تتضمن حكم المادتين (187)، (199) من المشروع النص على أن سلطة القاضي الذي ينظر التظلم من الأمر على عريضة تمتد إلى الحكم بتعديل ذلك الأمر خلافاً لما هو مقرر من أن سلطة القاضي تقتصر على التأييد أو الإلغاء.
1- طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما إتبع فى شأنه الإجراء الذى نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى و لو لم يكن طالبه قد أدى الرسم ، و لئن كانت المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسم التوثيق فى المواد المدنية تقضى بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن المطعون ضده الأول مثل بجلسة 1973/12/5 أمام محكمة أول درجة طالباً فى حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً فى الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضا على المحكمة . و لما كانت المحكمة لم ترى استبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم و أصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لإنتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها دون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و من ثم يكون لطالب التدخل و إن لم يكن خصماً فى الدعوى الأصلية أن يطعن فى الحكم الإستئنافي بإعتباره محكوماً عليه فى طلب التدخل .
(الطعن رقم 956 لسنة 51 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 58 ق 14)
2- مصاريف الدعوى لا يحكم بها - على مقتضى المادة 357 من قانون المرافعات السابق إلا على الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه فيها . و إذ كان الثابت أن الطاعن الأول أقام الدعوى على المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيته للأرض المبينة بصحيفتها ، و ببطلان عقود البيع الصادرة لهم عن هذه الأرض . و شطب التسجيلات و التأشيرات المترتبة عليها ، و أنه أدخل فيها الطاعن الثانى بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ليصدر الحكم فى مواجهته ، و أن الطاعن الثانى لم يدفع الدعوى بشئ ، و لم يكن له شأن فى النزاع الذى دار فيها أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامه مع الطاعن الأول بالمصروفات ، فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 387 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 175 ق 32)
أن الخصم الذي يتدخل منضماً للمدعي أو المستأنف لا يحصل منه قلم الكتاب رسماً إلا إذا كان المدعي أو المستأنف لم يسدد الرسم المستحق عند تقديم الصحيفة.
وإذ لم يتناول النص باقي عناصر المصاريف القضائية، تعين الرجوع في شأنها للقواعد العامة المقررة بالمادة (184) وما بعدها من قانون المرافعات ومقتضاها أن يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، وإذ يترتب على التدخل الانضمامي أن يصبح خصماً ذا شأن في الدعوى وقد تضامن مع المدعي في طلباته ومن ثم يتساوى معه، بحيث إذا قضي لصالح المدعي امتد ذلك للمتدخل وأصبح محكوماً له، ومن ثم يلتزم المدعى عليه مصاريف الدعوى الأصلية ومصاريف التدخل إذ بمنازعته تسبب في رفع الدعوى وفي التدخل.
أما إذا قضى برفض الدعوى، التزم المدعى المصاريف والتزم المتدخل مصاريف تدخله فقط دون مصاريف الدعوى. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الخامس / الصفحة 13 )
هذه المادة تعالج حالات التدخل الانضمامي أو الهجومي فتلزم المتدخل بمصاريف دعواه إذا لم يقبل تدخله أو قضي برفض طلباته وذلك على اعتبار أنه في هذه الحالة يكون قد خسر دعواه أما إذا حكم بقبوله التدخل فالعبرة في هذه الحالة بما يحكم له في دعوى المتدخل غير أنه بالنسبة لمصروفات التدخل الانضمامي فقد ذهب رأي إلى أن المتدخل يتحمل دائماً مصاريف تدخله سواء حكم لمن تدخل منضماً إليه أو حكم ضده وذلك باعتبار أنه إنما قصد بتدخله رعاية مصلحته هو ولا محل لإلزام المحكوم عليه بمصاريف إضافية ولم تكن له يد فيها وذهب الرأي الآخر إلى أن المحكوم عليه يتحمل مصاريف التدخل عملاً بالقاعدة وتحقيقاً لمقتضيات العدالة. (راجع في تأييد الرأي الأول مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 714 وراجع في تأييد الرأي الثاني مرافعات الدكتور أبو الوفا ص 871 ) وقد ناصرت محكمة النقض الرأي الأول.
المصروفات بالنسبة للخصم المدخل :
وبالنسبة لذلك يدخل في الدعوى للحكم في مواجهته فإنه يجب التفرقة بين أمرين الأول و تندرج تحته ثلاثة فروض هي ألا يحضر أثناء نظر الدعوى أو يحضر ولا ينازع من الدخله أو يحضر ويسلم لمن ادخله بطلباته ففي هذه الحالات لا يجوز إلزامه بشيء من المصاريف والأمر الثاني أن يحضر وینازع من أدخله فالأمر لا يعدو أيضاً فرضين الأول أن يقضي لصالحه وفي هذه الحالة أيضاً لا يلزم بشيء من المصروفات والثانية أن يقضي برفض منازعته وحينئذ لا مناص من إلزامه بالمصروفات كلها أو حسبما تقدره المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها.
وقد رأينا أن نتعرض للمصروفات في بعض الدعاوي التي أثارت اختلافاً كبيراً في المحاكم.
أولاً : مصاريف دعوى صحة التعاقد :
مصاريف دعوى صحة التعاقد تخضع للمبادئ المتقدمة، إلا أننا لاحظنا أن بعض الأحكام جرت على أنه إذا رفع المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع على البائع ولم يحضر الأخير أو حضر ولم يبد دفاعاً فإنها تحكم بصحة العقد غير أنها تلزم المشتري في هذه الحالة بالمصاريف وتقيم قضاءها على أنه لم يقم دليل على أن المدعى عليه ( البائع ) تخلف عن الوفاء بالتزامه غير أن هذا الحكم غير سديد في صحيح القانون، ذلك أنه إذا أراد البائع أن يبرئ ذمته بنقل الملكية والتوقيع على العقد النهائي تعين عليه أن يوجه إنذاراً للمشتري من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ينبه عليه فيه أنه لم يتأخر عن الوفاء بالتزامه وأنه على استعداد للوفاء به ويسجل على المشتري تقصيره في تجهيز العقد النهائي بدليل أنه لم ينبه عليه بالتوقيع عليه أو يحدد له أجلاً لذلك.
وإذا رفع المشتري دعوى بصحة ونفاذ العقد والتعويض ومن ناحية أخرى طلب البائع رفض الدعوى بشقيها وأقام دعوى فرعية بالفسخ وقضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وبرفض طلب التعويض وطلب الفسخ ففي هذه الحالة فإن المشتري يكون قد أخفق في طلب التعويض ويكون البائع قد أخفق فيطلب الفسخ ونجح المشتري في طلب صحة التعاقد ونجح البائع في طلبه برفض التعويض فإنه يجوز للمحكمة أيضاً بدلاً من أن تعمد للمقاصة أن تقسم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره في حكمها وذلك بإلزام من خسر بعض طلباته تلقي المصاريف أو ربعها مثلاً وتحمل الخصم الثاني باقيها وهذه الطريقة في احتساب المصاريف - كما سبق أن ذكرنا- أدق وأعدل من المقاصة إذ يمكن بواسطتها تحميل من خسر الدعوى الجزء المناسب تماماً مع حكم عليه به من طلبات وكل ذلك ما هو إلا إعمالاً لنص المادة 186 مرافعات.
ثانياً : مصروفات دعوى صحة التوقيع :
أجازت المادة 45 من قانون الإثبات لكل متمسك بورقة عرفية أن يرفع دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وهي ما يطلق عليها دعوى صحة التوقيع بدون أن تكون هناك دعوى متعلقة بأصل الحق وقبل حلول أجل الدين وهنا يثور البحث - عن الملزم بمصروفاتها .
والإجابة على هذا السؤال تقتضي التعرض لفروض أربعة لا يتجاوزها البحث ، أول أن يحضر المدعي عليه أمام المحكمة ويقر بصحة توقيعه وهنا لا جدال في إلزام المدعى بمصاريفها عملاً بالمادة 185 مرافعات لأنه هو الذي رفعها قبل حلول أجل الحق ودون معارضة من المدعى عليه وبالتالي فهو الذي تسبب في إنفاق مصاريفها والفرض الثاني أن يحضر المدعي عليه ويلوذ بالصمت، وفي هذه الحالة أيضاً يلزم المدعي بالمصاريف كالفرض السابق، والفرض الثالث أن يحضر المدعي عليه ويطعن على العقد بالإنكار أو التزوير فإن أخفق في طعنه ألزم بالمصاريف والغرامة التي نص عليها القانون وأن أفلح ألزم المدعي المصاريف، أما الفرض الرابع فهو ألا يحضر المدعي عليه وقد اختلفت المحاكم في هذا الصدد فذهب رأي إلى أنها دعوى تحفظية وأن المدعي هو الذي بادر برفعها قبل أوانها وعدم حضور المدعي عليه لا يعني معارضته ومن ثم فإن المدعي هو الذي تسبب في إنفاق مصاريفها وبالتالي فهو الذي يلزم بها عملاً بالمادة 185 مرافعات، ونادي الرأي الآخر بأن المدعي عليه وقد نكل عن الحضور أمام المحكمة فإنه يلزم بمصاريفها عملاً بالمادة 184 مرافعات إذ يعتبر أنه قد خسرها، لأن المدعي وقد رفع دعواه قبل حلول أجل الدين أو الحق فإنه استعمل رخصة خولها له القانون فكان يتعين على المدعي عليه أن يحضر أمام المحكمة حتى لا يلزم بمصاريفها أما وهو لم يحضر فإنه يجب إلزامه بالمصاريف ونحن نميل لهذا الرأي الأخير .
ثالثاً : مصروفات دعوى القسمة :
من المقرر أن قسمة المال الشائع هو أمر حث عليه الشارع حرصاً على مصالح الشركاء المشتاعين ومن ثم فإن مصاريفها يتحملها جميع الشركاء سواء من رفعها أو من رفعت عليه وسواء من نازع فيها أو من وافق على إجراء القسمة كل بقدر نصيبه في المال الشائع لأن جميع الشركاء يستفيدون منها .
رابعاً : مصاريف دعوى التصفية :
من المقرر وفقاً لقواعد القانون المدني أن دعوى التصفية هي نوع من أنواع قسمة المال الشائع وتتم لصالح جميع الشركاء ومن ثم يسري عليها ما يسري على دعوى القسمة .
خامساً : مصاريف دعوى الحراسة القضائية على المال المتنازع عليه :
لا جدال في أن دعوى فرض الحراسة تهدف إلى حفظ المال المتنازع عليه لحين ثبوت الحق فيه فإذا قضى بفرض الحراسة فإن مصاريفها لا يلزم بها أحد من الخصوم سواء من رفعها أو من طلب رفضها أو من وافق عليها وإنما تضاف إلى عاتق الحراسة، أما في حالة رفضها فإن رافعها هو الذي يلزم بمصاريفها.
سادساً : المصاريف الفعلية في دعوى الإخلاء إذا سدد المستأجر الأجرة :
نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من تكاليف ونفقات فعلية " ومؤدي هذه المادة أنه إذا رفع المؤجر دعوى بالإخلاء أمام المحكمة لعدم سداد الأجرة فحضر المستأجر وسدد الأجرة ومعها المصاريف الفعلية قضت المحكمة برفض الدعوى ولكن الجلد ثار بشأن تفسير عبارة المصاريف الفعلية ومن الذي يقدرها وهل يستقل بتقديرها المدعي أم أن ذلك أمر متروك للمحكمة وكيف تقدرها وهل يجوز لها أن تقدرها وهل يجوز لها أن تقدرها قبل أن تقضي في الدعوى فقد حدث أمام إحدى المحاكم أن حضر المستأجر في دعوى إخلاء ودفع الأجرة المستأجرة ورسوم الدعوى وطلب رفض الدعوى إلا أن المؤجر رفض قبول هذا المبلغ بدعوى أنه ينقصه أتعاب المحاماة وأبرز عقد الوكالة الذي أبرمه مع محاميه لمباشرة الدعوى متضمناً مقدم أتعابه بمبلغ ألف جنيه وتمسك بطلب الإخلاء إلا إذا أوفى المستأجر هذا المبلغ على سند من أنها مصاريف فعلية إذا ما كان يستطيع أن يرفع دعواه بغير محام وبالتالي فإن من حقه أن يتقاضاها فنازع المستأجر في أحقية المؤجر في هذا المبلغ محتجاً بأن العقد لا حجية له عليه وأن الأتعاب التي وردت به مغالي فيها وأبدي استعداده لدفع مبلغ خمسين جنيها فرفض المؤجر العرض فأودع المستأجر هذا المبلغ خزانة المحكمة وهنا يثور البحث عن حقيقة المصاريف الفعلية .
لا جدال في أن أتعاب المحاماة تدخل في مصاريف الدعوى وبالتالي فإن المستأجر ملزم بها ولا يقدح في ذلك أن المحكمة حينما تصدر حكمها في الدعوى فإنها تقضي بأتعاب المحاماة، إذ أن هذه الأتعاب إنما تؤول إلي نقابة المحامين ولا يستفيد منها المؤجر شيئاً فضلاً عن أنها لا تمثل الأتعاب الفعلية إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالحد الأدنى للأتعاب التي فرضها القانون، إلا أنه يتعين على المؤجر أن يطلبها صراحة باعتبارها مصاريف فعلية ولا يكفي في ذلك ما ورد في صحيفة الدعوى من إلزام المستأجر المصروفات وأتعاب المحاماة لأن هذه العبارة إنما تنصرف إلى تلك التي نص عليها قانون المرافعات .
ولا جدال في أن المحكمة هي التي تستقل بتقدير المصروفات الفعلية ونص المادة 18 سالفة الذكر لا يسلب القاضي سلطة تقديرها وإنما طلب منه فقط عند تقديرها أن تتلاءم مع المصاريف التي تحملها المؤجر، وبالتالي فله أن يقدر أتعاب المحاماة التي تحملها المؤجر فعلاً بمبلغ مائتي جنيه وأن يطرح ما جاء بعقد الوكالة الذي ركن إليه المؤجر، وإذا كان السداد أمام المحكمة الاستئنافية فعليه أن يقدر أتعاب المحاماة عن الدرجتين سواء كان المحامي الذي باشر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى هو نفسه الذي باشرنا أمام محكمة الاستئناف أم غيره.
وتأسيساً على ما تقدم فإن المحكمة تقضي في النزاع الماثل بالإخلاء مادام أنها رأت أن مقابل أتعاب المحاماة الذي أودعه المستأجر لا يمثل المصاريف الفعلية، لذلك فإنه الأجدر بالمستأجر الحريص أن يحقق النظر في قيمة المبلغ الذي يودعه على ذمة أتعاب المحاماة حتى لا يجد نفسه مطروداً من المسكن بسبب مبلغ بسيط يمثل الفرق بين ما أودعه وما قدرته المحكمة لها، خصوصاً إذا كان الإيداع أمام محكمة الدرجة الثانية.
ومما هو جدير بالذكر أن نص المادة 18 من القانون رقم 36 لسنة 1981 يعتبر في تقدرنا خروجاً على الأصل المنصوص عليه في المواد 184 و 185 ، 186 من قانون المرافعات إذ لم يشترط المشرع فيها على المحكمة أن تقضي بالمصاريف الفعلية على الملزم بالمصاريف بل ترك لها مطلق الحرية في تقديرها دون قيد وأجاز لها أن تقضي بالحد الأدنى لأتعاب المحاماة مع أنها تعلم يقيناً أن الخصم تكبد أضعافاً مضاعفة لما قدرته.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الرابع ، الصفحة : 846)
مصاريف التدخل الاختصامى (الهجومي) :
التدخل الاختصامي أو الهجومي هو التدخل الذي يدعي فيه الغير المتدخل في الخصومة بحق خاص به يطلب الحكم به لنفسه في مواجهة أطراف الخصومة، وقد يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو ذات الحق المدعى به في الخصومة الأصلية أو حقاً مرتبطاً به (راجع تفصیلات ذلك: مؤلفنا اختصام الغير وادخال ضامن فى الخصومة المدنية دار الفكر العربي بند 15 وما بعده ص 29 وما بعدها).
ووفقاً للمادة 187 مرافعات - محل التعليق - يحكم بالمصاريف على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة ووفقاً للمادة 187 - محل التعليق - أيضاً يشترط للحكم عليه بمصاريف التدخل أن يحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته لأنه في هذه الحالة يكون قد خسر دعواه، أما إذا نجح في دعواه حكم بالمصاريف على الخصوم الآخرين.
مصاريف التدخل الانضمامى :
في التدخل الانضمامي يقتصر هدف الغير المتدخل في الخصومة على الانضمام إلى أحد الخصوم الأصليين لمساعدته في دفاعه لما في ذلك من مصلحة تعود على الغير المتدخل، وفي هذا النوع من التدخل لا يطالب الغير المتدخل لنفسه بحق أو مركز قانوني، بل يقتصر تدخله على تأييده طلبات المدعي أو المدعى عليه. (راجع تفصيلات ذلك في مؤلفنا: اختصام الغير وادخال ضامن فى الخصومة المدنية 33 وما بعدها).
وبالنسبة لمصروفات التدخل الانضمامي فقد ذهب رأى راجع إلى أن المتدخل يتحمل دائماً مصاريف تدخله سواء حكم لمن تدخل منضماً إليه أو حكم ضده، وذلك باعتبار أنه إنما قصد بتدخله. رعاية مصلحته هو ولا محل لإلزام المحكوم عليه بمصاريف إضافية لم تكن له يد فيها (جلاسون المرافعات جـ 1 بند 47، موریل بند 369، سولیس ص 526، وهم يستندون في رأيهم إلى نص المادة 882 من القانون المدني الفرنسي التي تحمل الدائنين مصاريف تدخلهم في دعوى القسمة إذا شاءوا التدخل لرعاية مصالحهم ولمراقبة تصرف المدينين، ويؤيد هذا الرأي في مصر محمد وعبدالوهاب العشماوي ج 2 ص 72، كما تؤيده محكمة النقض المصرية). وهذا الرأي جدير بالتأييد لأن التدخل تدخلاً انضمامياً يتدخل في الخصومة بإرادته لرعاية مصلحته رغم أنه ينضم لأحد الخصوم، ولكن ينبغي ملاحظة أن التدخل انضمامياً لا يلزم بأداء رسوم الدعوى الأصلية إلا إذا كانت لم تحصل من المدعی ( نقض 2/ 12/ 1954 سنة 6 ص 199).
بينما ذهب رأي ثان إلى أن يتحمل المحكوم عليه مصاريف التدخل الانضمامى عملاً بالقواعد العامة وتحقيقاً لمقتضيات العدالة، ويلتزم المتدخل بمصاريف تدخله إذا حكم بعدم قبوله (حكم محكمة ليون الفرنسية في 14/ 1/ 1931 منشور في دالوز 1931 - 2 - 125 ويؤيده في مصر: أحمد أبوالوفا نظرية الأحكام بند 57 ص 144).
مصاريف اختصام الغير في الخصومة:
اختصام الغير أو إدخاله في الخصومة هو تكليف شخص من الغير خارج عن الخصومة بالدخول فيها، ومن ثم يصبح خصماً فيها أو ماثلاً فيها على الأقل، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم الأصليين أو بناء على أمر يصدر من تلقاء نفس المحكمة دون ما طلب من خصم. (راجع تفصيلات ذلك: مؤلفنا اختصام الغير وادخال ضامن فى الخصومة بند 13 وما بعده ص 25 وما بعدها).
والغير المدخل في الخصومة يتم إدخاله دون إرادته، ولذلك يختلف إدخال الغير عن تدخله اختياراً في الخصومة.
وبالنسبة المصاريف إدخال الغير في الخصومة نرى ضرورة النظر لأثر هذا الإدخال وما إذا كان ينتج عنه اعتبار الغير المدخل خصماً أم لا (راجع في أثار اختصام الغير مؤلفنا: اختصام الغير وإدخال ضامن فى الخصومة بند 52 وما بعده ص 149 وما بعدها)، وينبغي التفرقة بين فرضين :
الفرض الأول: أن ينتج عن إدخال الغير اعتباره خصماً في الخصومة، والخصم هو من يوجه طلباً للقاضي أو يوجه إليه طلب، وفي هذه الحالة تطبق علي الغير المدخل القواعد المتعلقة بالمصاريف الواردة في المادة 184 مرافعات وما بعدها، لأنه يكون له ما للخصم من حقوق وعليه ما على الخصم من أعباء، ففي هذا الفرض إذ خسر الغير المدخل طلباً تحمل المصاريف فتطبق عليه القواعد الواردة في المادة 184 وما بعدها كما ذكرنا.
الفرض الثاني: ألا يعتبر الغير المدخل خصماً في الدعوى كما لو تم إدخاله لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أو عرض شیء تحت يده، ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر الغير خصماً بمعنى الكلمة، وإنما يكون مركزه كمركز الشاهد الذي يدعى الشهادة فهو أقرب إلى الشاهد منه إلى الخصم، ولذلك لا يلتزم بالمصاريف، وقد قضت محكمة النقض بأن المدخل للحكم في مواجهته والذي لم يكن له شأن بالنزاع لا يجوز إلزامه بالمصاريف نقض 8 / 2/ 1973، سنة 24 ص 175)، بينما إذا نازع في الدعوى وجب إلزامه بالمصروفات عند القضاء ضده في المنازعة. (نقض 17 / 1/ 1978، طعن رقم 779 لسنة 43 قضائية)، وهو بالمنازعة يوجه طلباً للقاضي أو يدحض طلباً تم توجيهه للقاضي من خصم آخر ضده أي أنه يعتبر خصماً، ومن ثم يكون له ما للخصم من حقوق وعليه ما على الخصم من واجبات وأعباء ومنها المصاريف في حالة الخسارة. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / الثالث، الصفحة : 1114)