إقامة الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى بالأدلة المقررة قانوناً في هذا الصدد ولا يكون ذلك إلا أمام السلطة التي منحها المشرع الحق في تقدير الأدلة وهي السلطة القضائية دون أقلام الكتاب بالمحاكم، ويترتب على ذلك، انعدام الصورة التنفيذية الثانية إذا سلمت بمعرفة قلم الكتاب مباشرة دون أن يصدر حكم بتسليمها، وللمنفذ ضده أن يستشكل في التنفيذ لانعدام السند التنفيذي لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره.
ومتى أقام الطالب الدليل على فقد الصورة التنفيذية الأولى، وجب على المحكمة القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية ما لم ينازع الخصم الآخر في ذلك، وحينئذ يتعين على المحكمة تصفية هذه المنازعات أولاً، فإذا ادعی الخصم الآخر أنه قام بالوفاء الجزئي بالدين الصادر به الحكم وأثبت الدائن ذلك بالصورة التنفيذية الأولى وأنه يترتب على تسليم صورة ثانية التنفيذ عليه بكل الدين، كان ذلك دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة الرد عليه، وفي هذه الحالة يتحمل الخصم الآخر إثبات ما يدعيه من وفاء جزئي ويكون ذلك بالكتابة أو ما يقوم مقامها وبتوجيه اليمين الحاسمة، فإذا تمكن من إثبات ذلك، قضت المحكمة بتسليم الصورة الثانية وضمنت حكمها الوفاء الجزئي الذي ثبت لديها، وحينئذ يقتصر التنفيذ على باقي الدين وللمدين الحصول على صورة بسيطة من هذا الحكم للاحتجاج بها إذا أراد الدائن التنفيذ عليه بكل الدين.
ووفقاً للمادة (181) يقوم قلم الكتاب بتسليم الصورة التنفيذية الأولى للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ولا يجوز تسليمه صورة تنفيذية ثانية إلا وفقاً للمادة (183) باعتباره ذات الخصم الذي تسلم الصورة الأولى. فإذا أخطأ قلم الكتاب وسلم الصورة التنفيذية الأولى لخصم آخر غير الذي حددته المادة (181)، فإن ذلك لا يحول دون الخصم صاحب الحق في استلامها واستلام صورة تنفيذية عن طريق قلم الكتاب وتعتبر صورة أولى، لأن الصورة الثانية هي التي تسلم لذات الخصم الذي تسلم الصورة الأولى، حتى لا يضار المحكوم له بسبب خطأ قلم الكتاب التقصيري، وهو خطأ مرفقي يرتب مسئولية وزارة العدل إذا أدى إلى الإضرار بالأخير والعبرة بأصل الصورة التنفيذية دون صورتها الضوئية أو الخطية ولو كانت طبق الأصل.
ويرى أبو الوفا في التعليق التزام قلم الكتاب بتسليم الصورة التنفيذية الثانية إذا حضر أمامه جميع الخصوم ولم ينازع أحد في تسليمها تفادياً لمصاريف الدعوى.
وإذ جاء بمختار الصحاح أن الضياع هو الهلاك، وبالتالي فإن الضياع الذي عنته المادة (183) من قانون المرافعات، ينصرف إلى فقد الصورة التنفيذية الأولى وهلاكها وانعدام الوسيلة القانونية في استردادها من سلمت إليه، مثال ذلك تسليم المشتري الصورة التنفيذية الأولى، قبل إتمام التنفيذ، لمصلحة الشهر العقاري لتسجيلها، وحينئذ يمتنع عليه استردادها وفقاً لقانون الشهر العقاري، وبالتالي يتعذر عليه تنفيذ الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد البيع والتسليم إلا بموجب صورة تنفيذية ثانية وانظر: نقض 13/ 2/ 1977 فيما يلي. ذلك أن هلاك الصورة التنفيذية الأولى قد يكون مادياً بإتلافها بحريق أو تمزيق أو بلل، وقد يكون معنوياً بانعدام الوسيلة في استردادها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الرابع/ الصفحة 643)
لا يملك قلم الكتاب إعطاء صورة تنفيذية ثانية إلا بناء على حكم يصدر من المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تسلیم صورته.
ويكاد يجمع الفقهاء علي أنه إذا حضر جميع الخصوم واتفقوا أمام قلم الكتاب على تسليم الصورة الثانية لصاحبها سلمهم الصورة دون حكم ( محمد حامد فهمي في التنفيذ بند 85 والعشماوي هامش بند 1063 وراغب في التنفيذ ص 60، وجميعي في التنفيذ بند 60 وكمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 1156) إلا أننا لا نتفق مع هذا الرأي إذ أن قلم الكتاب لا يستطيع أن ينصب من نفسه محكمة حتى ولو اتفق الخصوم ذلك أن النص صريح في أن الصورة الثانية لا تسلم إلا بحكم من المحكمة.
ويتعين على المحكمة إذا رفعت إليها الدعوى أن تتحقق أولاً من ضياع الصورة التنفيذية الأولي أو تلفها لأن التلف يقوم مقام الضياع ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات ومن بينها الشهود والقرائن وغياب الخصم الصادر ضده الحكم أو عدم منازعته لا يعد دليلاً على ضياع الصورة ولا يشترط أن يكون فقد الصورة الأولي المبرر لتسليم الصورة الثانية بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه كما لا يجب أن يختصم فى الدعوى جميع الخصوم المحكوم عليهم ولا يحكم بتسليم الصورة التنفيذية الثانية إلا عند ثبوت فقد الصورة الأولي وعدم إمكان استردادها، ومن ثم فإذا كان العامل قد سلم الصورة الأولي لرب العمل المحكوم عليه مقابل إعادته للعمل فلم يفعل فإن ذلك يكفي للحكم للعامل باسترداد الصورة الأولي وبذلك قضت محكمة النقض والافتراضات السابقة خاصة بضياع الصورة التنفيذية الأولى التي تسلمها المحكوم له أما في حالة فقد نسخة الحكم الأصلية الموجودة بالمحكمة قبل أن يتسلم المحكوم له صورة تنفيذية منها كما لو نشبت النار في المحكمة أو سرق ملف القضية أو فقد فإنه يمكن في هذه الحالة الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لتنشئ حكماً جديداً مطابقاً الحكم الذي احترق أو تلف بعد إثبات ما كان يتضمنه بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الاستعانة بذاكرة من أصدروه ومعلومات من باشروه. (التنفيذ الدكتور والي بند 63).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الرابع ، الصفحة : 815)
لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الأولى وبحكم قضائى: وإذا ضاعت الصورة التنفيذية أو هلكت، فإنه للخصم أن يحصل على صورة تنفيذية ثانية بدلاً من الأولى، ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يرفع دعوى بالإجراءات المعتادة للمطالبة بتسليم صورة ثانية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم إعمالاً للمادة 183- محل التعليق - ولا تتعرض المحكمة في هذه الدعوى لموضوع السند التنفيذي، بل تبحث فقط مسألة سبق وجود السند التنفيذي وضياع الصورة الأولى أو هلاكها، ويقع على الخصم الذي يطلب الصورة عبء إثبات واقعة فقد أو هلاك الصورة الأولى (نقض 15/ 5/ 1969 ، لسنة 20 ص 791)، وله أن يثبتها بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية مع ملاحظة أن غياب المحكوم ضده أو عدم منازعته لا يعد دليلاً على الضياع، وإذا ثبت للمحكمة واقعة الفقد أو الهلاك فإنها تحكم بتسليم صورة ثانية، ويرى البعض في الفقه (محمد حامد فهمي - ص 65 - 66 هامش رقم 1، أحمد أبو الوفا - بند 105 ص 245، عبد الباسط جمیعی - نظام التنفيذ - بند 460 ص 353، وجدي راغب - ص 60، مؤلفنا ۔ التنفيذ - ص 225) أنه يجوز لكاتب المحكمة أو الموظف المختص تسلیم صورة ثانية في حالة الضياع أو الهلاك دون حاجة إلى حكم إذا انتفت المنازعة حول تسليمها وذلك بإقرار جميع الخصوم أمامه على موافقتهم على تسليم هذه الصورة لصاحبها وذلك توفيراً لنفقات رفع الدعوى بطلبها فنص المادة 183 - في رأينا - ليس من النظام العام والهدف منه عدم تكرار التنفيذ والتأكد من ضياع الصورة التنفيذية الأولى، فإذا حضر كافة الخصوم ووافقوا على تسليم الصورة التنفيذية لصاحبها فيجوز للكاتب تسليمها له وفي غير هذه الحالة لا يجوز لكاتب المحكمة أو الموظف المختص أن يسلم من تلقاء نفسه الصورة الثانية من السند التنفيذي، بل يجب اللجوء للمحكمة والهدف من المادة 183 - محل التعليق - كما ذكرنا آنفاً هو تفادي تكرار التنفيذ أكثر من مرة بمقتضى سند تنفيذي واحد.
ويلاحظ أنه لا يجوز التنفيذ بمقتضى صورة فوتوغرافية معتمدة للصورة التنفيذية (فتحى والى - بند 64 ص 117 - 118، محمد عبد الخالق - بند 156 ص 100، وعكس ذلك : أمينة النمر - ص 216 هامش 2، وحكم محكمة دسوق الجزئية في 30/ 5/ 1957 - المنشور في المحاماة لسنة 38 ص 418 بند 180)، لأن إجازة التنفيذ بموجب صورة فوتوغرافية من الصورة التنفيذية تؤدي إلى إمكان اقتضاء الدائن حقه الواحد أكثر من مرة، كما تؤدي إلى عدم جدوى شرط إعطاء صورة تنفيذية واحدة للدائن من الناحية العملية لأنه يستطيع استخراج أكثر من صورة فوتوغرافية، وفي حالة تعذر الحصول على الصورة التنفيذية الأولي لإيداعها مكتب الشهر العقاري مثلاً، فإنه يمكن الالتجاء إلى القضاء للحصول على صورة تنفيذية أخرى طبقاً للقواعد المتبعة في حالة ضياع الصورة التنفيذية الأولى، أو طلب إذن من القضاء بالحصول على الصورة التنفيذية المودعة لإجراء التنفيذ بموجبها وإعادتها مرة أخرى بعد انتهاء إجراءات التنفيذ (مؤلفنا : التنفيذ - بند 194 ص 226) .
ويلاحظ أنه إذا كان المطلوب صورة تنفيذية ثانية من عقد رسمی رفعت الدعوى بطلبها إلى قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 9 من قانون التوثيق وفي حالة ضياع الصورة التنفيذية لحكم صادر من محكمة الدرجة الثانية يقدم الطلب إليها هي عملاً بصريح نص المادة 183، ويصدر الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري، أما في حالة ضياع الصورة التنفيذية لحكم صادر من محكمة الدرجة الأولى كان مشمولاً بالنفاذ المعجل، فمن الواجب تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ويجوز لها شمول الحكم الصادر فيه بالنفاذ المعجل عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 290.
وعند الادعاء بضياع الصورة التنفيذية لأمر أداء أو أمر على عريضة وجب طرح النزاع إلى القاضي الأمر بالحكمة الجزئية، أو إلى الدائرة التي أصدر رئيسها الأمر بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال.
ويرفع الطلب إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وليس بتكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في المنازعة بحكم قطعی، وليس بحكم وقتی أو مستعجل ويخضع عند الطعن فيه لحكم القواعد العامة. (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 721، كمال عبدالعزيز ص 365، فيكون هذا الحكم قابلاً للطعن ولو كان الحكم في موضوع الدعوى الأصلية غير قابل للطعن بنص خاص .
ولا يشترط أن يكون فقد الصورة الأولى بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه.
(نقض 15/ 2/ 1977 ، الطعن رقم 61 لسنة 42 ق).
وكما لا يجوز لكاتب المحكمة تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم إلا بحضور جميع المحكوم عليهم كما ذكرنا آنفاً، فإنه لا يجوز أن يصدر الحكم بتسليم صورة تنفيذية ثانية إلا في مواجهة جميع المحكوم عليهم لاحتمال سبق التنفيذ في مواجهة بعضهم بالصورة التنفيذية الأولى. (أحمد أبو الوفا التعليق - ص 722، وعكس ذلك نقض 5/ 2/ 1977 طعن 61 لسنة 41 ق وفيه قضت بألا يجب أن يختصم في هذه الدعوى، جميع الخصوم المحكوم عليهم)، ويلاحظ أنه عند نظر الدعوى تقتصر مهمة المحكمة على التثبيت من ضياع الصورة الأولى أو تلفها فإن ثبت لها ذلك قضت بتسليم الصورة التنفيذية الثانية ولو ادعى المحكوم عليه بالوفاء أو انقضاء الحق في المطالبة بالدين بالتقادم لأن مثل هذا الدفاع دفاع موضوعي لا تتسع له الدعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية بل يمكن أن يثار بعد ذلك باعتباره منازعة في التنفيذ (فتحى والى - التنفيذ - بند 63)، ولا يحكم بتسليم الصورة التنفيذية الثانية إلا عند ثبوت فقد الصورة الأولى وعدم إمكان استردادها، ومن ثم فإذا كان العامل قد سلم الصورة الأولى لرب العمل المحكوم عليه مقابل إعادته للعمل فلم يفعل فيكفي الحكم للعامل باسترداد الصورة الأولى.
نقض 13/ 2/ 1977 في الطعن رقم 100 لسنة 40).
والغرض من كل ما تقدم أن النسخة الأصلية للحكم موجودة، أما إذا كانت قد فقدت كما لو شبت النار في المحكمة والتهمت أوراقها فإنه يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنشيء حكماً جديداً مطابقاً للحكم الذي احترق أو تلف بعد إثبات ما كان يتضمنه بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الاستعانة بذاكرة من أصدروه ومعلومات من باشروه (فتحي والي - التنفيذ - هامش بند 63 ، كمال عبد العزيز ص 365).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الثالث ، الصفحة : 1059)