1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأنه تكفي خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف عملًا بنص المادة 184 من قانون المرافعات ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيًا وقُضي برفض طلباته أو مُدعَى عليه وقُضي عليه بطلبات المدعِي . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن النزاع بين المطعون ضدهم بالبند أولًا من جهة والمطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا من جهة أخرى قد انصب على إلزام الأخيرين بأن يؤدوا للأولين مبلغ 617562.20 جنيهًا قيمة الشيكات المسحوبة لصالح مورثهم على البنك الطاعن والتي قام مورث المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا بتظهيرها لنفسه دون إذن وقام بصرف قيمتها ، ولم يكن لمورثهم أو لهم – من بعد – ثمة طلبات قبله سوى تقديم تلك الشيكات فقام بتقديمها وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ، وكان البنك الطاعن لم يدفع الدعوى بشيء سوى عدم إلزامه بمصروفات الدعوى ولم يكن له شأن في هذا النزاع وبالتالي ليس له مصلحة شخصية في الخصومة ، فضلًا عن أن المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا هم خاسري الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمه مع المطعون ضدهم بالبندين ثانيًا وثالثًا بالمصروفات فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص .
( الطعن رقم 18051 لسنة 83 ق - جلسة 27 / 9 / 2022 )
2- المقرر فى قضاء محكمة النقض النص فى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. والنص فى المادة 188 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قواعد الرسوم القضائية والنص فى المادة 7 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قُدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات. فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قُدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. وإذا اشتملت على طلبات مجهولة القيمة جميعها أُخذ الرسم الثابت على كل طلب على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يُستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها، وتلزم بها خاسر التداعي، وهو من رفعها أو دفعها بغير حق، ويدخل ضمن هذه المصاريف مقابل أتعاب المحاماة، والتي يستلزم القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميًا للمرافعة فيها، وحددت المادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 الحد الأدنى المستحق من هذه الأتعاب على خاسر الدعوى أمام المحاكم على مختلف درجاتها، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، والأصل فيها أن الطلب الذى فصلت فيه المحكمة إذا كان طلبًا واحدًا فلا يحكم إلا بمصروفات هذا الطلب، ولو تعدد المحكوم عليهم، ويترتب على ذلك أن مقابل أتعاب المحاماة الذى يدخل ضمن هذه المصروفات يقضى به أيضاً عن الطلب الواحد مرة واحدة، ولا يتعدد بتعدد الخصوم.
(الطعن رقم 628 لسنة 85 جلسة 2016/04/07)
3- النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فان خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفا فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 421 لسنة 74 جلسة 2016/02/21)
4- أن النص فى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ... يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق . ولما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلاً مسخراً عنه إلا أن الأخير نازعة فى تلك الصفة وفى طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصماً محكوماً عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الإبتدائى ، ومن بعده الحكم الاستئنافى المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . 17 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المواد 166 ، 167 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا فى المداولة فهى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضى عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيداً لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتى يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتى تكون المرجع فى أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هى التى يحاج بها .
(الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)
5- إذ أن الالتزام بالرسوم القضائية صار تبعاً للالتزام بالمصروفات عملاً بالمادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - وترتيباً على ذلك فإن المسألة الفرعية التى يقضى فيها بحكم قطعى قبل انتهاء النزع صلحاً , مما يؤدى إلى استحقاق كامل الرسوم القضائية , حسبما تنص عليه المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه . يجب أن تكون فى ذات خصومة الدعوى الأصلية التى تم فيها التصالح , والتى قد تقتصر على أطرافها الأصليين , أو تتسع بتدخل خصم أو آخر فيها , إذا ما قضى بقبول التدخل . باعتبار أن ذلك القضاء يرتب صيرورة المتدخل طرفاً فى الدعوى الأصلية والحكم الصادر فيها ، وحينها تندرج رسوم التدخل ضمن رسوم الدعوى الأصلية , ويلتزم بها المحكوم عليه فى النزاع . أما إذا ما قُضى بعدم قبول التدخل أو رفضه موضوعاً . فإنه بداهة يكون قضاءً فى خصومة التدخل , لا فى خصومة الدعوى الأصلية المستقلة عنها حسبما سلف , فلا يكون له أى أثر على قواعد تقدير الرسوم الخاصة بها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , وقضى بتأييد أمرىتقدير الرسوم موضوع النزاع فيما تضمناه من إعمال حكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية، وإلزام الطاعن تبعاً لذلك بكامل الرسوم فى الدعوى الأصلية الصادر بمناسبتها الأمرين . فى حين أن القضاء القطعى الصادر فى خصومة التدخل فيها بعدم قبوله لا أثر له على قواعد تقدير الرسوم المستحقة عليها فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 6010 لسنة 71 جلسة 2013/01/08)
6- النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها لا يكون – بخصوص الشق من النزاع الذى لم تطعن عليه الخاص بالمعاش الشهرى ومتجمده والذى تظل ملزمة بمصاريفه – قد خالف القانون .
(الطعن رقم 1220 لسنة 68 جلسة 2012/02/05 س 63 ص 231 ق 33)
7- وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما ، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه ، وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 6065 لسنة 65 جلسة 2007/06/17)
8- إن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية فى اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، الإ أنه حيث يوجد نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التى يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاحتماعى والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق _ عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 5355 لسنة 65 جلسة 2007/02/13 س 58 ص 140 ق 23)
9- إذ كانت الهيئة الطاعنة (الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية) قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشاءها من النص على إعفاءها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة - دون المصروفات أمام محكمة أول درجة والتى قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا القضاء محل نعى بالاستئناف بما يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضى - فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 2486 لسنة 64 جلسة 2005/05/18 س 51 ع 1 ص 19 )
10- إن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية فى اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بها بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التى يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي، وكما هو وارد فى المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف فإنه إن كسب الدعوى فلا يصح خلافاً للمادة 184 من قانون المرافعات إلزامه المصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التى أنفقها الخصم الذى كسبها وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق يجب ألا يؤدى استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات فى سبيل حمايته، أى لا ينبغى أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبهالمادة 184 من قانون المرافعات على خاسر الدعوى .
(الطعن رقم 2486 لسنة 64 جلسة 2005/05/18 س 51 ع 1 ص 19 )
11- إذ كان الطاعن هو الذى وجه خصومته إلى غير جهة القضاء المختصة بنظرها ولائياً وقد دفعها خصومه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ولما صدر الحكم لصالحهم استأنفه الطاعن ثم طعن على قضاء محكمة الاستئناف بالنقض متمسكاً بذات ما تمسك به خصومه من اختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر الدعوى مما يتعين معه إلزامه بمصاريفها عملاً بنص المادتين 184 ، 185 من قانون المرافعات بعد أن تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها .
(الطعن رقم 2153 لسنة 59 جلسة 2004/05/09 س 55 ع 1 ص 497 ق 90)
12- إذ كان تقدير الرسوم ( الرسوم القضائية ) متفرعاً عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يخص المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة فى التقدير الذى صدر به هذا الأمر وحدد ميعاداً لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ومن ثم فإن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يكون قد أفرد المنازعة فى تقدير الرسوم بنظام خاص فى التقاضى وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 .
(الطعن رقم 6550 لسنة 72 جلسة 2004/05/04 س 55 ع 1 ص 487 ق 88)
13- إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 1996 مدنى قنا الابتدائية ……. قد قضى فى منطوقه بانتهاء الدعوى صلحاً ، إلا أنه لم يضمن أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة ، للوقوف على ماهيته وفحواه ، كما أنه خلا مما يفيد تنازل كل من طرفى الخصومة عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى أو أن هناك ثمة نزول عن ادعاءات متقابلة ، ومن ثم فإن حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكمة لا يعد صلحاً ، وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان الصادر بشأنها قائمتى الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة ودون أن يفصل فى موضوع النزاع أو يقضى بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا إعمالاً لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية تأسيسا على انتهاء الدعوى صلحاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 1447 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1394 ق 249)
14- إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى أن الدعويين رقمى ..... ، ..... سنة 1987 تنفيذ إسكندرية – المتظلم من تقدير رسومهما قد أقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان إجراءات البيع التى شرع فى اتخاذها وقد انتهتا بإلحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة وإذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه أداء ما بقى من مصاريف الدعوى إلى قلم الكتاب فإنه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى برفض تظلم الطاعن فى أمر تقدير الرسوم على قالة أن قلم الكتاب مخير فى الرجوع بما يستحقه من رسوم على أى من المتخاصمين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 3423 لسنة 64 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1344 ق 238)
15- إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل مقصورا على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون, وكان هذا الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصيمهم فيها رب العمل.
(الطعن رقم 4483 لسنة 62 جلسة 2001/12/09 س 52 ع 2 ص 1258 ق 243)
16- مؤدى نص المادة ( 16 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل على أن: "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم " يدل على أن تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشرها فلا يعد من ثم حكماً قضائياً ، وكان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة ، وإذ لم يستلزم المشرع فى قانون الرسوم القضائية متقدم الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مصدر الأمر ، فإن خلو أمر التقدير من اسم مصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته .
(الطعن رقم 1029 لسنة 64 جلسة 2000/12/04 س 51 ع 2 ص 1089 ق 209)
17- البين من استقراء المواد 1 ، 3 ، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - أن رسم الدعاوى معلومة القيمة إنما يقدر على أساس الفئات المبينة بالمادة الأولى وفقاً لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما قد يلحقها من بعد من زيادة أو انخفاض، ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم ولو حصل استئناف له فإذا ما صدر الحكم الاستئنافى مؤيداً للحكم الابتدائي استحق ذات الرسم النسبي السابق مقدراً على أساس قيمة الحق الذي قضت به محكمة أول درجة باعتباره حكم جديداً بالحق الذي رفع عنه الاستئناف وتكرر القضاء به من جديد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بتسوية رسوم الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1951 لسنة 105 ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 7419 لسنة 1982 القاضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 136113.61 دولار أمريكي محتسباً سعر الدولار وقت صدور الحكم الاستئنافى بتاريخ 15 مارس 1989 لا على أساس قيمته وقت رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 2062 لسنة 61 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 199 ق 32)
18- إذا رفعت الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى الأمر الصادر من رئيس هذه المحكمة بتقدير الرسوم الاستئنافية فإن الحكم الصادر فيها على هذا النحو لا يعد صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين حتى يستوجب على محكمة الاستئناف اختصام وزير العدل "بصفته" عند نظر هذه المنازعة .
(الطعن رقم 2062 لسنة 61 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 199 ق 32)
19- إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ماسف بيانه مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان البين من القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - الطاعنة الثانية - والقانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية و الأجهزة التابعة لها و منها الطعن الثالث إنهما من الهيئات العامة و لكل منهما شخصية أعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإن كلاً منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال اجله وإذ لم يفعلا يكون طعنهما باطلاً .
(الطعن رقم 4713 لسنة 62 جلسة 2000/01/25 س 51 ع 1 ص 204 ق 33)
20- شرط القضاء بأتعاب المحاماة للمطعون ضدهما اللذين أنابا عنهما محام، إذ أن شرط القضاء بهما لهما على الطاعنين - وعلى ما يبين من نص المادة 187 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 - هو خسران هؤلاء الطاعنين لطعنهم وهو ما لا يتأتى إلا بانتهاء الخصومة فيه بقضاء فى موضوعه أو دون القضاء فى الموضوع على غير رغبتهم فلا يستطيل إلى حالة انتهائها بإرادتهم كتنازلهم عن الطعن.
(الطعن رقم 10002 لسنة 64 جلسة 1999/04/29 س 50 ع 1 ص 576 ق 114)
21- النص فى المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ......" مما مفاده غل يد المحكمة ومنعها الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى حين أن استئنافها يستند إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 5684 لسنة 62 جلسة 1998/12/31 س 49 ع 2 ص 796 ق 193)
22- مفاد نص المادة 35 من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم على أن " تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون ... " مما مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 184 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وألزم الهيئة الطاعنة المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فى حين أن استئنافها يستند إلى قانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 563 لسنة 62 جلسة 1998/11/26 س 49 ع 2 ص 670 ق 162)
23- المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 تنص على انه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " وتنص المادة 21 منه على انه " فى الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ........." والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وان الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1190 لسنة 1979 مدنى محكمة قليوب الجزئيه الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم قد قضى فيها بانتهاء الخصومة دون أن يفصل فى موضوع النزاع بعد أن انتهى تحكيما بين الطرفين فانه لا يكون قد حكم لهم بشيء فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب رسوما نسبيه عن هذه الدعوى رغم الحكم بانتهائها قياسا على الصلح فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 2050 لسنة 62 جلسة 1998/06/23 س 49 ع 2 ص 558 ق 135)
24- إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعويين رقمي ....، ..... لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية - محل المطالبة - قد رفعتا بتاريخ 7/3/1985 قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 36 لسنة 1975 والذي أضاف مادة له تحت رقم 1 مكرر تقضى بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها وجاء فى المادة الثانية منه انه يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره الذي تم فى 16/5/1985 مما لازمه أن أحكامه لا تسرى على قائمتي الرسوم موضوع النزاع ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 4422 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 142 ق 33)
25- النص فى المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية _ الذى رفعت دعوى تصفية الشركة فى ظل العمل بأحكامه _على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به "، وفى المادة 14 من القانون ذاته _قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 _ على أن " يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو إستؤنف " وفى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى " يدل على أن المدعى وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقى منها إلا عقب صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التى تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم .
(الطعن رقم 848 لسنة 66 جلسة 1997/07/01 س 48 ع 2 ص 1048 ق 198)
26- لما كانت الطاعنة " نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة " - التى يمثلها الطاعن - طبقاً للقانون 17 لسنة 1983 فى شأن المحاماة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة فى حدود اختصاصاتها وقد خلا ذلك القانون من نص على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل ايداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً .
(الطعن رقم 3312 لسنة 61 جلسة 1997/03/22 س 48 ع 1 ص 540 ق 104)
27- مفاد نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 غل يد المحكمة عن الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفا من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى فيمتد هذا الاعفاء الى وقت الحكم فى الدعوى ليحول دون تطبيق الاصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليها بالمصروفات وكان الاعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسوم الدعوى وانما يشمل طبقا لما ورد بنص المادة 23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 3/25 من القانون رقم 91 لسنة 1944 " رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والادارية ورسوم التنفيذ واجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التى يتحملها الخصوم " بما مفاده ان الرسوم القضائية فى صور الاعفاء منها لا يختلف معداها فى نظر الشارع عن المعنى الذى قصده من المصروفات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 1937 لسنة 60 جلسة 1996/11/24 س 47 ع 2 ص 1374 ق 251)
28- اذ كان الثابت من الأوراق أن موضوع الدعاوى 92 , 93 , 95 لسنة 1983 التى خسرها الطاعن هو طلبه الحكم على الجمعية الوطنية الصينية للمواد الغذائية بدين قيمته 657818.237جنية وصحة الحجز الذى اجرة على السفينة " جاى ينج " استيفاءً لهذا الدين، فتقدر الرسوم بقيمة هذا الدين عملاً بالفقرة ( اولاً )من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 وإذ استصدر قلم الكتاب امراً بتقدير الرسوم على هذا الاساس بتاريخ 1983/9/14 بمبلغ 37384.550 جنية تم إعلانه والوفاء بقيمته وصار نهائياً فلا يجوز له بعد ذلك أن يستصدر قائمة برسوم تكميلية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقائمة الرسوم التكميلية التى استصدرها قلم الكتاب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .
(الطعن رقم 10132 لسنة 64 جلسة 1996/06/25 س 47 ع 2 ص 1021 ق 192)
29- لما كان النص فى المادة 1 مكرر من القانون 36 لسنة 1975بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ...." يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الإلتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها. وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة بنها الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى الدعوى بتاريخ .....قد قضى بإلغاء قائمة الرسوم الأصلية رقم ...... عن الدعوى ذاتها تأسيساً على أن قلم الكتاب أخطأ أسس تقدير قيمة العقار، فإن الحكم المطعون فيه - أياً ما كان الرأى فى الحكم السابق - إذ قضى بتاريخ .... بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من سلامة الأسس ذاتها يكون قد فصل فى النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضى ومن ثم يكون الطعن عليه بطريق النقض جائزاً.
(الطعن رقم 1370 لسنة 61 جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1900 ق 299)
30- إذ كانت المطعون ضدها وقت رفع دعواها سنة 1981 لم تكن قد أوفت باقى الثمن و ما كان يجوز لها إلزام الطاعن بنقل ملكية المبيع و هى لم توف الجزء المتبقى من الثمن إلا بعد أن خسرت دعواها أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين معه على المحكمة الإستئنافية و هى تقضى بصحة و نفاذ عقد البيع أن تلزمها بالمصروفات عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه و إن كان محكوماً لها فى الدعوى إلا أنها كان قد رفعتها على أساس غير سليم لعدم وفائها بباقى الثمن قبل رفعها فتسببت فى إنفاق مصاريف لا فائدة منها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإلزام الطاعن بمصروفات الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 2532 لسنة 55 جلسة 1989/03/30 س 40 ع 1 ص 914 ق 160)
31- النص فى المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بأسم " بنك ناصر الإجتماعى " على أن " تعفى من جميع أنوع الضرائب و الرسوم أموال الهيئة و إيراداتها و ما تؤديه من معاشات و إعانات و قروض . كما تعفى الطلبات و الشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم " يدل على أن الإعفاء من الضرائب و الرسوم الواردة بهذه المادة إنما جاء مقصوراً على أوجه إعمالها الواردة بها حصراً و ليس من بينها مصاريف الدعاوى القضائية التى يحكمها الأصل العام المستفاد من المادة 184 من قانون المرافعات و هو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها .
(الطعن رقم 2050 لسنة 51 جلسة 1987/12/16 س 38 ع 2 ص 1115 ق 234)
32- النص فى المادة 186 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما ، إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف و إنما العبرة بما أسست المحكمة قضائها عليه ، لما كان ذلك و كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد إستند فى إلزام الطاعن بالمصروفات إلى نصالمادة 184 من قانون المرافعات أنه كسب جانباً من طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قاصر البيان .
(الطعن رقم 601 لسنة 46 جلسة 1979/12/18 س 30 ع 3 ص 304 ق 394)
33- النص فى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها.." يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم، وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أدخلت فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتها إلا أنها لم تقف عند هذا الحد، بل نازعت المطعون عليها الأولى فى حقها وطلبت الحكم برفض دعواها، فإنها بذلك تكون خصماً ذا شأن فى الدعوى، وإذا انتهى الحكم إلى دحض مزاعمها والقضاء ضدها بطلبات المطعون عليها الأولى فذلك حسبه لإلزامها بالمصروفات.
(الطعن رقم 779 لسنة 43 جلسة 1978/01/17 س 29 ع 1 ص 218 ق 47)
34- متى كان الثابت أن المطعون عليه طلب فى مذكرته المقدمة بالجلسة أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له صافى ما يظهره تقرير الخبير و ذلك بعد فحص الإعتراضات المقدمة من الطرفين و قد أشر وكيل الطاعن على هذه المذكرة فى ذات التاريخ بإستلام صورتها ، و إذ كانت محكمة أول درجة بعد حجز الدعوى للحكم صرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات فى الأسبوعين الأولين و جعلت المدة مناصفة بين الطرفين على أن تبدأ بالمطعون عليه ، و كان المطعون عليه قد قدم مذكرة فى نهاية الأجل طلب فيها الحكم بإعتماد تقرير الخبير و بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ ... ... و أشر وكيل الطاعن على هذه المذكرة فى نفس التاريخ بإستلام صورتها ، و لما كانت محكمة أول درجة التى قدمت إليها تلك المذكرة و أودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها قد قبلتها و لم تأمر بإستبعادها و كانت المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية تقضى بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسوم و دون أن تنص هذه المادة على البطلان جزاء على عدم أداء الرسم و كان الثابت أن المطعون عليه قد سدد الرسم بتاريخ 1970/1/21 عن الطلبات التى تضمنتها مذكرته المشار إليها المقدمة بتاريخ 1970/1/17 ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتد بالطلبات التى أبديت فى هذه المذكرة و رفض الدفع بعدم قبولها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 572 لسنة 40 جلسة 1975/05/27 س 26 ع 1 ص 1085 ق 207)
35- أوجب المشرع فى المادة 1/14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المسائل المدنية على المدعى أداه كامل الرسوم المستحقة على الدعوى ، و رخص للمحكمة عملاً بالمادة 2/13 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، بإستبعاد القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها ، مما مفاده أن للمحكمة أن تستبعد من جدول الجلسة إذا لم يسدد المستأنف الرسوم المستحقة فيقف السير فيه إلى أن يتم سداد الرسوم و تعجيل القضية ، فإذا ما إنقضت سنة من تاريخ إستبعادها من الجدول دون أن يقوم المستأنف بذلك ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ، لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون . و لا محل للتحدى بأن ميعاد سقوط الخصومة لا يبدأ إلا من التاريخ الذى يسدد فيه المستأنف الرسم لأن الإستئناف يقف السير فيه بصدور القرار بإستبعاد القضية من جدول الجلسة و لا يتسنى إعادة السير فيها إلا بسداد الرسم و تعجيلها ، و لا وجه للقول بأن المطعون عليه - المستأنف عليه - مسئول هو الآخر عن عدم موالاة السير فى الإستئناف لعدم وجود ما يحول بينه و بين أداء الرسم ذلك أن المشرع لم يلزم سوى المستأنف بأداء الرسم المقرر على إستئنافه .
(الطعن رقم 525 لسنة 42 جلسة 1976/06/22 س 27 ع 1 ص 1400 ق 266)
36- أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً بإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، و مفاد نص المادة 2/385 من القانون المدنى أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أياً كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه حكم الدعوى رقم ..... بتاريخ 1960/12/25 و صدر أمر تقدير الرسوم المستحقة عليها فى 1961/7/2 و أعلن للمطعون عليه بتاريخ 1961/10/2 فعارض فيه و حكم بتاريخ 1961/12/11 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، و صار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه و من ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائياً و تكون مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقضى حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنة 1972 و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أن الرسوم القضائية تتقادم بثلاث سنوات و رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحقق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 915 لسنة 43 جلسة 1977/03/01 س 28 ع 1 ص 586 ق 108)
37- لما كانت مصاريف الدعوى لا تقتصر على الرسوم القضائية بل تشمل أيضا مصاريف و أتعاب الخبراء و الشهود و أتعاب المحاماه و غيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، و كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الإجتماعى - المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 - على أن " تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب و الرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائهما بما فى ذلك الرسوم القضائية " لا يعنى أكثر من إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية فى جميع الأحوال التى يقع عليها وحدها عبء أدائها ، و لا يتسع لإعفائها من باقى عناصر المصاريف المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الهيئة الطاعنة بالمصاريف لا يكون منصرفاً إلى إلزامها بالرسوم غير المستحقة عليها قانوناً بل يكون مقصورا على العناصر المشار إليها فحسب .
(الطعن رقم 1763 لسنة 50 جلسة 1986/02/17 س 37 ع 1 ص 215 ق 50)
38- نص المادة 120 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أراد منه الشارع إعفاء الدعاوى الخاصة بالتأمينات الإجتماعية التى ترفع من الهيئة أو عليها من المستحقين من الرسوم القضائية و ذلك تيسيراً للمنتفعين بالقانون من اللجوء إلى التقاضى أسوة بالإعفاء الذى قرره المشروع فى الدعاوى العمالية فى المادة السابعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لا يحول الإعفاء من الرسوم دون تطبيق الأصل العام فى شأن الإلتزام بالمصروفات و هو القضاء بها على من يخسر الدعوى كلها أو بعضها ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 120 من أن للمحكمة فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها بقوله أنه ينصرف الى من رفع الدعوى ابتداء , ذلك أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق , لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة للتأمينات قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك التزامها بالمصروفات عن الدرجتين فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
(الطعن رقم 209 لسنة 43 جلسة 1978/12/30 س 29 ع 2 ص 2082 ق 406)
39- إذ كان الطاعن - المدين - لم ينازع فى أن التنفيذ قد تم بناء على سند تنفيذى هو الحكم الصادر بالدين و إقتصر على المنازعة فى التنفيذ بمصاريف الدعوى الصادر بها الحكم المشار إليه و المنفذ به إذ لم يتم تقديرها وفقاً للقانون فهى منازعة فى صحة التنفيذ بالنسبة لجزء من المبلغ المنفذ به لا يسوغ للطاعن - و هو المدين الذى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ - و قد فوت على نفسه طريق الإعتراض على قائمة شروط البيع الذى رسمه القانون أن يلجأ على الإعتراض عليها بطريق رفع الدعوى المبتدأة ببطلان الإجراءات .
الطعن رقم 201 لسنة 49 جلسة 1979/12/20 س 30 ع 3 ص 349 ق 402)
40- النص فى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل يدل على المدعى هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها و أن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازى لقلم الكتاب - فى حالة صيرورة الحكم نهائياً و متروك بالتالى لتقديره . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير - موضوع النزاع - على أموال الطاعن بصفته بإعتباره المدعى فى الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة المحكوم فيهيا لصالح الطاعن فإنه يكون فى حدود الرخصة المخولة له - فى حالة صيرورة ذلك الحكم نهائياً - قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقاً صحيحاً و لم يثبت فى جانبه ثمة إساءة لإستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائى الصادر لصالح الطاعن ما دام المشرع قد جعل الأمر فى هذه الحالة منوط بقلم الكتاب وفقاً لما يراه و تبعاً لتقديره فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 2047 لسنة 50 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1314 ق 250)
41- الرسم النسبى للإستئناف يسوى عند تأييد الحكم الإبتدائى و على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 90 لسنة 1944 بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف مما يكون معه المناط فى تقدير الرسم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1)هو للحق موضوع الإستئناف الذى قضى به للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه . و لا مراء فى أن ما يحكم به إبتدائياً للمستأنف لا يكون محلاً لإستئنافه ، و ما لا يكون محلاً للإستئناف لا يكون محلاً للرسم .
(الطعن رقم 236 لسنة 39 جلسة 1978/11/22 س 29 ع 2 ص 1729 ق 333)
42 - المقرر قى قضاء هذه المحكمة، أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة عشر من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية على أن "يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها. وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ..."، وفي المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ..." وفى المادة 186 من ذات القانون على أنه "إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما."، تدل تلك النصوص على أن المدعى يلزم بأداء الرسوم القضائية ابتداء عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب، على أن يتم تسوية الرسوم القضائية المستحقة على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وأن المحكمة التى أنهت النزاع وحدها دون غيرها هى من تحدد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها حتى ولو كان محكوما له، ولا يكون من بعد لرئيس المحكمة أو القاضى الآمر بتقدير الرسوم القضائية بحسب الأحوال، أو المحكمة التى تنظر المنازعة الناشئة عن هذا التقدير سوى الفصل فى أن الخصم الذى وجه إليه أمر تقدير الرسوم القضائية هو ذاته الخصم الذى حدده الحكم أساس التقدير، وأن تقدير الرسوم متفقاً مع القواعد التى حددها القانون.
(الطعن رقم 16254 لسنة 86 ق - جلسة 28 /3/ 2023)
إلزام الخاسر بمصاريف خصمه :
إذا انتهت الخصومة بحكم في الدعوى فقد رأى القانون ألا يبقى كل ما خصم متحملاً النفقات التي دفعها ولهذا وضع قاعدة مقتضاها وجوب إلزام من خسر القضية بجميع المصاريف (184 مرافعات). ومعنى هذا أن من خسر القضية يتحمل النفقات التي دفعها مقدماً ويدفع لخصمه ما دفعه هذا الأخير من نفقات بما فيها أتعاب المحاماة ولأن الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به، ويدفع المبلغ المقرر وفقاً لهذا التحديد، ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به، فإنه يلزم لإلزام الخاسر بالمصاريف أن يكون الحكم قد قضى لمقيم الدعوى بطلباته أو بعضاً منها دون رفضها كلها، لأنه في حالة الرفض لم يقض له بشيء ومن ثم لا تستحق عليه رسوم أكثر مما دفعه عند رفع الدعوى. و إعمالاً لهذا قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل فيما تضمنه من فرض رسوم في حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق في الدعوى لمخالفته للقانون.
وقد جرى العمل على عدم إلزام الخاسر بكل ما دفعه خصمه من مصاريف فهو لا يلزم إلا بالرسوم القضائية وأجور الخبراء ومصاريف الانتقال إلى المحكمة وجزء يسير من أتعاب المحاماة، دون المصاريف التي دفعت للانتقال إلى مكتب المحامي أو انتقال المحامي إلى المحكمة أو مقابل تعطيل الخصم عن أعماله، فضلاً عن أن الجزء اليسير الذي يقضي به من أتعاب المحامي يذهب إلى صندوق النقابة (مادة 188 من قانون المحاماة) .
ويقوم إلزام الخاسر بالمصاريف على مجرد واقعة الخسارة كواقعة موضوعية. فليس أساسه - كما قيل - اتفاق مسبق بين الطرفين أو توقيع عقوبة على المحكوم عليه أو تعويض المحكوم له عن ضرر أصابه من سلوك خصمه ولهذا فإن الخاسر يلزم بالمصاريف ولو كان حسن النية يعتقد أن ادعاءاته في الخصومة تقوم على أساس.
وأساس إلزام الخاسر بمصاريف الخصومة ما هو مقرر من أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق يجب ألا يؤدي أستخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه.
وهو ما يحدث إذا بقي - رغم كسبه القضية - متحملاً بالمصاريف التي دفعها إذ عندئذ يحصل على حقه ناقصاً ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته وبهذا يعتبر إلزام الخاسر بالمصاريف تطبيقاً لما سبق ذكره من أثر موضوعی للمطالبة القضائية باعتبارها حافظة لحق المدعي الذي يحكم لصالحه.
وتفترض واقعة الخسارة ما يلي :
(أ) أن يحدث تطبيق القانون بواسطة الحكم لمصلحة خصم في مواجهة خصم آخر، ولهذا فإنه لا يمكن أن يحكم بالمصاريف على من ليس خصماً بالمعنى الصحيح ومن ناحية أخرى، يجب أن يحدث تطبيق للقانون بواسطة الفصل في الطلب ولهذا فإنه لا توجد خسارة بالمعنى الصحيح إذا لم يفصل في الطلب لسبب إجرائي، وعندئذ إذا حكم بالمصاريف فلا يكون ذلك على أساس واقعة الخسارة.
(ب) أن يكون الحكم منهياً للخصومة ولهذا فأي حكم في طلب لا يكون منهياً للخصومة لا يقترن بالإلزام بالمصاريف ومع ذلك فإنه إذا صدر حكم قطعي في مسألة فرعية قبل انتهاء النزاع صلحاً، فإنه يؤدي إلى استحقاق كامل الرسوم القضائية.
(ج) أن توجد علاقة سببية بين المحكوم عليه وبين النزاع والمقصود هو المنازعة في الحق المطالب به، فمجرد المنازعة في مصروفات الدعوى مع تسليم المدعى عليه بالحق لا تكفي فإذا لم تتضمن الخصومة أي نزاع، فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر ولهذا فإن الدعاوى التي ترفع من الدائن صاحب الحق الغير منازع فيه لتأكيد حقه قضائياً، أو التي ترفع رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى لمجرد الحصول على سند تنفيذي، تبقى مصاريفها على عاتق المحكوم له (مادة 185 مرافعات). كذلك الدعاوى التي لا يمكن للمدعي عليه تفادي رفعها عليه أو لا يكون ملزماً بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها ومثالها دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ودعوى شطب الرهن ومن ناحية أخرى، فإن علاقة الخصم بالنزاع يمكن أن تنتهي أثناء الخصومة، وعندئذ لا يتحمل المصاريف إلا بالنسبة للفترة السابقة من الخصومة ومثالها أن يقر المدعى عليه فوراً بحق المدعي، فما يدفعه المدعي من مصاريف بعد ذلك لا يلزم بها المدعى عليه (أنظر المادة 185 مرافعات). كما أن هذه العلاقة يمكن ألا تنشأ إلا بعد نشأة الخصومة وذلك كما في حالة رفع الدعوى دون أن يسبقها تكليف بالوفاء عندما يكون هذا ضرورياً. وعندئذ لا يتحمل المدعى عليه - إن خسر القضية - إلا المصاريف التالية على رفع الدعوي.
وإذا تعدد الخاسرون، فيجب التفرقة بين فرضين :
(أ) إذا كان الخاسرون جميعاً مدعين أو كانوا جميعاً مدعى عليهم .
فعندئذ وفقاً للمادة 184/ 1 مرافعات يجوز للمحكمة أن تقسم المصاريف بينهم بالتساوي دون نظر إلى مصلحة كل منهم في القضية، أو أن تقسمها بينهم حسب مصلحة كل منهم فيها وفقاً لتقدير المحكمة لهذه المصلحة وأياً كانت طريقة التقسيم، فإن التزامهم بالمصاريف لا يكون بالتضامن فيما بينهم، فهو التزام شخصي يقبل التجزئة، وذلك إلا إذا كانوا متضامنين في التزامهم الموضوعي المحكوم عليهم بأدائه، فإن هذا التضامن يستتبع حتماً إلزامهم بالمصاريف بالتضامن ( 184/ 2).
وإذا كانت القاعدة هي تحميل الخاسر المصاريف التي تحملها خصمه فهذه القاعدة ترد عليها استثناءات.
(أ) فهناك حالات لا يتحمل الخاسر فيها المصاريف، وأهمها :
1- إذا كانت النيابة العامة طرفاً أصلياً في الخصومة وخسرتها فعندئذ لا تتحمل المصاريف رغم خسارتها وإنما يتحمل من كسب القضية ما دفعه من مصاريف ويبرر هذا الاستثناء على أساس أنه لا يمكن الزام عضو النيابة بهذه المصاريف، كذلك ليس من المناسب إلزام الدولة بمصاريف خصومة تقف فيها دفاعاً عن الصالح العام وهو تبرير يراه البعض غير مقنع.
2- إذا كان الخاسر يتمتع بمعونة قضائية ذلك أن تحميله ما دفعه خصمه يكون عبثاً فهو لم يستطع دفع ما كان يجب عليه تقديمه من مصاريف.
3- إذا كان هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها المشرع وفي نطاق هذا الإعفاء، كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى التي يرفعها لتيسير السبيل له للمطالبة بحقه ولا يكفي النص على الإعفاء العام لبعض الهيئات من كافة أنواع الضرائب أو الرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها فإن هذه العبارة لا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية، إذ يلزم أن يكون النص على الإعفاء منها صريحاً جازماً في الإعفاء منها. وإذا وجد نص قانوني بالإعفاء من الرسوم القضائية، فإن هذا الإعفاء يقتصر على الرسوم التي تحصلها الدولة ولا يشمل أتعاب المحاماة أو غيرها من المصاريف، إذا هذه يتحملها خاسر الدعوى ما لم ينص القانون صراحة على هذا الإعفاء .
4- إذا كان من كسب القضية قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أثناء الخصومة فهذا يبرر الحكم عليه بكل المصاريف على سبيل التعويض (مادة 185 مرافعات). ويعتبر هذا تطبيقاً للقاعدة العامة في المسئولية التقصيرية، وذلك على أساس أن الضرر الذي يصيب الخصم من جراء خطأ الخصم الآخر في الخصومة يمكن حصره في قيامه بدفع المصاريف القضائية فيها على أن مجرد انتهاء الخصومة بحكم برفض طلبات المدعي لا يعنی بطريق اللزوم أن الدعوى أقيمت بغير سند بما يلقي على رافعها مسئولية التسبب في إنفاق مصاريف لا طائل منها، بل يجب على المحكمة لتقرير ذلك أن تكون قد تحرت موقف طرفي التداعى وقت رفع الدعوى.
(ب) وهناك حالات لا يتحمل فيها الخاسر المصاريف التي قدمها خصمه، بل بعضها فقط، بحيث يبقى على الطرف الأخر تحمل بعض ما أنفقه رغم کسبه القضية وتجمع هذه الحالات ما تنص عليه المادة 185 مرافعات من إمكان إلزام المحكوم له ببعض المصاريف إذا كان قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان تحت يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
(ج) وأخيراً هناك حالات تنتهي فيها الخصومة بغير حكم في الدعوى، وعندئذ لا يمكن الكلام عن خسارة بالمعنى الصحيح، ومثالها حالة شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو سقوطها أو إنهائها للصلح بين الخصوم وهنا لا يقوم الإلزام بالمصاريف على أساس الخسارة، ويتدخل القانون عادة التقرير من يلتزم بالمصاريف ووفقاً للمادة 71 مرافعات إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ولأنه وفقاً للمادة 65 من قانون المرافعات، ولقانون الرسوم القضائية، يقوم قلم الكتاب بتحصيل كامل الرسم عند إيداع صحيفة الدعوى، فإنه إذا ترك المدعی الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى، فإنه يسترد ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند إيداع صحيفة الدعوى.
ويلاحظ أنه إذا انقضت الدعوى بحكم تضمن الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، فإن المحكمة لا تفصل في المصاريف، ويتحدد الملتزم بها بما تضمنه عقد الصلح في شأنها فإذا جاء غفلاً عن بيانه، تحمل كل طرف ما أنفقه، على أن يرجع قلم الكتاب بما يستحق منها عدا ذلك على المدعى باعتباره المدين بها إبتداءً.
الحكم بالمصاريف والأمر بتقديرها :
يصدر الحكم بالمصاريف من تلقاء نفس المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة (مادة 1 / 184 مرافعات) دون حاجة إلى طلب من الخصم ويدخل في المصاريف رسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وترجع هذه القاعدة إلى أنه قبل صدور هذا الحكم لا يكون للخصم أن يطالب بالمصاريف، إذ ليس له هذا إلا إذا كسب الدعوى وخسرها خصمه، وهو ما لا يعرفه إلا بعد صدور الحكم في الدعوى وحتى عندما تحين لحظة النطق بهذا الحكم لا يمكن الكلام عن حق للخصم - الذي سيحكم لصالحه - في المصاريف، وإنما يتحدد عندئذ فقط واجب المحكمة في الزام الخاسر بهذه المصاريف.
ورغم أن الحكم الذي يلزم الخاسر بالمصاريف لا يؤكد سبق وجود رابطة حق التزام فهو حكم إلزام له القوة التنفيذية.
والأصل أن تقدر المصاريف ومنها الرسوم في الحكم الملزم بها (مادة 189 مرافعات). فإن كان هذا التقدير يحتاج لبعض الوقت مما قد يؤخر صدور الحكم المنهي للخصومة، فإن المحكمة تكتفي بإصدار حكم إلزام عام بها دون تحديد، هذا ولو كان الحكم يلزم خاسرين متعددين ويقوم القاضي أو رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم حسب الأحوال بعد ذلك بتقدير الرسوم . ويكون هذا التقدير بأمر بناء على طلب قلم كتاب المحكمة ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه أداء الرسم (مادة 16 من قانون الرسوم القضائية ولا يخضع هذا الأمر للسقوط الذي تنص عليه المادة 200 مرافعات إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره (مادة 189 مرافعات). ولكل من الخصوم التظلم من هذا التقدير إما بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام المحضر - ولو شفوياً - عند إعلان أمر التقدير ويجب أن يحصل التظلم خلال ثمانية أيام من هذا الإعلان، وإلا سقط الحق فيه ويقدم التظلم أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر وينظر في غرفة المشورة في تاريخ يحدده قلم الكتاب في التقرير أو المحضر عند الإعلان مادة 17 ق. الرسوم) . ويجب أن يعلن الخصوم قبل اليوم المحدد لنظر التظلم بثلاثة أيام على الأقل (مادة 190 مرافعات) ويصدر الحكم في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم - إذا حضر - وقلم الكتاب ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن (مادة 17 ق. الرسوم). ويقبل هذا الحكم الطعن بالنقض إذا كانت المنازعة في الرسوم القضائية متولدة عن منازعة يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
على أن التظلم على هذا النحو، يفترض أن اعتراض الخصم ينصب على تقدير المصاريف أي على مقدارها. فإن تجاوز الاعتراض حد المقدار إلى أساس عدم الإلتزام بها أو مداه أو الوفاء به، كأن يبني المعترض اعتراضه على أن الملتزم بأداء المصاريف هو شخص غيره، أو أنها سقطت بمضي المدة، أو عدم الالتزام بها إلا في حدود نصيبه في تركة المحكوم عليه بها، فإن الدعوى في هذه الحالة تكون دعوى براءة ذمة من الرسوم القضائية، ولا يجوز رفعها إلى القضاء إلا بالطريق المعتاد لرفع الدعاوی ولهذا لا يقبل رفع هذا الاعتراض بطريق التظلم وعلى المحكمة أن تقضي بعدم قبول مثل هذا التظلم من تلقاء نفسها. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 434 )
المصاريف القضائية :
تشمل المصاريف القضائية، كل ما أنفقه المدعي - أو المستأنف - على إجراءات التقاضي التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى وقيدها والسير فيها وإعداد أدلتها، ومن ثم يدخل في هذه المصاريف رسوم التكليف بالوفاء الذي يوجهه المؤجر إلى المستأجر باعتباره شرطاً أوجبه القانون لقبول دعوى الإخلاء، والرسم الذي حصله قلم الكتاب من المدعي عند تقديم صحيفة الدعوى، والرسوم التي دفعها وكانت لازمة لسير الدعوى كما في حالة الإعلانات التي تتم بناء على طلب الخصوم أو بسبب يرجع إليهم، ومصاريف إعداد الدليل في الدعوى، کنفقات انتقال الشهود وأتعاب الخبراء والمحامين.
كما تشمل كل ما أنفقه المدعى عليه - أو المستأنف عليه - لدفع الدعوى، كإدخال ضامن والاستعانة بخبير استشاري وانتقال شهوده.
أما ما ينفق خارج نطاق إجراءات التقاضي، فلا يعد من المصاريف القضائية وبالتالي إذا ضمنه الخصم الذي كسب الدعوى عريضة تقدير هذه المصاريف وجب على رئيس المحكمة أن يستبعدها من أمر التقدير الخاص بها، مثال ذلك رسم الإنذار الذي وجهه المدعى للمدعى عليه قبل رفع الدعوى إذ لم يتطلبه القانون لقبولها ولا يعتبر من إجراءات التقاضي، ومصاريف انتقال الخصم لمقر المحكمة وما يتكبده في سبيل ذلك من نفقات سفر وإقامة وانتقال.
وتنص المادة (51) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن «تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء الموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف أتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون ويشمل الرسم الثابت في قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التي يطلبها الطاعن عدا المذكرات».
تقدير المصاريف القضائية:
تتكون المصاريف القضائية من شقين، يتعلق الأول بالرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبالقانون رقم 7 لسنة 1995 ويقوم قلم الكتاب بتحصيلها كاملة عند تقديم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وذلك في الدعاوى مجهولة القيمة والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ألف جنيه، أما الدعاوى معلومة القيمة التي تجاوز قيمتها ذلك، فلا يحصل قلم الكتاب مقدماً عند تقديم صحيفة الدعوى أو الاستئناف إلا الرسم المستحق عن الألف جنيه الأولى، أما الرسم المستحق عن باقي القيمة، فيقوم بتحصيله من الخصم الذي ألزمته المحكمة بالمصاريف بعد صدور الحكم النهائي وبعد تسوية هذا الرسم.
والأصل أن تقوم المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة بتضمين هذا الحكم تقديراً للرسوم المستحقة لقلم الكتاب وتحديد الخصم الذي يلتزم بها وتقضي في المنطوق بإلزامه ومن تلقاء نفسها دون حاجة لطلب من الخصوم ودون اعتداد بهذا الطلب متى كان مقدماً من خسر الدعوى وطلب إلزام خصمه بها، ومع ذلك فقد جرى العمل على الاكتفاء بتضمين الحكم للخصم الذي تلزمه المحكمة بالمصاريف ثم تقضي بإلزامه بها تاركة تقدير الرسوم لقلم الكتاب الذي يحرر بشأنها أمر تقدير يصدره رئيس المحكمة أو القاضي بحسب الأحوال. وهذه الرسوم هي التي عنتها المادة (184) من قانون المرافعات.
ويعتبر الحكم نهائياً، إذا صدر بصفة انتهائية أو إذا صدر بصفة ابتدائية و انقضی میعاد الاستئناف دون أن يطعن فيه، أو طعن فيه وقضى بتأييده، وحينئذ يقوم قلم الكتاب بتسوية الرسوم وتحصيلها ممن ألزمه الحكم بالمصاريف، حتى لو قام المحكوم عليه بالطعن في الحكم بعد الميعاد، لأن العبرة بالنسبة لقلم الكتاب بصيرورة الحكم نهائياً ولا شأن له بشكل الاستئناف فإن كان المدعي هو المحكوم عليه، ورفضت دعواه، فلا يستحق قلم الكتاب غير ما حصله منه عن الألف جنيه الأولى، أما إن كان المدعى عليه هو المحكوم عليه، حصل منه قلم الكتاب الرسوم المستحقة عما جاوز الألف جنيه الأولى، ويكون بذلك قد حصل كامل الرسوم المستحقة عما قضى به، ويرجع المدعي على المدعى عليه بما كان قد دفعه من رسوم لقلم الكتاب فضلاً عن باقي عناصر المصاريف القضائية.
أما الشق الثاني من المصاريف القضائية، فينصرف إلى المبالغ التي تكبدها الخصم الذي حكم لصالحه، فإن كان هو المدعي، فإنه يستحق الرسوم القضائية التي حصلها منه قلم الكتاب عند تقديم صحيفة الدعوى وبعد صدور الحكم، إذ هو لا يستردها من قلم الكتاب الذي استحقها وإنما يستردها من المدعى عليه الذي تسبب في لجوء المدعى إلى القضاء، كما يستحق المدعى كافة ما تكبده أثناء سير الدعوى من رسوم إعلانات ونفقات إعداد الدليل كأتعاب الخبراء التي قدرتها المحكمة وقام بسدادها، وأتعاب المحامين وفقاً للتقدير الذي قدرته المحكمة وإن كان يتم تحصيله لصالح نقابة المحامين، والمبالغ التي أنفقها لإحضار شهوده وما أداه للحراس من أجور ويقدر هذا الشق وفقاً لما أوضحناه بالمادة (189) ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر التقدير على نحو ما أوضحناه بالمادة (190).
عناصر المصاريف القضائية أو الرسوم القضائية:
تقدير الرسوم
كانت المادة (14) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 توجب على قلم الكتاب الرجوع على المدعي بالرسوم المستحقة عما يجاوز ألف جنيه متى صدر حكم في الدعوى وحتى لو كان الحكم لصالح المدعى، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته متعلقاً بهذا الرجوع، فصدر القانون رقم 7 لسنة 1995 بتعديل هذه المادة، وأصبح تحصيل الرسوم يتم عند رفع الدعوى عن الألف جنيه الأولى، ولا يحصل قلم الكتاب باقي الرسوم إلا بعد استقرار الحق محل الدعوى بصدور حكم نهائي فيها، ويتم التحصيل من الخصم الذي خسر الدعوى، وتسوى الرسوم على أساس ما قضى به نهائياً، ووفقاً للقواعد التالية.
(أ) الدعاوى معلومة القيمة التي تجاوز ألف جنيه :
عند رفع الدعوى - أو الاستئناف - بحسب قلم الكتاب الرسوم القضائية على أساس قيمة الحق المدعى به مقدرة بوقت رفع الدعوى وفقاً للقواعد التي تضمنها قانون المرافعات في المواد (36) - (40) ولو تعارضت مع القواعد التي تضمنها القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون رقم 7 لسنة 1995 ولكن لا يقوم قلم الكتاب عند تقديم الصحيفة إليه بتحصيل هذه الرسوم كاملة إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ألف جنيه وإنما يقتصر على تحصيل الرسوم المستحقة عن الألف جنيه الأولى فقط - كان هذا المبلغ أربعمائة جنيه عند صدور القانون رقم 90 لسنة 1944 ورفع إلى ألف جنيه بموجب القانون رقم 66 لسنة 1964 - وبعد صدور الحكم النهائي يقوم بتسوية الرسوم على أساس ما حكم به، ويرجع بالرسوم المستحقة عما حكم به زائداً عن الألف جنيه الأولى إذ سبق له تحصيل المستحق منها عن هذا الألف، وكان يتم رجوعه على المدعي حتى لو كان قد قضى لصالحه وفور صدور الحكم ولو لم يصبح نهائياً عملاً بالمادة (14) منه بموجب أمر بتقديرها يصدره رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال، ما لم يتضمن الحكم تقديراً لهذه الرسوم وتحديداً للخصم الملزم بها وحينئذ يتم التنفيذ بموجبه عندما يصبح نهائياً. وإذ قضى بعدم دستورية هذه المادة ، فأصبح الرجوع لا يتم إلا على المحكوم عليه نهائياً.
وإيضاحاً لذلك، فإنه إذا رفعت الدعوى بحق قيمته خمسين ألف جنيه، حسب قلم الكتاب الرسوم المستحقة على أساس تلك القيمة كاملة، ولكنه لا يحصل إلا المستحق منها عن الألف جنيه الأولى، وبعد صدور الحكم النهائي يقوم بتسوية الرسوم على أساس ما حكم به، فإذا كان قد حكم بإلزام المدعى عليه بهذا المبلغ كله، سويت الرسوم بتحصيل الباقي منها أي المستحق عن التسعة وأربعين ألف جنيه، ويرجع بها على المدعى عليه ويكون قلم الكتاب بذلك قد حصل الرسوم المستحقة كاملة.
أما المدعي وقد سدد الرسوم المستحقة عن الألف جنيه الأولى، فإنه يرجع بها على المدعى عليه خاسر الدعوى وفقاً لما يلي.
أما إذا حكم بجزء من الحق بإلزام المدعى عليه بثلاثين ألف جنيه، كان هذا المبلغ هو الذي حكم به، وتسوى الرسوم على أساسه، فيحصل قلم الكتاب الرسوم المستحقة عن التسعة وعشرين ألف، إذ سبق له تحصيل الرسوم المستحقة عن الألف الأولى عند تقديم الصحيفة، فإنه يكون قد استوفى الرسوم كاملة عن المبلغ الذي حكم به، إذ يلزم المدعى عليه في هذه الحالة بالمناسب من المصاريف منظوراً إليها بالنسبة لما كان مطلوباً في الدعوى، وينصرف المناسب من المصاريف إلى كافة عناصرها، مما يوجب الالتزام بذلك عند إصدار أوامر تقدير الرسوم بالنسبة لقلم الكتاب وأوامر تقدير المصاريف بالنسبة للخصم الذي حكم لصالحه، فلا يرجع قلم الكتاب إلا بالمناسب من الرسوم كما لا يرجع الخصم إلا بما حصله منه قلم الكتاب فضلاً عن المناسب من باقي عناصر المصاريف إن وجدت.
فإن طعن المحكوم عليه في الحكم السابق بالاستئناف، حسب قلم الكتاب الرسوم على أساس ما حكم به ابتدائياً وهو ثلاثين ألف جنيه، ولكنه لا يحصل عند تقديم صحيفة الاستئناف إلا الرسوم المستحقة عن الألف جنيه الأولى، على أن تسوى الرسوم بعد صدور الحكم النهائي، فإذا قضى بتأييد الحكم المستأنف قام قلم الكتاب بتسوية الرسوم على أساس أن الحكم الذي يصدر في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف يعتبر حكماً جديداً قائماً بذاته بالنظر إلى الحق الذي سبق أن حكم به ابتدائياً وتكرر الحكم به من جديد في الاستئناف إذ يعتبر هذا المبلغ محلاً للاستئناف، ولما كان محلاً للاستئناف يكون محلاً للرسوم حسبما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، وحينئذ يقوم قلم کتاب محكمة الاستئناف بتحصيل الرسوم المستحقة عن التسعة وعشرين ألف جنيه من المستأنف، ويكون بذلك قد استوفي الرسوم كاملة عن المبلغ الذي كان محكوماً به ابتدائياً ورفع الاستئناف عنه، إذ سبق له تحصيل الرسوم المستحقة عن الألف الأولى، ويتحمل المستأنف ما كان قد سدده لقلم الكتاب فضلاً عما تكبده المستأنف عليه من مصاريف أمام الاستئناف.
أما إذا ألغي الحكم استئنافياً وقضى تبعاً لذلك برفض الدعوى، التزم المستأنف عليه المصاريف عن درجتي التقاضي، وحينئذ يرجع عليه المستأنف بما كان قد سدده لقلم كتاب محكمة الاستئناف فضلاً عن باقي عناصر المصاريف القضائية التي تكبدها أمام الدرجتين إذ يشترط لرجوع الخصم صيرورة الحكم نهائياً أو صدوره بصفة انتهائية أما المستأنف عليه، وقد كان مدعياً أمام الدرجة الأولى وقام قلم الكتاب بتحصيل الرسوم منه عن الألف جنيه الأولى، فإنه لا يرجع بشيء منها إذ التزمته المحكمة الاستئنافية بها، أما رسوم الاستئناف فإن قلم الكتاب بالمحكمة الاستئنافية، يستحق الرسوم التي سددها المستأنف عن الألف جنيه الأولى، ويرجع الأخير بها على المستأنف عليه، عملاً بنص المادة (21) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والذي يجري بأنه «في الدعوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به، وينطوي الإلغاء ورفض الدعوى على عدم الحكم بشيء.
أما إذا طعن المحكوم له في الحكم بالاستئناف طالباً رفع المبلغ إلى خمسين ألف جنيه، وحكم له بذلك، فإن الرسوم تسوى في الاستئناف على أساس المبلغ الزائد عما حكم به ابتدائياً، وهو عشرين ألف جنيه، باعتبار أن هذه الزيادة هي التي رفع الاستئناف عنها، وأن ما حكم به ابتدائياً ليس محلاً للمنازعة ولن تتصدى له محكمة الاستئناف، وحينئذ تسوى الرسوم بتحصيل المستحق عن تسعة عشر ألف جنيه إذ سبق للمستأنف سداد المستحق عن الألف الأولى عند تقديم صحيفة الاستئناف، ويتحمل بذلك المستأنف عليه كامل الرسوم المستحقة عن الخمسين ألف جنيه، فقد تحمل المستحق منها عن ثلاثين ألف جنيه بموجب الحكم الابتدائي ثم بالمستحق منها عن عشرين ألف جنيه بموجب الحكم الاستئنافي.
أما إذا قضى بتأييد الحكم المستأنف تحمل المستأنف المصاريف المستحقة عن الألف جنيه الأولى التي قام بسدادها عن رفع الاستئناف ولا يتحمل غير ذلك.
مفاد ما تقدم، أن المحكوم عليه إذا طعن بالاستئناف في الحكم الصادر ضده طالبا إلغاءه ورفض الدعوى، فقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد هذا الحكم، فإنها تكون بذلك قد كررت ما سبق أن قضت به محكمة أول درجة، وبالتالي يلتزم المستأنف بالرسوم المستحقة عما قضى به الحكم المستأنف وتكرر الحكم به في الاستئناف باعتبار أن ذلك كان محلاً للاستئناف.
أما إذا طعن المحكوم له بالاستئناف طالباً زيادة المبلغ المقضي به ابتدائياً، فإن هذه الزيادة وحدها تكون هي محل الاستئناف وبالتالى محل الرسوم، فإن قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف، فإنها لا تكون قد قضت للمستأنف بشيء وحينئذ ينحصر إلزامه بالمصاريف في الرسوم التي دفعها عن الألف جنيه الأولى عندما أودع صحيفة الاستئناف قلم کتاب المحكمة الاستئنافية، وفي هذه الحالة لا يستحق هذا القلم أية رسوم أخرى بينما يستحق قلم کتاب محكمة أول درجة الرسوم المقررة عما جاوز الألف جنيه الأولى بعد أن أصبح الحكم الابتدائي نهائياً بتأييده عملاً بالمادة (14) من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 وحينئذ يحرر الأمر بتقدير الرسوم وفقاً لذلك.
فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برفض الدعوى، استحق قلم کتابها مقدار ما حصله من الرسوم عند تقديم صحيفة الدعوى عملاً بالمادة (21) سالفة البيان والتي يسرى حكمها على رسوم الدعوى بالنسبة لدرجتي التقاضي.
وإذا خسر المدعي دعواه، ألزمته المحكمة المصاريف، وهي تنصرف إلى الرسوم التي حصلها قلم الكتاب عن الألف جنيه الأولى عند رفع الدعوى، وما تكبده المدعى عليه من مصاريف بسبب رفع الدعوى و يستصدر أمر تقدير بها، ولا يحصل قلم الكتاب من المدعی رسوماً أخرى غير تلك التي سبق له تحصيلها حتى لو صدر حكم فرعي ألزم المدعى مصاريف الشق الذي فصلت فيه المحكمة، كما لو طلب المدعى ترك الخصومة بالنسبة لأحد المدعى عليهم، فأثبتت المحكمة الترك وألزمت المدعى مصاريف هذا الطلب، لأنه طالما قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف، فلا يحصل منه قلم الكتاب أية رسوم أخرى. أما إذا كسب المدعي الدعوى، فإنه يلزم بمصاريف الترك، و تخصم هذه المصاريف عند التسوية من المصاريف التي ألزم بها المدعى عليه، فيرجع المدعى على المدعى عليه بالمصاريف مخصوماً منها مصاريف الترك وغالباً ما تنحصر المصاريف الأخيرة في عنصر رسوم الترك دون سواه من عناصر المصاريف القضائية.
فإن طعن المدعي في هذا الحكم طالباً إلغاءه والقضاء بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع له مبلغ خمسين ألف جنيه، حسب قلم کتاب محكمة الاستئناف الرسوم وفقاً لهذا المبلغ كله، ولكنه لا يحصل مقدماً عند تقديم صحيفة الاستئناف إلا الرسوم المستحقة عن الألف جنيه الأولى، فإذا قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف المصاريف، فإنه لا يلزم إلا بما تم تحصيله منه عن الألف الأولى، لأنه عند رفع الاستئناف لم يكن قد حكم بشيء ابتدائياً. لكن إذ قضى له بطلباته وإلزام المستأنف عليه المصاريف عن الدرجتين، تمت تسوية الرسوم أمام الاستئناف عن التسعة وأربعين ألف جنيه الأخيرة إذ سبق تحصيل الرسوم المستحقة عن الألف جنيه الأولى، ويرجع قلم كتاب محكمة الاستئناف بالرسوم التي تمت تسويتها على المستأنف عليه عملاً بالفقرة الثانية من المادة (14) من قانون الرسوم فضلاً عن باقي عناصر المصاريف القضائية إن وجدت. بينما يرجع المستأنف على المستأنف عليه بالرسوم التي كان قد رفعها لمحكمة أول درجة عن الألف جنيه الأولى والتي دفعها لمحكمة الاستئناف عن الألف جنيه الأولى فضلاً عن المصاريف التي يكون قد تكبدها أمام الدرجتين.
وإذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء ورفضت الدعوى، فإنها تلزم المستأنف مصاريف الاستئناف فقط إذ لا تلازم بين إلغاء الحكم والإلزام بالمصاريف عن الدرجتين.
أما إذا ألزمت المستأنف عليه بالمبلغ محل الاستئناف، سويت المصاريف الاستئنافية على أساسه، أما مصاريف أول درجة وهي التي حصلها قلم کتابها من الألف جنيه الأولى، فإن المستأنف عليه يتحملها مع مصاريف الاستئناف.
وإذا رفضت محكمة الدرجة الأولى إلزام المدعى عليه بالفوائد رغم استحقاق المدعي لها، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإضافة الفوائد فإنها تلزم المستأنف عليه مصاريف هذا الشق عن الدرجتين إذ ينطوي الحكم الاستئنافي على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب الفوائد وإجابة الدائن لهذا الطلب.
(ب) الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ألف جنيه:
يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات المبينة بالمادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964. فإن جاوزت قيمة الدعوى ألف جنيه فلا يحصل قلم الكتاب عند تقديم صحيفة الدعوى - أو صحيفة الاستئناف - إليه إلا المبلغ المستحق عن الألف جنيه الأولى ثم يقوم بتسوية الرسوم بعد صدور الحكم وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالبند السابق.
أما إذا كانت قيمة الدعوى - أو الاستئناف - لا تتجاوز ألف جنيه، وجب على قلم الكتاب تحصيل الرسوم كاملة، وهو ما عنته المادة (65) من قانون المرافعات التي توجب تحصيل الرسم کاملاً في هذه الحالة وأيضاً عندما تكون قيمة الدعوى مجهولة، كما نصت على ذلك المادتان (10)، (13) من قانون الرسوم سالف البيان وما يدل عليه مفهوم المخالفة لنص المادة التاسعة من ذات القانون الذي يجري بأن «لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه» مما مفاده أن تحصل تلك الرسوم إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ ومن ثم يجب على المدعي - أو المستأنف - سدادها كاملة عند تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب، ولا تخضع الرسوم في هذه الحالة للتسوية إذ تم سدادها بالكامل، ويرجع بها المدعى - أو المستأنف - على المدعى عليه فضلاً عن العناصر الأخرى للمصاريف القضائية عندما يصبح الحكم نهائياً.
(جـ) الدعاوى مجهولة القيمة :
إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير بحسب القواعد التي تضمنها قانون المرافعات في المواد (36) - (40) اعتبرت مجهولة القيمة في معنى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، ويفرض عليها رسم ثابت بحسب الفئات الموضحة بها بالنسبة للدعاوى الابتدائية، ووفقاً لفئات المادة الثالثة بالنسبة للاستئناف، وقد حصرت المادة (76) من قانون الرسوم القضائية هذه الدعاوى.
ويحصل قلم الكتاب الرسم الثابت کاملاً من المدعي - أو المستأنف - عند تقديم صحيفة الدعوى، وهو ما عنته أيضاً المادة (65) من قانون المرافعات التي أوجبت على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدي الرسم کاملا، وما نصت عليه أيضاً المادتان (10)، (13) من قانون الرسوم القضائية ومن ثم لا تخضع هذه الدعاوى لتسوية الرسوم بعد الحكم فيها فقد حصل قلم الكتاب كل المستحق منها عند رفع الدعوى، ويرجع بها المدعى - أو المستأنف - إذا صدر الحكم لصالحه على التفصيل المتقدم متى أصبح الحكم نهائياً.
تقدير قيمة الرسم النسبي عند القضاء بانتهاء الدعوى :
تنتهي الخصومة بعدم الحكم في موضوعها، فإن رجع ذلك إلى ترك المدعي لدعواه، فإنه يلزم بالمصاريف عملاً بالمادة (143) من قانون المرافعات، إذا تم الترك بعد الجلسة الأولى، أما إذا تم الترك أو تصالح المدعى مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة، فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، فإن تم الصلح بعد ذلك، استحق الرسم کاملاً، عملاً بالمادة (71) من قانون المرافعات.
فإن قضت المحكمة باعتبار الدعوى أو الطعن منتهياً، فلا يستحق رسم أكثر مما حصله قلم الكتاب عند رفع الدعوى أو الطعن.
الرسوم في حالة إنهاء النزاع بالصلح:
عند تقديم المدعى صحيفة الدعوى أو الاستئناف إلي قلم الكتاب، يقوم هذا القلم بتحصيل الرسوم النسبية على مبلغ الألف جنيه الأولى فقط إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ذلك، فإن كانت لا تجاوزه ثم تحصيل الرسوم كاملة كما تحصل الرسوم كاملة إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة إذ يستحق عليها رسم ثابت، وتعتبر الرسوم التي تم تحصيلها على هذا النحو هي الرسوم المسددة والتي يحتسب على أساسها الربع المشار إليه بالمادة 71 من قانون المرافعات، فلا يعتد في هذا الصدد بكامل الرسوم إذا كانت الدعاوى معلومة القيمة وتجاوز ألف جنيه لأن العبرة بالرسوم المسددة عند إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وليس بالرسوم التي تستحق عليها بعد الحكم فيها وعند تسويتها.
والمراد بالجلسة الأولى لنظر الدعوى، الجلسة التي يعلن بها المدعي عليه إعلاناً صحيحاً لشخصه، فإن لم يعلن لشخصه، كانت الجلسة الأولى هي التي يعاد فيها إعلانه، بحيث أن تخلف عن الحضور فيها وتأجلت الدعوى لجلسة أخري حضرها المدعى عليه، وتم فيها الترك أو الصلح، استحقت نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. كما تستحق على هذا النحو إذا حضر الطرفان بالجلسة الأولي وطلبا أجلاً للصلح طالما تم الصلح بعد الجلسة الأولي، كذلك الحال إذا حضر عن المدعى عليه محام غير مفوض في الصلح وقرر بقبول موكله للصلح وطلب أجلاً لحضوره أو لتقديم توکیل بتفويضه في إبرام الصلح.
ومتى تم الصلح بالجلسة الأولى فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد حتى لو فسخ أو أبطل الصلح فيما بعد.
ويجب أن يتم الترك أو الصلح في الجلسة الأولي وقبل بدء المرافعة، وتنصرف المرافعة إلى إبداء الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع سواء تم التدليل عليها بالأسانيد الواقعية والقانونية أم أبديت مجردة عنها، فلا تسري المادة 71 إذا أبدى المدعي عليه أي من الدفوع الشكلية أو الموضوعية أو الطلبات العارضة اذ تكون المرافعة قد بدأت، وإذا أودع المدعى عليه مذكرة بقلم الكتاب إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 65 من قانون المرافعات ضمنها رفاعة في الدعوى كان ذلك من قبيل المرافعة ويحول دون أعمال المادة 71 إذا تمسك بما تضمنته بالجلسة الأولي، أما أن طرحها بتلك الجلسة وجب أعمال تلك المادة.
وإذا انعقد الاختصاص لمجلس الصلح عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات وانتهى النزاع صلحاً أمامه، كان للمدعي استرداد كامل الرسم الذي سدده، أما أن لم يتم الصلح أمامه وأحال الدعوى إلى المحكمة الجزئية، تعيين لاستحقاق ربع الرسم المسدد أن يتم الترك أو الصلح في الجلسة الأولى التي حددها المجلس لنظر الدعوى متى تمت الاحالة في حضور الطرفين فإن تمت في غيبة أحدهما كانت الجلسة الأولي هي التي يعلن بها.
وطالما ألحقت المحكمة عقد الصلح بمحضر الجلسة، فإنها لا تتصدی للمصاريف، وحينئذ يتحمل كل خصم ما أنفقه، فإن استحق قلم الكتاب شيئا منها رجع به على المدعي باعتباره المدين بها أصلاً.
وإذ يترتب على الصلح انتهاء الخصومة، فإنه يجب الاستحقاق ربع الرسم المسدد، أن يقوم الدليل على أن كلا من الخصمين قد تنازل عن جزء من حقه، فإن لم يقم الدليل على ذلك، كانت الخصومة لم تنته صلحاً، وحينئذ تكون الرسوم المسددة وقت إيداع الصحيفة هي التي يستحقها قلم الكتاب كاملة وليس ربعها، على نحو ما أوضحناه بالبند السابق.
تسوية الرسوم القضائية :
يراعى القضاء الصادر بعدم دستورية المادة (14) على ما تناولنا ببند عدم تحصيل الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً؛ «تحصيل المصروفات القضائية بعد استقرار الحق» فيما يلي .
فقد كانت المادة (14) من قانون الرسوم رقم 30 لسنة 1944 توجب على قلم الكتاب تحصيل الرسوم الباقية بعد صدور الحكم ولو لم يصبح نهائياً وكان التحصيل يلزم به المدعى ولو كان محكوماً لصالحه.
إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية هذه المادة فصدر القانون رقم 7 لسنة 1995 بتعديلها وأصبحت الرسوم لا تحصل إلا من الخصم الذي ألزمه الحكم بها بعد صيرورته نهائياً.
المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية :
الرسوم القضائية عنصر من عناصر المصاريف القضائية تلزم المحكمة بها الخصم الذي خسر الدعوى لصالح قلم الكتاب، فإن كان الحكم قد تضمن تقديراً لها وإلزاماً بها، كان التظلم من ذلك بالطعن في الحكم بالطريق المناسب حتى لو اقتصر الطعن على الشق من الحكم المتعلق بالمصاريف، وحينئذ يخضع الطعن لما كان يخضع له في حالة الطعن في الشق المتعلق بالموضوع دون اعتداد بقيمة المصاريف المقضي بها، فمتى كان الطعن جائزاً بالنسبة للموضوع الذي فصل فيه الحكم، فإنه يكون جائزاً بالنسبة للمصاريف أياً ما كان مقدارها.
وقد تناولنا بالمادتين (189)، (190) فيما يلي القواعد المتعلقة بأمر تقدير المصاريف القضائية والتظلم من أمر تقديرها، فنحيل إليهما لارتباطهما بقواعد تقدير الرسوم القضائية والمعارضة في أمر تقديرها، باعتبار الرسوم عنصراً من عناصر المصاريف القضائية. و لكن إذا اكتفى الحكم بتحديد الملتزم بالمصاريف ثم ألزمه بها دون أن يقدرها، قام قلم الكتاب باستصدار أمر بتقدير الشق المتعلق به والخاص بالرسوم القضائية، وأعلنه لمن يعتزم التنفيذ عليه بها، كان لهذا الخصم أن يعارض في مقدار هذه الرسوم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان، ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة، ويجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.
ووفقاً للتعديل الذي أدخل على المادة (14) من قانون الرسوم القضائية، لا يجوز لقلم الكتاب استصدار أمر بتقدير الرسوم إلا بعد استقرار الحق بصيرورة الحكم نهائياً، وحينئذ يستصدر هذا الأمر. ومتى استصدره، امتنع عليه تنفيذه إلا إذا أصبح أمر التقدير ذاته نهائياً، ومن ثم وجب على قلم الكتاب إعلانه للمراد تنفيذه ضده ثم التربص حتى تنقضي مواعيد المعارضة فيه، فإذا انقضت دون رفع المعارضة، بادر بتنفيذه، أما إذا رفعت، فلا يجوز تنفيذه إلا إذا قضى برفضها و انقضى میعاد الاستئناف أو قضى في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ومتى أصبح أمر التقدير نهائياً ذیل بالصيغة التنفيذية وأعلن للمراد التنفيذ ضده كسند تنفيذي وخضع لكافة القواعد المقررة بالنسبة للسندات التنفيذية.
ويجب أن تتم بالطريق الذي حدده القانون على نحو ما تقدم، بحيث إن رفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وجب القضاء بعدم قبولها، أما إذا تعلقت بأساس الالتزام بأداء الرسوم، وجب رفعها بتلك الإجراءات فإن رفعت بتقرير وجب القضاء بعدم قبولها ومن تلقاء نفس المحكمة لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام.
رسوم استئناف الأحكام الفرعية :
الأحكام الفرعية هي التي تصدر بصفة قطعية في مسألة متفرعة عن الخصومة الأصلية. ويترتب عليها حسم النزاع في تلك المسألة، ويجوز الطعن فيها بالاستئناف على استقلال إذا انتهت بها الخصومة أمام المحكمة، مثال ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد والحكم ببطلان صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام، والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوطها أو بانقضائها بمضي المدة، أو بعدم الاختصاص والإحالة أو برفض أي من هذه الدفوع، إذ من شأن تلك الأحكام إنهاء الخصومة، كما يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الذي ينهي الخصومة في شق منها كالحكم بعدم قبول التدخل أو رفض طلب إدخال خصم أو عدم قبول الطلب العارض أو رفضه، ويعتبر من المسائل الفرعية كل ما يحتاج بحثه لجهد من المحكمة. (انظر: نقض 7/ 3/ 1967 فيما يلي)
فإذا كانت الدعوى معلومة القيمة، وتعلق الاستئناف بحكم صادر في مسألة فرعية، فإن الرسم المستحق يخفض إلى النصف بالنظر إلى فئات الرسوم المبينة بالمادة الأولى من قانون الرسوم، فإذا جاوزت القيمة ألف جنيه تم تحصیل نصف الرسم المستحق على الألف الأول فقط، ويسوى الرسم إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وتصدت للموضوع عندما تكون محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت ولايتها.
أما إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة، فإن الرسم المستحق يخفض إلى نصف الرسم الثابت المبين بالمادة الثالثة من قانون الرسوم.
الإعفاء من الرسوم القضائية:
قد يرى المشرع لاعتبارات يقدرها إسقاط حق الخزانة العامة المتعلقة بالرسوم القضائية بالنسبة لبعض الجهات أو الأشخاص. فينص في بعض التشريعات على إعفاء هذه الجهات أو هؤلاء الأشخاص من سداد الرسوم القضائية، وحينئذ تلتزم المحاكم بذلك إذا أصدرت أحكاماً متضمنة تقديراً للمصاريف القضائية، كما تلتزم أقلام الكتاب بذلك عند إعداد أوامر تقدير الرسوم وعند تحصيلها.
فإذا رفع المدعي دعواه ضد هيئة من الهيئات المعفاة من الرسوم القضائية بطلب ثلاثة آلاف جنيه، قام قلم الكتاب بتحصيل الرسوم المستحقة عن الألف الأولى عند تقديم صحيفة الدعوى، فإذا قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصاريف، استقر استحقاق قلم الكتاب للرسوم التي قام بتحصيلها.
أما إذا قضى للمدعي بطلباته وبإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصاريف.
وأصبح الحكم نهائياً، فإن رجوع المحكوم له على الهيئة ينحصر في الشق الثاني من المصاريف القضائية المتعلق بما أنفقه، أما الشق الأول المتعلق بالرسوم، فلا يجوز مطالبة الهيئة بها، سواء من قلم الكتاب أو من المحكوم له لتعارض هذه المطالبة مع مقتضيات الإعفاء من الرسوم، مما مقتضاه أن يرجع المحكوم له على قلم الكتاب لاسترداد الرسوم التي تم تحصيلها عن الألف جنيه الأولى عند رفع الدعوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وإذ يقتصر الإعفاء على العنصر المتعلق بالرسوم، ومن ثم إذا كانت الدعوى مرفوعة من الهيئة المعفاة، وقضى بندب خبير، وجب إلزام تلك الهيئة بأمانة الخبير إذ لا يمتد الإعفاء إلى هذا العنصر من عناصر المصاريف القضائية إلا إذا وجد نص في القانون بإعفائها منه ولا يغني عن ذلك صدور قرار وزاري بهذا الإعفاء إذ لا يجوز تعديل القانون إلا بقانون.
ولا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، لكن إذا حكم بإلزام المدعى عليها المصاريف، رجع بها عليه قلم الكتاب عملاً بالمادة (50) من قانون الرسوم القضائية، ويسر ذلك على الدعوى التي رفعت بقرار معافاة.
وينحصر الإعفاء في الرسوم التي يستحقها قلم الكتاب بسبب تقديم الطلب القضائي، سواء تمثل هذا الطلب في دعوى أو طعن أو طلب عارض أو أمر أداء أو غير ذلك من الطلبات القضائية.
فلا يمتد هذا الإعفاء إلى أي رسم آخر ما لم ينص بهذا الإعفاء، فلا يكفي النص بالإعفاء من الرسوم القضائية للإعفاء من غيرها من الرسوم، کالرسوم المقررة لصورة الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ، فتلك الرسوم تكون واجبة السداد ما لم يوجد نص بالإعفاء منها كنص المادة (11) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي من أن يعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليه وحده عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية استثناء من أصل هو وجوب أدائها فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
وتنحصر الولاية المقررة للجنة المساعدة القضائية في الإعفاء من الرسوم القضائية دون غيرها من الرسوم.
کالنصوص سالفة البيان ونص المادة ( 66 /9 ) من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 الذي يجري بأن تعفى جمعيات التعاون الإسكاني من الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
تنص المادة (130 مكرراً) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 14 لسنة 2004 على أنه يجوز لمصلحة الجمارك بعد الحصول على إذن بأمر على عريضة من القاضي المختص التصرف في البضائع التي لم يقم أصحابها بسحبها خلال سنتين من تاريخ آخر عرض لبيعها إذ يعتبر أصحابها قد تنازلوا عن ملكيتها للدولة.
مصاريف وأتعاب الخبراء:
إذا رأت المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة، حكمت بندب خبير واحد أو ثلاثة من بين خبراء الجدول المقبولين لديها أو ندبت مكتب أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين التابع لجهة إدارية كمصلحة تحقيق الشخصية وتحدد مقدار الأمانة التي يجب إيداعها خزينة المحكمة لحساب مصروفات الخبير والخصم الذي يكلف إيداعها وبعد صدور الحكم في موضوع الدعوى يتقدم الخبير بعريضة إلى رئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الجزئي الذي عينه لتقدير أتعابه ومصروفاته بأمر يصدر عليها، ويكون أمر التقدير فيما زاد على الأمانة واجب التنفيذ على الخصم الذي قضى بإلزامه المصاريف أو على من طلب تعيينه من الخصوم.
فإن كان المدعي هو الذي طلب تعيين الخبير وسدد الأمانة، وصدر أمر التقدير بما يجاوزها، ونفذه الخبير عليه فيما زاد عليها، دخلت هذه المبالغ ضمن عناصر المصاريف القضائية، بحيث إن كان الحكم صادراً لمصلحة المدعى وبإلزام المدعى عليه المصاريف، وأصبح نهائياً، كان للمدعى أن يتقدم بعريضة إلى رئيس الدائرة أو القاضي الجزئي لتقدير المصاريف وفقاً لما تكبده بالنسبة لكل عنصر من عناصرها. وذلك وفقاً للمواد (157) - (162) من قانون الإثبات.
وتنص المادة (40) من قانون الرسوم القضائية على أن «الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ - بعد الفصل في الدعوى - حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة» ويكون أمر التقدير نافذاً فور صدوره ما لم يرفع تظلم فيه.
ثالثاً: مصاريف انتقال الشهود:
إذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، فإنها تكلف الخصوم بإعلان شهودهم للجلسة التي تحددها لسماع أقوالهم، وتنص المادة (92) من قانون الإثبات على أن «تقدر مصروفات الشهود و مقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه » كما تنص المادة (41) من قانون الرسوم القضائية على أنه «إذا تقرر سماع شهود ورئی تقدیر أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية أو قاضي التحقيق» ومفاد ذلك أن للشاهد بعد الإدلاء بأقواله، التقدم بعريضة إلى رئيس الدائرة أو للقاضي الجزئي الذي سمع أقواله ليقدر له مصاريفه ومقابل الوقت الذي أدت الشهادة إلى فقده، وبعد صدور أمر التقدير على العريضة يعطي الشاهد صورة رسمية منها مذيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذها جبراً على الخصم الذي استدعاه، ويكون محضر التنفيذ دلیل توافر هذا العنصر إذا ما صدر الحكم لصالح هذا الخصم و تقدم بعريضة لاستصدار أمر بتقدير المصاريف القضائية التي تكبدها، فإن تم التنفيذ بالطرق الودية تسلم الخصم صورة أمر التقدير من الشاهد مؤشراً عليها منه بقبضه المبلغ الثابت بها، بحيث إن لم يقدم محضر التنفيذ أو الصورة، وجب إسقاط هذا العنصر عند إصدار أمر التقدير إذ لا يلزم للأخذ به عند التقدير أن يكون الخصم قد أحضر شهوداً وإنما يجب أن يكون قد أدى لهم مصروفات ومقابل تعطيلهم بموجب أمر تقدر المحكمة به ما يستحقه الشاهد ثم يثبت تنفيذه طوعاً أو جبراً.
رابعاً: أجور الحراس
إذا تنازع الخصوم على مال معين، وفرضت عليه الحراسة قضاءً أو اتفاقاً حدد الحكم أو الاتفاق أجر الحارس والخصم الذي يلتزم بدفعه، ويظل الحارس يباشر أعمال الحراسة حتى يصدر الحكم في موضوع النزاع متضمناً إلزام من خسر الدعوى مصاريفها، فإن كان من كسب الدعوى هو الذي كان يدفع أجر الحارس، كان له الرجوع بما دفعه على من ألزم المصاريف بطلب على عريضة متى أصبح الحكم نهائياً.
خامساً: مصاريف الإعلانات واستخراج الصور:
يخرج من نطاق المصاريف القضائية إعلان المدعى عليه صحيفة الدعوى وإعادة إعلانه وتعجيل الخصومة بعد الحكم بوقفها أو انقطاعها، ويدخل فيه الإعلانات التي تدخل في نطاق المرافعة والتي يتسبب الخصوم فيها بمسلكهم في الدفاع أو بناء على طلبهم عملاً بنص المادة (42) من قانون الرسوم القضائية، وكذلك المصاريف التي تنفق في استخراج صور من المحررات أو شهادات رسمية اقتضتها ظروف الدفاع في الدعوى.
سادساً: أتعاب المحاماة:
المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة (709) من القانون المدني أن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع بناء على هذا الاتفاق قبل قيام المحامي بتنفيذ العمل تعد أجراً مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع.
وتناولت المادة (187) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التزام المحكمة وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى بإلزامه أتعاب المحاماة لخصمه الذي يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية عدا المستعجل منها، وعشرة جنيهات عن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية وعشرين جنيها عن الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري وثلاثين جنيها أمام النقض والإدارية العليا والدستورية العليا وهذا التقدير المتمثل في الحد الأدنى للأتعاب هو ما جرى به العرف أمام المحاكم، وما يتعين إلزام خاسر الدعوى به دون اعتداد بالأتعاب التي دفعت أو اتفق عليها قبل ذلك وما قدرته المحكمة من هذه الأتعاب يضاف لباقي عناصر المصاريف القضائية.
وإذ نص قانون إيجار الأماكن على أن للمستأجر توقى الحكم بإخلائه بسبب تأخره في سداد الأجرة وذلك بسدادها والمصاريف والنفقات الفعلية، وكانت أتعاب المحاماة عنصراً من عناصر تلك المصاريف، مما يجب معه سدادها وفقاً لما تقدره المحكمة دون اعتداد بالأتعاب الاتفاقية أو ما سدد منها قبل الحكم، بحيث إذا قدرتها المحكمة الابتدائية بعشرة جنيهات وتبين للمحكمة أن المستأجر سدد الأجرة والمصاريف القضائية بعناصرها شاملة مقابل أتعاب المحاماة وفقاً لهذا التقدير فضلاً عن النفقات الفعلية التي تخرج عن نطاق المصاريف وكانت لازمة الدعوى، قضت برفض الدعوى وألزمت المستأجر المصاريف، وإذ سبق له قبل صدور الحكم سدادها كاملة للمؤجر وتوقي بها دعوى الإخلاء ومن ثم يمتنع على المؤجر الرجوع بها مرة أخرى ولا يحول ذلك دون رجوع قلم الكتاب بأتعاب المحاماة وإذا لم يتم التوقي أمام محكمة الدرجة الأولى، وقضى بالإخلاء فاستأنف المستأجر، كان له توقى الإخلاء بسداد الأجرة الواردة في التكليف بالوفاء ما لم يطلب المؤجر ما يستحق منها حتى تاريخ الحكم وحينئذ يتم التوقي بسدادها حتى الشهر الذي حجزت فيه محكمة الاستئناف الطعن للحكم، وفضلاً عن هذا السداد، يلتزم المستأجر بسداد المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف ويشمل ذلك المصاريف القضائية بكامل عناصرها والتي تكبدها المؤجر أمام محكمة الدرجة الأولى وتستبعد العناصر التي لم تتحقق مثل عنصري مصاريف الخبراء والشهود إن كانت محكمة الدرجة الأولى لم تندب خبيراً ولم تستمع إلى شهود ومن ثم لم يتكبد المؤجر شيئاً منها، كما يستبعد عنصر أتعاب المحاماة إن لم يكن المؤجر قد استعان بمحام بأي من جلسات المرافعة حتى لو كانت صحيفة الدعوى محررة بمعرفة محام وموقع عليها منه، ما لم يقدم المؤجر الدليل على ما دفعه من أتعاب مقابل ذلك العمل فتقدر المحكمة ما يستحقه من أتعاب وتعتبر حينئذ من النفقات الفعلية وتخرج عن تطلق المصاريف القضائية إذ لا يدخل فيها إلا الأتعاب التي تقدر مقابل الحضور بجلسة المرافعة حسبما تنص عليه المادة (187) من قانون المحاماة سالفة البيان، كما يشمل النفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر أمام محكمة الدرجة الأولى، ويقدم المؤجر الدليل عليها، أما أمام محكمة الاستئناف فإن المستأجر يلتزم بالمصاريف رغم القضاء بإلغاء حكم الإخلاء ومن ثم يجب حتى يقضي بذلك في الاستئناف أن يكون المستأجر قد دفع للمؤجر ما تكبده من عناصر المصاريف القضائية التي تحققت أثناء نظر الاستئناف ومنها مقابل أتعاب المحاماة مقدرة بمبلغ عشرين جنيهاً إذا كان قد حضر معه أو عنه محام بالجلسة، فضلاً عن النفقات الفعلية التي تخرج عن نطاق هذه العناصر.
وإذ تنص المادة (188) من قانون المحاماة المشار إليه على أن «تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية، مما مقتضاه أن المستأجر إذا توقى الإخلاء بدفع المصاريف شاملة مقابل الأتعاب للمؤجر، فإن ذلك لا يحول دون قلم الكتاب والرجوع عليه بهذه الأتعاب وتحصيلها لحساب نقابة المحامين وفقاً للتقدير الذي تضمنه الحكم لهذا العنصر.
وإذا حضر مع كل خصم محام، وقضى للمدعي ببعض طلباته وألزمته المحكمة المصاريف المناسبة ، فإنه يكون قد خسر الدعوى مما يتعين على المحكمة إلزامه أتعاب المحاماة بالقدر الذي تحدده ملتزمة الحد الأدنى، ولا تقضي بالمقاصة في هذه الأتعاب.
أما بالنسبة للأتعاب التي يلتزم الموكل بدفعها لمحاميه، فيتم تحديدها وفقاً للاتفاق المبرم بينهما وتدفع دون النظر للنتيجة التي انتهت إليها الدعوى ما لم يتضمن الاتفاق ما يخالف ذلك، وإن تم الاتفاق قبل تنفيذ العمل، خضع التقدير الذي تم الاتفاق عليه لرقابة محكمة الموضوع إذا نازع فيه أي من الطرفين ويكون له تعديله بالزيادة أو الخفض وفقاً لما بذل من جهد في الدعوى، أما إذا دفعت الأتعاب طوعاً بعد انتهاء المرافعة ولو قبل الحكم في الدعوى، فلا يجوز لأي منهما الاعتراض على مقدار ما تم الوفاء به باعتباره أجر الوكيل.
فإن لم يتم الاتفاق على الأتعاب كتابة، وجب رفع دعوى أمام المحكمة المختصة قيمياً وفقاً لمقدار الأتعاب التي يطلب المحامي إلزام موكله بها، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوی.
وإذا قضت المحكمة بإلزام خاسر الدعوى المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون أن تقدر هذه الأتعاب في حكمها، وجب على قلم الكتاب استصدار أمر تقدير بها وتنفيذه على هذا الخصم التزاماً بنص المادة (188) من قانون المحاماة سالفة البيان.
مصاريف انتقال المحكمة:
تدخل مصاريف انتقال المحكمة ضمن الرسوم القضائية على نحو ما أوضحناه بالمادة (189).
الرجوع برسوم التنفيذ الجبري:
والمقرر أن من خسر الدعوى أن يتحمل المصاريف التي أنفقها الخصم الذي كسبها وأن أساس ذلك أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق يجب ألا يؤدي استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته أو استرداده، أي لا ينبغي أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة (184) من قانون المرافعات على خاسر الدعوى.
وإذ يلتزم من كسب الدعوى سداد رسوم التنفيذ الجبري لاسترداد حقه الذي رفعت به الدعوى، ومن ثم تدخل تلك الرسوم ضمن ما تكبده المحكوم له من نفقات قضائية يجوز له الرجوع بها على من خسر الدعوى بموجب أمر تقدير.
استئناف الشق المتعلق بالمصاريف:
إذا صدر الحكم ضد المدعى عليه بالحق الذي رفعت به الدعوى وألزمته المحكمة المصاريف كان له أن يطعن بالاستئناف في شق الحكم الذي ألزمه المصاريف، وحينئذ لا يكون الاستئناف مرفوعاً عن هذا الحق، ولما كان المقرر أن ما لا يكون محلاً للاستئناف لا يكون محلاً للرسوم القضائية، ومن ثم لا يعتد بقيمة الحق عند تقدير رسوم الاستئناف وإنما بقيمة المصاريف محل الاستئناف، والتي لا يعرف من قيمة عناصرها عند الطعن لا قيمة الرسوم القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، أما باقي عناصر المصاريف فتكون مجهولة القيمة إذ لا يجوز تقديرها إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً، مما مقتضاه أن تصبح المصاريف مجهولة القيمة، وحينئذ تعتبر قيمة الاستئناف مجهولة القيمة ويخضع بالتالي للرسم الثابت عملاً بالمادة الثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944.
أما تقدير قيمة النصاب، فينظر إليه على أساس قيمة الحق موضوع الدعوى دون اعتداد بقيمة المصاريف إذ متى صدر الحكم في دعوى قدرت قيمتها بقيمة هذا الحق ومن ثم يحسب نصاب الاستئناف بالنظر لقيمة الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف.
إلزام خاسر الدعوى المصاريف:
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى وتلزم بها الخصم المحكوم عليه، فإن كان الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع بندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق أو بأي إجراء آخر من إجراءات الإثبات، أرجأت البت في المصاريف، ويستفاد ذلك ضمناً من طبيعة الحكم إذا أغفلت المحكمة الإشارة إلى مصاريف الدعوى.
ويقصد بالدعوى في مفهوم المادة (184) كل طلب يتقدم به الخصم إلى القضاء للفصل في خصومة قائمة، سواء قدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى أو بتقرير بقلم الكتاب أو بإبدائه شفاهة بالجلسة وإثباته بمحضرها أو بموجب مذكرة، طالما كان ذلك مستقلاً عن الطلب الأصلي الذي تضمنته صحيفة الدعوى ويؤدي إلى تعدد الطلبات المطروحة على المحكمة ومن ثم يلتزم من حكم عليه بكل منها مصاريفه، فإذا كان المدعي هو الذي أضاف الطلب بموجب طلب عارض، وقضى برفض دعواه وإلزامه المصاريف ، انصرف ذلك لكل ما أبداه من طلبات سواء كانت أصلية أو عارضة دون حاجة لإلزامه المصاريف على استقلال بالنسبة لكل طلب، أما إذ عدل المدعي طلباته الأصلية، كان الاعتداد بالطلبات المعدلة عند الحكم سواء في الموضوع أو عند حساب الرسوم، فإن كان التعديل يؤدي إلى استحقاق رسوم تجاوز ما سدده عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب، التزم بسداد الفرق، أما إن كان قد تقدم بطلب جديد التزم بسداد الرسم عنه فور إبدائه. وإذا قضى له بكل من طلباته، التزم من حكمه عليه بكل منها مصاريف الطلب الذي حكم عليه به.
وإذا حكم للمدعي بطلباته الأصلية والعارضة، ألزمت المحكمة المدعى عليه المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة، وينصرف ذلك إلى الرسوم المستحقة عن كل طلب وإلى باقي عناصر المصاريف المتعلقة بكل طلب عدا أتعاب المحاماة باعتبارها قدرت عن جميع الطلبات التي أبداها المدعى حتى لو ترافع أكثر من محام، أما إذا ندبت المحكمة خبيراً في الطب الأصلي ثم ندبت خبيراً في الطلب العارض، شملت المصاريف أتعاب الخبيرين.
وخاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق، وهو وإن كان في الغالب المحكوم عليه فيها، إلا أن المحكوم له قد يعتبر خاسراً لها بهذا المعنى كما لو رفع دعواه بحق لم يكن خصمه قد نازعه فيه أو تمكن المدعى عليه من توفي الحكم الذي قد يصدر ضده بالإخلاء بسداده الأجرة المتأخرة والمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر، وحينئذ يقضي لصالحه برفض دعوى الإخلاء وتلزمه المحكمة المصاريف باعتباره متسبباً في رفع الدعوى.
وإذا تعدد المحكوم عليهم، ولم يكن هناك تضامن في التزامهم المقضي فيه، وألزمتهم المحكمة المصاريف، قسمت بينهم بالتساوي دون حاجة إلى النص على ذلك لاستخلاصه ضمناً إذ لو قصدت المحكمة قسمتها بينهم على نحو آخر أي بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى فإنها تنص على ذلك، أما إذا كان هناك تضامن بينهم في التزامهم به، كانوا ملتزمين بالتضامن أيضاً في المصاريف ويكفي أن يصدر الحكم بإلزامهم بالحق المقضي به بالتضامن حتى ينصرف ذلك إلى المصاريف وحينئذ يكون للمدعي الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين وذلك على نحو ما نصت عليه المواد (284) - (299) من القانون المدني.
ومناط الحكم في مصاريف الدعوى، أن يصدر حكم ينهي الخصومة المرددة، فإن لم يصدر حكم بذلك، فلا يسرى نص المادة (184) وقد يسرى نص آخر مثل ذلك أن يترك المدعي دعواه ويطلب الحكم بإثبات الترك، وهو حكم لم يفصل في الموضوع فلا يوجد محكوم له ومحكوم عليه حتى تسری المادة سالفة البيان، وحينئذ تقضى المحكمة بإثبات ترك المدعى لدعواه وتلزمه المصاريف عملاً بالمادة (143) مع مراعاة ما نصت عليه المادة (71)، أما الدعاوى التي يقضي باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها أو بانقضائها بمضي المدة، فإن المدعي فيها يكون محكوماً عليه وتلزمه المحكمة المصاريف عملاً بالمادة (184).
وإذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو قضت بوقفها أو بانقطاع سير الخصومة، فلا تفصل في المصاريف إذ يظل النزاع معلقاً أمامها.
ولما كان الصلح في الدعوى يحسم النزاع المردد فيها، فإن الحكم بإثباته ينهي الخصومة وإذ لا يوجد في هذه الحالة محكوماً عليه حتى تلزمه المحكمة المصاريف باعتبار أن الحكم بإثبات الصلح ليس إلا توثيقاً لما اتفق عليه الخصوم ومن ثم فلا يعد حكماً وإن كان يأخذ شكل الأحكام، ويقتصر حق المحكمة على توثيقه بإلحاقه بمحضر الجلسة أو إثبات ما اتفق عليه الخصوم بهذا المحضر وجعله في قوة السند التنفيذي دون التصدي لمصاريف الدعوى، وحينئذ ينفذ ما تضمنه الصلح، فإن نص على إلزام أحد المتصالحين المصاريف، نفذ عليه بها، وإن قسمها بينهم، كان كل منهما ملزماً بالمصاريف في حدود هذه القسمة، أما إن لم يتعرض للمصاريف، تحمل كل متصالح ما أنفقه منها، وإن ترتب عليه استحقاق قلم الكتاب باقي رسوم الدعوى، رجع بها على المدعي باعتباره مسئولاً عن رفع الدعوى طالما أنهاها صلحاً. ووفقاً للمادة (71) من قانون المرافعات إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، كما نصت على ذلك المادة (20 مكرراً) من قانون الرسوم القضائية، وجرى نص المادة (20) من القانون الأخير بأنه إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة وأمرت بإلحاقه به قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع، ولا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة ما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبي على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة بمحضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
وإذا اتسع نطاق الدعوى عما كانت قد رفعت به، وذلك بإبداء طلبات عارضة وتدخل الغير للانضمام أو للاختصام، كان ذلك بمثابة دعاوى في مفهوم المادة (184) فإذا قضى برفضها أو بعدم قبول التدخل ألزم من أبداها مصاريفها باعتباره محكوماً عليه فيها، أما إذا قضى بها ألزم المحكوم عليه مصاريفها.
والخصم الذي تلزمه المحكمة المصاريف هو الخصم الحقيقي الذي يدعى لنفسه حقاً ينازع فيه خصمه، أو ينكر على خصمه حقاً يدعيه، فالمدعي عليه الذي يطالبه المدعى بتنفيذ التزام معين يكون خصماً حقيقياً سواء حضر ونازع أو لم ينازع أو تغيب عن الجلسات، أما خصم المواجهة فهو خصم غير حقيقي يقف من النزاع موقفاً سلبياً فلم توجه إليه طلبات ولم يوجه هو طلبات ومن ثم لا تلزمه المحكمة المصاريف، لكن إذا نازع وأبدى طلبات ولو انحصرت في رفض الدعوى، أصبح خصماً حقيقياً تلزمه المحكمة المصاريف إذا أجابت طلبات الخصم الآخر.
المصاريف في دعاوى الإفلاس والتركات:
في دعوى الإفلاس، يرفع الدائن الدعوى ضد المدين، ويترتب على صدور حكم الإفلاس غل يد المفلس عن الوفاء، كما يحول دون الدائنين والرجوع عليه بدعاوى أو اتخاذ إجراءات انفرادية، مما يحول دون إلزام المفلس مصاريف دعوى الإفلاس لامتناع الرجوع عليه بموجب أمر تقدير بها باعتبار هذا الأمر إجراءً فردياً. ولذلك تقضي المحكمة بإضافة المصاريف إلى جانب التفليسة، ومتى أصبح الحكم نهائياً رجع الدائن بها على التفليسة بموجب أمر تقدير ويكون لها امتیاز وفقاً للمادة (1138) من القانون المدني.
وإذا رجع الدائن على الورثة وقضى له بإلزامهم من تركة مورثهم، وجب إضافة المصاريف إلى جانب التركة.
اضطرار من حكم له إلى سداد الرسوم:
تنص المادة (56) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه «لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أي دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه» مما مفاده أنه إذا صدر الحكم لصالح المدعي واضطر إلى الحصول على صورة رسمية من الحكم، وجب عليه سداد باقي الرسوم المستحقة ولو لم يكن قد أعلن بعد بأمر تقديرها، وحينئذ يكون قلم الكتاب قد استوفى کامل الرسم .
ولما كانت الصورة الرسمية من الحكم تعطي للخصم ولو لم يصبح نهائياً، ومن ثم إذا سدد المدعى باقي الرسوم المستحقة ثم ألغى الحكم استئنافياً وألزم هو بالمصاريف عن الدرجتين، كان له استرداد ما سدده لقلم کتاب محكمة الدرجة الأولى زائداً عن المستحق عن الألف جنيه الأولى إذا جاوزت قيمة الدعوى ذلك، ويراعى عدم سريان هذا النص إذا كان الطالب معفياً من الرسوم.
الاتفاق على أن يتحمل أحد الخصوم المصاريف:
لئن كان فرض الرسوم القضائية يتعلق بالنظام العام، إلا أن تعيين الخصم الذي يلتزم المصاريف القضائية بعناصرها شاملة مقابل أتعاب المحاماة لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز الاتفاق على أن يتحملها أحد الخصوم وينحصر الاتفاق بين أطرافه دون أن يمتد نطاقه إلى الغير، بحيث إذا أقام الغير دعواه ضد طرفي الاتفاق وکسب دعواه تعين إلزام الطرفين بها، وإن أقام أحد الطرفين الدعوى على كل من الطرف الآخر والغير وكان المدعي فيها هو الملتزم بالمصاريف وفقاً للاتفاق وكسب دعواه فإنه يخضع للاتفاق ويتحمل شق المصاريف المتعلق بالطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تحمل الغير المختصم كل المصاريف عملاً بالمادة (185) من قانون المرافعات، مثال ذلك أن يشترط المؤمن أن يتحمل المؤمن له مصاريف الدعوى، فيرفع المضرور الدعوى عليهما معاً، ثم يرفع المؤمن له دعوى ضمان فرعية ضد المؤمن والمضرور.
ومن ثم يجوز أن يتفق الخصوم على تحمل أحدهم المصاريف ولو صدر الحكم لصالحه لعدم تعلق الإلزام بالمصاريف بالنظام العام وقد يثبت هذا الاتفاق بالعقد المبرم بين الخصوم والذي نشأ النزاع في شأنه وقبل رفع الدعوى أو بمحضر الجلسة، وقد يكون الاتفاق ضمنياً بأن يقر أحد الخصوم بالتزامه بالمصاريف ويسكت الخصم الآخر مما يفيد عدم اعتراضه ويدل ضمناً على قبوله.
تحصيل المصروفات القضائية بعد استقرار الحق:
كانت المادة (14) من قانون الرسوم تلزم المدعي بدفع الباقي من الرسوم عقب صدور الحكم ولو استؤنف، وإذ قضى بعدم دستوريتها، فصدر القانون رقم 7 لسنة 1965 بتعديلها بما يتفق وحكم الدستورية وأصبح تحصيل الباقي من الرسوم التزاماً على من يحكم عليه نهائياً بالمصاريف، أما قبل ذلك فيلزم الطالب بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة الدعوى كما يلزم بأداء ما يستحق منها عند نظر الدعوى وحتى قفل باب المرافعة فيها، وتتم تسوية الرسوم بعد صيرورة الحكم نهائياً.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الرابع/ الصفحة 651)
المقصود بمصاريف الدعوى وإلزام الخصم الخاسر بها :
في بداية التقاضي أي عند رفع الدعوى وأثناء سيرها يتحمل كل خصم مقدماً نفقات ما يقوم به من أعمال، فعند رفع الدعوى إلى القضاء يقوم المدعى بدفع رسومها، وعند تعيين الخبراء. تعين المحكمة الخصم الذي يدفع أتعابهم.. وعند استدعاء شاهد يقوم الخصم الذي استدعاه بدفع مصاريفه، ويقوم كل خصم بدفع أتعاب محاميه الذي وكله للمرافعة عنه. وإنما بعد صدور الحكم في الدعوى أي الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمام المحكمة تحكم بمصاريفها على الخصم المحكوم عليه سواء أكان هو المدعى أو المدعى عليه.
ومصاريف الدعوى تشتمل على الرسوم القضائية التي استلزمها رفع الدعوى و مصاريف أتعاب الخبراء الذين عينوا في القضية، ومصاريف الشهود الذين دعوا لسماع شهادتهم فيها، ومصاريف انتقال المحكمة أو القاضي في الحالات التي يستلزم الأمر فيها ذلك الانتقال، وجزءاً يسيراً من قيمة أتعاب المحامين الذين ترافعوا في الدعوى، وهذا الجزء لا يتناسب مع ما دفعه الخصم بالفعل لمحاميه ولا مع قيمة النزاع وأهميته، والواقع أن هذه المصاريف لا تتناسب غالباً مع المصاريف الحقيقية التي تكبدها الخصم المحكوم له التي قد يكون من بينها مصاريف الانتقال والسفر والإقامة ومقابل تعطيل أعماله وباقي أتعاب المحامي، ويرجع سبب ذلك إلى أن هذه المصاريف لا يدفعها المحكوم عليه على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق المحكوم له من جراء دعوى خصمه أو منازعته فيما يدعيه. (نقض 14/ 6/ 1934 مجموعة القواعد ص 433)، لأن إخفاق الخصم في دعواه لا يعتبر في ذاته دليلاً على خطئه موجباً لمسئوليته وإنما يدفعها لأن القانون يلزمه بتحملها تحقيقاً لمقتضيات العدالة. فالقانون إذن هو مصدر الالتزام بدفع المصاريف، لهذا يتحملها المحكوم عليه ولو كان حسن النية في منازعته أو لم يرتكب أي خطأ يستوجب الحكم عليه بتعويض ما، ولا يتحمل إلا المصاريف الأساسية، أي اللازمة لرفع الدعوى والسير فيها، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أي طرف من أطراف الخصومة إعمالاً للمادة 184 مرافعات، وإذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا غير متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الحكم عليهم بالتضامن في المصاريف إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 184 محل التعليق لأنهم لا يتحملوا هذه المصاريف على سبيل التعويض.
(أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام بند 55 ص 135 وص 136).
ويلاحظ أنه لا تشمل المصاريف كل ما تكبده الخصم من النفقات وإنما تقتصر على النفقات اللازمة قانوناً والناشئة مباشرة عن رفع الدعوى وسيرها.
(نقض 14/ 6/ 1934 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة بند 194 ص 433).
ويشترط فيمن يقضى عليه بالمصاريف توافر شرطين أولهما أن يكون خصماً ذا مصلحة شخصية في الخصومة فلا يلزم بها القاضي في دعوى الرد أو من كان حضوره بالنيابة عن غيره أو ليأذن في الخصومة ولا المدعي الذي أخرج من الدعوى لمصلحة مدعى عليه أخر، ولا من دفع الدعوى بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها ( نقض 26 / 12 / 1957 لسنة 8 ص 967) وثانيهما أن يكون قد خسر الدعوى، إذ خسارتها تكفي بذاتها سبباً للقضاء عليه بالمصاريف دون إيراد أي سبب آخر ودون اعتداد بالخطة التي انتهجها في دفاعه كان يكون قد فرض الرأي للمحكمة ولا بحسن نيته ولا يكون المصاريف سيتحمل بها في النهاية شخص آخر، ولا بتسليمه بالطلبات، ولا بكونه ملزماً بالمنازعة في الدعوى، وإذا كانت المصاريف مستحقة على المسائل الفرعية التي تنشأ أثناء السير في الدعوى فإن كانت متعلقة بالإثبات تحمل بها من خسر الدعوى الأصلية وإن كانت غير متفرعة على الإثبات الدفع بعدم الاختصاص أو الحكم في الطلبات الوقتية التزم بمصاريف هذه المسائل من خسر الحكم فيها. محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1091، كمال عبد العزيز ص 366 وص 367)، وإذا تعدد المحكوم عليهم وليس بينهم نضامن فلا يتحمل كل . منهم من المصاريف إلا بمقدار نصیبه، أما إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به الزموا بالتضامن في المصاريف وإذا كانت مصلحتهم متحدة تحملوا المصاريف بالتساوي بينهم فإن استقلت مصلحة كل منهم عن الآخر وزعت عليهم بحسب نصيب كل منهم في الخصومة ولكن إذا كانت المصاريف والنفقات محكوماً بها كتعويض طبقاً لنص المادة 188/ 1 مرافعات التزم المحكوم عليهم بها على وجه التضامن طبقاً لقواعد المسئولية عن الخطأ. وتنص المادة 199 مدني على أنه إذا تعدد : المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين بإلتزامهم بتعويض الضرر ( محمد وعبد الوهاب العشماوي ج 2 ص 713).
إذن إذا تعدد الخاسرون، فيجب التفرقة بين فرضين:
الفرض الأول : إذا كان الخاسرون جميعاً مدعين أو كانوا جميعاً مدعي عليهم : فعندئذ وفقاً للمادة 184/ 1 محل التعليق يجوز للمحكمة أن تقسم المصاريف بينهم بالتساوي دون نظر إلى مصلحة كل منهم في القضية، أو أن تقسمها بينهم حسب مصلحة كل منهم فيها وفقاً لتقدير المحكمة لهذه المصلحة. وأياً كانت طريقة التقسيم، فإن التزامهم بالمصاريف لا يكون بالتضامن فيما بينهم. فهو التزام شخصي يقبل التجزئة، وذلك إلا إذا كانوا متضامنين في التزامهم الموضوعي المحكوم عليهم بأدائه، فإن هذا التضامن يستتبع حتماً إلزامهم بالمصاريف بالتضامن إعمالاً للمادة 184/ 2 محل التعليق (فتحی والی بند 344 ص 658) .
الفرض الثاني : إذا كان كل من المدعي والمدعى عليه قد خسر جزئياً في القضية : فعندئذ تكون للمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في أن تحمل أحدهما بجميع المصاريف أو أن تحمل كلا منهما بجزء منها، وهي في تحديد هذا الجزء تتمتع بسلطة تقدير كاملة، فلها أن تقرر أن كل خصم يتحمل ما دفعه من مصاريف، أو تقرر أن خصماً يتحمل ما دفعه وجزءاً مما دفعه خصمه وفقاً للمادة 186 مرافعات. (نقض 13/ 1/ 1982 ، في الطعن رقم 445 لسنة 45 ق، فتحي والي ص 659) ويستثنى من قاعدة تحميل الخصم الخاسر المصاريف التي تكبدها خصمه، الحالات المنصوص عليها في المادة 180، كما يستثنى منها الخصم المعفي من الرسوم ولم تزل حالة فقره، والنيابة العامة إذا كانت تمثل مصلحة عامة وكانت خصماً أصلياً في الدعوى کالحال في دعاوی الحجر والإفلاس (محمد وعبد الوهاب العشماوي بند 1094) ويمكن تقسيم هذه الحالات الاستثنائية إلى ثلاث طوائف من الحالات ( فتحی والی ص 659 وص 660 وهي :
الطائفة الأولى :
حالات لا يتحمل فيها الخاسر المصاريف ، وأهمها :
إذا كانت النيابة العامة طرفاً أصلياً في الخصومة وخسرتها فعندئذ لا تتحمل المصاريف رغم خسارتها، وإنما يتحمل من كسب القضية ما دفعه من مصاريف، ويبرر هذا الاستثناء على أساس أنه لا يمكن إلزام عضو النيابة بهذه المصاريف، كذلك ليس من المناسب إلزام الدولة بمصاريف خصومة تقف فيها دفاعا عن المصالح العام ( فتحي والي ص 659).
ب- إذا كان الخاسر يتمتع بمعونة قضائية : ذلك أن تحميله ما دفعه خصمه يكون عبثاً فهو لم يستطع دفع ما كان يجب عليه تقديمه من و مصاريف.
ج- إذا كان من كسب القضية قد ارتكب خطأ أثناء الخصومة يبرر الحكم عليه بكل المصاريف على سبيل التعويض (مادة 185). ويعتبر هذا تطبيقاً للقاعدة العامة في المسئولية التقصيرية. وذلك على أساس أن الضرر الذي يصيب الخصم من جراء خطأ الخصم الآخر في الخصومة يمكن حصره في قيامه بدفع المصاريف القضائية فيها. (فتحى والى الإشارة السابقة).
الطائفة الثانية : حالات لا يتحمل فيها الخاسر المصاريف التي قدمها خصمه، بل بعضها فقط بحيث يبقى على الطرف الآخر تحمل بعض ما أنفقه رغم كسب القضية. وتجمع هذه الحالات ما تنص عليه المادة 185 من إمكان إلزام المحكوم له ببعض المصاريف إذا كان قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان تحت يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
الطائفة الثالثة : حالات تنتهي فيها الخصومة بغير حكم في الدعوى، وعندئذ لا يمكن الكلام عن خسارة بالمعنى الصحيح، ومثالها حالة ترك الخصومة أو سقوطها أو إنهائها للصلح بين الخصوم. وفي هذه الحالات لا يقوم الإلزام بالمصاريف على أساس الخسارة، ويتدخل القانون عادة لتقرير من يلتزم بالمصاريف. (فتحی والی بند 344 ص 660)، وطبقاً للمادة 71 مرافعات إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد (راجع تعليقنا على المادة 70 في الجزء الثاني من هذا المؤلف).
ويعمل بالأحكام المتعلقة بالمصاريف في شأن كل الدعاوى التي تخضع لقانون المرافعات، ومن ثم تلزم مصلحة الضرائب بمصروفات الدعوى التي يقيمها ضدها المتصرف إليه لإثبات سداده مقابلاً في التصرف الصادر إليه من الممول خلال خمس سنوات سابقة على وفاة الأخير متى قضى له بطلباته (نقض 7/ 4/ 1976 في الطعن رقم 557 لسنة 41 ق).
وإذا عرضت الدعوى على المحكمة وتبين لها أن الرسوم أو جزء منها لم تسدد عنها وجب عليها استبعادها من قائمة الجلسة، أما إذا فات المحكمة ذلك وأصدرت حكماً في الدعوى، فإن الحكم يكون صحيحاً ويجوز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم من الملزم بها.
ويلاحظ أنه يجوز الاتفاق على تحمل خصم معين بالمصاريف دون نظر للقواعد السالفة (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام بند 55 م)، فهی ليست من النظام العام. ويشترط لدخول أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى أن يكون قد استعان الخصم بالمحامي بالفعل للمرافعة فيها (نقض 20 / 1/ 1993 طعن رقم 40 لسنة 56 قضائية، نقض 13/ 4/ 1972 لسنة 23 ص 715، نقض 29/ 10/ 1977، طعن رقم 476 لسنة 45 قضائية)، فقد أوجبت المادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على المحكمة من تلقاء نفسها وهی تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه باتعاب المحاماة لخصمه، الذي كان يحضر معه محام، والحكم بأتعاب محاماة مشروط بحضور محام مع الخصم الذي قضى له بالمصروفات كما ذكرنا آنفاً.
كما نصت المادة 187 من قانون المحاماة على أتعاب المحاماة لا تقل عن خمسة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وعشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والدعاوى المستعجلة الجزئية، وعشرين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، وثلاثين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، ووفقاً لهذا النص فإنه يمتنع على المحاكم أن تقضي بأتعاب أقل مما حدده، وليس هناك ما يمنع من أن تقضى بأتعاب تزيد عنها دون حد أعلى، وذلك حسب ظروف كل دعوى، ويخضع ذلك لتقدير المحكمة بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليها في المادة 187 سالفة الذكر .
ووفقاً لنص المادة 38/ 1 مرافعات فإن الطلب التابع أو المندمج في الطلب الأصلي لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى وتأسيساً على ذلك إذا قام المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقده والتسليم وإجابته المحكمة إلى طلبه الأول ورفض الثاني فإنه لا تثريب عليها إن ألزمت البائع بالمصروفات جميعها باعتبار أن الطلب الثاني لا يستحق عليه مصاريف، غير أن الأمر يثير صعوبة في حالة ما إذا قضت المحكمة في هذه الحالة بإلزام البائع بالمصروفات المناسبة لما قضى به، فإنه يتعين على قلم الكتاب أن يحصل المصاريف كلها من البائع المدعى عليه باعتبار أن الحكمة قد قصدت أن يتحمل هو مصاريف طلب صحة التعاقد، أما بالنسبة لطلب التسليم فما دام أنه لا يستحق عليه مصروفات فلا يحصل شئ من المدعي المشتري ( الديناصوري وعكاز ص 949) .
وقد أوجبت المادة 65 مرافعات في فقرتها الأخيرة عدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها، وتنقية لهذه المادة أضاف المشرع بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991، إلى القرار بقانون 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى المادة 24 مكرراً، وتنص على أن تحصل مؤقتاً عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق أمانة قضائية توريد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذي يصدر في الدعوى أو الطلب مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم طبقاً للقواعد الواردة بالمادة 21 من هذا القانون، و تخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر، وفي حالة القضاء نهائياً برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو في حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهرة، والتي لا دخل لإرادة طالب الشهر فيها، يمحي ما تم من شهر، ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم.
ويثور التساؤل حول مدى إلزام المدعى عليه بها (البائع) في حالة ما إذا قضت المحكمة بإلزامه بمصروفات الدعوى وقد قيل إن (المدعي المشتري) يلزم بها في جميع الحالات حتى لو قضت المحكمة في حكمها بإلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن رسوم التسجيل يلزم بها المشتري يسددها الشهر العقاري، وتختلف عن مصروفات الدعوى التي يسددها للمحكمة، وبالتالي فلا يلزم بها المدعى عليه (الديناصوري وعكاز ص 950).
وأنه في حالة ما إذا التزم البائع في عقد البيع برسوم التسجيل وهو أمر نادر الحدوث فإن المحكمة تلزم بها البائع في هذه الحالة، ومنها الرسوم التي يسددها المشتري عند شهر صحيفة الدعوى، وذلك بشرط أن يطلبها البائع مراحة، ولا يكفي أن يذكر أنه يطلب إلزام البائع بمصروفات الدعوى لأن هذه العبارة تنصرف إلى المصاريف القضائية فقط. (الديناصوري وعكاز ص 950).
ولكن في هذا الصدد ينبغي ملاحظة أن محكمة النقض قضت بأنه لا تثريب على المحكمة إذا قضت بإلزام البائع بمصاريف الدعوى المرفوعة عليه من المشتري بإثبات التعاقد رغم تسليمه بطلبات المشتري، لأنه لم يف بالتزامه بالتوقيع على العقد النهائي إلا بعد رفع الدعوى عليه.
(نقض 26 /10/ 1950، رقم 113 لسنة 18 قضائية).
كما أن اصطلاح مصاريف الدعوى يشمل كل ما تكبده الخصم بشأن دعواه، وهي تتضمن الرسوم وغيرها والتي سبق لنا الإشارة لها تفصيلاً في بداية تعليقنا على هذه المادة.
ويلاحظ أنه في حالة ما إذا أنهت محكمة أول درجة الدعوى بدفع شكلي وألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم وأعادت الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، فلا يجوز لها إلزام المستأنف عليه إلا بمصروفات ثاني درجة:
ففي حالة ما إذا أنهت محكمة أول درجة الدعوى بدفع شكلى، كما إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون أو بعدم قبول الدعوى أو التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وغير ذلك من الحالات المشابهة فإن لازم ذلك أن تقضي بإلزام المدعى مصروفات الدعوى، فإذا طعن المدعى عليه على هذا الحكم بالاستئناف، ورأت المحكمة الاستئنافية إلغاء الحكم، فإن ذلك يقتضي منها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على رافعها درجة من درجات التقاضي، وهنا يثور التساؤل عن المصاريف التي تقضي بها المحكمة الاستئنافية.
الملاحظ عملاً من تتبع قضاء المحاكم الاستثنائية أن كثيراً منها يقضي في هذه الحالة بإلزام المستأنف عليه بمصروفات الدرجتين، ولا شك أن هذا غير صحيح على إطلاقه، والصحيح هو أن تقضي بإلزام المستأنف عليه المصروفات الاستئنافية فقط، وتبقى الفصل في مصروفات أول درجة لأن موضوع الدعوى ما زال مطروحاً عليها لم تفصل فيه بعد (الديناصوری و عكاز 1816).
ويلاحظ أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم وتصدت للموضوع فإنه يتعين عليها أن تقضى بمصاريف الطعن بالنقض شاملاً أتعاب المحاماة، بالإضافة إلى مصاريف الاستئناف وأتعاب المحاماة عنه :
ففي حالة ما إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتصدت للموضوع، فإنه يسرى عليها ما يسرى على محكمة الموضوع من إجراءات فيما لا يتعارض مع سلطة محكمة النقض في هذا الصدد، ومن ثم فإنه يتعين عليها أن تقضي بمصاريف الطعن بالنقض شاملاً أتعاب المحاماة وهذا أمر طبیعی، بالإضافة إلى مصاريف الاستئناف شاملاً أتعاب المحاماة لأنها وقد نقضت الحكم وتصدت للموضوع أصبح حتماً عليها وهي تقضي فيه أن تقضي بمصاريف الاستئناف. (الديناصوري و عكاز۔ ص 1816).
الحكم بتحديد الملتزم بالمصاريف وتسبيبه والطعن فيه :
القاعدة أن المحكمة عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بتعيين الخصم الذي يتحمل مصاريف الدعوى (نقض 1 / 2/ 1949 ، طعن رقم 162 لسنة 17 قضائية، أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام بند. 58 ص 144) وإذا أغفلت ذلك فإنها تكون قد قصدت أن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف، وقد لا يلزم في كثير من الحالات تسبيب القضاء الضمني المتقدم بأسباب خاصة، اكتفاء بتماشيه مع القضاء في موضوع الدعوى، إذ يعتبر قائماً على الأسباب التي أقيم عليها الحكم في الموضوع.
(نقض 26/ 11/ 1942 الطعن رقم 20 لسنة 12 قضائية).
إذن وفقاً للمادة 184 - محل التعليق - يصدر الحكم بالمصاريف من تلقاء نفس المحكمة عند إصدارها الحكم المنهى للخصومة دون حاجة إلى طلب من الخصم (نقض 23/ 11/ 1991، في الطعن رقم 822 لسنة 56 ق) وترجع هذه القاعدة إلى أنه قبل صدور هذا الحكم لا يكون للخصم أن يطالب بالمصاريف، إذ ليس له هذا إلا إذا كسب الدعوى، وخسرها خصمه، وهو ما لا تعرف إلا بعد صدور الحكم في الدعوى. وحتى عندما تحين لحظة النطق بهذا الحكم لا يمكن الكلام عن حق الخصم الذي سيحكم لصالحه. في المصاريف. وإنما يتحدد عندئذ فقط واجب المحكمة في إلزام الخاسر بهذه المصاريف. ورغم أن الحكم الذي يلزم الخاسر بالمصاريف لا يؤكد سبق وجود رابطة حق التزام فهو حكم إلزام له القوة التنفيذية (فتحى والى بند 345 ص 660).
وإذا كان المدعى عليهم متعددين، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً في الدعوى، وألزمت أحد المدعى عليهم بالمصاريف كلها أو بعضها فاستانف الحكم، وطلب أن تلزم المحكمة خصماً أخر لم تحكم عليه محكمة أول درجة بالمصاريف أو حكمت عليه ببعضها، إلا أنه تبين للمحكمة أن هذا الذي طلب المستأنف تحميله بالمصاريف لا يجوز إلزامه بها طبقاً لمواد المصاريف، وإنما الذي يتعين إلزامه بها خصم آخر من المستأنف عليهم، فهل يجوز للمحكمة أن تلزمه بها رغم أن المستأنف لم يوجه إليه طلبات أم تقضي برفض الدعوى وتقف عند ذلك؟
قيل في هذه الحالة أنه يتعين على المحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الآخر الذي لم يوجه إليه المستأنف طلبات بالمصاريف، ولا يعتبر ذلك خروجاً على القاعدة التي تجري على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو تلك التي تقرر أنه لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تسوى مركز الخصوم، ذلك لأن المصاريف أحكاماً خاصنة وخرج بها المشرع على القواعد العامة في المرافعات، وآية ذلك أنه أوجب في المادة 184، على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى أي بدون طلب الخصوم، وتاسيساً على ذلك فإن الحكم بالمصاريف تقضي به المحكمة الاستئنافية حسبما تراه دون تقيد بطلبات الخصوم شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة، إلا أنه يشترط في هذه الحالة أن يكون ذلك الذي يحكم عليه ممثلاً في الدعوى، وإلا أمرت المحكمة باختصامه.
(الديناصوری و عكاز ص 950)
وفي هذا الصدد ينبغي ملاحظة أن قضاء النقض مستقر على أن القضاء في مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم بصددها، وإنما تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة، وطبقاً للقواعد التي نصت عليها المواد 184، وما بعدها من قانون المرافعات .
نقض 30/ 1/ 1985 طعن رقم 7 لسنة 51 ق، نقض 20/ 12/ 1984، طعن 2129 لسنة 51 ق، نقض 6/ 12/ 1979، طعن 413 لسنة 46 قضائية).
ويلاحظ أن الحكم بتحديد الخصم الملتزم بالمصاريف، كذا الحكم بتحديد هذه المصاريف، هو حكم تابع للحكم في الطلبات الأصلية، والقاعدة في تقدير نصاب استئنافه أن العبرة بقيمة الدعوى الأصلية، ولو كان الاستئناف مقصوراً على الحكم بالمصاريف، وذلك لأن المشرع لا يعتد بالمصاريف عند تقدير قيمة الدعوى، سواء بالنسبة إلى تحديد اختصاص المحكمة النوعي أم بالنسبة إلى تحديد نصاب الاستئناف، والعبرة بقيمة الدعوى الأصلية في هذه الحالة ومن ثم الحكم بالمصاريف يقبل الاستئناف متى كانت قيمة الدعوى تسمح به، واقتصر الاستئناف عليه (استئناف مصر 31/ 3/ 1934 ، المحاماة 15 صفحة 25 وقنا 23/ 6/ 1931 ، المحاماة 13 صفحة 734 قارن الإسكندرية الابتدائية 8 / 1/ 1930، المحاماة 10 صفحة 736 و 16/ 2/ 1932 ، المحاماة 13 صفحة 429).
وإذا كان الحكم الصادر بالحق ومصاريفه قابلاً للاستئناف، ثم قبله المحكوم عليه بالنسبة للحق المقضي به، واستأنف بالنسبة للمصاريف فقط صح استئنافه مهما قل مقدارها. كذلك إذا نزل المدعى عن المطالبة بحقه، وكان الحكم الصادر فيه قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة وطلب من المحكمة إلزام خصمه بالمصاريف فلم تجبه إلى طلبه، كان له أن يستأنف الحكم فيما يختص بها مهما قل مقدارها، ولا يجوز للمستأنف عليه أن يحتج بالقاعدة التي تحذف من تقدير المدعى به الطلبات التي لم يحصل فيها نزاع، لأن هذه القاعدة تتعلق بالطلبات الأصلية، ولا يعمل بها بالنسبة لملحقات الطلب الأصلي أو توابعه. فهذه الملحقات والتوابع تخضع لذات القاعدة التي يعمل بها بالنسبة للطلب الأصلى (استئناف مصر 29/ 12/ 1938، المحاماة 19 صفحة 827)، مراعاة لنص المادة 223 مرافعات (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام بند 58 ص 144، وص 145).
وإذا كان الحكم في الدعوى الأصلية يقبل المعارضة استثناء، وفي الأحوال المحددة في التشريع كدعاوى الأحوال الشخصية أو يقبل التماس إعادة النظر، فإن الحكم بتحديد الملزم بالمصاريف أو بتحديد هذه المصاريف يقبل هو الآخر ذات الطعن.
وإذا طعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية دون الإشارة إلى الطعن في القضاء الصادر بتحديد الملزم بالمصاريف وقدرها، فإن محكمة الطعن، مع ذلك تلزم بالحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى عملاً بالمادة 184 كما يجوز للطاعن أن يثير أمامها الخصومة في الحكم المتعلق بالمصاريف ولو لم يسبق له الطعن فيه صراحة وذلك لأن تحديد الملزم بالمصاريف وقدرها هو من توابع الطلب الأصلي الذي يطرح معه عند الطعن في الحكم الصادر في الطلب الأصلي، ولو اقتصر الطعن على هذا الأخير، هذا ولو عند من يرى أن المادة 184، إنما تشير فقط إلى مصاريف الخصومة التي انتهت أمام المحكمة، وذلك لأن تعديل القضاء في الطلب الأصلي يقتضي حتماً تعديله في التوابع المتصلة بالملزم بالمصاريف وقدرها، ولأن الخصومة في الطعن على الحكم الصادر في الطلب الأصلي تطرح بالتبعية ما اتصل بتوابع هذا الطلب. أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام بند 58 ص 145، ص 146). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / الثالث، الصفحة : 1067 )