loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أن المُشرع أوجب على القاضي متى لم يرَ توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يُجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويُحدِّد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويُعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلًا عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مُذيَّلًا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يُوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته .

( الطعن رقم 19160 لسنة 88 ق - جلسة 18 / 4 / 2024 )

2- القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر. لما كان ذلك، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي، فإن النعي على الإجراءات السابقة ومدى اختصاص مصدر أمر الرفض يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

( الطعن رقم 16073 لسنة 77 ق - جلسة 18 / 1 / 2023 )

3- مفاد فى الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على القاضي متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض، بحيث لا يكفي أن يكون إعلان الطالب خصمه مقصورا على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة، بل يتعين كذلك إعلانه بصورة من عريضة الطلب المشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها وطلبات المدعي فيها عملاً بالقاعدة الأصلية التي تقضي بها المادة 63 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 4614 لسنة 70 ق - جلسة 2002/05/14 - س 53 ع 2 ص 653 ق 126 )

4- لما كان الثابت من صحيفة إعلان الإمتناع عن إصدار الأمر بالأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى أن الطاعن قد حدد طلباته فيها ومن بينها طلب إلزام المطعون عليه بأن يؤدى له الفوائد التعويضية مقابل إنتفاعه دون حق بالمبلغ المطالب به وإستغلاله وحرمان الطاعن من إستثماره وذلك بواقع 25 % سنوياً من تاريخ إستحقاق الشيك فى 1984/7/20 وحتى تمام السداد، كما طلب فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر الذى لحقه بسبب ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الطلب على ما ذهب إليه من أنه ليس من بين طلبات الطاعن الواردة فى عريضة إستصدار أمر الأداء والتكليف بالحضور وإعتبره غير مطروح فى الدعوى متحجباً بذلك عن بحثه والفصل فيه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 3263 لسنة 60 ق - جلسة 1995/04/23 - س 46 ع 1 ص 685 ق 136 )

5- النص فى المادة 204 من قانون المرافعات على أن " اذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة" مفاده أنه رأى القاضى أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر فليس له ذلك ، وإنما عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه إليها، ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات يوجب على القاضى الامتناع عن إصدار الأمر، فإذا أصدر القاضى رغم ذلك أمرا بالاداء لا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، وكان ما رفضه من طلبات الطالب غير طلب شمول الأمر بالنفاذ فإن هذا الأمر يكون باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القاضى مصدر الأمر المنتظلم منه قد رفض الأمر بالفوائد القانونية ومقدارها 5 % من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ، فإنه كان يتعين عليه الامتناع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها، وإذ خالف القاضى ذلك وأصدر أمرا بأداء جانب من طلبات الطالب ورفض الجانب الآخر فإن الامر يكون باطلا ، ويمتد البطلان إلى كل من الحكم الصادر فى التظلم بتأييده، والحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإذ تمسل الطاعن أمام المحكمة ببطلان أمر الاداء ، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بقضائه وبتأييد الحكم المستأنف الباطل لتأييده امر الاداء الباطل المتظلم منه.

( الطعن رقم 2166 لسنة 62 ق - جلسة 1993/06/14 - س 44 ع 2 ص 677 ق 246 )

6- العريضة التى تقدم لاستصدار امر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء , وإذ كان بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وكان الطاعن لم ينع أى عيب على هذه العريضة، وكانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقربر بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد .

( الطعن رقم 2166 لسنة 62 ق - جلسة 1993/06/14 - س 44 ع 2 ص 677 ق 246 )

7- إذا إمتنع القاضى عن إصدار أمر الإداء ، يحدد جلسة لنظر لدعوى أمام المحكمة تتبع فيها و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة القواعد و الإجراءات العادية للدعوى المبتدأه دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض ، بحيث لا يكفى أن يكون إعلان الطالب خصيمه مقصواً على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة ، بل بتعين كذلك إعلانه بصورة عن عريضة الطلب المشتملة على وقائع الدعوى وأدلتها وأسانيدها وطلبات المدعى فيها عملاً بالقاعدة الأصلية التى تقضى بها المادة 63 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 621 لسنة 40 جلسة 1979/03/07 س 30 ع 1 ص 736 ق 135)

8- مؤدى نص المادتين 203 ، 204 من قانون المرافعات أن المشرع جعل من العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء بديلاً لورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوى بالقضاء مما مؤداه وجوب أن تتضمن كافة البيانات الجوهرية التى يتعين أن تتوافر فى صحيفة إفتتاح الدعوى وفق المادة 63 من قانون المرافعات ومن بينها إسم الدائن ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه .

( الطعن رقم 211 لسنة 44 ق - جلسة 1978/01/04 - س 29 ع 1 ص 87 ق 25 )

9- إذ كان ما قرره الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المستندات - المقدمة من المدعى - لا تصلح لإستصدار أمر الأداء لا يحول دون تعويل الحكم عليها فى قضائه فى الموضوع وكان للمحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية تقدير قيمة المستندات المذكورة وكفايتها فى الأثبات ، لما كان ذلك فأن النعى على الحكم بالتناقض يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 508 لسنة 42 ق - جلسة 1977/01/31 - س 28 ع 1 ص 310 ق 64 )

10- العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط له لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة ، وإنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، فإن قضاء محكمة الإستئناف ببطلان أمر الأداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستأنف " الطاعن " بالوفاء بالدين المطالب به ، لا يحجبها - وقد إتصلت الخصومة بالقضاء إتصالاً صحيحاً - عن الفصل فى موضوع النزاع .

 ( الطعن رقم 56 لسنة 39 ق - جلسة 1974/06/16 - س 25 ع 1 ص 1082 ق 179 )

شرح خبراء القانون

نظر الطلب:

ينظر القاضي الطلب في غير جلسة ، ولا يحضر المدعى أو المدعى عليه أو الكاتب . كما لا تدخل النيابة العامة ولو توافرت إحدى حالات التدخل . ورغبة من المشرع في صدور أمر الأداء بسرعة ، يجب على القاضي أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم العريضة له . ورغم أن المادة 203 / 3 مرافعات التي تحدد هذا الميعاد تحدده لإصدار أمر الأداء ، فمن المقرر أن القاضي يلتزم به ولو قرر عدم إصداره ، ولأن الميعاد يتعلق بتنظيم سلطة القاضي ، ولا يتعلق بحق إجرائي لأحد الخصوم ، فإنه إذا خالفه القاضي لا يترتب بطلان، أو السقوط .

ولأن القاضي ينظر الدعوى دون مواجهة فقد قيد المشرع سلطته ، إذ ليس له إلا أن يتخذ أحد قرارين :

أ) إصدار الأمر:

إذا قدر القاضي قبول كل ما طلبه المدعي ، فإنه يصدر أمر الأداء المطلوب وليس للقاضي منح المدين مهلة قضائية . (مفهوم المخالفة للمادة 204 مرافعات) . كما أنه ليس له إصدار أمر أداء ببعض طلبات المدعی . أي ليس له قبول بعض الطلبات ورفض الأخر ، أو احالة هذا البعض الآخر إلى المحكمة لتنظره بالإجراءات العادية . ذلك أنه إذا كان القاضي لم يتكون إقتناعه بالنسبة لبعض الطلبات ، فليس له رفضها ، إذ أن تحقيقها تحقيقاً كاملاً قد يؤدي إلى قبولها . ومن ناحية أخرى ، فإنه إذا كان سيجري تحقيقاً كاملاً بالنسبة لبعض الطلبات ، أي لن تنتهي الخصومة بقبول بعض طلبات الدائن وفقاً للإجراءات البسيطة ، فمن المناسب أن يشمل التحقيق كل ما طلبه المدعي . ذلك أن التحقيق الكامل ولا شك أكثر ضمانا للطرفين.

على أنه إستثناء مما تقدم ، قد يمتنع على القاضي إصدار أمر الأداء المطلوب رغم إقتناعه بكل طلبات المدعى . ويحدث هذا إذا كان الطلب قد سبقه أمر بتوقيع الحجز التحفظي وحدث تظلم من هذا الأمر لسبب يتصل بالحق الموضوعي.

ومن ناحية أخرى ، قد يصدر القاضي أمر الأداء رغم رفضه بعض طلبات الدائن . ويحدث هذا في حالتين : في حالة ما إذا طلب الدائن إصدار ۔ أمر بأداء الدين وبصحة الحجز التحفظي الموقع ، فللقاضى إصدار الأمر ورفض طلب صحة الحجز . وفي حالة ما إذا طلب الدائن شمول الأمر . بالنفاذ المعجل ، فللقاضى إصدار أمر الأداء ورفض شموله بالنفاذ (مادة 204). ذلك أن معظم طلبات الأداء تكون مقترنة بطلب النفاذ المعجل وقد لا يكون لها محل ، فلم يشأ المشرع أن يعطل إصدار أوامر الأداء بسببها .

ب) الإمتناع عن إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة:

ويكون هذا إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته (مادة 204 مرافعات). وهو لا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، إذا وجد أحد الطلبات لا يتوافر فيها الشروط التي يفرضها القانون لإصدار أمر الأداء ، كما لو وجد الحق غیر معين المقدار أو غير ثابت في المستند المقدم ، أو وجد أن الحق لا يتمتع بحماية القانون كما لو كان دين قمار . كما أنه لا يجيب الطالب إلى طلباته إذا وجد أنه غير مختص بالدعوى ، أو أن إجراءات الطلب لم تراع أو أنه لا صفة للمدعى أو للمدعى عليه. في كل هذه الأحوال حدد المشرع المسلك الذي يجب على القاضي إتباعه ، وهو «أن يمتنع عن إصدار الأمر».

فالقاضي - في هذه الأحوال – لا يصدر قراراً برفض إصداره أو بعدم الإختصاص أو بعدم القبول . بل هو فقط يمتنع عن إصدار الأمر . ثم عليه - من تلقاء نفسه - «أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة» . وهو يحدد جلسة أمامها ، ولو كان سبب إمتناعه عن نظر الدعوى هو أنه غير مختص أو أن الإجراءات - في رأيه - معيبة . وقراره بتحديد الجلسة لا شك يعني ضمناً إمتناعه عن إصدار الأمر ، ولكنه لا يعني قراراً بالرفض أو بعدم القبول . ذلك أن رفض الأمر هو فصل في الدعوى برفضها ، وعدم قبولها يعني عدم توافر ما يلزم لنظر الدعوى ، وهو ما لم يشأ المشرع أن يخوله للقاضي دون مواجهة .

فإذا حدث وأخطأ القاضي وأصدر قراراً بالرفض أو بعدم القبول ، ولم يحدد جلسة أمام المحكمة ، فإن للدائن أن يطلب من القاضي تحديد هذه الجلسة . ولا يكون لقراره بالرفض - سواء صدر مع تحديد جلسة أو دون تحديدها - أية قيمة كقرار تقرير سلبي ، كما لا يكون له حجية الأمر المقضى . ولا يقبل الطعن بأي طريق.

الدعوى أمام المحكمة:

على القاضي بعد تحديده جلسة أمام المحكمة ، تكليف الدائن بإعلان خصمه بهذه الجلسة . ولأن المحكمة تنظر الدعوى عندئذ بالإجراءات المعتادة ، فيجب أن يقوم الدائن باعلان المدين بصورة صحيفة الدعوى . ولا يكفي أن يقوم الدائن ، بعد رفض طلب أمر الأداء ، بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة ، بل يجب أن يعلنه بصحيفة دعوى مشتملة على البيانات التي تنص عليها المادة 63 من قانون المرافعات .

ويجب مراعاة مواعيد التكليف بالحضور كما يجب أن يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب ، وفقاً للمادة 70 مرافعات ، وإلا جاز إعتبار الدعوى كأن لم تكن .

وعلى المحكمة أن تنظر الدعوى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للدعوى العادية دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالإمتناع عن إصدار الأمر. على أنه يلاحظ أن الإجراءات أمام المحكمة تعتبر مرحلة من نفس الخصومة التي انتهت المرحلة الأولى منها بقرار الإحالة إلى المحكمة ، ولهذا فإن آثار المطالبة القضائية التي ترتبت على تقديم طلب أمر الأداء تظل سارية .

أحكام خاصة بأوامر الأداء الصادرة من المحكمة الإقتصادية :

أولاً - الإختصاص بإصدار الأمر : تنص المادة من قانون المحاكم الاقتصادية على إختصاص قاض بدرجة رئيس محكمة إبتدائية من الفئة (أ) ، المعين لذلك من الجمعية العامة للمحكمة الإقتصادية ، بإصدار أوامر الأداء في المسائل التي تدخل في إختصاص المحكمة الإقتصادية.

ويعتبر هذا النص استثناءاً مما تنص عليه المادة 202 مرافعات ، والتي تخول هذا الاختصاص لقاضي المحكمة الجزئية أو الرئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحوال . ولما كانت لا توجد محاكم إقتصادية جزئية ، فقد كان من الملائم - إتساقاً مع المادة 202 مرافعات - تخويل الإختصاص بإصدار أوامر الأداء بالمحكمة الإقتصادية لرئيس الدائرة بالمحكمة الاقتصادية المختصة . ويكون الإختصاص إما لرئيس الدائرة الإبتدائية أو الرئيس الدائرة الإستئنافية حسب الأحوال ، ولكن المشرع لم يعط الإختصاص لأيهما ، وجعله فقط لقاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية (أ) . وعلى هذا ، فإنه إذا قدم طلب إستصدار أمر أداء بالمحكمة الإقتصادية إلى رئيس الدائرة الإبتدائية المختصة بالدعوى أو رئيس الدائرة الإستئنافية المختصة بالدعوى ، فإنه يكون غير مختص بالطلب ، وعليه أن يحيل الطلب إلى قاضي الأداء المختص بإصدار أوامر الأداء بالمحكمة الإقتصادية .

ووفقاً للفقرة الأخيرة من المادة «3» من قانون المحاكم الإقتصادية ، إذا قدم طلب إلى قاضي الأداء بالمحكمة الإقتصادية في المسائل التي تختص بها المحكمة ، فإنه «يصدر ، وأياً كانت قيمة الحق محل الطلب ، أوامر الأداء في تلك المسائل وفي حالة إمتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام احدى الدوائر الإبتدائية أو الإستئنافية» . وعلى هذا ، فإنه إذا قدم طلب إستصدار أمر أداء ، فإن القاضي يصدر أمر الأداء المطلوب متى توافرت الشروط التي تنص عليها المادتان 202 و 203 من قانون المرافعات ، وذلك أياً كانت قيمة الدعوى ، سواء تجاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو لم تتجاوزها. فإذا رأي القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته ، فإن عليه تحديد جلسة لنظر الدعوى ، وفقاً لما تنص عليه المادة 204 مرافعات . وتحدد الجلسة أمام الدائرة الإبتدائية أو الإستئنافية حسب قيمة الدعوى أو نوعها ، وفقاً لما ينص عليه قانون المحاكم الإقتصادية ، مما سبق بيانه.

ثانياً : الطعن في أمر الأداء : تنظم المادة 2 / 10 من قانون المحاكم الاقتصادية التظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة من قانون المحاكم الإقتصادية . ولما كان هذا القاضي وفقاً للمادة 3 / 3 هو الذي يصدر أوامر الأداء ، فإن التظلم من أمر الأداء يكون وفقاً للمادة 2 / 10 أمام الدائرة الإبتدائية . ونرى أن هذا التظلم - رغم عدم النص - يجب أن يرفع أمام دائرة إبتدائية بالمحكمة التي يتبعها القاضي مصدر الأمر.

ويخضع التظلم من حيث ميعاده وإجراءاته و الفصل فيه إلى ما تنص عليه المادتان 206 و 207 مرافعات من أحكام ، مما سبق شرحه.

ولأن الحكم في التظلم يصدر من دائرة ابتدائية ، فإنه يقبل الطعن فيه بالإستئناف أمام الدائرة الإستئنافية (مادة 1 / 10 محاكم اقتصادية) . ويخضع لما تنص عليه الفقرتان 3 و 4 من المادة 206 من قانون المرافعات ، ولما ينص عليه قانون المرافعات من أحكام بالنسبة للطعن بالإستئناف بصفة عامة.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 760)

الرفض في أمر الأداء والأمر الولائي:

يختلف نظام أوامر الاداء عن نظام الأوامر على العرائض، إذ يصدر أمر الأداء من قاضي بما له من ولاية الفصل في المنازعات الموضوعية، ويصدر بناء على ذلك أمر هو في حقيقته ومرماه حكم قضائي يترتب عليه حسم النزاع بين الأخصام بحيث إذا أعلن الأمر وإنقضت مواعيد الطعن صار عنواناً للحقيقة وحاز قوة الشيء المقضي مثله في ذلك مثل الحكم الذي يصدر دون أن يمثل المدعى عليه في الدعوى، ومقتضى هذه القوة أنه لا يجوز للأخصام العودة إلى المنازعة في ذات الحق الذي حسمه أمر الأداء ولو كانت هناك أدلة قاطعة دالة على إنقضاء هذا الحق طالما لم يسلك المدين طريق التظلم أو الإستئناف عند إعلانه بالأمر.

وعلى خلاف ذلك الأمر على عريضة، إذ يصدر من قاضي الأمور الوقتية بموجب سلطته الولائية، ومن ثم يكون أمراً وقتياً ليست له الحجية المقررة الأمر الأداء، ولا يمس الموضوع ويعالج مسألة وقتية عارضة، ولذلك أجاز المشرع التظلم من الأمر على عريضة الصادر بالرفض تداركاً لطبيعة تلك المسألة، خلافاً لأمر الأداء إذ يحسم مسألة موضوعية بقضاء قطعي ، فإذا أمتنع القاضي عن إصداره ، تعين عليه تحديد جلسة لنظر النزاع أمام المحكمة التابع لها، وبذلك تنقضي إجراءات أمر الأداء مما يحول دون التظلم من أمر الرفض وقد قصرت المادة (206) التظلم على الأمر الصادر بالاداء.

وترى أمينة النمر صفحة 205 أن القرار الصادر من القاضي بالرفض وتحديد جلسة لعدم إجابة الدائن إلى طلبه أمرا على عريضة يكون للدائن التظلم منه أمام المحكمة المختصة التي يتبعها القاضي الأمر بطريق التظلم من الأوامر على العرائض.

 الإمتناع عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة :

الأصل في المطالبة القضائية أن تتم بالإجراءات المعتادة وذلك بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة للالتزامات التي محلها مبالغ نقدية أو منقولات معينة بنوعها أو بذاتها، فأوجب أن تكون المطالبة بها عن طريق إستصدار أمر أداء متى توافرت في الإلتزام شروط معينة ، منها ما تعلق بالحق محل الإلتزام، ومنها ما تعلق بالإجراءات كتكليف المدين بالوفاء وتقديم عريضة الأمر في ميعاد محدد، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم.

فإذا تبين للقاضي توافر هذه الشروط جميعاً ، أصدر أمره بالأداء، أما إن تبين عدم توافرها امتنع عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى عودا إلى الأصل في المطالبة القضائية، وحينئذ تنقضي إجراءات الطريق الإستثنائي والبدء في الإجراءات المعتادة مع الاعتداد بالطلب القضائي المتمثل في تقديم عريضة أمر الأداء إلى قلم الكتاب واعتبارها صحيفة افتتاح الدعوى في أمر الرفض مما يلزم لإنعقاد الخصومة فيه إعلان المدين بصورة من العريضة وأمر الرفض أو حضوره بالجلسة لتنعقد الخصومة بالمواجهة القضائية.

وطالما ترتب على امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء، إنهاء إجراءات هذا الأمر كطريق إستثنائي فلا يعتد بما تم فيها أو النعي عليه إذ تصبح هذه الإجراءات منبتة الصلة بالإجراءات التي اتخذها الدائن بعد ذلك مستنداً فيها إلى عريضة الأمر المتضمنة رفضاً له، فتكون بمثابة الصحيفة التي يباشر بموجبها الإجراءات المعتادة وبالتالي يجب أن تكون مستوفية لشروط صحتها، فإن كانت باطلة إمتد بطلانها للحكم الذي يصدر في أمر الرفض.

وقد تنحصر الطلبات التي تتضمنها العريضة في طلب واحد ويمتنع القاضي عن إجابة الدائن له، فيصدر أمراً بالرفض ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وقد يحددها أمام الدائرة التي يرأسها ولا يترتب على ذلك وجود مانع لديه يجعله غير صالح لنظرها، فقد أصدر أمر الرفض بناء على بحثه لمدى توافر الشروط اللازمة لإصدار أمر الأداء دون أن يمتد بحثه إلى أحقية الدائن أو عدم أحقيته لاقتضاء الحق الذي تضمنته العريضة.

ويعتبر أمر الرفض حينئذ أنه صدر بناء على دفع شكلي لا يستنفد به القاضي ولايته بالنسبة للموضوع، مما يجيز له التصدي له عند طرحه عليه بناء على أمر الرفض الذي يكون قد أنهى الخصومة في أمر الأداء بحيث إذا طعن فيه وقضت محكمة الطعن بإلغائه، فكان مؤدى القواعد العامة إعادته لنفس القاضي للفصل في الموضوع، إلا أن المشرع أوجب عليها أن تفصل هي فيه بعد أن انقضت الخصومة في أمر الأداء بأمر الرفض.

وقد تتضمن العريضة عدة طلبات، ولا تتوافر بالنسبة لبعضها الشروط اللازمة لإصدار الأمر بينما تتوافر في البعض الآخر، وحينئذ يجب على القاضي أن يمتنع عن إصدار الأمر بالنسبة لجميع الطلبات ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً لقواعد الإختصاص القيمي.

ومتی أمتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء وحدد جلسة لنظر الدعوى ، قام قلم الكتاب بتحرير أمر الرفض وقيده بجدول القضايا برقم قضائي وضمنه الجلسة التي حددها القاضي. فإن امتنع القاضي عن إصدار الأمر وعهد بتحديد الجلسة إلى قلم الكتاب ، قام هذا القلم بتحرير أمر الرفض وضمنه الجلسة التي حددها لنظر الدعوى.

وإذا أمتنع القاضي عن إصدار الأمر ولم يحدد جلسة لنظر الدعوى أو لم يعهد بهذا التحديد صراحة إلى قلم الكتاب ، فإن قرار الإمتناع ينطوي ضمناً على تكليف قلم الكتاب بتحديد جلسة لنظر الدعوى عملاً بدلالة نص المادة (204) التي توجب على القاضي تحديد جلسة إذا أمتنع عن إصدار الأمر وذلك في جميع الحالات.

فإن لم يصادف هذا التحديد يوم جلسة أو صادف عطلة رسمية، وتأجلت الدعوى إداريا، تعين على قلم الكتاب عرض الدعوى على القاضي لتحديد جلسة أخرى وإعلان الخصوم بها، ويترتب على عدم الإعلان أو بطلانه إنقطاع تسلسل الجلسات، وحينئذ يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم.

ذلك أن عريضة أمر الأداء هي بمثابة صحيفة افتتاح الدعوى، ومن ثم يفترض تحقق علم الدائن بالأمر الصادر عليها، فإن كان بالرفض فإن الجلسة التي يحددها القاضي أو قلم الكتاب ، يفترض علم الدائن بها متي نظر فيها أمر الرفض وعليه تتبع الجلسات التالية حتى صدور الحكم ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه طالما لم يحضر أي من الجلسات اللاحقة لهذا الإنقطاع ولم يقدم مذكرة.

وبصدور أمر الرفض وطرح الدعوى بالإعلان على المحكمة، تلتزم بالتصدي لها حتى لو تبين لها توافر الشروط اللازمة لإصدار الأمر، وهو ما يحول بينها وبين القضاء بعدم قبولها فقد رفعت إليها بالطريق الذي حدده القانون مما يلزمها بنظرها في جميع الحالات.

ميعاد استئناف الحكم الصادر في أمر الرفض :

يبدأ الدائن إجراءات أمر الأداء بتقديم عريضته إلى قلم الكتاب ، فإذا صدر له الأمر أعلنه للمدين الذي يكون له الحق في التظلم منه أو الطعن فيه بالإستئناف وتنفتح المواعيد بهذا الإعلان.

أما إذا أمتنع القاضي عن إصدار الأمر كان ذلك رفضاً له، فيحرر قلم الكتاب بناء على ذلك أمر الرفض ويعطي الرقم الذي قيد به في السجل المعد لذلك، ويسلم الدائن النسخة الثانية من العريضة عليها أمر الرفض، وبذلك تنقضي إجراءات أمر الأداء ، فإذا أراد الدائن الإستمرار في المطالبة بحقه، عاد إلى الطريق العادي بطرح طلبه على القضاء، وحينئذ تعتبر عريضة أمر الأداء بمثابة صحيفة دعوی سبق له إيداعها قلم الكتاب وترتب عليها كافة آثار رفع الدعوى، وحينئذ يلتزم بموالاة الإجراءات الواجب عليه موالاتها بعد إيداع الصحيفة، متي تنعقد الخصومة أمام المحكمة التي أودعت عريضة الأمر قلم کتابها وذلك بإعلان أمر الرفض إلى المدين، فإن تم الإعلان انعقدت الخصومة ، فإن لم يتم الإعلان أو شابه البطلان، ولكن حضر المدين إنعقدت الخصومة وكان ذلك كافياً للفصل فيها. .

ولما كان الدائن يعتبر مدعياً ومن ثم يفترض علمه بأمر الرفض وبالجلسة المحددة لنظر طلباته وبالتالى يبدأ ميعاد إستئناف الحكم من تاريخ صدوره مالم ينقطع تسلسل الجلسات.

إعلان المدين بأمر الرفض :

تستقل إجراءات أمر الأداء عن إجراءات الدعوى بعد صدور أمر الرفض، وتتعلق كل من هذه الإجراءات بخصومة مستقلة عن الأخرى، فخصومة أمر الأداء تقوم وتنعقد بتقديم العريضة إلى قلم الكتاب وتنقضي بصدور الأمر أو رفضه. بينما خصومة الدعوى تقوم أيضاً بتقديم العريضة إلى قلم الكتاب وتعتبر بمجرد صدور أمر الرفض صحيفة إفتتاح الدعوى ويترتب على تقديمها كافة آثار المطالبة القضائية، أما إنعقاد الخصومة في الدعوى فلا يتم إلا بإعلان عريضة أمر الأداء مذيلة بأمر الرفض أو بحضور الدين المدعى عليه بالجلسة.

ويلتزم الدائن بإعلان المدين متى أمتنع القاضي عن إصدار الأمر سواء كلفه بهذا الإعلان أو لم يكلفه به، باعتبار أن الإعلان إلتزام قانوني يوجب على الدائن القيام به بحيث إذا قصر فيه وانقضت المدة المحددة بالمادة (70) من قانون المرافعات، جاز للمدين التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن دون أن يحق للدائن التذرع بأن القاضي لم يكلفه بإعلان المدين.

ويجب على الدائن إعلان المدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم العريضة إلى قلم الكتاب وإلا جاز للأخير التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة (70) من قانون المرافعات. كما تخضع الدعوى لكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بسير الخصومة من شطب ووقف وإنقطاع وإنقضاء.

وترفق بورقة الإعلان صورة من عريضة أمر الأداء مذيلة بأمر الرفض، وتخضع ورقة الإعلان من حيث الصحة والبطلان للقواعد المتعلقة بالتكليف بالحضور، ومن ثم إذا رأت المحكمة بطلانه قررت تأجيل نظر الدعوى لإعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً كما يزول هذا البطلان بتحقق الغاية منه وذلك حضور الأخير الجلسة التي تضمنها التكليف أو أمام المحكمة المحددة به عملاً بالمادة (114) من قانون المرافعات.

أما عريضة أمر الأداء، فإنها تخضع من حيث الصحة والبطلان لما تخضع له صحف الدعاوى، ومن ثم يجوز التمسك ببطلانها أن لم تكن موقعة من محام في الحالات التي يتطلب فيها قانون المحاماة هذا التوقيع، كما تخضع لكافة أسباب البطلان الأخرى التي تشوب صحف الدعاوي.

وإذ قامت عريضة أمر الأداء مقام صحيفة إفتتاح الدعوى بصدور أمر الرفض، ومن ثم يكون الدفع ببطلانها من قبيل الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤه قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيه ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام كعدم توقيع محام على الصحيفة، وهو دفع ببطلانها متعلق بالنظام العام مما يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وللمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، وإن صدر الحكم في أمر الرفض ولم يكن حق المدعى عليه قد سقط بالنسبة للدفع ببطلان الصحيفة بعدم إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول أو صدور الحكم في غيبته، وجب عليه إبداؤه في صحيفة الطعن وإلا سقط حقه فيه.

فإن تمسك به في صحيفة الطعن وقضت به المحكمة، تعين عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان، ويكون الدائن وشأنه في إتخاذ إجراءات جديدة يتدارك بها ما شاب العريضة من بطلان.

وإذا توافر سبب من أسباب بطلان عريضة أمر الأداء، كعدم التوقيع عليها من محام، فإن تدارك ذلك لا يكون إلا التوقيع عليها بعد صدور أمر الرفض، بإعتبار أن إجراءات أمر الأداء مستقلة عن إجراءات الدعوى التي تنظر بناء على أمر الرفض، وأن تلك العريضة تعتبر صحيفة إفتتاح تلك الدعوى بالحالة التي قدمت بها إلى قلم الكتاب مما يحول دون تصحيحها إلا بعد صدور أمر الرفض أو تحرير صحيفة جديدة بمضمون العريضة وإعلان المدين بها، وإن كان يترتب على إعلانها إنعقاد الخصومة في أمر الرفض إلا أنها لا تصحح ما شاب العريضة من بطلان، بإعتبار أن الخصومة في أمر الأداء مستقلة عن الخصومة في الدعوى المترتبة على صدور أمر الرفض.

فإن لم يكن هناك بطلان في عريضة أمر الأداء، وقام الدائن بإعلان المدين بصحيفة ضمنها ذات البيانات التي إنطوت عليها العريضة ونوه بها إلى صدور أمر الرفض ودعى المدين إلى الحضور بالجلسة المحددة بهذا الأمر، كان ذلك كافياً لإنعقاد الخصومة في الدعوى إذ لم يوجب القانون إعلان المدين بصورة طبق الأصل من عريضة أمر الأداء مذيلة بصورة طبق الأصل من أمر الرفض. خلافاً لما أوجبه في حالة صدور الأمر بالأداء، ولكن جرى العمل على إعلان النسخة التي عليها أمر الرفض.

ومتى كانت العريضة موقعة من محام، فإن خلو الصحيفة من هذا التوقيع لا يشوبها بالبطلان إذ يعتد في بحث أسباب البطلان بالعريضة المقدمة القلم الكتاب عند استصدار أمر الأداء، ومن ثم يقتصر بطلان الصحيفة على البيانات المتعلقة بالتكليف بالحضور وهي المتعلقة بالإعلان والمحكمة التي تنظر الدعوى والجلسة عملاً بالمادة (114) من قانون المرافعات.

فإن ترك الدائن إجراءات أمر الرفض بأن أقام دعوى مبتدأة وتبين للمحكمة توافر الشروط اللازمة لإستصدار أمر أداء، تعين عليها القضاء بعدم قبولها ولا يحول دون ذلك سبق صدور أمر بالرفض، لأن هذا الأمر لا يقطع بعدم توافر الشروط اللازمة لإصدار أمر الأداء، بحيث إذا عاد الدائن إلى إتخاذ اجراءات أمر الرفض بإعلان المدين بصورة من عريضة أمر الأداء المرفوض وكان قد إنقضى ما بين هذا الإعلان وتقديم العريضة إلى قلم الكتاب ثلاثة أشهر، كان للمدين التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، ومتى قضى بذلك زالت الآثار التي كانت قد ترتبت على تقديم العريضة ، وكان الدائن وشأنه في إستصدار أمر أداء جديد تترتب آثاره إعتباراً من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم الكتاب.

رفض طلب النفاذ المعجل:

إذا تضمنت عريضة أمر الأداء عدة طلبات ، كإلزام المدين بأداء مبلغ من النقود، ومنقول معين بنوعه وآخر معين بذاته والفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المطالب به مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، ورأى القاضي أن شروط إصدار الأمر غير متوافرة بالنسبة للمبلغ أو المنقول، أو الفوائد وجب عليه الإمتناع عن إصدار الأمر برمته وتحديد جلسة لنظر الدعوى إذ لا يجوز له إصدار الأمر بالنسبة لطلب ورفضه بالنسبة لطلب آخر.

أما إذا رأى إصدار الأمر بالنسبة إلى كل طلبات الدائن ورفض الطلب المتعلق بشموله بالنفاذ، فلا يحول ذلك دون إصدار الأمر والنص فيه على رفض ما عدا ذلك من طلبات وهو ما ينصرف إلى طلب النفاذ المعجل، وقد يكتفي بالرفض الضمني بإغفال النفاذ المعجل.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الخامس ، الصفحة : 337)

مفاد هذا النص أنه إذا رأى القاضي أن يجيب الطالب إلي بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر كما إذا وجد أن الدين ثابت في جزء منه وغير محقق في جزئه الآخر ففي هذه الحالة يمتنع القاضي عن إصدار أمر بأداء جزء من الدين وبرفض الجزء الآخر وإنما يتعين عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه بها ، ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات يوجب علي القاضي الإمتناع عن إصدار الأمر . وبصدور قرار القاضي بتحديد جلسة لنظر الموضوع مع تكليف الطالب إعلان خصمه بها تتحول الإجراءات إلي إجراءات دعوی وينبني علي ذلك إعلان الدائن لخصمه لا يقتصر علي إعلانه بالجلسة وإنما يشمل أيضا إعلانه بصورة من العريضة المشتملة علي الوقائع والأسانيد والطلبات كما ينبني عليه أيضاً أن يطبق علي هذا الإعلان ما يطبق على إعلان أوراق التكليف بالحضور من قواعد من حيث طريقة الإعلان وتحديد ميعاد الحضور كذلك يتعين على القاضي إذا رأى رفض كل الطلبات أن يمتنع عن إصدار الأمر ويكون عليه أن يحدد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه بها كما في المادة السابقة لأنه إذا كان ممنوعاً علي القاضي أن يقضي في بعض المطلوب برفضه من غير مرافعة فإنه يمتنع عليه من باب أولى أن يقضي في كل المطلوب برفضه بغير مرافعة ، وليس للقاضي أن يرفض الطلب أياً كان سبب الرفض سواء كان متعلقاً بالشكل كعدم مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون أو عدم إختصاص القاضي أو متعلقاً بالدين كما إذا كان غير معين المقدار أو غير حال الأداء وإنما في جميع هذه الحالات يمتنع القاضي علي إصدار أمر بالأداء ويجب عليه تحديد جلسة لنظر الموضوع . ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 730 وأوامر الأداء الوشاحي ص 8 وما بعدها ومرافعات الشرقاوي، ص 29 ).

وذهب رأي آخر إلي أن القاضي إذا لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى أن يجيب الطالب إلي بعض طلباته دون البعض الآخر كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر إذا لم تراع إجراءات إستصداره كالتنبيه بالوفاء وكإختصاص القاضي المطلوب منه إصدار الأمر ولو كان ذلك الإختصاص غير متعلق بالنظام العام إلا أنه ليس للقاضي في هذه الأحوال أن يحدد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة بالطريقة العادية حتى لا يفوت طريقاً رسمه القانون لإستيفاء الديون الثابتة بالكتابة واجب إتباعه.

(الأستاذ فتحي عبد الصبور في مقاله أوامر الأداء المنشور في المجموعة الرسمية السنة 60 ص 1198 والتنفيذ للدكتور محمد حامد فهمي ص 615 والدكتورة أمينة النمر . بند 274).

والرأي الأول هو الراجح فقها وقضاء وقد سارت عليه جميع المحاكم.

وقد قضت محكمة النقض أنه يجوز لطالب الأمر إذا رفض طلبه أن يضيف في صحيفة إعلان الإمتناع طلباً جديداً لم يرد بعريضة إستصدار أمر الأداء الحكم رقم 10) ونرى أن ذلك مقيد بأن يكون طلب مرتبطاً بالطلب الأصلي عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 24 مرافعات مثال ذلك أن يتقدم طالب امر الأداء لإستصدار أمر بإلزام المقدم ضده الطلب أن يدفع له أجرة العين المؤجرة عن عدة أشهر فإذا ما رفض طلبه كان له أن يضيف في صحيفة إعلان الإمتناع طلباً جديداً بالمطالبة بأجرة أشهر أخرى حل ميعاد سدادها . ويستثنى من وجوب الإمتناع عن إصدار الأمر إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب لبعض طلباته حالتان أولاً هما إذا طلب منه إصدار أمر الأداء ويصفه الحجز التحفظي المتوقع إقتضاء له إذ يجوز للقاضي إصدار أمر بالأداء وبرفض طلب صحة الحجز وثانيهما إذا طلب منه الدائن شمول  الأداء بالنفاذ المعجل إذ يملك القاضي إصدار الأمر ورفض شموله بالنفاذ المعجل وهذه الحالة الثانية نصت عليها صراحة الفقرة الثانية من المادة .

ويراجع التعليق علي المادة 210 فيما يختص بوجوب رفض إصدار أمر الأداء إذا سبقه التظلم من أمر الأداء إذا سبقه التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الرابع ، الصفحة : 982)

سلطة القاضي في إصدار أمر الأداء : قد يرى القاضي إجابة طالب أمر الأداء في كل طلباته، وقد يجيب بعض طلباته دون البعض الآخر، وقد يرفض كل طلباته وذلك على النحو التالي :

أولاً : إذا راى القاضي إجابة الطالب إلى كل طلباته فإنه يصدر أمراً بأداء الدين كله، وهو مفهوم المخالفة للمادة 204 مرافعات - محل التعليق .

ثانياً: إذا رأى القاضي أن يجيب الطالب إلى بعض طلباته وأن يرفض البعض الآخر، كما إذا وجد أن الدين الثابت في جزء منه وغير محقق في جزئه الآخر، في هذه الحالة يمتنع القاضي عن إصدار أمر بأداء جزء من الدين ويرفض أداء الجزء الآخر، ويتعين عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه بها إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 204 مرافعات - محل التعليق، ولا يتوقف تحديد القاضي للجلسة التي يحددها لتنظر المحكمة الموضوع على طلب الخصوم. (رمزی سیف - بند 567 - ص 737) .

وقيل في تبرير ذلك أن المشرع يمنع القاضي في حالة ما إذا رأى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته من إصدار أمر، ويوجب عليه تحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الموضوع منعا للقاضي من القضاء في بعض المرفوع إليه من غير مرافعة المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق - فالمشرع يعتبر رفض مطلوب الدائن قضاء عليه لا يصح بغير مرافعة ولا تأتي المرافعة بغير تحديد جلسة لحضور الخصوم.

فليس للقاضى إصدار أمر أداء ببعض طلبات المدعي، أي ليس له قبول بعض الطلبات ورفض الآخر، أو إحالة هذا البعض الآخر إلى المحكمة لتنظره بالإجراءات العادية، ذلك أنه إذا كان القاضي لم يتكون إقتناعه بالنسبة لبعض الطلبات، فليس له رفضها، إذ إن تحقيقها تحقيقا كاملا قد يؤدي إلى قبولها، ومن ناحية أخرى - فإنه إذا كان سيجري تحقيقاً كاملاً بالنسبة لبعض الطلبات، أي لن تنتهي الخصومة بقبول بعض طلبات الدائن وفقاً للإجراءات البسيطة، فمن المناسب أن يشمل التحقيق كل ماطلب المدعي، ذلك أن التحقيق الكامل ولاشك أكثر ضماناً للطرفين. (فتحی والی - بند 423 ، ص 87).

ولكن لا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطالب يوجب على القاضي الإمتناع عن إصدار الأمر، كما يوجب عليه تحديد جلسة لنظر الدعوى، وقد نمت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 204 مرافعات - محل التعليق - لأن معظم طلبات الأداء تكون مقترنة بطلب النفاذ المعجل وقد لا يكون لها محل فلم يشأ المشرع أن يعطل إصدار أوامر الأداء بسببها (عبدالباسط جمیعی، ص 318).

وبصدور قرار القاضي بتحديد جلسة لنظر الموضوع مع تكليف الطالب إعلان خصمه إليها تتحول الإجراءات من إجراءات إستصدار أمر بالأداء إلى إجراءات دعوى عادية (نقض 22/ 3/ 1988 - في الطعن 333 لسنة 54 ق). وينبني على ذلك أن إعلان الدائن لخصمه لايقتصر على إعلانه بالجلسة وإنما يشمل أيضاً إعلانه بصورة من العريضة المشتملة على الوقائع والأسانيد والطلبات، عملا بما هو مقرر في الدعاوى المرفوعة بالإجراءات المعتادة من ضرورة إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى المشتملة على الطلبات وعلى الموضوع من وقائع وأسانيد (راجع المادتين 63 ، 78 مرافعات - وتعليقنا عليها فيما مضى).

كما ينبغي عليه أيضاً أن يطبق على هذا الإعلان مايطبق على إعلان أوراق التكليف بالحضور من قواعد من حيث طريقة الإعلان وتحديد ميعاد الحضور. (رمزی سیف - 738).

ويلاحظ أنه في حالة إصدار أمر بأداء الدين وبصحة الحجز التحفظي الموقع، فللقاضى إصدار الأمر ورفض طلب صحة الحجز. (نقض 14/ 6/ 1971 - لسنة 22 ص 818).

وقد إختلف الرأي حول سلطة القاضي في تحديد جلسة عند إمتناعه عن إصدار الأمر إذ ذهب البعض إلى أنه يتعين عليه ذلك كلما أمتنع عن إصدار الأمر سواء رجع ذلك إلى عدم إختصاصه أو لعيب شكلي في الإجراءات أو لسبب موضوعي يتصل بشروط الحق المطلوب، فإن هو لم يفعل كان قراره بالإمتناع معيباً وأمكن التظلم منه بطريق التظلم في الأوامر على عرائض (رمزي سيف، بند 604، الوشاحي، بند 72 حيث يرى كذلك إمكان التصحيح لتلافي القاضي النقص من تلقاء نفسه أو بتحديد الدائن جلسة يعلن بها خصمه في حين يرى البعض الآخر أن تحديد الجلسة لا يكون إلا حيث برجع الإمتناع إلى تخلفه شروط قبول الدعوى وهى المصلحة والصفة. أما إذا كان الامتناع لغير ذلك من الأسباب فإن القاضي لايحدد جلسة ويكون للدائن أن يجدد طلبه بعد إستيفاء ما كان ينقصه (محمد حامد فهمي ومحمد عبدالله في أحكام التنفيذ، بند 510) بينما يرى آخرون أن نص المادة قاصر على سلطة القاضي في حالة تخلف أحد الشروط الموضوعية إن في هذه الحالة بحدد القاضي جلسة، أما إذا كان الإمتناع مرجعه عيب في الإختصاص أو سائر الشروط الشكلية الأخرى كعدم أداء الرسم كاملاً أو عدم التكليف بالوفاء في الميعاد أو بطلان العريضة لنقص أحد بياناتها الأساسية، فإن القاضي يكتفي بإصدار قرار بالرفض دون تحديد جلسة، ويعتبر هذا القرار أمرا على عريضة يقبل التظلم منه وفقاً لإجراءات التظلم في الأوامر على عرائض ويمكن للدائن تجديد طلبه بعد إعادة الإجراءات صحيحة (أمينة النمر، بندی 87 و 107 - فتحي عبد الصبور في مقاله أوامر الأداء المنشور في المجموعة الرسمية - السنة 60 ص 1198).

وإذا أمتنع القاضي عن إصدار الأمر وأمر بتحديد جلسة لنظر الموضوع رجب اتباع القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض. (نقض 6/ 5/ 1969 لسنة 20 ص 732، كمال عبدالعزیز۔ ص 260).

ثالثاً : إذا رأى القاضي رفض كل طلبات الطالب : في هذه الحالة أيضاً يتعين على القاضي أن يمتنع عن إصدار الأمر ويكون عليه أن يحدد جلسة النظر الموضوع أمام المحكمة وأن يكلف الطالب إعلان خصمه بها، كما في الحالة السابقة لأنه إذا كان ممنوعاً على القاضي أن يقضي في بعض المطلوب برفضه من غير مرافعة فإنه يمتنع عليه من باب أولى أن يقضي في كل المطلوب برفضه بغير مرافعة ويدل على سلامة هذا الإستنتاج أن المشرع في نصوص قانون المرافعات الأصلية وفي التعديلات التي أدخلها عليه وفي قانون المرافعات الحالي لم ينظم إلا طريقة الطعن في الأوامر الصادرة بالأداء، مما يدل على أن قصد المشرع قد أنصرف إلى أن القاضي الذي يطلب منه أمر الأداء لايصدر إلا أوامر بالأداء، ولا يصدر اوامر بالرفض، ولو أنه كان جائزاً للقاضي أن يصدر أوامر برفض طلبات الطالب لنظم المشرع طريقة الطعن فيها كما نظم طريق الطعن في الأوامر الصادرة بالأداء.

هذا فضلاً عن أن الدائن وقد دفع الرسم المستحق بأكمله أصبح من حقه إذا لم ير القاضي إجابته إلى طلباته أن يعرض طلبه على المحكمة لتفصل فيه بعد تحقيقه ولا يتأتی ذلك إلا بتحديد جلسة لنظر الموضوع وإعلان الخصم الآخر بها. (رمزی سیف، ص 739).

فليس للقاضي أن يرفض الطلب أياً كان سبب الرفض متعلقاً بالشكل عدم مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون أو عدم إختصاص القاضي أو متعلقاً بالدين، كما إذا كان الدين غير معين المقدار او غير حال الأداء، وإنما يتعين في جميع هذه الحالات أن يمتنع القاضي عن إصدار أمر بالرفض، ويجب عليه أن يحدد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة تاركاً لهذه الأخيرة الفصل في كل ما تقدم .

فإذا رفض القاضي إصدار الأمر دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. كان قراره خاطئاً ومخالفا للقانون، وكان للدائن أن يتظلم منه كما يتظلم من الأوامر على العرائض، لأنه إذا كان أمر القاضي بالأداء يعتبر بمثابة حكم متضمن لقضاء قطعی بدفع الدين يقوم على أسباب هي أسانيد الطلب المبينة في العريضة، ولذلك بطعن فيه كما يطعن في الأحكام على النحو الذي رسمه القانون، فإن الأمر بالرفض وهو قرار غير مسبب لا يعدو أن يكون أمرا على عريضة يتظلم منه إلى المحكمة التابع لها ,القاضي، وبهذا يتمكن الدائن من عرض الأمر على المحكمة لتفصل فيه و من تصحيح ما وقع فيه القاضي من خطأ بعدم تحديده جلسة لنظر الموضوع كما يقضي بذلك القانون. (رمزی سیف - بند 567 ص 740).

رابعاً : إذا سبق طلب أمر بالأداء صدور أمر من القاضي بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير، أو بتوقيع حجز تحفظي وحصل التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق، فإنه يمتنع على القاضي الذي يطلب منه صدور أمر الأداء، أن يصدر أمراً بالأداء وبصحة إجراءات الحجز (نقض 24/ 6/ 1971 - طعن رقم 5 لسنة 37 ق)، ويتعين عليه تحديد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصمه بها طبقاً لنص المادة 204 لأن التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يفيد أن الحق المطلوب صدور أمر بأدائه متنازع فيه مما يقتضي امتناع القاضي عن إصدار أمر بأدائه.

وقد نصت على ذلك المادة 210 مرافعات، في فقرتها الأخيرة بقولها في حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204) .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع  ، الصفحة : 119)