loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تضمن حكم المادتين 197 ، 199 من المشروع النص على أن سلطة القاضي الذي ينظر التظلم من الأمر على عريضة تمتد إلى الحكم بتعديل ذلك الأمر خلافاً لما هو مقرر من أن سلطة القاضي تقتصر على التأييد أو الإلغاء.

تم تعديل المادة 199 بالقانون 23 لسنة 1993 ، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مضمون هذا التعديل بقولها :

عمد المشرع إلى إدخال تعديل على حكم الفقرة الأولى من المادة 199 أجاز بموجبه لذوى الشأن ، الحق في التظلم من الأمر لنفس القاضي الأمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، بدلاً من رفعه إلى المحكمة المختصة، وبديهي أن الأمر سينتصر في تحديد مدلول ذوي الشأن في هذا الحكم على الخصم الذي صدر عليه الأمر ، والغير الذي أضير منه.

الأحكام

1- من المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد 194، 197، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، وأن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق .

( الطعن رقم 13296 لسنة 86 ق - جلسة 1 / 9 / 2022 )

2- إذ كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي إستئناف حكم صدر فى تظلم من أمر على عريضة صادر من قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع المحل التجاري - موضوع النزاع - بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن - المطعون ضده الأول - بإستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة إقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل إستحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به إستثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجاً عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا إختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي بإستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 أنفة الذكر، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الإستئناف شكلاً لرفعه خلال الأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

(الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)

3- النص فى المادة 197 من قانون المرافعات - قبل تعديل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ____ وتحكم - فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه __" وفى المادة 199 منه قبل تعديلها أيضا - على أن " يكون للخصم الذى صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " يدل على أن الأوامر على العرائض يتظلم منها بطريقتين إما إلى المحكمة المختصة وأما إلى نفس القاضى الآمر ويكون التظلم فى كلتا الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والمقصود بالمحكمة المختصة بنظر التظلم المنوه عنها بالمادة 197 سالفة الإشارة هى المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بموضوع الأمر .

(الطعن رقم 91 لسنة 60 جلسة 1994/06/23 س 45 ع 2 ص 1111 ق 210)

4- إذ كان التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية فى الأحكام فإن ما يصدر من القاضى بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق .

(الطعن رقم 595 لسنة 59 جلسة 1994/02/23 س 45 ع 1 ص 412 ق 86)

5- النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة و ذلك فيما عدا الحالات التى حددها على سبيل الحصر و التى أجاز فيها استثناء من تلك القاعدة العامة الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها و هى أ :- الأحكام الوقتية - ب : الأحكام المستعجلة الصادرة بوقف الدعوى - د : الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد استصدرت من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الأمر الوقتى رقم ... ... بمنع تعرض المطعون ضدهم لها فى عمليات شحن و تفريغ السفن التابعة لها ... إلخ . و كانت المادة 199 من قانون المرافعات تجيز لمن صدر عليه الأمر أن يتظلم منه ، و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ، لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون ضدها الثانية تظلمت من الأمر الوقتى الصادر لصالح الشركة الطاعنة ، فصدر حكم محكمة الدرجة الأولى برفض تظلمها ، فاستأنفته الشركتان المطعون ضدهما الأولى و الثانية ، و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و الأمر المتظلم منه فإن حكمها بذلك يكون من الأحكام الوقتية الجائز الطعن فيها استقلالا عملاً بالمادة 212 مرافعات.

(الطعن رقم 1914 لسنة 50 جلسة 1985/03/12 س 36 ع 1 ص 380 ق 83)

6- مفاد نص المادة 890 من القانون المدنى أن المنازعة فى صحة الجرد - و ما تجريه المحكمة إبتداء فى شأن عريضتها - هو أمر ولائى على عريضة مما أناطه القانون بقاضى الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات و من ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة " الوارد بالمادة 890 مدنى سالف الذكر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة و ليس المحكمة بكامل هيئتها و يكون له أن يجرى فى العريضة أمره بالقبول أو الرفض ، و هو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات .

(الطعن رقم 661 لسنة 48 جلسة 1982/11/09 س 33 ع 2 ص 878 ق 160)

7- مفاد النص فى المادتين 197 ، 199 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته ، و سواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى - أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، و إذا ما تظلم القاضى الآمر فإن الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائى و يجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة . و المحكمة التى تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم يختلف بإختلاف هذا القاضى ، فإذا كان الحكم فىالتظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، إختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما إذا كان الحكم فى التظلم صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية إختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضى الآمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضى محل المحكمة ، فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها

(الطعن رقم 480 لسنة 49 جلسة 1982/05/30 س 33 ع 1 ص 614 ق 111)

8- مفاد عبارة " قد سبق له نظره قاضياً " المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 146 من قانون المرافعات هو أن يكون القاضى قد سبق له نظر خصومة النزاع حول أصل الحق فى درجة سابقة من درجات التقاضى و صدر منه فيها ما يجعل له رأياً فى موضوع الدعوى ، و الأمر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية و إنما يأمر به القاضى بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفى الإجراء المطلوب ، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعاً أو يمس أصل الحق فيه ، و القاضى الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر أو يستنفذ به ولايته ، و لذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره ، و أجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضى الآمر ، و من ثم فإنه لا يفقد القاضى صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع .

(الطعن رقم 1926 لسنة 50 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1316 ق 240)

9-  النص في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ........" وفي المادة 197 على أن "لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة 199 من ذات القانون على أن "يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر". ومفاد هذه النصوص أن الأوامر على العرائض هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر بما لهم من سلطة ولائية بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب في الأحوال المحددة في القانون على سبيل الحصر وأجاز المشرع التظلم من الأمر لنفس القاضي الأمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة. وأن النص في المادة 45 /2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن "إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم. ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها "لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات" وأن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام، فمتى انقضت سقط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي صدر حضورياً من تاريخ صدوره وللطاعن أن يضيف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة في الحدود المبينة في المادة 16 من قانون المرافعات.

( الطعن رقم 136 لسنة 88 ق -  جلسة 2023/3/12 )

10- مفاد نصوص المواد 194 ، 195 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها ، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، كما لذوى الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ، ويكون للخصم – الذى صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .

( الطعن رقم 282 لسنة 89 ق - جلسة 9 / 1 / 2020 ) 

11- إذ كان الأمر على عريضة لا يصدر فى خصومة قضائية، وإنما يأمر به القاضى بسلطته الولائية فى غير مواجهة بين طرفى الإجراء المطلوب ex parte، كما أنه مؤقت لا يحسم موضوعًا أو يمس أصل الحق فيه، فإن القاضى الآمر نفسه لا يتقيد بما أمر ولا يستنفد به ولايته. ولذا أجاز له (القاضى الآمر) المشرع بالمادة 195 من ذات القانون (قانون المرافعات المدنية والتجارية) إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره. وأجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يُرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضى الآمر. ومن ثم فإنه لا يُفقد القاضى صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة التظلم، سبق إصداره أمرًا على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع .

( الطعن رقم 7348 لسنة 89 ق - جلسة 24 / 12 / 2019 )

شرح خبراء القانون

تنص المادة 197/1 مرافعات (معدلة بالقانون 23 لسنة 1992) على أن « لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك » . كما تنص المادة 199/1 (معدلة بالقانون 23 لسنة 1992) على أن لذوي الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضى الأمر». وبهذا لم يعد التظلم قاصراً على الطالب ومن صدر ضده الأمر ، كما كانت تقضي بذلك المادتان 197/1 و 199/1 قبل تعديلهما سالف الذكر ، بل إمتد حق التظلم إلى الغير . وللغير ، فضلاً عن حقه في التظلم . رفع دعوى بالإجراءات المعتادة بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر.

على أنه يلاحظ أن صدور الحكم في الدعوى الأصلية يمنع قبول التظلم ،إذ التظلم هو دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية . ومن ناحية أخرى، من البديهي ألا يكون للتظلم محل إذا كان الأمر المتظلم منه قد سقط لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من صدوره .

وتبدأ بالتظلم خصومة بين طرفين تتعلق بدعوى وقتية يعتبر الحكم الصادر فيها عملاً قضائياً بالمعنى الصحيح وليس أمراً على عريضة . وللمحكمة - أو القاضي - التي تنظر التظلم أن تقضي إما، بتأييد الأمر أو بتحيله أو بإلغائه (المادتان 197 و 199) . فإن كان التظلم أمام المحكمة ، لها وفقاً للمادة 197/2 معدلة بالقانون 18 لسنة 1999 إذا قبلت التظلم وألغت القرار - سواء كان قراراً بالرفض أو بالأمر - «إصدار الأمر». وهو تعديل غير مفهوم لأن المحكمة تنظر التظلم في خصومة وفقاً للإجراءات المعتادة ، ولهذا فإنها تصدر حكماً ، وليس أمراً . ومن ناحية أخرى فإنه ليس هناك ما يبرر التفرقة في سلطة القضاء عند نظر التظلم بين ما إذا كان التظلم مرفوعاً أمام القاضي الأمر أو أمام المحكمة ، بحيث تعطي سلطة إصدار الأمر في المادة 197 للمحكمة ، ولا تعطي نفس السلطة في المادة 199 القاضي ، بل يمكن تصور العكس.

ولأن الحكم الصادر في التظلم حكم وقتی ، فإنه لا يقيد محکمة الموضوع عند نظر الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر ، كما أنه يقبل الطعن فيه بالإستئناف دائماً بصرف النظر عن قيمة الدعوى الموضوعية التي يتعلق بها الأمر . ويكون ميعاد إستئناف الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة هو خمسة عشر يوماً بإعتباره حكماً صادراً في مادة وقتية .

ويلاحظ أن الحكم الصادر من قاضى الأمور الوقتية في التظلم المرفوع إليه يعتبر صادراً من المحكمة التي يتبعها القاضي . ولهذا فإنه إذا صدر الحكم في التظلم من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية ، رفع الإستئناف إلى محكمة الإستئناف وليس إلى الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية .

وإذا ألغت محكمة الإستئناف الحكم في التظلم ، فإنها تفصل في موضوع التظلم إلا إذا كانت محكمة أول درجة لم تفصل في موضوع التظلم بأن صدر حكمها مشوباً بخطأ يتعلق بشكل التظلم ، فإن على محكمة الإستئناف عندئذ إلغاء حكم أول درجة وإعادة القضية إليها النظر الموضوع ، إحترام لمبدأ التقاضي على درجتين .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 100)

كانت المادة (199) تقصر التظلم للقاضي الأمر على الخصم الذي صدر عليه الأمر دون الطالب الذي رفض طلبه، وبموجب التعديل الذي أدخله المشرع على تلك المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أصبح لذوي الشأن جميعاً بدلاً من التظلم إلى المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر، الحق في التظلم النفس القاضي الأمر، ويعتد في هذه الحالة بصفته وليس بشخصه بحيث إذا نقل القاضي الأمر أو فقد ولايته، فإن التظلم يرفع إلى القاضي الذي حل محله.

وإعمالاً للتعديل المشار إليه ، يجوز للطالب الذي رفض طلبه التظلم من أمر الرفض لنفس القاضي الأمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة المختصة، ويمتنع على الطالب الذي رفض طلبه إستصدار أمر جديد طالما ظلت الظروف على ما كانت عليه وقت رفض الطلب السابق.

ويرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم کتاب المحكمة التي يتبعها القاضي الأمر، ويصدر الحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون الحكم الصادر في التظلم حكماً وقتیاً صادراً بموجب السلطة القضائية جائزاً الطعن فيه على نحو ما تقدم، ويعتبر صادراً من المحكمة التي يتبعها القاضي الأمر بكامل هيئتها، فإن كان قاضياً جزئياً، رفع الطعن للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وإن كان رئيس المحكمة الإبتدائية أو أحد رؤساء الدوائر بها، رفع الطعن إلى محكمة الإستئناف .

ويكون للمتظلم الخيار في رفع التظلم للقاضي الأمر أو للمحكمة على النحو الذي أوضحناه بالمادة (197)، ولا يحول دون رفع التظلم إلى القاضي الأمر أن تكون الدعوى الأصلية منظورة أمام المحكمة المختصة ولو كان هذا القاضي أحد أعضائها، ولا ينال من صلاحيته عند الحكم في الدعوى سبق إصدار الأمر أو الحكم في التظلم بإعتبار ذلك من المسائل الوقتية.

وقد أوضحنا فيما تقدم أن الحكم الصادر في التظلم يكون وقتياً إذا رفع التظلم بطلب إلغاء الأمر أو تعديله، أما إن رفع بطلب آخر كبطلان الأمر أو عدم إختصاص القاضي الأمر، فإن الحكم الذي يصدر یكون حكماً فرعياً يخضع لقواعد الأحكام الفرعية وبالتالي لا يجوز إكتشافه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة عملاً بالمادة (212).

ويكون التظلم الذي تضمن أي من الطلبين الأخيرين جائزاً بإعتباره الطريق الذي رسمه القانون للنعي على الأمر، وبالتالي يكون الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في التظلم جائزاً وفقاً للقواعد المتعلقة بالأحكام الفرعية، فيرفع الإستئناف بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها خلال أربعين يوماً.

المقرر أن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو رئیس إحدى الدوائر بها، وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها، ويعتبر الأمر الولائي الصادر من أي من هؤلاء أمراً صادراً من ذات المحكمة التي يتبعها، ويكون التظلم منه إما لهذه المحكمة وإما لنفس القاضي الأمر، ويعتبر الحكم الذي يصدر في التظلم حكماً صادراً من المحكمة بكامل هيئتها ولو كان صادراً من قاضي الأمور الوقتية التابع لها، فإذا أصدر رئيس المحكمة الإبتدائية أمراً ولائياً ، وتم التظلم منه إلى نفس هذا الرئيس، فإن الحكم الذي يصدره في التظلم يعتبر صادراً من المحكمة الإبتدائية بكامل هيئتها، ولذلك يستأنف أمام محكمة الإستئناف، أما إن كان الحكم في التظلم صادراً من القاضي الجزئي فإنه يستأنف أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية.

وإذا تعلق التظلم بأمر وقتي، كان الحكم الصادر فيه وقتياً، فإن كان صادراً من محكمة الاستئناف، جاز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة (212) على استقلال ولو کان صادراً أثناء سير الخصومة وقبل الحكم الختامي المنهي لها.

ويشترط لذلك أن يكون الحكم الصادر في التظلم قد قضى بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه، إذ يعتبر الحكم حينئذ وقتاً، أما إذا قضى بغير ذلك، فلا يعتبر حكماً وقتياً وبالتالي، فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال إذ لا يعتبر في هذه الحالة من الأحكام التي عناها المشرع في المادة (212) كالحكم الصادر في التظلم ببطلان الأمر الولائي أو برفض الدفع بعدم الإختصاص المحلي أو النوعي، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها ، إذ يكون الحكم في هذه الحالة صادراً في مسألة فرعية ويخضع بالتالي للقواعد المتعلقة بالأحكام الفرعية ، وليس للقواعد المتعلقة بالأحكام الوقتية.

ذلك أن الأوامر الولائية تصدر من القاضي بصفته الولائية، وبالتالي لا يجوز له التعرض لأصل الحق الصادر في شأنه الأمر، إذ يترك هذا الحق ليتناضل فيه الخصوم أمام المحكمة المختصة. ولما كان التظلم من هذا الأمر يتعلق بالأسباب التي يستند إليها المتظلم للنعي على الأمر، وبالتالي يجب ألا يستند التظلم إلى أسباب تمس أصل الحق، وعند الفصل في التظلم، يجب على المحكمة ألا تمس هذا الحق، إذ يعتبر الحكم الذي تصدره بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه وقتاً، تقف حجيته عند نظر النزاع على أصل الحق.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون السابق أن الحكم الوقتي الذي يصدر في المنازعة التي يثيرها المدين في التنفيذ على المنقول لا يستأنف إلا إذا كانت قيمة الدين تجاوز نصاب المحكمة التي أصدرت الحكم الوقتي لأن هذا النوع من المنازعات کثیر الحدوث هين الشأن وفي إجازة إستئنافية مع كون الدين الجاري التنفيذ به ضئيلاً لا يبلغ نصاب الإستئناف مغالاة غير سائغة وإسراف في إجراء القاعدة التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة تكون قابلة للإستئناف .

ولما كان الحكم المستعجل هو حكم وقتي توافر له ركن الإستعجال ومن ثم يخضع الحكم الوقتي من حيث جواز إستئنافه لما يخضع له الحكم المستعجل وبالتالي يجوز إستئنافه دائماً دون إعتداد بقيمة الدعوى الأصلية ، وإن صدر الحكم الوقتي قبل الفصل في تلك الدعوى عندما يكون التظلم قد رفع تبعاً لها، فإن إستئنافه يكون جائزاً ولو كانت قيمتها لا تجاوز النصاب الإنتهائي للمحكمة مما يجعل الحكم الذي قد يصدر فيها إنتهائياً غير قابل للإستئناف، لكن إذا صدر الحكم فيها ولم يكن قد حكم في التظلم، أصبح التظلم منتهياً.

أما إن رفع التظلم عن أمر غير وقتي، فإن الحكم الصادر فيه يخضع للقواعد المقررة في شأنه فيما يتعلق بجواز إستئنافه ، مثال ذلك الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير المصاريف القضائية، إذ يخضع في جواز إستئنافه لما يخضع له الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، فإن كان الحكم الأخير جائزاً استئنافه لتجاوز قيمة الدعوى النصاب الإنتهائي للمحكمة، كان الحكم الصادر في التظلم جائزاً إستئنافه ، والعكس صحيح.

وإذا حدد المشرع میعاداً للتظلم كنص المادة (190) وإنقضى هذا الميعاد أصبح الأمر نهائياً وأمتنع الطعن فيه بأي طريق آخر، إذ لا يرد الإستئناف مباشرة على الأوامر الولائية وإنما على الأحكام الصادرة في التظلم منها ما لم يوجد نص على خلاف ذلك كنص المادة (206) من قانون المرافعات.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الخامس ، الصفحة : 168)

مؤدي التعديل الذي أدخل على المادة أن من أضير من الأمر سواء كان طرفاً فيه أما لا أن يتظلم منه إما إلي القاضي الذي أصدر الأمر وإما إلي المحكمة المختصة والخيار المتظلم وله أن يختار أي الطريقين شاء .

2- وقيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة المختصة لا يمنع إختصاص القاضي الأمر بنظر ذلك التظلم ويكون قراره في هذه الحالة حكماً قضائياً لا مجرد أمر ولائي ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة ويحوز حجية الشيء المحكوم به إلا أنها حجية مؤقتة لأن الحكم الصادر في هذه الحالة يعد حكماً وقتياً لا يمس موضوع الحق . والتظلم إلى القاضي الأمر يسقط الحق في التظلم إلى المحكمة فلمن صدر عليه الأمر الخيار بين الطريقين وليس له الحق في الجمع بينهما. والمحكمة التي تختص بنظر إستئناف الحكم الصادر من القاضي الأمر في التظلم تختلف بإختلاف هذا القاضي فإذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية تختص بنظر الإستئناف المحكمة الإبتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية أما إذا كان الحكم في التظلم صادراً من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية تختص بنظر الإستئناف محكمة الإستئناف. (مرافعات أبو الوفا ص 903).

3- لم يكن المشرع يحدد ميعاداً للتظلم من الأوامر علي العرائض بصفة عامة وكان الأصل أن التظلم يجوز في أي وقت بعد صدور الأمر وكان ينبني علي ذلك أنه إذا رفض القاضي إصدار الأمر كان للطالب أن يتظلم في أي وقت يشاء كما كان له أن يقدم عريضة بطلب أمر جديد ولم يكن هناك ثمة ما يمنع القاضي من أن يصدر أمراً جديداً مخالفاً للأمر السابق غير أن هذه المبادئ قد تغيرت تماماً بتعديل المادة 197 مرافعات والتي حددت موعداً محدداً للتظلم لا يجوز تجاوزه على النحو الذي أوضحناه في شرحها .

وقد نص المشرع في أحوال خاصة على مواعيد التظلم من الأوامر علي العرائض كالمادة 190 مرافعات في شأن الأمر الصادر بتقدير المصاريف.

4 - إذا رفعت الدعوى الأصلية إلى المحكمة المختصة وأصدرت حكما قطعيا في موضوعها فإن حجية هذا الحكم قد تمنع من التظلم في الأمر. ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي الطبعة الثامنة ص 710) ونرى أن أساس ذلك هو أن الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة أيا كانت المحكمة التي أصدرته حكم وقتي يتعلق مصيره بالحكم الذي يصدر في موضوع النزاع فإذا ما حسم النزاع بحكم موضوعي حاز حجية الأمر المقضي وعلي ذلك إذا صدر حكم بصحة حجز ما للمدين لدى الغير فإنه يمنع التظلم من الأمر الصادر بتوقيع الحجز .

الأمر على عريضة لا يجوز الطعن عليه بالتماس إعادة النظر:

من المقرر أن التماس إعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الحكم ومن ثم فإن الأمر علي عريضة وهو يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن عليه بهذا الطريق .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 947)

 التظلم من الأمر على عريضة للقاضى الآمر نفسه بدلاً من المحكمة المختصة :

وفقاً للمادة 199 مرافعات - محل التعليق - والمادة 197 مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها ، فإن لمن أضير من الأمر على عريضة سواء كان طرفاً فيه أم لا أن يتظلم منه إما إلى القاضي الذي أصدر الأمر نفسه إعمالاً للمادة 199 محل التعليق وإما إلى المحكمة المختصة إعمالاً للمادة 197 . وللمتظلم أن يختار أيا من الطريقين كما يشاء ، ولكن لا يجوز له الجمع بينهما ، فإذا سلك أحدهما سقط في حقه الآخر، فإذا كان له الخيار بينهما إلا أنه ليس له أن يجمع بينهما .

ويلاحظ أنه رغم نص المادة 199/ 1 على أن لذي الشأن ، ومنهم طالب الأمر . التظلم أمام نفس القاضي الأمر ، إلا أن البعض في الفته بري بحق إنه ليس للطالب الذي رفض أمره أن يتظلم إلا أمام المحكمة المختصة . إذا التظلم أمام نفس القاضي يقوم على فكرة أن القاضي لم يستمع عندما اصدر الأمر إلى وجهة نظر المتظلم ، وهو إعتبار لا يقوم بالنسبة لطالب الأمر. وعلى هذا فإنه إذا قرر القاضي رفض إصدار الأمر كلياً أو جزئياً . فليس للطالب التظلم من هذا القرار إلا أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي (فتحی والی - بند 417 ص 856) أما إذا صدر الأمر المطلوب . فإن التظلم يكون من حق من صدر ضده الأمر وكذلك من حق أي شخص من الغير اضره إصدار الأمر أو أضره تنفيذه.

وبعبارة أخرى من حق كل ذي مصلحة في إلغاء الأمر او تعديله. ويكون هذا التظلم إما أمام القاضي الذي أصدر الأمر او أمام المحكمة التي يتبعها هذا القاضي . وليس هناك من حرج في التظلم أمام نفس القاضي . إذ عندما أصدر الأمر لم يكن قد سمع وجهة نظر المتظلم (رمزی سیف به بند 555 ص 711 ، فتحي والي - الإشارة السابقة).

ويلاحظ أنه من تم رفض طلبه بإستصدار أمر على عريضة له بدلاً من التظلم أن يتقدم بطلب جديد لاستصدار الأمر ، وللقاضي أن يصدر له الأمر بعد سبق رفضته على ان يجب عندئذ تسبب قراره إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 195 مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها .

ووفقاً للمادة 199 - محل التعليق - يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم الكتاب، ولا يحول دون هذا التظلم قيام الدعوى الأصلية المتعلق بها الأمر أمام المحكمة المختصة ، فقيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة المختصة لا يمنع إختصاص القاضي الأمر بنظر ذلك التظلم .

وكما سبق أن أوضحنا عند تعليقنا على المادة 197 مرافعات فيما مضى ، فإنه ليس للتظلم میعاد ، فلم يحدد المشرع ميعاداً للتظلم ولكن يلاحظ أن صدور الحكم في الدعوى الأصلية بمنع قبول التظلم . إذ التظلم هر دعوى وقتية ينتهى اثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية (فتحی والی - ص 857) فمثلاً إذا صدر حكم موضوعي بصحة حجز ما للمدين لدى الغير فإنه يمنع التظلم من الأمر الصادر بتوقيع الحجز. ومن ناحية أخرى، من البديهي ألا يكون للتظلم محل إذا كان الأمر المتظلم منه قد سقط لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من صدوره .

ويلاحظ أن المشرع أحياناً في أحوال خاصة بنص على مواعيد للتظلم من الأوامر على العرائض، كنصه في المادة 190 مرافعات على أن التظلم من الأمر الصادر بتقدير مصاريف الدعوي بكون خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر (راجع تعليقنا على المادة 190 مرافعات فيما مضى).

ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 199 مرافعات - محل التعليق - بحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام ، فيشير الحكم الصادر في التظلم حكماً صادراً من المحكمة التي يتبعها القاضي الأمر وإن كان يحوز حجية وقتية وبالتالي فإنه يقبل الإستئناف تبعاً لنصاب الإستئناف إلى بالمحكمة الإبتدائية بهيئة إستثنائية أو إلى محكمة الإستئناف تبعاً لما إذا كان القاضي الأمر المتظلم أمامه هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية أو بالمحكمة الإبتدائية.

(نقض 6/ 12/ 1956  ، لسنة 7 ص 957 ، نقض 11/ 2/ 1954  - سنة 5 ص 522 ، نقض 1/ 6/ 1971 لسنة 22 ص 716) وذلك حتى لو كان الحكم في التظلم صادرا من القاضي الأمر إذ يعتبر هذا القاضي في هذه الحالة قد حل محل المحكمة.

(نقض 6/ 12/ 1962 لسنة 13 ص 1092 كمال عبد العزيز - ص 381 ، وراجع تعليقنا على المادة 197 مرافعات فيما مضى) .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع  ،  الصفحة : 53) 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثاني ، الصفحة / 382

إِذْنُ الْقَاضِي:

 الْقَضَاءُ مِنَ الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ إِقَامَةُ الْعَدْلِ وَإِيصَالُ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، وَلَمَّا كَانَتْ تَصَرُّفَاتُ النَّاسِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ قَدْ يَشُوبُهَا الْجَوْرُ وَعَدَمُ الإْنْصَافِ مِمَّا يَكُونُ مَحَلَّ نِزَاعٍ بَيْنَهُمْ كَانَ لاَ بُدَّ لِنَفَاذِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ إِذْنِ الْقَاضِي تَحْقِيقًا لِلْعَدْلِ وَمَنْعًا لِلتَّنَازُعِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:

 تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، فَإِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالنَّفَقَةِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، بَلْ يَفْرِضُ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ، ثُمَّ يَأْمُرُهَا بِالاِسْتِدَانَةِ، فَإِذَا اسْتَدَانَتْ بِأَمْرِ الْقَاضِي صَارَتْ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ وَيُطَالَبُ بِهَا، أَمَّا لَوِ اسْتَدَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَتَكُونُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهَا وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحَيْ (نَفَقَةٌ وَإِعْسَارٌ).

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ لِلصَّغِيرِ وَصِيٌّ فَقَدْ قَالَ مُتَأَخِّرُو الْمَذْهَبِ: لاَ يُزَكِّي عَنْهُ الْوَصِيُّ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنَ الْحَاكِمِ، خُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ يَرَى عَدَمَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ قَالَ الإْمَامُ مَالِكٌ: إِذَا وَجَدَ الْوَصِيُّ فِي التَّرِكَةِ خَمْرًا فَلاَ يُرِيقُهَا إِلاَّ بَعْدَ مُطَالَعَةِ السُّلْطَانِ لِئَلاَّ، يَكُونَ مَذْهَبُهُ جَوَازَ تَخْلِيلِهَا.

يَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: مَنْ غَابَ وَلَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ نَحْوُهَا وَأَوْلاَدٌ فَإِنَّ الإْنْفَاقَ عَلَيْهِمْ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَمَّا الإْنْفَاقُ عَلَى اللَّقِيطِ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ إِذْنُ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَ الأْوْلَى إِذْنَهُ احْتِيَاطًا. (ر: وَدِيعَةٌ - نَفَقَةٌ).