loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- مفاد نص المادة 890 من القانون المدنى أن المنازعة فى صحة الجرد - و ما تجريه المحكمة إبتداء فى شأن عريضتها - هو أمر ولائى على عريضة مما أناطه القانون بقاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات و من ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدنى سالف الذكر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة و ليس المحكمة بكامل هيئتها و يكون له أن يجرى فى العريضة أمره بالقبول أو الرفض ، و هو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات .

(الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160)

شرح خبراء القانون

لما كان القصد من نظام الأوامر على العرائض هو تدارك مسائل عاجلة ، فقد أحاط المشرع إجراءاتها بالسرعة التي تتفق وهذا القصد، فأوجب على القاضي إصدار الأمر في اليوم التالي لتقديم العريضة على الأكثر، ومتی أصدر أمره، التزم قلم الكتاب بتحرير صورة الأمر على النسخة الثانية من العريضة وإعطائه الرقم الذي قيد به بالسجل الخاص بهذه الأوامر، وتسليم هذه النسخة للطالب مستوفية الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي بتذييلها بالصيغة التنفيذية وذلك في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر.

والقصد من هذا الميعاد هو حث قلم الكتاب على سرعة تحضير النسخة الثانية على نحو ما تقدم حتى يتمكن الطالب من تنفيذ الأمر في الوقت المناسب خاصة إذا كان يخشى من تفويت فرصة التنفيذ عليه كما في حالة المدين المتنقل الذي لا يستقر في موطن ثابت والدين الأجنبي الذي يتواجد بالبلاد فترة محدودة بأموال يمكن الحجز عليها كسيارة أو شاحنة، ويعتبر الميعاد على هذا النحو تنظيمياً وليس حتمياً ويترتب على ذلك أنه في حالة مخالفته وتسليم النسخة بعد إنقضائه أن يظل الأمر قائماً وقابلاً للتنفيذ الجبري، لكن إذا تأخر التسليم عن الميعاد المحدد وأدى ذلك إلى تفويت الفرصة على الطالب في تنفيذ الأمر، قامت مسئولية وزارة العدل بإعتبارها المتبوع لقلم الكتاب ، ويتوافر بذلك ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية، ويلتزم الطالب إثبات الضرر وذلك بإثبات أنه إذا كان قد تسلم صورة الأمر التنفيذية في الميعاد المحدد لتمكن من تنفيذه على أموال مدینه وأن تأخیر قلم الكتاب حال بينه وبين هذا التنفيذ، ولقلم الكتاب نفي ذلك بإثبات أن تأخره لم يفوت فرصة على الطالب إذ لم يكن لمدينه مال يمكن الحجز عليه، ويصدر الحكم وفقاً لأدلة الثبوت والنفي، فإن وجد لدى المدين مال كان يمكن الحجز عليه بأن كان مملوكاً له يغطي دین الطالب ولم يوجد دائنون آخرون أوقعوا حجوزات أخرى، قضى للطالب بكامل دینه تعويضاً له، وإن كان الأمر يفي بجزء من دينه قضى له بما يعادل قیمته. ويعتبر الخطأ في هذه الحالة شخصيا وليس مرفقاً، فيسأل عنه الموظف المختص وحده ، ولوزارة العدل الرجوع عليه بما تكون قد دفعته من تعويض.

وإذا سلمت الصورة التنفيذية للأمر، وكانت خلواً من أحد البيانات مما أدى إلى إمتناع المحضر عن التنفيذ لعدم إستكمالها كسند تنفيذي مقوماته ، كعدم تذييلها بالصيغة التنفيذية، كان للطالب الرجوع إلى قلم الكتاب لإستكمال البيان الناقص .

وبإعتبار النسخة الثانية سنداً تنفيذياً ، فإن المحضر يقوم بإعلانه عندما يشرع في التنفيذ، ويخضع لكافة القواعد التي تخضع لها السندات التنفيذية إلى جانب التظلم منه.

ويجوز إعطاء صورة بسيطة - غير تنفيذية - من نسخة الأمر الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في النزاع وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

 الإمتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية:

إذا إمتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى من الأمر، جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى القاضي الأمر ليصدر أمره فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب ، ويكون أمره قابلاً للتظلم وفقاً للمواد التالية.

فقد الصورة التنفيذية الأولى:

إذا سلمت النسخة التنفيذية للأمر، وفقدت قبل تنفيذها، ففي الغالب يؤدي ذلك إلى سقوط الأمر عملاً بالمادة (200) لتعذر تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ولكن لما كان هذا السقوط غير متعلق بالنظام العام ومقرر لمصلحة الخصم الذي صدر الأمر ضده ومن ثم يجوز له التنازل عن السقوط صراحة أو ضمناً، ويستفاد التنازل الضمني بقبوله التنفيذ رغم سقوط السند التنفيذي، ومفاد ذلك، أنه في حالة فقد النسخة التنفيذية للأمر لا يجوز للطالب إستصدار أمر جديد للحصول على نسخة تنفيذية تحل محل النسخة التي فقدت إذ لم يزل الأمر الأول قائماً ونافذاً حتى لو كانت المدة المحددة بالمادة (200) قد إنقضت وأن إستصدار أمر جدید رهين بصدور حکم نهائي بسقوط الأمر السابق بناء على تظلم، ويجوز تبعاً لذلك التقدم للقاضي الأمر بعريضة ليصدر أمره بتسليم صورة تنفيذية ثانية بعد التحقق من فقد الصورة الأولى.

وإذا سلمت الصورة التنفيذية الثانية ، فإنها تعتبر بمثابة الصورة التنفيذية الأولى في معنى المادة (200) بحيث إذا قدمت للتنفيذ بعد إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر على الصورة الأولى، كان لمن صدر ضده التمسك بسقوطه عند تنفيذه عليه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الخامس ، الصفحة : 147)

نرى أنه إذا تأخر قلم الكتاب عن تسليم الصورة لمن صدر لمصلحته الأمر في الموعد المحدد كان له الحق في أن يطالب المتسبب في التأخير بالتعويض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ولا يترتب ثمة بطلان عند مخالفة الميعاد المقرر في هذه المادة.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 939)

واضح من المادة 196 مرافعات - محل التعليق - سرعة الإجراءات التي تطلبها المشرع بالنسبة للأمر على عريضة نتيجة لطبيعته وكونه يتضمن إجراءً وقتياً، مما يستلزم إختصار إجراءات إصداره وسرعتها في نفس الوقت ووفقاً للمادة 196 - محل التعليق - ينبغي على قلم الكتاب تسلیم طالب الأمر نسخة ثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر، ولكن من المقرر أن هذا الميعاد ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.

ولتنفيذ الأمر على عريضة ينبغي أن تذيل الصورة بالصيغة التنفيذية أي أن تكون صورة تنفيذية . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع  ، الصفحة : 40 )

ويثبت القاضي قراره كتابة على إحدى نسختي العريضة . فلا يعرف القانون أمراً شفوياً . وعلى قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوباً عليها صورة الأمر في اليوم التالى لصدوره على الأكثر (مادة 196 مرافعات) . وهذا الميعاد - هو الآخر - ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته سقوط الأمر . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 99)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثاني ، الصفحة / 382

إِذْنُ الْقَاضِي:

 الْقَضَاءُ مِنَ الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ إِقَامَةُ الْعَدْلِ وَإِيصَالُ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، وَلَمَّا كَانَتْ تَصَرُّفَاتُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ قَدْ يَشُوبُهَا الْجَوْرُ وَعَدَمُ الإْنْصَافِ مِمَّا يَكُونُ مَحَلَّ نِزَاعٍ بَيْنَهُمْ كَانَ لاَ بُدَّ لِنَفَاذِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ إِذْنِ الْقَاضِي تَحْقِيقًا لِلْعَدْلِ وَمَنْعًا لِلتَّنَازُعِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:

 تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، فَإِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، بَلْ يَفْرِضُ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ، ثُمَّ يَأْمُرُهَا بِالاِسْتِدَانَةِ، فَإِذَا اسْتَدَانَتْ بِأَمْرِ الْقَاضِي صَارَتْ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ وَيُطَالَبُ بِهَا، أَمَّا لَوِ اسْتَدَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَتَكُونُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهَا وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحَيْ (نَفَقَةٌ وَإِعْسَارٌ).

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ لِلصَّغِيرِ وَصِيٌّ فَقَدْ قَالَ مُتَأَخِّرُو الْمَذْهَبِ: لاَ يُزَكِّي عَنْهُ الْوَصِيُّ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنَ الْحَاكِمِ، خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ يَرَى عَدَمَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ قَالَ الإْمَامُ مَالِكٌ: إِذَا وَجَدَ الْوَصِيُّ فِي التَّرِكَةِ خَمْرًا فَلاَ يُرِيقُهَا إِلاَّ بَعْدَ مُطَالَعَةِ السُّلْطَانِ لِئَلاَّ، يَكُونَ مَذْهَبُهُ جَوَازَ تَخْلِيلِهَا.

يَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: مَنْ غَابَ وَلَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ نَحْوُهَا وَأَوْلاَدٌ فَإِنَّ الإْنْفَاقَ عَلَيْهِمْ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَمَّا الإْنْفَاقُ عَلَى اللَّقِيطِ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ إِذْنُ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَ الأْوْلَى إِذْنَهُ احْتِيَاطًا. (ر: وَدِيعَةٌ - نَفَقَةٌ).