loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بشأن المادة 368 منه المطابقة للمادة 193 مرافعات من القانون الحالي :

إن القانون القديم يعتبر إغفال الفصل في أحد الطلبات من أسباب الإلتماس، على تقدير أن هذا الإغفال في ذاته خطأ من المحكمة بتظلم منه بالطعن في حكمها في ميعاد الإلتباس ولكن إذا مضى هذا الميعاد سد باب هذا الطعن دون أن يصبح لحكم المحكمة حجية بالنسبة للطلب الذي فاتها الفصل فيه لأن حجية الأحكام مقصورة على مافصلت فيه من الطلبات، ولا تمتد إلى ما لم تكن قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً ، ولهذا كان علاج هذا الإغفال عن طريق الإلتماس غير منتج. وقد آثر القانون الجديد  القانون السابق  أخذاً بمذهب مشروع قانون المرافعات الفرنسي والقوانين الألمانية أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع لنفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يتقيد الطالب بأی میعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم. وهذا هو الحل الطبيعي المعقول وعلى مقتضاه وضعت المادة 368  المقابلة للمادة 193 من القانون الحالي  وغني عن البيان أن الإغفال هنا هو الإغفال الكلى الذي يجعل الطلب باقياً معلقاً لم يقض فيه قضاءً ضمنياً ، وقد نبهت المادة إلى وجوب أن يكون الطلب طلباً موضوعياً لأنه إذا لم يكن كذلك فيكون دفعاً للطلب مثلاً إعتبر إغفاله رفضاً له فضلاً عن أن إغفاله لايمنع الحكم الذي فصل في الطلبات الموضوعية من أن يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بما لا يمكن معه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته.

 

الأحكام

1- إغفال الفصل فى تهمة البلطجة لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوي أمام النيابة العامة فى هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته ، وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال فى هذا الخصوص لعدم وجود نص فى قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى بعض الطلبات المطروحة عليها ، ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى المواد الجنائية ، ومن ثم فإن نعي النيابة العامة فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

(الطعن رقم 12754 لسنة 82 جلسة 2014/04/02)

 2- مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطلب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم . لما كان ذلك ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل فى الطلب الموضوعى بشأن الطلب العارض بالتعويض فى مواجهة الخصوم المدخلين رغم قضائه بقبول إدخالهم شكلاً فلا مجال للطعن عليه ، إذ سبيله للرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط بما يكون معه النعى بهذا الوجه على غير أساس .

(الطعن رقم 11274 لسنة 82 جلسة 2014/01/23)

3- مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً ومن ثم فلا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى بعض الطلبات .

(الطعن رقم 8202 لسنة 77 جلسة 2013/11/20)

4- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بثبوت الدين فى ذمة المطعون ضدهما الأول والثانى عن المبالغ التى انفقتها على سفينة تابعه لهما وبصحه إجراءات الحجز التحفظى الموقع على سفينة أخرى لهما ضماناً لدينها ، وكان البين من الحكم الابتدائى أنه اقتصر فى قضائه على الحكم ببطلان الحجز على سند من إيقاعه على سفينة غير تلك التى أذن القاضى بالحجز عليها ، وخلا الحكم سواء فى أسبابه أو منطوقة من الفصل فى طلب الإلزام بأصل الحق ، وإذ كان الحكم ببطلان الحجز بهذه المثابة لا ينطوى على قضاء ضمنى حتمى برفض المطالبة بالدين بحسبان أن استعمال الحق فى توقيع الحجز التحفظى على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له من هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين فإن الحكم الابتدائى يكون بذلك أغفل الفصل فى هذا الطلب بالإلزام ويبقى هذا الطلب معلقاً أمامها ولا سبيل للطاعنة للفصل فيه إلا الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ولا يجوز الطعن فى الحكم بالاستئناف إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم صراحه أو ضمناً ورفع عنه الاستئناف ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتصد للفصل فى طلب الإلزام الذى اغفل الحكم الابتدائى عن سهو الفصل فيه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 8202 لسنة 77 جلسة 2013/11/20)

5- إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون المدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بنصالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم فى الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا فى الدعوى المدنية ولم تفصل فيها ، وكان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة .

(الطعن رقم 60714 لسنة 75 جلسة 2012/11/21 س 63 ص 758 ق 134)

6- إذ كان الطالب قد أقام طلبه ابتداءً بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بالموافقة على نقله إلى وظيفة غير قضائية ، فإنه يكون غير مقبول ، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغاير من ذلك ما أثاره الطالب من أنه أضاف إلى طلباته بمذكرته طلب إلغاء القرار الجمهورى الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية ، إذ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الطلب الذى أغفلته المحكمة يظل باقياً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات ولا يجوز الطعن عليه بسبب هذا الإغفال ، وإذ كان الثابت أن مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الطلب إيراداً ورداً ، ومن ثم يضحى الطعن عليه غير مقبول .

(الطعن رقم 61 لسنة 77 جلسة 2010/05/25 س 61 ص 57 ق 10)

7- لما كان ما تثيره النيابة العامة نعياً على الحكم لإغفاله الفصل فى تهمة إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض المضبوط فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل فى طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوي أمام النيابة العامة فى هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال فى هذا الخصوص لعدم وجود نص فى قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى بعض الطلبات المطروحة عليها ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى المواد الجنائية .

(الطعن رقم 3483 لسنة 71 جلسة 2008/02/17 س 59 ص 154 ق 25)

8- لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن على ما هو يبين بالحكمين الابتدائي والمطعون فيه ولم تفصل فيها محكمة الموضوع على خلاف ما أوجبته المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب الفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة صحيحاً بالتبعية للدعوى الجنائية التي فصلت فيها ، فإنه يكون للمدعي فى الدعوى المدنية - الطاعن - أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالقاعدة المقررة بالمادة 193 من قانون المرافعات - واجبه التطبيق أمام المحكمة الجنائية - باعتبارها من القواعد العامة ولعدم وجود نص يخالفها فى قانون الإجراءات الجنائية وذلك لأن اختصاص هذه المحكمة لازال باقياً بالنسبة للدعوى المدنية آنفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن طعن الطاعن فى خصوص دعواه المدنية التي لم يفصل فيها لا يكون جائزاً مما يتعين معه القضاء بذلك .

(الطعن رقم 839 لسنة 66 جلسة 2006/03/13 س 57 ص 399 ق 44)

9- مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن إغفال المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقاً أمامها بعد اتصاله بها بالوسيلة التى قدم بها إليها . ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن – وبهدف تبسيط الإجراءات – إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، فإن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءاً لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التى نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها .

(الطعن رقم 2654 لسنة 74 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 479 ق 83)

10- إذ كانت العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها فإن قضاء المحكمة فى الطلبات الأصلية التى تخلى عنها الخصم ، دون طلباته المعدلة التى يتعين عليها الالتزام بها وبعدم الخروج عن نطاقها ، يعيب حكمها بمخالفة القانون وتكون وسيلة تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يعتبر ذلك منها إغفالاً للطلبات فى حكم المادة 193 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 2654 لسنة 74 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 479 ق 83)

11- إذ كان ثبوت وفاة مورث الطاعنين عند إعلانه بصحيفة طلب الإغفال لا يؤدى إلى انعدام الخصومة التى انعقدت صحيحة بين طرفيها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المدعى بإغفاله الفصل فى بعض الطلبات ، وأن هذا الطلب استأنف سيره أمام المحكمة بإعلان ورثته به . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 2654 لسنة 74 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 479 ق 83)

12- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد افتتح دعواه بطلب الحكم بتسليمه أرض النزاع تأسيساً على أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانى للأخير يضع اليد عليها بطريق الغصب . وإذ ندبت المحكمة خبيراً انتهى فى تقريره إلى أن المورث المذكور يستند فى وضع يده على تلك الأرض إلى عقد بدل مؤرخ 24/10/1981 وأنه أبدى استعداده لإنهاء هذا البدل واستلام كل متبادل الأرض الخاصة به فغير المطعون ضده الأول سبب دعواه وعدل طلباته فى صورة طلب عارض إلى طلب إنهاء عقد البدل سالف الذكر والتسليم كأثر لانتهاء هذا العقد وليس استناداً إلى الغصب . فإن هذه الطلبات الأخيرة – دون غيرها وفى حدود سببها – هى المعروضة على المحكمة بما يتعين معه عليها أن تنظر فيها وتلتزم سببها باعتبار أنها الطلبات الختامية فى الدعوى إلا أنها لم تفعل وقضت برفض الدعوى لانتفاء الغصب وذلك بعد أن عرضت لطلب التسليم المستند إلى فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع والذى سبق للمطعون ضده الأول إبداؤه والذى تخلى عنه وهو يعتبر منها مخالفة فى تطبيق القانون لعدم التزامها بالطلبات الختامية والسبب الذى أقيمت عليه تلك الطلبات وليس إغفالاً بالمعنى المقصود فى حكم المادة 193 من قانون المرافعات ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بما كان معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول طلب الإغفال الذى تقدم به إليها المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بطلباته العارضة على سند من إغفال المحكمة لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 2654 لسنة 74 جلسة 2005/05/11 س 56 ص 479 ق 83)

13- مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن طلب إغفال الفصل فى الطلب الموضوعى هو فى حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التى فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذى أغفلت الفصل فيه معلقاً أمامها لم تنته الخصومة فى شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على الدعوى التى لم يصدر حكم مُنهِ للخصومة فيها ، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد ، كما أن استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة فى الطلبات الأخرى التى فصل فيها بحكم منُهِ لها لأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها .

(الطعن رقم 892 لسنة 67 جلسة 2005/01/10 س 56 ص 87 ق 14)

14- مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم .

(الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2004/12/02 س 55 ع 1 ص 781 ق 143)

15- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة دعوى الإغفال ولم تحضر أمام محكمة أول درجة وتمسكت فى الاستئناف المرفوع منها ببطلان الحكم الابتدائى لعدم إعلانها ( بصحيفة الإغفال ) وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بما حصله بالمخالفة للثابت بالأوراق بأنه بالاطلاع على صحيفة دعوى الإغفال تبين أنها معلنة وموقعة من محامى الطاعنة ، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1709 لسنة 72 جلسة 2004/12/02 س 55 ع 1 ص 781 ق 143)

16- مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم ، كما وأن المادة 134 مرافعات تنص على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده فى هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها .

(الطعن رقم 1555 لسنة 59 جلسة 2004/06/14 س 55 ع 1 ص 607 ق 111)

17-  للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ولما كان المقرر أن الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن منعى الطاعن القضاء له بطلباته فى الدعوى الأصلية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له ، ويكون ما يثيره فى هذا الخصوص لا محل له

(الطعن رقم 20323 لسنة 64 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 229 ق 28)

18- إن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد طلبوا أمام محكمة الموضوع بأحقيتهم فى شراء الأرض محل النزاع وإلزام المطعون ضده الأول ببيعها لهم وإخلاء المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير منها وتسليمها إليهم والتعويض، وإلزامهم بإزالة المنشآت التي أقاموها عليها بمصروفات على نفقتهم، فقضى لهم الحكم المطعون فيه ببعض هذه الطلبات ورفض طلب الإلزام بالبيع، وخلا من أية إشارة سواء فى أسبابه أو منطوقه إلى طلب الإزالة، فإنه يكون قد أغفل الفصل فى هذا الطلب، ومن ثم فلا يصلح ذلك سببا للطعن بالنقض، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول

(الطعن رقم 449 لسنة 70 جلسة 2002/01/03 س 53 ع 1 ص 82 ق 14)

19- لما كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه ومدوناته أنه فصل فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة ، وأغفل الفصل فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ومن ثم فقد كان الطريق السوي أمام الطاعن وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة الاستئنافية بطلب الفصل فيما أغفلته إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات التي يرجع إليها لخلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تنظيم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى بعض الطلبات المطروحة عليها وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، ولما كان من المقرر أن الطعن فى الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص ما يثيره الطاعن فى شأن الحكم الصادر فى معارضته الابتدائية بتاريخ 5 من أبريل سنة 1995 مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ويكون قد أفصح عن عدم قبوله .

(الطعن رقم 3467 لسنة 66 جلسة 1999/10/09 س 50 ص 523 ق 117)

20- لئن كان لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ما يعتبر داخلاً فى الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه، إلا أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله، ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعي، لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها. لما كان ذلك، ولئن كانت الطلبات التي أشار إليها الطاعنون بوجه النعي تعتبر مدرجة فى طلبهم أمام محكمة أول درجة تسليم أموالهم كاملة التي فرضت عليها الحراسة بموجب الأمر الصادر من رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 إلا أنه لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله هذه الطلبات.

(الطعن رقم 1337 لسنة 67 جلسة 1999/05/26 س 50 ع 1 ص 735 ق 145)

21- لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة .............. أمام محكمة أول درجة أن وكيل الطاعنة قد أدعى مدنياً قبل المجنى عليه بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وفات محكمة الموضوع بدرجتيها الفصل فى هذه الدعوى. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية . فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ يكون للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهى قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل، وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك ، وكان الطعن فى الحكم بالنقض لايجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع فإن منعى الطاعنة _بفرض استكمال الدعوى المدنية لشروط قبولها _على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل فى دعواها المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية ويكون منعى الطاعنة فى هذا الخصوص غير مقبول .

(الطعن رقم 11823 لسنة 61 جلسة 1998/10/01 س 49 ص 973 ق 131)

22- لما كانت المادة 309من قانون الأجراءات الجنائية تنص على أن:"كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف" وإذ كان من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية فى الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها-إنما هو استثناء من القاعدة فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية، ومتى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمة،فأنه يتعين الفصل فى هذه الدعوى وفى موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم وأحد عملاً بصريح نص المادة309 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان فأن هو أغفل الفصل فى أحداها فأنه يكون للمدعى بها أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت فى الدعوى الجنائية للفصل فيما اغفلته، وذلك عملاً بالقاعدة المقررة فى المادة193 من قانون المرافعات وهى قاعدة وأجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية باعتبارها من القواعد العامة فى قانون المرافعات المدنية ولعدم وجود مص يخالفها فى قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 11646 لسنة 61 جلسة 1993/03/09 س 44 ع 1 ص 246 ق 32)

23- مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط الإغفال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل فى طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً ومن ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذا أنصب الإغفال على وسائل الدفاع المتعددة التى يلجأ إليها المدعى تأييداً لطلبه، كطلب إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو على دفع شكلى أو موضوعى أو دفع بعدم القبول إذ يعتبر رفضاً له وتكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن فى الحكم إن كان قابلاً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتدائية إذا فصلت فى الدعوى السابقة التى أقامتها المرحومة ... بطلب أحقيتها فى تحريك حساباتها المصرفية لدى البنوك دون التقيد بالحد الأقصى للمبلغ المسموح التعامل به سنوياً والمنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى لمخالفة اللائحة للدستور وقضت برفضها، فإن دفاعها بعدم دستورية تلك اللائحة لا يعتبر طلباً موضوعياً مستقلاً وإنما وسيلة دفاع قضت المحكمة فيها بالحكم الصادر برفض الدعوى برمتها وتكون وسيلة التظلم من ذلك هى الطعن فى الحكم إن كان قابلاً له لا التقدم للمحكمة التى أصدرته بطلب جديد بدعوى أنها أغفلت الفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الدعوى حتى يفصل فى الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 1924 لسنة 52 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1210 ق 189)

24- إذ كان مفاد المادة 193 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، و كان البين أن محكمة أول درجة لم تفصل فى دعوى الضمان الفرعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن دعوى الضمان غير معروضة على المحكمة الإستئنافية لعدم الفصل فيها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 497 لسنة 57 جلسة 1990/03/28 س 41 ع 1 ص 890 ق 147)

25- مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهواً أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون و يكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه .

(الطعن رقم 311 لسنة 52 جلسة 1989/01/26 س 40 ع 1 ص 301 ق 61)

26- لمن أغفلت المحكمة الحكم فى بعض طلباته أن يلجأ لعلاج هذا الإغفال بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات ، و لو كان هذا الطلب على إستقلال لا يدخل فى إختصاصها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطلب الذى أغفلت الفصل فيه يدخل فى حدود إختصاصها بالتبعية لا إختصاصها بالطلبات الأخرى التى فصلت فيها ، أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى موضوعه إبتداء - سواء بالتبعية أو على إستقلال - فإن اللجوء إلى ذات المحكمة للفصل فيه بعدم الإختصاص و الإحالة لغو لا مبرر فى القانون له و يكون له أن يرفع دعواه به إبتداء أمام المحكمة المختصة بنظره .

(الطعن رقم 1021 لسنة 49 جلسة 1982/12/14 س 33 ع 2 ص 1153 ق 208)

27- النص فى المادة 273 من قانون المرافعات على أن تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض ، و لما كانت المادة 193 الواردة بالفصل الثالث من الباب التاسع الخاص بالأحكام تنص على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " و كانت القواعد المقررة للطعن بطريق النقض هى ما يلزم إتباعه فى صدد الفصل فيما يدعى إغفال الفضل فيه شأنه فى ذلك شأن الطعن بالنقض سواء بسواء فإن هذا الطلب يجب أن يتم بالأوضاع و بالإجراءات المقررة فى المواد 253 و ما بعدها من قانون المرفعات .

(الطعن رقم 1421 لسنة 47 جلسة 1980/01/08 س 31 ع 1 ص 105 ق 23)

28- النص فى المادة 193 من قانون المرافعات مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمناً .

(الطعن رقم 580 لسنة 47 جلسة 1979/12/20 س 30 ع 3 ص 333 ق 400)

29- النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً لبحث هذا الحكم و لا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنياً .

(الطعن رقم 580 لسنة 47 جلسة 1979/12/20 س 30 ع 3 ص 333 ق 400)

30- إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون عليه اعترض أمام اللجنة على الثمن المقدر للوحدة المنزوعة ملكيتها و على مساحة كليهما و أن اللجنة إنتدبت خبيراً لتقدير هذه المساحة و تقدير قيمتها و قدم الخبير تقريراً تضمن أن مساحة العقار تبلغ ... ... ... فإن مفاد عدم نص قرار اللجنة صراحة على رفض الطلب الخاص بالمساحة إنها رفضته ضمناً عن بينه بما لا يعتبر إغفالاً فى حكم القانون ، إذ أن مناط الإغفال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خلط الفصل فى طلب موضوعى أغفالا كليا يجعله باقيا معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كان وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فى القانون ، إذ كان ذلك ، فإن المحكمة الإبتدائية إذ فصلت فى الطلب الخاص بالمساحة لا تكون قد فصلت فى نزاع لم تقض فيه لجنة المعارضات ، و بالتالى يكون حكمها إنتهائياً عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954  ويكون الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم جواز الاستئناف قد التزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 350 لسنة 46 جلسة 1979/03/01 س 30 ع 1 ص 675 ق 126)

31- إذ كانت المادة 273 من قانون المرافعات تنص بأن تسرى على قضايا الطعن أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بالفصل الخاص بالنقض ، و كانت المادة 193 من القانون ذاته صريحة فى أنه إذا أغفلت المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه ، و قد أثر المشرع بذلك أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهواً أو غلطاً ، و كان المقصود بالإغفال هنا هو الإغفال الكلى لطلب موضوعى قدم إلى المحكمة بصورة واضحة بحيث يظل الطلب باقياً معلقاً لم يقضى فيه ضمنياً ، و من ثم فلا محل لتطبيق هذه المادة إذ إنصب الإغفال على الفصل فى دفع شكلى إذ يعتبر رفضاً له ، أو إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب الموضوعى و تكون وسيلة تصحيح الحكم بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية أو غير العادية متى كان قابلاً لها ، لما كان ذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فيما أغفل الحكم الفصل فيه .

(الطعن رقم 164 لسنة 41 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1272 ق 219)

32- مفاد المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات ، و لم يستثن من ذلك الأحكام التى بينها بيان حصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ؛ و كان قضاء الحكم المطعون فيه إذا إقتصر على تأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بتخفيض عين النزاع ، و هو ليس منهياً للخصومة كلها - طالما أن طلب إسترداد فروق الأجرة لازال معلقاً أمام المحكمة لم تفصل فيه - ، و كان لا تعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة المشار إليها طالما أنه لا يقرر إلزام المحكوم عليه بشىء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً عنه بإستعمال القوة الجبرية ، إذ يقتصر على إنشاء مركز قانونى جديد و لا يتضمن إلتزاماً بأداء معين ، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير مقبول .

(الطعن رقم 164 لسنة 41 جلسة 1977/05/25 س 28 ع 1 ص 1272 ق 219)

33- لما كان رفع الدعوى المدنية من المضرور أمام المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية - هو طريق إستثنائى أجازه الشارع فى المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على خلاف الأصل العام و هو إختصاص المحكمة المدنية بالفصل فى جميع المنازعات المدنية ، و كان إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى الدعوى المدنية - على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - يفتح الباب أمام المدعى المدنى فى الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه دون أن يكون فى ذلك إخلالاً بقاعدة التلازم بين الفصل فى الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية بحكم واحد ، إلا أن ذلك لا يحول بين المدعى بالحق المدنى و بين إقامة دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية رجوعاً إلى الأصل العام ذلك أن الإختصاص الإستثنائى للمحكمة الجنائية ينظر دعوى المضرور المدنية مقرر لمصلحته فإن شاء إستعمل الرخصة التى أباحها له القانون و سلك الطريق الإستثنائى و إن شاء إتبع القواعد العامة و رفع دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية .

(الطعن رقم 349 لسنة 43 جلسة 1977/02/21 س 28 ع 1 ص 500 ق 95)

34- إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى الصادر بإعادة المأمورية إلى الخبير أنه إنتهى فى أسبابه إلى أن المطعون عليه يلزم بتعويض الطاعنة الثانية عن نصيبها فى قيمة الأنقاض التى إستولى عليها غير أنه لم يبين قيمة هذا النصيب و لم يقض على المطعون عليه بشىء فى هذا الخصوص ، كما أن الحكم الصادر فى الموضوع لم يفصل فى الطلب المذكور ، و لما كان الطعن على حكم محكمة أول درجة بأنه لم يقض بإلزام المطعون عليه بقيمة حصة الطاعنة الثانية فى الأنقاض لا يكون عن طريق إستئناف حكمها و أن تتدارك محكمة الإستئناف ما وقع فى هذا الحكم من خطأ مادى أو أن تتولى تفسيره - حسبما تقول به الطاعنة الثانية ذلك أنه لما كانت المادة 191 من قانون المرافعات تقضى بأن المحكمة التى أصدرت الحكم هى التى تتولى تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، كما أن تفسير الحكم لا يكون إلا فى حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام و ذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم و هو ما تقضى به المادة 192 من قانون المرافعات بل أن ما يجوز للطاعنة الثانية طبقاً للمادة 193 من قانون المرافعات و قد أغفلت محكمة أول درجة الحكم فى طلبها الخاص بقيمة الأنقاض هو أن تعلن المطعون عليه بصحيفة للحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب و الحكم فيه ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 386 لسنة 42 جلسة 1976/04/06 س 27 ع 1 ص862 ق 166)

35- لئن كان حكم محكمة أول درجة قد أشار إلى طلب المؤجر إضافة الرسم الإيجارى على الشاغلين إلا أنه لم يحتسبه ضمنى الضرائب الإضافية و كان الطاعن - المؤجر - قد أدرجه ضمن طلباته فى الإستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفله و لم يفصل فيه . لما كان ذلك و كان إغفال المحكمة الحكم فى طلب مقدم إليها و لم تعرض له فى أسبابها يترتب عليه بقاؤه معلقاً أمامها و علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات يكون الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض و يكون النعى فى غير محله .

(الطعن رقم 588 لسنة 40 جلسة 1976/03/24 س 27 ع 1 ص 752 ق 147)

36- متى كانت محكمة أول درجة قد فصلت فيما عرض عليها من طلبات الطاعن - المدعى - فأجابت بعضها " و رفضت ما عدا ذلك " و أغفلت الحكم فى طلب الفوائد و لم تعرض له فى أسبابها ، فإن هذا الطلب يبقى معلقا أمامها ، و علاج هذا الإغفال وفقا للمادة 368 من قانون المرفعات السابق يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لنستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه .

(الطعن رقم 444 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 112 ق 18)

37 - لما كان من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى وأن محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة، وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكما مشوباً بالقصور وكان مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وأن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف، وكان الثابت أن من ضمن طلبات الطاعن ومما حصله تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة القضاء بطلب الفوائد عن المبالغ المطالب بها والتي تعتبر معروضة عليها وقد أغفلت الفصل في ذلك الطلب، وقد خلت الأوراق مما يفيد تنازله عنه صراحة أو ضمناً أمام محكمة أول درجة فإن السبيل لتدارك هذا الخطأ هو الرجوع إلى محكمة أول درجة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه - إن صحت توافر شروطها - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول هذا الطلب باعتباره طلباً جديداً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ولا يعيبه ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة يجوز لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقض الحكم.

(الطعن رقم 21736 لسنة 89 ق -  جلسة 15 / 3 / 2023)

38- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 193 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه"، مُفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تُغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التى فُصل فيها إما صراحة أو ضمنًا وأن النص فى منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاءً منها فى الطلب الذى أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلًا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنًا.

( الطعن رقم 12806 لسنة 87 ق - جلسة 24 / 12 / 2019 )

39- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المستفاد من نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوًا أو خطأ الفصل في طلب موضوعي قدم إليها بصورة واضحة إغفالًا كليًا يجعل الطلب معلقًا أمامها لم يقض فيه الحكم قضاءً ضمنًا، وأن مفاد نص المادة 383 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعًا للتقادم بالنسبة لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك به، وحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها التقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع، وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم. 
 
                                                                                                 ( الطعن رقم 11171 لسنة 88 ق - جلسة 26 / 2 / 2024 )
شرح خبراء القانون

إغفال الفصل في بعض الطلبات :

إذا صدر الحكم مغفلاً الفصل في أحد الطلبات في القضية ، فإن المحكمة لا تستنفد بالحكم ولايتها في الفصل في هذا الطلب . ولهذا فإنه يجوز الصاحب الشأن أن يعود مرة أخرى إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم - أياً كانت هذه المحكمة ولو كانت محكمة النقض - لكي تنظر ما أغفلت الفصل فيه . ولم يحدد القانون ميعاداً معيناً لتقديم طلب الإغفال ، ولهذا فإنه لا يتقيد بمواعيد الطعن التي يقبلها الحكم  . على أنه تطبيقاً للقواعد العامة يسري على الطلب ميعاد سقوط الخصومة ، فيسقط إذا لم يقدم خلال ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وفقاً للمادة 134 مرافعات . ولا يجوز اللجوء إلى المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه إلا إذا كانت مختصة بالطلب الذي أغفلته سواء إختصت به بإعتباره طلباً مستقلاً أو بإعتباره تابعاً للطلبات التي فصلت فيها . فإن لم تكن مختصة بنظره فلا يقبل هذا الطلب . ويكون سبيل نظره هو اللجوء إلى المحكمة المختصة به وفقاً للقواعد العامة.

ولا تكون العودة إلى المحكمة بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، ولكن بتكليف الخصم بالحضور أمام ذات المحكمة (مادة 193 مرافعات) وهذا التكليف بالحضور لا يعد بدءاً لخصومة جديدة وإنما هو إستكمال للخصومة التي بدأت قبل ذلك بين طرفيها . ولأن المحكمة لم تستنفد ولايتها فيما لم تفصل فيه من طلبات ، فليس للخصم أن يستعيض عن العودة إليها بالطعن في حكمها سواء بالإستئناف أو بإلتماس إعادة النظر أو بالنقض ، ذلك أنه ليس هناك حكم في الطلب الذي أغفل يمكن أن يكون محلاً لطعن . فإن طعن الخصم في الحكم ، وجب الحكم بعدم جواز هذا الطعن.

ويتم تكليف الخصم بالحضور بإعلانه بصحيفة الاغفال وتكليفه بالحضور في الجلسة المحددة . فإذا كان الخصم قد توفي قبل إعلانه ، فإن هذه الوفاة لا تؤدي إلى انعدام الخصومة التي إنعقدت صحيحة بين طرفيها في الدعوى التي صدر فيها الحكم المدني بإغفاله الفصل في بعض الطلبات ، وإنما تستأنف الخصومة سيرها بإعلان ورثته.

ووفقاً للمادة 193 مرافعات لا يجوز الرجوع للمحكمة إلا إذا أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية . فلا ينطبق النص إذا تعلق الأمر بأي طلب يتعلق بإجراءات الخصومة بما فيها إجراءات الإثبات . أو يتعلق باحدى حجج الخصوم التي قدمت لتأييد الطلب الموضوعي ، أو بأي دفع أو دفاع ولو تعلق بالموضوع . على أن اصطلاح طلب موضوعي لا يقتصر على الطلب الموضوعي بالمعنى الدقيق فهو ينصرف أيضاً إلى الدفع الموضوعي بالمعنى الضيق مثل الدفع بالمقاصة أو بالأبطال إذ يتعلق الأمر في الواقع بدعوى وإن إتخذت صورة دفع لا طلب . ومن ناحية أخرى ، فإن النص ينطبق سواء كان الطلب طلباً أصلياً أم إحتياطياً ، أو طلباً تابعاً . كما ينطبق على إغفال الفصل في التدخل الهجومي المتضمن طلباً موضوعياً .

ويقصد بإغفال الفصل في الطلب أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل في الطلب إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها . ويتحقق هذا الإغفال بعدم البت في أي عنصر من عناصر الدعوى . ولهذا فإنه إذا قدم طلب ضد شخصين فأغفلته المحكمة بالنسبة لأحدهما ، أو إذا قدم طلب إستناداً إلى عقد وإحتياطياً إلى خطأ تقصيري فرفضته المحكمة بالنظر إلى العقد دون نظر إلى الخطأ التقصيري ، أو إذا تضمن الطلب المطالبة بدين وفوائده ففصلت المحكمة في دعوى الدين دون الفوائد ، فإنه في جميع هذه الصور يوجد إغفال يبرر العودة إلى المحكمة نفسها .

كما يوجد إغفال إذا اقتصر الحكم بالنسبة لطلب ما على إيراد عبارة «ورفضت المحكمة عدا ذلك من الطلبات» ، إذا كان هذا الطلب رغم أنه قدم للمحكمة لم تشر إليه المحكمة مما يعني عدم قصد المحكمة إنصراف هذه العبارة إليه.

على أنه يلاحظ أن الإغفال يجب أن ينصب على الطلبات الختامية المقدمة للمحكمة والتي يطلب الخصم من المحكمة الفصل فيها . فإذا تقدم الخصم بعدة طلبات ، ولكنه أغفل بعضها في مذكرته الختامية مما يفيد نزوله عنها فلا على المحكمة إذا هي أغفلت الفصل فيها إذ لم تكن مطروحة عليها.

فالعبرة بالطلبات الختامية للمدعي وليس بما ورد في صحيفة افتتاح الدعوى. فإذا قضت المحكمة في الطلب الأصلي الذي عدل عنه المدعي دون أن تفصل في طلبه الختامي ، فإنها - وفقاً لمحكمة النقض - تكون قد خالفت القانون ، وتكون وسيلة تصحيح حكمها الذي فصل في الطلب الأصلي دون الطلب الختامي ، هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة وليس بطريق طلب إغفال الفصل فيما لم تفصل فيه المحكمة . وفي تقديرنا أنه يتحقق في هذه الحالة إغفال للطلب الختامي ، مما يجيز قبول طلب الفصل فيما تم إغفاله . أما ما لا يقبل طلب الاغفال فهو فقط الشق من الحكم الذي فصل في الطلب قبل تعديله ، فهذا الشق وحده هو الذي يمكن الطعن فيه ولا يكون محلاً لطلب إغفاله .

ومن ناحية أخرى لا يتحقق اغفال إذا قضت المحكمة في الطلب ولو قضاءاً ضمنياً . ولهذا إذا رفضت المحكمة الطلب الأصلي بتقرير ملكية عقار ، فإن هذا الرفض يتضمن الفصل في الطلب التبعي بتسليم العقار أو طلب ريعه فلا حاجة بالمحكمة للبت فيه صراحة .

وإستثناء مما تقدم قد لا تبت المحكمة في طلب مقدم لها ، ومع ذلك لا يجوز العودة إلى نفس المحكمة وفقاً للمادة 193 ويكون ذلك .

(أ) إذا لم تفصل المحكمة في الطلب الخاص بمصاريف الخصومة ، ولم تقدرها .

(ب) إذا قدم طلب أصلي وطلب إحتياطي فقبلت المحكمة الطلب الأصلي ، فلها أن تغفل الطلب الإحتياطي ، إذ هو لا يعرض عليها إلا بفرض عدم قبول الطلب الأصلي أو رفضه.  (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 419 )

 

الطلبات التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها :

يتحدد نطاق الدعوى نهائيا بالطلبات التي يتقدم الخصوم بها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، إذ تبدأ الخصومة بالطلبات التي تضمنتها صحيفة إفتتاح الدعوى وتكون هذه الطلبات هي المطروحة على المحكمة للفصل فيها إذا أصر المدعي عليها بعدم تعديلها حتى إقفال باب المرافعة، أما إذا قام بتعديلها أثناء سير الدعوى ، كانت العبرة بالطلبات المعدلة وحينئذ تعتد المحكمة بآخر الطلبات التي تقدم بها المدعى حتى لو تقدم بها بمذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم وحينئذ تطرح ما عداها من طلباته السابقة بشرط أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديم المذكرات وثبت اطلاع الخصم عليها أو أعلن بها إعلاناً قانونياً على يد محضر، أما إن كانت المحكمة لم تصرح بمذكرات، أو صرحت بها خلال أجل محدد فقدمت بعد إنقضائه ، أو قدمت خلاله ولم ثبت اطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها قانوناً ، كانت حابطة الأثر وتعين على المحكمة إستبعادها وعدم التعويل على ما تضمنته من طلبات ، كذلك الحال إذا قدمت المذكرة بعد إقفال باب المرافعة دون تصريح ولو كانت قد أعلنت للخصم إعلاناً قانونياً أو ثبت إطلاعه عليها، إذ تصبح الدعوى فور إقفال باب المرافعة بمنأى عن الخصوم جميعاً وتخضع لمداولة القضاة بحالتها التي كانت عليها عندما أقفل باب المرافعة فيها.

ولا يقتصر هذا الأثر على المدعى، إنما يمتد إلى المدعى عليه إذا ما تقدم بطلب عارض أثناء سير الدعوى أو في فترة حجز الدعوى للحكم، سواء تعلق ذلك بتقديم الطلب لأول مرة أو بتعديل لطلب سابق .

أما إذا أغفلت المحكمة التنويه إلى هذه الطلبات وقصرت قضاءها على الدعوى الأصلية، فإنها تكون أغفلت تماماً طلبات المتدخل، وحينئذ يجوز للمتدخل الرجوع إلى نفس المحكمة للفصل في طلبات تثبيت ملكيته لعقار النزاع الذي أغفلته ، وفي هذه الحالة لا تتقيد بالقضاء الصادر منها بصحة ونفاذ عقد البيع وذلك لإختلاف الدعوى السابقة عن طلب التدخل خصوماً وموضوعاً وسبباً ، بحيث إذا توافرت الأدلة قضت بثبوت ملكية المتدخل للعقار، وإذا كان المتدخل قد طلب أيضاً رفض الدعوى وأغفلته المحكمة، وعند رجوعه إليها طلب الفصل في طلباته التي كان قد تقدم بها، ورأت المحكمة إجابته لطلب ثبوت الملكية، فإنها تقضي في ذات الوقت بعدم جواز الرجوع بطلب رفض الدعوى لإنقضاء ولاية المحكمة بالنسبة له.

ولا تلتزم المحكمة إلا بالطلبات التي تقدم إليها بصيغة جازمة تقرع سمعها وتدل على إصرار الخصم على التمسك بها، ومن ثم فلا يطرح عليها ما تتضمنه تقريرات الخصوم سواء وردت بصحيفة الدعوى أو بالمذكرات ، مثال ذلك أن يرفع المدعي دعواه على المدعى عليهم ويسرد بها تقريرات بمسئوليتهم التضامنية إلا أنه لا يطلب إلزامهم بتنفيذ الالتزام بالتضامن، فإذا قضت المحكمة بإلزامهم بتنفيذ الإلتزام دون النص على التضامن فإنها لا تكون قد أغفلته.

إغفال الطلبات الموضوعية :

مؤدى نص المادة (193) أنه لا يجوز الرجوع إلى نفس المحكمة إلا إذا أغفلت الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، ويقصد بهذه الطلبات تلك التي تتعلق بموضوع النزاع وبأصل الحق بحيث تستنفد المحكمة ولاية الفصل فيها ويمتنع عليها العودة إلى نظرها، كطلب تثبيت الملكية والإستحقاق وما يتبع كل منهما من آثار كالتسليم والريع، وأيضاً صحة ونفاذ العقد أو فسخه وإبطاله مع التسليم، والشفعة وثبوت النسب والميراث والمطالبة بمبلغ وفوائده والطلب العارض بالمقاصة، وغير ذلك من الطلبات الموضوعية.

ويتحقق الإغفال بتخلي المحكمة كلياً عن التصدي للطلب، سواء عن سهو بعدم رجوعها إلى محضر الجلسة أو المذكرة المتضمنة الطلبات الختامية، أو عن خطأ بأن تقرر بعدم طرح الطلب العارض عليها بالطريق الذي رسمه القانون، فإن كان الإغفال عن بينة وإدراك بعد بحثه في الأسباب كأن ذلك رفضاً يجيز الطعن في الحكم بالطريق المناسب.

فإن لم تغفل المحكمة الطلب إغفالا كليا وإنما تصدت له وأجابت الخصم إلى جزء منه ، فإنها لا تكون قد أغفلت الجزء الآخر، وإنما رفضته، ويكون تدارك ذلك بالطعن في الحكم.

ولا يلزم لتحقق الإغفال خلو منطوق الحكم من النص على الطلب، إذ يجوز أن يتضمنه المنطوق ضمناً عندما تبحث المحكمة الطلب بالأسباب ويدل المنطوق على أنه تضمن قضاء ضمناً برفض الطلب الذي يعتبر الوجه الآخر لما قضت به المحكمة، كما لو رفعت الدعوى بصحة ونفاذ العقد، وتقدم المدعى عليه بطلب عارض بفسخه، ويقتصر المنطوق على صحة ونفاذ العقد بعد بحث طلب الفسخ.

ويتحقق الإغفال بالنسبة للطلب الذي لم تبحثه المحكمة بالأسباب عندما تقضي بإجابة بعض الطلبات وتقرن المنطوق بعبارة «ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات» لإنحصارها في الطلبات التي بحثتها المحكمة بالأسباب، أما ما لم تبحثه فتكون قد أغفلت الفصل فيه ويظل معلقاً أمامها باقياً على حاله لم تستنفد ولاية الفصل فيه مما يوجب الرجوع إليها للفصل فيه حتى ينظر الطلب على درجتين.

وأن النص في المادة (193) من قانون المرافعات على أنه «إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم إستنفاد المحكمة ولايتها في خصوص نفس الطلب الذي سبق طرحه أمامها ولم تفصل فيه ، ويكون من حق الطالب إعادة طرح ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات لتفصل فيه.

وإذا تقدم الخصم بطلب موضوعي وكان للمحكمة سلطة تقديرية في إجابته ، وجب عليها إذ رأت رفضه أن تتناوله ثم تقضي برفضه صراحة في المنطوق بحيث إذا أغفلت النص عليه في المنطوق بعد أن تناولته في الأسباب، كان ذلك رفضاً ضمنياً له، أما إن أغفلته في المنطوق ولم تكن قد تناولته في الأسباب، كان ذلك إغفالاً له، مثال ذلك ما نصت عليه المادة (188) من أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد، وبمقتضى هذا النص يكون للمحكمة سلطة تقديرية في إجابة طلب التعويض أو رفضه ، فإن رأت رفضه رغم توافر قصد الكيد، كان عليها التصدي له شأنه شأن سائر الطلبات الموضوعية، فإن أغفلته دون أن تبحثه في الأسباب، ظل معلقاً أمامها لم تستنفد ولاية الفصل فيه، ذلك لأن منح المحكمة سلطة تقديرية في إجابة الطلب أو رفضه لا يخول لها إغفاله وإنما يوجب عليها التصدي له والحكم فيه صراحة أو ضمناً ولا تثريب عليها إن رفضته رغم تحقق الكيد.

عدم تقيد الرجوع بميعاد :

يقدم الطلب القضائي للمحكمة للفصل فيه، فإن كان الطلب مقيداً بميعاد كما في دعوى الشفعة، وجب على المدعي التزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، ويترتب على تقديم الطلب التزام المحكمة بالفصل فيه، فإن أغفلته عن سهو أو غلط منها، ظل معلقاً أمامها فلم تستنفد بقضائها ولاية الفصل فيه. ويكون تدارك ذلك بالرجوع إليها، فتعيد نظره تبعاً للدعوى التي كان مقدماً فيها والتي لم تنقض الخصومة كلها فيها، ومن ثم تعتبر الخصومة في حالة ركود بالنسبة للطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه.

وبالتالي تخضع خصومة هذا الطلب للسقوط عملاً بالمادة (134) من قانون المرافعات وللإنقضاء عملاً بالمادة (140) من ذات القانون، ويعتبر الحكم الذي أغفل الطلب هو آخر إجراء صحيح في معنى هاتين المادتين ، فتسقط الخصومة بإنقضاء ستة أشهر من صدوره، إذ يرجع عدم السير في الدعوى إلى إمتناع المدعى عن الرجوع إلى المحكمة للفصل فيما أغفلته، وفي جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على صدور الحكم عملاً بنص المادة (140) من قانون المرافعات.

ولما كان سقوط الخصومة وانقضاؤها لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز للمحكمة التصدي لذلك من تلقاء نفسها، وإنما بناء على دفع يقدم لها من المدعى عليه، وإذ يعتبر هذا الدفع من الدفوع الشكلية، فإنه يجب التمسك به قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيه.

وإن كان المدعى عليه لم يحضر بأي من الجلسات ولم يقدم مذكرة، أو حضر ولم يقدم مذكرة ولم يبد أي دفاع موضوعي، ثم صدر الحكم ضده ، فإنه يجب عليه أن يستهل صحيفة إستئنافه بالدفع بالسقوط أو الإنقضاء وإلا سقط حقه فيه، إذ تتضمن صحيفة الإستئناف أوجه دفاع المستأنف وهي بذلك تعتبر مرافعة كتابية مما يتعين معه أن تستهل بالدفوع الشكلية إن وجدت وإلا سقط الحق فيه.

إغفال الدفوع وأوجه الدفاع والطلبات غير الموضوعية: : أوضحنا فيما تقدم أن المحكمة لا تستنفد ولايتها إذا أغفلت طلباً موضوعياً مما كانت تلتزم الفصل فيه، ويظل معلقا أمامها ويكون للخصم الرجوع إليها لتستدرك ذلك، وأن هذا الحكم يقتصر على إغفال الطلبات الموضوعية.

ومفاد ما تقدم، أن إغفال الدفوع وأوجه الدفاع والطلبات غیر الموضوعية، لا يبقى عليها معلقة أمام المحكمة إذ يعتبر الحكم المنهي للخصومة قد تصدى لها وقضى برفضها ضمناً مما يحول دون الرجوع بشأنها للمحكمة للفصل فيها من جديد لإستنفاد ولايتها في ذلك ، وإنما يكون الخصم وشأنه في الطعن في الحكم بالطريق المناسب.

ويمتد ذلك إلى إغفال الرد على الدفوع سواء كانت شكلية أو موضوعية كالدفع بالتقادم وبعدم القبول، كما يمتد إلى أوجه الدفاع كطلب التصريح بإستخراج مستند من إحدى الجهات إن كان ذلك يتوقف على هذا التصريح، أو طلب ندب خبير مرجح، وتنصرف الطلبات غير الموضوعية إلى الطلبات الوقتية إذ لا يمس الحكم الصادر بها أصل الحق ويكون للمحكمة العدول عنه إذا تغيرت الظروف التي صدر فيها، مثال ذلك أن يرفع المدعي دعواه بطلب وقتي بفرض الحراسة على العين وطلب موضوعي بتثبيت ملكيته لها، فتقضي المحكمة بالطلب الأخير وتغفل الطلب الوقتي وهو ما يتضمن رفضاً له ولولم تنوه إليه بالأسباب بإعتباره طلباً غير موضوعي، كذلك الطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وسير الخصومة ، كطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وندب خبير وإلزام خصم بتقديم مستند تحت يده وتوجيه اليمين الحاسمة واستجواب خصم وسقوط حكم التحقيق وبطلان تقرير الخبير، وأيضاً طلب وقف الخصومة أو سقوطها أو إعتبارها كأن لم تكن أو إنقضائها أو إنقطاعها، ويدخل ضمن ذلك طلب النفاذ المعجل والإذن بالتنفيذ بموجب مسودة الحكم في المسائل المستعجلة وإلزام الخصم بالمصاريف.

وتستنفد المحكمة ولايتها بالحكم القطعي الذي تنتهي به الخصومة أمامها ولو أغفلت بموجبه ما أبدی من دفوع وأوجه دفاع وطلبات غير موضوعية ، طالما حسمت الطلب الموضوعي، فإن كانت لم تتصد لهذا الطلب، وانحصر  قضاؤها في قبول دفع من الدفوع الذي لا يترتب عليه إستنفاد ولايتها بالنسبة للطلب الموضوعي، وقضت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا القضاء، يتعين عليها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في الطلب الموضوعي الذي إمتنع عليها الفصل فيه بقضائها الملغي، ولا يستند ذلك إلى قواعد الإغفال وإنما إلى مبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين.

ولا يجوز النعى على الحكم لإغفاله دفاعاً أو طلباً إلا إذا كان مقدماً من الطاعن فإن كان مقدماً من خصمه الذي حكم لصالحه، فلا يقبل من الطاعن تعييب الحكم بهذا السبب.

إغفال الطلبات المعدلة :

تلتزم المحكمة بالتصدي للطلبات التي قدمت إليها على نحو جازم وبإجراء صحيح، فإن لم يقدم الطلب على هذا النحو، فلا يعد مطروحاً على المحكمة وبالتالي لا يجوز لها التصدي له ولا يساغ القول حينئذ أنها أغفلته ويمتنع الرجوع إليها في شأنه بالإجراء الذي نصت عليه المادة (193) وإلا قضت بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، إذ يجب رفعه في هذه الحالة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ومثال الطلب غير الجازم، أن يتناول المدعي مسئولية المدعى عليهم التضامنية بصحيفة الدعوى إلا أنه لا يطلب إلزامهم بالوفاء على سبيل التضامن، أو يتناول الفوائد القانونية دون أن يطلب الإلزام بها، ويقدم الطلب بإجراء غير صحيح عندما يثبت في محضر الجلسة في غيبة من وجه إليه دون أن يعلن به مما يؤدي إلى عدم إنعقاد الخصومة ، أو يقدم بمذكرة بعد إقفال باب المرافعة دون إعلانها للخصم، أو بعد المواعيد المحددة للمذكرات وتأمر المحكمة بإستبعادها.

وإذا تناول المدعی تعديل طلباته، وترتب على ذلك تصحيح الطلب الأصلي أو إضافة طلب آخر إليه، مرتبط به أو مترتب عليه، كان من شأن التصحيح الإبقاء على ذات الطلب الذي تناوله على طبيعته ولكنه يؤدي إلى تعديل عناصره، بحيث إذا قضت المحكمة في الطلب الأصلي وفقاً لعناصره التي كانت قائمة وقت رفع الدعوى، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة له رغم وقوعها في غلط أدى بها إلى عدم الفصل في ذات الطلب وفقاً لعناصره التي أدخلت عليه، ولا تكون بذلك قد أغفلت الطلب المعدل، وإنما وقعت في غلط أدى إلى إغفال عناصر الطلب الذي قضت به، ويكون قضاؤها مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون ويكون تدارکه بالطعن فيه وليس بالرجوع إليها حتى لا تتسلط على قضائها. أما إذا أغفلت الطلب الآخر، جاز الرجوع إليها وفقاً للمادة (193).

مثال ذلك ، أن يطلب المدعي تعويضاً يحدده بمبلغ معين ، ثم يعدل هذا الطلب برفع هذا المبلغ، ويضيف الفوائد القانونية، وتقضي المحكمة بالتعويض بقدره قبل التعديل، وتغفل طلب الفوائد، وحينئذ يتعين الطعن في الحكم بالإستئناف بالنسبة للتعويض الذي يعتبر طلباً واحداً وإن تعددت عناصره والرجوع إلى نفس المحكمة لإغفالها الفصل في الفوائد (قرب نقض 1973/2/10 فيما تقدم).

والمقرر أن مناط إعمال المادة (193) من قانون المرافعات أن تكون المحكمة قد أغفلت، عن سهو أو غلط، الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب جميعه معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاءً ضمنياً. وقد تناولنا الإغفال الجزئي فيما تقدم.

الآثار المترتبة على إغفال طلب موضوعي :

يترتب على إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى قلم الكتاب بدء الخصومة ودخولها في حوزة المحكمة، إلا أنها لا تنعقد إلا بالمواجهة بين الخصوم وذلك بإعلان الصحيفة أو الحضور، ومتى انعدمت الخصومة أنصرف ذلك إلى كافة الطلبات التي تضمنتها الصحيفة بحيث إذا إعترى الخصومة عارض حال دون الإستمرار فيها، فإن هذا العارض لا ينال من سبق إنعقادها ولكنه يحول دون إتخاذ أي إجراء فيها إلا بعد أن تستأنف سيرها بدعوة أي من الخصوم لباقي خصومه بتكليفهم بالحضور أمام نفس المحكمة لنظر الدعوى، ومن ثم فإن هذا التكليف لا تنعقد به الخصومة وإنما تستأنف به سیرها.

وإذا قدمت طلبات عارضة أثناء سير الخصومة ، فإن الخصومة تنعقد بالنسبة لها إذا قدمت بجلسة المرافعة في مواجهة الخصم الآخر، أو بإعلانه بها إن لم يكن حاضراً بالجلسة.

وتلتزم المحكمة بالفصل في كل الطلبات التي يطرحها الخصوم سواء كانت هي التي تضمنتها صحيفة إفتتاح الدعوى أو كانت طلبات معدلة أو عارضة، فإن هي أغفلت طلباً منها، ظل معلقاً أمامها باقياً على حالة لم تستنفد ولاية الفصل فيه، مما مفاده أن هذا الطلب يكون بمثابة دعوى موضوعية إنعقدت الخصومة فيها باقية في حوزة المحكمة إلا أن الحكم الذي أغفل الفصل في موضوعها أدى إلى وقف السير فيها وكان هو آخر إجراء صحيح تم في شأنها ومن ثم يرد السقوط عليا إن لم يعجل السير فيها بفعل أو امتناع من أغفلت المحكمة طلبه متى إنقضت ستة أشهر على صدور هذا الحكم، كما يرد عليها الانقضاء بمضي سنتين من تاريخ صدوره، وقد تناولنا ذلك فيما تقدم .

ولما كان الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب عملاً بالمادة (70) يقتصر على إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى حتى لا يتراخى إنعقاد الخصومة وتظل الدعوى منتجة كافة آثارها منذ أودعت صحيفتها، ولا يمتد هذا الدفع إلى صحيفة التكليف بالحضور المتعلقة بالطلب الذي أغفلته المحكمة إذ أنها لا تعدو أن تكون ورقة من أوراق المحضرين لا يترتب أي أثر على تقديمها إلى قلم الكتاب إذ سبق أن دخل هذا الطلب في حوزة المحكمة ضمن الطلبات التي تضمنتها صحيفة إفتتاح الدعوى وإنعقدت الخصومة فيه بإعلان تلك الصحيفة، أو وفقاً لأحكام الطلبات العارضة سالفة البيان إن كان الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه طلباً عارضاً.

وطالما أن الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه يظل في حوزة المحكمة معلقاً أمامها، فإنه إذا رفعت به دعوى أمام محكمة أخرى، جاز دفعها بالإحالة إلى المحكمة الأولى التي إنعقد الإختصاص لها بنظره بصفة إستثنائية ، كان للمدعي الخيار بين الرجوع إليها أو للمحكمة التي تختص به إختصاصاً أصلاً ، وإذا رجع للأخيرة زال حقه في الرجوع للمحكمة ذات الإختصاص الإستثنائي، مثال ذلك أن يرفع المجني عليه دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية تبعاً للدعوى الجنائية، فتقضي بالعقوبة الجنائية وتغفل الفصل في الدعوى المدنية .

ويظل الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه منتجا لكافة آثاره القانونية منذ إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى أو منذ تقديمه إن كان طلباً عارضاً، فلا تتوقف هذه الآثار بإغفال الفصل فيه طالما تم التكليف بالحضور قبل انقضاء مدة السقوط أو الإنقضاء، وإذا تم بعد إنقضائها فلا تزول تلك الآثار إلا إذا قضي نهائياً بالسقوط أو الإنقضاء.

ويسري على الطلب عند الرجوع به ، كافة الأحكام التي كانت تسري على الدعوى الأصلية إن لم يكن قد صدر الحكم فيها، فإن كانت المحكمة مختصة بها، ظلت مختصة بالطلب دون النظر إليه منفرداً ، فقد تكون قيمته منفرداً مما يخرج عن نصابها، فتظل مختصة به بالرغم من ذلك، كما لو كانت الدعوى مما تختص به المحكمة الإبتدائية وإن الطلب الذي أغفلته إختصت به تبعاً في حين أن قيمته منفرداً ما يدخل في نصاب القاضي الجزئي، أو كانت الدعوى قد رفعت أمام المحكمة الجزئية بصحة ونفاذ عقد البيع مع التسليم ، فأغفلت التسليم، وهو طلب لو نظر إليه منفرداً كان غير مقدر القيمة مما تختص به المحكمة الإبتدائية ومع ذلك، تظل المحكمة الجزئية هي المختصة بنظره. ويسري ذلك أيضاً عند الطعن في الحكم الصادر في الطلب دون إعتداد بقيمته منفرداً ، إذ يعتد دائماً بقيمة الطلبات جميعها الناشئة عن سبب قانوني واحد دون النظر لما فصلت فيه المحكمة، فإذا كانت قيمة الطلبات تجاوز النصاب الإنتهائي للمحكمة كان الحكم الصادر بها جائزاً إستئنافه، ومن ثم يكون الحكم الصادر في الطلب الذي أغفلته المحكمة جائزاً إستئنافه دون إعتداد بقيمة هذا الطلب منفرداً ولو كان داخلاً في النصاب الإنتهائي، وفي دعوى صحة ونفاذ عقد البيع التي يطلب فيها التسليم أيضاً ، إذا كانت قيمة الطلبات فيها لا تجاوز النصاب الإنتهائي للمحكمة ، كان الحكم الصادر فيها إنتهائياً لا يجوز إستئنافه، كذلك يكون الحال إذا أغفلت المحكمة الفصل في طلب التسليم ورجع المدعى إليها فقضت له به ، فإن حكمها يكون صادرا في حدود نصابها الانتهائي مع أنه لو أبدى على إستقلال كان غير مقدر القيمة.

فإن كان الطلب الذي أغفلته المحكمة لا يدخل في إختصاصها بصفة أصلية أو تبعاً لإختصاصها بالطلب الأصلي ، فلا يجوز الرجوع إليها في شأنه، لأنه في حالة الرجوع إليها يتعين عليها القضاء بعدم إختصاصها بنظره وتحيله للمحكمة المختصة، فلا يكون الرجوع منتجاً ما يتعين معه رفع الدعوى مباشرة للمحكمة المختصة  لأن المحكمة إن كانت قد تصدت له ، لقضت بعدم إختصاصها نوعياً به وحينئذ تأمر بإحالته للمحكمة المختصة.

 إغفال الفصل في الدعوى المدنية:

إذا كانت المحكمة مختصة بصفة إستثنائية بنظر الطلب الموضوعي ، فإن إغفالها له لا يحول دون الرجوع إليها للفصل فيه إلا إذا تقدم الخصم به للمحكمة المختصة به أصلاً ، مثال ذلك أن يتقدم المجني عليه بطلب التعويض أمام المحكمة الجنائية، فتقضي في الدعوى الجنائية وتغفل الفصل في الدعوى المدنية ، وطالما تقدم بطلبه إلى المحكمة المدنية المختصة إنغلق الطريق الإستئنافي وزالت ولاية المحكمة الجنائية بحيث يمتنع عليه الرجوع إليها للفصل في ذات الطلب إذا شطبت دعواه المدنية أو توقف السير فيها أو قضي بإعتبارها كأن لم تكن، ولا يجوز تجديدها أو تعجيل السير فيها إلا أمام المحكمة المدنية المختصة، إذ ترتب على تقديم الطلب إليها بعد أن أغفلت المحكمة الجنائية الفصل فيه ، زواله من أمام المحكمة الجنائية ولم يعد معلقاً أمامها.

إغفال الطلب الإحتياطي:

الطلب الذي تتصدى له المحكمة بقضاء قطعي، صراحة أو ضمناً ، هو الذي يحوز الحجية التي تحول دون التمسك به بعد صدور الحكم، أما الطلب الذي لم تتصد له المحكمة في أسباب حكمها، فإن الحكم لا يحوز الحجية في شأنه ، حتى لو تضمن منطوق الحكم عبارة «ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات» لأن هذه العبارة وحدها لا تدل على أن المحكمة قامت بتمحيص کل طلب قدم اليها وأنها رأت الفصل في بعض الطلبات فقط بالقبول لتوافر أدلتها، ورفضت الطلبات الأخرى التي لم يقم الدليل عليها. فقد تتضمن الدعوى طلباً أصلياً وأخر إحتياطياً، وبعد قيام المحكمة بتمحيص الطلب الأصلي، تري اجابة المدعي إليه وهو ما يغنيها عن تمحيص الطلب الإحتياطي، فتقضي باجابة المدعي لي الطلب الأصلي ثم تضيف عبارة « ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات » ولما كان يبين من أسباب الحكم عدم تمحيص الطلب الإحتياطى ، فان المحكمة لا تكون قد نظرته وبالتالي لا يكون محلاً لحجية الأمر المقضي حتى لو كان الخصوم قد تناولوه في دفاعهم ولذلك يجوز رفع دعوى جديدة بهذا الطلب لا تكون محلاً للدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.

أما اذا قضت المحكمة برفض الدعوي، امتد هذا القضاء للطلب الأصلي والطلب الإحتياطي حتى لو لم تفصح عن الطلبات التي تضمنها الرفض، لأنها في هذه الحالة تمحص الطلب الأصلي، فإن لم تتوافر أدلته تنتقل إلى الطلب الإحتياطى، فان لم تتوافر أدلته، قضت برفض الدعوى، فلا ترفض كل طلب على إستقلال، ولكن الرفض ينصرف إلى كل الطلبات.

دلالة عبارة «ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات»:

مفاد نص المادة (193) من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة معلقاً أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة أو ضمناً ، وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن قد تعرضت له. (نقض 1985/3/7 طعن 1829 س 51 ق)

للخصم الذي أغفلت المحكمة الفصل في طلبه أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وتقدم الصحيفة القلم الكتاب لتقدير الرسم المستحق عن الإعلان وتحصيله ليقوم الطالب بعد ذلك بإعلان أصل الصحيفة وتسليم صورها عن طريق قلم المحضرين، وبهذا الإعلان يعاد طرح الطلب على المحكمة إستئنافاً للسير فيه.

إذ كان الطعن بالنقض السابق قد رفع من تركة... وحدها فيما قضى به ضدها فإن محكمة النقض إذ عرضت للأسباب التي بني عليها الطعن في هذا النطاق وانتهت إلى رفضه ولم تعرض للشق الآخر من الحكم الصادر ضد... فإنها لا تكون قد أغفلت الفصل في شيء من طلبات التركة الطاعنة.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الخامس ، الصفحة : 82)

 

يشترط لتطبيق هذا النص ما يأتي :

1- أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه قد قدم إليها بصورة واضحة وطلب منه الفصل فيه فلا يكفي أن يكون الخصم قد أثاره في معرض دفاعه ويشترط أيضاً أن يكون من طلبات الخصوم لا وسيلة من وسائل دفاعهم في القضية.

2 - أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه طلباً موضوعياً.

3 - أن يكون إغفال المحكمة الفصل في الطلب الموضوعي إغفالاً كلياً ولا يعد من قبيل الإغفال الكلي رفض الطلب .  

4 - أن تكون المحكمة قد أنهت الدعوى أمامها بحكم قطعي واستنفدت سلطتها في نظر النزاع بجملته .

5- أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه عن سهو أو خلط أما إذا كانت قد قضت ولو ضمنياً برفض الطلب فإن السبيل الوحيد التظلم منه هو الطعن فيه.

6- أن يكون الطلب داخلاً حدود إختصاص المحكمة بالتبعية لإختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها أما إذا تخلف ذلك فلا تختص بنظر الطلب الذي أغفلته.

وتختص المحكمة بنظر الطلب الذي أغفلت الفصل فيه ولو كان هذا الطلب على إستقلال ما لا يدخل بحسب قيمته في إختصاصها النوعي . (مرافعات العشماوى الجزء الثاني ص 731).

وتكون المحكمة مختصة أيضاً بنظر الطلب ولو طعن في الحكم بالإستئناف وذلك حتى لا يحرم الخصم من درجة من درجات التقاضي فإذا عرض الطلب المغفل على محكمة الإستئناف كان الحكم بعدم قبوله أمراً محترماً.

ولم تحدد المادة ميعاداً لإبداء الطلب ونوافق الدكتور أبو الوفا علي رأيه في أن الطالب لا يتقيد بأي ميعاد من مواعيد الطعن إلا أنه يتقيد حتماً بالقواعد الأساسية المقررة في التشريع لموالاة الإجراءات إذ لا يصح أن يظل الطلب قائمة منتجاً لآثاره القانونية دون أن يحركه صاحبه ويظل مصلتا علي خصمه وعلى ذلك فمن رأينا أنه يسري علي هذا الطلب مواعيد سقوط الخصومة المنصوص عليها في القواعد العامة بسبب مضي ستة أشهر من أخر إجراء صحيح وهو صدور الحكم أو الإعلان به في حالة غيبة الخصم ويذهب الدكتور أبو الوفا إلي أن القانون يتطلب من المدعي تكليف خصمه للحضور لنظر الطلب القضائي الذي رفعه إلي قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه عملاً بالمادة 70 مرافعات وسنده في ذلك أن الطالب الذي أغفلت المحكمة نظر طلبه عليه أن يكلف خصمه الحضور أمام المحكمة لسماع حكمه في هذا الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم الذي أنهي الخصومة أمام المحكمة إذا صدر في مواجهته أو من تاريخ إعلانه به إذا لم يصدر في مواجهته وكان لم يحضر أي جلسة من الجلسات وإلا إعتبرت الخصومة كأن لم تكن عملاً بالمادة 70 إلا أننا لا نري هذا الرأي ذلك أن تقديم الطلب للمحكمة وإعلان الخصم به من قبل يمنع من الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ويكون الطلب إذا لم يفصل فيه معروضاً على المحكمة وإذا أغفلت المحكمة الفصل فيه فإنما يكون هذا من قبيل عدم السير في الدعوى الذي ينبغي علي الخصم أن يتابعه حتى لا تسقط الخصومة وسقوطها غير متعلق بالنظام العام وينبغي أن يتمسك به صاحب المصلحة غير أنه يجوز للخصم أن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن صحيفة طلب الفصل فيما أغفل الفصل فيه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب عملاً بالمادة 70 مرافعات .

7- وقد تغفل المحكمة الفصل في جزء من طلب لا عن طلب بأكمله مثال ذلك ما لفت نظرنا أثناء تتبع أحكام المحاكم من أن إحدى المحاكم الابتدائية بهيئة إستئنافية قد أصدرت حكماً بإلغاء الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة فيما قضى به من رفض دعوى الحراسة و قضت بتعيين حارس قضائي لإدارة الأعيان المتنازع عليها وحينما قضت المحكمة بتعيين الحارس ذكرت أنه حارس الجدول صاحب الدور وتركت إسمه علي بياض. فما هو الحل القانوني.

في تقديرنا أن ذلك لا يعد خطأ ماديا يتطلب التصحيح وليس غموضاً في حاجة إلى تفسير وإنما هو إغفال جزء من طلب يجوز لمن قضى لصالحه أن يرفع دعوى جديدة ببيان أسم الحارس لأن هذا الطلب كان معروضاً على المحكمة كما يجوز له أيضاً في هذه الحالة أن يتقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب الحكم في هذه الجزء الذي أغفلته ، لذلك فإننا لا نوافق عميد المرافعات العشماوي فيما ذهب إليه في مؤلفه من أن ذلك يعتبر خطأ ماديا. (بند 1103 ص 736).

وبهذه المناسبة فإننا نلفت نظر إخواننا القضاة لأمر هام إذ لاحظنا أن بعضهم حين تحريرهم مسودة الحكم يتركون اسم حارس الجدول صاحب الدور على بياض على أساس أنهم سيستفسرون من الموظف الذي يحتفظ بالجدول عن اسمه عند النطق بالحكم إلا أنهم في زحمة العمل لا ينتبهون لذلك.

ومن ناحية أخرى فقد لاحظنا أن بعض المحاكم خصوصاً الصغيرة لم يقيد بها خبراء بالجدول وترى المحكمة أن تعيين أحدهم أمر مناسب . في هذه الحالة نرى أنه ليس هناك ما يمنع من أن تعين المحكمة خبيراً مقيداً بجدول محكمة أخرى لأن الإختصاص المكاني للخبير لا يقيد القاضي ويستحسن أن يكون أقرب محكمة لتلك التي خلت من الخبير حتى لا يتجشم الخبير المنتدب والخصوم مشقة الانتقال من مكان بعيد .

نص المادة يسري على الطلب الاحتياطي :

لا جدال في أن نص المادة يسري أيضاً على الطلب الاحتياطي الذي أغفلته المحكمة فإذا طلب المدعي طلباً أصلياً وآخر إحتياطياً وقضت المحكمة برفض الطلب الأصلي وأغفلت الفصل في الطلب الإحتياطي فإنه يتعين الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلته .

نص المادة يسري على قضاء النقض :

من المقرر أن نص المادة يسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض فإذا أغلت الفصل في نقض الطلبات جاز لصاحب الشأن الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها .

نص المادة 193 مرافعات يسري على دعاوى الأحوال الشخصية :

من المقرر أن نص المادة 193 يسري على كافة الدعاوى بما فيها دعوی الأحوال الشخصية وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي نصت علي سريان قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه ، ونظراً لأن القانون رقم 1 لسنة 2000 لم يرد فيه نص بشأن إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي فلا مناص من تطبيق نص المادة 193 مرافعات . فإذا أقامت المدعية دعوى بنفقة عدة ومؤخر صداق وقضت المحكمة في الطلب الأول فقط وأغفلت الفصل في الطلب الثاني فإنه يجوز للمدعية أن ترجع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته فإن لم تسلك هذا الطريق وطعنت على الحكم كان طعنها غير مقبول .

إغفال المحكمة الفصل في دعوى الضمان الفرعية يستوجب بدوره الرجوع إلي . ذات المحكمة لتقضي فيه :

من المقرر أن نص المادة 193 مرافعات يسري علي دعوى الضمان الفرعية ومن ثم إذا أغفلت المحكمة الفصل فيها فإن السبيل إلى تدارك ذلك الرجوع إلي ذات المحكمة للفصل فيها.

يسري نص المادة 193 مرافعات على المحكمة الجنائية إذا أغفلت الفصل في الدعوى المدنية التبعية :

نصت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعي بالحقوق المدنية والمتهم ، وذلك مالم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلي المحكمة المدنية بلا مصاريف ومؤدي ذلك أنه متى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية فإنه يتعين الفصل في هذه الدعوى وفي موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم وأحد غير أن المحكمة الجنائية قد تقضي في الدعوى الجنائية وتغفل الفصل في الدعوى المدنية كما إذا رفعت الدعوى الجنائية بتهمة قتل أو إصابة خطأ ورفعت الدعوى المدنية بتعويض عن الجريمة فقضت المحكمة في الدعوى الجنائية بالإدانة ولم تتعرض للدعوى المدنية لا في قليل ولا في كثير وهنا يثور التساؤل عن الإجراء الذي يسلكه المدعي المدني لتدارك هذا الخطأ.

أجابت علي ذلك محكمة النقض في أحكامها الكثيرة المتواترة والتي استقرت عليها وقضت في صراحة ووضوح بأن للمدعي المدني الحق في الرجوع إلى نفس المحكمة الجنائية للفصل في دعواه المدنية وذلك عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات والتي نصت على أنه " إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظرها الطلب والحكم فيه " فقد دلت علي أن للخصم في الدعوى، جنائية كانت أم مدنية الحق في الرجوع إلى ذات المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها ، الفصل فيما أغفلته ، وهي قاعدة عامة واجبة الأعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يحكم هذه الحالة وباعتبارها من القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية ولعدم وجود نص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية.

وتأسيساً على ما تقدم إذا أغفلت المحكمة الجنائية الجزئية الفصل في الدعوى المدنية رغم قضائها في الدعوى الجنائية فلا يجوز للمدعي المدني أن يطعن على الحكم بالإستئناف لهذا السبب وكل ماله هو أن يراجع إلي ذات المحكمة للفصل في دعواه المدنية ، وإذا قضت محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى الجنائية وأغفلت الفصل في الدعوى المدنية فلا يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض على الحكم لهذا السبب والجزاء على عدم الرجوع إلى ذات المحكمة والطعن على الحكم بالإستئناف أو النقض هو عدم قبول الطعن.

إذا أغفلت المحكمة الفصل في طلب لا تختص به فلا جدوى من الرجوع إليها في شأنه :

من المقرر أن الرجوع إلى المحكمة لتفصل في الطلب الذي أغفلته مشروط بأن تكون مختصة به سواء كانت مختصة به إستقلالاً أو تبعاً لإختصاصها بباقي الطلبات التي كانت مطروحة عليها معه أما إذا كانت غير مختصة به لا إستقلالاً ولا تبعاً فإنه لا جدوى من الرجوع إليها في شأنه لأن مصير هذا الطلب إذا ما أعيد عرضه عليها هو أن تقضي فيه بعدم إختصاصها بنظره ومن ثم جاز لمن أغفل طلبه أن يرفع دعوى مبتدأة به أمام المحكمة المختصة فإذا أقام شخص دعوى أمام القضاء الإداري وطلب الحكم بثلاثة طلبات فقضت المحكمة في طلبين منهما وأغفلت الفصل في الثالث وتبين أنها لا تختص به علي النحو السابق فإنه يجوز رفع الدعوى إبتداءً بهذا الطلب أمام القضاء العادي فإذا دفع المدعي عليه بأن المدعي لم يرجع لمحكمة القضاء الإداري لتقضي في هذا الطلب تعين على المحكمة أن تبحث، فيما إذا كانت محكمة القضاء الإداري مختصة بهذا الطلب أم لا فإن تبين لها أنها غير مختصة به رفضت الدفع وقضت في الدعوى أما إذا أتضح لها أن محكمة القضاء الإداري مختصة به قضاء بعدم الاختصاص.

لا يجوز الطعن على الحكم لإغفاله الفصل في طلب موضوعي :

في حالة إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي فإن سبيل تدارك ذلك الرجوع إلي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ومؤدي ذلك أنه لا يجوز الطعن على الحكم لهذا السبب لا أمام القضاء الموضوعي ولا أمام محكمة النقض.

هل يجوز رفع دعوى مبتدأة بالطلب الذي أغفلته المحكمة ؟

لا جدال في أن الحكمة التي توخاها الشارع من هذه المادة هي التخفيف على من أغفل الفصل في طلبه ومن ثم فله أن يتقدم بطلب الفصل فيما أغفل من طلباته أمام ذات المحكمة إلا أن هذا لا يمنعه من أن يرفع دعوى مجددة بالطلب الذي أغفل الفصل فيه أمام المحكمة المختصة ولا يجوز في هذه الحالة أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوى أو بعدم قبولها لأنه لم يفصل في موضوعها. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 905)

إغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية وعلاجه بالرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه :

 شروط طلب الفصل فيما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية :

إذا طرح على المحكمة طلب موضوعي وأغفلت الفصل فيه جاز لصاحب . الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه .

(نقض 3 / 6/ 1987 طعن رقم 578 لسنة 50 قضائية).

فإذا ما صدر الحكم من المحكمة مغفلاً الفصل في أحد الطلبات في القضية، فإن المحكمة لا تستنفد بالحكم ولايتها في الفصل في هذا الطلب ولذلك أجاز القانون في المادة 193 مرافعات  محل التعليق  لصاحب الشأن أن يعود مرة أخرى إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لكي تنظر الطلب الذي أغفلت الفصل فيه، ويشترط لهذا الرجوع وتطبيق نص المادة 193 مرافعات ما یلی :

الشرط الأول : أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه طلباً موضوعياً تم تقديمه إلى المحكمة بصورة واضحة وطلب منها الفصل فيه : فينبغي أن يكون الطلب من طلبات الخصوم الموضوعية وقد قدم إلى المحكمة بصورة واضحة، وطلب منها النصل فيه، فلا يكفي أن يكون الطلب من وسائل الدفاع كطلب إتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات أو من الدفوع الشكلية أو الموضوعية أو الدفع بعدم القبول لأن إغفال شيء من ذلك كله يعتبر رفضاً له، ويلاحظ أن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بعنبر طلباً موضوعياً. (كمال عبدالعزيز، ص 375، وانظر أحمد أبو الوفا  نظرية الأحكام  بند 375 ص 701، بحيث ننكر أن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بعد من الطلبات التبعية ويأخذ حكم الدفوع إذا أغفلته المحكمة إغفالاً كلياً) .

فلا يكفي أن يكون الخصم قد أثار الطلب في معرض دفاعه، ويجب أن يكون الطلب من طلبات الخصوم لا وسيلة من وسائل دفاعهم في القضية.

إذ يفترض لإعمال هذه المادة أن يكون الخصم قد تقدم بطلبه الموضوعي بصورة صريحة جازمة واضحة مفهومة في عريضة الدعوى أو كطلب عارض أو دعوی مدعى عليه، وأنه قد قام بتأدية الرسم المطلوب وسدده کاملا وألا ينزل الطالب عن طلبه.

ويجب أن يكون الطلب موضوعياً ؛ فطبقاً للمادة 193 مرافعات  محل التعليق  لا يجوز الرجوع للمحكمة إلا إذا أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. والمقصود بذلك الطلب الذي يتضمن دعوى موضوعية، فلا ينطبق النص إذا تعلق الأمر بأي طلب يتعلق بإجراءات الخصومة بما فيها إجراءات الإثبات بإستثناء توجيه اليمين الحاسمة (فتحى والى بند 340 ص 649 هامش 1 ) أو بإحدى حجج الخصوم. التي قدمت لتأييد الطلب الموضوعي، أو بأي دفع أو دفاع ولو تعلق بالموضوع. على أن إصطلاح طلب موضوعي لا يقتصر على الطلب الموضوعي بالمعنى الدقيق، فهو ينصرف أيضاً إلى الدفع الموضوعي بالمعنى الضيق مثل الدفع بالمقاصة أو بالإبطال، إذ يتعلق الأمر في الواقع بدعوى وإن اتخذت صورة دفع طلب، ومن ناحية أخرى، فإن النص ينطبق سواء كان الطلب طلباً أصلياً أم إحتياطياً . وذلك إذا قضت المحكمة برفض الطلب الأصلي (نقض 19 / 4/ 1965   لسنة 16 ص 568).

كما ينطبق نص المادة 193 مرافعات  محل التعليق  إذا كان الطلب تابعاً للطلب الأصلي مثل طلب الفوائد (نقض 2 / 2/ 1972  لسنة 23 ص 112 ، نقض 10/ 12 / 1962  لسنة 13 ص 1159، فتحي والي ص 649). ولكن لا ينطبق نص المادة 193 على أي وسيلة من وسائل دفاع الخصم في القضية، فإذا طلب أحد الخصوم تعيين خبير أو الإحالة على التحقيق أو إنتقال المحكمة ولم تشر المحكمة في حكمها لشيء من هذا ولم تأمر به، فلايعتبر أنها لم تفصل في أحد الطلبات بل يعتبر سكوتها رفضاً لوسيلة من وسائل دفاع الخصوم. (محمد عبدالوهاب العشماوی جـ 2 بند 1108 ص 732).

فينبغي أن يكون الطلب موضوعياً كما ذكرنا آنفاً ، لأنه إذا لم يكن ذلك يكون دفعاً للطلب مثلاً ، اعتبر إغفاله رفضاً له، هذا فضلاً عن أن إغفاله لا يمنع الحكم الذي فصل في الطلب الموضوعي من أن يحوز حجية الشيء المحكوم به بما لا يمكن معه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته.

وإذن يمتنع الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم إن هي أغفلت الفصل في دفع شكلی أو موضوعي أو دفع من الدفوع بعدم القبول، وإن كان يجوز التظلم من قضاتها بطرق الطعن المقررة.

ويمتنع الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم إن هي أغفلت الفصل في طلب يتصل بشكل الإجراءات ولا يتعلق بالموضوع كطلب إسقاط الخصومة أو إعتبارها كأن لم تكن أو كطلب إنقضائها بالتقادم، ويكون لصاحب المصلحة الطعن في الحكم بطريق النقض إن كان الطعن جائزاً تأسيساً على صدور الحكم بناءً على إجراءات باطلة أحمد أبوالوفا  نظرية الأحكام  بند 375  ص 700).

الشرط الثاني : أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في الطلب سهواً أو خطأ إغفالاً كلياً بجعله باقياً معلقاً أمامها : (نقض 26/ 1/ 1989 في الطعن 311 لسنة 52 ق و 2624 لسنة 56 ق)، فيجب أن يكون إغفال الطلب إغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً لم يقض فيه قضاءً ضمنياً.

وإلا فإن وسيلة التظلم تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب. (نقض 16/ 6/ 1955 ، القضية رقم 218 و 276 لسنة 22 قضائية ونقض 10/ 2/ 1973  لسنة 24 ص 219).

ولا يكون الإغفال إغفالاً كلياً إلا إذا كان عن سهو أو غلط، أما إذا كان عن عمد فيكون الحكم قد تضمن قضاءً صريحاً أو ضمنياً في شأنه، وتكون الوسيلة للمتظلم منه هي الطعن في الحكم بإحدى طرق الطعن المناسبة (نقض 10/ 2/ 1973 لسنة 24 ص 219)، ومن ثم فلا محل للإلتجاء إلى حكم المادة 193 إذا كان مستفاداً من منطوق الحكم أو أسبابه أن المحكمة قد رفضت الطلب صراحة أو ضمناً كتصريحها في منطوق حكمها بأنها رفضت ما عدا ذلك من الطلبات (نقض 16/ 6 / 1955 لسنة 6 - ص 1266)، مع ملاحظة أن هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محل بحث المحكمة (نقض 7/ 6/ 1952 لسنة 3 - ص 802). فإذا أغفلت المحكمة الفصل في طلب الفوائد مع عدم التعرض لها في الأسباب، فإنها لا تنصرف إليها لك العبارة (نقض 2/ 2/ 1972، لسنة 23 - ص 112).

فالنص في منطوق الحكم على أن المحكمة قد رفضت ما عدا ذلك من الطلبات .. لا ينصرف إلا للطلبات التي ناقشتها الحكمة في أسباب حكمها بحيث إذا أغفلت إغفالاً كلياً الفصل في طلب موضوعي، فإن هذه العبارة لا تؤول إلى رفضه، ومن ثم يجوز الرجوع إليها عملاً بالمادة 193. (نقض 22 / 2 / 1972  لسنة 23 ص 112 ، ونقض 22 / 6 / 1977 ، طعن رقم 665 لسنة 44 ق)، وقد قضت محكمة النقض أن الطلبات التي يجب على الحكم أن يعتد بها هي الطلبات الصريحة الجازفة، وأن إصرار الخصم في جميع مراحل الدعوى على الحكم له بالتعويض الإتفاقي وحده دون العربون والقضاء له بالعربون خطأ .(نقض 12/ 12/ 1974 السنة 25 ص 1427 ونقض 25/ 4/ 1978 رقم 665 لسنة 44 ق، وراجع أيضاً نقض 31/ 1/ 1984 ، الطعن رقم 1097 لسنة 50 ق).

فيتحقق الإغفال بعدم البت في الطلب، وكما ذكرنا آنفا، ولايكفي للبت في طلب عبارة: «ورفضت المحكمة عدا ذلك من الطلبات، إذا كان هذا الطلب رغم أنه قدم للمحكمة لم تشر إليه المحكمة في حكمها مما يعني عدم قصد المحكمة انصراف هذه العبارة إليه (نقض مدنى 2/ 3/ 1967 السنة 18 ، ص 538)، فهذه العبارة تنصرف إلى الطلبات التي بحثها الحكم، وأبدى الرأي فيها دون تلك التي أغفلها (نقض مدنى 5/ 4/ 1990، في الطعن 184 لسنة 58 ق، 22 / 6/ 1977 - في الطعن رقم 636 لسنة 44 ق، مشار إليه آنفا) .

فإذا قدم طلب ضد شخصين فاغفلت المحكمة بالنسبة لأحدهما، أو إذا قدم طلب استنادا إلى عقد واحتياطيا إلى خطأ تقصيري فرفضته المحكمة بالنظر إلى العقد دون نظر إلى الخطة التقصيري، أو إذا تضمن الطلب المطالبة بدين وفوائده ففصلت المحكمة في دعوى الدين دون الفوائد (نقض 2/ 2/ 1972، في الطعن رقم 444 لسنة 35 ق)، فإنه في جميع هذه الصور يوجد إغفال بيرر العودة إلى نفس المحكمة (فتحی والی - بند 340 - ص 649، 650)، ولكن يلاحظ أن الإغفال يجب أن ينصب على الطلبات الختامية المقدمة للمحكمة والتي يطلب الخصم من المحكمة الفصل فيها، فإذا تقدم الخصم بعدة طلبات، ولكنه أغفل بعضها في مذكرته الختامية مما يفيد نزوله عنها فلا على المحكمة إذا هي أغفلت الفصل فيها إذ لم تكن مطروحة عليها (نقض 26 / 1 / 1981 ، في الطعن رقم 128 لسنة 48 ق، ونقض 9/ 5/ 1968 لسنة 19 ص 924). ومن ناحية أخرى لا يتحقق إغفال إذا قضت المحكمة في الطلب ولو قضاءً ضمنياً (نقض 10/ 2/ 1973 - لسنة 24 ص 219 ، نقض 23 / 11/ 1966  لسنة 17 ص 1721 ، نقض 13/ 11/ 1979 ، في الطعن رقم 1216 لسنة 48 ق، نقض 1 / 3/ 1979 ، في الطعن رقم 350 لسنة 46 ق). ولهذا إذا رفضت المحكمة الطلب الأصلي بتقرير ملكية عقار، فإن هذا الرفض يتضمن الفصل في الطلب التبعي بتسلم العقار أو طلب ريعه فلا حاجة بالمحكمة للبت فيه صراحة. (فتحى والى - بند 340 ص 649، وص 650).

وينبغي ملاحظة التفرقة بين الخطأ المادي والإغفال عن الفصل في الطلب، أو في جزء منه، فمثلاً إذا قضت المحكمة بتعيين حارس قضائي لإدارة الأعيان المتنازع عليها وذكرت أنه حارس من الجدول بالمحكمة صاحب الدور، وتركت اسمه على بياض، فإن الراجح أن ذلك بمثابة خطأ مادى (محمد وعبد الوهاب العشماوي - بند 1103 - ص 736، وقارن الديناصوری و عكاز - ص 984 ويذهبان إلى أن ذلك إغفال لجزء من الطلب) لأن المحكمة في هذه الحالة تكون قد فصلت في الطلب ولكن حدث خطأ مادى في فصلها ينبغي تصحيحه وفقاً للمادة 191 مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها.

ويلاحظ أنه إذا قدم طلب أصلي وطلب إحتياطى فقبلت المحكمة الطلب الأصلي، فلها أن تغفل الطلب الإحتياطي، إذ هو لا يعرض عليها إلا بفرض رفض الطلب الأصلي (فتحى والى - بند 340 - ص 650) .

الشرط الثالث : أن تكون المحكمة قد أنهت الدعوى أمامها بحكم قطعي فاستنفدت به سلطتها في نظر النزاع بجملته :

إذ لا تعتبر المحكمة قد أغفلت الفصل في بعض الطلبات إلا إذا كانت قد إستنفدت سلطتها في نظر النزاع بجملته، فإذا كانت قد فصلت في بعض نقاط النزاع بحكم قطعی وفي غيرها بحكم غير قطعي أصدرته قبل الفصل في الموضوع، فليس هناك محل لتطبيق المادة 193 ما لم يفصل نهائياً في نقطة النزاع، حتى تحقق حالة الإغفال، إن طالما أن الدعوى بما ضمته من طلبات قائمة كلها أو بعضها أمام المحكمة فلا محل للبحث في أنها أغفلت، أو لم تغفل الفصل في طلب من الطلبات. (محمد وعبد الوهاب العشماوی جـ 2 بند 1108 ص 733).

المحكمة المختصة بطلب الفصل فيما أغفل من طلبات وإجراءاته وسريان المادة 193 مرافعات على قضاء محكمة النقض وعلى الطلب الإحتياطي :

ينعقد الإختصاص بنظر طلب الفصل فيما أغفله الحكم من طلبات النفس المحكمة التي أصدرت الحكم، أياً كانت هذه المحكمة حتى ولو كانت محكمة النقض (نقض 8 / 1 / 1980 - طعن 1421 لسنة 47 ق). فنص المادة 193 يسرى على قضايا الطعن أمام محكمة النقض فإذا أغفلت الفصل في بعض الطلبات جاز لصاحب الشأن الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وإن كان هذا نادر الحدوث من الناحية العملية.

ولا شك في أن نص المادة 193 يسري أيضاً على الطلب الاحتياطي الذي أغفلته المحكمة فإذا طلب المدعي طلباً أصلياً وآخر إحتياطياً وقضت المحكمة برفض الطلب الأصلي وأغفلت الفصل في الطلب الإحتياطي فإنه يتعين الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلته.

ووفقاً للمادة 193 مرافعات - محل التعليق - تكون العودة إلى المحكمة بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، ولكن بتكليف الخصم بالحضور، ولأن المحكمة لم تستنفد ولايتها فيما لم تفصل فيه من طلب، فليس للخصم أن يستعيض عن العودة إليها بالطعن في حكمها سواء بالإستئناف (نقض إيجارات 6 / 1 / 1982 في الطعن رقم 76 لسنة 51 ق، ونقض أحوال شخصية 31 / 5 / 1970 في الطعن رقم 270 لسنة 35 ق، و 2 / 2 / 1972 في الطعن رقم 444 لسنة 35 ق، ونقض مدني 2 / 3 / 1967 لسنة 18، ص 538). أو بالتماس إعادة النظر أو بالنقض نقض عمال 30 / 10 / 1989 في الطعن رقم 1425 لسنة 51 ق، ونقض مدني 24/ 12/ 1975 لسنة 26 - ص 1673 و 4 / 6 / 1975 لسنة 26 - ص 1149، و 4 / 12 / 1968 لسنة 19 ، ص 1747). ذلك أنه ليس هناك حكم في الطلب الذي أغفل يمكن أن يكون محلاً للطعن.

ويتعين سلوك السبيل المبين في المادة 193 فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله بعض الطلبات لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً (نقض 27/ 6/ 1957 لسنة 8 ص 653، ونقض 3 / 5 / 1953  لسنة 4 - ص 556، ونقض 18 / 5 / 1972 لسنة 23 - ص 963 ونقض 28 / 3 / 1977 في الطعن 12 لسنة 44).

ولا يتقيد اللجوء إلى المحكمة بميعاد معين (نقض 16 / 6 / 1955 لسنة 6 ص 1266).

ويلاحظ أنه في حكم المحكمة النقض (نقض 8 / 1/ 1980 في الطعن رقم 1421 لسنة 47 ق)، قضت المحكمة بأن العودة إلى محكمة النقض عن إغفالها الفصل في بعض الطلبات يكون بإتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في المواد 253 وما بعدها من قانون المرافعات أي إجراءات الطعن بالنقض، ورتبت المحكمة على ذلك بطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن (وفقاً للمادة 255 مرافعات) وقت إيداع الصحيفة صورة من الحكم الإستئنافي المطعون فيه وصورة من حكم الطعن السابق .

وينتقد البعض في الفقه - بحق - هذا الحكم (فتحی والی - بند 340 ص 648 هامش 2). ذلك أن المادة 193 تنص على أنه إذا اغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات، فإن العودة إلى المحكمة يكون بإعلان الخصم بصحيفة للحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب وقد ورد نص هذه المادة في الفصل الثالث من الباب التاسع من قانون المرافعات الخاص بالأحكام بصفة عامة بما فيها أحكام محكمة النقض. ولا يحول دون تطبيق هذا النص، ما تقضي به المادة 273 مرافعات من أن تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بطريق النقض. ذلك أن طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات ليس طعناً في حكم، فهو ليس من قضايا الطعون التي تشير إليها المادة 273 مرافعات ولأنه ليس طعناً أمام محكمة النقض فليس من الصواب إخضاعه لقواعد الطعن في الأحكام أمام النقض. والأخذ بمنطق الحكم سالف الذكر يعني إخضاعه أيضاً لميعاد الطعن بالنقض وهذا الحكم لايمكن أن يكون قد نجد مثل هذه النتيجة (فتحی والي - الإشارة السابقة).

إذن ينعقد الإختصاص لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلنا من طلبات ونختم بنظر الطلب محل الإغفال المحكمة التي أصدرت الحكم حتى ولو كان على إستقلال لا يدخل في إختصاصها، وفي هذا الصدد يلاحظ أنه إذا تعددت الطلبات الموضوعية، وأغفلت المحكمة الفصل في أحدها، فإنها تختص بالفصل فيه إختصاصاً نوعياً بصرف النظر عن قيمته في ذاته. ای ولو كانت قيمته لا تدخل في إختصاص المحكمة، وذلك لأنها كانت مختصة به عند رفع الدعوى نظراً لإضافته قيمته إلى قيمة كل ما طلبه المدعي من طلبات فصلت فيها المحكمة بالفعل، وبعبارة أدق القاعدة أن المحكمة تختص نوعياً بنظر الطلب الذي أغفلت الفصل فيه طالما أن هذا الإختصاص ثبت لها في أول الأمر عند طرح جميع الطلبات عليها وتم الإعتداد بقبعته.

فمثلاً إذا رفعت دعوى بتثبيت ملكية شيء وبالتسليم تبعاً لهذا وأغفلت المحكمة الجزئية المرفوعة إليها الدعوى الفصل في طلب التسليم فإن المدعي يملك تجديد طلب السليم أمام المحكمة الجزئية، وإن كان هذا الطلب في ذاته، من إختصاص المحكمة الإبتدائية باعتباره من الطلبات الأصلية غير المقدرة القيمة. ومن ناحية أخرى بعد صدور الحكم من المحكمة الجزئية - وبعد إغفالها الفصل في طلب التسليم - لا يعد هذا . الطلب مطروحاً أمام المحكمة ومن ثم لا يمتنع على أية محكمة أخرى الفصل في الطلب إذا طرح عليها.  

وإذا تعددت الطلبات الموضوعية، واغفلت المحكمة الفصل في أحدها فإنها تختص بنظره إختصاصاً محلياً ولو كانت في الأصل غير مختصة به، وإنما سقط حق المدعى عليه في التمسك بعدم الإختصاص لتكمله في الموضوع - أي موضوع الطلب الذي أغفل - قبل صدور الحكم في الطلبات الأخرى.

وإذا تعددت الطلبات الموضوعية، وأغفلت المحكمة الفصل في أحدها وكان حق المدعى عليه في التمسك بعدم إختصاص المحكمة محلياً لم يسقط لتخلفه عن الحضور مثلاً، فإنه يملك عند طرح الطلب من جديد على المحكمة التمسك بعدم إختصاصها محلياً.

وإذا تعددت الطلبات الموضوعية، وأغفلت المحكمة الفصل في أحدها وكان المدعى عليه قد تمسك بعدم إختصاصها محلياً وقضت هي بإختصاصها فإنه لا يملك من جديد التمسك بعدم الإختصاص عند طرح الطلب الذي أغفلت الفصل فيه (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - ص 702).

وإذا تعددت الطلبات الموضوعية، وأغفلت المحكمة الفصل في أحدها، وكانت تقوم على سبب قانوني واحد، فإن نضال الإستئناف يتحدد عملاً بالقواعد العامة على أساس مجموعتها بإحتساب الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه، على أساس أن القاعدة في تقدير نصاب الإستئناف هي بالإعتداد بمجموع الطلبات إذا كانت تقوم على سبب قانوني واحد، ويقصد بالطلبات في هذا الصدد تلك التي طرحت على محكمة الدرجة الأولى، لا الطلبات التي فصلت فيها تلك المحكمة، وذلك حتى لا يضار المحكوم عليه من عارض لم يكن له يد فيه، بل إن الإستئناف يقبل عن الحكم الصادر في موضوع الطلب الذي كانت المحكمة قد أغفلت الفصل . فيه ولو كان في ذاته بدخل في النصاب الإنتهائي للمحكمة، وذلك طالما أن جميع الطلبات التي طرحت أولا على محكمة الدرجة الأولى تجيز إستئناف الحكم الصادر في أي طلب منها لأنها تقوم على سبب قانوني واحد، ولأن مجموعها يزيد على النصاب الإنتهائي للمحكمة (أحمد أبوالوفا - نظرية الأحكام - ص 703).

ويعمل بذات القواعد المتقدمة عند إعمال المادة 244 / 1، فلا يتأثر حق المستأنف بإغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي، وإنما يقدر نصاب الإستئناف على أساس القيمة التي يحددها المشرع، لأنه يحدد هذه القيمة على أساس الطلبات التي تقدم من الخصوم لا الطلبات التي تفصل فيها . المحكمة، ومن ثم إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً تزيد قيمته على النصاب الإنتهائي للمحكمة وأغفلت المحكمة الفصل فيه، فإن الحكم الصادر في الطلب الأصلي المقدم من المدعي يقبل الإستئناف ولو كانت قيمته لا تتعدى النصاب الإنتهائي للمحكمة وذلك لأن الطلب العارض من المدعى عليه تزيد قيمته على النصاب الإنتهائي للمحكمة والقاعدة التي قررتها المادة 244 / 1 أنه إذا قدم المدعي طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض.

وإذا أغفلت المحكمة الإستئنافية (نقض 20 / 12 / 1962 لسنة 13 ص 1159) الفصل في طلب موضوعی رفع عنه الإستئناف، جاز لصاحب الشأن في كل الأحوال أن يجدد طلبه أمامها بالإجراءات المعتادة لنظره والحكم فيه، والإلتجاء إلى المحكمة الإستئنافية عن إغفال الفصل في طلب موضوعي رفع عنه الإستئناف لا يعد من قبل إستئناف الحكم فلا يتقيد الطالب بأي میعاد (أحمد أبو الوفا - نظرية الأحكام - ص 703).

وكما ذكرنا آنفا فإن تقديم طلب الفصل فيما أغفله الحكم من طلبات ليس له ميعاد، إذ لم تحدد المادة 193 ميعاداً لإبداء الطلب، ولم تحدده أيضاً المادة 368 من القانون السابق، وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون السابق أن الطالب لا يتقید بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم.  

ويرى البعض في الفقه أنه وإن كان الطالب لا يتقيد بأي میعاد من مواعيد الطعن إلا أنه يتقيد حتماً بالقواعد الأساسية المقررة في التشريع لموالاة الإجراءات. ولا يصح أن يظل الطلب قائماً منتجاً لأثاره القانونية، دون أن يحركه صاحبة، ويظل مسلطاً على خصمه. وإذا كان مجرد الإدلاء بالطلب في صحيفة الدعوى يترتب على آثار رفع الدعوى وإذا كان قد سبق إعلان الصحيفة في خلال ثلاثة أشهر عملاً بالمادة 270 ، وإذا كانت المحكمة هي التي أغفلت النصل فيه من طلبات موضوعية، ولم يخطئ الطالب في هذا الصدد، فإن عليه تحريك الطبيب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه والسير به نحو الفصل فيه عملاً بالقواعد العامة. ولما كان القانون يتطلب من المدعى تكليف خصمه للحضور لنظر الطلب القضائي الذي رفع إلى قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه عملاً بالمادة 70 فإن الطالب الذي أغفلت المحكمة نظر طلبة عليه أيضاً أن يكلف خصمه للحضور أمام المحكمة لسماع الحكم في هذا الطلب في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم الذي أنهى الخصومة أمام المحكمة إذا صدر في مواجهته، أو من تاريخ إعلانه به إذا لم يصدر في مواجهته (راجع المادة 213) وإلا إعتبرت الخصومة كأن لم تكن عملاً بالمادة 70 مرافعات (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 746 ، ص 747).  

كذلك تسقط الخصومة هنا طبقاً لقواعد الخصومة بسبب عدم السير فيها مدة سنة من آخر إجراء صحيح تم فيها وهو الحكم هنا، وذلك على تقدير أن الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه مازال قائماً أمام المحكمة وبالتالي فالخصومة بصدده مازالت قائمة والحكم الذي صدر من المحكمة بصدد الفصل في الطلبات الأخرى لم ينه هذه الخصومة بعد. (أحمد أبوالوفا - الإشارة السابقة).

ومن البديهي أنه يجوز لذي الشأن رفع دعوى مبتدأ جديدة بالطلب الموضوعی الذي أغفلته المحكمة بدلاً من الإلتجاء إليها بطلب الفصل فيما أغفلته، وإذا حدث ذلك فلا تدفع دعواه لسبق الفصل فيها لأنه لم يحدث فصل في موضوعها، ولكن هذا نادر الحدوث لأنه من الأيسر له إعمال المادة 193 وتقديم طلب للمحكمة التي أصدرت الحكم الفصل في الطلب الذي أغفلته.

وجدير بالذكر أنه إذا أغفلت المحكمة الجنائية الفصل في الدعوى المدنية فإن المدعي الرجوع إليها للفصل في دعواه وإن كان ذلك لا يمنعه من رفع دعواه إلى المحكمة المدنية مباشرة (نقض 14 / 2 / 1977 في الطعن 439 لسنة 43).  

وينبغي ملاحظة أنه إذا أغفلت المحكمة الجنائية الفصل في طلب التدخل فإن مؤدى ذلك عدم إعتبار طالب التدخل طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، وبالتالي لا يملك الطعن فيه. (نقض 26 / 11 / 1987 طعن رقم 768 لسنة 56 قضائية).

إذا أغفلت المحكمة الفصل في طلب لا تختص به فلا جدوى من الرجوع إليها في شأنه.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الثالث  ،  الصفحة :  1205)