وتضمن حكم المادتين 197 ، 199 من المشروع النص على أن سلطة القاضي الذي ينظر التظلم من الأمر على عريضة تمتد إلى الحكم بتعديل ذلك الأمر خلافاً لما هو مقرر من أن سلطة القاضي تقتصر على التأييد أو الإلغاء. وأوجب المشروع في المادة 197 منه أن يكون التظلم من الأمر مسبباً وإلا كان باطلاً أسوة بصحف الطعون.
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 في صدد هذه المادة مايلي:
كانت المادة 197 نرسم الطريق للتظلم من الأوامر على عرائض التي تصدر وفقاً لأحكام المواد من 194 إلى 196 من قانون المرافعات بيد أن هذا التنظيم كان يخلو من تحديد المدة التي يجوز فيها التظلم من الأمر، كما أنها لم تكن تنص على حق طالب الأمر في التظلم من رفض طلبه وعلى ذلك فقد جاء تعديل الفترة الثانية من المادة 197 محدداً للمدة التي يجوز خلالها التظلم وجعلها سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفي حالة قبول التظلم من أمر الرفض فإن المحكمة التي تنظر التظلم نصدر الأمر المطلوب إختصاراً للإجراءات».
1- من المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 194، 197، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وأن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق .
( الطعن رقم 13296 لسنة 86 ق - جلسة 1 / 9 / 2022 )
2- النص فى الفقرين الأولى والثالثة من المادة 197 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه ، ولا يغنى عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو فى المذكرات المكتوبة التى تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً .
(الطعن رقم 8567 لسنة 65 جلسة 2007/06/26 س 58 ص 603 ق 103)
3- النص فى الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على غير ذلك " وفى الفقرة الثانية " يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الإجراء أو إعلانه بحسب الأحوال ..... " وفى الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " يدل على أن المشرع إذ استلزم أن يكون التظلم من الأمر الصادر على عريضة مسبباً ، قد وضع بالفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان قاعدة إجرائية آمرة أوجب فيها اشتمال الصحيفة للأسباب التى أقيم عليها التظلم والمشرع بهذه المثابة قد اعتبر التسبيب وسيلة إجرائية لازمة لاكتمال شكل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة وجعل البطلان جزاءً لتخلف هذا الإجراء فإذا ما فصلت المحكمة فى مدى توافر هذا الإجراء من عدمه تكون قد وقفت عند حد الفصل فى شكل الدعوى ولا تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد استنفدت ولايتها فى نظر الموضوع فإذا ما ألغت محكمة ثانى درجة الحكم الابتدائى تعين عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
(الطعن رقم 741 لسنة 64 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 345 ق 63)
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد وقفت عند حد إبطال التظلم لعدم اشتمال صحيفته على أسبابه وهو قضاء منها فى شكل التظلم لا تستنفد به ولايتها فى نظر موضوعه فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فى هذا الشأن وتصدى بالفصل فى الموضوع دون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى التى تتعلق بالنظام العام ويكون قضاء الحكم فى موضوع التظلم معيباً بمخالفة القانون .
(الطعن رقم 741 لسنة 64 جلسة 2004/03/25 س 55 ع 1 ص 345 ق 63)
5- إذ كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي إستئناف حكم صدر فى تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري - موضوع النزاع - بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن - المطعون ضده الأول - بإستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة إقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل إستحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به إستثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا إختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي بإستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 أنفة الذكر، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الإستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)
6- النص فى المادة 197 من قانون المرافعات - قبل تعديل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ____ وتحكم - فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه __" وفى المادة 199 منه قبل تعديلها أيضا - على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " يدل على أن الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة وأما إلى نفس القاضى الآمر ويكون التظلم فى كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة 197 سالفة الإشارة هى المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر .
(الطعن رقم 91 لسنة 60 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1111 ق 210)
7- يدل النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يجيز الطعن فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الأحكام الواردة على سبيل الحصر فى المادة 212 مرافعات الجبرى ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضى الآمر و عدم الإختصاص المحلى لا يعتبر من الأحكام التى عناها المشرع فى المادة 212 من قانون المرافعات و التى أجاز الطعن فيها إستقلالا و إنما يتم الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من الأمر بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء.
(الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)
8- تنص المادة 197 / 1 من قانون المرافعات على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم . . " بما مؤداه أن ليس لغير طرفى الأمر التظلم منه و لو كانت له مصلحة فى ذلك و إن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التى يرفعها بالحق الذى يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية و لا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو الغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق .
(الطعن رقم 913 لسنة 50 جلسة 1983/12/25 س 34 ع 2 ص 1899 ق 373)
9- مفاد نص المادة 890 من القانون المدنى أن المنازعة فى صحة الجرد - و ما تجريه المحكمة إبتداء فى شأن عريضتها - هو أمر ولائى على عريضة مما أناطه القانون بقاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات و من ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدنى سالف الذكر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة و ليس المحكمة بكامل هيئتها و يكون له أن يجرى فى العريضة أمره بالقبول أو الرفض ، و هو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات .
(الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160)
10- أمر الحجز غير جائز ، و إذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن إلتفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً و صحيح القانون .
(الطعن رقم 806 لسنة 45 جلسة 1978/04/06 س 29 ع 1 ص 972 ق 190)
11- أوامر تقدير أتعاب الخبراء و مصاريفهم طبقا لنص المادة 247 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر على العرائض ، و لم يرد بالمواد 247 - 252 من ذات القانون الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء و مصاريفهم و التظلم منها نص خاص يمنع من الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للأوامر على العرائض الواردة فى الباب الحادى عشر من قانون المرافعات السابق . و إذ تقضى المادة 2/375 الواردة فى الباب الحادى عشر السالف البيان بأن يحكم القاضى فى التظلم على وجه السرعة ، و يكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التى تصدر على وجه السرعة ، فقد أفاد هذا النص بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر على العرائض بجميع طرق الطعن المقررة فى القانون ، و ذلك بصفة عامة ما لم يرد نص يمنع من الطعن .
(الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118)
12- النص في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ........" وفي المادة 197 على أن "لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة 199 من ذات القانون على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر". ومفاد هذه النصوص أن الأوامر على العرائض هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر بما لهم من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب في الأحوال المحددة في القانون على سبيل الحصر وأجاز المشرع التظلم من الأمر لنفس القاضي الأمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة. وأن النص في المادة 45 /2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن "إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم. ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها "لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات" وأن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام، فمتى انقضت سقط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي صدر حضورياً من تاريخ صدوره وللطاعن أن يضيف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة في الحدود المبينة في المادة 16 من قانون المرافعات.
(الطعن رقم 136 لسنة 88 ق - جلسة 2023/3/12 )
13- مفاد نصوص المواد 194 ، 195 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها ، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، كما لذوى الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ، ويكون للخصم – الذى صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
( الطعن رقم 282 لسنة 89 ق - جلسة 9 / 1 / 2020 )
تنص المادة 1 / 197 مرافعات (معدلة بالقانون 23 لسنة 1992) على أن « لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك » . كما تنص المادة 1 / 199 (معدلة بالقانون 23 لسنة 1992) على أن لذوي الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضى الآمر». وبهذا لم يعد التظلم قاصراً على الطالب ومن صدر ضده الأمر ، كما كانت تقضي بذلك المادتان 1 / 197 و 1 / 199 قبل تعديلهما سالف الذكر ، بل إمتد حق التظلم إلى الغير . وللغير ، فضلاً عن حقه في التظلم . رفع دعوى بالإجراءات المعتادة بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر.
ويرفع التظلم - المقدم بصفة أصلية - وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (المادتان 197 و 198 مرافعات) . أما التظلم المقدم بصفة فرعية ، فيقدم وفقا لإجراءات الطلبات العارضة ، التي تنص عليها المادة 123 مرافعات.
وسواء كان التظلم من الطالب أو ممن صدر ضده الأمر أو من الغير ، فإنه يجب رفعه خلال ميعاد عشرة أيام ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ قرار القاضي برفض إصدار الأمر . وليس من تاريخ إعلان هذا القرار . أما إذا أصدر القاضي الأمر المطلوب فإن ميعاد العشرة أيام يبدأ من إعلان هذا الأمر بالنسبة لمن أعلن به أو من تاريخ البدء في تنفيذه بالنسبة لمن بدأ التنفيذ في مواجهته.
على أنه يلاحظ أن صدور الحكم في الدعوى الأصلية يمنع قبول التظلم ،إذ التظلم هو دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية . ومن ناحية أخرى، من البديهي ألا يكون للتظلم محل إذا كان الأمر المتظلم منه قد سقط لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من صدوره .
وتبدأ بالتظلم خصومة بين طرفين تتعلق بدعوى وقتية يعتبر الحكم الصادر فيها عملاً قضائياً بالمعنى الصحيح وليس أمراً على عريضة . وللمحكمة - أو القاضي - التي تنظر التظلم أن تقضي إما ، بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه (المادتان 197 و 199) . فإن كان التظلم أمام المحكمة ، لها وفقاً للمادة 197 / 2 معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 إذا قبلت التظلم وألغت القرار - سواء كان قراراً بالرفض أو بالأمر - «إصدار الأمر». وهو تعديل غير مفهوم لأن المحكمة تنظر التظلم في خصومة وفقاً للإجراءات المعتادة ، ولهذا فإنها تصدر حكماً ، وليس أمراً . ومن ناحية أخرى فإنه ليس هناك ما يبرر التفرقة في سلطة القضاء عند نظر التظلم بين ما إذا كان التظلم مرفوعاً أمام القاضي الأمر أو أمام المحكمة ، بحيث تعطي سلطة إصدار الأمر في المادة 197 للمحكمة ، ولا تعطي نفس السلطة في المادة 199 القاضي ، بل يمكن تصور العكس.
ولأن الحكم الصادر في التظلم حكم وقتی ، فإنه لا يقيد محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر ، كما أنه يقبل الطعن فيه بالإستئناف دائماً بصرف النظر عن قيمة الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر . ويكون ميعاد إستئناف الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة هو خمسة عشر يوماً بإعتباره حكماً صادراً في مادة وقتية .
ويلاحظ أن الحكم الصادر من قاضى الأمور الوقتية في التظلم المرفوع إليه يعتبر صادراً من المحكمة التي يتبعها القاضي . ولهذا فإنه إذا صدر الحكم في التظلم من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية ، رفع الإستئناف إلى محكمة الإستئناف وليس إلى الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية .
وإذا ألغت محكمة الإستئناف الحكم في التظلم ، فإنها تفصل في موضوع التظلم إلا إذا كانت محكمة أول درجة لم تفصل في موضوع التظلم بأن صدر حكمها مشوباً بخطأ يتعلق بشكل التظلم ، فإن على محكمة الإستئناف عندئذ إلغاء حكم أول درجة وإعادة القضية إليها النظر الموضوع ، إحترام لمبدأ التقاضي على درجتين .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 100)
التظلم من الأمر الولائي :
يصدر قاضي الأمور الوقتية الأمر على العريضة دون حضور کاتب وفي غيبة الخصوم ودون سماع أقوالهم أو إعلان الخصم الآخر، ولا يعلم هذا الخصم به إلا عندما يعلن به عند قيام المحضر بتنفيذه بإعتباره سنداً تنفيذياً واجب النفاذ فور صدوره بقوة القانون، وحينئذ يجوز له الإعتراض عليه وفقاً لطبيعته، ويحدد القانون الآثار التي يرتبها هذا الإعتراض والشكل الواجب إتباعه.
وغالباً ما يتم الإعتراض في شكل تظلم يقصد به إلغاء الأمر أو تعديله، وقد يرتب القانون على رفع التظلم وقف الأمر كنص المادة (161) من قانون الإثبات، بينما القاعدة العامة المقررة في شأن الأوامر الولائية أن النفاذ المعجل بغیر کفالة واجب بقوة القانون رغم التظلم منها ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها التظلم بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل.
كما يحدد القانون كيفية إبداء الإعتراض، فقد يرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المختصة، وتلك هي القاعدة العامة في رفع التظلم من الأمر الولائي بحيث تكون هي الواجبة الإتباع ما لم يحدد القانون طريقاً آخر بصدد أمر معين يكون استثناء من تلك القاعدة ما يوجب سلوكه وإلا كان التظلم غير مقبول، مثال ذلك أن المادة (190) من قانون المرافعات أجازت التظلم من أمر تقدير المصاريف القضائية أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وما نصت عليه المادة (161) من قانون الإثبات من أن التظلم في أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته يكون بتقرير في قلم الكتاب.
ووفقاً لنص المادة (198) يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة.
ولم يحدد المشرع میعاداً لرفع التظلم إلا في حالات خاصة، ومن ثم يجوز رفعه في غير هذه الحالات في أي وقت طالما أن الدعاوى الأصلية لم تكن قد رفعت بعد، أو كانت قد رفعت ولكن لم يصدر الحكم فيها، ويستوي في الحالة الأخيرة أن يرفع التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى المحكمة تبقي للدعوى الأصلية، فإن صدر حكم أنهى الخصومة، إنتفت المصلحة الخصم من رفع التظلم.
كما لم يحدد المشرع نصاباً لرفع التظلم، ومن ثم يجوز رفعه ولو كانت قيمة الأمر تدخل في نطاق النصاب الإنتهائي للمحكمة التي يتبعها القاضي الآمر، مثال ذلك أن يصدر أمر حجز تحفظي عن دین قدره ألف جنيه، وهو ما يدخل في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة الجزئية، ومع ذلك يكون التظلم جائزاً.
ويرفع التظلم إلى المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر طالما كانت مختصة بالنزاع الموضوعي، فإن كان هو القاضي الجزئي، رفع التظلم إلى المحكمة الجزئية التي كان يعمل بها وقت إصدار الأمر سواء كان أصيلاً بها أو منتدباً ، وإن كان هو رئيس المحكمة الإبتدائية أو رئيس إحدى الدوائر بها، رفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية.
وإذ أجازت المادة (199) رفع التظلم من الخصم الذي صدر عليه الأمر بإعتباره ذي شأن فيه، فإن الخيار يثبت للمتظلم بحيث إذا سلك أحد الطريقين إمتنع عليه الطريق الآخر، فإن لم يلتزم ذلك ورفع تظلماً إلى المحكمة وآخر إلى القاضي الأمر، كان للمتظلم ضده أن يدفع بالإحالة في التظلم الذي رفع مؤخراً، فإن كان التظلمان قد رفعا في يوم واحد، ورد الدفع على التظلم اللاحق في القيد إذ يقيد كل منهما في سجل واحد بأرقام مسلسلة، وتلك إجراءات تنظيمية ومن ثم لا يترتب البطلان على مخالفتها كما لو دفع بإحالة التظلم الأسبق قيداً. فإن لم يدفع بالإحالة ، وصدر الحكم لصالح المتظلم في أحد التظلمين، لم تعد له مصلحة في الإستمرار في التظلم الثاني فيتركه للشطب ، أو يعتبر منتهياً، أما إن صدر الحكم برفض تظلمه، إستمر في متابعة التظلم الثاني ، فإذا رفض هو الآخر كان له الحق في أن يطعن فيه في الميعاد المقرر للحكم الأخير ولا يعتد في هذا الصدد بميعاد الطعن الذي كان مقرراً بالنسبة للحكم الأول.
وسقوط الأمر الولائي لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (200) لا يقع حتماً لمجرد إنقضاء هذه المدة، وإنما يجب للقضاء بالسقوط أن يتمسك به من صدر ضده الأمر بإعتبار أن هذا السقوط مقرر لمصلحته وغير متعلق بالنظام العام، ومتى تمسك به، قضى في التظلم بإلغاء الأمر وترتب على ذلك إلغاء كافة الآثار التي ترتبت عليه. قارن أبو الوفا في التعليق ويرى أنه إذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، فإنه يسقط ويعتبر كأن لم يكن ولا يكون ثمة محل أو مصلحة للتظلم منه .
وفي الحالات التي لا يرتب القانون على التظلم وقف التنفيذ، يجوز للمتظلم أن يضمن تظلمه طلباً بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب التظلم يرجح معها إلغاؤه عملاً بنص المادة (292) كما يجوز له أن يستشكل في التنفيذ أمام المحضر وفقاً للقواعد العامة المقررة في شأن الإشكالات في التنفيذ. (أنظر: راتب ج 2 بند 490) ولا يحول رفع الإشكال دون التظلم وطلب وقف النفاذ المعجل على نحو ما تقدم، مثال ذلك أن يصدر أمر ولائي بتعيين مدير الأموال المتنازع عليها ويقتضي تنفيذه تسليمها للمدير، فيستشكل الحائز لها ويتظلم مضمناً تظلمه طلباً بوقف النفاذ المعجل المشمول به الأمر.
ومتى أعلنت صحيفة التظلم إنعقدت الخصومة وبصدور الحكم فيها يحوز حجية الأمر المقضي وتكون حجيته وقتية لتعلقها بحكم وقتي، فلا تقيد المحكمة عند تصديها للدعوى الأصلية حتى لو ظلت الظروف على ماكانت عليه عند صدور الحكم في التظلم، كما لا يفقد القاضي صلاحيته في نظر تلك الدعوى لسبق إصداره الحكم في التظلم بإعتباره إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق.
ويقتصر الحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه دون أن يمس أصل الحق الذي صدر الأمر بمناسبته، ذلك أن الأمر الصادر على عريضة هو أمر وقتي لا يمس أصل الحق، وأن الحكم الصادر في التظلم بدوره حكم وقتي يجب ألا يمس أصل الحق، ومن ثم لا يجوز الإستناد في التظلم إلى أي من الدفوع الموضوعية الدفع بإنقضاء الإلتزام بالتقادم أو بالوفاء أو بالمقاصة. أما سقوط الأمر ذاته عملاً بالمادة (200) فإنه لا يتعلق بموضوع النزاع مما يجوز معه التمسك به في التظلم والإستناد إليه عند الإستشكال في تنفيذه، إعتباراً بإنعدام السند التنفيذي الذي يملك قاضي الإشكال التصدي له وهو في سبيل بحث الشروط الواجب توافرها لصحة التنفيذ.
التظلم من الأمر الولائي هو مخاصمة له، ولذلك يجب أن يكون مسبباً أسوة بصحف الطعونه حتى تقف المحكمة - أو القاضي الأمر على ما ينعي به المتظلم على الأمر المتظلم منه وحتى تلتزم بالرد على كل أوجه النعي الجوهرية التي قد يتغير بها وجه الرأي في التظلم.
ومؤدى نص المادة (197) أن المشرع أراد أن يترك للمتظلم تقدیرالأسباب التي يرى بيانها في صحيفة التظلم للإستناد إليها في طلب إلغاء الأمر الولائي أو تعديله، ولم يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما شاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو أمام القاضي الأمر تمكيناً له من إستصدار حكم بإجابته إلى طلباته أو أن يعدل عن الأسباب التي ضمنها صحيفة التظلم إلى غيرها يكون قد تبينها بعد رفع تظلمه، فقد قصد المشرع بتسبيب التظلم إعلام المتظلم ضده بأسباب التظلم ليرد عليها أو ليسلم بها ولم يقصد بهذا البيان تحديد نطاق التظلم من هذه الأسباب لإقتصار ذلك على الأسباب التي تبدي في صحيفة الطعن بالنقض فقط دون طرق الطعن الأخرى.
فإن كان المتظلم هو من تقدم بالعريضة وإكتفى بترديد الأسباب التي تضمنتها بصحيفة التظلم، كان ذلك تسبيباً كافياً ، وإذا إقتصرت الأسباب على عبارة أن الأمر صدر مجحفاً بحقوق الطالب، كان التظلم خلواً من الأسباب لعموم تلك العبارة بينما يتطلب القانون تخصيص أسباب التظلم وخلوها من الغموض والإبهام حتى يتبين المتظلم ضده المراد منها ويعد دفاعه على أساسها.
ولا يلزم أن تتعدد الأسباب وإنما يكفي الإستناد إلى سبب واحد طالما كان واضحاً جلياً متعلقاً بذات الأمر.
ولما كانت الغاية من تسبيب التظلم تحقيق مصلحة خاصة للمتظلم ضده بإعلامه بالأسباب التي أقيم عليها التظلم ليرد عليها أو ليسلم بها، فإن البطلان الذي رتبته المادة (197) على عدم تسبيب التظلم لا يتصل بمصلحة عامة ولا يتعلق بالنظام القضائي ومن ثم لا يتصل بالنظام العام، مما مؤداه عدم جواز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته وهو المتظلم ضده وحده ولا يكون للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، ويسقط الحق في التمسك به بالرد على التظلم بإعتباره صحياً وطالما سقط الحق على هذا النحو، فإنه يمتنع العودة إلى التمسك بالبطلان إذ الساقط لا يعود.
وبإعتبار صحيفة التظلم ورقة من أوراق المحضرين، وجب إشتمالها على البيانات اللازم توافرها في هذه الأوراق وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة التاسعة ما لم يتم صياغتها مستقلة عن ورقة إعلانها وحينئذ تنحصر تلك البيانات في ورقة الإعلان.
التمسك بعدم التسبيب من الدفوع الشكلية:
أوضحنا في البند السابق أن خلو صحيفة التظلم من الأسباب يؤدي إلى بطلان التظلم، إذ يحول ذلك دون المتظلم ضده والوقوف على الأوجه التي أقام عليها المتظلم تظلمه، ومتى تمسك المتظلم ضده بهذا البطلان، وقضت به المحكمة، فإنها لا تكون قد تناولت الموضوع وإنما خلصت إلى عدم توافر الشروط الشكلية التي تطلبها المشرع في صحيفة التظلم، ولا تكون بذلك قد استنفدت ولايتها، فإذا ما طعن في قضائها بالإستئناف، وقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ، تعين عليها إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع التظلم، إذ يجب نظره على درجتين.
الطعن في الحكم الصادر في التظلم :
أوضحنا أن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو رئيس إحدى الدوائر بها، وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها، ويعتبر الأمر الولائي الصادر من أي من هؤلاء أمراً صادراً من ذات المحكمة التي يتبعها، ويكون التظلم منه إما لهذه المحكمة وإما لنفس القاضي الأمر، ويعتبر الحكم الذي يصدر في التظلم حكماً صادراً من المحكمة بكامل هيئتها ولو كان صادراً من قاضي الأمور الوقتية التابع لها، فإذا أصدر رئيس المحكمة الإبتدائية أمراً ولائياً، وتم التظلم منه إلى نفس هذا الرئيس، فإن الحكم الذي يصدره في التظلم يعتبر صادراً من المحكمة الإبتدائية بكامل هيئتها، ولذلك يستأنف أمام محكمة الإستئناف، أما إن كان الحكم في التظلم صادراً من القاضي الجزئي فإنه يستأنف أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية .
وإذا تعلق التظلم بأمر وقتي، كان الحكم الصادر فيه وقتاً ، فإن كان صادراً من محكمة الإستئناف، جاز الطعن فيه بالنقض عملاًَ بالمادة (212) على استقلال ولو كان صادرا أثناء سير الخصومة وقبل الحكم الختامي المنهي لها.
ويشترط لذلك أن يكون الحكم الصادر في التظلم قد قضى بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه، أما إذا قضى بغير ذلك، فلا يجوز الطعن فيه على استقلال إذ لا يعتبر في هذه الحالة من الأحكام التي عناها المشرع في المادة (212) کالحكم الصادر في التظلم ببطلان الأمر الولائي أو برفض الدفع بعدم الإختصاص المحلي أو النوعي، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها، إذ يكون الحكم في هذه الحالة صادراً في مسألة فرعية ويخضع بالتالي للقواعد المتعلقة بالأحكام الفرعية.
أما إن رفع التظلم عن أمر غير وقتي، فإن الحكم الصادر فيه يخضع : للقواعد المقررة في شأنه فيما يتعلق بجواز إستئنافه ، مثال ذلك الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير المصاريف القضائية، إذ يخضع في جواز إستئنافه لما يخضع له الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، فإن كان الحكم الأخير جائزاً إستئنافه لتجاوز قيمة الدعوى النصاب الإنتهائي للمحكمة، كان الحكم الصادر في التظلم جائزاً إستئنافه، والعكس صحيح.
وإذا حدد المشرع میعاداً للتظلم كنص المادة (190) وانقضى هذا الميعاد أصبح الأمر نهائياً وإمتنع الطعن فيه بأي طريق آخر، إذ لا يرد الإستئناف مباشرة على الأوامر الولائية وإنما على الأحكام الصادرة في التظلم منها ما لم يوجد نص على خلاف ذلك كنص المادة (206 ) من قانون المرافعات .
إستئناف الحكم في التظلم من بيع المتجر المرهون:
يجوز للدائن المرتهن للمتجر وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، أن يتقدم بعريضة إلى قاضي الأمور المستعجلة للإذن ببيع المحل التجاري المرهون بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن بإستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع، ويخضع الأمر على عريضة في هذه الحالة للقواعد العامة فيما يتعلق بكيفية تقديمه والتظلم منه، ولكنه يخالفها في أنه يصدر من قاضي الأمور المستعجلة ويمس أصل الحق ، وبالتالي فإن إستئناف الحكم الذي يصدر في التظلم من هذا الأمر، لا يرفع إلى المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية في جميع الأحوال لصدور الحكم في التظلم من قاضي الأمور المستعجلة ، إذ لم ينحصر الأمر الصادر منه في إجراء وقتي، وإنما صدر في أصل الحق أي في موضوع النزاع، ومن ثم يخضع إستئناف هذا الحكم للقواعد المقررة في شأن القضاء الموضوعي، فيكون ميعاد الإستئناف أربعين يوماً وليس خمسة عشر يوماً، و تختص به المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية أو محكمة الإستئناف بحسب قيمة الدين المضمون، شأن قاضي الأمور المستعجلة في هذه الحالة، شأن قاضي التنفيذ عندما يفصل في منازعة تنفيذ موضوعية. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الخامس ، الصفحة : 150)
هذه المادة عدلت مرتين أولاهما بالقانون 23 لسنة 1992 إذ كان الفقرة الأولي قبل تعديلها تقصر التظلم في الأمر لطرفي الأمر فعدلها المشرع بأن أجاز التظلم لكل ذي شأن ومؤدي ذلك أنه يجوز لكل من يضار بالأمر الولائي أن يتظلم فيه حتى لو لم يكن طرفاً فيه وقد دفع المشرع إلي هذا التعديل - حسب تقديرنا - ما رآه أن الأمر قد يمس شخص أخر خلاف طالب الأمر والصادر ضده كما إذا صدر أمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير - إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي - ثم تبين أن المحجوز ليس مملوكا للمدين فأصبح يجوز له التظلم منه.
وإذا منع المشرع التظلم من الأمر في حالات خاصة نص عليها فإن التظلم يكون غير جائز في هذه الخصوصية كما صرحت بذلك المادة.
كما أمر المشرع بأن يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي أن يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أمامها التظلم فإذا رفع صحيحاً مستوفياً شكله القانوني كان للمحكمة أن تقضي إما بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه والتأييد والإلغاء واضحان أما التعديل فمثاله أن يصدر أمر بتوقيع الحجز علي منقولات معينة فتقصرها المحكمة علي بعضها.
ثم أدخل المشرع تعديلاً أخر على المادة بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1999 فتناول الفقرة الثانية منها بالتعديل إذ كان المستقر عليه قبل تعديلها أن المشرع لم يحدد ميعاداً معيناً التظلم من الأمر على عريضة فجاء التعديل محدد المدة التي يجوز خلالها التظلم منه وجعلها عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال.
وكانت الفقرة المعدلة (الثانية) قبل التعديل تبين ماهية الحكم الذي تصدره محكمة التظلم وكان لا يعدو ثلاث حالات أولها تأييد الأمر وثانيها تعديله وثالثها إلغاؤه فأضاف المشرع إلى ذلك حالة رابعة هي إصدار الأمر وبديهي أن ذلك لا يكون إلا في حالة رفض القاضي إصدار الأمر على عريضة وتظلم الصادر ضده منه فحينئذ حول النص للقاضي سلطة إصدار الأمر حتى يوفر على المتظلم الوقت والإجراءات .
وغني عن البيان أن الموعد الذي حدده النص لرفع التظلم يضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 16 مرافعات عملاً بالقواعد العامة.
وجدير بالذكر أن الأمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وأن التظلم منه إنما يكون إلي ذات المحكمة أو القاضي الأمر.
والحالات الثلاث التي جعلها المشرع موعدا لبدء التظلم من الأمر علي عريضة :
1- تاريخ صدور الأمر بالرفض وطبيعي أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة لطالب الأمر.
2- تاريخ البدء في التنفيذ كإعلان السند التنفيذي .
3- تاريخ إعلان الأمر الصادر علي عريضة وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 في صدد هذه المادة ما يلي :
كانت المادة 197 ترسم الطريق للتظلم من الأوامر على عرائض التي تصدر وفقاً لأحكام المواد من 194 إلى 196 من قانون المرافعات بيد أن هذا التنظيم كان يخلو من تحديد المدة التي يجوز فيها التظلم من الأمر كما أنها لم تكن تنص علي حق طالب الأمر في التظلم من رفض طلبه وعلي ذلك فقد جاء تعديل الفقرة الثانية من المادة 197 محدداً للمدة التي يجوز خلالها التظلم وجعلها سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال وفي حالة قبول التظلم من أمر الرفض فإن المحكمة التي تنظر التظلم تصدر الأمر المطلوب إختصاراً للإجراءات ".
تعليق :
كان مشروع القانون يجعل ميعاد التظلم سبعة أيام إلا أن مجلس الشعب عدل الموعد إلي عشرة أيام.
وأوجب المشرع في الفقرة الثالثة - التي لم يمسها في أي من التعديلين - أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً وعلي ذلك يجب على المتظلم سواء كان من طرفي الأمر أو ذوي الشأن أن يبين في صحيفة التظلم أوجه تظلمه ، وأسانيده ، وما يأخذه علي الأمر من الناحية القانونية والموضوعية بأسباب واضحة ومحددة ولا يكفي في هذا الصدد ذكر عبارات عامة مرسلة تصلح لكل تظلم كأن يقال أن الأمر صدر على خلاف القانون أو صدر مجحفاً بحقه . والبطلان المترتب على عدم كفاية التسبيب نسبي ولا يتصل بالنظام العام ويخضع لتقدير المحكمة ويكفي أن يبين سنده في تظلمه بإيجاز.
والتظلم كدعوى يخضع لما تخضع له الدعوى من إجراءات منها التدخل والإدخال والطلبات العارضة ومنها تعديل الطلبات.
ولا جدال في أن للمتظلم أن يضيف إلي أسانيد تظلمه أدلة أخرى ودفاعاً جديدة سواء شفوياً أم في مذكرة. وقد وضع القانون التظلم في الأمر الصادر على عريضة طريقتين فأجاز التظلم من الأمر إلي المحكمة بطريقة أصلية أو تبعية وساوي في ذلك بين من إستصدر الأمر ومن صدر عليه كما أجاز التظلم من الأمر إلي القاضي الذي أصدره وهو ما نص عليه في المادة 199 . والقاعدة العامة في التظلم أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والمقصود بالمحكمة المختصة في المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي استصدر الأمر تمهيداً له أو بسببه أو بمناسبته وعلي ذلك يمكن أن تكون المحكمة المختصة في حكم هذه المادة هي المحكمة الإبتدائية أو الجزئية. (مرافعات العشماوي الجزء الأول ص - 237).
ويراعي أن التظلم إلى القاضي الأمر وفقاً لنص المادة 199 يسقط الحق في التظلم أمام المحكمة المختصة والعكس صحيح لأن المتظلم له الخيار بين الطريقين وليس له الجمع بينهما.
والحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتي لا يمس أصل الحق المتنازع عليه ومن ثم لا يقيد قاضي الموضوع عند فصله في أصل الحق كما أن الحكم في أصل الحق يسقط الحق في التظلم . ونرى أن الحكم في التظلم قابل للطعن فيه بالإستئناف طبقاً للقواعد العامة فإذا كان الأمر صدر بتوقيع حجز فإنه يقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أما إذا كان الأمر غير قابل لتقدير قيمته وفقاً القواعد العامة كالأمر الصادر بتقدير موعد من مواعيد المرافعات فإنه يكون قابلاً للإستئناف.
ومن المستقر عليه فقها وقضاء أن المحكمة التي تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضي الأمر في التظلم تختلف بإختلاف هذا القاضي فإذا كان الحكم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية إختص بنظر الإستئناف إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية أما إذا كان الحكم صادرة من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية اختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف (أبو الوفا في التعليق ص 739 والمراجع المشار إليها ).
ونرى أنه إذا كان الأمر صادراً من رئيس دائرة إبتدائية إستئنافية أو رئیس دائرة إستئناف من محكمة إستئناف وتم التظلم أمام تلك المحكمة فإن الحكم الصادر فيه يكون نهائياً ويصدر الأمر في هذه الحالة بطريق التبعية من رئيس الهيئة التي تنظر الإستئناف كما نرى أنه إذا فوت الصادر ضده الأمر ميعاد التظلم فإنه لا يجوز له أن يطعن فيه بالإستئناف مباشرة ذلك أن تنظيم الطعن في الأحكام وترتیب طبقات المحاكم أمر متعلق بالنظام العام ولا يجوز القياس في هذه الحالة على ما أجازه المشرع بالنسبة للطعن في الإستئناف مباشرة في أمر الأداء إذا فوت الخصم ميعاد التظلم إذ أن هذا النص إستثناء من القواعد العامة لا يقاس عليه.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الرابع ، الصفحة : 940)
تعديل الفقرة الأولى من المادة 197 بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999 :
تم تعديل هذه المادة بالقانون 23 لسنة 1992 إذ كانت الفقرة الأولى قبل تعديلها تقصر التظلم في الأمر لطرفي الأمر فعدلها المشرع بأن أجاز التظلم لكل ذى شأن، وهذا يعني أنه يجوز لكل من يضار من الأمر أن يتظلم منه حتى لو لم يكن طرفاً فيه.
وقد كانت الفقرة الأولى من المادة 197 مرافعات تنص على أن الطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن مر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة... ثم عدل النص بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وجعل حق التظلم لذوى الشأن، وقد قصد بذوي الشأن وكما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ومن صدر عليه الأمر والغير الذي يضار مصلحة له من الأمر.
كما عدل المشرع الفقرة الثانية بالقانون 18 لسنة 1999 ، إذ كان المستقر عليه قبل تعديلها أن المشرع لم يحدد ميعاداً معيناً للتظلم من الأمر على عريضة بجاء التعديل محدد المدة التي يجوز خلالها التظلم منه وجعلها عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الأمر بالرفض او من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال.
وكانت الفقرة المعدلة (الثانية) قبل التعديل تبين ماهية الحكم الذي تصدره محكمة التظلم وكان لا يعدو ثلاث حالات أولها: تأييد الأمر وثانيها : تعديله وثالثها : إلغاؤه. فأضاف المشرع إلى ذلك حالة رابعة هي إصدار الأمر. وبديهي أن ذلك لا يكون إلا في حالة رفض القاضى إصدار الأمر على عريضة وتظلم الصادر ضده منه، فحينئذ خول النص للقاضي سلطة إصدار الأمر حتى يوفر على المتظلم الوقت والإجراءات.
ويلاحظ أن الموعد الذي حدده النص لرفع التظلم يضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 16 مرافعات عملاً بالقواعد العامة .
وجدير بالذكر أن الأمر على عريضة بصدر من قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وأن التظلم منه إنما يكون إلى ذات المحكمة أو القاضي الأمر.
والحالات الثلاث التي جعلها المشرع موعدا لبدء التظلم من الأمر على عريضة هي :
1- تاريخ صدور الأمر بالرفض . وطبيعي أن ذلك لا يكون إلا بالنسبة لطالب الأمر.
2- تاريخ البدء في التنفيذ كإعلان السند التنفيذي
3- تاريخ إعلان الأمر الصادر على عريضة.
تظلم ذوي الشأن من الأمر على عريضة للمحكمة المختصة وتنل التظلم والحكم فيه : وفقاً للمادة 197 مرافعات - محل التعليق - يجوز لذوي الشأن التظلم إلى المحكمة المختصة اللهم إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما أنه وفقاً للمادة 199 مرافعات يجوز لذوى التظلم إلى نفس القاضي الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة.
فیجوز أن يقدم التظلم من الأمر من طالب الأمر أو ممن صدر ضده الأمر أو من الغير ذى المصلحة في إلغاء الأمر أو تعديله، فقد يكون هذا الغير اضره إصدار الأمر أو أضره تنفيذه، وللغير فضلاً عن حقه في التظلم، رفع دعوى بالإجراءات المعتادة بالحق الذي يتعارض معه مدور هذا الأمر. (نقض تجارى 7/ 12/ 1987 في الطعن 1660 لسنة 53 ق فتحي والي - ص 856)، ومثال طلب تعديل الأمر على عريضة أن يصدر أمر بتوقيع الحجز على منقولات معينة فيطلب من المحكمة قصرها على بعضها فقط وغير ذلك من الأمثلة.
ويرفع التظلم إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع موضوع الأمر (نقض 23 / 6 / 1994 - طعن رقم 91 لسنة 60 ق) أي الذي صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته أو بسببه، فيمكن أن تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الإبتدائية أو الجزئية (محمد وعبد الوهاب العشماوي، جـ 1، ص 237).
ويرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أی بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع أمامها التظلم، ذلك وقد أوجب المشرع في المادة 197 - محل التعليق - أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً أسوة بصحف الطعون، فينبغي على المتظلم أن يوضع في صحيفة التظلم أسانیده بأسباب محددة واضحة.
ويلاحظ أنه يجب أن يكون التظلم مسبباً أياً كان طریقه فرغم أن النص على التسبيب ورد في المادة 197 التي تنظم التظلم المرفوع بصفة أصلية إلى المحكمة التي يتبعها القاضي دون المادة 198 التي تنظم التظلم تبعاً للدعوى الأصلية، أو المادة 199 التي تنظم التظلم لنفس القاضي، وهو ما قد يوحي بأن التسبيب لا يسرى عليهما، وهذا غير صحيح، إذ بين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المشرع أوجب أن يكون التظلم من الأمر مسبباً وإلا كان باطلاً أسوة بصحف الطعون.
وهي علة تسرى على التظلم أياً كان طریقه (فتحی والی ص 857، هامش 1).
وقد حدد المشرع بمقتضى تعديل المادة بالقانون 18 لسنة 1999 ميعاداً للتظلم من الأمر على عريضة وهو عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، ويلاحظ أنه يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 16 مرافعات عملاً بالقواعد العامة.
ويعتبر التظلم خصومة بالمعنى الصحيح، فيجوز تقديم طلبات عارضة فيها وتعديل الطلبات والتدخل والإدخال وغير ذلك شأنه في ذلك، شأن أى دعوى أخرى.
ويلاحظ أن التظلم إلى القاضي الأمر يسقط الحق في التظلم إلى المحكمة، فلمن صدر عليه الأمر الخيار بين الطريقين وليس له الحق في الجمع بينهما، فليس هناك مايبرر التظلم إلى المحكمة بعد التظلم إلى القاضي الأمر، فكلاهما يعيد النظر في الأمر من ناحية واحدة وهی إستصواب تأییده أو إلغاؤه بحكم لامس أصل الحق المتنازع عليه.
فإذا كان المتظلم مو من طلب إصدار الأمر ورفض طلبه فلا يملك التظلم إلا بالوسيلة المبينة في هذه المادة، أما إذا كان المتظلم هو من صدر ضده الأمر، فإنه بالخيار بين أتباع حكم هذه المادة وبين التظلم إلى نفس القاضي الأمر طبقاً للمادة 199 إلا أنه لا يجوز له الجمع بين الطريقين (رمزی سيف بند 592، العشماری ج 1 بند 457، كمال عبد العزيز - ص 379، أحمد أبو الوفا - المرافعات . بند 567).
والحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتي لا يمس أهل الحق المتنازع فيه (نقض- 6 / 12/ 1962 سنة 13 ص 1092، نقض 11/ 4/ 1954 سنة 5 ص 522)، ولكنه حكم بالمعنى الصحيح وإن كان لا يجوز إلا حجية وقتية ومن ثم يقبل الطعن بالإستئناف طبقاً لنصاب الإستئناف (محمد وعبد الوهاب العشماوي جـ 1، ص 231، رمزی سیف بند 592، وقارن فتحی والي ص 857 ) حيث يرى أن الحكم الصادر في التظلم يقبل الطعن فيه بالإستئناف دائماً بصرف النظر عن قيمة الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر.
إذ يحكم في التظلم بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر او بإلغائه أو تعديله، ويعد القرار الصادر في التظلم حكماً قضائياً . لا مجرد أمر ولائي، فالحكم الذي يصدر في التظلم يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة ويحوز حجية الشيء المحكوم به. وإنما هذه الحجية مؤقتة على إعتبار أن الحكم الصادر يعد حكماً وقتياً لا يمس موضوع الحق (أحمد أبو الوفا - التعليق ص 752 وص 753).
فالحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتي لا يمس أصل الحق المتنازع عليه كما ذكرنا، ودليل هذا أن المادة 198 تجيز رفع التظلم على سبيل المتبع للدعوى الأصلية. وهذه الدعوى تكون في الغالب الأعم من الحالات هي تلك المتصلة بأصل الحق.
وكما ذكرنا آنفاً يجوز الطعن في الحكم الصادر في التظلم، والمحكمة التي تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضي الأمر في التظلم تختلف بإختلاف هذا القاضي، فإذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية تختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية. أما إذا كان الحكم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية (وهو رئيس المحكمة) تختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف (نقض 11 / 2 / 1954 لسنة 5 ص 522 ونقض 6/ 12/ 1956 لسنة 7 ص 957).
وذلك لأن المشرع عندما أجاز التظلم إلى القاضي الأمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضي محل المحكمة في هذا الصدد، فالحكم الذي يصدره في التظلم يعتبر كأنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بهيئتها الكاملة.(أحمد أبو الوفا - التعليق ص 753).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 41 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني ، الصفحة / 382
إِذْنُ الْقَاضِي:
الْقَضَاءُ مِنَ الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ إِقَامَةُ الْعَدْلِ وَإِيصَالُ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، وَلَمَّا كَانَتْ تَصَرُّفَاتُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ قَدْ يَشُوبُهَا الْجَوْرُ وَعَدَمُ الإْنْصَافِ مِمَّا يَكُونُ مَحَلَّ نِزَاعٍ بَيْنَهُمْ كَانَ لاَ بُدَّ لِنَفَاذِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ إِذْنِ الْقَاضِي تَحْقِيقًا لِلْعَدْلِ وَمَنْعًا لِلتَّنَازُعِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:
تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، فَإِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، بَلْ يَفْرِضُ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ، ثُمَّ يَأْمُرُهَا بِالاِسْتِدَانَةِ، فَإِذَا اسْتَدَانَتْ بِأَمْرِ الْقَاضِي صَارَتْ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ وَيُطَالَبُ بِهَا، أَمَّا لَوِ اسْتَدَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَتَكُونُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهَا وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحَيْ (نَفَقَةٌ وَإِعْسَارٌ).
تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ لِلصَّغِيرِ وَصِيٌّ فَقَدْ قَالَ مُتَأَخِّرُو الْمَذْهَبِ: لاَ يُزَكِّي عَنْهُ الْوَصِيُّ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنَ الْحَاكِمِ، خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ يَرَى عَدَمَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ قَالَ الإْمَامُ مَالِكٌ: إِذَا وَجَدَ الْوَصِيُّ فِي التَّرِكَةِ خَمْرًا فَلاَ يُرِيقُهَا إِلاَّ بَعْدَ مُطَالَعَةِ السُّلْطَانِ لِئَلاَّ، يَكُونَ مَذْهَبُهُ جَوَازَ تَخْلِيلِهَا.
يَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: مَنْ غَابَ وَلَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ نَحْوُهَا وَأَوْلاَدٌ فَإِنَّ الإْنْفَاقَ عَلَيْهِمْ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَمَّا الإْنْفَاقُ عَلَى اللَّقِيطِ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ إِذْنُ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَ الأْوْلَى إِذْنَهُ احْتِيَاطًا. (ر: وَدِيعَةٌ - نَفَقَةٌ).