loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت فى أسباب حكمها الصادر بتاريخ 1997/2/1 فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التي قد تظهر فى هذه القيمة على سند من أن طلب الرسوم التكميلية من ذوي الشأن فى هذه الحالة يكون مصادماً لتوقعهم المشروع، حيث لا يكون مقدارها معروفاً قبل الشهر، ولا يكون عبؤها ماثلاً فى أذهانهم عند التعامل فلا يزنون خطاهم على ضوء تقديرهم سلفاً بها، بل تباغتهم المصلحة بها ليكون فرضها نوعاً من المداهمة التي تفتقر لمبرراتها، ونُشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ1997/2/13.... وبالبناء على ما تقدم فإن أمر التقدير المتظلم منه - وقد صدر بناءً على نظام التحري الذي قُضي بعدم دستوريته - يكون قد تجرد من سنده القانوني مما يوجب إلغاؤه.

(الطعن رقم 2348 لسنة 68 جلسة 1999/04/20 س 50 ع 1 ص 543 ق 108)

2- الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لعدم رفعه فى الميعاد دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن فى القرار ، يرمى إلى عدم النظر فيه كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 1214 لسنة 60 جلسة 1998/05/28 س 49 ع 1 ص 469 ق 113)

3- النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق _ والشهر _ والذى صدر الحكم الابتدائى فى ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991_ إنما يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للاستئناف ما دام أنه قد فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم أياً ما كان سبب مخالفته قواعد القانون فى هذا الشأن، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات.

(الطعن رقم 1055 لسنة 61 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1447 ق 283)

4- إذ كان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 1990/1/27 أنه قضى بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة الفدان ثمانية الآف جنية فإنه يكون قد فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم وبالتالى يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طبقاً المادة 26 المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل مع ذلك استئناف هذا الحكم مقرراً أنه انطوى على قضاء فى التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة وهو وان صح لا يجعل الحكم قابلاً للاستئناف.

(الطعن رقم 1055 لسنة 61 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1447 ق 283)

5- مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل فى رفع الدعاوى أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وقد أفصح المشرع فى المذكرة الإيضاحية لقانون رقم 13 لسنة 1986 عن أنه " لئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن التشريعات الإجرائية هى إليه الطريق والأداة، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطيه ذلولا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطرا يصون حقا أو يرد باطلا_" وأنه تبسيطا الإجراءات وتيسيرا لسبل التقاضى " رأى المشروع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضى فى رفع الدعاوى والطعون، واختار فى هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعا بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب ".

(الطعن رقم 580 لسنة 60 جلسة 1995/06/26 س 43 ع 1 ص 5 ق 1 (هيئة عامة )  )

6- إذا كان الحكم المطعون فيه وإن أسبغ على الدعوى تكييفها الصحيح و اعتبرها تظلماً من أمر تقدير رسوم تكميلية بعد ما تبينت المحكمة أنها رفعت بعد صدور أمر التقدير المشار إليه إلا أنه وقد قضي بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير متسانداً إلي المادة 26 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

(الطعن رقم 580 لسنة 60 جلسة 1995/06/26 س 43 ع 1 ص 5 ق 1 (هيئة عامة ) )

7- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 26من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر- قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991- هو أمر متعلق بإجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون لهذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء ذاتها.

(الطعن رقم 580 لسنة 60 جلسة 1995/06/26 س 43 ع 1 ص 5 ق 1 (هيئة عامة ))

8- النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة، ويجوز لذوى الشأن - فى غير حالة تقدير بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا............. ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن "مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائى - سواء انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أو تناولت أساس الالتزام بها- وذلك تبسيطا للإجراءات وتيسيرا على المتقاضين، دون أن يمنع أولى الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أوردة فى المادة 63 من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه فى المادة 63 المشار إليها هو الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون متى كانت الورقة التى يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التى يتطلبها القانون، ومتى تحقق ذلك فإنه يستوي فى واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب فى الميعاد المقرر صفحة انطوت على تظلم من هذا الأمر.

(الطعن رقم 580 لسنة 60 جلسة 1995/06/26 س 43 ع 1 ص 5 ق 1 (هيئة عامة ) )

9- المستفاد من نصوص المواد 3،9،21من القانون رقم 90 لسنة1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ، مما مقتضاه بطريق اللزوم أنه إذا ما طعن فى هذا الحكم بالتماس إعادة النظر وصدر الحكم بقبول الالتماس فإن الرسوم المستحق فى هذه الحالة يكون على أساس نسبة ما يحكم به مجدداً فى الالتماس لأن الحكم الصادر بقبول الالتماس يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن فى حدود ما رفع عنه الطعن

(الطعن رقم 999 لسنة 64 جلسة 1995/03/29 س 46 ع 1 ص 564 ق 112)

10- رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير ليس من شأنه قطع التقادم لأن التظلم صادر من المدين وليس من الدائن وطالما من المدين إقرار صريح أو ضمنى بحق الدائن وهو الأمر الذى لا يصدق على التظلم الصادر من المطعون عليه ، وإذ رتب الحكم على ما تقدم سقوط الحق فى المطالبة بالرسوم محل النزاع بالتقادم فإنه يكون صحيحاً و يضحى النعى بسببى الطعن على غير أساس .

(الطعن رقم 432 لسنة 59 جلسة 1993/03/28 س 44 ع 1 ص 843 ق 139)

11- النص فى المادة26من القانون رقم70لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل إستبدالها بالقانون رقم6لسنة1991 على أنه فى الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة21 التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى.....ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن يدل على أن المقصود بذوى الشأن فى هذا الخصوص هم المطالبون بالرسوم التكميلية بمقتضى أمر التقدير الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى ويكون طريقهم للمنازعة فى هذه الرسوم _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو التظلم من أمر تقديرها بهذا الطريق الإستثنائى إما أمام المحضر عند الإعلان بأمر التقدير أو بالتقرير فى قلم الكتاب وأيا كانت طبيعة المنازعة سواء إنصبت على مقدار الرسوم أو تناولت أساس الإلتزام بها وذلك تبسيطا للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية.

(الطعن رقم 2001 لسنة 56 جلسة 1993/03/11 س 44 ع 1 ص 794 ق 130)

12- المقرر وفقاً لنص المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إلا أنه - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يكون ذلك إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات .

(الطعن رقم 588 لسنة 44 جلسة 1979/12/06 س 30 ع 3 ص 166 ق 371)

13- مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن فيه إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، لما كان ذلك و كان ما أثاره الطاعن حول الوقت الذى يجب فيه تقدير قيمة العقار لا يعدو أن يكون منازعة فى تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 788 لسنة 45 جلسة 1978/06/13 س 29 ع 1 ص 1459 ق 280)

14- تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم يستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون المدنى أو فى القوانين الخاصة و من ثم فإن إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر .

(الطعن رقم 915 لسنة 43 جلسة 1977/03/01 س 28 ع 1 ص 586 ق 108)

15- جرى قضاء هذه المحكمة على أن القانون قد جعل الأصل فى الإجراءات التى تتخذ أمامها بما فيها المعارضة فى تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب ، و ليس بأى طريق آخر .

(الطعن رقم 50 لسنة 41 جلسة 1975/06/19 س 26 ص 1226 ق 234)

16- تسوية رسوم الدعوى الإستئنافية تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به إبتدائياً و تكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف ، و إذ كان النزاع فى المرحلة الإستئنافية من الدعوى قد إنحصر - على ما يبين من الأوراق - فى فروق الفوائد البالغ مقدارها ... ... ... فإنه يتعين تعديل أمر التقدير المعارض فيه ، و تسوية رسوم الدعوى الإستئنافية على هذا الأساس .

(الطعن رقم 50 لسنة 41 جلسة 1975/06/19 س 26 ص 1226 ق 234)

17- إذا كان مبنى المعارضة التى فصلت فيها محكمة الإستئناف أن الرسوم قد سقطت بمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ إستحقاقها ، و أن المورث المحكوم عليه بمصاريف الدعوى لم يترك شيئا ، و أن زوجته المعارضة لا تسأل عن الرسوم إلا بقدر نصيبها فى التركة ، و كانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح إقتضاؤه ، و إنما تدور حول أساس اللإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به ، فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، و إنما يكون و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 .

(الطعن رقم 225 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص609 ق 94)

شرح خبراء القانون

الحكم بالمصاريف والأمر بتقديرها :

يصدر الحكم بالمصاريف من تلقاء نفس المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة (مادة 1 / 184 مرافعات) دون حاجة إلى طلب من الخصم ويدخل في المصاريف رسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة . وترجع هذه القاعدة إلى أنه قبل صدور هذا الحكم لا يكون للخصم أن يطالب بالمصاريف، إذ ليس له هذا إلا إذا كسب الدعوى وخسرها خصمه ، وهو ما لا يعرفه إلا بعد صدور الحكم في الدعوى . وحتى عندما تحين لحظة النطق بهذا الحكم لا يمكن الكلام عن حق للخصم - الذي سيحكم لصالحه - في المصاريف، وأنما يتحدد عندئذ فقط واجب المحكمة في إلزام الخاسر بهذه المصاريف.

ورغم أن الحكم الذي يلزم الخاسر بالمصاريف لا يؤكد سبق وجود رابطة حق التزام فهو حكم إلزام له القوة التنفيذية.

والأصل أن تقدر المصاريف ومنها الرسوم في الحكم الملزم بها (مادة 189 مرافعات) . فإن كان هذا التقدير يحتاج لبعض الوقت مما قد يؤخر صدور الحكم المنهي للخصومة ، فإن المحكمة تكتفي بإصدار حكم الزام عام بها دون تحديد ، هذا ولو كان الحكم يلزم خاسرين متعددين ويقوم القاضي أو رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم حسب الأحوال بعد ذلك بتقدير الرسوم ويكون هذا التقدير بأمر بناء على طلب قلم كتاب المحكمة ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه أداء الرسم (مادة 16 من قانون الرسوم القضائية ولا يخضع هذا الأمر للسقوط الذي تنص عليه المادة 200 مرافعات إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . (مادة 189 مرافعات) ولكل من الخصوم التظلم من هذا التقدير إما بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام المحضر - ولو شفوياً - عند إعلان أمر التقدير ويجب أن يحصل التظلم خلال ثمانية أيام من هذا الإعلان، وإلا سقط الحق فيه ويقدم التظلم أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر. وينظر في غرفة المشورة في تاريخ يحدده قلم الكتاب في التقرير أو المحضر عند الإعلان مادة 17 ق. الرسوم) . ويجب أن يعلن الخصوم قبل اليوم المحدد لنظر التظلم بثلاثة أيام على الأقل (مادة 190 مرافعات) ويصدر الحكم في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم - إذا حضر - وقلم الكتاب ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن (مادة 17 ق. الرسوم) . ويقبل هذا الحكم الطعن بالنقض إذا كانت المنازعة في الرسوم القضائية متولدة عن منازعة يجوز الطعن فيها بطريق النقض.

على أن التظلم على هذا النحو، يفترض أن اعتراض الخصم ينصب على تقدير المصاريف أي على مقدارها. فان تجاوز الاعتراض حد المقدار إلى أساس عدم الإلتزام بها أو مداه أو الوفاء به، كأن يبني المعترض اعتراضه على أن الملتزم بأداء المصاريف هو شخص غيره، أو أنها سقطت بمضي المدة، أو عدم الالتزام بها إلا في حدود نصيبه في تركة المحكوم عليه بها، فإن الدعوى في هذه الحالة تكون دعوى براءة ذمة من الرسوم القضائية، ولا يجوز رفعها إلى القضاء إلا بالطريق المعتاد لرفع الدعاوی ولهذا لا يقبل رفع هذا الاعتراض بطريق التظلم . وعلى المحكمة أن تقضي بعدم قبول مثل هذا التظلم من تلقاء نفسها. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 444)

التظلم من أمر تقدير المصاريف:

تختلف الرسوم القضائية عن المصاريف القضائية، إذ تعتبر الرسوم أحد عناصر المصاريف - ولذلك يجب عدم الخلط بينهما في الأحكام المتعلقة بكل منهما، وقد نظمت المادتان (16)، (17) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية أحكام تقدیر الرسوم والمعارضة في الأمر الصادر فيها، بينما نظمت المادتان (189)، (190) من قانون المرافعات أحكام تقدير المصاريف القضائية والتظلم من الأمر الصادر فيها.

ومتی صدر أمر تقدير المصاريف القضائية وقام المحكوم له بإعلانه من ألزمته المحكمة بمصاريف الدعوى، كان له الحق في التظلم منه أمام المحضر القائم بالإعلان وحينئذ يحرر المحضر محضرا بأصل ورقة الإعلان يثبت به أن المعلن إليه تظلم من أمر التقدير ويحدد جلسة بذات المحضر لنظر التظلم أمام المحكمة المختصة ويوقع عليه مع المعلن إليه وبذلك يتوافر علم الأخير بالجلسة ويقوم المحضر مقام الإعلان بالجلسة، فإن لم يتم التظلم أمام المحضر، جاز التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الثمانية أيام التالية الإعلان أمر التقدير ويضاف إليه ميعاد مسافة مقدراً على أساس المسافة بين موطن المتظلم ومقر المحكمة التي أصدرت الحكم.

وإذ حدد المشرع الإجراء الذي يرفع به التظلم وحصره في إبدائه أمام المحضر عند قيامه بإعلان أمر التقدير، أو بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، والإتصال ذلك بالتنظيم القضائي وجب الالتزام به بحيث إذا رفع التظلم بأي طريق آخر كان غير مقبول وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لما فيه من مساس بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز رفع التظلم بدعوى مبتدأة وإلا قضى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

ويجب أن يتم التقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إذا ما رفع التظلم بتقرير، فإن تم في قلم كتاب محكمة أخرى أدى إلى سقوط الحق في التظلم إذا ما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظره وأحالته إلى المحكمة المختصة، ولا يجوز قياس هذه الحالة على رفع استئناف أمام محكمة غير مختصة.

ولا يتوقف التظلم على حصول الإعلان إذ يجوز التقرير به فور صدور الأمر متی علم به المتظلم، كما يجوز لمن تقدم بالعريضة التظلم من الأمر في حالة رفض طلباته أو رفض بعضها ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.

ويجب أن ينحصر التظلم فيما صدر به أمر التقدير باعتبار أن التظلم هو مخاصمة الأمر فما لم يكن محلاً للأمر لا يكون محلاً للتظلم، ولما كان الأمر قد اقتصر على تقدير المصاريف القضائية وجب أن يقتصر التظلم على هذا التقدير فإن تناول مسألة أخرى كعدم الالتزام بالمصاريف وجب القضاء بعدم قبوله.

وترفع المنازعة مباشرة إلى المحكمة ولا يتطلب القانون اللجوء في شأنها إلى لجان التوفيق.

القوة التنفيذية لأمر تقدير المصاريف:

يختلف الأثر المترتب على إعلان الحكم في الحالات التي يكون الإعلان فيها واجباً عنه بالنسبة لإعلان أمر التقدير، ذلك أن إعلان الحكم يكون لازماً لسريان ميعاد الطعن فيه بحيث إذا انقضى ميعاد الطعن دون رفع الطعن، تحصن الحكم وأصبح نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي مستوفياً شروط السند التنفيذي ما يسوغ وضع الصيغة التنفيذية عليه واتخاذ إجراءات التنفيذ، أما إعلان أمر التقدير فإنه يؤدي أيضاً إلى سريان ميعاد التظلم بحيث إذا انقضى هذا الميعاد دون رفع التظلم، سقط حق المعلن إليه فيه، ولكنه لا يتحصن بذلك ولا يصبح سنداً تنفيذياً، إذ يتعلق مصيره بمصير حكم الإلزام المكمل له، فإذا ألغي هذا الحكم ارتد ذلك على الفور إلى أمر التقدير، وإذا قضى بتعديله، وجب تعديل أمر التقدير بما يتناسب مع تعديل الحكم، ولا يستقر هذا الأمر إلا إذا تأيد حكم الإلزام وأصبح نهائياً.

وإذا رفع التظلم وقضى بتأييد أمر التقدير، فلا يحور الحكم الصادر بالتأييد أية حجية ويظل معلقا على مصير الحكم الصادر بالإلزام على نحو ما تقدم، لذلك يتعين عدم استصدار أمر التقدير الا بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا.

فإن كان حكم الالزام مشمولاً بالنفاذ المعجل أو صدر بصفة انتهائية، جاز إعلان أمر التقدير على الفور، بحيث إذا انقضى ميعاد النظام دون رفع التظلم أو قضي برفضه، قام قلم الكتاب بوضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير ومن هذا الوقت يعتبر سنداً تنفيذياً، فيقوم من صدر لصالحه بإعلانه کسند تنفيذي وحينئذ يخضع لكافة القواعد المتعلقة بالسندات التنفيذية.  وينظر التظلم في غرفة المشورة بجلسة يعلن الخصوم بها قبل اليوم المحدد لها بثلاثة أيام على الأقل، فإن تم الإعلان قبل ذلك، جاز للمعلن اليه طلب أجل استكمالاً لهذا الميعاد باعتباره من مواعيد الحضور و تلتزم المحكمة بإجابته لذلك.

استئناف الحكم الصادر في التظلم :

لما كان الحكم الصادر في التظلم مكملا للحكم الصادر في موضوع الدعوى باعتبار أن الحكم الأخير فصل في مصاريفها وعين الخصم الملزم بها، بينما تناول الحكم الأول تقديرها، ومن ثم يخضع الحكم الصادر في التظلم من حيث جواز أو عدم جواز استئنافه لما يخضع له الحكم الصادر في الموضوع دون اعتداد بمقدار المبلغ الذي قدره الحكم الأول، فإن كان هذا المبلغ لا يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة، بينما كانت قيمة الدعوى الموضوعية تجاوز هذا النصاب، كان الحكم في التظلم جائزاً استئنافه.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الخامس / الصفحة 38)

من المقرر أن التظلم ينصب على الأمر الصادر من رئيس الهيئة بتقدير المصاريف ولا يتصور بأي حال أن ينصب على أمر صادر بتحديد الخصم بالمصاريف لأن تحديد هذا الخصم يتم في ذات الحكم التي تنتهي به الخصوم أمام المحكمة ولا يجوز لرئيس الهيئة أن يحدده عند إغفاله في الحكم فإذا لم يحدد الحكم الخصم الملزم بالمصاريف وقدم المحكوم له عريضة إلى رئيس الهيئة بتقدير المصاريف فإن هذا الأخير لا يملك إلا رفض العريضة تأسيسا على أن الإغفال المتقدم يشف عن أن المحكمة قصدت أن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف وبطبيعة الحال لا يجوز التظلم أمام رئيس الهيئة من قضاء المحكمة بتحديد الخصم الملزم بالمصاريف وإنما هذا التظلم يكون بالطعن في الحكم بطرق الطعن المقررة في التشريع. ( نظرية الأحكام للدكتور أبو الوفا ص 137).

وقد رسم المشرع إجراءات التظلم من أمر رئيس الهيئة وميعاد رفعه إلا أن الخلاف ثار بين الشراح وأحكام المحاكم فيما إذا كان لا يعتد بأي تظلم يرفع بطريق آخر غير المبين بالمادة 263 قديم ( مطابقة للمادة 190 ) أم أن التظلم يجوز بطريق رفع دعوى مبتدأة بتكليف بالحضور فذهب رأي إلى عدم التقيد بنص المادة بزعم أنها وضعت للتيسير وأنه كما يجوز إبداء التظلم بتقرير في قلم الكتاب يصح أن يحصل هذا التظلم بإعلان على يد محضر وذهب الرأي الراجح أن الطريقين اللذين رسمهما القانون للتظلم وهما التقرير به أمام المحضر او أمام قسم الكتاب حتميان بمعنى أنه لا يجوز التظلم في أمر تقدير الرسوم برفع دعوى بالطرق المعتادة . وأن المنازعة في أساس الالتزام لا يجوز رفعها إلا بصحيفة تودع قلم الكتاب ( راجع في تأييد الرأي الأول الأحكام المشار إليها بنظرية الأحكام الدكتور أبو الوفا ص 138 ، 139 وراجع في تأييد الرأي الثاني مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 718 ونظرية الأحكام أبو الوفا ص 138، والأستاذ كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 1171).

وكانت محكمة النقض قد انحازت الرأي الثاني وأيدت في أحكامها الكثيرة التي تتابعت عليها التفرقة بين المنازعة التي تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه والمنازعة التي تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به وقضت بأن رفع الدعوى في الحالة الأولى إنما يكون بتقرير في قلم الكتاب أو إبدائه أمام المحضر وفي الحالة الثانية يكون برفع دعوى عادية. ( نقض 20/ 12/ 1972 سنة 23 ص 2609 ، نقض 12/ 4/ 1988 طعن رقم 600 لسنة 53 قضائية، نقض 28/ 6/ 1988 طعن رقم 881 لسنة 55 قضائية ).

التظلم في أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري ومدى الاختلاف والاتفاق بينه وبين التظلم في أمر تقدير المصاريف القضائية :

ومن ناحية أخرى فإن نصوص القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - فيما عدا تقدير الرسوم بمعرفة أهل الخبرة - تماثل تماماً نصوص قانون الرسوم القضائية سالف البيان فيما يختص بطريقة صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية وإعلانها وطريقة التظلم منها فقد نصت المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 على أنه " في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ، ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو على يد أحد مخضري المحكمة ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا ... ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن " وكان الرأي الراجح الذي ساد في الفقه والقضاء وأيدته محكمة النقض في أحكامها المتواترة أن التظلم في هذه الرسوم يكون إما بتقرير أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب أيا كانت طبيعة المنازعة سواء انصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقررة أم تناولت أساس الالتزام بهذه الرسوم إلا أن الهيئة العامة للمواد المدنية في حكم من أحدث أحكامها عدلت عن هذا الرأي ونبذت هذه التفرقة وقضت في صراحة ووضوح أن المشرع وإن كان قد ارتأى رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي إلا أن ذلك لا يمنع أولي الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أورده في المادة 63 مرافعات باعتبار أنه هو الأصل العام في جميع الدعاوى والطعون متى كانت الورقة التي يرفع بها التظلم قد توافرت بها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون وانتهى الحكم إلى أنه يجوز رفع التظلم إما أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة عادية وذلك سواء انصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقررة بها أم تناولت أساس الالتزام ( الحكمان رقما 20 ، 21).

وقد رجح كثير من القانونيين الذين تناقشا معهم في هذه المسألة أن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية في صدد المعارضة في رسوم الشهر العقاري التكميلية سيسري على المعارضة في الرسوم القضائية، وكان سندهم في ذلك أنه مادام أن الهيئة قد أجازت رفع التظلم بصحيفة في صدد المعارضة في رسوم الشهر العقاري وأسست قضاءها على أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم في الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي – سواء انصبت المنازعة حول الرسوم المقررة أم تناولت أساس الالتزام بها - وذلك تبسيطاً للإجراءات وتيسيرا على المتقاضين دون أن يمنع أولي الشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل الوحيد المنصوص عليه فيها هو الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى كانت الورقة التي يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون فإن تطبيق هذا المبدأ على الرسوم القضائية من شأنه أن يخفف على المتقاضين ويجنبهم المشاكل التي تثور بشأن شكليات قد تخفى على الكثير منهم فيؤدي ذلك لضياع حقوقهم خصوصاً وأن التفرقة في بعض الأحيان بين ما إذا كانت المنازعة انصبت على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام قد تكون دقيقه بحيث لا يفطن إليها إلا الباحث المحقق غير أن محكمة النقض مازالت مصره في صدد الرسوم القضائية على التفرقة بين المنازعة بين مقدار الرسوم الذي يصح اقتضائه وبين المنازعة التي تدور حول أساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به وأوجبت أن تكون الأولى بالمعارضة في أمر التقدير وأن الثانية ترفع بدعوى عادية الحكمان رقم 22، 24).

 ويبدو أن إصرار محكمة النقض على التفرقة بين طريقة التظلم من رسوم الشهر العقاري التكميلية والرسوم القضائية قد وضع أساسها حكم قديم كانت قد أصدرته فقد أوضح أن لكل من الحالتين قانونها الخاص بها وأن نصوص كل منهما تختلف عن الآخر ولا محل لقياس المعارضة في رسوم الشهر العقاري على حالة المعارضة في الرسوم القضائية.

 وجدير بالذكر أنه رغم إن حكم الهيئة قد أجاز رفع التظلم من رسوم الشهر العقاري التكميلية بصحيفة سواء كانت المنازعة في تقدير الرسم أو في أساس الالتزام إلا أنه مازالت هناك فوارق أخرى بينها وبين الرسوم القضائية تتمثل في ثلاثة أمور أولها أن المنازعة في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري يجوز رفعها بصحيفة أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام المحضر حال أن المنازعة في الرسوم القضائية في أساس الالتزام لا تكون إلا بصحيفة ولا يجوز إبداؤها بتقرير في قلم الكتاب أو إمام المحضر وثانيها إن التظلم في تقدير المصاريف القضائية موعده الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر حال إن المنازعة في أساس الالتزام تنتهي مدته بانتهاء مدة الطعن في حكم الإلزام. وثالثها أن المحكمة التي تنظر التظلم من تقنية الرسوم تقتصر مهمتها على بحث سلامة الأمر في حدود تقديره للرسوم دون أن تمتد ولايتها إلى النزاع حول أساس الالتزام بها حال أن المنازعة في أساس الالتزام يتناول ما إذا كان يجوز صدور أمر بتقدير المصاريف أم لا كما إذا كان الأساس الذي احتسبت عليه المصاريف قد زال، كأن يكون الحكم الملزم بالمصاريف قد ألغي.

 واستئناف الحكم الصادر في التظلم من أن تقدير الرسوم القضائية يخضع لما يخضع له اسقف الحكم الصادر في الموضوع ولا يعتد في هذا الشأن بقيمة المبلغ الذي صدر به التقدير لأنه لا يعدو بالنسبة للخصومة الأصلية أن يكون فرعاً من الأصل، غير أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة مدته خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره عملاً بالمادتين 17، 18 من قانون الرسوم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964.

ولا يفوتنا أن ننوه أن المادتين اللتين أستند إليها حكم الهيئة بالنسبة للقانون 70 لسنة 1964 وإن كانت قد عدلتا بالقانون رقم 6 لسنة 1991 إلا أن التعديل لم يمس ما تضمنته المادتين القديمتين واللتين استند إليها حكم الهيئة من مبادئ ، ذلك أن المادة 21 بعد تعديلها بينت أساس تقدير الرسم النسبي بالنسبة للعقار والمنقول أما المادة 26 وهي التي بينت كيفية صدور أمر تقدير الرسوم وطريق التظلم منها فقد نصت على ما يلي :

ويصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابعة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال.

 ويجوز لذوي الشأن التظلم في أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وإلا أصبح الأمر نهائياً ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإداري، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ويرفع التظلم على المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر".

 ويبين مما تقدم أن التعديل الذي أدخله المشرع على القانون 70 لسنة 1964 بالقانون 6 لسنة 1991 لم يؤثر في المبادئ التي اعتنقها الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض في حكمها وبذلك يسري هذا الحكم على أوامر التقدير التي تصدر من رئيس مأمورية الشهر العقاري في ظل القانون الجديد.

 وفي حالة ما إذا كان تقدير الرسوم القضائية صادرة من رئيس دائرة من دوائر محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة ابتدائية بصفته رئيس دائرة استئنافية فإن فوات ميعاد التظلم يجعل الأمر نهائياً إذ لا يجوز استئنافه.

 أثر صدور حكم المحكمة الدستورية بعد دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للعقارات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي عنها بعد صدور أمر بتقدير قيمتها حكم النقض الذي وضع أساس التفرقة في التظلم بين رسوم الشهر العقاري  والرسوم القضائية.

تسري القواعد الخاصة بمصروفات الدعوى على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية :

كانت المادة 281 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على من يحكم بإلزامه بمصاريف الدعوى وكانت المادة 282 منها تنص على المعارضة في تقدير المصاريف وحينما أصدر المشرع القانون رقم 1 لسنة 2000 نص في المادة الرابعة من قانون إصداره على إلغاء اللائحة المذكورة وكذلك الكتاب الرابع من قانون المرافعات الذي كان ينظم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب كما نص في المادة الأولي من قانون الإصدار على أن يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات ، ونظراً لأن القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يرد به نص بشأن مصاريف الدعوى ومن ثم فلا مناص من تطبيق - أحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من قانون المرافعات والذي ضم بين تقتنيه المواد من 184 حتى 190 والخاص بمصاريف الدعوى على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الرابع، الصفحة : 867)

التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوى، وفقاً للمادة 190 مرافعات - محل التعليق - يجوز لكل من الخصوم من أمر التقدير إما  بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام الحضر - ولو شفوياً - عند إعلان أمر التقدير ويجب أن يحصل التظلم خلال ثمانية أيام من هذا الإعلان، وإلا سقط الحق فيه ويقدم التظلم أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر وينظر في غرفة المشورة في تاريخ يحدده قلم الكتاب أو المتحضر عند التظلم، ويجب أن يعلن الخصوم قبل اليوم المحدد لنظر التظلم بثلاثة أيام على الأقل.

ويفترض التظلم على هذا النحو، أن اعتراض الخصم ينصب على تقدير المصاريف أی علی مقدارها، فإن تجاوز الاعتراض حد المقدار إلى عدم الالتزام بها أصلا. كان يبني المعترض اعتراضه على أن الملتزم بأداء المصاريف هو شخص غيره، فإن الدعوى في هذه الحالة تكون دعوى براءة ذمة من الرسوم القضائية ولا يجوز رفعها إلى القضاء إلا بالطريق المعتاد لرفع الدعاوی. ولهذا لا يقبل رفع هذا الاعتراض بطريق التظلم، وعلى المحكمة أن تقضي بعدم قبول مثل هذا التظلم من تلقاء نفسها، لتعلق طريقة رفع الدعاوى والطعون بالنظام العام .

(استئناف القاهرة 9/ 2/ 1970 - مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة 51 من 521 رقم 68 ، فتحی والی - بند 345 ص 661) .

فينبغي ملاحظة أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 190 قاصرة على التظلم من أمر تقدير المصاريف ، أي في الحالة التي ينصب فيها النزاع على تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الأمر المذكور، أما إذا كان النزاع في أساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها اومدی استحقاقها أو ادعاء الوفاء بها، فإنه يتعين سلوك إجراءات الدعوى العادية وإن كان إجراء التقاضي من النظام العام فإنه يتعين على المحكمة التي يطرح إليها النزاع في أساس الالتزام بالمصاريف عن طريق التظلم المنصوص عليه في المادة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

(نقض 30/ 3/ 1972 سنة 23 ص 609، كمال عبد العزيز - ص 372، وقارن  محمد و عبد الوهاب عشماوی - بند 1098).  

فينصب التظلم على الأمر الصادر من رئيس الهيئة بتقدير المصاريف ولا يتصور بأي حال أن ينصب على أمر صادر بتحديد الخصم الملزم بالمصاريف لان تحديد هذا الخصم يتم في ذات الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمام المحكمة، ولا يجوز لرئيس الهيئة أن يحدده عند إغفاله في الحكم، فإذا لم يحدد الحكم الخصم الملزم بالمصاريف وقدم المحكوم له عريضة إلى رئيس الهيئة بتقدير المصاريف، فإن هذا الأخير لا يملك إلا رفض العريضة تأسيساً على أن الإغفال المتقدم يشف عن أن المحكمة قصدت أن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف وبطبيعة الحال لا يجوز التظلم أمام رئيس الهيئة من قضاء المحكمة بتحديد الخصم الملزم بالمصاريف، وإنما هذا التظلم يكون بالطعن في الحكم بطرق الطعن المقررة في التشريع. (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام بند 59 ص 147).

ويلاحظ أن المشرع رسم إجراءات التظلم من أمر رئيس الهيئة وميعاد رفعه إلا أن الخلاف ثار بين الفقه وأحكام المحاكم فيما إذا كان لا يعتد بأي تظلم يرفع بطريق آخر غير المبين بالمادة 263 قدیم (مطابقة للمادة 190)، أم أن التظلم يجوز بطريق رفع دعوى مبتداة بتكليف بالحضور فذهب رأي إلى عدم التقيد بنص المادة بزعم أنها وضعت للتيسير، وأنه كما يجوز إبداء النظام بتقرير في قلم الكتاب يصح أن يحصل هذا التظلم بإعلان على يد محضر استئناف مصر في 11/ 10/ 1943 المجموعة الرسمية، السنة 44 صفحة 59 ، وراجع استئناف مصر 17 /12/ 1931 فهرس المجموعة الرسمية الرابع رقم 15362 ، استئناف القاهرة 7/ 12/ 1938 ذات الفهرس رقم 1535 والإسكندرية الابتدائية 13/ 2/ 1937، المحاماة 19 ص 120). ولكن الرأي الراجح هو أن الطريقين اللذين رسمهما القانون التظلم وهما التقرير به أمام المحضر أو أمام قلم الكتاب حتميان بمعنى أنه لا يجوز التظلم في أمر تقدير المصاريف برفع دعوى بالطرق المعتادة. (محمد وعبد الوهاب العشماوي - ج 2 ص 718، أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام به بند 59 ص 148 و 149).

كما يلاحظ أن الرسوم القضائية تختلف عن مصاريف الدعوى ، فالرسم عنصر من عناصر المصاريف كما ذكرنا عند تعليقنا على المادة 184 مرافعات فيما مضى، وتخضع الرسوم القضائية للقانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته المختلفة.

كما يلاحظ أيضاً أنه إذا اتبع في التظلم طريق التقرير بقلم الكتاب أن يكون ذلك أمام قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فلا يعتد بالتقرير الحاصل في محكمة أخرى (نقض 20/ 6/ 1942 - مجموعة القواعد - بند، 227 ص 658)، ويكون التظلم وفقاً لإجراءات المادة 190 مرافعات - محل التعليق - سواء كان اتظلم هو المحكوم عليه أو المحكوم له الذي قدم العريضة.

والخصوم الذين يعلنون بالتظلم هم المتظلم و المتظلم ضده فلا يعلن إلى باقی خصوم الدعوى. (نقض 29/ 5/ 1947  - مجموعة القواعد - بند 7 ص 680 - القضية 56 لسنة 16 قضائية)، ولا يترتب على مخالفة ميعاد الثلاثة أيام الوارد في المادة 190، أي بطلان وإنما تراعي المحكمة استكماله (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - بند 59، كمال عبد العزيز ص 371).

ويعتبر الحكم الصادر في التظلم متمما للحكم الصادر من الحكمة في موضوع الدعوى وقابلا معه للطعن فيه بمختلف طرق الطعن التي يجوز الطعن فيها في الحكم الأخير. (نقض 12/ 11/ 1959 ، السنة 10 ص 664).

أثر صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلي عنها بعد صدور أمر بتقدير قيمتها:

لقد قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 65 لسنة 17 قضائية بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات موضوع المحررات الشهرة المنصوص عليه في البند ج من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 وتحصيل رسم تكميلي - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التي قد تظهر في هذه القيمة.  

وكانت هناك أوامر تقدير صدرت بناء على نظام التحري سالف الذكر ورفع تظلم عنها أمام المحكمة الابتدائية التي رفضت التظلمات وأيدت أوامر التقدير و تأيدت هذه الأحكام استئنافياً فطعن عليها بالنقض، وقد أدرك حكم المحكمة الدستورية محكمة النقض قبل أن تفصل في الطعون فقضت بنقض الأحكام المطعون فيها وإلغاء أوامر التقدير المتظلم منها وأسست قضاءها على أن أوامر التقدير صدرت بناء على نظام التحري الذي قضى بعدم دستوريته، فتكون قد تجردت من سندها القانوني . (نقض 20/ 4/ 1999، طعن رقم 2348 لسنة 68 ق).

سريان القواعد الخاصة بمصروفات الدعوى على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لعدم ورود نص بالقانون رقم (1) لسنة 2000:

كانت المادة 281 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على من يحكم بإلزامه بمصاريف الدعوى، وكانت المادة 282 منها تنص على المعارضة في تقدير المصاريف، وحينما أصدر المشرع القانون رقم 1 لسنة 2000 نص في المادة الرابعة من قانون إصداره على إلغاء اللائحة المذكورة، وكذلك الكتاب الرابع من قانون المرافعات الذي كان ينظم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب، كما نص في المادة الأولى من قانون الإصدار على أن يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات.، ونظراً لأن القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يرد به نص بشأن مصاريف الدعوى ومن ثم فلا مناص من تطبيق أحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من قانون المرافعات والذي ضم بين دفتيه المواد من 184 حتى 190 والخاص بمصاريف الدعوى على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.

ملحوظة عامة: ينبغي ملاحظة سريان كافة قواعد قانون المرافعات على دعاوى الأحوال الشخصية فيما عدا ما ورد بشأنه نص في القانون رقم (1) لسنة 2000، وذلك إعمالاً للمادة الرابعة من قانون إصداره .

أساس التفرقة في التظلم بين رسوم الشهر العقارى والرسوم القضائية:

وحيث إن هذا النبی مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم. ويعلن هذا الأمر إلی ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن  في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 منه  التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان، وإلا أصبح الأمر نهائيا، ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري. ويحصل التظلم أمام المحضر عن إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر، ويكون حكمها غير قابل للطعن، قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيص، بالنص على التظلم من أمر التقدير مما مفاده أن المشرع قصد بذلك أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقرير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الاستثنائي إما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير في قلم الكتاب  أيا كانت طبيعة المنازعة وسواء انصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الالتزام بهذه الرسوم  وذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية، ولا محل للقياس على حالة العارضة في الرسوم القضائية، ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورد مخصصاً بنص على المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر بما مفاده أن طريق المعارضة الذي رسمته المادة 17 المشار إليها قاصر على حالة المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المقدرة، أما المنازعة على اساس الالتزام بهذه الرسوم فترفع بطرق الإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات لرفع الدعارى، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإضافية للقانون رقم 90 لسنة 1944، المشار إليه، وأنه وإن كان المقرر وفقا لنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964، أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للطعن إلا أنه  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يكون كذلك إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل فيما بنور من منازعات أخرى فإنه يخضع من جيث قابليته للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات. ولما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا عليه إن التفت عن الرد على الدفع بعدم القبول لافتقاره إلى السند القانوني ..وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس و يتعين رفضه.

(نقض 6/ 12 / 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 31 ص 166).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / الثالث، الصفحة : 1143)