1- لَمَّا كانت المادة 192 من قانون المرافعات نصت على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويُقدَّم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ... " فإن المُستفاد من صريح هذا النص أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحًا لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته .
( الطعن رقم 35362 لسنة 93 ق - جلسة 18 / 4 / 2024 )
2- إن الحجية تثبت للأحكام ولو كانت قاصرة التسبيب وهى تكون لمنطوق الحكم باعتباره القول الفصل فى النزاع ثم تنبسط منه إلى ما قد يكون مرتبطا به ارتباطا وثيقا من أسباب بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها، ذلك أن الأسباب تكمل المنطوق لو كان به نقص وتفسره إذا شابه غموض ولا تنتقص منه ولا تنحرف به عن معناه الواضح فلا يلتفت لنقص الأسباب عن منطوق الحكم ولا لما يتناقض منها مع عبارته فحيثما كانت عبارة منطوق الحكم واضحة جلية المعنى قاطعة فى دلالتها على مراده فلا يجوز تأويلها بدعوى الاستهداء بما جاء فى أسبابه لان البحث فى أسباب الحكم إنما يكون عند غموض منطوقه أو وجود نقص فيه .
( الطعن رقم 1228 لسنة 67 ق - جلسة 2001/06/24 - س 49 ع 1 ص 11 ( هيئة عامة ) )
3- لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة فى وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقا للخصوم فيمتنع عنها العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به - إلا أن يكون خطأ ماديا محضا مما يجوز تصحيحه طبقا للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضا أو إبهاما مما يجوز الرجوع إليها لتفسيره وفقا لنص المادة 192 من قانون المرافعات - وإذ كان ذلك وكان الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادي لا يأبه به، إذ تردى الحكم فغاير تماما ما قضت به المحكمة وخالف - أسبابا ومنطوقا - ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلا وهو ما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 29281 لسنة 63 ق - جلسة 2001/02/02 - س 52 ع 1 ص 195 ق 33 )
4- إذ كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس ولا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه - إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3190 لسنة 58 ق - جلسة 1990/11/14 - س 41 ع 2 ص 665 ق 281 )
5- المقرر طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى طلب التفسير يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره و ليس حكماً مستقلاً فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسرى عليه سواء أكان قد مس الحكم المفسر أو لم يمسه ، فأن المحكمة و قد خلصت إلى نقض الحكم المطلوب تفسيره موضوع الطعون أرقام 161 ، 649 ، 678 لسنة 52 ق فإن لازمه أن يعتبر الحكم الصادر فى طلب التفسير بتاريخ 1982/6/7 وموضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغياً بحكم القانون وفق ما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به .
( الطعن رقم 161 لسنة 52 ق - جلسة 1986/05/15 - س 37 ع 1 ص 554 ق 116 )
6- غموض منطوق الحكم و إبهامه لا يؤدى إلى بطلان الحكم ، فلا يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب هذا الغموض ، و السبيل إلى بيان ما غمض من منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته لتفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام وفق ما تقضى به المادة 192 من قانون المرافعات
( الطعن رقم 649 لسنة 48 ق - جلسة 1982/05/06 - س 33 ع 1 ص 493 ق 89 )
7- وقوع غموض فى الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض و إنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التى أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات - و من ثم - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 1590 لسنة 48 ق - جلسة 1980/05/22 - س 31 ع 2 ص 1476 ق 279 )
8- إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الصادر بإعادة المأمورية إلى الخبير أنه إنتهى فى أسبابه إلى أن المطعون عليه يلزم بتعويض الطاعنة الثانية عن نصيبها فى قيمة الأنقاض التى إستولى عليها غير أنه لم يبين قيمة هذا النصيب و لم يقض على المطعون عليه بشىء فى هذا الخصوص ، كما أن الحكم الصادر فى الموضوع لم يفصل فى الطلب المذكور ، و لما كان الطعن على حكم محكمة أول درجة بأنه لم يقض بإلزام المطعون عليه بقيمة حصة الطاعنة الثانية فى الأنقاض لا يكون عن طريق إستئناف حكمها وأن تتدارك محكمة الإستئناف ما وقع فى هذا الحكم من خطأ مادى أو أن تتولى تفسيره - حسبما تقول به الطاعنة الثانية ذلك أنه لما كانت المادة 191 من قانون المرافعات تقضى بأن المحكمة التى أصدرت الحكم هى التى تتولى تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، كما أن تفسير الحكم لا يكون إلا فى حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام و ذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم و هو ما تقضى به المادة 192 من قانون المرافعات بل أن ما يجوز للطاعنة الثانية طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات وقد أغفلت محكمة أول درجة الحكم فى طلبها الخاص بقيمة الأنقاض هو أن تعلن المطعون عليه بصحيفة للحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب و الحكم فيه ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 386 لسنة 42 ق - جلسة 1976/04/06 - س 27 ع 1 ص 862 ق 166 )
9- الحكم التفسيرى طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشىء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالإستئناف على الحكم الإبتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات فى ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الإبتدائى قد صدر حضورياً فى 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الإستئناف إلا فى 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هى حكمت بقبول الإستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 742 لسنة 40 ق - جلسة 1976/03/16 - س 27 ع 1 ص 655 ق 131 )
10- متى كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب تفسير ما وقع فى منطوق حكم مرسى المزاد من غموض بحيث لا يشمل التنفيذ زيادة المبانى الواردة بالإعلان الأخير عن البيع و التى لم تقابلها زيادة فى الثمن ، وكان حكم مرسى المزاد الصادر بتفسيره لم يفصل فى مسألة عارضة حتى يخضع لمواعيد الإستئناف العادية ذلك أن الحكم الأول لم يعرض للخلاف الذى ثار حول تحديد العقار موضوع التنفيذ بل قضى بإيقاع بيع هذا العقار بوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشرة البيع الأخيرة على الطاعنتين ، واقتصر الحكم الثانى على تفسير حكم مرسى المزاد مقرراً أنه انصب على جميع أرض ومبانى العقار ، وقضى بعدم قبول دعوى التفسير تأسيسا على أن منطوق الحكم واضح وليس فيه ثمة غموض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 742 لسنة 40 ق - جلسة 1976/03/16 - س 27 ع 1 ص 655 ق 131 )
11- تنص المادة 1/192 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 366 من قانون المرافعات السابق - على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، والمستفاد من صريح هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذية أن يكون الطلب بتفسير ما وقع فى منطوق الحكم من غموض أو ، إبهام أما إذا كان قضاء الحكم واضحا ، لا يشوبه غموض أو إبهام ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته .
( الطعن رقم 14 لسنة 40 ق - جلسة 1972/04/19 - س 23 ع 2 ص 739 ق 116 )
12- متى كان الحكم المطلوب تفسيره - الصادر من محكمة النقض - واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسيره ، وقد بت فى أن زوج المتوفاة كان من رعايا الدولة العثمانية وأن المتوفاة تعتبر مصرية بحكم القانون وفقا للمادة 3 / 1 من قانون الجنسية الصادر فى 1929/3/10 وأن ثبوت الجنسية للمتوفاة على هذا الوضع يمتنع معه قانوناً تطبيق أحكام إسترداد الجنسية عليها ، و إنما تطبق عليها أحكام التجنس بجنسية أجنبية ، وقد إشترطت المادة 12 من قانون الجنسية المذكور سبق إستئذان الحكومة المصرية فى هذا التجنس ، وإلا فإن الجنسية المصرية تظل قائمة إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاطها ، لما كان ذلك فإن ما أثاره الطالبون فى طلبهم لا يعدو أن يكون مجادلة فى المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تفسيره ، و هو أمر غير جائز ، لأن أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها .
( الطعن رقم 14 لسنة 40 ق - جلسة 1972/04/19 - س 23 ع 2 ص 739 ق 116 )
13- متى كانت سلطة المحكمة فى طلب التفسير تقف عند حد التحقق من وجود غموض أو إبهام فى منطوق حكمها المطلوب تفسيره ، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية ، أو إحالة هذا الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص .
(الطعن رقم 14 لسنة 40 ق - جلسة 1972/04/19 - س 23 ع 2 ص 739 ق 116 )
14- سلطة محكمة الموضوع في تفسير حكمها إعمالاً لنص المادة 192 من قانون المرافعات إنما يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه لبس أو إبهام دون المساس بذاتيته أو كيانه ، لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أورد بحيثياته " ... وكان الثابت أن الحكم الاستئنافى المقدم من طالب التفسير قد أكد في أسبابه صحة الحكم المستأنف والذى تضمن المبالغ التى وردت بتقرير الخبير أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك لسلامة الأسس التى بنى عليها ، ويكون المبلغ المقضي به من محكمة الدرجة الأولى هو الواجب التنفيذ ومقداره 9468 جنيهاً ويفهم منه أن الاستئناف قضى برفضه ضمنياً " وكان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه واضح الدلالة في أنه قطع بأن المبلغ الصحيح المقضي به هو المبلغ الوارد بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة وهو مبلغ 9468 جنيهاً ، وما انتهى إليه – خطأ – من ذكر مبلغ 27،362،53 جنيهاً - سواء في الأسباب أو المنطوق – لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ، ويؤكد ذلك ما انتهى إليه الحكم من أن الاستئناف الفرعى المقام من المطعون ضده قد رفض ضمنياً ، وإذ كان من شأن هذا الخطأ التأثير على كيان الحكم والإضرار بالمركز المالى للطاعنة ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 6360 لسنة 77 ق - جلسة 17 / 1 / 2017 )
15- إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، أنه قد أوضح في مدوناته المرتبطة بالمنطوق، أن المبلغ الذي يتعين إلزام الطاعن به قدره 9979,2 جنيهاً ، استناداً إلى ما أثبته الخبير المنتدب في تقريره، من أن هذا المبلغ يمثل القيمة الإيجارية لأطيان التداعى، خلال الفترة التي كان يضع الطاعن يده عليها كمستأجر، نفاذاً لعقد الإيجار المؤرخ 2 / 12 / 1987 سند الدعوى من 1995 وحتى 1997 ، وأن الخصوم المدخلين (المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع) يضعون اليد عليها منذ عام 1998 وحتى 2002 بغير سند من القانون، وأن الريع المستحق عن أطيان التداعى خلال هذه الفترة هو مبلغ 25500 جنيه ، وخلص الحكم إلى القضاء بإلزامهم بهذا المبلغ الأخير بالتضامن فيما بينهم ، ولا ينال من صحة هذا الحكم أن منطوقه لم يخصص الإلزام بالريع خلال فترة الغصب بالخصوم المدخلين دون الطاعن ، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل الغموض الذي شاب المنطوق وحده ، دون الأسباب الواضحة فيما أقيم عليها من قضاء ، وكانت المادة 192 من قانون المرافعات قد أبانت السبيل لإزالة هذا الغموض ، وهو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم ، وليس الطعن عليه بطريق النقض .
( الطعن رقم 11644 لسنة 76 ق - جلسة 2 / 2 / 2015 )
تفسير الحكم :
ليس المقصود بتفسير الحكم البحث عن إرادة القاضي الذي أصدره ، كما هو الحال عند تفسير عقد من العقود . ذلك أن الحكم ليس تصرفاً قانونياً وإنما هو عمل تقدير . ولهذا فإن تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن إرادة القاضي وإنما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير . وهذا لا يمكن أن يبحث عنه إلا في العناصر الموضوعية المكونة للحكم ذاته منفصلاً عن إرادة القاضي الذي أصدره . ولا مشكلة إذا كان الحكم واضحاً ، أما إذا تضمن غموضاً أو إبهاماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها ، فهنا تقوم الحاجة لمعرفة تقدير المحكمة بالنسبة للقضية ، أي الحاجة للتفسير . وقد ينصب التفسير على عبارات غامضة في الحكم أو على تحديد ما يتضمنه القضاء الصريح من قضاء ضمنى، ويحدث التفسير بحكم من المحكمة التي أصدرت الحكم، تبين فيه المقصود من الحكم . وعلى المحكمة أن تبين في حكمها الإعتبارات المؤدية للتفسير الذي ذهبت إليه ، وألا يكون ذلك مخالفاً لما ورد بمنطوق الحكم الذي تفسره أو لأسبابه المكملة لمنطوقه. ولا يجب أن يقوم بالتفسير نفس القضاة الذين أصدروا هذا الحكم ، إذ لا يتعلق الأمر بالبحث عن إرادتهم ، وإنما يتعلق الأمر بتفسير موضوعي . ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم - دون تقيد بميعاد - بالإجراءات العادية لرفع الدعوى من أي من الخصوم ، سواء من صدر الحكم لصالحه أو من صدر ضده . ولا يؤثر رفع دعوى التفسير في قوة الحكم المطلوب تفسيره ولا يوقف ميعاد الطعن فيه. ووفقاً للمادة 192 مرافعات لا يقبل الطلب إلا إذا تعلق بتفسير «المنطوق» ، على أنه يجب ألا يؤخذ الأمر على نحو شكلي إذ المنطوق قد يوجد في الوقائع أو في الأسباب بحيث تكون هذه جزءاً لا يتجزأ من المنطوق.
ومن ناحية أخرى، لا يقبل الطلب إذا كان قضاء المحكمة واضحاً لا يشوبه غموض أو إبهام ، وذلك حتى لا يمس الطلب ما للحكم من حجية . ويقتصر نطاق الخصومة على ما يتعلق بتفسير الحكم ، فليس للخصوم أن يجادلوا في المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره ، أو أن يتمسكوا بدفوع لا علاقة لها بما في الحكم من غموض .
ولا تطبق المحكمة ، وهي تقوم بالتفسير ، قواعد تفسير التصرف القانوني ولا القواعد المقررة لتفسير التشريع ، وإنما هي تفسر الحكم تفسيراً منطقياً بالنظر إلى أسباب الحكم وعناصره الأخرى وبإفتراض أن المحكمة لا يمكن أن تكون قد خالفت القانون في حكمها المطلوب تفسيره . فإن لم تكف عناصر الحكم لتفسيره ، فيمكن الإلتجاء إلى عناصر أخرى في القضية كطلبات الخصوم والأوراق المقدمة في الخصومة . وفي جميع الأحوال ، يجب على المحكمة أن تعمل على الكشف عن التقدير الذي يتضمنه الحكم فلا تتخذ التفسير وسيلة لتعديل حكمها أو الحذف منه أو الإضافة إليه. فإذا تضمن الحكم التفسيري نقصاً أو زيادة أو تعديلاً في الحكم محل التفسير فلا يكون لهذا التفسير حجية ولا يرتب أي أثر .
ويعتبر الحكم الذي يصدر بالتفسير مكملاً للحكم الذي فسره . فإذا كان يجب تدخل النيابة العامة في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم محل التفسير ، فإنه يجب تدخلها عند تفسير الحكم.
ومن ناحية أخرى فإن الحكم الصادر بالتفسير يخضع لنفس طرق الطعن التي يطعن بها في الحكم محل التفسير (مادة 192/ 2 مرافعات) . ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم التفسيري أو إعلانه وفقاً للقواعد العامة في الطعن.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 429 )
تفسير الأحكام:
ينصرف التفسير إلى بيان مدلول العبارة بقصد تجليتها والوقوف على فحواها ومرماها والمراد منها إذا إكتنفها الغموض أو الإبهام الذي قد يؤدي إلى إحتمال الخطأ في بيان دلالتها والأخذ بدلالة أخرى مغايرة من شأنها الإبتعاد بها عن المراد منها.
ويرد التفسير على كل عبارة تحتمل التأويل، قد تكون نصاً في القانون، يخضع للتفسير القضائي بحيث إذا تحقق بذلك المراد منه أقره المشرع ضمناً بعدم التدخل أما أن يذهب التفسير إلى حكم لم يكن يقصده المشرع، تدخل وقام هو بتفسير النص تفسيراً تشريعياً ، وقد تكون العبارة بنداً في عقد فيتولى القضاء تفسيره وفقاً للقواعد المقررة في هذا الصدد. وقد تتمثل العبارة في منطوق حكم قضائي ، وحينئذ يخضع كسائر العبارات للتفسير القضائي.
وتلتزم المحكمة عندما تتناول المنطوق بالتفسير الإلمام بكل العناصر التي كانت مطروحة عند إصدار الحكم وتتناولها في أسبابها وكانت مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له بدونها قائمة، طارحة بذلك الأسباب التي اعتبرها قضاء الحكم نافلة لا حاجة للمنطوق بها، فتعتد محكمة التفسير بالوقائع والمستندات والدفوع وأوجه الدفاع ونصوص القانون التي تضمنتها الأسباب وكانت أساساً للمنطوق.
ومتى تمكنت المحكمة من الوقوف على النهج الذي أنتهجه الحكم المطلوب تفسيره ، كان ذلك هو السبيل إلى تفسيره والوقوف على حقيقة ونطاق المسألة التي حسمها في منطوقه. والعبرة في التفسير بمرمى الحكم وما قصده من قضائه دون إعتداد بمدى تطابق هذا القضاء أو مخالفته لأحكام القانون الخروج ذلك عن نطاق التفسير، فإن جاوزت المحكمة ذلك ومست بالتفسير حجية الحكم بتقرير أو نفي أمر لم يتضمنه المنطوق، كان قضاؤها مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون.
وينتفي الغموض أو الإبهام عندما يمكن الوقوف على حقيقة ونطاق المسألة التي تضمنها المنطوق بالرجوع إلى نصوص القانون المتعلقة بها. مثال ذلك، الحكم بوقف التنفيذ بعد البدء فيه وتنفيذه جزئياً، إذ يعتبر هذا الحكم منشئاً وليس مقرراً ومن ثم يترتب أثره منذ صدوره دون أن يرتد هذا الأثر إلى التنفيذ الذي تم قبل ذلك، خلافاً للحكم الصادر بقسمة المال الشائع، فهو حکم مقرر للقسمة يرتد أثره إلى وقت قيام الشيوع ويعتبر كل متقاسم مالكاً للجزء الذي اختص به منذ قيام الشيوع مع ما يترتب على ذلك من آثار دون حاجة إلى النص عليه سواء في الأسباب أو المنطوق إذ يستفاد قانوناً من الحكم الصادر بالقسمة.
ويقتصر التفسير على المنطوق، بحيث إذا جاءت الأسباب مشوبة بالغموض أو الإبهام، كان ذلك من عيوب التسبيب التي تنال من الحكم .
والمقرر أنه إذا تبين للمحكمة قبل توقيع نسخة الحكم الأصلية، أن الأسباب تتطلب إيضاحاً لبعض العبارات الواردة بالمسودة ، أو رفعاً لتناقض شابها، أو إستكمالاً للأسباب القانونية أو الواقعية، كان لها الحق في تعديل الأسباب بما لا يتضمن إضافة تنال من المنطوق أو تتناقض معه أو حذفاً يؤدي إلى القصور في الأسباب الواقعية أو تناقضا لما يترتب على ذلك من بطلان الحكم وقد كان صحيحاً قبل تعديل الأسباب. فيكون السبيل إلى تصحيح ذلك هو الطعن في الحكم. أما بعد توقيع نسخة الحكم الأصلية، فلا سبيل للمحكمة التي أصدرت الحكم إلى شيء من ذلك، ولكن يجوز الرجوع إليها بطلب تفسيرها المنطوق إذا شابه غموض، فإن كان واضحاً جلياً ولكن تناقض مع الأسباب جاز الطعن فيه.
وإذا رفعت الدعوى بطلب تفسير المنطوق، وتبين للمحكمة أن المقصود بها هو تصحيح الحكم عملاً بالمادة (191) كان لها أن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح ثم تقضي بالتصحيح، ذلك أن طلب التصحيح يجوز تقديمه بعريضة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوی، مثال ذلك أن ترفع دعوى بفسخ عقدين، ولكن تقضي المحكمة في المنطوق بفسخ العقد» رغم بحثها إخلال المدعى عليه بإلتزاماته المترتبة على العقدين، مما يفصح عن وقوع الحكم في خطأ مادي بحت، فتقضي المحكمة بتصحيحه وذلك «بفسخ العقدين» ولا تكون بذلك قد قضت بما لم يطلبه الخصوم.
الطعن في الحكم التفسيري :
يدل نص الفقرة الثانية من المادة (192) من قانون المرافعات، أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، وبالتالي يسرى عليه كل ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
فإن كان الحكم الصادر التفسير في شأنه قابلاً للطعن فيه بالإستئناف، فإن الحكم الصادر بتفسيره ، يكون بدوره خاضعاً لهذا الطعن حتى لو كان الحكم الأول قد أخطأ في تقدير قيمة الدعوى وخلص إلى أن هذه القيمة تجاوز النصاب الإنتهائي للمحكمة بينما هي في الحقيقة - ووفقاً لقواعد التقدير - تدخل في هذا النصاب ، طالما حاز الحكم قوة الأمر المقضي، إذ لا تتناول المحكمة في طلب التفسير تقدير قيمة النزاع وإنما تعتد بالحكم السابق في هذا الخصوص. فإن كان هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بالإستئناف أو النقض، خضع الحكم الصادر بتفسيره لأي من الطريقين حسب الدرجة التي أصدرت الحكم محل التفسير. وإذا رفع إستئناف عن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بالتفسير، فإن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض.
أما إذا كان حكم التفسير صدر في شأنه حكم صادر من محكمة المواد الجزئية ، فإن الطعن فيه يكون أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ولا يجوز الطعن في حكمها بالنقض إلا إذا كان مخالفاً لحجية حكم سابق صدر بين نفس الخصوم.
وإن كان الحكم محل التفسير صادراً بصفة إنتهائية، فإن الحكم الصادر بتفسيره يكون بدوره إنتهائياً، فلا يجوز الطعن فيه إلا للبطلان عملاً بالمادة (221) من قانون المرافعات.
التفسير العرضي للحكم :
أن تفسير الحكم عندما يكون منطوقه مشوباً بالغموض على نحو يتعذر معه معرفة ما قضى به مما يؤثر في تنفيذه، يكون : بالرجوع إلى نفس المحكمة التي أصدرته لتصدر حكماً بالتفسير يكون مكملاً لحكمها السابق.
فإن رأى الخصوم أن الحكم واضح جلي ، فلم يطلب أحدهم تفسيره ، ولكن نشب نزاع بينهم فيما قصد إليه عند تنفيذه، فإن هذا النزاع لا يؤدي إلى وقف منازعة التنفيذ تعليقاً على إستصدار حكم بالتفسير من المحكمة التي أصدرت الحكم المنفذ به ، وإنما يكون لقاضي التنفيذ الحق في تفسير هذا الحكم تفسيراً عرضاً من ظاهر مدوناته للتعرف على ما قضى به من النظرة السطحية لتلك المدونات على نحو يتمكن معه من إصدار حكم وقتي في المنازعة الوقتية المعروضة عليه، وهو بذلك لا يكون قد فسر الحكم أو حدد نطاقه بالنسبة للحق الذي فصل فيه والذي تم التنفيذ وفقاً له، بل يبقى كل ذلك محفوظاً سليماً يتناضل فيه الخصوم عند طلب التفسير من المحكمة التي أصدرت الحكم أو في حالة الطعن في الحكم، ولا يعتد عندئذ بالإجراء الوقتي الذي إتخذه قاضي التنفيذ ولا بما تضمنته أسبابه التي أقام عليها حكمه.
المحكمة المختصة بالتفسير:
تفسير الحكم قد يكون تفسيراً أصيلاً ، وقد يكون عارضاً ، ويكون التفسير أصيلاً عندما يتم وفقاً لما أوجبته المادة (192) وذلك برفع دعوى إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب تفسير منطوقه فيما شابه من غموض أو إبهام ويختصم فيها الطالب كل من كان خصماً في هذا الحكم، فتصدر المحكمة حكماً تفسيراً يحوز فور صدوره حجية الأمر المقضي ويعتبر منذ هذا الوقت متمماً للحكم السابق ولصيق به ويخضع لما يخضع له من قواعد، فإن كان الحكم الأول صادراً بصفة إنتهائية كان كذلك الحكم التفسيري، وإن كان الحكم الأول مما يجوز الطعن فيه ، كان هذا الطعن جائزاً أيضاً بالنسبة للحكم التفسيري، وإذا ألغى الحكم المفسر ترتب على ذلك إلغاء الحكم التفسيري بطريق التبع والزوم.
ولما كان طلب التفسير غير مقيد بميعاد ، فإن الحكم الذي يصدر بالتفسير يكون دائماً قابلاً للطعن طالما كان الحكم الأول قابلاً له عند صدوره، ويكون ميعاد الطعن هو نفس الميعاد المقرر للحكم الأول ويبدأ من تاريخ صدور الحكم التفسيري أو من تاريخ إعلانه حسب الأحوال. وإذا كان الحكم التفسيري صدر بعد إنقضاء مواعيد الطعن المقررة للحكم الأول، فإن ذلك لا يحول دون الطعن في الحكم التفسيري خلال ميعاد الطعن بإعتبار أن هذا الحكم يستقل عن الحكم الأول فيما يتعلق بمواعيد الطعن.
وبصدور الحكم التفسيري يزول الغموض أو الإبهام عن الحكم المفسر، ويمتنع على أية محكمة تفسير الحكم الأخير إذا كان قد قدم إليها كمستند في دعوى مطروحة عليها ولو لم تكن قد علمت بصدور الحكم التفسيري الذي إكتسب حجية الأمر المقضي فور صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه أو طعن فيه بالفعل.
ويلتزم قلم الكتاب بالتأشير بالنسخة الأصلية للحكم المفسر بصدور الحكم التفسيري وبيان رقمه ويؤشر بذلك على كل صورة تسلم من الحكم المفسر ويرفق بها صورة من الحكم التفسيري بإعتبارهما حكماً واحداً.
ولا يجوز الطعن في الحكم لغموض أو إبهام منطوقه وإنما يتعين إلتزاماً بنص المادة (192) الرجوع إلى نفس المحكمة التي أصدرته لتفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام بحيث إذا طعن فيه لهذا السبب وحده وجب القضاء بعدم جواز الطعن.
أما التفسير العرضي، فهو الذي تقوم به أية محكمة يحتج لديها بالحكم ويقدم لها كمستند من مستندات الدعوى المطروحة عليها، وتنظر إليه على هذا الأساس، ويحق لها أن تفسره وتقول كلمتها فيه وتستمد منه قرينة أو تنفي توافرها فيه، ويعتبر هذا التفسير عارضاً لا يكتسب أية حجية فلا تلتزم به محكمة أخرى ويقتصر نطاقه على الحكم الذي تناوله.
والتفسير الذي يتم بمعرفة نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، يكون تفسيراً عارضاً إذا لم تتبع في شأنه الإجراءات التي نصت عليها المادة (192) مثال ذلك أن تقدم صورة من الحكم كمستند في دعوى أخرى تنظرها المحكمة، أو تضم إليها الدعوى التي صدر فيها الحكم ، وتقوم بتفسير الحكم كمستند في الدعوى وحينئذ يكون تفسيرها عارضاً لا يكتسب أية حجية ويجوز لمحكمة أخرى مخالفته ذلك لأن التفسير الذي تقرره نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لا يحوز حجية إلا إذا تم بناء على دعوى مبتدأة مرفوعة بالتفسير وأن يصدر حكم فيها.
وترفع دعوى التفسير أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يشترط أن تنظرها نفس الهيئة وبالتشكيل الذي كانت عليه وقت صدوره، إنما يكفي رفعها أمام إحدى دوائر المحكمة التي أصدرت الحكم ويكون التفسير صحيحاً حتى لو كانت الهيئة التي أصدرت الحكم مازالت قائمة وبذات تشكيلها وبالرغم من ذلك قامت هيئة أخرى بالتفسير وفقاً للإجراءات التي نصت عليها المادة (192) ويكون التفسير حينئذ أصيلاً يحوز حجية الأمر المقضي فور صدوره ولو تعارض مع التفسير الصادر بصفة عارضة من ذات الهيئة التي كانت قد أصدرت الحكم المفسر.
ويسرى ذلك على التفسير الصادر من محكمة الإستئناف أو من محكمة النقض فإذا رفع طلب التفسير إلى أي من المحكمتين بالإجراءات المعتادة لرفع الطعن وصدر التفسير من أية دائرة حاز الحجية، أما إذا صدر عند الإحتجاج بالحكم كان تفسيراً عارضاً.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الخامس ، الصفحة : 65)
يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر منها توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون منطوق الحكم غامضاً وهو يكون كذلك إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعني المراد منه أو أن يحتمل أكثر من معني .
2- ألا يكون الطلب مقصوداً به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج القضية من سلطة القاضي الذي أصدره.
3- ألا يكون الحكم المطلوب تفسيره قد طعن فيه بالإستئناف إذ يجب الرجوع للمحكمة الإستئنافية لا لتفسير الحكم وإنما لتقضي بتعديله أو إلغائه أو تأييده حسب ما يتراءى لها .
4 - أن يكون الغموض أو الإبهام وارداً علي المنطوق لا الأسباب ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق. (العشماوى الجزء الثاني ص 28)
5- أن يكون الحكم قطعياً ولو كان وقتياً أي صادراً في مادة مستعجلة ويذهب رأي إلي أن هنالك من الأحكام غير القطعية ما قد يقتضي تفسيره كما إذا أصدرت المحكمة حكماً غير قطعي بندب خبير ولم تحدد فيه بياناً دقيقاً المأمورية الخبير علي خلافه ما نصت عليه المادة 225 من قانون الإثبات فيضطر صاحب المصلحة من الخصوم بل قد يضطر ذات الخبير إلي التقدم للمحكمة بطلب تفسير حقيقة المراد من نحبه ( الدكتور أبو الوفا في التعليق ص 727) .
والرأي عندنا أن الأحكام التي يجوز تفسيرها بدعوى هي الأحكام القطعية أما غيرها من الأحكام مثل الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات كندب خبير فإن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسيرها دون رفع دعوى وكذلك للخبير أن يعيدها للمحكمة بطلب تفسيرها كما أنه يجوز للمحكمة أن تقوم بتفسيرها من تلقاء نفسها إذا تنبهت لوجود غموض فيها ذلك أن المحكمة وهي تملك العدول عن الحكم عملاً بالمادة 9 من قانون الإثبات فإنه يجوز لها من باب أولي أن تغيره أو تفسره.
والجدير بالذكر أنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة تفسير الحكم الصادر منه بنفس القيود التي يتقيد بها عند الحكم في الدعوى .
الطعن في الحكم الصادر بطلب التفسير :
إذا صدر حكم في طلب التفسير فإنه يكون قابلاً للطعن فيه أو غير قابل لذلك وفقاً للقواعد التي تحكم الحكم المطلوب تفسيره وإذا كان الحكم المطلوب تفسيره يجوز إستئنافه كان الحكم الصادر في طلب التفسير يجوز إستئنافه كذلك فإنه يسري على مواعيد الطعن في الحكم الصادر في طلب التفسير ما يسري على الحكم المطلوب تفسيره وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن ميعاد إستئناف الحكم الصادر بتفسير حكم مرسي المزاد يكون هو الميعاد المقرر لإستئناف هذا الحكم الأخير وهو خمسة أيام.
والحكم الصادر في طلب التفسير كما صرحت المادة يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيږه وبالتالي فليس حكماً مستقلاً فإذا طعن في الحكم الصادر فيه طلب التفسير وألغي في الإستئناف أو النقض فإنه يترتب على ذلك وبقوة القانون إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير ولو لم تصرح المحكمة بذلك وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 271 مرافعات والتي وردت في النقض وتسري أيضاً على الإستئناف.
ميعاد طلب تفسير الحكم :
لم يحدد المشرع موعدا للتقدم بطلب التفسير وبذلك يجوز التقدم به في أي وقت مادام الحكم المطلوب تفسيره لم يسقط غير أنه يتعين طلب التفسير قبل رفع إستئناف عن الحكم لأنه متى رفع الإستئناف فإن المحكمة الإستئنافية هي التي تتولى تفسير ما ورد بالحكم من غموض أما إذا صدر الحكم من المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون إزالة الغموض الذي شابه فإن طلب التفسير يقدم إلى المحكمة الإستئنافية . ويري الدكتور أبو الوفا أنه متى قبل حكم كما إذا نفذه المحكوم لصالحه أو قبله المحكوم ضده صراحة فإنه يفترض بداهة أنه واضح لا يحتمل أي شك في تفسيره وإلا ما قبله المحكوم عليه ، وإذا نازع وادعي أن قبوله كان علي أسأم فهم معين للحكم فإن الأمر يترك لمطلق تقدير المحكمة ولها أن توضح حكمها على النحو الذي كانت تقصده ثم يعتد بالقبول أولا يعتد به بحسب ظروف الحال ، فقبول الحكم إذن لا يمنع من طلب تفسيره.
يسري نص المادة 192 مرافعات على الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية :
من المقرر أن نص المادة 192 مرافعات يسري على الأحكام الصادر في دعاوى الأحوال الشخصية وذلك عملا بالمادة الأولي من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي نصت علي سريان قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه، ونظراً لأن القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يرد بشأنه نص خاص بشأن تفسير الأحكام لذلك يتعين تطبيق نص المادة 192 في هذا الشأن.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 900)
المقصود بتفسير الحكم وشروط قبول طلب التفسير:
وفقاً للمادة 192 محل التعليق يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تفسره، إذا شابه غموض أو إبهام، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم، ويختلف تفسير الحكم عن تفسير العقد، إذ ليس المقصود بتفسير الحكم البحث عن إرادة القاضي الذي أصدره، كما هو الحال عند تفسير عقد من العقود، ذلك أن الحكم لبس تصرفاً قانونياً وإنما هو عمل تقدير، ولهذا فإن تفسير الحكم لا يكون بالبحث عن إرادة القاضي وإنما بتحديد ما يتضمنه الحكم من تقدير، وهذا لا يمكن أن يبحث عنه إلا في العناصر الموضوعية التي تكون الحكم ذاته منفصلاً عن إرادة القاضي الذي أصدره، ولا مشكلة إذا كان الحكم واضحاً. أما إذا تضمن غموضاً أو إبهاماً ، فهنا تقوم الحاجة لمعرفة تقدير المحكمة بالنسبة للقضية، أي الحاجة للتفسير. (فتحى والي بند 342 ص 652، ص 653).
ويشترط لقبول طلب تفسير الحكم توافر الشروط الآتية :
الشرط الأول : أن يكون الحكم قطعياً حتى ولو كان مستعجلاً : فلا مبرر من تفسير حکم غیر قطعی يمكن العدول عنه، إذ لا تتصور ثمة فائدة من تفسير قضاء غير ملزم لا يحوز الحجية (جلاسون جـ 3 رقم 767)، ولذات السبب يشترط أن يكون المطلوب تفسيره هو منطوق الحكم أو الأسباب المكملة له (نقض فرنسي 26/ 7/ 1921 دالوز 1 46 نقض فرنسي 23 / 6 / 1934 سيريه 125 1 337، ونقض فرنسي 24/ 12/ 1928 جازيت باليه 1 / 4/ 1929 ). وثار خلاف بصدد الاحكام الوقتية أي المستعجلة وهي تحوز حجية مؤقتة، فقيل إنها لذلك يمكن تعديلها مني تغيرت الظروف التي بنيت عليها، ولا محل لطلب تفسيرها (جلاسون 3 رقم 767 ص 85)، ولكن الراجح أن هذه الأحكام و المستعجلة تحوز الحجية وتنفذ، وإذ إعتبرها غموض أو إبهام جاز الإدلاء بطلب تفسيرها حتى يسهل تنفيذها ولا تقوم أي عقبات في سبيله. (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام بند 376 ص 705 وما بعدها).
ويرى البعض أن هناك من الأحكام غير القطعية ما قد يقتضي تفسيراً كما إذا أصدرت المحكمة حكماً غير قطعی بندب خبير ولم نحدد فيه بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير على خلاف ما نصت عليه المادة 135 إثبات فيضطر صاحب المصلحة من الخصوم، بل قد يضطر ذات الخبير إلى التقدم إلى المحكمة بطلب تفسير حقيقة المراد من ندبه. (احمد ابو الوفا ۔ الإشارة السابقة).
ولكن الرأي الراجح هو ما ذكرناه آنفا، من أنه لا داعي لرفع دعوى بتفسير الحكم غير القطعي كالحكم بندب خبير، لأنه لا حجية له وللمحكمة نفسها أن تعدل عنه وفقاً للمادة 9 من قانون إثبات، ولذا يجوز لها أن تفسره من تلقاء نفسها وللخصوم وللخبير طلب التفسير منها دون حاجة لرفع دعوى وفقاً للمادة 192 مرافعات. فلا مبرر لرفع دعوى تفسير حكم غير قطعی غير ملزم ولا حجية له (جلاسون المرافعات الإشارة السابقة).
الشرط الثاني: أن يكون الحكم في منطوقه أو في الأسباب المكملة له مشوباً بغموض أو إبهام أو شك في تفسيره، أو يحتمل أكثر من معنی: (نقض 23/ 12/ 1954 ، سنة 6 ص 375)، وإذا كان طلب الخصم هو في الواقع تعديل قضاء المحكمة فإن طلبه لا يقبل إستئناف مختلط 17/ 3/ 1932 مجلة التشريع والقضاء السنة 44، ص 235، 19/ 1/ 1933 السنة 45، ص 137). ومن الجائز طلب تفسير الأسباب المكملة للحكم والتي لا يستقيم الحكم بدونها. (أحمد أبو الوفا ۔ نظرية الأحكام بند 376)، فالأسباب المكملة للمنطوق تكون جزءاً منه. محمد وعبد الوهاب العشماوي جـ 2 ، ص 28).
ومتى قبل حكم فإنه يفترض بداهة أنه واضح لا يحتمل أي شك في تفسيره وإلا ما قبله المحكوم عليه. وإذا نازع وادعى أن قبوله كان على أساس فهم معين للحكم، فإن الأمر يترك لمطلق تقدير الحكمة، ولها أن توضح حكمها على النحو الذي كانت تقصده، ثم يعتد بالقبول أو لا بعقد به بحسب ظروف الحال، فقبول الحكم إذن لا يمنع من طلب تفسيره.
ولا يقبل طلب التفسير إذا كان الحكم واضحاً لا يشوبه غموض، وذلك حتى لا يمس طلب التفسير ما للحكم من حجية (نقض 19/ 4 / 1972 سنة 23 ص 739، نقض 28/ 12/ 1965 ، سنة 16 ص 1339). وعندئذ لا يجوز الرجوع للمحكمة إلا وفقاً لطرق الطعن في المواعيد المحددة لها، (فتحی والی، ص 653 وهامش 6 بها)، فيمكن الرجوع النفس المحكمة بالطعن بالإلتماس أو لمحكمة أعلى إذا ما توافرت شروط النقض في الحكم.
الشرط الثالث : وفقاً للراجح في الفقه فإنه يشترط تقديم طلب تفسير الحكم قبل أن يرفع إستئناف عنه : على أساس أن الإستئناف بنقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما رفع عنه الإستئناف، ولا تملك محكمة الدرجة الأولى تفسير قضائها لأن هذا القضاء أصبح محل نظر محكمة الدرجة الثانية وقد تلغيه أو تعدله فلا مصلحة من تفسيره (موريل رقم 572 وجلاسون 3 رقم 767 وجابيو 619 وجارسونيه 3 رقم 700 ، محمد حامد فهمى رقم 638).
ومع ذلك ذهب رأي آخر في الفقه لا نؤيده إلى أن رفع الإستئناف لا يمنع قبول طلب التفسير من المحكمة التي أصدرت الحكم. (أحمد أبوالوفا نظرية الأحكام بند 376، على أساس أنه متى ثبتت مصلحة في طلب تفسير الحكم ولو بعد إستئنافه لإحتمال تمام تنفيذه قبل نظر الإستئناف، إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل والإحتمال ضرورة هذا التفسير لإجراء التنفيذ في بعض الأحوال فإن طلب تفسير الحكم يقبل ولو بعد رفع إستئناف عنه، وهذا لا يتعارض مع حق محكمة الدرجة . الثانية في تعديل أو إلغاء قضاء المحكمة الأولى .
وبعبارة أخرى، القول بعدم قبول طلب تفسير الحكم إذا رفع إستئناف عنه لا يستقيم في تشريع يجيز تنفيذ الحكم رغم إستئنافه، ويعتد به رغم هذا الإستئناف. (أحمد أبو الوفا الإشارة السابقة).
بيد أن الراجح كما ذكرنا آنفاً أنه يشترط تقديم طلب تفسير الحكم قبل أن يرفع إستئناف عنه.
الشرط الرابع : ينبغي ألا يكون الهدف من التفسير تعديل الحكم والمساس بحجيته : (نقض 19/ 4/ 1972 : مشار إليه آنفاً ، نقض 28/ 12/ 1965 مشار إليه آنفاً).
فينبغي ألا يكون طلب التفسير ذريعة للإخلال بقاعدة إستنفاد المحكمة لولايتها بإصداره، بأن يكون غايته إعادة النزاع مرة أخرى، ويحدث ذلك إذا كانت عبارات منطوق الحكم واضحة لا غموض فيها ولا إيهام بها وليس من شأنها أن تغلق سبیل تفهم المعنى المراد من الحكم، ولا تحتمل أكثر من معنى، . فلا شك في أنه في مثل هذه الحالات تكون غاية الخصم لا مجرد تفسیر الحكم وإنما محاولة إعادة النزاع مرة أخرى لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم وهو ما لا يجوز، ومن ثم لا يقبل طلب التفسير في مثل هذه الحالات.
الشرط الخامس: يشترط أن تتوافر مصلحة نطالب التفسیر: ومن ثم إذا كان الحكم قد تم تنفيذه، ولا يقصد من طلب التفسير إلا مجرد إرضاء رغبة في نفس طالبه فإنه لا يقبل. (أحمد أبوالوفا نظرية الأحكام بند 376).
المحكمة المختصة بنظر طلب التفسير وميعاده وإجراءاته وحدود سلطة المحكمة بشأنه والطعن في الحكم الصادر فيه :
ينعقد الإختصاص بنظر طلب تفسير الحكم لنفس المحكمة التي أصدرته ولا يختص به غيرها من المحاكم ولا يختص غيرها ولو كانت محكمة أعلى منها درجة. (نقض 28/ 11/ 1966 سنة 17 ، ص 1629) على أنه لا يوجد مايمنع المحكمة إذا تمسك خصم أمامها بحكم صادر من وغيرها أن تتولى تفسيره لتحديد نطاق الإحتجاج به. (نقض مدنى 12/ 6/ 1967 سنة 18 ، ص 1252) فسلطتها هنا كسلطتها بالنسبة لأي مستند تمسك به الخصوم أمامها، ولهذا لا يجوز لها عندئذ أن توقف الخصومة إلى حين تفسير الحكم من المحكمة التي أصدرته. (فتحی والی بند 342 ص 653 و هامش 2 بها) .
ولا يجب أن يقوم بالتفسير نفس القضاة الذين أصدروا هذا الحكم إذ لا يتعلق الأمر بالبحث عن أى إرادة لديهم، وإنما يتعلق الأمر بتفسير موضوعي. (موريل ، المرافعات بند 575 ص 449، فتحی والی ص 653).
ونص المادة 192 مرافعات به محل التعليق يمنح الإختصاص بطلب تفسير الحكم للمحكمة التي أصدرته، فالإختصاص ممنوح لهذه الحكمة بصرف النظر عن تشكيلها وما يطرأ عليه من تعديل.
إذن تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بتفسيره، سواء أكانت محكمة جزئية أم إبتدائية أم محكمة إستئناف، وسواء أكانت فصلت في الدعوى بإعتبارها من محاكم الدرجة الأولى أم الثانية، فهي تختص بطلب تفسير حكمها إختصاصاً نوعياً وإختصاصاً محلياً وهي تختص وحدها به دون أية محكمة أخرى أعلى درجة منها أو أدنى أو من درجتها. وهذه القاعدة من النظام العام وعلى المحكمة أن تلتزمها من تلقاء نفسها (جلاسون 3 رقم 767، وموريل رقم 573، أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام بند 376).
ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوی، عملاً بالمادة 192 مرافعات .
وإذا كان الحكم المطلوب تفسيره مطعوناً فيه بالنقض، فقد ذهب رای إلى جواز تفسير الحكم المطعون فيه بالنقض من جانب المحكمة التي أصدرته، على إعتبار قيامه رغم الطعن فيه وعلى إعتبار أن الطعن بالنقض لا ينقل الخصومة إلى محكمة النقض كما هو الحال بالنسبة إلى الإستئناف الذي ينقل الخصومة برمتها إلى المحكمة الإستئنافية في حدود ما رفع عنه الإستئناف، بينما ذهب رأي إلى أنه يجوز تفسير الحكم المطعون فيه بالنقض من جانب ذات محكمة النقض على إعتبار أنها تعد صاحبة الولاية في كل طلب يقصد به تفسیر غموض أو إبهام في الحكم المطروح أمامها.
وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا فصلت محكمة الإستئناف في النزاع بشأن تفسير الحكم بوقف التنفيذ الصادر من محكمة النقض، فإن الإدلاء بطلب تفسير ذات الحكم إلى محكمة النقض بعد ذلك يستوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. (نقض 2/ 2/ 1976، رقم 1059 لسنة 40 ق).
أما الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن، فإن محكمة النقض تختص بتفسيره، وقد نصت المادة 273 مرافعات على سريان القواعد الخاصة بالأحكام على هذا الحكم فيما لا يتعارض مع نصوص الفصل الرابع من الباب الثاني عشر من قانون المرافعات، والتي تنظم مواده الطعن بالنقض (المواد من 248 إلى 273 مرافعات).
ويقدم طلب التفسير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم من أني من الخصوم، سواء من صدر الحكم لصالحه أو من صدر ضده.
ولم يحدد المشرع میعاداً للتقدم بطلب التفسير وبذلك يجوز التقدم به في أي وقت مادام الحكم المطلوب تفسيره لم يسقط غير أنه يتعين تقديم طلب التفسير قبل رفع إستئناف عن الحكم لأنه متى رفع الإستئناف فإن المحكمة الإستئنافية هي التي تتولى تفسير ما ورد بالحكم من غموض، أما إذا صدر الحكم من المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون إزالة الغموض الذي شابه فإن طلب التفسير يقدم إلى المحكمة الإستئنافية.
ويلاحظ في هذا الصدد أن قبول المحكوم عليه الحكم لا يمنع من طلب تفسيره، وقد مضت الإشارة إلى ذلك أنفا .
كما ينبغي ملاحظة أن رفع دعوى التفسير لا يؤثر في قوة الحكم المطلوب تفسيره ولا يوقف ميعاد الطعن فيه. (نقض 15 /11/ 1982 في الطعن رقم 1811 لسنة 47 قضائية).
ويرفع دعوى تفسير الحكم أمام المحكمة التي أصدرته . فإن نطاق الخصومة يقتصر على ما يتعلق بتفسير الحكم ، فليس للخصوم أن يجادلوا في المسائل القانونية التي بت فيها الحكم المطلوب تفسيره. (نقض 19/ 4/ 1972 ، فتحی والی ص 653 ، ص 654).
كما أنه ليس للخصوم أن يتمسكوا بدفوع لا علاقة لها بما في الحكم من غموض، ولذلك لا يقبل من طالب التفسير الدفع بعدم دستورية القانون الذي طبقته المحكمة. (نقض 19/ 4/ 1972 مشار إليه آنفا).
وفيما يتعلق بحدود سلطة المحكمة بشأن طلب التفسير ، فإن المحكمة وهي تقوم بالتفسير لا تطبق قواعد تفسير التصرف القانوني ولا القواعد المقررة لتفسير التشريع ، وإنما هي تفسر الحكم تفسيراً منطقياً بالنظر إلى أسباب الحكم وعناصره الأخرى، وبإفتراض أن المحكمة لا يمكن أن تكون قد خالفت القانون في حكمها المطلوب تفسيره. فإن لم تكف عناصر الحكم لتفسيره، فيمكن الإلتجاء إلى عناصر أخرى في القضية كطلبات الخصوم والأوراق المقدمة في الخصومة. وفي جميع الأحوال ، يجب على المحكمة أن تعمل على الكشف عن التقدير الذي يتضمنه الحكم فلا تتخذ التفسير وسيلة لتعديل حكمها أو الحذف منه أو الإضافة إليه. (فتحی والی 654).
ولا تملك المحكمة عند تفسير حكمها تعديل قضائها أو الرجوع عنه، أو الإضافة إلية (جلاسون 3 رقم 767، وإستئناف مختلط 8 / 1 / 1930 ، مجلة التشريع والقضاء 42 ص 163 ، 15/ 1/ 1930 ، السنة 42 ص 190 ، 18 / 2 / 1930 ، سنة 42 ص 291 ، وإستئناف مختلط 17 / 3 / 1933 سنة 44 ص 235 ، 19/ 1/ 1933 سنة 45 ص 147) وإلا كان قابلاً للطعن بالطريق المناسب ، والضابط بصد إلتزام المحكمة بذات قضائها أن تفسره بعناصر من طبات هذا القضاء. (أحمد أبو الوفا نظرية الأحكام بند 376).
وقد قضت محكمة النقض بأنه قد يحتج أمام محكمة ما بحكم صادر من محكمة أخرى ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفسر الحكم فتأخذ بما تراه مقصوداً منه ، بشرط أن تبين في أسباب حكمها الإعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها شأنها في ذلك شان تفسیر سائر المستندات والعقود والأوراق التي تقدم إليها .(نقض 24 / 11/ 1932 ، الطعن رقم 54 لسنة 2 ق و نقض 9 / 6/ 1938 الطعن رقم 3 لسنة 8 ق، ونقض 1/ 12/ 1932، الطعن رقم 49 سنة 2 ق). وجاء في هذا الحكم الأخير أن سلطة قاضي الموضوع في تفسير الأحكام المقدمة له كمستندات في الدعوى هي كسلطته في تفسير العقود والأوراق الأخرى سلطة تامة لا تراقبه فيها محكمة النقض . فله أن يفسرها على وجه تحتمله الفاظها . وإلا يلتزم معناها الظاهر المتبادر للفهم.. بادام أنه يبني نفسه على إعتبارات معقولة مسوغة لعدوله عن هذا المعنى الظاهر إلى المعنى الذي رآه هو مقصوداً منها. (وانظر أيضاً نقض 25/ 12/ 1958، السنة 9 ص 793).
ويلاحظ أن الخصم صاحب المصلحة قد يرى الإلتجاء إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ليطلب منها تفسيره، وفي هذه الحالة للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية التقدم فيها الحكم المطلوب تفسيره كمستند إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على التفسير أن توفقها عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات، ولا توقف المحكمة الدعوى ولا تمتنع عن التفسير إلا إنا وجد بالحكم غموض، أما إذا كانت دلالته واضحة فلا تجل لوقف الدعوى، وهي من ناحية اخرى تملك التفسير ولو بوجود نزاع بصدده (نقض 1/ 5/ 1958 طلب 403 سنة 27 قضائية (تفسير) أنظر في إعتبار الحكم التفسيري جزءاً متمماً للحكم الذي يفسره (نقض 26/ 10/ 1933، طعن رقم 24 لسنة 2 ق ، أحمد أبوالوفا نظرية الأحكام بند 376).
ويعتبر الحكم الذي يصدر بالتفسير مكملاً للحكم الذي فسره، ولهذا فإنه إذا كان يجب تدخل النيابة العامة في الخصومة التي إنتهت بصدور الحكم محل التفسير يجب تدخلها عند تفسير الحكم (نقض 21 / 6/ 1962 سنة 13 ص 837) . كما أنه وفقاً للمادة 192 مرافعات محل التعليق فإن الحكم الصادر بالتفسير يخضع لنفس طرق الطعن التي يطعن بها في الحكم محل التفسير.
فهو يكون قابلاً للطعن فيه أو غير قابل لذلك وفقاً للقواعد التي تحكم الحكم المطلوب تفسيره، فمثلاً إذا كان الحكم المطلوب تفسيره يجوز إستئنافه، كان الحكم الصادر في طلب التفسير جائز إستئنافه أيضاً ، فيسرى على الحكم الصادر بالتفسير ما يسري على الحكم محل التفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، سواء أكان قد مس الحكم الأخير بنقص أو زيادة أو تعديل أو إكتفى بتوضيح ماغمض منه (نقض 26/ 10/ 1933 مجموعة القواعد بند 138، ص 252) وتطبيقاً لذلك فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر بتفسير حكم مرسى مزاد يكون هو الميعاد المقرر لإستئناف هذا الحكم الأخير وهو خمسة أيام.
(نقض 16/ 3/ 1976، في الطعن 742 لسنة 41 ق)
وقد نصت المادة 192 مرافعات محل التعليق صراحة على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، فهو جزء متمم له وليس حكماً مستقلاً ، فإذا طعن في الحكم الصادر فيه طلب التفسير والتي في الإستئناف أو النقض، فإنه يترتب على ذلك وبقوة القانون إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير، ولو لم تصرح المحكمة بذلك، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 271 مرافعات والتي وردت في النقض، وتسري أيضاً على الإستئناف.
وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا نقض الحكم المطلوب تفسيره فإنه يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير إعمالاً للمادة 271 مرافعات .
(نقض 15/ 5/ 1986 طعن رقم 161 ، 649 ، 678 ، 2174 لسنة 52 قضائية).
ويلاحظ أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في دعوى التفسير يبدأ من تاريخ صدور الحكم التفسيري أو إعلانه وفقاًِ للقواعد العامة في الطعن (نقض 15/ 11/ 1982 ، الطعن رقم 1811 لسنة 47، فتحي والي ص 654، وجدي راغب مبادئ القضاء ص 383).
سلطة محكمة الموضوع في تفسير الحكم. إقتصارها على كشف غموض الحكم إن شابه لبس أو إبهام دون مساس بذاتيته أو كيانه أو النظر إلى مدى مطابقته لحكم القانون أو الواقع الثابت بالأوراق. م 192 / 1 مرافعات. أثره. عدم جواز إتخاذ المحكمة من التفسير وسيلة لتقويم حكمها أو تعديله. تقويم الأحكام. إقتصاره على جهات الطعن وفقاً لأحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الثالث ، الصفحة : 1189 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن ، الصفحة / 219
بَيَانٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَيَانُ لُغَةً: الإِْظْهَارُ وَالتَّوْضِيحُ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْخَفِيِّ أَوِ الْمُبْهَمِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.أَيِ الْكَلاَمَ الَّذِي يُبَيِّنُ بِهِ مَا فِي قَلْبِهِ، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ دُنْيَاهُ، فَهُوَ مُنْفَصِلٌ بِهِ عَنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ.
وَلَمْ يَبْعُدِ الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فِي تَعْرِيفِهِمْ لِلْبَيَانِ.
فَهُوَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: الدَّالُّ عَلَى الْمُرَادِ بِخِطَابٍ لاَ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمُرَادِ. وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَدْلُولُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى فِعْلِ الْمُبَيِّنِ، وَلأَِجْلِ إِطْلاَقِهِ عَلَى الْمَعَانِي الثَّلاَثَةِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا. قَالَ الْعَبْدَرِيُّ بَعْدَ حِكَايَةِ الْمَذَاهِبِ: الصَّوَابُ أَنَّ الْبَيَانَ هُوَ مَجْمُوعُ هَذِهِ الأُْمُورِ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّفْسِيرُ:
التَّفْسِيرُ لُغَةً: هُوَ الْكَشْفُ وَالإِْظْهَارُ. وَفِي الشَّرْعِ: تَوْضِيحُ مَعْنَى الآْيَةِ وَشَأْنِهَا وَقِصَّتِهَا، وَالسَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلاَلَةً ظَاهِرَةً.
وَالْبَيَانُ بِعُمُومِهِ يَخْتَلِفُ عَنِ التَّفْسِيرِ، إِذِ الْبَيَانُ قَدْ يَكُونُ بِدَلاَلَةِ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ كَالسُّكُوتِ، فِي حِينِ أَنَّ التَّفْسِيرَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى دَلاَلَةً ظَاهِرَةً.
ب - التَّأْوِيلُ:
التَّأْوِيلُ: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ، إِذَا كَانَ الْمُحْتَمَلُ مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. (ر: تَأْوِيل).
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْوِيلِ وَالْبَيَانِ: أَنَّ التَّأْوِيلَ مَا يُذْكَرُ فِي كَلاَمٍ لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ لأَِوَّلِ وَهْلَةٍ، وَالْبَيَانُ مَا يُذْكَرُ فِي كَلاَمٍ يُفْهِمُ الْمَعْنَى الْمُرَادَ مِنْهُ بِنَوْعِ خَفَاءٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَعْضِ فَالْبَيَانُ أَعَمُّ مِنَ التَّأْوِيلِ.
بَيَانُ التَّفْسِيرِ:
بَيَانُ التَّفْسِيرِ هُوَ بَيَانُ مَا فِيهِ خَفَاءٌ، كَالْمُشْتَرَكِ وَالْمُجْمَلِ وَنَحْوِهِمَا، مِثْلُ قوله تعالي أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. فَإِنَّهُ مُجْمَلٌ؛ إِذِ الْعَمَلُ بِظَاهِرِهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَإِنَّمَا يُوقَفُ عَلَى الْمُرَادِ لِلْعَمَلِ بِهِ بِالْبَيَانِ، ثُمَّ لَحِقَ هَذِهِ الآْيَةَ الْبَيَانُ بِالسُّنَّةِ، فَإِنَّهُ عليه الصلاة والسلام بَيَّنَ الصَّلاَةَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَالزَّكَاةَ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : «هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ» فَإِنَّهُ يَكُونُ تَفْسِيرًا.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث عشر ، الصفحة / 92
تَفْسِيرٌ
التَّعْرِيفُ:
التَّفْسِيرُ فِي اللُّغَةِ: الْكَشْفُ وَالإِْظْهَارُ وَالتَّوْضِيحُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَغَلَبَ عَلَى تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، وَالْمُرَادُ بِهِ، كَمَا قَالَ الْجُرْجَانِيِّ: تَوْضِيحُ مَعْنَى الآْيَةِ، وَشَأْنِهَا، وَقِصَّتِهَا، وَالسَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلاَلَةً ظَاهِرَةً.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّأْوِيلُ:
التَّأْوِيلُ مَصْدَرُ أَوَّلَ. يُقَالُ: أَوَّلَ الْكَلاَمَ تَأْوِيلاً: دَبَّرَهُ وَقَدَّرَهُ وَفَسَّرَهُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنَى يَحْتَمِلُهُ إِذَا كَانَ الْمُحْتَمَلُ الَّذِي يَرَاهُ مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِثْلُ قوله تعالى :(يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ) إِنْ أَرَادَ بِهِ إِخْرَاجَ الطَّيْرِ مِنَ الْبَيْضَةِ كَانَ تَفْسِيرًا، وَإِنْ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَافِرِ، أَوِ الْعَالِمِ مِنَ الْجَاهِلِ كَانَ تَأْوِيلاً.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّفْسِيرِ وَالتَّأْوِيلِ أَنَّ التَّفْسِيرَ أَعَمُّ مِنَ التَّأْوِيلِ، وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِ التَّفْسِيرِ فِي الأْلْفَاظِ وَمُفْرَدَاتِهَا، وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِ التَّأْوِيلِ فِي الْمَعَانِي وَالْجُمَلِ. وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ التَّأْوِيلُ فِي الْكُتُبِ الإْلَهِيَّةِ. أَمَّا التَّفْسِيرُ فَيُسْتَعْمَلُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا.
وَقَالَ قَوْمٌ: مَا وَقَعَ مُبَيَّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمُعَيَّنًا فِي صَحِيحِ السُّنَّةِ سُمِّيَ تَفْسِيرًا، لأِنَّ مَعْنَاهُ قَدْ ظَهَرَ، وَلَيْسَ لأِحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ بِاجْتِهَادٍ وَلاَ غَيْرِهِ، بَلْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي وَرَدَ لاَ يَتَعَدَّاهُ، وَالتَّأْوِيلُ مَا اسْتَنْبَطَهُ الْعُلَمَاءُ الْعَالِمُونَ بِمَعَانِي الْخِطَابِ، الْمَاهِرُونَ بِآلاَتِ الْعُلُومِ.
قَالَ الْمَاتُرِيدِيُّ: التَّفْسِيرُ الْقَطْعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّفْظِ هُوَ هَذَا، وَالشَّهَادَةُ عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ عَنَى بِاللَّفْظِ هَذَا الْمَعْنَى، فَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ مَقْطُوعٌ بِهِ فَصَحِيحٌ، وَإِلاَّ فَتَفْسِيرٌ بِالرَّأْيِ، وَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ. وَالتَّأْوِيلُ تَرْجِيحُ أَحَدِ الاِحْتِمَالاَتِ بِدُونِ الْقَطْعِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى اللَّه ب - الْبَيَانُ:
الْبَيَانُ: إِظْهَارُ الْمُتَكَلِّمِ الْمُرَادَ لِلسَّامِعِ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّفْسِيرِ، لِشُمُولِهِ - عَدَا بَيَانَ التَّفْسِيرِ - كُلًّا مِنْ بَيَانِ التَّغْيِيرِ، وَبَيَانِ التَّقْرِيرِ، وَبَيَانِ الضَّرُورَةِ، وَبَيَانِ التَّبْدِيلِ.