سرعة الفصل في الدعوى :
أوجب المشروع على المحكمة الفصل في الدعوى إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه متى كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم فيها وإلا قررت المحكمة شطب الدعوى وتحكم المحكمة في الدعوى كذلك إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه (مادة 81 من المشروع) . بل أن غياب المدعى عليه في الجلسة الأولى لا يمنع من الفصل في الدعوى اذا كان قد اعلن لشخصه وهو ما يتحقق به عمله بقيام الدعوى أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة (المادة 83 من المشروع) أما في القانون القائم فانه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما شطبت الدعوى ولم يكن القانون القائم يجيز الفصل في غيبة المدعى عليه المتخلف في الجلسة الأولى إلا في الدعاوى المستعجلة .
كما عمد المشروع إلى تقصير مواعيد المرافعات منعاً لتراكم القضايا أمام المحاكم دون إخلال بما تقتضيه العدالة من ضمانات ومن ذلك تقصير المدة التي تبقى فيها الدعوى قائمة بعد شطبها من ستة شهور إلى ستين يوماً وذلك لحفز الخصوم على تعجيل السير في الدعوى منعا لتراكم الدعاوى أمام القضاء بحيث إذا انقضت مدة الستين يوماً بعد الشطب ولم يطلب أحد من الخصوم السير في الدعوى فانها تعتبر کان لم تكن (مادة 81 من المشروع ) ومنها تقصير مواعيد الطعن في الأحكام إلى ثلاثين يوماً سواء في الإستئناف أو التماس إعادة النظر وفي إستئناف المواد المستعجلة حدد ميعاد الاستئناف بعشرة أيام وقد كانت هذه المواعيد في القانون القائم ستين يوماً بالنسبة إلى الإستئناف والتماس إعادة النظر وفي المواد المستعجلة خمسة عشر يوماً (المادتان 227 ، 242 من المشروع) .
ومن ذلك أيضاً تقصير ميعاد إنقضاء الخصومة إلى ثلاث سنين بدلاً من خمس سنوات في القانون القائم (المادة 140 من المشروع ) ومنها تقصير ميعاد إعتبار أمر الأداء كان لم يكن لعدم إعلانه إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ستة شهور (المادة 205 من المشروع ) ومنه تقصير میعاد سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية من 240 يوماً الى 90 يوماً (المادة 414 من المشروع) .
کما رأی المشروع رفع النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي إلى 150 جنيها ونصابه الإبتدائي الى 500 جنيه بدلاً من 50 جنيهاً ، 250 جنيهاً في القانون القائم عملاً على الفصل في كثير من المنازعات بأحکام نهائية وتقديراً للتغيير الذي طرأ على قوة النقد الشرائية (المادة 42 من المشروع) .
وتحقيقاً لذات الهدف اوجب المشروع أن تتصدى محكمة النقض الموضوع الدعوى إذا ما نقضت الحكم المطعون فيه إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه أو في شق منه واذا كان الطعن للمرة الثانية ورات محكمة النقض نقض الحكم في حين أن التصدي في الحالة الأولى جوازي في ظل القانون القائم (المادة 296 من المشروع) .
1- الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه يوجد إلى جانبه ثلاثة أنواع من المواطن: أولا - موطن أعمال يكون مقصورا على ناحية معينة من نواحي نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التي يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذي يباشره المعلن إليه: ثانيا - موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو فى حالة القاصر والمحجور عليه.........ثالثا: محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين.
(الطعن رقم 2049 لسنة 69 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 831 ق 166)
2- النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي" وفي المادة 40 من القانون المدني على أن "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ...." وفي المادة 41 من ذات القانون علي أنه "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" فكل ذلك يدل على أن المشرع قد اعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه فى تعيين الموطن بالإقامة المستقرة، بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد، وإضافة للموطن الأصلي اعتبر المشرع المحل أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك فيصبح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدل عليه، بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط الاعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي - كالمخازن وأشباهها - التي لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطنا لإدارة الأعمال وإنما يكون الموطن الذي يصح الإعلان فيه هو إدارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أو الحرفي على وجه يتحقق به شرط الاعتياد.
(الطعن رقم 300 لسنة 70 جلسة 2001/01/08 س 52 ع 1 ص 138 ق 27)
3- الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر فى حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو استلام الصورة أن يثبت ذلك فى الأصل والصورة وتسليم الصورة للنيابة العامة .
(الطعن رقم 8178 لسنة 64 جلسة 1995/12/18 س 46 ع 2 ص 1425 ق 279)
4- إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10 , 11 , 13 ,من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثرة يستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 3/213 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعة بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن تسليم صورة الإعلان للإدارة لا يجرى ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضده بأنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لعدم إخطاره بتسليم صورة إعلان الحكم للإدارة.
(الطعن رقم 3041 لسنة 60 جلسة 1995/07/03 س 43 ع 1 ص 13 ق 2 ( هيئة عامة ) )
5- النص فى المادة 41 من القانون المدني على أن " يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" وفى المادة 947 من قانون المرافعات على أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية" يدل وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مفهوم الموطن فى الحكم المادة 947 من قانون المرافعات ينصرف إلى المكان الذي يقيم فيه المورث قبل وفاته لا إلى المكان الكائن به محل تجارته لأن المشرع وإن أجاز فى المادة 41 من القانون اعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها- موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين إلا أن إعمال هذه القاعدة يبقى ما بقى النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي فإن توقف أو انتهى انتفت الحكمة من تطبيقها.
(الطعن رقم 1935 لسنة 57 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 555 ق 118)
6- سقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وفق ما نصت عليه المادة 2/205 من قانون المرافعات هو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده و لابد لإعماله من التمسك به ممن شرع الجزاء لمصلحته ، و يسقط الحق فى توقيع الجزاء متى نزل عنه صاحبه صراحة و ضمناً ، و أنه بإعتباره دفعاً شكلياً لابد من التمسك به فى صحيفة التظلم قبل التكلم فى الموضوع أو فى صورة دفع فى الأشكال المقام لوقف إجراءات تنفيذه ، و هذا السقوط لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر و خلص إلى أن الطاعن إستهدف من تعييبه لإعلان أمر الأداء رقم ... لخلو الصورة المعلنة إليه من الصيغة التنفيذية فى الأشكال المرفوع منه لوقف تنفيذه إعتبار ذلك الأمر كأن لم يكن دون أن يثبت له تمسك الطاعن بهذا الدفاع ذلك إن التمسك ببطلان إعلان أمر الأداء ، لا يفيد فى حد ذاته التمسك بسقوط ذلك الأمر ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 888 لسنة 52 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1574 ق 308)
7- سقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره - وفق ما كانت تنص المادة 856 من قانون المرافعات السابق - هو جزاء مقرر لمصلحة المدين وحده و لابد لإعماله من التمسك به ممن شرع الجزاء لمصلحته و يسقط الحق فى توقيع هذا الجزاء بتنازل صاحبه عنه صراحة أو ضمناً و أنه بإعتباره دفعاً شكلياً لابد من التمسك به فى صحيفة التظلم قبل التكلم فى الموضوع و إلا إعتبر المتظلم متنازلاً عن التمسك به ، و لا ينال من هذا النظر تمسك الطاعن ببطلان إعلان تكليفه بوفاء الدين لأنه إجراء سابق على صدور الأمر ولأن تمسكه ببطلان إعلان أمر الأداء الذى إستخلص الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقصد به سوى التوصل إلى إعتبار ميعاد التظلم مفتوحاً لأن التمسك ببطلان أمر الإداء لا يفيد التمسك بسقوط الأمر ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته أن الطاعن لم يقصد بتعييب الإعلان سقوط أمر الإداء ذاته و إنما قصد الرد على الدفع بعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن النعى بهذا السبب يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 34 لسنة 44 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص1220 ق 210)
إعلان أمر الأداء وسقوطه :
على الطالب بعد صدور أمر الأداء أن يقوم بإعلان المدين بالعريضة وعليها صورة أمر الأداء ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من صدوره . ويحتسب الميعاد وفقاً للقواعد العامة ، ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين. ويتم الإعلان وفقاً للقواعد العامة بورقة محضرين تسلم الشخص المدين أو في موطنه ( 205/ 1). وعلة هذا الإعلان هو أن الأمر قد صدر في غيبة المدين ، فيجب أن يعلم به حتى يستطيع الطعن فيه إن رأى وجها لذلك . أما إعلانه مع العريضة فعلته أن العريضة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمر إذ بياناتها تعتبر ضمن بياناته .
فإذا لم يتم الإعلان في الميعاد ، إعتبرت العريضة والأمر المصادر عليها كأن لم تكن ( 205 / 2 ) . وهو ما يعني أن عدم الإعلان في الميعاد لا يؤدي فقط إلى سقوط الأمر ، بل أيضاً إلى سقوط العريضة ، وما ترتب على المطالبة القضائية من آثار . ويتم السقوط بقوة القانون بمجرد إنقضاء ثلاثة أشهر دون إعلان.
ولهذا فإن آثار العريضة والأمر تزول من هذا الوقت ، فيزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم على أن هذا السقوط يجب التمسك به من المدين ، فليس للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وللمدين التمسك بالسقوط عند الطعن في الأمر بشرط التمسك به في صحيفة الطعن ، أو عند رفعه منازعه في تنفيذه ، أو بطريق الدفع في دعوى ترفع إستناداً إلى الأمر ، أو بطريق رفع دعوى تقرير سلبية بالإجراءات العادية.
وللمدين النزول عن التمسك بالسقوط . وقد يتم هذا النزول صراحة أو ضمناً . وإذا سقط الأمر ، فهذا السقوط لا يمنع الدائن من إستصدار أمر جديد، مادام حقه في الدعوى قائماً ويجب عليه عندئذ أن يتقدم بعريضة جديدة وأن يدفع رسوما جديدة.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 765)
إعلان العريضة والأمر الصادر بالأداء:
عامل المشرع الأمر الصادر بالأداء معاملة الحكم الذي يصدر في الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فأوجب إعلان المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.
والغرض من إعلان العريضة وقوف المدين على ما تضمنته من وقائع وأسانيد أقام عليها القاضي الأمر الذي أصدره بالأداء بإعتبار أن أمر الأداء لا يسبب، تمكيناً للمدين من بحث تلك الأسانيد للرد عليها بصحيفة التظلم أو الإستئناف إذا وجد مبرراً للطعن في الأمر الصادر ضده.
أما الغرض من إعلان الأمر هو وقوف المدين على نطاق الأمر وأنه صدر من قاض مختص وبما يتفق مع طلبات الدائن.
ويحصل الدائن على صورة من العريضة والأمر الصادر عليها من قلم کتاب المحكمة التي يتبعها القاضي الأمر، ولا يقوم مقامها أي محرر آخر، ومن ثم إذا قام الدائن بإعلان المدين بصورة عرفية عن العريضة والأمر، أو قام بإعلانه بورقة من أوراق المحضرين ضمنها بيانات العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء، كان الإعلان باطلاً بحيث إن لم يصحح خلال المدة المنصوص عليها في المادة (205) جاز للمدين التمسك بإعتبار العريضة والأمر الصادر عليها كأن لم تكن.
ويجب أن يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء عملاً بالمادة (205) من قانون المرافعات، ولئن كان المشرع قد خرج بهذا النص على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان أوامر الاداء تقديراً منه للأمر المترتب على إعلانها وهو بدء سریان مواعيد التظلم والإستئناف الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علم المدين فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علمه اليقيني أو الظني سواء بتسليم الإعلان لشخصه أو بتسليمه في موطنه الأصلي إلى من يصح تسليمه إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار التابعين ودون الإكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، إلا أنه متی ثبت إنتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلي، وإمتناع من يصح تسليم الورقة إليه عن الإستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال، فإنه لا يتحقق بهذا الإعلان علم المدين علماً ظنياً ومن ثم لا يبدأ به ميعاد التظلم أو الإستئناف إلا إذا أثبت الدائن تحقق الغاية من الإجراء وذلك باستلام الدين الصورة من جهة الإدارة أو إستلام الخطاب المسجل الذي أرسله له المحضر يخطره بموجبه بتسليم الصورة لجهة الإدارة.
وإذ يعتبر الأمر الصادر بالأداء بمثابة حكم على نحو ما تقدم، فإن إعلانه للمدين يخضع لذات القواعد التي يخضع لها إعلان الحكم. فإذا شاب إعلانه البطلان، فلا ينفتح ميعاد الطعن، وإذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر، جاز للمدين التمسك بإعتبار الأمر والعريضة كأن لم يكن لبطلان الإعلان، وذلك بالطعن في الأمر، كما يجوز له الإستشكال في التنفيذ لعدم توافر شروط السند التنفيذي المتعلقة بنهائيته.
فإن لم يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي علي تقدم ، كان الإعلان باطلاً لا ينفتح به ميعاد التظلم أو الإستئناف ومن ثم لا يسقط حق المدين في الطعن. وبإعتبار الدفع بإعتبار العريضة والأمر الصادر عليها كأن لم تكن لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الأمر، من الدفوع الشكلية ، تعين على المدين التمسك به في صحيفة التظلم أو الإستئناف وإلا سقط حقه فيه، وأن يتم هذا التمسك بصدر الصحيفة وقبل الأسباب الموضوعية.
ومتى قضى بإعتبار العريضة والأمر كأن لم تكن، زالت العريضة بما رتبته من آثار وزال الأمر كسند تنفيذي، وإذا رفع إشكال في تنفيذ الأمر وتمسك المدين بإعتباره كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، فإن قاضي التنفيذ لا يملك التصدي لهذا الدفع لتعلقه بحجية أمر الأداء ومساسه بأصل الحق.
إعلان العريضة والأمر للشركات التجارية :
الشركات التجارية قسمان، شركات أشخاص وشركات أموال، وشركات الأشخاص هي شركات التضامن وتتم بين شخصين أو أكثر بقصد مباشرة التجارة ويلتزم فيها جميع الشركات بالتضامن حتى في أموالهم الخاصة وشركات التوصية البسيطة وتتم بين شريك أو أكثر یكونون مسئولين بالتضامن وبين شريك أو أكثر موصين يكونون مسئولين في حدود حصصهم في الشركة ، وشركات المحاصة وتتم بين الشركاء وحدهم ولا تعتبر شركة في حق الغير لعدم تمتعها بالشخصية الإعتبارية فمن عقد من الشركاء عقداً مع الغير كان مسئولاً عنه وحده أمام المتعاقد معه فيتبادلا الإعلانات والصحف فيما بينهما بموطن كل منهما الشخصي سواء كان موطناً أصلياً أو موطن أعمال بحسب ظروف التعاقد، وأهم شركات الأموال هي شركات المساهمة ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية في القيمة ولكل شريك عدد منها ولا يكون مسئولاً إلا في حدودها ويكون لها مركز إدارة.
وفيما يتعلق بهذه الشركات، تسلم جميع الأوراق القضائية من إنذارات وإعلانات وصحف وأحكام في مركز إدارتها لأحد الشركاء المتضامنين أو الرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشركة ، ويعتبر الإعلان صحيحاً طالما سلم في مركز إدارة الشركة لشخص قرر أنه المختص بذلك حتى لو تبين أنه غير مختص إذ لم يلزم القانون المحضر بالتحقق من صفة من تسلم الإعلان في هذه الحالة ، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة ، سلمت الصورة لأي من الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير الشخصه أو في موطنه الأصلي على أن يوضح اسمه وصفته في الأصل والصورة وحينئذ تسري أحكام المادتين (10)، (11).
ويعادل عدم وجود مركز إدارة منع الممثل القانوني للشركة، بمعرفة باقي الشركاء من التواجد بمركز إدارتها، فيبطل إعلانها بمعرفتهم به للغش.
أما فرع الشركة ، فهو المقر المعد لمباشرة نشاطها في جهة معينة ويكون تابعاً لمركز الشركة وليست له شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، ويعتبر مدیره من تابعي الشركة، ووفقاً للفقرة الثانية من المادة (52) من قانون المرافعات، يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي تقع في دائرتها فرع الشركة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ويتم ذلك بإيداع صحيفة الدعوى قلم کتاب المحكمة الكائن بدائرتها فرع الشركة. أما إعلان هذه الصحيفة، فيجب أن يتم في مركز إدارتها عملاً بالبندين الثالث والرابع من قانون المرافعات، فإن تم لفرع الشركة كان باطلاً.
فيما يلي فإذا لم يجد المحضر في مركز الإدارة من يصح تسليم الصورة إليه أو إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن إستلام الصورة، أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة. وذلك عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المرافعات. ومن ثم تسلم جميع الأوراق القضائية من إنذارات وإعلانات وصحف وأحكام في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشركة. ويعتبر الإعلان صحيحاً طالما سلم في مركز إدارة الشركة لأي من هؤلاء وكان موضحاً به اسم الشركة إذ تعتبر هي المعنية بالإعلان دون ممثلها القانوني فلا ينال من صحة الإعلان الخطأ في اسم هذا الممثل.
فإن إمتنع أي من المذكورين عن الإستلام أو التوقيع، سلمت الصورة للنيابة العامة ومن تاريخ هذا التسليم تترتب آثار الإعلان.
وقد ثار الخلف في قضاء محكمة النقض في الحالة التي يجد المحضر فيها مركز إدارة الشركة مغلقاً ، فقضت بعض الدوائر، بأنه يجب على المحضر في هذه الحالة أن يسلم صورة الإعلان لجهة الإدارة، بينما قضت دائرة أخرى، بأن تسليم الصورة يجب أن يتم للنيابة العامة، ووفقاً للرأي الأول يكون الإعلان باطلاً إذا سلمت الصورة للنيابة العامة، ووفقاً للرأي الثاني يكون الإعلان باطلاً إذا سلمت الصورة لجهة الإدارة، ما لم تتحقق الغاية من الإعلان في الحالتين.
وإذ لم يرد فصل في قانون المرافعات يحدد الإجراء الذي يجب إتباعه في حالة غلق المكان الذي يجب أن يتم به الإعلان، وكان غلق هذا المكان تتحقق معه الحالة التي لا يوجد بالمكان من يصح تسليم الصورة إليه. ومن ثم يجب الإعتداد بهذا المعيار عند تسليم الصورة في حالة غلق المكان.
وعلى هدي هذا المعيار، نرى أن المكان المغلق إذا كان خاضعاً لنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر من قانون المرافعات، فإن الصورة يجب أن تسلم لجهة الإدارة، فإن سلمت للنيابة العامة ، كان الإعلان باطلاً ، أما إذا كان المكان خاضعاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المرافعات، فإن الصورة يجب تسليمها للنيابة العامة فإن سلمت لجهة الإدارة، كان الإعلان باطلاً.
لما كان ذلك، وكان مركز إدارة الشركة خاضعاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) سالفة البيان. ومن ثم يجب تسليم الصورة للنيابة العامة في حالة غلق هذا المركز، فإن سلمت لجهة الإدارة وفقاً للفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر من قانون المرافعات، كان الإعلان باطلاً.
وعملاً بالمادة (41) من القانون المدني يعتبر موطن الأعمال قائما ما بقي النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه، وأن غلق هذا الموطن وقت الإعلان لا يفيد بذاته إنتهاء هذا النشاط ولا ينال من صحة الإعلان .
وتسلم صورة الإعلان المتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الإعتبارية عدا ما ذكر في البنود السابقة بمركز إدارتها للنائب القانوني عنها الموضح إسمه بعقد التأسيس أو بالنظام الأساسي لها أو لمن يقوم مقامه من العاملين. ومتى سلم الإعلان بمركز الإدارة لشخص ادعی أنه النائب القانوني أو القائم مقامه وأثبت المحضر اسمه وصفته ، كان الإعلان صحيحاً حتى لو ثبت بعد ذلك أن هذا الشخص ليس نائباً قانونياً أو قائماً مقام هذا النائب إذ لم يكلف المشرع المحضر من التحقق من هذه الصفة طالما تم الإعلان بمركز الإدارة
فإذا لم يكن للشركة أو للشخص الإعتباري مركز إدارة ، سلمت الصورة للنائب القانوني لشخصه أو في موطنه الأصلي وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن الأصل والصورة إسمه وصفته ، وتسری حینئذ أحكام المادتين (10)، (13) على التفصيل الذي أوضحناه بهما، ولا يلزم أن تسلم الصورة لشخص النائب إلا في حالة مخاطبته لشخصه وقبوله، فإن لم يوجد بموطنه وتسلمها أحد المذكورين بالمادة (10) كان الإعلان صحيحاً ، فإن لم يجد المحضر النائب أو أحداً ممن يصح تسليم الصورة إليه وجب عليه تسليمها للنيابة العامة ، بإعتبار الإعلان موجها للشخص الإعتباري في شخص النائب عنه ومن ثم تسرى الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المرافعات.
ويجب على الطالب السعي لمعرفة مركز الشركة أو الشخص الإعتباري بحيث إن قصر في ذلك وأعلن النائب لشخصه أو في موطنه رغم وجود هذا المركز، كان الإعلان باطلاً وهو بطلان نسبي غیر متعلق بالنظام العام، ولا يقضي به إذا ما تحققت الغاية منه.
وإذا لم يجد المحضر بمركز الإدارة النائب القانوني أو من يقوم مقامه ، أثبت ذلك في حينه في أصل الورقة وصورتها وسلم الصورة للنيابة العامة - دون حاجة للتحريات - أما إذا وجد المركز مغلقاً تعين تسليم الصورة للنيابة العامة مع إخطار الشركة أو الشخص الاعتباري بذلك .
موطن الأعمال :
تناولت المادة 40 بيان الموطن الأصلي أو العام للشخص فإعتبرته المكان الذي يقيم فيه عادة ، فالموطن العام هو الموطن الأصيل الذي تباشر فيه كافة الاجراءات التي يتطلب القانون اتخاذها في الموطن، فإن وجد إلى جانبه موطن خاص، کموطن الأعمال، كان الإجراء الذي يجيز القانون إتخاذه في الموطن الأخير صحيحاً إذا إتخذ في الموطن العام، ولكن العكس غير صحيح، إي يقع الإجراء باطلاً اذا كان القانون يتطلب إتمامه في الموطن العام ومع ذلك بوشر في الموطن الخاص.
ويتعلق موطن الأعمال بأصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين، وبذوي الحرف كالصناعة والتجار، ويعتبر المكان الذي تباشر فيه المهنة أو الحرفة، موطناً لصاحبها فيما يتعلق بأعمال المهنة أو الحرفة فقط أما ما عداها من أعمال، فتخضع للموطن العام.
إعلان أمر الأداء بالموطن القانوني للمدين:
القاصر سواء كان مميزاً أو غير مميز، والمحجور عليه لجنون أو سفه أو غفلة ، والمفقود والغائب، كل هؤلاء أوجب القانون أن يعين نائبا لكل منهم، يتولي شئونه ويباشر عنه التصرفات لإفتراض القانون أنه غير أهل لها بالنسبة للقاصر والمحجور عليه أو حفاظاً عليها بالنسبة للمفقود والغائب، ومتي عين هذا النائب، أحله القانون محل الأصيل بموجب هذه النيابة القانونية.
ومؤدي ذلك الإعتداد بموطن النائب وليس بموطن الأصيل، حتي يتمكن من مباشرة مهامه عندما يخاطب به.
والموطن القانوني الذي نصت عليه الفقرة الأولي من النص، هو الموطن العام أو الأصلي وفقاً لما عرفته به المادة 40، وقد يكون موطناً مختارة ليس للنائب بصفته الشخصية، وإنما يكون النائب قد اختاره بصدد تصرف متعلق بالأصيل. أما موطن أعمال النائب . إن وجد . فلا يصح مخاطبة النائب فيه في شأن من شئون الأصيل وإلا كان الإعلان باطلاً ما لم يكن النائب قد تعاقد مع نفسه في تصرف عن الأصيل، وحينئذ يجوز لوصي الخصومة اعلان النائب في موطن أعماله.
وان تعدد الموطن العام للنائب، جاز مخاطبته في شئون الأصيل في أي منها. ويقع باطلاً كل إجراء يتخذ في موطن الأصيل بمجرد تعيين النائب، فالقيم عن المجنون أو المعتوه أو السفيه تقيمه المحكمة عندما تحكم بالحجر، والغائب ويأخذ حكمه المفقود تقيم المحكمة عنه وكيلاً ، ومفاد ذلك أن الإجراء الذي يتخذ في موطن أي منهم قبل صدور الحكم بالتعيين، يكون صحيحة، أما القاصر فإن المحكمة تعين له وصية ، فإن لم يكن له وصي، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في موطنه ، وعلي من يرغب في مباشرة إجراء ضد القاصر أن يطلب الي المحكمة تعيين وصي خصومة فيكون موطنه هو الموطن القانوني للقاصر، وان كانت هناك مواعيد المباشرة الاجراء فإنها تقف حتي يتم هذا التعيين.
إعتبار العريضة والأمر كأن لم تكن :
يدل نص الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات، على أنه يجب على الدائن إذ أجيب إلى طلبه وصدر له أمر الأداء، وجب عليه إعلانه وعريضة إستصداره التي صدر عليها، إلى المدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر كأن لم يكن، ومتى قضى بذلك، زالت الآثار التي كانت قد ترتبت على تقديم العريضة، وللمدين رفع تظلم عن أمر الأداء يطلب بموجبه قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإعتبار العريضة والأمر الصادر عليها كأن لم تكن.
وتظل لأمر الأداء حجيته فور صدوره إلى أن يقضي بإعتباره كأن لم يكن من المحكمة التي تختص بنظر التظلم، فإن لم يرفع الظلم وإتخذ الدائن اجراءات التنفيذ إستناداً إلى هذا الأمر، كان التنفيذ باطلاً لعدم إعلان الأمر وبالتالي لا يصبح نهائياً مما يحول دون تذييله بالصيغة التنفيذية وبالتالي لا تتوافر فيه شروط السند التنفيذي.
وفاة الدائن أو المدين قبل الإعلان :
إذا صدر أمر الأداء وتوفي الدائن قبل قيامه بإعلان المدين بالعريضة والأمر الصادر عليها وقبل إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر الاداء، فإن سريان هذه الأشهر يقف، بحيث لو علم ورثة الدائن بالأمر الصادر لصالح مورثهم وقاموا بإعلان المدين بالعريضة والأمر الصادر عليها بعد إنقضاء هذه المدة ، أمتنع على الدين الدفع باعتبار العريضة والأمر الصادر عليها بعد انقضاء هذه المدة، كأن لم تكن، ولا يجوز له التمسك بهذا الدفع إلا إذا قام بإعلان الورثة بصدور الأمر وإنقضت ثلاثة أشهر بعد إستبعاد مدة الوقف محسوبة من تاريخ الوفاة إلى اليوم الذي تم فيه اعلان الورثة ، فإن كان أمر الأداء قد صدر في 2005 / ۱ / ۱ وتوفي الدائن في 2005 / ۲ / ۱ فقام المدين بإعلان ورثته في 2005 / ۳ / 15 فإن مدة الوقف تحسب من 2005 / ۲ / ۱ حتى 2005 / ۳ / 15 وتستبعد ، وتستكمل مدة ثلاثة أشهر كاملة اعتبارا من 2005 / ۱ / ۱ فان لم يقم الورثة باعلان المدين بالعريضة والامر خلالها ، جاز للمدين التمسك بأعتبارها كأن لم تكن .
واذا لم يقم المدين بإعلان الورثة ولم يقم هؤلاء باعلانآ ، فان الحق الصادر به أمر الأداء الا يسقط الا بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا للقواعد العامة المتعلقة بانقضاء الحقوق الصادر بها حكم قضائی .
أما اذا توفي الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر ، ولم يكن قد أعلن المدين بالعريضة والامر ، جاز للمدين التمسك باعتبارها كأن لم تكن .
واذا توفي المدين بعد صدور الأمر وقبل أن يعلن به ، تعين على الدائن اعلان العريضة والامر الى ورثة المدين ، كل لشخصه أو في موطنه الأصلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر ، فان وجه الاعلان للمدين وجاءت الاجابة بوفاته ، وكانت تلك الأشهر قد انقضت جاز للورثة التمسك باعتبار العريضة والامر كأن لم تكن ولا يجوز للدائن التذرع بعدم علمه بوفاة المدين أذ يوجب القانون عليه موالاة التحقق مما قد يطرأ على مدينه من وفاة أو فقد أهلية أو زوال صفة .
فان توفي المدين بعد اعلانه وخلال ميعاد الطعن ولم يكن قد طعن في الأمر، فان هذا الميعاد يقف عملا بالمادة 216 من قانون المرافعات ولا يستانف سیره الا اذا قام الدائن باعلان ورثة المدين جملة واحدة في آخر موطن كان لمورثهم .(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الخامس / الصفحة 351)
رتب القانون علي عدم إعلان الأمر في الميعاد الذي حدده اعتباره كأن لم يكن والحكمة في ذلك هي التعجيل يبدأ سريان التظلم في الأمر حتى يتظلم منه من صدر عليه فعلا أو ينتهي ميعاد التظلم دون طعن فيصبح بمثابة حكم حضوري وتزول عنه قرينة الضعف التي تعيبه ولذلك يمتنع سقوط الأمر ولو لم يعلن في خلال ثلاثة أشهر إذا انتفت الحكمة التي من أجلها أوجب المشرع إعلانه كما إذا حصل التظلم من الأمر فعلا أو إذا طعن في الأمر بالاستئناف أو إذا قبل المدين الأمر لأن قبول الأمر كقبول الحكم مانع من الطعن علي أن سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه في ظرف ثلاثة أشهر مقرر لمصلحة المدين الذي صدر عليه الأمر ولذلك لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يتمسك به المدين الذي صدر عليه الأمر بعد فوات مدة ثلاثة أشهر المسقطة له إذ أن عدم تمسكه يعد نزولا عن التمسك بسقوطه ما لم يتمسك بالسقوط في صحيفة الطعن ، ويترتب علي اعتبار الأمر كأن لم يكن لعدم إعلانه في خلال ثلاثة أشهر زواله وزوال ما ترتب عليه من آثار كذلك تزول العريضة لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر ويزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم ويتعين على الدائن إذا أراد استصدار أمر جديد أن يقدم عريضة جديدة ، ولكن لا يجوز له أن يطالب بدينه برفع دعوى أمام المحكمة ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سيف الطبعة الثامنة من 740 ومقال الأستاذ فتحي عبد الصبور في أوامر الأداء المنشور بالمجموعة الرسمية لسنة 60 ص 1201).
والميعاد المنصوص عليه في هذه المادة من المواعيد الناقصة ويحتسب وفقا القواعد العامة يضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين.
ويتم التمسك بسقوط الأمر بطريق الدفع أما بالتظلم المرفوع من المدين بشرط إبدائه في صحيفة التظلم أو الاستئناف ، وأما في أية دعوى تكون مرفوعة منه أو من الدائن ، كما يجوز للمين أن يدفع بسقوط الأمر عند الاستشكال في تنفيذه.
أثر وفاة المدين قبل تقديم العريضة وبعده :
إذا توفي المدين قبل تقديم عريضة طلب الأمر ثم صدر الأمر بعد ذلك فإنه يكون معدوما لصدوره علي ميت وذلك قياسا على رفع الدعوى التي ترفع ابتداء علي متوفي سواء أكان الدائن يعلم بوفاته قبل تقديم الطلب أو لم يعلم لأن عليه أن يتحري عن كل ما اتصل بخصمه قبل اتخاذ الإجراءات ضده .
أما إذا توفي المدين بعد تقديم عريضة أمر الأداء وقبل إصداره فقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر وذهب الرأي الأول إلي أنه يمتنع إصدار الأمر في هذه الحالة على سند من أن شروط استصدار أمر الأداء أن يوجه الطلب إلى شخص علي قيد الحياة يذكر فيه اسمه ولقبه والبيانات المتعلقة به في العريضة باعتباره الشخص الذي سيلزم بأداء الحق فإذا توفي قبل إصدار الأمر ضده تخلف أحد الشروط اللازمة لإصداره ويتعين توجيه الطلب إلي الورثة بإتباع إجراءات جديدة في حدود ما يلتزمون به وفقا لنصوص القانون المدني ( أحكام التنفيذ الجبري للدكتور أمينة النمر ص 142 ونادي الرأي الآخر بأن الأمر لا نية لي باطلا في هذه الحالة لأن الإجراء يكون قد اتخذ صحيحا سليما ، ونظرا لأن الأمر يصدر في غفلة من الخصم ونظرا لأن الخصم لا يكلف بالدفاع عن مصلحته قبل صدوره فلا محل لبطلانه وذلك قياسا علي القاعدة المقدرة في المادة 130 مرافعات إذا قام سبب انقطاع الخصومة بعد قفل باب المرافعة في الدعوى (إجراءات التنفيذ للدكتور أبو الوفا الطبعة الثامنة ص 196 والمستشار الوشاحي في أوامر الأداء ص 161 المرافعات للدكتور أحمد مسلم ص 672) .
وهذا الرأي هو الراجح فقها وقضاء ونحن نؤيده لسنده الصحيح .
وإذا توفي المدين بعد. صدور الأمر وقبل إعلانه به فإنه يتعين علي الدائن إعلان الأمر إلى الورثة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر كأن لم يكن . ويجب أن يتم الإعلان إلي كل وارث باسمه لشخصه أو في موطنه أما إذا توفي المدين بعد إعلانه بالأمر فلا يسقط الحق الثابت في الأمر إلا بعد مضي خمس عشرة سنة عملا بالقواعد العامة المقررة في الأحكام .
أثر وفاة الدائن بعد صدور الأمر :
إذا توفي الدائن بعد صدور أمر الأداء وإعلانه إلي المدين فإن الأمر لا يسقط إلا بعد مضي خمس عشرة سنة أما إذا لم يكن قد قام بهذا الإعلان وحدثت الوفاة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ويعتبر أمر الأداء كأن لم يكن هو والعريضة أما إذا حدثت قبل انقضاء الثلاثة أشهر المحددة لإعلان الأمر فإن هذا الميعاد يقف في حق الورثة لأن المواعيد لا تسري في حق من لا يستطيع مباشرة الإجراء أو المحافظة علي حقه ونظرا لأن ميعاد الثلاثة أشهر لا يسري في حق ورثة الدائن فإن الحق الثابت في أمر الأداء لا يسقط إلا بمقضي خمس عشرة سنة وهذا لا يمنع المدين من التظلم في الأمر في مواجهة الورثة .
أثر وفاة المدين بعد توقيع الحجز :
إذا توفي المدين بعد توقيع حجز ما للمدين لدي الغير أو الحجز التحفظي المنصوص عليهما في المادة 210 مرافعات فإنه يتعين إتباع القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات ، فلا يجوز أستصدار أمر الأداء إلا ضد الورثة كل منهم بأسمه وصفته وعلي أن يعلن لشخصه أو في موطنه ، ووفاة المدين لا تعد عذرا يمنع الدائن من مراعاة المواعيد المقررة في المادة 210 مرافعات إذ يتعين عليه أن يراقب ما يطرأ علي الخصومة من أحداث.
أثر وفاة الدائن بعد توقيع الحجز :
إذا توفي الدائن بعد توقيع الحجز وقبل انقضاء ثمانية أيام من تاريخ توقيعه فإن هذا الميعاد يقف في حق الورثة ولا يستأنف سيره إلا بعد أن يقوم المدين بتوجيه إعلان إلي ورثة الدائن يخطرهم فيه بالحجز الذي أوقعه علیه مورثهم .
سريان القواعد المتقدمة علي عوارض الأهلية :
لا تسري القواعد أنفة البيان على الوفاة فقط بل تمتد إلي فقد الأهلية أو زوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عن الخصم كالولي والوصي وإنما لا تسري عند وفاة محامي الخصم.
استصدار أمر أداء ضد ناقص الأهلية :
إذا صدر أمر أداء ضد شخص ناقص الأهلية فإنه يكون باطلا وهو بطلان نسبي مقرر لمصلحته فلا يجوز أن يتمسك به غيره ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز للمدين بعد بلوغه أهلية التقاعس أن يجيز التصرف أو أن يتنازل عن البطلان صراحة أو ضمنا كنا إذا بوشرت إجراءات التنفيذ ضده فإنها تكون باطلة نسبيا ً.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الرابع ، الصفحة : 988)
إعلان المدين بالعريضة وأمر الأداء:
وفقاً للفقرة الأولى من المادة 205 مرافعات - محل التعليق - يجب إعلان أمر الأداء للمدين في موطنه خلال ثلاثة أشهر من صدوره، ولما كانت العريضة مكملة للأمر إذ إن الأمر بإعتباره حكماً بحمل على ماجاء بالعريضة من وقائع وأسانيد وطلبات، ولهذا يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة، فقد أوجب القانون إعلان العريضة والأمر، فالعريضة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمر إذ بياناتها تعتبر ضمن بياناته (عبدالحميد وشاحی - بند 84 ص 114).
وعلة إعلان المدين، أن الأمر قد صدر في غيبة المدين، فيجب أن يعلم به حتى يستطيع الطعن فيه إن رأى وجهاً لذلك (فتحی والی - بند 424 ص 873).
وإذا لم يتم الإعلان في الميعاد، فإنه طبقاً للفترة الثانية من المادة 205 مرافعات - محل التعليق - تعتبر العريضة والأمر الصادر عليها كأن لم يكونا، وقد طبق المشرع على الأمر هنا القاعدة المقررة بالنسبة للأحكام الغيابية (مادة 393 من القانون السابق).
ويعنى إعتبار العريضة والأمر الصادر عليها كان لم يكونا، أن عدم الإعلان في الميعاد لا يؤدي فقط إلى سقوط الأمر، بل أيضاً إلى سقوط العريضة، وما ترتب على المطالبة القضائية من آثار (رمزی سيف ص 744 ، عبدالباسط جمیعی ص 319)، ويتم السقوط بقوة القانون بمجرد إنقضاء ثلاثة أشهر دون إعلان (عبد الحميد وشاحي - بند 95 ص 126، أمينة النمر بند 119 ص 204 ، فتحی والی - بند 424 ص 873). ولهذا فإن آثار العريضة والأمر تزول من هذا الوقت على أن هذا السقوط يجب التمسك به من المدين فليس للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، و للمدين التمسك بالسقوط عند الطعن في الأمر بشرط التمسك به في صحيفة الطعن، أو عند رفعه منازعة في تنفيذه، أو بطريق الدفع امينة النمر - بند 119 - ص 205). في دعوى ترفع - إستناداً إلى الأمر، أو بطريق رفع دعوى تقریر سلبية بالإجراءات العادية. (فتحى والى - ص 874).
وللمدين النزول عن التمسك بالسقوط، وقد يتم هذا النزول صراحة أو ضمناً. وإذا سقط الأمر، فهذا السقوط لايمنع الدائن من إستصدار أمر جديد مادام حقه في الدعوى قائماً (عبد الباسط جميعي - ص 319)، ويجب عليه عندئذ أن يتقدم بعريضة جديدة وأن يدفع رسوماً جديدة (فتحي والي - ص 874).
وجدير بالذكر أن ميعاد الثلاثة أشهر المذكور في المادة 205 - محل التعليق - هو ميعاد ناقص يحتسب وفقاً للقواعد العامة، ويضاف إليه ميعاد مسافة على أساس المسافة بين مقر المحكمة (لأن الدائن يلزم بتحديد موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة عملاً بالمادة 203) موطن المدين. (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص766).
ويقف میعاد إعلان الأمر بموت الدائن أو القوة القاهرة (امينة النمر بند 117، فتحي عبد الصبور ص 558 وهامشها).
ويلاحظ أن حكمة سقوط الأمر لعدم إعلانه في خلال ثلاثة أشهر من صدوره هي نفس حكمة سقوط الحكم النيابي، ألا وهي التعجيل ببدء سريان ميعاد التظلم في الأمر حتى يتظلم منه من صدر عليه فعلاً ، أو ينتهي ميعاد التظلم دون طعن فيصبح بمثابة حكم حضوری وتزول عنه قرينة الضعف التي تعيبه والتي تجيز الطعن فيه بالتظلم بسبب صدوره على خصم لم بید دفاعه ولم يمكن من إبدائه لجهله بقيام الخصومة (رمزي سیف - ص 743)، ولذلك يمتنع سقوط الأمر ولو لم يعلن في خلال ثلاثة أشهر إذ إنتفت المحكمة التي من أجلها أوجب المشرع إعلانه كما في الحالات الآتية:
أ- إذا كان قد حصل التظلم في الأمر فعلاً ، لأن الغرض من إيجاب الإعلان في ظرف ثلاثة اشهر ألا وهو التعجيل بالطعن في الأمر بالتظلم - يكون قد تحقق.
ب - إذا طعن في الأمر بالإستئناف، لأن الطعن في الأمر بالإستئناف يسقط الحق في التظلم منه عملاً بالقاعدة التي تطبق على الأحكام (مادة 387 من القانون الملغي) الطعن في الحكم بالإستئناف يسقط الحق في المعارضة، وعملاً بنص المادة 206/ 4 مرافعات.
ج- إذا قبل المدين الأمر، لأن قبول الأمر كقبول الحكم مانع من الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن (مادة 211 - مرافعات).
وكما ذكرنا آنفا فإن سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه في ظرف ثلاث أشهر مقرر لمصلحة المدين الذي صدر عليه الأمر (نقض 16/ 5/ 1977 لسنة 28 ص 1220) ولذلك لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إذا لم يحصل التمسك به أمامها، وإنما يجب أن يتمسك بالسقوط المدين الذي صدر عليه الأمر إذا رأى الإحتجاج عليه به أو أريد تنفيذه عليه.
كما أن لمن صدر عليه الأمر أن ينزل عن التمسك بسقوط الأمر لعدم إعلانه في ظرف ثلاثة أشهر من صدوره، ويعتبر الطعن في الأمر بعد فوات مدة ثلاثة الأشهر المسقطة له نزولاً عن التمسك بسقوط الأمر ما لم يتمسك الطاعن بالسقوط في صحيفة الطعن
ويترتب على إعتبار الأمر كأن لم يكن لعدم إعلانه في ظرف ثلاثة أشهر زواله وزوال ما ترتب عليه من آثار، كذلك تزول العريضة، لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر (مادة 205) فيلحقها ما يلحق الأمر بسبب عدم الإعلان في الميعاد الذي نص عليه القانون، فتزول الآثار التي ترتبت على تقديمها، ويتعين على الدائن إذا أراد إستصدار أمر جديد ان يقدم عريضة جديدة.
ولكن سقوط الأمر لا يسقط الحق في الدين ولذلك يجوز للدائن أن يستصدر أمراً أخر كما ذكرنا آنفا، ولكن لا يجوز له أن يطالب بدينه برفع دعوى أمام المحكمة، إذ إن المشرع منع رفع الدعوى أمام القضاء بالإجراءات المعتادة للمطالبة بالديون التي تتوافر فيها شروط إستصدار اوامر الأداء. (رمزی سیف - ص 742 وص 744).
وينبغي ملاحظة أنه إذا شاب البطلان صحيفة إعلان الأمر وفقاً للقواعد العامة في بطلان أوراق المحضرين وكانت عريضة طلب الأمر والأمر ذاته لم يشبهما شائبة البطلان فإن ورقة إعلان الأمر هي التي تبطل وحدها دون أن يمتد البطلان إلى الأمر ذاته أو عريضة طلبة التي تبقى صحيحة منتجة هي والأمر في قطع مدة التقادم حتى يعلن الأمر مرة أخرى إعلاناً صحيحاً خلال الأجل المحدد لإعلان الأمر وكل ما يترتب على بطلان إعلان الأمر أن هذا الإعلان الباطل لا يبدأ به ميعاد التظلم من الأمر وبالتالي لا يبدأ ميعاد الإستئناف في الأمر إن كان قابلاً له إلا من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه محتسباً على أساس الإعلان الصحيح للأمر. (فتحي عبد الصبور - أوامر الأداء - مقال - منشور بالمجموعة الرسمية سنة 61 ص 544).
أثر وفاة المدين أو الدائن أو حدوث عارض لأحدهما من عوارض الأهلية : يلاحظ أنه إذا توفي الدين قبل تقديم عريضة طلب الأمر ثم صدر الأمر بعد ذلك فإنه يكون معدوماً لصدوره على ميت وذلك قياساً على رفع الدعوى التي ترفع ابتداءً على متوفى سواء أكان الدائن بعلم بوفاته قبل تقديم الطلب أو لم يعلم لأن عليه أن يتحرى عن كل ما أتصل بخصمه قبل إتخاذ الإجراءات ضده، ويجوز التمسك بهذا الإنعدام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. ولكن إذا توفي المدين بعد تقديم عريضة أمر الأداء وقبل إصداره فقد إختلف الفقهاء في هذا الأمر وذهب الرأي الأول إلى أنه يمتنع إصدار الأمر في هذه الحالة على سند من أن شروط إستصدار أمر الأداء أن يوجه الطلب إلى شخص على قيد الحياة يذكر فيه إسمه ولقبه والبيانات المتعلقة به في العريضة باعتباره الشخص الذي سيلزم بآراء الحق فإذا توفي قبل إصدار الأمر ضده تخلف أحد الشروط اللازمة لإصداره و يتعين توجيه الطلب إلى الورثة بإتباع إجراءات جديدة في حدود ما يلتزمون به وفقاً لنصوص القانون المدني (أمينة النمر - أحكام التنفيذ الجبري - ص 142)، وذهب رأي ثان راجح في الفقه والقضاء إلى أن الأمر لا يعتبر باطلاً في هذه الحالة لأن الإجراء يكون قد أتخذ صحيحاً سليماً ، ونظراً لأن الأمر بصدر في غفلة من الخصم، ونظراً لأن الخصم لايكلف بالدفاع عن مصلحته قبل صدوره فلا محل لبطلانه وذلك قياساً على القاعدة المقررة في المادة 130 مرافعات إذا قام سبب إنقطاع . الخصومة بعد نفل باب المرافعة في الدعوى (أحمد أبو الوفاء إجراءات التنفيذ - الطبعة الثامنة ص 196، الوشاحي - أوامر الأداء ص 161، أحمد مسلم ص 672 ).
واذا توفي المدين بعد صدور الأمر وقبل إعلانه به فإنه يتعين على الدائن إعلان الأمر إلى الورثة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر كأن لم يكن. ويجب أن يتم الإعلان إلى كل وارث باسمه لشخصه او في موطنه أما إذا توفي المدين بعد إعلانه بالامر فلا يسقط الحق الثابت في الأمر إلا بعد مضي خمس عشرة سنة عملاً بالقواعد العامة المقررة في الأحكام.
أما إذا توفي المدين بعد توقيع حجز ما للمدين لدى الغير أو الحجز التحفظي المنصوص عليها في المادة 210 مرافعات فإنه يتعين اتباع القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، فلا يجوز إستصدار لأمر الأداء إلا ضد الورثة كل منهم بإسمه وصفته وعلى أن يعلن لشخصه أو في موطنه، ووفاة المدين لا تعد عذراً يمنع الدائن من مراعاة المواعيد المقررة في المادة 210 مرافعات إذ يتعين عليه أن يراقب ما يطرأ على الخصومة من أحداث.
أما بالنسبة للدائن فإنه إن توفي بعد صدور أمر الأداء وإعلانه إلى المدين فإن الأمر لا يسقط إلا بعد مضي خمس عشرة سنة أما إذا لم يكن قد قام بهذا الإعلان وحدثت الوفاة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ويعتبر أمر الأداء كأن لم يكن هو والعريضة أما إذا حدثت قبل إنقضاء الثلاثة أشهر المحددة لإعلان الأمر فإن هذا الميعاد يقف في حق الورثة (أمينة النمر- بند 117، فتحي عبد الصبور ص 558 وهامشها) لأن المواعيد لا تسري في حق من لا يستطيع مباشرة الإجراء أو المحافظة على حقه ونظراً لأن ميعاد الثلاثة أشهر لا يسري في حق ورثة الدائن فإن الحق الثابت في أمر الأداء لايسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة وهذا لا يمنع المدين من التظلم من الأمر في مواجهة الورثة.
وإذا توفي الدائن بعد توقيع الحجز وقبل انقضاء ثمانية أيام من تاريخ توقيعه فإن هذا الميعاد يقف في حق الورثة ولا يستأنف سيره إلا بعد أن يقوم المدين بتوجيه إعلان إلى ورثة الدائن يخطرهم فيه بالحجز الذي أوقعه عليه مورثهم (أحمد أبو الوفا إجراءات التنفيذ ص351 وما بعدها).
وتسرى القواعد سالفة الذكر على الوفاة وأيضاً على فقد الأهلية أو زوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عن الخصم كالولي الشرعي والوصي وإنما لا تسرى عند وفاة محامى الخصم، وهذا بديهي لأنه وكيل عن الخصم.
وإذا صدر أمر أداء ضد شخص ناقص الأهلية فإنه يكون باطلاً وهو بطلان نسبى مقرر لمصلحته فلا يجوز أن يتمسك به غيره ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز للمدين بعد بلوغه سن الرشد أن يجيز التصرف أو أن يتنازل عن البطلان صراحة أو ضمناً كذلك إذا بوشرت إجراءات التنفيذ ضده فإنها تكون باطلة بطلاناً نسبياً (الديناصوري وعكاز ص 1024 وص 1025، أحمد أبو الوفا الإشارة السابقة).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الرابع ، الصفحة : 131)